استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:03والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى في قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الزاد في كتاب كتاب المنازل الحج والعمرة واجبان على المسلم حر مكلف
0:18القاضي مرة على الفور. خنزان الرفق والجنون المصيبة في الحج بعرفة وفي العمرة قبل طوافها صح فرضا. وفعلهما من الصبي والعبد الاسلم القادر ووجد زادا واحدة صالحين مثله بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية
0:38الاصلية فان عجزه بالصوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله في كتابه زاد المستقنع في اختصار المقرض
0:54كتاب المناسك المناسك جمع منسك واصله التعبد لله عز وجل باي عباد كان ومنه قوله تعالى قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين واطلقه العلماء رحمهم الله على نوعين من العبادة وهما
1:18الحج والعمرة واما الاضحية فهي تبع الحج احد اركان الاسلام. فمنزلته في الاسلام عظيمة. لانه احد اركانه ومن حكمة الله عز وجل ان جعل هذه الاركان الخمسة متنوعة منها ما هو قول ومنها ما هو قول وفعل ومن هو ما هو مالي
1:48ومنه ما يجمع بين المال والبدن لتمام الامتحان والابتلاء. لان من الناس من يسهل عليه العمل البدني دون المال ومن الناس من يسلو عليه المالي دون البدني ومن الناس من يسهل عليه الامران جميعا اذا كان في طاعة الله عز وجل
2:11ثم لم يبين المؤلف تعريف الحج والعمرة لوضوحهما ولكن يقال هو الحج هو التعبد لله تعالى باداء المناسك والعمرة التعبد لله تعالى باداء منسك مخصوص وهما الطواف والسعي اما اما حكمهما فقال المؤلف الحج والعمرة واجبان
2:41والذي يظهر لي ان المؤلف لم يرد ان يبين حكمهما من حيث هو هو لان ذلك واضح فانه من اركان الاسلام. لكن اراد ان قيد الوجوب بشروط الوجوب فقال واجبان على الحر
2:57كأن سائل يسأل على من يجب عليه الحج والعمرة؟ فقال على الحر اما انهما واجبان فالمؤلف اكتفى بان وجوبهما معلوم بالظرورة من دين الاسلام واجبان على الحر وضده الرقيق وانما لم يجبا على الرقيق لانه لا مال له
3:22لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من باع عبدا له مال فماله للذي باعه الا ان يشترط المبتاع المسلم ضده الكافر. فالكافر لا يجب عليه الحج. بمعنى اننا لا نأمره بالحج
3:41بل نأمره اولا بالاسلام ثم بالصلاة ثم بالزكاة ثم بالصيام ثم بالحج واذا اسلم وجب عليه الحج المكلف ضده الصغير والمجنون لان المكلف هو البالغ العاقل فلا يجب فلا يجب الحج والعمرة على صغير. ولو كان عنده اموال كثيرة ولا على مجنون ولو كان عنده اموال كثيرة
4:14لان الحج ليس من واجبات المال بل هو من واجبات البدن في عمره مرة يعني لا يجدان في العمر الا مرة وذلك نص الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال الحج مرة فما زاد فهو تطوع. ولان
4:38الحكمة والرحمة تقتضي ذلك لانه لو وجب اكثر من مرة لشق على كثير من الناس ولا سيما في الاماكن البعيدة ولا سيما فيما سبق من الزمان حيث كانت وسائل الوصول الى الى مكة صعبة جدا
4:55ثم لو وجب على كل واحد كل سنة لامتلأت الدنيا بهم ولم يكفهم منى ولا مزدلفة ولا عرب ولكن من نعمة الله عز وجل ورحمته وتخفيفه انهما لا يجيبان الا مرة
