شرح كتاب أخصر المختصرات (3) - كتاب الطهارة ( 3 ) - الشيخ سعد بن شايم الحضيري
0:01وسنة بعد فراغه رفع بصره الى السماء وقول ما ورد يسن انه اذا فرغ من الوضوء تم رفع بصره الى السماء هذا ورد في حديث ضعيف ها جاء يعني انه آآ من احسن الوضوء ثم رفع بصره ثم قال يعني الذكر الذي آآ جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عظيم جدا
0:25حديث عقبة بن عامر عن عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال قال ما احسن هذا؟ قال عمر والذي قبله احسن منه فلما كذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد يتوضأ فيسبغ الوضوء
0:42ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. الا فتحت له ابواب الجنة الثمانية. يدخل من اي هذا الوضوء مع هذا الذكر. تفتح له ابواب الجنة الثمانية
0:58اذا اتم الوضوء وقال هذا الذكر. وفي رواية هذا الحديث في صحيح مسلم. وفي رواية عند الترمذي قال اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. اسنادها حسن وهي ايضا عند البيهقي
1:12على كل رفع البصر يعني في اسنادهما في اسناده ضعف فصل يجوز المسح على خف ونحوه هذا مسألة الان دخل في المسح على الخفين يقول ويجوز المسح على خف ونحوه
1:33هو يتكلم الان قوله يجوز يتكلم من باب اصل المسألة من قضية ايهما افضل المسح على الخف ام الغسل الرجلين؟ فهذه قضية اخرى يعني اذا كان عليه اوف هل الافضل ان وفي وقت المسح
1:50هل الافضل ان ينزعه ليغسل الافضل ان يمسح هذه مسألة غير مسألتنا هذه تلك يفعل الايسر يعني الشريعة سهلة سمحة. نقول الافضل فعل الايسر. اما هنا فيتكلم عن الاصل المسح عالخفين انه من باب الجائزات والرخص
2:14على خف ونحوه. ونحوه كجرموق كنادر مغطية للكعبين او زرابيل او بساطير او جوارب صفيقة آآ ساترة للرجل هذه اه هاي نحو الخف بشرط ان تكون ساترة لمحل الغسل يجوز. نعم. لان النبي صلى الله عليه وسلم
2:43فعله ورخص فيه ورخص فيه وبين مدته كل هذا من يعني ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من اكثر من يعني حديث مسح الخفين من المتواتر الشيعة ذكرته الخوارج وهو متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم
3:01فعلا وقولا وعن اصحابه وقول وعن اصحابه حتى يقول حدثني سبعون حسن يقول سبعون صحابيا النبي صلى الله عليه وسلم مس على خفين نعم وعمامة ذكر محنكة او ذات دؤابة. عمامة ذكر
3:20قال ذكر لاجل يخرج الانثى لان اذا لبست العمامة ما يجوز للمرأة ان تتعمم لانها تشبه بالرجال هذي من خصائص الرجال مش معقول ولا كذا ولا عمامة هذي من خصائص الرجال ما يجوز
3:35فلو لبستها فهي عاصية والعاصي لا يترخص بالرخص شرعية عاصي لا يتخصص ترخص بالرخص الشرعية فقال عمامة ذكر يعني اذا كان اللابس ذكرا يمسح عليها بشرط ايش؟ محنكة محنكة هي التي تدار تحت الحنك
3:54اولاد ذبابة. اي لها لما دارها لها طرف يكون خلفه بين كتفيه اه فهنا هذه هي التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم آآ وعلى هذا لماذا؟ لانه يشق ونزعها
4:16اذا نزعها شق نزعها بمعنى ايش؟ انه يحتاج الى ان يلفها من يكورها من جديد. فهذه فيها مشقة فرخص له فيها. لكن بشروطها كما سيأتينا اذا لبسها على طهارة هي كحكم المسح على الخفين
4:32مدة واشتراطا وخمور نساء مداراة تحت بالفين ولا مدارة مدارة آآ يعني لها الخمار الذي تتخمر به من اعلى وله تلف هكذا. يسمى ملح ملافع هذي هذه اه اذا كان
5:04يغطي رأسها كله ويدار من تحتها هكذا كأنها اه او بعضها تكون لها ربطة هذه تمسح تمسح عليها لا تحتاج الى نزع اذا لبسته على او وضعته على طهارة وفي مدة الخفين
5:19لماذا؟ لانه جاء عن عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ام سلمة حديث ام سلمة ان المرأة تمسح على خمار. وحديث جاب آآ بن آآ بن حديث جابر هذا ما سيمسح على التساخي على العمائم والعصائب والتساخين. عصائب يعني العمائم لانها تعصب الرأس
5:41والتساخين الجوارب او الخفاف وحديث بلال النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته حديث المغيرة بن شعبة لما النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين توظأ قال ومسح على ناصيته وعمامته
