شرح دليل الطالب (37) الشرح الأول - الشيخ سعد بن شايم الحضيري
0:01الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله لا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
0:20واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا في الدرس الماظي اخذنا كتاب دليل الطالب في باب الفرائض اسباب الارث وموانع الارث ما هي اسباب الارث
0:47النسب والنكاح الصحيح والولاء وما هي موانع الارث نعم قتل والرق اختلاف الدين نادية ثلاثة طيب درسنا اليوم ذكري الوارثين من الرجال من الذكور والاناث قال المصنف رحمه الله تعالى والمجمع على توريثهم من الذكور
1:27بالاختصار عشرة الابن وابنه وان نزل والاب وابوه وان علا والاخ مطلقا وابن الاخ لا من الام والعم وابنه كذلك والزوج والمعتق. هذه هؤلاء العشرة الوارثون من الذكور ثم قال ومن الاناث بالاختصار سبع
1:56البنت وبنت الابن وان نزل ابوها والام والجدة مطلقا والاخت مطلقا والزوجة والمعتق والمعتقة هؤلاء في الجملة الوارثون آآ من الرجال والاناث بالاختصار عشر ذكور وسبع اناث وبالبسط بالتفصيل يعني
2:31عدد الذكور خمسة عشر رجلا والذكور هو عدد الاناث عشر. لانه يأتي تفصيل. وسنذكر هذا ان شاء الله يقول والمجمع على توريثهم لانه سيأتي من يختلف في توريثه يا اصحاب الرد
2:57ذوي الارحام وهؤلاء الذين ذكرهم ذكرهم ممن يرث بالفرظ او يرث بالتعصيب وسيأتي التفصيل لذلك ان شاء الله تعالى قال والمجمع على توريثهم من الذكور بالاختصار عشرة وقلنا لكم وبالتفصيل
3:24خمسة عشر بدأ قال لابنه وابنه وان نزل بدأ بالابناء آآ لان الله بدأ في ذكرهم الاولاد عموما بذكر التوريه قال يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين ان كن نساء فوق اثنتين
3:52فلهن ثلثا ما ترك وان كانت واحدة فلها النصف ولابويه لكل واحد بدأ بالاباء. بالوالدين بعدهم فبدأ بالابن لان حقه في النفقة على ايظا على والده مقدم على حق الاب على ابنه
4:19فيكونون في الارث بدليل ان لو اجتمع الاب الابن لو مات الرجل عن ابيه وعن ابنه يأخذ الابن الاب السدس ويأخذ الباقي لابنه يأخذه الباقي كله الاسداس الباقية هو عصبة دائما الابن عصبة دائما والاب
4:50مرة يكون عصا ومرة يكون مرة يرث بالتعصيب ومرة واضح قال ولي ابويه لكل واحد منهما السدس ان كان له ولد ياخده اذا وجد اصحاب الفروض لكن قال فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث يعني
5:17والباقي للاب اذا كانت الام تاخذ الثلث وللاب التعصيب اذا هو يأخذ مرة بالفرظ ومرة بالتعصية اما الابن فيأخذ بالتعصيب ولا يحجب لان هناك من يحجب ان الابن لا يحجب
5:43لا يحجب لكن هناك مثلا الاخ والعم يأخذون بالتعصيب لكن يحجبون يعجبون حجب حرمان بمن هو دونهم الى اخر هذا الكلام فبدأ به قال الابن وابنه وان نزل الابن هذا الاول وابنه هذا الثاني العدد الثاني وان نزل
6:08يعني نزل بمحظر الذكور. يعني مثل ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن الابن رجل مات ها وخلف ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابنه
6:25فمثلا هو الميت بالنسبة للوارث الجد الخامس لكنه يكون يتصل اليه بالذكور لا يتصل بالاناث لانه اذا اتصل بالاناث فهو من ذوي الارحام ليس من العصبات واضح ليس من قرابة العصر يعني لو كان ابن بنت الابن
6:56ها لا يرث بما امه ترث كما يأتينا اما هو لا يرث لماذا؟ لانه اتصل الى الميت بايش بانثى بينه وبين الميت انثى لا يرث واضح كل من بينه وبين الميت انثى لا يرث الا الاخ لام
