استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00قال فان بدأ بالمروة سقط الشوط الاول لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد طيب كم يلزمه ان يطوف كم؟ ثمانية اشواط ثمانية اشواط
0:19لان الشوط الاول سقط قال سقط الشوط الاول وتسن فيه الطهارة والستارة والموالاة نعم تسن فيه اي في السابق. الطهارة من الحدثين الاصغر والاكبر فان طاف جنبا يعني ان طاف بين الصفا والمروة جنبا
0:48وسعيهم صحيح ولهذا سئل الامام احمد عن امرأة طافت بالبيت ثم حاضت قبل ان تصل الى الصفا فقال تسعى ولا حرج طيب اذا الطهارة في السعي سنة فان قال قائل ما دليلكم على انها سنة؟ قلنا لانها من الذكر
1:15والاصل في الذكر ان يكون على طهر وايضا هذا هو الظاهر من حال الرسول صلى الله عليه وسلم لانه لما انتهى من الركعتين شرعه في السعي مباشرة يقول والستارة ستعرف ايش
1:35العورة فلو سعى عريانا فسعيه صحيح ومن المعلوم انه لا احد يسعى عريانا بين الناس لكن ربما يكون ازاره قصيرة والازار القصير اذا خطا الانسان خطوة انفرج فينفرج من فخذه
2:03ما ينفرج فنقول اذا حصل هذا في السعي فهو تفاهم صحيح لانه لا يشرط فيه الشطر الاول والموالاة الموالاة يعني لو فرق اشواط السعي فسعيه صحيح لكن الافضل الا يفرق. فلو طاف ثلاثة اشواط من السعي ثم ذهب وتغدى ورجع واتم
2:36واتى باربعة اشواط فسعيه صحيح على كلام المؤلف اما المذهب فالموالاة فيه شرط في الطواف وعللوا ذلك بانه عبادة واحدة فاشترط فيه الموالاة كالوضوء ولانه اذا فرق الاجزاء لم يظهر انه عبادة واحدة صارت ثلاثة اشواط واربعة اشواط مثلا
3:13فالموارث فيه واجب شرط لكن قالوا يعثى عن الفصل اليسير اذا احتاج الى ذلك بان يتعب ويحتاج الى ان يستريح قالوا فلا حرج واستدلوا بعموم قول الله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج
3:41وبانه رويت اثار عن السلف في هذا الشارح اللي هو صاحب الراديو المرضع رحمه الله كعادته اذا رأى عبارة المؤلف خارجة عن مذهب حاول ان يصوغها بصيغة توافق المذهب. فقال رحمه الله الموالاة بينه وبين الطواف
4:06لا بين اجزاء ولا شك ان الموالاة بين السعي والطواف انها سنة وانه لو طاف في اول النهار وسعى في اخر النهار فسعيه صحيح لان كل واحد منهما عبادة مستقلة عن الاخر
4:30والخلاصة ان القول الراجح ان الموالاة في السعي بين اشواطه شرط كالطواف تماما وان الموالاة بين الطواف والسعي سنة وليست بواجبة وانه لو طاف في اول النهار وساعة في اخره
4:51او طافت النهار وساعة في الليل فلا بأس كيف اذا قال قائل الموالاة في الطواف؟ ارأيتم لو اقيمت الصلاة صلاة الفريضة ماذا تقولون نقول اختلف العلماء في هذا فمنهم من قال ان كان الطواف نفلا قطعه وصلى
5:16لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا اقيمت الصلاة ايش؟ فلا صلاة الا المكتوبة وقالوا ان اعلى احوال الطواف ان يلحق بالنافلة فاذا اقيمت صلاة الفريضة قطعه وصلى فريضة ثم بنى
5:40وقال بعضهم انه نعم واما ان كان فرضا واما ان كان فرضا فانه يستمر في الطواف ولو فاتته صلاة الفريضة وقال اخرون ان الموالاة ليست بشرط وانه يجوز ان يقطعه
6:01ويقطع الموالاة بين اشواطه ولا حرج لكن الذي ينبغي ان ان نعلم ان العبادة الواحدة تجب الموالاة بين ايش؟ بين اجزائهم لتكون عبادة واحدة. الا ما دل الدليل على جواز التفريغ
6:23والقول الراجح في مثل الطواف انه اذا اقيمت صلاة الفريضة فانه يقطعه بنية الرجوع اليه بعد بعد الصلاة فاذا قطعه ولنفرض انه قطعه حين حان الحجر فاذا قضيت الصلاة هل يبدأ من المكان الذي قطعه فيه؟ او يبدأ الشوط من جديد
