استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

14 - 27 شرح منظومة أصول الفقه وقواعده الدرس الرابع عشر - الشيخ سعد بن شايم الحضيري

0:01ثم قال الناظم رحمه الله والامر ان روعي فيه الفاعل ذو عين وذاك الفاضل وان يراعى الفعل مع قطع النظر عن فاعل فذو كفاية اجر. يعني سمي اهلو كفاية دل على ان الاحكام والاوامر منها ما هو فرض عين ومنها ما هو فرض كفاية
0:32كذلك المندوبات السنن او الرغائب المأمور بهذه النصوص منها ما هو سنة عين ومنها ما سماه وسنة كفاية. ولذلك الشيخ اه ما قال فظل عين وفرظ كفاية قال الامر وذو كفاية لان الامر قد يكون امر ايجاب وهو الفرائض وقد يكون امر استحبابه والنوازل
1:04هذه منها ما هو اه في الواجبات واجب علي ومنها ما هو واجب كفائي وفي السنن منها ما هو سنة عين ومنها ما هو سنة كفاية المثال لسنة العين سنة الكفاية قول النبي صلى الله عليه وسلم
1:28يجزئ يعني في من القى السلام يجزئ عن الجماعة ان يرد احدهم قال العلماء هذا يدل على انه هذا فيه واجب هذا في الواجب اذا كان سنة كسنن مثلا سنة
1:58صلاة الجنازة صلاة الجنازة ما يقوم به المسلمون في تغسيل الميت والصلاة عليه ودفنه من يقوم به كفاية يجب عليهم فعلا يجب الصلاة على المسلم الميت ويجب تغسيله ويجب اه تكفينه ويجب دفنه
2:27هذه فرض كفاية فاذا قام بها من يكفي سقط الاثم على الباقين فاصبح في حق الباغين سنة لكنها سنة كفاية ما هي سنة خلاف سنن الرواتب مثلا السنن الرواتب كل شخص بعينه مطلوب منه ان يفعلها
2:54لا يقال والله فعلها من يكفي؟ لا وكذلك في الواجبات كذلك بالواجبات منها ما هو فرض عين ومنها ما هو فرض كفاية والضابط فيه كما يقول العلماء ان الفرق بينهما ان فرض العين المقصود به
3:19عين الفعل المقصود به المقصود به عفوا فضل العين ان يقصد به عين الفاعل ان يقصد به العين الفاعل الكل مكلف يجلب عليه ان يخلع له سمي عين لانه عين الفاعل. مطلوب من ذات المعين من عين الشخص
3:44عينه من نفسه بالذات واما فرض الكفاية فالمقصود به الفعل بغض النظر عن الفاعل المقصود به ايجاد الفعل ولذلك يقول العلماء مثلا الحج والعمرة فرض في العمر مرة واحدة العمر فظل مرة واحدة
4:09لكن يقولون ان تعمر مكة بالحج والعمرة بمعنى لا يجوز ان يتركها المسلمون تدور عليها السنة لا تعمر بحج وعمرة فاذا تركت المسلمون كلهم قادرون كلهم كذلك من الضوابط ايضا يقولون فرض الكفاية
4:43اذا فعله من يكفي سقط الاثم عن الباقين لان هذا احسن تحريم او احسن آآ بيان للحكم في حكم. لان بعض الناس يقول اذا خاله البعض صخبا من البعض. لا
4:59لان البعض قد لا يكفي مثل الجهاد الجهاد اذا قام به من يدفع عن المسلمين او يقوم بالفرظ الباقيين صار في حق الباقي سنة اما اذا فعله قلة لا تقوم الكفاية بهم اثم المقادرون
5:28وهكذا بقية بقية الاعمال ما يكون فيه تعبد لله او يكون فيه عمارة ما يلزم عمارته بما فيه نفع للمسلمين لان كل ما هو مصلحة مطلوبة فان كانت مصلحة ضرورية صارت واجبة
5:58الطبي مسلا صالح الناس العباد والمسلمون اذا يجب ان يكون هناك فرض كفاية ان يكون هناك من من يقوم كالقضاء الخطابة والواعظ لذلك يقول عز وجل ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف
6:25وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون. قالوا ولتكن منكم امة يعني طاهرة وقال وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قوما اذا رجعوا فيه
6:43قال ما كان المؤمنون لينفروا كلهم كافة. كلهم يعني ينذروا للجهاد كلهم لا فلينفر من كل فرقة كل قبيلة من كل كذا فاذا الفرض فرض كناية اما البقية ستبقى عند النبي صلى الله عليه وسلم ليتفقهوا في الدين وليهجروا قومهم اذا رجعوا اليهم اذا رجع الغزاة
7:12يعلمونهم ما تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا بقية ما ليس بفرض عين واما حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم قال الامام احمد والاوزع واسحاق المراوي وغيرهم من اهل العلم كما في
7:33بيان حول العلم لابن اهل البر المراد به الفريضة هو ما يلزم كل شخص من ضرورياته في عبادته كصلاته صيامه وزكاتي ان كان عنده مال وحج الى اخره يقول الشيخ والامر سواء كان سنة او واجبا
7:56ان رعي فيه الفاعل اذا نظر فيه الحكم الى الفاعل بغض النظر عن بالفعل بعينه المكلف المقصود فذاك ذو عين اي يسمى برضو يسمى امر عين طلب عين سواء فرضا او نفي
8:16ولاة الفاضلون هنا مسألة مسألة هل الافضل فرض العين او الكفاية ثم قالوا ان يراعى فعل مع قطع النظر عن فاعل يسمى ذو الكفاية اذا كان النظر فيه الى الفعل
8:39بغض النظر عن الفاعل ان المقصود ايجاد الفعل فهذا هو فرض الكفاية هذا التعريف. فذكر الشيخ الفرق بينهما وذكر ان فرض العين هو الفاضل وهذه المسألة محل خلاف بين العلماء
8:59هل الافضل فرض العين او فرض الكفاية او سنة العين او سنة الكفاية رجح الشيخ ان فرض العين افضل لانه آآ التشريع ان كل ما يلزم العباد لزوما او مصلحتهم به اعظم كان
9:22تعيينه عليهم على كل فرد منهم اه بخلاف غيره وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترظته عليه
9:47ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. الحديث الذي في البخاري تدل على ان احب شيء ما افترض الله عليه واذا كان وسياق الحديث يدل على فروض الاعياد. لانه قال مما افترظته عليه
10:07الى ان فرض الكفاية افضل قال لانه يقوم لان القائم به اسقط الاثم عن الامة فهو نال الاجر من وجهين من فعله ومن اه تحمله عن الامة نقول هذا ليس لهذا لن يعود الى
10:32الفرض هل هو اصل ولا من الاسود؟ انما عاد لما احتفه زيادة اجر كما يعني في الحديث الماهر بالقرآن يعني حفظا مع السفرة الكرام البررة هم الملائكة انه نزل منزلة
10:54والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق فله اجران الكون له اجران افضل من انه مع السفرة والكرامة المباركة؟ لا بين اجر التلاوة واجر المشقة كون اشتف به شيء اخر لا يرفعه ان يكون افضل من
11:15على كل هو الفرض العين افضل وهنا مسألة ذكرها الناظم في شرحه يقول هل اجر الفرض الكفاية مساو لاجل فرض العين قال لا يساويه اجر فرض العين اكثر لكن قد يكون فرض الكفاية افضل من فرض العين في بعض السور
11:50فمثلا قد يجب على الانسان ان يساعد انسانا في حمله على دابته وهذا قد يكون فرض عين لانه لم يحضره احد لكن اذا كان هناك ميت يخشى ان يتفسخ ويحتاج الى حمل فهنا قد نقول ان فرض الكفاية افضل من فرض العين