5:57دل على ذلك لكن ما يأخذ حكمه شماغ لان الشماغ ينزع او الغترة سهل العمرة ها ولا الطاقية هذه ليست الحكم ليست مربوط ملفوفة العمامة لانها تكور وعلى جبيرة لم تجاوز قدر الحاجة الى حلها
6:21آآ طيب يقول وعلى جبيرة الجبيرة ما يجبر به الكسر او اللصق اللصقة التي تكون على الجرح او اللفة اللي تكون على جرح ان الجبيرة ما تجعل الجبيرة سموا جبيرة والا المقصود به ايش؟ كل
6:39كل اه شيء يثبت على موضع الغسل لجرح او كسر او نحوه في هذه الحالة آآ يقول لم لم تجاوز قدر الحاجة. قد يكون الجرح محدودا ويكفي فيه لصقة قصيرة
6:57تجد يلصق لصقة طويلة كبيرة. تجاوز بقدر الحاجة ما يجوز المسح واضح؟ بل يجعل على قدر المكان يمسح عليه او جبس كسر عليه جبس جبيرة يكون يكفي فيه ان يجعل في مكان محدد ويكفي. طبيا يكفي
7:17على قدر الحاجة لكن قال الطبيب لا يحتاج الى زيادة عدة سنتيات او اكثر لاجل يثبت هذي ايضا من الحاجة تابعة لايش للحاجة لا بأس. اما ما تجاوز قدر الحاجة الطبية
7:33ها هذا يكون اه زائدا لا يؤذن معه بالمسح على الجبيرة قال آآ يقول الى ايش الى نزعها الخفاف الخفاف وما عطف عليها من العمائم والخمر ها خمر النساء يوم وليلة او ثلاثة ايام ولا ليلة بحسب ايش اللي قامه السفر كما سيأتينا
8:01اما الجبيرة فالى نزعها بعد انتهاء الحاجة منه فلو امضت شهورا جبيرة وهو محتاج اليها فان تكون لا بأس يمسح عليها وان جاوزته او جاوزته جاوزت قدر الحاجة تجاوزت قدر الحاجة لا احتياجين. ايوة
8:30او وضعها على غير طهارة لازم نزعها هكذا يقولون الجبيرة اذا وضعها على غير طهارة يقول يشترط في جبيرة اللبس على طهارة هذا المذهب كذلك يقول ينزعها ويغسل طيب واذا كان ما يستطيع مضطر
8:53ماذا ذكرها؟ قال فان خاف فان خاف الضرر تيمم تيمم مع مسح موظوعة على طهارة. هذا هو يقول فان خافظ الظرر تيمم ويمسح ويتيمم ايش فان خاف الظرر تيمم اذا كان لبس الجبير والغالب الناس انه يلبس الجبير كسر مفاجئ ها ويذهب الى الطبيب ويبدأ الطبيب ايش
9:24دون ان يتوضأ لانه ما يستطيع اصلا يتوضأ في حالات ظروف تأتيه ففي هذه الحالة لبس على طهارة انزعها ما يستطيع ينزعها فيه ظرر يخشى الظرر في هذه الحالة ماذا يصنع
9:41يقول تيمم لانه باعتبار ايش؟ كانه غير مستطيع لايش؟ لاستعمال الماء في هذا العضو يرجع ليش شروط التيمم من شروط التيمم عدم القدرة على استعمال عدم استعمال الماء ثم ايش؟ في جمع بين آآ قال مع مسح موظوعة على طهارة
10:07يعني يجمع بين الغسل وبين المسح الذي وضع على قدر الحاجة يجمع بينهما كيف يجمع؟ قالوا بالترتيب كيف يمسح كيف يتيمم؟ قالوا بالترتيب كيف بالترتيب يغسل وجهه ثم يغسل يديه فاحدى احدى يديه فيهما كسر
10:34موضوع الجبير على غير اذا وضعت على طهارة مسح وانتهى لكن موضوعه على غير طهارة ماذا يصنع يغسل يتيمم هنا ترتيب ثم يكمل مسح الراس وغسل الرجل هذا هذا قوله
10:56القول الثاني لا انه يتم ويمسح ثم يتيمم بعد فراغه من الوضوء تنشف لانه اذا تيمم الماء على يديه والثاني يعني اظهر قال رحمه الله ويمسح الان بدأ بدأ في المدة
11:18مدة الخفين وما عطف عليه. نعم ويمسح مقيم وعاص بسفره من حدث بعد لبس يوما وليلة. الان بين لنا من هو الذي قال يمسح مقيم يوم وليلة ويمسح عاص بسفره
11:39يعني السفر نفسه سفر معصية يومنا لا يترخص يعني السفر نفسه سفر معصية مثلي سافر لاجل ان ايش يفجر يفعل الفجور سافر لاجل ان يسرق كان السفر لاجل المعصية لا
12:03عصا في سفره لان الانسان لا يسلم من المعصية لا في الاقامة ولا في السفر يعني سافر سفرا مباحا ثم حصل له انه عصى لا هذا ليس له علاقة ليس السفر نفسه سفر معصية
12:16هذا الفرق مقصودة لماذا؟ لانه لا يترخص الرخص لا تناط بالمعاصي لا تناطم المعاصي طيب هذا واحد المسألة الثانية قال من حدث بعد لبس متى يبدأ المسح مدة المسح متى نحسبها
12:38اذا احدث بعد لبسه بعد لبس الخف لبس الخف بعد العصر مثلا او مع العصر وما احدث الا مع المغرب نقول مع المغرب تبدأ بالحساب مع المغرب تبدأ في الحساب في الحساب
12:58مرتبط حساب المدة مرتبط بالحدث بعد لبس الخف بعده مباشرة بعد بساعة بساعتين بثلاث ساعات باربع ساعات بيوم كامل الحساب يحسب مع مع الحدث. ولا يحسب مع المسح فليحسب مع ايش
13:18لانه قد يجدد الوضوء يلبس الان الخفين ثم يجدد الوضوء بلا حدث ولا يعتبر هذا المسح الوضوء صحيح ولا يعتبر المسح نعم يوم وليلة مدة المقيم او العاصي بسفره مدة يوما وليل مدته