7:25الاخ لام ادلى بالام ها ادلى بانثى ويرث. ويرث معها ما تحجبه ايضا هذا من خصوصيات الاخ اليوم سيأتينا اذا الاول الابن والثاني ابن الابن ها وشرط ابن الابن ان يكون مدليا بالذكور
7:54بينه وبين الميت ها الذكور هذا ابن الابن وان بعد ما دام انه هو ابن له يعتبر هذا من ابائه ها؟ الميت من ابائه ولو كان بعيدا ما دام انه متصل
8:14بالذكور اليه وهو اقرب الموجودين هذا يرثه لقول الله عز وجل يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين هو ابن داخل في عموم الاولاد اما الذكر اما الابن فهو لا شك. واما ابن الابن فداخل في ذلك
8:41والدليل ان الله تعالى خاطبنا يا بني ادم فسمانا ابناء لادم ها قال يوسف واتبعت ملة ابائي ابراهيم واسماعيل واسحاق سماهم اباء لهم ابراهيم جده واضح واسحاق جده وابوه يعقوب
9:12ومع ذلك قال اتبعتم ملة ابائي ودخول إسماعيل بالغلبة لأن العم ها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عم الرجل صنوه ابي يدخل في الغلبة يقال له اب قيل في قول قوله عز وجل واذ قيل واذ قال ابراهيم لابيه
9:33هاجر اتتخذ اصنام قالوا لابيه هو عمه ازر وابوه تارح وعمه لانه رباه فهو بمنزلة الاب له وهو اخو ابي والاصح والاصح انه ازر هو تاره على كل هو لانه
9:59يعتبر وقال الشاعر بنون بنو ابنائنا وبناتنا بنوهن ابناء الرجال الاباعدي البنون بنو ابنائنا معنى انه بنون هذا مبتدأ بنو ابنائنا هذا خبرها. يعني انما بنونهم بنو ابنائنا المعنى واما بناتنا
10:25وابناؤهن بنو الرجال الاباعدي قد يكون ابن بنتك من قبيلة بعيدة او ينتسب اليك بالرحم على كل هذا الثاني ثم قال في الثالث والرابع والاب وابوه وان علا. الاب واضح ابو الميت وابوه هو جد الميت ها
10:51من جهة الاب لانه قال وابوه العقار والجد يعني لو قال والجد دخل فيه الجد الفاسد فقهاء يسمون فرضيون يسمون هناك جد فاسد وجده فاسدة جد صالح ها جد الفاسد هو الذي لا يرث
11:17ما هو فاسد لانه قد يكون من اصلح عباد الله ولا يرث يسمونه الجد الفاسد وقد يكون الجد الصالح من افسد عباد الله من حيث الفجور ها هو يرث لانه
11:31متصل اليه بمحض الذكور ها سيأتينا هذا كله في باب الجد والدليل قوله تعالى ولابويه لكل واحد منهما السدس يا ابو ايه يشمل الاب ويشمل الجد لان الجد اب واتبعت ملة ابائي ابراهيم فوجده
11:59يدخل لغة وشر لو لم يدخل لو كان آآ لا يدخل لا جاء التنبيه عليه في الشرع ان الجد ليس باب ما جاء التنبيه عليه ويبقى على الاصل من حيث اللغة ومن حيث دلالة الشرع واحكامه
12:20واضح على هذا الثالث الاب والرابع ابوه لكن قال وان على وان كان الجد الخامس والسادس والسابعة والى من ما دام متصلا به بمحض الذكور ما يكون بينه وبين الميت
12:45انثى لان اذا كان بينه وبين الميت انثى فهو فسد في الارث بهذا المعنى اه جاء في حديث عمران ابن حصين الذي رواه الامام احمد ابو داوود والترمذي والنسائي صححه الترمذي
13:08ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان ابن ابني مات نبني مات فما لي من ميراثه قال لك السدس فلما ولى الرجل دعاه فقال
13:29ولك السدس سدس اخر فلما ولى دعاه فقال ان السدس الاخر طعمة واضح يعني ليس اذا انما هو قد يكون بالتعصيب انه قد يكون يرث بالتعصيب اذا اخذ سدسه وبقي مال ليس
14:00يبقى لاحد فيكون له فصادف انه سدس في تلك اللحظة فقال له الاخر طعن سيكون اخذ سدسا وسدسا اخر كم المجموع سدس وسدس السدس الثلث نصفه سدس والسدس ضعفه شمس