12:11يعني صور خارجة عن اصل المسألة كل ما خرج عن اصل المسألة لا يعطى حكما في هذا حكم الاصل وانما يقال هذه الصورة بكذا وكذا اه وذكر مسألة اخرى وهي مسألة الحالات التي يتعين فيها فرض الكفاية
12:38يعني يصبح فرض الكفاية عينا قال هي قال ما دام اننا قلنا انه فرض كفاية فمعناه انه اذا لم يقم به من يكفي ففرظه باقي يعني لا زال باقيا حكمه باعت الوضوء
12:59فاذا كان يقوم به اثنان لم يجب على الثالث واذا كان يقوم يجب على الرابع وهكذا ومراد الشيخ بيان ان ان يصبح معين اذا لم يوجد من يقوم به يعني مثل مسألة
13:20اذا وجد المسألة التي ذكرها قبل قليل من احتاج الى حمل ساعده الى حمل في متاعه ولم يوجد الا هو فعين علي اذا وجد اه ميت يخشى ان يتفسخ ويحتاج الى حمل ولا يوجد الا هذا الشخص
13:43الذي يحمله حتى يوصله الى مكاني يدفن فيه ويغسل قال وجب عليه وهو فرض عين الاصل فرض كفاية صار فرض عين عليه لانه لا يوجد الا هو وهكذا ومثال ذلك يقولون مثلا
14:04آآ الامامة في الصلاة والقضاء اذا لم والفتوى اذا لم يوجد احسن غير هذا الشخص المؤهل لها واصله فهو كفاية ثم ذكر الشيخ رحمه الله قال والامر بعد النهي بالحل وفي قول لرفع النهي خذ به تفي
14:32هذه مسألة مسألة وصولية وهي الامر اذا جاء بعد النهي قوله عز وجل الصلاة صلاة الجمعة اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع هنا نهى عن البيع قال وذروا البيع
14:58ثم قال عز وجل بعدها فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله هنا الامر وابتغوا من فظل الله يعني في التجارات لانه قال فذروا البيع عن البيع
15:19قال بعدها وابتغوا من فضل الله. هل هذا الامر آآ هل هذا الامر للحل كما قال الناظم والامر بعد النهي للحل وهو ما يسميه العلماء يقولون الامر بعد الحظر للاباحة
15:39الامر بعد الحظر للاباحة وهذا الذي قال الشيخ للحين. يعني في المشهور المشهور عند كثير من العلماء آآ ومثل قوله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود احلت لكم بهيمة الان الا ما يتلى عليكم ولا هم فلسطين وانتم حرم الله يحفظكم
16:05يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله ولاء من البيت الحرام يكتبون فضلا عن ربهم ورضوانا واذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم فاذا حللتم فاصطادوا لا تحل شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القناع
16:28وقال غير محل الصيد وانتم حرم يعني لا تصطادوا تستحلوه وانتم حرم. نهي وقال لا تقتلوا الصيد في الاية الاخرى لا تقتلوا الصيد وانتم ثم قال واذا حللتم فاصطاد الامر
16:47امر بعد الحظر العلماء يأتون الى هذه الاية يقولون السباحة يأتون الى قوله وابتغوا المهول بالله قل اباحتي التجارة بعد انقضاء الجمعة هذا بالنسبة الى كثير من النصوص قال الشيخ وفي قول عن القول الثاني
17:17لرفع النهي خذ التفي خذ به تفي يعني خذ بهذا القول الثاني آآ تزيد بالصواب وبالحق المسألة وهذه ما قال بعض العلماء رجحه الشيخ الاسلام ابن تيمية القول الثاني وذكره ابن كثير رحمه الله عند