6:53اختلف العلماء في هذا فالمشهور من المذهب انه لابد ان يبدأ الشوط من جديد والقول الراجح انه لا يشترط وانه يبدأ من حيث وقف لان ما قبل الوقوف وقع مجزئا
7:16وما وقع مسيء لا يجب علينا ان نرده لاننا لو لو رددناه لو اوجبنا رده لاوجبنا على الانسان العبادة مرتين وهذا لا نظير له وعلى هذا صوب وين انت اي جسما
7:36وعقل اما قلبا طيب اذا الراجح انه اذا قطعه في حال تجوز في يجوز قطعه فانه يبتدي من حيث من حيث قطع. طيب صلاة الجنازة هل يقطع الطواف من اجلها
7:57الظاهر نعم لان صلاة الجنازة قليلة يعني لا يكون الفاصل كثيرا فيعفى عنه انتهى الوقت ولا جلسنا طيب ناخذ خمس دقائق عدم اشتراط الطهارة للطواف. نعم. المفترض يا شيخ كلام يعني عام ابتداء. لا لا لا
8:29لا تبديه به ابتداء انا القاعدة عندي ان الناس اذا مشوا على شيء نعم اختلف العلماء في وجوههم ولا يظر على القول الاخر لا تفتيهم بغير ما يمشون عليه فهمت؟ هذي القاعدة عندنا
8:51فمثلا في في حجاب المرأة عندنا في المجتمع السعودي المرأة تحتجب اليس كذلك؟ طيب يأتي انسان ويقول قرأت مثلا في كتاب فلان وفلان انه انه لا يجب الوجه فيفتي بانه يقول هذا غلط
9:14لانه حتى على القول بان الوجه يجوز كسبه يرون ان ان ستره اولى. وانه اولى. كيف تنقل الناس من شيء مشوا عليه واعتادوه وسهل عنده تنقلهم الى شيء آآ ينكرونه او يستسيغونه ولكن الافضل ان يبقى على ما هم عليه. هذا ايضا الناس الان
9:36يرون ان الطواف شرطه آآ والوضوء فيه شرط وماشيين على هذا فلا ينبغي ان نعلن للناس نقول يا جماعة الطواف لا لا يشرك فيه الطهارة لكن اذا وقع الانسان فيما اسلم
9:54وقال انه حصل له حدث في اثناء الطواف واستمر نقول لا حرج عليك لا حرج عليك وكما قلت لكم كثيرا المسائل العلمية يحققها الانسان نظريا ولكن بالنسبة لما يربي الناس عليه
10:16يكون له نظر اخر مر علينا في كتاب الفروع ان احد التابعين ان لم يكن طاووسا افتى ابنه بفتوى ابنه بفتوى وكانه استثقله الابن فقال اما ان تفعل او افتيتك بقول فلان. اللي هو اشد
10:41ومراعاة التربية هذي امر لا بد منه. يعني يجب على طالب العلم ان ان يراعي هذا سليم الادعية اللي الذي يريدونها المطوفين على على الناس يا شيخ ماتت من النفس اليها لانهم من ناحية التجمع يجمعونها ويدعونها منسقة
11:01والثاني انه بدعة بدعة والثانية انهم يحطون لها حدود. صحيح واشترى فيها والله يا شيخ انا ماتت من نفسيات ماني ماني بقول حرام ما اقدر اقول الحرام وانا الا شيء لشيء بدعة تخصيص كل شوط بدعاء هذا بدعة لا اشكال فيه
11:25وفيه مظلة الان الذين يرددون الدعاء وراء الداعي ما يدرون شو المعنى واللي بيده شيء من هذا يقرأه وهو ما ادري وش معناه ثم ما دام حددك له دعاء احيانا يكون المطاف ضيقا فينتهي الدعاء قبل ان يتم السوق. وش يسوي
11:51يسكت ممنوع واحيانا يكون المطار خفيفا وينتهي من الشوط قبل ان ينتهي الدعاء وش يعمل؟ يقطعه حتى لو قال ربنا اغفر لنا وصل ربنا ووصل وانتهى الشوك خلاص ما عدوك
12:12هذا ونسمع ادعية سبحان الله غريبة حتى ربنا اتنا في الدنيا حسنة بعضهم يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنة ثم يقول بعد ما يقول تو وفي الاخرة حسنة يحيى احسن الله اليك
12:35الى الحج او الى الدعوة ويترك اهله بلا شيء ويحتج بغير ابراهيم والله العظيم كان بيحفر له زمزم بمكانه لا بأس اخطأ خطأ عظيم اخطأ خطأ عظيم. ابراهيم عليه الصلاة والسلام بامر الله
12:59اسكنه في هذا الوادي ويعلم انه ما دام بامر الله فان الله سيجعل فيه الفرج والمخرج وهذا الداعي خرج بغير امر الله ان يخرج ويضيع اهله هذا غلط عظيم كان الواجب عليها ان يدعو اولا نفسه قبل ان يدعو غيره
