الشرح الثاني لكتاب الحج من زاد المستقنع للشيخ ابن عثيمين 12
0:00ثم قال رحمه الله وان قتل صيدا مأكولا بريا اصلا وش بعده؟ ولو تولد ولو تولد منه ومن غيره او تلف في يده فعليه جزاؤه. هذا قتل الصيد المحرم قتل الصيد للمحرم حرام
0:26بنص القرآن لقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم وانظر الى قوله تعالى لا تقتلوا الصيد فجعل اتلاف الصيد قتلا ولو كان قد صيد على وجه شرعي
0:48لانه ميتة فلو ان انسان امسك بغزال وذبح وانهر الدم فماذا نقول؟ هل نقول ذبحها ماذا نقول؟ قتلة لان هذا الذبح لا يحلها فليس زكاة بل هو قتل وهذا من
1:11ايات القرآن الكريم التعبير لا تقتل الصيد مع انه قد يصيبه على وجه مباح لولا الاحرام لكنه يكون حراما كالميت التمام فما هو الصعيد؟ اشار المؤلف رحمه الله اليه قال مأكولا
1:35وخرج به غير المأكول فليس حراما على المحرم ان يقتله من اجل الاحرام والامثلة على هذا كثيرة الذئب مثلا غير معقول الاسد غير مأكول العقاب من الطيور غير مأكول البازي غير المأكول
2:00هذا لكن لكن اما ان يباح قتله او يحرم هذا شيء يؤخذ من اجل اخرى الثاني بريا احتراز من البحري. فما هو الفرق بين البر والبحر؟ ما ما يعيش مثل ما فهو باحد
2:21وما لا يعيش فيه فهو بري دليل ذلك قول الله تبارك وتعالى احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما فاتى الله عز وجل
2:42منطوقا بالحل والتحريم احل لكم صيد البحر وطعامه. صيد البحر ماء امسك حيا وطعامه ما وجد ميتا قد لفظه البحر وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. والفضل بينهما كما قلت
3:06ما يعيش في الماء فهو بحري. وما لا فهو بري. طيب. الثالث يقول نعم بريا اصلا لو قال المؤلف متحول متوحشا اصلا ولعله مراده يعني ان اصله انه وحشي احترازا من
3:33غير الوحش كالدجاج مثلا مثال ذلك الحمام الحمام صيد حلال بري متوحش ولا مستوطن؟ اصله متوحش اصله متوحش فيكون حراما واما اذا كان اصله انه مستوطن يعني بمعنى انه مستأنس
4:13لا يهرب من الناس ثم طرأ عليه التوحش فهو ايش؟ حلال حلال على المحرم لو فرض ان دجاجة توحشت وصارت لا تستقر وتطير كما يطير الحمام فهي حرام على المحرم
4:38لانها اصبحت صيدا هلال لماذا؟ لان اصلها مستأنسة ولو ان حمامة استأنست وصارت لا تهرب من الناس فهي حرام بناء على ايش؟ بناء على الاصل اذا لا بد ان يكون مستوحشا اصلا
5:09الخمار الوحشي حرام ولا غير حرام والحمر الاهلي عاش النبي. حرام يا جدي حرام. حرام الاكل فيكون خرج بقيد مأكولا لانه غير مأكول الصيد اذا حرام على المحرم وجليله من القرآن الاية
5:39والحكمة في ذلك انه لو ابيح للمحرم ان يصيد لانشغل بالصيد عن الاحرام لان اشد ما يجذب القلوب هو الصيد ولذلك تجد الصائد المولع بالصعيد اذا رأى الصيد ما كان وراءه شيء ولا كان قدامه شيء. ربما يتسول الجدار وهو لا يدري
6:07وربما يقع في الحفر وهو لا يدري كالمجانين تماما بعضهم نعم وهذا سمعناه من من بعض الناس فلما كان في هذا المنهاج العظيمة صار من الحكمة ان يمنع منه ايش؟ الحاج
6:26واو المعتمد يقول رحمه الله ولو تولد منه ومن غيره يعني لو لو تولد هذا الصيد آآ من صيد وغيره لو اراد الله عز وجل ان ذكر الغزلان ذكر الغزلان
6:56نزل على انثى المعصية فاتت بولد تولد هذا منين من وحشي وانسي هل نقول ان هذا الولد يحرم على المحرم صيده او لا يحوم ان نظرنا الى امه قلنا لا يخرج. وان نظرنا الى ابيه قل لا يحرم. فاذا اجتمع سبب احدهما
7:27موجب للتحريم والثاني موجب للحلق ولا يمكن اجتناب الحرام الا بالجبل الحلال فالاجناب والحرام اصلا واجتناب الحلال لانه لا يمكن اجتناب الحرام الا باجتناب الحلال ولهذا قال العلماء قيادة ظابط اذا اجتمع مبيح وحاظر قدم جانب الحظر
7:58او تلف في يده كانسان امسك صيدا وهو محرم اختلف في يده وهو لا وهو لا يريد ان ان يذبحه مثلا لكن انقهر الصيد ومات مات كمدا لان بعض السيوط
8:21ما يريد ان ان يصاد ابدا فمات يقول المؤلف انه يفتي فعليه جزاء بل لو فرض ان الطائر لم يمت من صيده ولكن بل استأنس ثم مرض وتلف فعليه جزاء