17:47هذه الاية وهي يقولون الامر بعد الحظر يعيد الشيء الى ما كان عليه يعني مثلا اذا كان الاصل السني او الاستحباب يعود الى السنية ما يقال اباحة مجربة قال النبي صلى الله عليه وسلم
18:12في حديث في حديث السلمي عمرو بن عبسة لما قال اذا طلعت الشمس فامسك عن الصلاة فاذا ارتفعت قيل رمح فصلي فاذا قام قائم الظهيرة فامسك عن الصلاة. فانها ساعة بها جهنم او تسجر بها جهنم
18:46فاذا زالت الشمس فصلي فان صلاة مشهودة محظورة هنا نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند قيامها في كبد السماء. ثم امر بالصلاة بعدها فهذا الامر للصلاة بعد ارتفاع وقت النهي زوال وقت النهي
19:08هل الامر للاباحة؟ ام للاستحباب الصواب في المسألة ما ذكره الناظم هنا انه لرفع النهي ويعود المنهي عنه الى ما كان عليه اذا كان المنهي عن الاستحباب يعود الى الاستحباب. اذا كان المنهي عنه
19:29مباح يعود الى الاباح وهكذا وهكذا والظاهر والله اعلم ان هذا مراد الذين قالوا ان النهي بعد الحظر ان الامر بعد الحظر للاباحة ليس مراده انه يصير مباحا آآ وهو القسم الخامس من اقسام
19:54التكنيف بل مرادهم لاباحة ما حظر بمعنى انه رفع عنه النهي هذا هو الظاهر ولا يعني لان ليس لم يعني لم يحصل منه آآ حكم بانه مباح مجرد الاباحة كلنا نفرح منها والاحسن ان يعبر الامر بعد الحظر
20:23لعود الامر الى ما كان عليه والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. هنا نقف الى هذا لان الدرس الذي يليه في مسألة اخرى اه فقهية
20:43وهذي دسمة اصولية انتهينا منها مع ما سبق نعم شكر الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. واحسن اليكم ونستأذنكم حفظكم الله في عرض بعض الاسئلة احسن الله اليكم شيخنا يقول السائل
21:08اين الصوت يا؟ نعم شيخنا حفظكم الله. احسن هذا يقول السائل. نعم. احسن الله اليكم شيخنا يقول السائل من اكثر من النية في الاعمال الصالحة والطاعات وهو يعلم انه لن يعملها
21:35ولكنه يكتفي ويبتغي اجر النية فهل يكون مأجورا على ذلك هل هو عاجز عنه ام لا ينظر فيه ان كان مستاء يعني عاجزا عاجزا عنه لكن يقول ليتني مثل فلان لفعلت
21:56كذا وتصدقت كذا وعملتم كذا من الخير فهذا يتمنى شيئا هو يعلم ان لا يحصن له لكن ليس موجودا عفوا. معه لكنه يتمناه بصدق. فهذا له دليل واما ان كان
22:14يستطيعه ولا آآ انما يتمناه بلا اه عجز ولا حرص ولا جد يعني اخشى ان يكون من يعني الشيطان به يعني هذا من التسويف يعني هناك شيء اسمه التسويف يقول سوف افعل وسوف افعل فهذا يضيع الشيطان بهذا
22:41فان كان اه صادقا يريده لكن النفس لا تقوى عليه. ينام يعزم على قيام الليل. وهو جاد ولذلك تجده يؤخره يوتر ما يوتر من اول الليل يريدها من اخر الليل
22:57ولا يقول يكسب وهكذا انا يعني يرجى انه صادق حالة كولاجين تعود الى الحال فرق بين التمني الذي هو امن وهو في في الاجر سواء لان هذا ليس بيده حيلة الا التمني. وهو صانع
23:18فرق بين التسويف الذي بيده ولكنه مفرق فهذا يريد ان يحصل على اجر وهو في الحقيقة مشوه. دخل عليه الشيطان الله اعلم احسن الله اليكم شيخنا يقول السائل ما الراجح في حكم افشاء السلام
