الشرح الثاني لكتاب الحج من زاد المستقنع للشيخ ابن عثيمين 20
0:00اي نعم نعم لا كمان خذ من اخر الصيام من الايام السبعة. نعم. حتى حجة من العام المقبل. نعم. يصوم. يصومون متى؟ متى لكن ما هي على الفور الفور ايش
0:29كيف هو منها الجد هو اهل آآ اهل جدة اذا رجعوا اليها ثم عادوا محرمين بالحج بطلة تمتعهم لانه اذا رجع المتمتع الى بلده بطل اتمكن لا مطلق لانه جدد
0:58سفرا الى مكة وهو اذا اذا انطلق من جدة الى مكة بيصل الى عرفة اهل مكة كانوا مسافرين مع الرسول عليه الصلاة والسلام في الحج وهم اقرب الى عرفة من من اهل جدة
1:13يكون مفرد. نعم انتهى الوقت تم بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى المنازل ويوم الهدية في باب الفدية كلها دين او اطعام فلمساكين الحرام وفتية الاذى واللبس ونحوهما ودم الاصرار حيث وجد سببه. تجزيء الصوم بكل مكان
1:40والدم شاة او سبع بدنة وتكشف عنها بقرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اه اذا كرر المحرم محظورا فهل تتكرر الفدية؟ رهيب
1:59من جنس واحد نعم عن الاول نعم وان لم يفتي يكفيه فدية واحدة احسنت. اذا كرر فان فدى من جنس واحد فان فدى عن الاول فدى عن الثاني والا هدا عن الجميع فجه واحد
2:21لكن لو اخر الفدية لان لا تتكرر يلا عبد الله كيف يعاقب النقاش في واحدة يلزم لكل واحد الفتنة لان التحيل على اسقاط الواجب لا يسقطه نعم طيب اه اذا
2:46احتاج الى تغطية الرأس فغطى رأسه ثم كشفه عند النوم ثم قام وغطاه هل تتكرر الفدية او لا قل يا لا الشسم جزائري اي نعم لماذا تمام اذا فعله لا تكره الفدية لانهم فعلوا لحاجة فارتفع عنه
3:26تحريم هذا المحظور طيب لو رفض احرامه تفضل من مكانك لانها ضيق اقرب شوي اه لو رفض احرامه لو رفض احرامه بان لا يلزمه المحظوظ اه الفدية ماذا تقول لا يلقى الروح
3:56يعني يبقى على احرامه حتى لو قال اشهدكم اني فسخت النسك يتوافقون على ذلك هذا هو ما مشى عليه المؤلف رحمه الله طيب لو كان آآ صغيرا فجري ورفض احرامه
4:16نعم من عشر سنوات ينبأ قال لبيك عمرة او لبيك حجا ويؤاخذون هذا له ذلك وقبل هذا الوقت المهم عطنا جواب محدد احسنت تمام هذا كلام المؤلف هو المذهب انه حتى لو كان صغيرا يلزم بالاكبار
4:49طيب القول الثاني ادم له ذلك لازم اتمامه لانه غير مكلف ما هو لم يجب عليه اصلا غير مكلف والا لقلنا لو بتعديلك هذا لقلنا ان النفل يجوز فصله طيب
5:15هل تعد يراه هل تعد العمامة تغطية رأس او لبسا ها يبسطوا به الراس يعني اذا لو لبس قميصا ولبس عمامة لزمه بدتانه الجنس اذا قلنا لباس انها لباس صارت من جنس القميص
5:46وان كنا تغطية رأس قالت جنسا اخر المهم اتقول انها آآ لباس او لا لباس اذا لو لبس قميصا وعمامة لم يلزمه الا فدية واحدة ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرانس ولا
6:14العمائم فجعلها من باب اللبس طيب اه ما هي التي المحظورات التي تسقط بالنسيان نهار المحاضرات التي تسقط فديتها بالنسيان خطأ نريد ان نقرر اول كلام المؤسس تقريرات طيب نعم
6:56ولبس المخلوق كلمة المحيطة قلنا انا رفضناه واللبس طيب لبس المحبوب والذين لا يسقط يا وليد نعم اه ازالة الشعر عبد الله والوطن طيب ما هو القول الراجح في هذا
7:35نعم جاهز ليس عليه ليس عن الفدية لا مطلق في كل المحظورات في كل محظورات طيب الا الصيد لا لا لا جاهد او ناس او مكره كل المحظورات لا يستنفذ فيها شيء
8:03اه سليم عندك معارظة؟ اي نعم قيد الشيخ الصيد الصيد اذا اذا صاده ناسيا فعليه الجزاء لقوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا نعم الصيد يا شيخ متعمد هذا جاهل ناصر
8:24ها والمتعمد هي متعمدة متعمدة شيئا ما هو متعمد معليش شي المتعمد ما عليه الشرك. اعجز تصلح السؤال الان ناسي رجل نسي لما رأى الصيد يعني اه انزعج وعلى طول اخذ البندق وربع
8:49ناس ما عليه شيء احسنت اذا القول الراجح ان جميع المحظورات في الاحرام والمحظورات في الصيام والمحظورات في الصلاة وفي جميع العبادات يسقط اثمها بالجهل والنسيان والاكراه ويسقط ما يترتب على فعله
9:15من فدية او جزاء افهمتم او كذا او كفارة طيب نبدأ الان بدرس جديد قال وكل هدي او اطعام فلمساكين الحرم كل هدي الهدي التمتع وهدي القران وهذي ترك الواجب
9:40هذا كله لمساكين الحرب اي فقراء الحرم وليس لفقراء اهل مكة فقط بل لفقراء الحرم كل ما كان داخل حدود الحرم فانهم يستحقون هذا هدي تمتع لمن نعم لفقراء الحرم