8:44لانه صاده في حال يحرم عليه صيده واذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان ان ننفر صيد مكة مع ان الانسان لم يقتله فهذا من باب اولى ان يهان ويصاد
9:05طيب عليه جزاء ويأتي اجراء الجزاء وقوله رحمه الله سلف في يده يشمل ما اذا صاده ما اذا امسكه في حال الاحرام او كان عنده من قبل وابقاه في يده
9:26ولهذا قالوا رحمهم الله ان المحرم اذا احرم وعنده صيد فان يرحمك الله وجب عليه رفع يده المشاهدة ومعنى ذلك انه يطلقه يترك فان ابقاهم فتلف ظمنهم مثال ذلك رجل
9:55صاد غزالا قبل ان ان يحرم واحرم ماذا نقول له نقول اطلق الرجاء قال يا جماعة انا مسكته قبل نوحه نقول نعم لكن لا يجوز ان تكون يدك المشاهدة على الغزال
10:14اما لو صاده قبل ان يحرم ثم اودعه شخصا اخر محل محلا ثم احرم فهل يجب على الذي على المودع ان يطلقه؟ لا لان يده المشاهدة لم تكن عليه طيب لو فرض انه بقي الصيد في يده المشاهدة
10:41ثم اطلقه اطلقه بناء على انه اذا احرم يلزمه ان يطلق الصيد وامسكه اخر فهل يملكه الاخر او لا لا يملكه لان ملكه لا يزول عنه وانما الواجب ان يزيل
11:03المباشرة يعني ان يزيل يده المشاهد عنه اما يده الحكمية فانها لا تزول نعم الحمام اللي ربط بيوتنا هل يعتبر من توحشنا الاصل فيها توحش الاصل مئة توحش فيعاد في للاصل
11:31وشرب ما في يده لم يتطيب اصلا. ايش؟ اذا قال قائل انه شرب ما فيه ضيق الزعفران. هم. لم يتطيب اصلا الراحة موجودة الرائحة موجودة السؤال في الراحة موجودة ولا لا؟ طيب لو شم احد شفتيه بعد شرك
11:52يشم الراحة اجب ما ربما يقينا جزاك الله خير لها يقين فهذا وان كان لم يقصد التطيب انما قصد الشرب لكن علقة الطين علق به باختياره نعم بعض الناس اي نعم. ايش؟ نعم. فهل
12:40متى ينزلون يعني يغطون رؤوسهم لان تغطية الوسع هو من من حلق الشعر في حال الاحرام او قصدك يحلقونها قبل الدخول باحوال ها هو قبل الاحرام ما فيه تحريم قبل ان يحرم يجوز ان يحلق رأسه
13:10ها لا ما يجوز ما يجوز وليس فيه تشويه يا اخي هذا نشوف الناس الصلعان ولا ولا يخجلون ولا ولا يعيرون نعم عبد الله من قبل الحجر الاسود. نعم. او جدران الكعبة
13:31اول مباخرة طواف قوله قولك او جدران الكعبة غير وارد ينجزون الكعبة ما يتقبل اه طيب اذا لمسها فالواجب عليه فورا ان يمسح يده بكسوة الكعبة حتى تزول الرائحة يجب ان يتخلى واما شم الطيب الذي يكون فاحيانا نسمع مباخر في المطاف
14:00فهذا لا يضر لانه ما قصر نعم دون ان يخالي من من الطيب لا بأس به. ليس فيه طيب لا بأس به نعم ما يبدو ابد ما ما هو تطيب
14:32هذا ليس تطيبا فايجاب الفجأة عليه او او تحريم ذلك فيه نهر لكن نقول ما دمت في عافية فالعافية اسلم ادم حمام حمام الحرم العلماء هل يقاس عليه يعني كل الحمامات النهائية ان شاء الله في جزء
15:02جزاء مثل ما قتل من نعم. يلا خالد احسن الله اليكم كثير من الناس بعد السعي في العمرة يأخذون قليل من شعر الرأس. نعم هي مصر الخلافية. بعض العلماء يقول المقصود بالحلق او التقصير
15:23انه استباحة المحظور وهذا يحصل في سبع شعرات وهذا قياس كلام الفقهاء عندنا من انه اذا قصرت شعرات فدى لكن القول الراجح انه لابد ان نقصر تقصيرا يظهر على على
15:48على شعره واما اخذ ثلاث شعرات او خمس شعرات او عشر ما ما اعتبر تفصيلا لابد ان يبين اثره نتهلاو ايش في حديث يا ابا عمر نعم على جواز في اي حرب في اي حرم؟ ها؟ حرم المدين. حرم المدينة اخف من حرم مكة
16:20ولهذا ليس في ليس في صيده جزاء ويباح من من شجره ما يحتاج الناس اليه في السواني وشبهها له اخر اي نعم ها؟ لا ما هو بصحيح الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. المصنف رحمه الله تعالى في كتاب المناسك امام محظورات الاحرام
16:49ولا يحرم حيوان انسي ولا صيد البحر ولا محرم الاكل ولا الصائم. ويخرج نكاح ولا يصح ولا دية وتصيب الرجاء وان جامع المحرم قبل التقدم الاول فسد مسلما ويقضيان فيه ويقضيانه ثاني عام
17:07وتحرم مباشرة فان فعل فانزل لم يفسد حجه وعليه بدنة. لكن يحرم من الحل لطواف الفرض. والاحرام المرأة كالرجل الا في اللباس وتجتنب البرقع والقفازين وتغطية وجهها التحلي