23:43وعلى ما يحمل قوله صلى الله عليه وسلم افشوا السلام بينكم والله اعلم انه السلام في الجملة هو من باب فرض الكفايات لانه لو ترك كليا ترك امر النبي صلى الله عليه وسلم
24:09لكنه ان يكون فرض عين على كل احد اذا اتى الى قوم يسلم عليهم لا هو من باب فروض الكفايات ان يكون في في في المجتمع لا يتهاجرون ويتركوا هذه السنة
24:28هذا هو الظاهر والله اعلم احسن الله اليكم شيخنا يقول السائل ذكرت سلمكم الله انه اذا لم يقم بالقضاء او لم يقبل قضائي في بلد من بلاد المسلمين اثم الجميع. فهل يقاس ذلك
24:56على بلدة او بلاد تخلو من عالم سنة الله العلماء يقولون والله اعلم يقولون بلد ليس فيها مفتي لا يحل المكث فيها يعني مفتي على الشريعة السنة ذكروا ذلك يعني مما لا يحل الا يكون فيها مفتي لان ايه
25:26يحتاج الى الفتوى لكن كلامهم هذا في ان الانسان يحتاج الى المفتي فيذهب اليه اما الان فصارت الامر اسهل تصل بالتليفون اصبح يعني وصول العلماء سهل من حيث التليفونات من حيث
25:46وسائل التواصل هذه في العام اه فعلى هذا يخشى يخشى من يديه تبقى بلد اهل السنة يخشى وهذا يوجب على طلاب العلم من يطلب العلم ويحاول الرسوخ فيه ليس لاجل ان
26:06يتزين بالعلم اجري القيام بالواجب القيام بالواجب الحرف الذي يخشى ان يسأل عنه خاصة من اوتي قوة من حيث الذكاء من حيث الحافظة وصلت الكتب بين يدي واشرطة العلماء وجود العلماء في البلد لانه يوجد احيانا علماء
26:37لو لو التف عليهم اهل العلم طلاب العلم لكن يصرف عنه الناس يسكنون ويتركون التعذيب يخشون منا لا يقبل منهم او يكسروه هذا واجب عليكم يا طلاب العلم ان تجتهدوا
27:03اجتهدوا في حفظ القرآن وفهمه السنة كبلوغ المرام مثلا اقل ما يقال وفهمه متن فقهي خاصة عندكم في المغرب مثلا المالكي فقه المالكي لان طالب العلم اه يجب عليه ان يكون راسخا في العلم وهذه وسائل الرسو
27:32والانتهاء اصول الفقه والعربية مروري منها هل من نحو ليس من فضول العلم هذه الاصول واجب على طالب علم ان يجتهد. فكيف تبقى بلد او قرية ليس فيها عالم ويبقى طالب العلم
27:58مفرطا يخشى عليه انه يسأل عن هذه النعمة يوم القيامة هي نعمة ان توفر له العلم والة العلم لذلك قال الامام احمد لا اعلم افضل من العلم لمن صلحت نيته
28:19قالوا كيف صلاح نيته؟ قال ان ينوي رفع الجهل عن نفسي وعن الناس اذا كان قاصدا ان يرفع الجهل عن نفسه وعن الناس فهذا هو الخير وكيف منزلة طالب العلم يوم القيامة عند الله العلماء
28:37منزلته انهم هم الذين يعلمون كتاب الله دين الله ويجاهدون عنه ويذبذون البدع وينافحون عنه ويرشدون الناس ويهدون الضال ويعلمون الجاهل ويعظون الغافل ويقتدي بهم الناس صغيرهم وصغيرهم وكبيرهم ليكونوا منارات للهدى
29:02المقام عظيم في الاسلام ولذلك قال الشاعر قال ابن عباس مذاكرة ساعة العلم خير من قيام ليلة انتهيوا واحتسبوا اجركم وجلوسكم هذا لطلب العلم واجتهدوا انكم تجتمعون على اخ من اخوانكم من اهل العلم
29:24وتحفظون عنده في بلوغ المعظم وفي متن في الفقه وفي الاعتقاد السلفي وكتب التوحيد فهذه كلها باذن الله تعالى معينة ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما الله به طريقا الى الجنة