13:41نعم ومسافر سفر قصر ثلاثة بلياليها. نعم. هذا المسافر سفر قصر لان السفر نوعان عندنا سفر قصر وسفر دون قصر. السفر الطويل والسفر القصير السفر القصير هو الذي يخرج من البلد لكنه لا يبلغ المسافة التي يقصر فيها
14:08تقصر فيها الصلاة يعني لا يبلغ مثلا نحو يومين قاصدين في او ثمانين كيلا نحو ونحو دون مثل يسافر اربعين كيلو وخمسين كيلو او ستين كيلو مسافة. هذا سفر لكن ليس سفر قصر
14:27كيف سفر قصر بينهم مفروق لهما احكام المهم يمسح ثلاثة ايام بلياليها لماذا؟ لما في حديث علي وحديث صفوان ابن عسان وغيرهما ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان النبي انه اللي يمسح المسافر يوما وليلة يمسح المقيم يوما وليلة
14:47المسافر ثلاثة ايام بلياليها اليوم هو النهار يعني بلا ليال يعني اربعة وعشرين ساعة للمقيم ثلاث واثنين وسبعين ساعة للمسافر يبدأ لكن متى يبدأ؟ يبدأ اه يحسبها وكذا او يحسب بالساعات قال ويحسب بالساعات
15:06لانه يقول من عند الحدث يعني احدث الساعة خمسة خلاص حسب من الساعة خمسة الى الساعة خمسة من ايش؟ المقيم من اليوم الثاني اربعة وعشرين ساعة وهكذا قال ان مسح في سفر ثم اقام او عكس فكمقيم. الان المسافر اذا اقام
15:35وصل الى اهله. او المقيم اذا مسح وسافر ما حكمه؟ هل المقيم ينتقل الى حال المسافر انظر ماذا يقول فان مسح في سفر كم مسافر له؟ ثلاثة ثلاثة ايام بليلة. ثم اقام ما الحكم؟ كمقيم
15:54معاملة ومعاملة المقيم لان هذا هو الاصل نقول تحولت من ثلاثة ايام الى يوم وليلة فلو فرض انه مضى من مدة مسحه يومان ثم اقام يقول تجاوزت المدة اخلع اخلع واعد الوضوء
16:16اخلع الان وضوءا بغسل هذا هو المقصود لكنه العكس قال او عكس مقيم سافر مقيم سافر مسح توظأ ومسح على الخفين يعني بعد حدث ومسعى الخفين قلنا لك انت مقيم لك اربعة وعشرين ساعة يوم وليلة
16:37ثم سافر في في اثناء اليوم هل يتحول الى احكام المسافر ماذا يقول المصنف كمقيم يبقى على احكامه مقيما لانه هذا الاصل هذا هو الاصل والقول الثاني يعني انه ينتقل لاحكام لكن هذا يبقى على الاصل لان هذا المعلوم
16:58سنبقى معه نعم وشرط تقدم كمال طهارة نعم هذا هذه مسألة من شروطه صحة المسح شروط الاول ان تتقدم ايش؟ اللبس كمال طهارة. شرط للبسه والثاني وستر ممسوح محل فرض. الثالث
17:25وثبوته بنفسه. والرابع وان كان مشي به عرفا. والخامس؟ وطهارته والسادس واباحته ستة شروط للخف الممسوح عليه. حتى نقول انه يجوز لك ان تمسح على هذا الخف. الاول ان تلبسه وايش
17:45بعد تقدم طهارة كاملة قال كمال طهارة يعني يتوضأ وضوءا كاملا ثم يلبس الخفين او الجوربين لماذا طبعا يقولون ايش طهارة غسل ايوا مو بطارة تيمم ولا طهارة مسح بمعنى ايش؟ لو غسل رجله غسل توظف غسل رجله اليمنى والبسها الجورب
18:16ثم غسل رجله اليسرى والبسها الجورب هل لبس الجورب الاول بعد كمال الطهارة؟ ام ام غير كمال الطهارة على غيرك ما طال فلا تعتبر صورت هذا الشيء فماذا نصنع انزعها
18:32ثم اعد لبسها بس حتى تكون لبستها بعد كمال الطهارة لان الطهارة مكتملة. بغسل اليسرى بعدها هنا نقول امسح لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم لما احاديث المغيرة انه قال فاهويت لانزع خفيه لما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم لانزع خفيه قال دعه
18:53فاني ادخلتهما طاهرتين. فمسح عليهما رواية انه قال قالوا يا رسول الله ايمسح احدنا على الخفين؟ قال نعم اذا ادخلهما وهما طاهرتان هذا هو الشرط الاول الثاني وستر ممسوح محل فرض
19:20ستر يعني ان يستر الممسوح والجورب او الخف. ها محل الفرظ كاملا من اطراف اصابع الرجل الى الكعبين يغطي الكعبين اذا كان ناقصا مثل الجوارب الان يلبسونها الناس هذي تحت الكعبين هذي ما يمسح عليها لماذا؟ لانها لم تستر محل
19:41او يلبس الاشياء الكنادر من دون اه من دون جوارب ويمسح عليها نقول لا. لكن لو كانت مغطية للكعبين يمسح عليه محل فرض هذا الشرط لان لماذا؟ لانه هذا المسح بدل عن الغسل فلا بد ان يكون ايش؟ الممسوح مغطيا لايش؟ لما كان مقصولا
20:05الثالث وثبوته بنفسه يعني الخف الذي يلبس ان يثبت بنفسه بشيء منه. اما ان ينشد على بعضه او يكون فيه ايش؟ رباطاته التي منه فيه الخيوط اما لو كان يحتاج الى ان يأتي بخرقة ويلفها عليه حتى يثبته لا