13:21نعم وليد نشهد بعض المعتمرين ايش؟ اشهد بعض المعتمرين. نعم. يعني بعد الصلاة ادخلت مقام ابراهيم يذهبون الى بئر زمزم يا شيخ ويغسلون بعض الاعضاء وبعضهم يعني يتوضأون يعني لا نسب الشهور
13:40ليس مشروعا نعم الاول من وراء خطف ثم استمر فتح لنا الباب كيف؟ المحاذاة ايه يقول له اعد الطواف والسعي والتقصير ها؟ تلبس ملابس الاحرام؟ ايه نعم ايه معلوم ما حل
14:09لانه اذا لم يصح الطواف لم يصح في السفر الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رحمه الله تعالى في كتاب المناسك في باب دخول مكة في فصل الفصل الثاني ثم ان كان متمتعا لا هديا معه قصر من شعره متحلل والا حل اذا حج والمثبت الى الشرع
14:34بعد صفة الحج والعمرة تنمو المحيين من مكة الإحرام من حج يوم التروية قبل الزوال منها. ويجزئوا من بقية الحرم ويبيت بمنى فاذا طلعت الشمس والى عرفة كلها موقف الا وقت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله
14:58وصحبه اجمعين. سبق لنا ان الرجل اذا قدم مكة يبدأ بالطواف قبل كل شيء. قبل ان يحط رحله اذا تيسر ثم يصلي ركعتين خلف المقام ثم يسعى بين الصفا والمروة قال المؤلف رحمه الله
15:18ثم ان كان متمتعا لا هدي معه قصر من شعره وتحلل ان كان متمتعا وهو الذي احرم بالعمرة في اشهر الحج وفرغ منها ثم احرم بالحج من عامه وقول لا هدي معه اي لم يسق الهدي
15:41قصر من شعره وتحلل افادني رحمه الله ان المتمتع يمكن ان يسوق الهدي وان سائق الهدي يمكن ان يتمتع ولكن هذا قول ضعيف والذي تقتضيه السنة ان من معه الهدي لا يمكن ان يتمتع
16:02لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال ان معي الهدي فلا يحل حتى واذا قلنا انه لا انه اذا كان معه الهدي لا يحل وهو متمتع صار هذا نسكا رابعا لم تأتي به السنة
16:21ان يكون متمتعا لا يحل بين العمرة والحج هذا لا نظير له وعلى هذا فقوله رحمه الله لا هج معه مبني على قول ضعيف لان القول الذي لا شك فيه ان من معه هدي فليس له الا القران او الافراد
16:44والقران افضل لانه فعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولانه يحصل به نسكا ولان فيه الهدي وقول قصر من شعره افادنا رحمه الله ان الافضل للمتمتع ان يقصر
17:04من شعره وهو الذي دلت عليه السنة. لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لما انهى الطواف والسعي امر من لم من لم يكن معه هدي ان يقصر ويحل
17:24ولم يأمره ان يحلم لانه لو حلق والمدة قصيرة لم يجد شعرا يحلقه في الحج والحج اولى بالمراعاة من العمرة لانه اكبر فعلى هذا نقول في هذه الصورة التقصير افضل من الحلق
17:50من اجل ان يتوفر الشعر للحج قال نعم وقص من شعره وتحلل اي من محظورات الاحرام فلا يبقى عليه محبوب من محظورات الاحرام حتى النساء قال والا كلمة الا تشمل ثلاث سور
18:20اذا كان محرجا واذا كان قارنا واذا كان متمتعا معه هدي على القول بصحة هذه الصورة الثالثة يكون الا اي والا يكن متمتعا وهو نجيو المفرد والقالب والا ايضا بان كان متمتعا معه هدي
18:47وهي السورة الثالثة حل اذا حج يعني اذا جاء وقت الحل في الحج وليس المراد اذا كمل الحج لان الانسان يحل يوم العيد اذا رمى جمرة جمرة العقبة وحلق او قصر حل
19:10والمتمتع اذا اذا شرع في الطواف قطع التلبية المتمتع اذا شرع في الطواف يقطع التلبية ويشتغل بذكر الطواف وعلم من كلامه ان القارن والمفرد لا يقطعان التلبية وعموم كلامه في القول المتمتع
19:36يشمل المتمتع الذي معه هدي مع انه لن يحل المتمتع سواء كان معه هدي او لا اذا شرع في الطواف قطع التلبية ومتى يبتدئها اذا احرم بالحج

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.