14:20على كل هذا بين له النبي صلى الله عليه وسلم ها وهو كان بالامكان النبي صلى الله عليه وسلم ان يقول له لما عرض له طبعا قال ان ابن جمالية فقط الصورة مختصرة يعني السؤال مختصر
14:38لكن لما قال له النبي لك سدس ولك السدس سدس اخر دل على انه اطلع على ايش على على الحال التركة والورثة غير هذا وقسمه له صلى الله عليه وسلم
14:54وليس الامر ان يعطيه فقط الحكم الاجمالي لان لان الاية الايات التي جاءت في المواليث قواعد اجمالية او اه قواعد في الارث ليست تفصيلية على اعيان الناس واضح فلما جاء هذا الرجل قال له النبي صلى الله عليه وسلم لو قال له في قسمها فنظر واذا سدس فرض وسدس بالتعصيب
15:25ها الثلث فقال لك الثلث لصار في ذلك التباس صار في ذلك التباس على الناس ليش؟ لان يروى ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى الجد الثلث تبقى في رظة الجد
15:44الثلث ما اراد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك اراد ان يبين له فرضه وهو السدس حتى اخروا حتى ذهب الرجل ثم دعاه اعطاه ثم ذهب ثم دعاه وبين له انه طعمة كل هذا
16:06القضية وليحفظ الحضور القضية فيرونا بهذه الصيغة ليعرفوا انها فيها تفصيل بدل ما يكرر عليهم الشرح كما انا احيانا اكثر عليكم التكرار هنا ها لاجل الايضاح مثل ما يكرر لهم الشرح ويقول لان كذا اعطاهم بهذه الصورة فهموه
16:27فاذا برضو الجد جاء في عموم قوله ولابويه لكل واحد منهما السدس ها وجاء بهذا الحديث في السنة السنة هؤلاء اربعة ثم ذكر الخامس قال والاخ مطلقا يعني سواء من كان شقيقا من جهة الابوين
16:53اخ لاب لاب وام او كان اخا لاب فقط او كان اخا لام فقط وهذا له هم الان المصنف رحمه الله لم يفصل كم له له سدس او له ثلث
17:14او هم عصبة كان في الثلث او يعني آآ للذكر مثل حظ الانثيين لم يفصل انما يريد ان يسرد اسماء او اسماء الوارثين من الرجال لانه كما قال والوارثون من الوارثون من الرجال عشرة اسماؤهم معروفة مشتهرة
17:42الابن وابن الابن مهما نزل والاب والجد له وان علا هؤلاء الابن وابن الابن مهما نزل والاب والجد له والزوج والمعتق ذو الولاء له. والاخ من اي الجهات كان قد انزل الله به القرآن. الاخ من اي الجهاد؟ هو المصنف ماذا
18:08هنا والاخ مطلق جهات اما جهات من الابوين او جهة من الاب او جهة من الام ثلاث جهات هذا تفصيله وقد ورد في قوله عز وجل في ذكر الاخوة والاخوة هنا
18:30مذكورين الاخ هنا اما ان يكونوا عصبة وهو الشقيق او لاب واما ان يكون بالفرظ وهو الذي للام بشروطه التي ستأتينا ان شاء الله متى يرث؟ اما يرث السدس واما يشارك غيره بالثلث. هذا الاخ اليوم
18:50ان الله تعالى ذكر هؤلاء في اية الايات الاولى من من النساء لما ذكر الوارثين ذكر الاخوة لام وفي الاية الاخرة من النساء يستفتون كقل الله يفتيكم في الكلالة ذكر الاخوة
19:14ها من الابوين او من الاب ذكرهما ذكر الاخوة في هذه ذكر الاخوة من الابوين او من الاب بقوله يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. ان امرؤ هلك ليس له ولد
19:32وله اخت لها نصف ما ترك هذي اخت اما شقيقه لاب فان كانت اثنتين فلهما ثلثا ما ترك وان كانت وان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين هؤلاء الاخوة الذين من جهة الاب او من جهة الابوين