29:47سهل الله له طريقا الى الجنة ولذلك تجد تسهل عليه ابواب الخير ابواب الجنة سبل الخير الى الجنة سهل على طالب العلم تصبح الكلمة منه والمقالة منه يقولها او يكتبها
30:06او الكتاب يؤلفه كن سببا في ان ابواب الخير تفتح عليه نسأل الله تعالى ان يجعلنا واياكم من اهل العلم وان يجعلنا من الداعين الى الكتاب والسنة وان يثبتنا على ذلك حتى نلقى
30:26نعم احسن الله اليكم شيخنا يقول السائل شيخنا اكرمكم الله ذكرتم مسألة فرض الكفاية. فاشكل علي اسقاطها على صلاة الجنازة هذه هي فرض عين ابتداء على المكلمين ام فرض كفاية
30:49الجنازة هي فرض كفاية ان المقصود منها اقامة الصلاة على هذا الميت والدعاء له وليس المقصود منها ان كل من سن بهذه الجنازة يجب عليه ان يصليها لان الصلوات الخمس
31:06المفروضة هي الخمس التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة وقال في الحديث بينهم اطاعوك لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة فلا يجب على الانسان
31:20اربعين في اليوم والليلة الا هذه الصلوات الخمس الجنازة النظر فيها الى فعل الصلاة وليس الى المكلفين انفسهم ان يفعلوا هذه الصلاة ولذلك نصلي على الجنازة الصلاة الاولى الصلاة الاولى هي الحرف. ونصلي عليها صلاة ثانية في الصلاة الثانية هي السنة. لان الفرض قد اؤدي
31:50نعم احسن الله اليكم شيخنا يقول السائل نعم ماذا يقول؟ اخونا يعني يستدرك هذا السؤال يقول زيادة على سؤاله يقول فهل هي فرض عين ابتداء على المكلفين الحاضرين الموجودين يعني؟ لأ
32:35لانه لو صلى لان هي المقصود ان تقام الصلاة ولو بواحد ولو بامرأة يقول العلماء صلاة الجنازة لو صلتها امرأة واحدة او رجل واحد والباقي جالسون لم يقوموا يصلوا عليها سقط الواجب
32:58فهنا نقول فرض العين في هذه البلد عفوا فرض الصلاح على هذه الجنازة في هذه البلد فرض كفاية فاذا قام بها شخص وصلى عليها ادي الفرض فاذا جاء اخرون بعده يصلون عليها فصلاتهم
33:16آآ سنة لان الفم قد اوتي. لان الان هو هذا المسجد قدمت فيه صلاة جنازة الان المخاطب ليس هؤلاء المجموعة كلهم يجب عليهم ان يقوموا ويصلوا عليه. فلو خرج اخرون وبقي لم يصلوا لم يأثموا
33:35لكن لو امتنع الجميع قالوا لا نصلي عليها فحمل هؤلاء وذهبوا بها الى جماعة اخرين قالوا ما نصلي عليها ذهب اخرون قالوا ما نصلي عليه وهكذا فذهبوا بها ودفنوها نقول اثمت
33:52انا مسلم يجب ان يصلى عليه يجب ان يصلى عليه حتى ولو كان مبتدع ما دام مسلما يجب ان يصلى عليه لكن لا يصلي عليه مثلا هنا مسألة ترد عند بعض الناس
34:08يقول لماذا هذا المبتدع يصلى عليه لانه مسلم انه مسلم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال واذا مات صلى عليه واذا وتبع جنازته. هذا من حقوق المسلم اما اذا قلنا انه كافر فلا هذا حكم يرتد الباب الاخر
34:28ليس كلامنا في المسلم فهذا صاحب البدعة يصلي عليه المسلمون لكن لا يصلي عليه. الامام الاعظم والعالم نجعل له زجرا للناس ان يتبعوه صاحب البدعة يعظم علامات نعم يزجر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما امتنع من الصلاة على