5:15وقوله رحمه الله واجبان على الحرم. اما وجوب الحج على من اتصف بهذه الصفات فهو بالاجماع ولا اشكال فيه واما العمرة ففيها خلاف فمن العلماء من قال انها سنة مطلقة
5:30ومنهم من قال انها واجب مطلقا على اهل مكة وغيرهم. ومنهم من قال انها واجبة على غير اهل مكة. واما اهل مكة فلا عمرة عليهم فالاقوال اذا ثلاثة وظاهر النصوص انها واجبة على اهل مكة وغيرهم
5:52يقول رحمه الله فان زال الرق والجنون والصبا في الحج بعرفة هو بالعمرة قبل طوافها صح اي النسك فرضا لما ذكر الشروط من شروط الحرية فان تحرر العبد في اثناء النسك
6:16فهل يجزئه عن حجة الاسلام نقول ان تحرر قبل الوقوف اي قبل زمان او قبل فوات زمنه انقلب حجه فرضا مع انه كان حين شرع فيه نفلا لكن الحج لا نظير له في اختلاف النية
6:43بدون ان ينوي الفاعل فهنا نقول حج اوله نفل واخره فرض. وذلك فيما اذا تحرر العبد قبل زمان قبل فوات في زمن الوقوف حتى لو تحرر قبل طلوع الفجر يوم العيد بدقيقة واحدة ووقف
7:06اجزأه عن الفريضة كذلك لو زال الجنون توزيع الجنوب وهنا نسأل كيف يزول الجموم نقول هذا عاقل احرم في الحج ثم جن والعياذ بالله ثم زال الجنون قبل ان يفوت وقت الوقوف فوقف
7:35فهنا نقول هذا شخص زال جنونه في اثناء الحج فيكون حجه ايش يكون حجه فرضا وهذا مبني على القول بانه بان الجنون لا يبطل الاحرام واما من قال ان الجنون يبطل الاحرام
7:58فلا بد من تجديد النية اي نية الحج وهذه المسألة يعني اذا اذا طرأ الجنون على من تلبس بحج او عمرة به قولان العلماء القول الاول ان انه يبطل لان الرجل صار الان
8:19ايش من غير اهل القربة لانه زال عقله ومنهم من قال انه لا يبطل بل يبقى محرما ويكون كالمحصر اذا دام جنونه حتى تم وقت الحج ولو قيل بالتفصيل بانه اذا كان من عادته ان يجن يوم يوما او ليلة ثم يفيق
8:47النسك لا يبقى واذا كان لا يدرى عنه فهنا يتوجه القول بالبطلان لانه صار غير اهل للعبادة المهم صورة المسألة في مسند الجنون ان يكون احرم عاقلا ثم جنة. ثم عقل
9:12قبل فوات وقت الوقوف فهنا يكون يكون نعم يكون فرضا يصح فرضا قال المؤلف الصبا ايضا زال الصبا قبل فوات الوقوف كصبي ولد عند زوال الشمس من اليوم التاسع من الشهر الذي تم به خمس عشرة سنة
9:44في عرفة فهنا نقول هذا الصبي كان اول اليوم اليوم عرفة كان حجه نافلة فلما بلغ في نصف النهار صار حجه فرضا قال وفي العمرة قبل طوافها يعني قبل الشروع بالطواف
10:08اذا زال الرق او الجنون او الصداع في العمرة قبل ان يطوف صارت صارت فرضا وهل نقول ان هذا النسك مركب من نفل اوله وفرض الاخرة او نقول انه لما لما زال المانع وهو الجنون او وجد شرط الوجوب وهو
10:39البلوغ او الحرية صار احرامه من الاول ينقلب نفلة فرضا في ذلك قولان للعلماء والخلاف يكاد يكون شبيها باللفظ فاما ان نقول ان هذا النسك كان مركبا من نفل وفرظ اوله نفل واخره فرض واما ان نقول
11:08لما وجد شرط الوجوب انقلب النسك كله فرضا المسألة قريبة من من الخلاف اللفظي وان كان يترتب على ذلك انه اذا قلنا انه ينقلب فرضا اثيب على اوله ثواب ثواب الفرض طيب
11:28يقول رحمه الله صح فرضا ثم قال وفعلهما من الصبي والعبد نفل افادنا رحمه الله ان الحج والعمرة يصحان من الصبي ويصحان كذلك من العبد ولكنهما يقعان نفلا دليل ذلك في الصبي حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة رفعت الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم
11:58صبيا فقالت الهذا حج؟ قال نعم قال نعم ولك اجر اما العبد فانه يصح منه نفلا اذا اذن له سيده فيه لانه بالغ عاقل فصح منه النسك لكن لا يكون نقل لا يكون فرضا
12:26لانه لم يجب عليه الفرظ حتى الان فاذا قدمه على شرط الوجوب لم يصح كتقديمه على سبب الوجوب وذهب بعض اهل العلم الى انه يصح من العبد فرضا اذا اذن له فيه سيده
12:49لان العبد في الاصل اهل للتكليف وانما اسقطنا عنه الحج لكونه لا يملك نفسه وليس له مال فاذا اذن له سيده واستصحبه معه في السفر يخدمه وهو بالغ عاقل المذهب يقولون ان حجه يقع نفلا وعليه اذاعته
13:16ان يأتي بالفر وهذا مبني على صحة الحديث ان صح الحديث ان من هج وهو رقيق ثم عتق لزمه حجة اخرى على كل حال لا قول لنا بعد قول الرسول صلى الله عليه وسلم
13:33وان لم يصح فالرأي انه اذا اذن له سيده بالحج فان حجه يقع فرضا ما دامك ما دام بالغا عاقل اذ ان العلة التي من اجلها لم نلزمه بالحج اتموا
13:57قد زالت العلة قد زالت وهو اهل للتكليف وقولهم من الصبي والعبد نفلا بالنسبة للصبي واضح انه لا لانه ليس من اهل من اهل التكليف فهل اذا تحلل الصبي من النسك بعد الشروع فيه؟ هل يصح تحلله
14:22او نقول ان الحج والعمرة اذا شرع فيهما الانسان ولو كانا نفلا وجب عليه الاتمام المذهب الثاني المذهب الثاني انه اذا شرع الصبي في الحج او العمرة لزمه الاتمام وذلك لانه يلزم المضي في نفلهما
14:48من المكلف فلزم المضي في نفلهما من غير المكلف هذا قول القول الثاني انه لا يلزمه اي الصبي ان يتم ما شرع فيه من حج او عمرة لانه ليس اهلا ليس اهلا للتكليف
15:08ومن المعلومة الفرق بينه وبين البالغ الذي حج نفلا فالبالغ الذي حج نفلا ليش؟ اهل للتكليف. فيلزم بان يتم والصبي ليس اهل التكليف قد رفع عنه القلم فلا يلزمه الاجماع
15:28وهذا القول هو الراجح انه لا يلزم الصبي الاتمام اذا شرع في الحج او العمرة نظير ذلك قتل الخطأ اذا قتل البالغ العاقل نفسا معصومة خطأ عليه الكفارة او لا
15:49عليه كفارة نعم ولو كان القاتل صغيرا لم يبلغ فلا كفارة عليه لا نقول ان القتل يستوفي الخطأ وغيره فاستوى فيه البالغ وغيره. يقول لان غير البالغ لم يكن اهلا للتكليف اصلا
16:08وهذا القول وهو مذهب ابي حنيفة انه لا يلزم الصبي اتمام النسك هو الذي فيه الراحة للناس اليوم لان كثيرا من الناس يحرم اولاده الصغار معه ثم يتعب الصبي ويريد ان يتحلل
16:29فاذا قمنا بلزومه لزوم المضي الزمناه بان يكمل ولو على مشقة تلحقه او تلحق وليه واذا قلنا بهذا القول الذي رجحناه وهو جواز تحلله تحلل ولا شيء عليه نعم طيب اما اما العبد
16:53فالعبد اذا شرع في النفل وجب عليه ان يتمه لانه اي العبد بالغ عاقل لكن سقط الوجوب عنه لكونه لا يملك نفسه وليس له مال ثم قال والقادر القاتل في قوله رحمه الله
17:18المكلف القادر القادر من امكنه الركوع ووجد زادا وراحلة صالحين لمثله بعد قضاء الوجبات الى اخره اشتراط القدرة من قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من من استطاع اليه سبيلا
17:38القادم من امكنه الركوع واما من لا يمكنه الركوب لكونه كبيرا جدا او لكونه نضوى الخلقة يعني هالك لا يستطيع ان يركض فانه لا يجب عليه الحج لا يلزمه الحج
18:05لكن اذا كان قادرا ماليا لزمه ان ينيب من يحج عنه كما سيأتي

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.