20:27خارج عنه هذه خارجة عنه فيعتبر غير ثابت بنفسه هذا لا يمكن لا يعتبر الرابع ان كانوا مشيا به عرفا. مما يمشى به في العرف اما اذا كان شيء لا يمشى به ما يمكن ثقيل اذا مشى يسقط منه
20:47كبير كبيرة عليه اذا مشى تتساقط فهذه لا لا لا يمسح عليها ثم قال وطهارته يعني طهارته طهارته العينية يكون مصنوعا من شيء طاهر ما يكون من جلد كلاب او جلد ميتة
21:07ها اه فانها لا تطهر لو مسح عليها تبقى نجاستها في عينية لكن لو كان عليه نجاسة يصح المسح عليه ها قالوا يصح المسألة لانه هو طاهر في ذاته في عينه
21:25لكن نجس نجاسة حكومية النجاسة الحكومية هي النجاسة اذا وقعت على شيء طاهر تنجس نجاسة حكومية. يعني حكمنا عليه بالنجاسة فاذا غسلت فلو ان الخف وقعت عليه نجاسة. هل يصح ان يمسح عليه؟ قالوا يصح
21:44لكن ما يصح ان يصلي فيه وش قام منها على ما قالوا ها يقول اغسل الله يعينك توظيت والحمد لله الباقي عليك ازالة النجاسة اغسل اغسل خفك واغسل جوربك وهو عليك ما يخاف وصل
22:02يعني الصورة قد يكون النجاسة عليه من اسفل الخف فيمسح عليه من اعلى وتتم طهارته رفع الحدث يبقى عليه ازالة النجاسة. اذهب وازل النجاسة طيب واباحته هذا الشرط السادس. بحيث ان لا يكون محرما مسروقا او مغصوبا
22:29او ثمنه المعين محرما اما اذا كان محرما فلا يصح المسح عليه نعينه على على ايش يسرق خف ويلبسه ولا جورب؟ نقول له ما شاء الله عليك الاعانة له الشريعة ما تعين على المحرم
22:46الرخص لا تناط بالمعاصي نعم قال رحمه الله ويجب مسح اكثر دوائر عمامة. الان يذكر ايش؟ صفة المسح الان صفة المسح على الخفين والعمائم والجبائر ويجب مسح اكثر دوائر عمامة. العمامة دوائر
23:09اكثر كل دائرة اكثرها. وليس المقصود ان يمسح كل جزئية يتتبعها وكذا لا لان الرأس كله مسحه مسح اكثري ما هو جزئي ها؟ قال كل الرأس من الجهة من هنا الى هنا ما يكفي ان تأتي من جزء من الرأس. كذلك العمامة
23:27كذلك العمامة واكثر ظاهر قدم خف. الخف قدم الخف. لاحظ قال قدمي خف. لو لبس كفا طويلا يصل الى الركبة ما يوجد بعض الكنادر الطويلة جدا الى الطويلة هذي مساطير ها؟ هذي لها خف وساق لها قدم وساق
23:50القدم ما يغطي القدم والكعبين هذا يسمى قدم الخف. وساق الخف على مع الساق الواجب عليه ايش اكثر ظاهر قدم الخف اكثر ما هو ما هو ايش؟ كل. بمعنى انه يمسح الظاهر اكثر
24:10ما نقول امسح كل جزئية من اعلى الظاهر الظاهر يقصد ايش؟ الاعلى. ولا يقصد الباطن ولا يمسح من اسفله ما يسمح من امس الى اسفله لماذا؟ لان علي كما في حديث علي قال لو كان الدين بالرأي لكان مسح اسفل الخف اولى
24:30من اعلى ولكن رأينا الرسول صلى الله عليه وسلم هكذا يفعل لان ليس الدين بالرأي لماذا؟ لان هذا اكثر ما يطأ ايش الارض والغبار وكذا فاحتاج الى التنظيف. لا هذا ليست قضية تنظيف. اذا نظرت فيها
24:43ما هي بقضية تنظيف تعبد مسح ما ولا ولا وليس ولا تغرقه بالماء. بل تأخذ يداك بيديك بالماء فتجعله هكذا كالخطوط. كما جاء في وصف مسح النبي صلى الله عليه وسلم انه كالخط
24:58على قدمه اه ظاهر قدمي خف. خف وجورب. قدم القدم ما يكون ايش؟ حده الكعبة الكعبان نعم وجميعي جبيرة هل يسن استيعاب الخف واحد يقول والله انا ما دام اني كذا ما يجب بستوعبه. بمسحه من اعلى ومن خلف وكذا. قالوا لا يسل
25:23لا يسن نعم وجميع جبيرة. اها الجبيرة الان يتساهل فيها بعض الناس جهلا جبيرة اذا اراد يده عليها جبيرة مثلا طويلة. يمسحها كلها كل جزئياته تستوعب ايش مسح الجبيرة لانها تغطي جميع
25:47المكان الذي يجب غسله وان ظهر ومما دل على الجبيرة حديث علي انه كسرت زنده فامر النبي وسلم ان يمسح على الجبيرة حديث جابر الرجل الذي اصابته شجة في سفر
26:03سأل اصحابه فاجنب اصبح جنبا فسأل اصحابه هل له رخصة ان لا يغسل الا يغتسل او لا يغسل رأسه فقالوا لا نجد لك رخصة. فاغتسل فدخل الماء في رأسه فمات
26:20فلما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال قتلوه قتلهم الله الا سألوا اذ لم يعلموا فانما شفاء العي السؤال انما كان يكفيه ان يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها
26:36في رواية ويتيمم باعتبار انه ايش لم يعصب الا بعد الجنابة هذا الذي اخذوا منها ايش انه يجب اذا لم لم يستطع ولم يضع الجبيرة على طهارة ان يتيمم معها اخذوا من هذا الحديث وان كان في اسناده بعض النظر
27:01قال رحمه الله وان ظار بعض محل فرض او تمت المدة استأنف الطهارة. نعم هذا الان يتكلم رحمه الله على على مبطلات المسح على الخفين وما الحق بهما فان ظهر بعض محل فرض
27:22محل الفرض يعني غسل القدم مع الخفين كامل. ظهر بعضها سواء ظهر بعضها بكشفه او نزعه او نزع بعضه جزئه ها فانه في هذه الحالة استأنف الطهارة من جديد. يعني بطل
27:43الوضوء واعاده ما قال وغسل رجليه لان القول الثاني انه يغسل الرجلين لا بل يستأنف الطهارة من اولها لانها مؤقتة بوقت وهو مدة المسح على الخفين ومنها النزل فهذا يدل على بطلانها. قال ايش؟ او تمت المدة
28:09يعني مدة المقيم يوم وليلة تمت مدة اربعة وعشرين ساعة والمسافر ثلاثة ايام بيلاليها مدة اثنين وسبعين ساعة اذا تمت المدة بطل هذا المسح اه عند ذلك يستأنف الطهارة الطهارة
28:30نعم هذا بالنسبة الى احكام المسح على قال رحمه الله فصل لاحظ الان سيذكر نواقض الوضوء وقدم المسح على الخفين على نواقض الوضوء لان المسح على الخفين جزء من الوضوء
28:44لانه يترتب بايش او هو في محل بعض اعضاء الوضوء بعض اعضاء الوضوء لذلك ذكره بعد صفة الوضوء ثم يذكر النواقض نعم نواقض الوضوء ثمانية ثمانية بالتتبع والاستقراء لما تتبعوا الادلة
29:05وجدوا يعني حسب طبعا تختلف الاعداد على حسب اختلاف المذاهب عند الحنابلة انها ثمانية نواقض نعم مع ان بعضهم يبسطها يقول اذكى اكثر من ذلك على سبيل البسط لكن هنا يذكرها على سبيل يعني
29:25الحصر نعم خارج من سبيل هذا الاول خارج من سبيل مطلقا. سبيل يعني السبيلين المقصود بالسبيل هنا مراد جنس سواء مخرج البول او مخرج البراز قال مطلقا كلمة مطلقا اراد به يعني لا يقيد بانه قليل او كثير. منجس او غير منج. مر معنا انه اذا كان يلوث او لا يلوث هل يجب
29:56جاء مر معنا هذا لا مطلقا سواء خرج البول او خرج دود او خرج حصى او خرج شيء كذا كله ناقض للوضوء خارج من سبيله سواء كان غائطا او بولا او ريحا او صوتا
30:12خارج من السبيلين مطلقا لان الله لما ذكر نواقض الوضوء قال او جاء احد منكم من الغائط مكان قضاء الحاجة. نعم ولماذا يذهب الواحد الى الغائط اللي هو محل قضاء الحاجة
30:28اما بول او وخارج من بقية البدن من بول وغائط وكثير نجس غيرهما. وكثير نجس غيرهم هنا الخارج من بقية البدان لو ان الانسان عمل له مخرج من للغائط او للبول من من غير مخرج
31:01يعمل لبعض الناس يكون عنده شيء فيجعل له مخرج ها هذا خارج من بقية البدن ليس من السبيلين انظر اليه الخارج من البدء من غيره دم من الانف الرعاف او جرح
31:18شيء قيء مثلا خارج من من من الفم صورت هذا الشي يقول الان خارج من بقية البدن او غائط اذا كان جعل لهم مخرج هذا مطلق قال وكثير نجس غيرهما غير البول والغائط لو خرج من غير مخرجه
31:45الغائط لو خرج من غير مخرجه ولو قليلا ناقظ الدم لو خرج من البدن لو خرج الدم من السبيلين ينقض قليلا او كثيرا لكن لو خرج من البدن من جرح او من رعاف
32:04ان كان كثيرا كثيرا بحسب كل امرئ بنفسه يرى انه كثير. يسمونه الفاحش يعبرون ايش؟ مستفحش فاحش بمعنى كثير هنا غير البول والغائط اذا خرج من بقية البدن فالعبرة به ايش
32:26بالكثرة والفحش الفحش طيب ثم قال ايش قال رحمه الله وزوال عقل الا يسير نوم من قائم او قاعد. هذا الثالث غزوة العقل زوال العقل يشمل السكر ويشمل الاغماء ويشمل النوم. فاجملها ما قال ما عددها تفر افرادا؟ قال والنوم؟ لا. قال زوال عقل
32:52لان النوم يزيل العقل بمعنى يزيل الادراك مو يزيل العقل يسبب الجنون لا يزيل الادراك هذا المقصود آآ السكر والاغماء قليل او كثيرا مطلقا لكن النوم قال الا يسير نوم من قائم او قاعد
33:14يعني لو ان انسانا نام غفوة وهو قاعد لا ينتقض وضوءه غفى وهو قائم لا ينتقض وضوءه ليس يسير نوم اما اذا كان نوما عميقا سواء كان قاعدا او قائما او مستلقيا فينقظ
33:34لانه هذا هذا يعني من اسباب نواقض الوضوء مما يدل على انه من اسباب نواقض الوضوء حديث صفوان ابن عسال قال كنا مع رسول اذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ننزع خفاف يعني في سفر لم ننزع خفافنا ثلاثة ايام بلاليها