34:50وعلى الذي صاحب الدين صلى عليه ابو بكر وعمر وعثمان والصحابة ما تركه المسلمون اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خير منا خير من علماء زمايلنا وخير من صلحاء زمائنا واجملتنا تصلوا على الغال وهو غل من الغنيمة
35:15قال صلوا عليه ليس المقصود هو هذا هنا اللي امتنع عنه النبي صلى الله عليه وسلم زجرا نعم هذا يعني استطراد. نعم احسن الله اليكم شيخنا يقول السائل شخص صلى بجانب او بجانبه شيخ كبير
35:39في المسجد صلاة جماعة فاخذ يعين ذلكم الشيخ على القيام تارة ويتأخر في النهوض تارة اخرى ليتكأ الشيخ على كتفيه فيسأل السائل ما مدى صحته؟ ما مدى صحته يعني هذا الشخص
36:01مع هذا الشيخ بارك الله فيكم وان تصح صلاته والحال هذه لا بأس لا بأس اذا لم يخل بركانها بمعنى لم يتأخر عن الامام حتى فات الركن الثاني دخل في الركن الذي يليه قام الامام يقرأ
36:20وهو لا زال لم يقم ثم ركع الامام وهو لا زال لم يقم. هنا نقول اخللت بالصلاة اما اذا كان لا. ليس في ذلك اخلال فلا بأس. لان النبي صلى الله عليه وسلم
36:30حمل امك وماما ابنته زينب وهو في الصلاة واذا ركع آآ وسجد وضعها واذا قام آآ حملها عليه الصلاة والسلام فلا بأس عند الحاجة لكن يرشد هذا الشيخ الكبير بانه يصلي جالسا اذا لم يستطع يلقيها
36:52حتى لا يكلف نفسه ما لا يطيق ولا اه يكلف من حوله اما اذا فعل معه ذلك فلا بأس والله اعلم احسن الله اليكم شيخنا يقول السائل ما رأيكم في من يرى ان حفظ النظم يظعف الملكة العلمية
37:14وان شأن المتقدمين حزب المنصورات متقدمين ليس ذلك هذه المبادرة متقدمون اذا السؤال الاولون اما بعدهم فهذه الاشعار والقصائد المعلقات والدواوين التي كان يحفظها العلماء ما زالوا منها صدره عائشة حضرت اكثر من عشرة من ثمنطعشر الف بيت
37:47انا ادري انه يقصد المنظومات العلمية لكن اقصد انها منظومات العلمية لما بدأ العلماء في المنظومات ونظموها من يعني يعني مثلا ابن ابي داود الحافية اول قرن الرابع منظومة ابن ابي داود ابن ابي داود عبد الله ابن ابي داود ابو بكر
38:13الملك الولاني في منظومته ايضا في العقيدة ابو الحطاب في القرن الخامس آآ منظومة آآ الدامي رحمه الله في السنة وفي رسم القرآن القديم. منظومات ابن مالك الكبرى والخلاصة السابع
38:41وهكذا من بعدهم ولا زال ثبت كثير من العلماء بالذات علماء النحو علماء كراهات ما ثبت العلم عندهم ان هذا بهذه المنظومات في الشاطبية والجزرية ونحوها الرحمية العلم وعلم النحو عفوا علم الفرائض علم يتفلت
39:10كما انضبط الرحبية وعلى صغرها آآ الملكة الفقهية هي لا تأتي ليست قضية انه حفظ متنا منثورا او متنا آآ منظوما الملائكة الحوثية يحتاج الى جبلة مجبول عليها الانسان يكون
39:35الذهن هذا واحد كما قال الناظر اخيرا تنال العلم الا كان قلبك وحرص واجتهاد وبلغة والصحبة استاذ وطول زمان يكون له زكاة وكذلك يكون عنده حرص ويكون عنده صحبة فستان
39:57وعنده بلغة تبلغه حتى لا ينقطع وطول الزمن عند ذلك اذا كان انه هذه الالات موجودة عندهم ويداوم ويكون قد حفظ الاصول آآ ثم داوم ممارسة العلم تخريج فروع على الوصول
40:20ومارس هذا العلم وقرأ في المطولات فيها كتب مثلا في الفقه ووجد كيف صاحب المغني مثلا بن قدامة؟ كيف يخرج هذه المسائل؟ وكيف يجيب عن هذه كذا؟ عن هذا الايراد وكيف