20:01فهو اما يرثون بالتعصيب واما يثن بالفرض آآ اما بالتعصيب آآ البنت وهذا الذكر ستأتي لها نصف واما يرثه بالفرض اقصد واما يرث هو الذكر بالتعصيب لان الله قال وهو يرثها
20:22يعني يأخذ ان لم يكن لها ولد يأخذ المال كله لكن ان كانوا اكثر من من ذلك ها ان كان اكثر من ذلك فان كانت اثنتين في الاناث فلهما وان كانوا اخوة رجالا ونساء
20:40الذكر مثل حظ الانثيين كلهم تعصيب يبتسمون هذا بالنسبة الاخوة من جهة الاب او من جهة الابوين. الاخوة من جهة الام ذكرهم الله في اول السورة قال وان كان رجل يورث كلالة
20:59ها وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. ما قال لي الذكر مثل حظ الانثيين شركاء في الثلث هؤلاء في قراءة سعد ابن ابي وقاص
21:16وله اخ او اخت من ام بعض العلماء يقول هي وحي ومنهم من قال هي تفسيرية اما ما هي الكلالة هو الذي يورث يرثه الحواشي وليس ليس له ها اصول ولا فروع
21:46الاخوة هنا ان كانوا من جهة الام فلهم وان كان من جهة الاب او من جهة الابوين فلهم ان كانوا من جهة الام ها الواحد له السدس فقط والاكثر من واحد
22:09شركاء في الثلث سواء كان ابنتين او بنات او ذكرين او ذكور او ذكروا انثى او ذكور واناث اكثر من ذلك ولم يفصلهم شركاء اذا قوله والاخ مطلقا يقصد الاخ الذكر
22:33من اي الجهات كان ثم قال الناظم والزوج والمعتق ذو الولاء فجملة والعم وابن العم من ابيه. ويشكر الايجاز والتنبيه الزوج والمعتق ذو الولاء فجملة الذكور هؤلاء هنا المصنف قال الاخ مطلقا
23:01هذا بالنسبة ايش للاختصار لان قال بالاختصار اما في التفصيل فنقول الاخ لاب او الاخ الشقيق او الاخ لام صار ثلاثة العدد حشرة ابو اثنان ليش اثنان؟ يعني كلمة الاخ فصلناها الى ثلاثة. واحد هو الاصل ثم تفرغ عنه
23:30ثم قال آآ وابن الاخ لا من الام هنا نظر ابن الاخ لما قال لا من الام لانه الذي من الام من ذوي الارحام ابن الاخ الذي من الام. الاخ من الام
23:54ذو رحم لكنه يرث بالنص ابنه من ذوي الارحام الذين لا يرثون الا كما سيأتينا في باب ذوي الارحام الا عند عدم العصبات. بدل ما يذهب المال اعدم العصبات وعدم الرد
24:15بدل ما يذهب المال الى البيت المال يرد على ذوي الارحام. لانه بعد الرد وابن الاخ لامن الام ابن الاخ الشقيق وابن الاخ لاب ابن الاخ هذا كمل الرقم معنا
24:41الخمسة هذا السادس سادس لما قال لا من ومن الاخ لا من الام يعني ابن الاخ الشقيق وبالاخ يعني اخوه شقيق وهذا ابن اخي مات زيد وترك ها ابن اخيه
25:09عمرو بن بكر اصلا ميت تورث ابن اخيه هذا يرثه لان زيد اخوه بكر شقيقه لامه وابيه وزيد ابن بكر وعمرو بن بكر فهو يرثه عمه يرث عمه هذا الاخ الاب لاب كذلك يعني يكون هذا الابن ها
25:48يرث بالتعصيب لانه ابن لاخيه من ابيه. ابن لاخيه الذي هو الاخ من الاب لما قال المصنف لا من الام ليخرج الاخ من الام فابناؤه لا يرثون نعم لانهم من ذوي الارحام
26:06ابناء لا يرثون لانهم من ذوي الارحام وانما ورث ابن الاخ الشقيق وابن الاخ لاب لانهم لانهم عصبة. للحديث الذي اشرت اليه قول النبي حديث ابن عباس في الصحيحين ها
26:33كما بقي فلاولى رجل ذكر يا اولى رجل هدأ ولاءه هذا هو. اقرب يعني اقرب رجل ذكر والقرابة انما تحسب بالتعصيب كل ما تحسب بالتأصيل ثم قال والعم هذا السابع
26:54وابنه كذلك العم السابع وابنه التاسع نعم الثامن والثامن والزوج التاسع هو المعتق العاشر هؤلاء عشرة هؤلاء عشرة وابن العم شف لما قال والعم وابنه كذلك يعني كذلك تعود الى كلمة لا من الام التي قبلها