33:54من ولكن من نوم او غائط او بول فذكر النوم والغائط والبول يعني لا ننزعها من نوم او غاية وبول ولكن من جنابة الى الجنابة لان الجنابة ما فيها مسح على الخفين فيها غسل
34:11ثم هذا حديث مطلقا وقال صلى الله عليه وسلم العينان وكاء السهم فاذا نامت العينان استطلقا الوكال حلقة الدبر يعني ليش اذا نام استرخى الانسان النوم هنا مظنة الحدث فاقيمت المظنة من مقام المئنة
34:38لانه في الغالب ان الانسان لا يشعر بنفسه هذه المظنة اقيمت فصار النوم مناط او مناط للنقض مناط للنقظ صورت هذا الشي لكن مطلق النوم قالوا لا النوم الذي يستغرق معه الانسان. كيف كيف ما الدليل على ذلك؟ قالوا لان حديث انس في في الصحيح انه قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
35:07ينتظرون العشاء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى تخفق رؤوسهم ثم يقومون يصلون ولا يتوضأون يعني ينتظرون العشاء وتخفق رؤوسهم الاخفاءات هذا لا يظر هذا لا يظر نعم
35:23طيب كيف يدرك ان قليل ام كثير قالوا ان كان قاعدا او قائما ويغفو ويدرك كلام من حوله فهو قليل اما اذا رأى رؤيا منامية وهو قاعد هذا كثير استغرب ما رأى شيئا الا وهو مستغرب
35:41وغسل ميت غسل ميت او غسل هذا الرابع يعني لو غسل ميتا فهو فان فانه ايش ينتقض وضوءه والغاسل يقولون الذي ينتقض وضوءه الذي يباشر التغسيل الذي يباشر التغسيل لمن يصب ليس الذي يصب لانه قد يوجد معاون له يصب له. لا الذي يباشر التغسيل
36:06هو الذي ينتقض وضوءه نعم وهذا شيء تعبدي. موب شرط انه يكون يكون مثل الغائط والبول لا. لان لانه جاء في الامر نعم واكل الحديث ابن عباس وابي هريرة. نعم
36:24واكل لحم ابل هذا اكل لحم الابل الخامس من نواقض الوضوء. سواء كان نيئا او مطبوخا لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم سئل ان اتوضأ من لحوم الغنم؟ قال لا. او قال ان شئت
36:39قالوا ان اتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم لحوم الغنم؟ قال ان شئت ولحوم الابل؟ قال توضأ اه فدل ذلك على ان اه تنقض الوضوء وهذا من مفردات المذهب وهو الاظهر
36:54لكن يقولون ايش ؟ ما دام انه يقولون هذا خلاف القياس يضيق على لفظ ما ورد في الحديث اللحم خاصة الذي يطلق عليه لحم عرفا. ما هو؟ قالوا اللحم خاصة. فيخرج فيه منه الشحم. الكلية والكبد
37:17والقلب وهذه كلها ايش لا تنقض الوضوء ضيقوه على اللفظ الوارد ها كذلك كل ما ليس بلحم مصران والكرش الكبد والطحال الى اخره هذه يقول لا تنقض الوضوء من باب اولى
37:39المرق واللبن لان بعض الناس يسأل عنها من باب اولى هذا يعني ما مشى عليه المصنف او مشى عليه المذهب هذا الخامس السادس والردة نعوذ بالله اعاذنا الله هذا هذا السادس من نواقض الوضوء لماذا؟ لانها تنقض الدين كله الرد
38:00تنقض افعاله التي فعلها في الحال. منها لان الله عز وجل يقول لئن اشركت ليحبطن عملك دل على بطلانه بطلان الوضوء على هذا اذا اذا رجع الى اسلامه يقول اعدوا الوضوء
38:19لانه بطل مثل لو ارتد اثناء الصلاة لو ارتد اثناء الصلاة نقول بطلة اعد صلاتك وهكذا لكن لا يعني الردة انها تبطل جميع الاعمال ما فاتت من الاعمال. لا لا يبطل عمل المرتد الا اذا مات على الردة. فلو انه رجع الى الاسلام ها فحجه السابق وعباداته السابقة
38:44ها نعود اليه فضل من الله عز وجل نعم وكل ما اوجب غسلا غير موت. هذا الحقوه بالنقض الذي قبله والا ينبغي ان يعد هذا السابع تكون تسعة كل ما اوجب غسلا غير موت. كيف كل ما اوجب غسلا؟ يعني ايش
39:12لو وطأ امرأته وجب عليه الوضوء ها لانه اوجب اوجب الغسل لو اجنب او احتلم وجب عليه الغسل لان قد يقول قائل ما دام عليه يجب الغسل مش حاجة الوضوء. لا
39:29بمعنى انه لو اغتسل بنية رفع الحدث الاكبر فقط لا يجزئه ذلك عن الوضوء. نقول له توضأ ايضا لو ان انسانا وطأ امرأته جاء معها وجب عليه الغسل اغتسل بنية رفع الحدث الاكبر فقط الجنابة
39:53ولم ينوي الحدث الاصغر اغتسل وسألنا هل يحتاج الى وضوء؟ نقول نعم تحتاج الى وضوء السبب السبب انك ايش؟ كل ما اوجب غسلا اوجب الوضوء قال غير الموت غير الموت كيف
40:11الموت يوجب تغسيل الميت يجب غسل الميت لكن لا يوجب الوضوء يعني لا يجب ان نوظأه بس يجب علينا ان نغسله نغسله لا يجب ان نوضئه توضئة الميت من السنن وليس من الواجبات