10:06لكن يجوز نقله الى مكان اخر لان لان هدي التمتع للانسان ان يتصرف فيما زاد على الواجب اذ انه يؤكل منه ويهدى ويتصدق ترك الواجب الدم الواجب لترك واجب اين مكانه
10:29لفقراء الحرم ولا يجوز نقله عنها لماذا؟ لان الهدي الواجب لترك الواجب مثل الكفارة لا يملك الانسان منه شيئا واذا كان لا يملك منه شيئا وجب ان يسلم الى اهله وهم اهل الحرم
10:52وقوله او اطعام يعني او اطعام بدل الهدي وذلك في جزاء الصيد الاطعام يجب في جزاء الصيد اذا لم اه يأتي بجزاء المثل فاين يكون يكون في القراءة الحرام وقول لمساكين الحرم يعني للمساكين للمساكين الذين في الحرم
11:28للمساكين الذين في الحرم وليس يلزم ان يكونوا من اهل الحرام وعلى هذا فالفقراء الافاقيون الحرم يعطون من هذا الهدي وفدية الاذى واللبس ونحوهما ودم الاحصار حيث وجد سبب هذه اشياء
11:56فدية الاذى واللبس ونحوها ولو قال المؤلف وفدية وفدية المحظورات جميع المحظورات تكون حيث وجد سببه مثال ذلك رجل احرم من ذي الحليفة في اثناء الطريق ارتكب محظورا يجب فيه الفتية
12:25اين يكون اين تكون في نفس المكان لانه المكان الذي وقعت فيه المخالفة فكان جزاء المخالفة لاهل المكان طيب لو اراد نقله الى الحرم فلا حرج لان هذا هو الاصل
12:48الاصل ان كل ما يتعلق بالاحرام في الحرم لكن لما كان الابتكار المحظور في مكان وحصل في المخالفة قلنا لا بأس ان تجعله في مكان مخالف طيب اذا الدم الواجب لفعل محبوب
13:09يكون حيث وجد سببه طيب دم الحصار كذلك يكون حيث وجد يكون حيث وجد سبب ومن المعلوم الاحصار في الغالب لا يمكن ان يصل الى الحرم لكن ربما يحصر عن دخول مكة
13:34يعني بين حدود الحرم ومكة فنقول يذبح حيث وجد سببه ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لما حصره المشركون لعمرة الحديبية امر بذبح الهدي الهدي في المكان
14:00فذبحوه في المكان هذا دليل واضح ولا يلزم ان ينقله الى مكة لانه محصور عنه لو اراد ان يذبح فدية المحظور او ترك الواجب في بلدي وقال ان بلدنا اشد حاجة من اهل مكة
14:26يجوز لا يجوز لان لاننا قلنا هدي التمكن والقران وجدة ترك الواجب وجزاء الصيد اربعة كلها تكون في مكة في الحرم اعم مما تحب اه المحظورات غير جزاء الصيد تكون
14:50حيث وجد سببها ويجوز في مكة دم الحصار حيث وجد سببه ولا سبيل الى الوصول الى مكة طيب ما الذي اخرجك جزاء الصيد عن فدية بقية المحظورات اخرجه النص في القرآن
15:16كما قال عز وجل هديا بالغ الكعبة وما دام فيه النص فانه يجب الوقوف على ما ما جاء به النص قال ويجزئ الصوم بكل مكان معلوم لان الصوم ما فيه حظ لاحد
15:36حتى نقول يراعى المكان لا يجزئ الصوم بكل مكان فلو صام الانسان عن فدية الاذى ثلاثة ايام في غير مكة وفي غير فعل المحظور لنفرض انه فعل المحظور ثم سافر الى جدة
16:00وصام هناك يجوز فعل المحظور في مكة بمكة وسافر الى جدة وصام يجوز؟ يجوز. تمام لان لان الصوم نفعه لا يتعدى نفعه لا يتعدى فيجزيه بكل مكان قال والدم شاة او سب بدنة ويجزئ عنها بقرة
16:31نعم الدم اذا اطلق في كلام الفقهاء فهو شاهد والشاب اذا اطلقت فهي الواحدة من الظأن والمعصي ذكور او اناث فكلما قرأت في كتب الفقاع عليه دم عليه دم يجب دم
16:47المراد ما ذكره المؤلف شاة اي واحدة من الماعز او الظأن من ذكور او اناث او صبع بدنة اي بعير الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب ابن عجرة
17:12امسك شاة وانه جعل البعير يشترك فيها سبعة اشخاص كما قال جابر مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبة البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة وتجزئ عنها اي عن البعير بقرة
17:37طيب وهل يجزي عن البعير سبع شياه نعم يجزي وظهير كلام المؤلف حتى في جزاء الصيد حتى في في جزاء الصيد وفي هذا نظر لان الله تعالى اوجب في جزاء الصيد
17:58ايش؟ المثل فجزاء مثل ما قتل من النعم وما اوجبه الله ورسوله فليس لنا ان نتعداه فلو اراد ان يذبح عن النعامة بقرة على ما يفيدك المؤلف الان يجزئ ولكن نقول هذا مخالف لظاهر القرآن
18:25لان ظاهر القرآن ان تذبح عن النعامة ايش نعامة بدل طيب هل يجزي ان سبع حقائق بقرة او بدنة انسان عنده سبع بنات لن نعق عنهم فنبه عنهن بعيرا يجزي او لا؟ ها لا يجزئ
19:01طيب لو نوى لو ذبح بعيرا عن واحدة عقيقة واحدة فقيل انها لا تجزئ لان هذا خلاف ما ما عينه الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقيل انها تجزء لانها خير من الشاة
19:21ثم قال المؤلف باب جزاء الصيد