27:26يعني والعم لا من الام وابنه كذلك لا من الام لان العم قد يكون عمك اخو ابيك من امه هذا لا ترثه ولا يرثه لانها ليس عصبة لك ولست عصبة لك
27:49العصبة تكون بصلة من جهة الاباء والاجداد فاذا كان العم اخ اخا للاب شقيقا فيرث من ابن اخيه وان كان اخاه آآ وكان اخا للاب لابيه من جهة ابيه يرث من ابن اخيه
28:15واضح باذن العم اذا كان لغير ام فيكون معنا اثنان اب والعم الشقيق وابن العم لاب وابن العم الشقيق. هؤلاء يرثون هؤلاء يرثون قوله صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها فما بقي او فما ابقت الفروض فلاولى رجل ذكر
28:47رجل ذكر رواه البخاري ومسلم ابن العم اولى رجل ذكر لو مات ولم يترك الا ابن عم له هو اولى رجل ذكر وهكذا سواء لان قال الحقوا الفروض باهلها. فلو ماتت الزوجة
29:12المرأة عن زوجها وابن عمها ها فزوجها يأخذ النصف وابن عمه يأخذ الباقي بالتعصيب فلو كان هذا الزوج هو ابن عمها فيأخذ المال كله فرضا تعصيبا. النصف بالزوجية الباقي النصف الباقي. ها
29:39بقرابة ابن العم. فان كان زوجا ها الدعوة الى الزواج من بنات حامد طيب فان كان زوجها هو ابن عمها وهو الذي اعتقها اشترى ابنة عمه حقيقة تباع واعتقها هو
30:09معتق وزوج وقريب يرث بجميع اسباب الارث ما هي النسب والولاء والنكاح هو زوجها يرث به النصف ها وابن عمها يرث بالتعصيب ها؟ بالنسب يستحق بالولاء والعتق. وان كان الولاء لا يأتي الا بعد انعدام المعصب. هو الاصل المعصب موجود
30:45اه ثم قال والزوج نعم الزوج هذا نص قوله تعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد فان كان لهن ولد ها فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصينا بها او زين
31:04فهي فهو يرثها. هو الان مصنف لم يذكر تفصيل ما لهم بفرض او تعصيب بحجب او عدمه. انما يذكر انهم وارثون ثم قال والمعتق هذا العاشر في حديث الولاء لمن اعتق وانعقد الاجماع على ذلك
31:30انعقد الاجماع على ذلك والمقصود بالمعتق هو الولاء الذي مر معنا من اسبابه ها والزوج والمعتق ذو الولاء جملة الذكور هؤلاء اجمالا بالاختصار كله بالبسط ام خمسة عشر والمقصود ثم المعتق ايضا
31:56لانه العلماء قالوا والولاء ما قالوا فقط المعتق لان الولاء قد ينجر الى عصبة المعتق واضح يعني مثلا شخص اعتق عبدا له فصار ولاؤه له ها ثم مات السيد من يريه الولاء
32:23ابناؤه وصار ولاءه لابنائه صار ولاؤه لابنائه ففي هذه الحالة ها يرثونه لو مات بحكم يرثون المعتق العبد لو مات وليس له وارث يرثونه بالولاء واضح لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الولاء لحمة كلحمة
32:52النسب هذا بالنسبة الى آآ الى العشرة الوارثون من الرجال ممكن تعدهم عد العشرة هؤلاء والاب وابوه وان لكن حاول انك نربط معها وان نزل بمحض الذكور والاب وان عانى وابوه وان علا بمحض
33:29الذكور حتى ما يقال يدخل الجد الفاسد طيب هؤلاء اربعة والاخ مطلقة ايوة والاخ كم صاروا عد باصبعك الاب الابن وابنه اثنان. والاب ابوه اربعة والاخ الشقيق خمسة والاخ لاب ستة
34:03والاخ اليوم سبعة ومن الاخ لا من الام وش معناته اخي الشقيق ثمانية وابن الأخ اليوم تسعة طيب بعده والعم الشقيق عشرة والعم لاب احدى عشرة وابنه كذلك ايش معناته؟ يعني ايش معناته
34:45بلا ام وش معناته فصله ابن عم هاه ابن العم لاب او ابن عم الشقيق كم اثنعش وثلاثطعش الزوجة اربعطعش والمعتق خمسطعش هذا على التفصيل بهذه الطريقة. عشرة بالاختصار معكم