40:30نعم ومس فرج ادمي متصل. هذا الناقض الثامن على حسب تعداد المصنف وغيره. لكن بعضهم كما قلت انبسطها فعده التاسع اي نعمي اذا مس فرج ادمي سوا من نفسه او من غيره
40:54فرج لماذا؟ لان يقول من مس فرجه فليتوضأ ما مس فرجه فلتوه. يعني بمعنى انه لو المرأة تنظف ابنها الصغير تمست فرجه والمراد بالفرج القبلة والدبر خاصة يعني مخرج البول الذكر
41:16او المخرج الغائط. هذا هو الذي ينقض الوضوء فلو غسلت ابنها وهي على وضوء ومست هذا المكان غسلته بيدها مباشرة انتقض وضوئها مطلقا ما له علاقة بشهوة وبغير شهوة هذا ما له علاقة
41:35انسان اولج يده كذا فمس فرجه مباشرة بدون حائل انتقض وضوءه اما بالحائل لا من وراء الثوب او بقفاز او بخرقة او كذا لا يظر. لان هذا لم يمسه عبر بمس
41:53فرج ادمي متصل اما لو كان مقطوعا ما يضر لا ينقض الوضوء نعم قال او او حلقة دبره. يعني دبر الادمي بيده مسها بيده لا برجله والمراد يعني ولا مثلا ظفره لان هذه ليست ليست متصلة. لابد ان تكون ايش
42:20بيده بلا حائل آآ وهكذا بيده نعم ولمس ذكر او انثى الاخر لشهوة بلا حائل فيهما. نعم هذا هو الثامن نعم. اول السابع وهذا هو الثامن لمس ذكر او انثى الاخر لشهوة
42:44فيهما او في احدهما يعني يمس المرأة بشهوة اما اذا مسها بغير شهوة لا ما ينقض الوضوء نتكلم نحن في نواقض الوضوء. بغض النظر ان تكون زوجته غير زوجته ما دام انه يمسها بشهوة
43:03هذا ينقض الوضوء او العكس هي تمسك بشهوة الذي ينتقض وضوءه الذي يباشر المس سيأتي انه يقول ايش ولا ينتقض ممسوس بدنه لان هذا لم يمس ممسوس الذي ينتقض وضوءه هو الماس بنفسه
43:25آآ ثم ايش يقول لا لشعر وسن وظفر ولا بها ولا من دون سبع. يقول لا ينتقض مس شعر لو مس شعرها ما ينتقم. ولو لماذا؟ لان الشعر بحكم ايش؟ المنفصل. ليس بحكم المتصل
43:44او ظفر او سن مس السن او الظفر لا ينتقل ولا بها هذه الثلاثة لو مسها بظفره حتى ولو كان بشهوة لان الظفر بحكم المنفصل كأنه حائل او بشعره هو او العكس
44:03او هي المرأة هي الماسة ولا من دونه من من دون سبع سنين يعني من دون سبع سنين هذا دون التمييز لو مسه بشهوة او مسته بشهوة او مس بتا بشهوة دون سبع سنين لا ينتقض الوضوء
44:21كلام يتكلمون الفقهاء عن ايش؟ الناقض بغض النظر عن الاثم والادب وهذه المسائل الاخرى. لا احكامها في بابها. لكن يتكلمون عنها اللي ينتقدون هو ام لا ينتقض الوضوء ولا ينتقض وضوء ملموس مطلقا. يعني الممسوس الذي لمسته او لمسها الملموس لا ينتقض وضوءه. مطلقا سواء كان معه شهوة ام غير معه شهوة
44:44لانه لم لم يفعل ذلك نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. امين. قال المصنب رحمه الله تعالى
45:10في فصل نوافذ الوضوء قال ومن شك في طهارة او حدث بنى على يقينه هذه المسألة ضرورية ومهمة لان الاصل في الشريعة انه الاصل ان اليقين لا يزول بالشك هذه قاعدة
45:36قاعدة شرعية من القواعد الكبرى الخمس ان اليقين لا يزول الشك واصل هذا احاديث منها حديث يتعلق في الطهارة وهو حديث عبد الله بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم شكي اليه الرجل يخيل اليه
45:54انه يجد الشيء في الصلاة يعني من الحدث فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا يعني لا ينصرف للشك الذي طرأ عليه حتى يتيقن بسماع صوت خرج منه او
46:15بوجود ريح والحديث في الصحيحين وله من له حديث ابي هريرة وغيره فعلى هذا بين العلماء حكم هذه المسائل يقول الشيخ ومن شك في طهارة او حدث بنى على يقينه
46:37الصورة الاولى شك في طهارة يعني هو يعني على هو محدث وشك انه على طهارة على انه انا على يقينه ما اليقين انه على حدث يعني صورتها ان شخصا في حال
47:03علم انه استيقظ من النوم يقينا مع صلاة العصر مع اذان العصر ثم لا مع اذان العصر يكون لها يقين اخر غير ذلك نام بعد العصر واستيقظ في اثنائه مثلا كمثال او نام بعد الفجر واستيقظ الظحى
47:25في هذه الحالة يقين الحدث موجود وهو النوم ثم لما جاء اذان الظهر هل هل توظأ لما استيقظ ام لا ومن عادته ان يتوضأ لكن شك يريد ان يستذكر فلم يستيقن انه توضأ فبهذه الحالة
47:49نقول ابني على اليقين ما هو اليقين الاصل الذي كنت عليه وهو الحدث واطرح الشك واطرح الشك السورة الثانية بالعكس ومستحضر انه لما استيقظ من نومه توظأ يقينا وصلى به صلاة الضحى