40:38كذلك اصحاب الكتب مثلا في الام كيف يولد الدليل وكيف يجيب عن كذا وهكذا آآ الكتب التي هي ايراد للمسائل بالدلائل والاجابة عن ما يرد عليها من اشكالات او اعتراضات او كذا
40:59تصبح عنده التربة والملاك الفقهي والعلماء يفرقون بين فقه النفس وفقيه بدن يقولون صديقها البدني الذي يحفظ المسألة فاذا وردت له وهو قد حفظها رجب واذا لم يكن اه حافظا لتلك المسألة لا يستطيع ان يخرج ولا يستطيع ان يفهم قواعد العلم
41:26ومن اين استنبطت وما قاعدة اليها؟ فهذا تطير بدل. اما فقيه النفس فهو الذي مع وده كلنا المنظوم يقولون العلماء بالعكس العلماء يقولون ان المنظوم اسهل وقتا من المنثور لذلك حال سؤالي
41:48يقول اقرب ضبطا للعلم المنثور لان المنظوم اذا اختل فقط منه كلمة شعر الحافظ باختلال شيئا هنا ساقط شيء عند ذلك يراجع المسألة اما المنشور قد تسقط الكلمة ولا يشعر بها
42:08على كل من اوتي قوة على حفظ منثور فليقوي في الله والاجتهاد المهم الحفظ مهم الحفظ. اما الادلة من الكتاب والسنة لا لا يكون فيها الحفظ الا من من المنثور
42:23من الاحاديث والله اعلم احسن الله اليكم شيخنا يقول السائل ورد في الحديث عن ابي هريرة رضي الله عنه عند مسلم من تطهر في بيته ثم مشى الى بيت من بيوت الله
42:45ليقضي هربة من فرائض الله كانت احداهما تحط خطيئة والاخرى ترفع درجة يسأل السائل يقول من توضأ في بيته ومشى الى المسجد الا انه لم يستحضر الفضل الوارد في الحديث
43:06فهل ينال اجره رغم ذلك الله الله اعلم انه ينال اجره لانه فعل ما امر لان الحديث الذي حديث عثمان قال من توضأ كما امر وصلى كما امروا برب موقوف
43:26فهنا فعل ما امر به وهو الوضوء. اما الاستحضار وقد يجهله الانسان يغفل عنه ينساه لان كثيرا من المسلمين يجهل هذا الحديث اصلا يتوضأ ويذهب الى المسجد وهو جاء لهذا الحديث
43:45هذا يشمله ان شاء الله تعالى الفضيلة ولا شك ان من استحمر الشيوخ فعله اعظم اجرا ممن غفل عنه يأتيه الاجر وهو غافل عنه وباب الفظل اوسع يعني ايها الاخوة
44:00من بعد المحاسبة باب الفضل والفضائل اوسع لانها رحمة الله ورحمة الله وسعت كل شيء نعم احسن الله اليكم. احسن الله اليكم شيخنا. احد الاخوة يسأل عن معاملة صورتها كالتالي يقول
44:25موقع على الانترنت يعرض به اكبر الصناع بالعالم منتجاتهم التي تقع اغلبها في الصين يزور التجار من كل بلاد العالم الموقع المذكور ويختارون سلعة معينة من غير حيازتها ثم يقومون بالترويج لها وبمجرد التوصل بطلب من احد الزبناء
44:56يكلفون الصانع الذي يملك السلعة بارسالها للزبون مباشرة ثم يدفعون له الثمن هل تجوز هذه المعاملة اذا اذا لم يملكها والله اعلم لا يجوز له ان يبيعها النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله حكيم ابن حزام
45:23قال يا رسول الله يأتيني الرجل يسأل او يطلب السلعة وليست عندي اذهب الى السوق فاشتريها له ثم اعطيها اياه يجوز ذلك قال لا تبع ما ليس عندك على عن ذلك
45:42هو من هي عنه احاديث ابن ثابت ايضا المهم ان هذا ان كانوا لا يملكونها لا يجوز لان لان العقد يقع مع مع هؤلاء

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.