35:11طيب طيب من يخرجهم لنا من الايات ترى احنا فرظنا عليكم ان تحفظوا الايات اذا نسيتوا ما راجعتم من الايات هذا الابن وابن الابل يوصيكم الله في اولادكم الابن وابن الابن على قوله تعالى
35:42اول ابويه لكل واحد منها السدس. طيب هذا الاب وان علا قوله تعالى قوله تعالى وهو يرث واحد لم يكن لها ولد يستفتونك قل الله ويفتيكم في الكلالة ان امرؤ هلك ليس له
36:05ولد وله اخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها وهو يرثها وان لم يكن لها. طيب النبي صلى الله عليه وسلم. النبي من الآيات ايه يقول تعالى
36:31يدخل ما يدخل طيب تعصيب هذا من من الحديث نتجاوزه نريد الاستنباط من الايات تجاوز حتى نأتي الى التعصيب نعم نعم لا هذي في الاخ مو ابن الاخ ما في الايات ما فيها ذكر ابن الاخ لا توقفون عندها
37:01نريد كمل ما في الايات من الذكور الايات ايش فيها من الذكور؟ طيب الزوج ولكم نسوة. طيب الى اخره وبعد الجد ولابوي طيب الاخ اليوم ايوة وان كان رجل يورث كلالة او امرأة طيب وله اخ او اخت
37:42لكل واحد منهما السدس فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء لسه لسه هذا الاخ يا ابو طيب هذا بالنسبة لما في الايات طيب بقي معنا غير هؤلاء بقي ابن الاخ
37:59والعم وابن العم والمعتق كم بقي؟ اربعة الاب اه العم وابن العم ها وابن الاخ والمعتق اربعة من اين دليلهم ها هذا في ايش جيد هذا استدلال في العصبات لان الاية هذه واولي الارحام بعضهم اولى ببعضهم في كتاب الله هذه في القرابات
38:41وليست في ذوي الارحام هذا استدلال للعصبة فيدخل فيه العم وابن العم الابن الاخ مع حديث الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر تفصيل للاولوية لان الاية ها واول الارحام اولى بعضهم اولى ببعض
39:06اذا من الاولى بالمال ها الاقرب. اولا بمعنى اقرب من الولاء هو القب طيب هذا العصبات بقي المعتق الولاء لمن اعتق ها؟ ايضا وايضا الولاء لحمة كلحمة النسب لما جعله كالنسب اذا فيه ارث
39:35وورث النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من من عتيقي. طيب هذا بالنسبة الى كم باقي من الوقت اه ثم قال ومن الاناث يعني والمجمع عليهن عليهن من الاناث لان
39:56تقدم وقال ايش والمجمع على توريث من الذكور بالاختصار. هنا ول من الاناث اي والمجمع على توريثهن او توريثهم من الاناث بالاختصار سبع هذا ايضا مجمع على التوالي ما هي السبع؟ قال البنت وبنت لابن وان نزل ابوها ما قال وان نزلت
40:21وان نزر ابوها يعني بمحو الذكور يعني بمحو لانها اذا نزلت هي قد تنزل بمحض الاناث. فلا ترث لانها من ذوي الارحام. لكن هنا البنت وبنت الابن لان الله تعالى يقول يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فهذا يدخل فيه البنت وبنت الابن
40:50بنت وبنت الابن في حديث ابن مسعود واختلافه مع ابي موسى لما سئل ابن ابو موسى الاشعري عنه بنت وبنت ابن واخت فقضى ابو موسى بظهر القرآن ليس عنده من قضاء النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيء
41:12ظاهر القرآن لان الله ذكر في في الاخت قال فلها نصف ما ترك وفي البنت ذكر الله ذلك لها ان كانتا فوق اثنتين فلهما ثلثا ما ترك. ولها النصف ذكر الله لها النصب
41:31آآ يوصيكم الله في اولادكم بالذكر مثل حظ الانثيين فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وان كانت واحدة فلها النصف هذا نص القرآن فماذا قال ابو موسى؟ قال للبنت النصف