48:15ثم لما اذن للظهر شك هل احدث ام لم يحدث لم يستذكر انه احدث ولم يستذكر انه لم يحدث صار في محل شك. نقول تمسك باليقين مبني على اليقين وهو انك
48:37وانتقد توضأت لما استيقظت وصليت بها صلاة الضحى وانت على طهارتك والشك لا عبرة به لكن اذا طرأ عليه الشك والحدث مع عفوا شك في او تيقن الحدث والطهارة معا
49:00متيقن انه محدث متيقن انه متوظأ لكن ايهما الاولى حتى يبني عليها ايهما السابق حتى يجعله اصلا ويلغي الطارئ فينظر فله حالة الحالة الاولى ان يعلم ايهما يعني ان علم حاله قبله يقول الغي الحالة هذي وانظر الى حالك قبل الحالة
49:32وشك في ايهما الاسبق الحدث ام الطهارة؟ نقول الغهما جميعا وانظر الى حالك قبلهما ما هي الحالة السابقة فانت بظد الحالة السابقة صورت هذا الشي يذكر انه دخل الى دورات المياه لقضاء الحاجة
49:57ويذكر انه توضأ لكن بعد مدة شك ايهما السابق الوضوء هذا قبل الدخول ام دخوله قبل الوضوء لاننا نحن نقول له انت بالسابق. قال انا اشك بالسابق فنقول هل تذكر حالتك
50:23قبل الحالتين هذه الحالة السابقة قبلهما قال اذكرها نعم. نقول انت الان بظدها انت الان ظد الاولى لانك لما كانت في الاولى لنفرض انه كان محدثا في الحال قبل الحالتين
50:42كنت محدثا فانت قطعا توظأت بعدها الطهارة التي جاءت مشكوك فيها هي ظد الاولى ثم عرض شك في زوال هذه الطارة فالغي الشك وتمسك باليقين او قال لا انا كنت قبل الحالتين المشكوك بهما
51:07كنت محدثا كنت على طهارة نقول انت الان ظد الحالة السابقة قطعا لانه جاء لما كنت على يقين على حدث قطعا المشكوك به بهما الطهارة الوضوء او او الحدث الثاني
51:29هذا الثاني يقول هذا اصبح يقينا موجودان لكن ايهما السابق؟ نقول انت ضدها انت على حدث سابق فانت انت قلت منه الى طهارة قطعا لكن شككنا هل لحقها حدث ام لا؟ نلغي هذا الشك
51:49صار معنا يقين متى تكون هذه نتمسك بالحالة السابقة للشكين اذا كنا نعلمها حالف الرابعة قالوا اذا جهل ما قبلهما. قال اصل الناس ما قبلهما نسيت ما ادري هلأ كنت على حدث ام على طه
52:11في هذه العالم الحالة يقول العلماء يتطهر يقينا خلاص يلغي هذه القضية كلها ويتوضأ لكن هذه الاحوال يذكرها العلماء في غير الموسوس لان الموسوس احيانا يتوضأ وضوءا تاما يقينا ومعه من يراقبه. فاذا فرغ من الوضوء قال شكيت. يبي يعيد من جديد. ما ينفع فيه لا يقين ولا شك
52:39فلا يلتفت الى الحالة الموسوسة موسوس يقطع الشك يعرض عنه اما الكلام الذي يذكره الفقهاء هذا في حال الحالة المعتدل نعم قال رحمه الله وحرم على الان يتكلم على ما يحرم على المحدث
53:00المحدث سواء كان حدثا اكبر او حدثا اصغر يحرم عليها اشياء ما هي؟ بدأ بالمحدث الحدث الاصغر نعم قال وحرم وحرم على محدث مس مصحف وصلاة وطواف. هذه ذكر ثلاثة
53:18هذه التي تحرم على المحرم عفوا على المحدث مس المصحف مثلث الميم يقولون مصحف ومصحف ومصحف يعني يجوز تقول مصحف مصحف مصحف مسوا مصحف لان الله تعالى يقول لا يمسه الا المطهرون
53:42كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا الى الى عمرو ابن حزم ان ان لا يمس القرآن الا طاهر رواه الامام مالك مرسلا وهو حديث عليه العمل كما يقول ابن عبد البر. تلقته الامة بالقبول
53:58هذا واحد المس هذا المحدث حدثنا اصغر لا يمس المصحف ولكن يقرأ عن ظهر غيب او يقرأ عن نظر من دون مس مصحف او يقلبه بعود ونحوه. او بقفاز لا حرج
54:15المهم لا يكون بينه لا يمسه مباشرة ويدخل في المصحف جلده وغلافه وحواشيه حواشي الاطراف ورق ها يعني هذه كلها تدخل في لانها كلها يسمى مصحف. لماذا قال المصحف المصنف؟ عبر بالتعبير الشامل. يعني كل الكتاب
54:37هذا يسمى مصحفا لكن يجوز بعلاقة اذا كان له علاقة بعض الناس يجعل هناك مثل الخرج ها غلاف او كيس ويحمله بها يجوز لان هذه في حكم ايش المنفصل عنه
54:52ليست مجلدة معه طيب اه قال وصلاه يعني يحرم على المحدث الصلاة لماذا؟ لانه صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة صلاة بغير طهور كما في صحيح مسلم
55:08ويحرم ان يقدم على شيء يعبث به بين يدي الله كذلك الطواف لحديث الطواف بالبيت صلاة الا الا ان الله اباح فيه الكلام كما في المسند والمسند الشافعي وغيره حديث ابن عباس
55:23فهذه تحرم على المحدث حدثا اصغر