41:50وللاخت النصف ما بقي شيء يعني لو بقي شيء سيتكلم في حق بنت الابل فقال واذهبوا الى ابن مسعود فسيتابعني يعني على هذا الاجتهاد والاستنباط من القرآن فلما جاءوا الى ابن مسعود
42:13قالوا له وذكروا له قضاء ابي موسى وقال لقد ضللت اذا وما انا من المهتدين ان قلت بقوله اقضي بكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملت الثلثين وما بقي للاخت
42:40هؤلاء اولى الاثم من الاخت واضح لان الاخت ما جاءت تريدها الا اذا كان كلالة. ليس له ورث جاء الاخت في توريه سواء كانت من الابوين او من الاب يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة
43:02ها امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت ولها نصف ما ترك والكلالة هو الذي ليس له ولد لا ذكر ولا انثى ليس له ولد ولا والد لا اصول ولا فروع
43:18وقال في الاخوة الاشقاء وان كان رجل يورث كلالة يعني يورث حال كونه كلالة ها طيب في هذه الحالة ماذا قال ابن هذا قضاء النبي صلى الله عليه وسلم ليس اجتهادا ابن مسعود
43:37اقضي بكم اوفيكم بقضاء رسول الله واقول فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث في صحيح البخاري فاذا البنت بنت الابن لها لكن المصنف هنا ما قال السدس؟ قال من الورثة
43:54ليس في مقام التفصيل وانما في مقام التعديد والاجماع واضح وهي تدخل في قوله يوصيكم الله في اولادكم ثم قال والام والجدة مطلقا الام لان الله تعالى قال وولده ابواه فلامه
44:21السدس بين ان لها والجدة ام والجدة في حديث بريدة ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس جعل الجدة السدس اذا لم يكن دونها ام كانت مع ام
44:50تأخذ تأخذ السدس تحجبها وكل من ادلى بواسطة عجبته تلك الواسطة الا الاخ لام لان باي شيء يرث بسبب الام ومع ذلك يرث مع مع الام ففي الا هذا مستثنى
45:19الجدة ادلت الى الميت الام الواسطة بينها وبين الام فحجبتها لما وجدت الام حجبتها كما ان الاب يحجب الجد. وهذا باب الحجب سيأتينا ان شاء الله تعالى فقال والجدة مطلقا
45:41يعني من اي جهة كانت من جهة الاب ومن جهة الام الا اذا كانت فاسدة وهذا آآ سيأتينا ان شاء الله تعالى بيانه وسيأتينا تفصيل كم يرث العدد من الجدات لو اجتمع
46:04ماذا سيأتينا المهم ان الجدة وارثة ثم قال والاخت مطلقا. يعني شقيقة كانت او لاب او لام. على ما تقدم في الاخ والدليل على ذلك الايات اية الكلالة في اول السورة والتي في اخرها
46:29لان في اول السورة في ذكر الاخت لام مع او الاخوة لامي بصفة عامة وفي اخر السورة في ذكر الاخوة لابوين او لاب والاخوة والاخت والاخت اذا كانت لاب بفرضها
46:50بشرطها ايضا او تعصيبا مع اخيها فهم شركاء في الثلث. ان كانت واحدة فلها السدس فقط وان كانت اكثر من واحد فيتعصبون في الثلث فقط شركاء وليس تعصيبا في الحقيقة هم مشاركة
47:09لا يقال تعصيبا لان التعصيب ياخذ الباقي او لا يأخذون بدا يأخذون الثلث فقط والباقي لبيت المال او للعصبة من غيرهم ان كان وجد عصبة من غيره اما الاخت لاب او شيء من شقيقة فهي اما
47:32نأخذ بالفرظ وهو النصف ان كانت واحدة واما ان كانت اكثر من واحدة ايناس فقط ها لأ فلهم الثلثان فلهن الثلثان مما ترك ها شقيقة او لاب كالبنت البنت اه ان كان فان كانت اه معها اخ
48:03هذا في التعصيب واضح فهي اما بفرظ وهو النصف واما تعصيب مع الغير او تعصيب بالغير مع الغير اذا كان معها اكثر من وحدة ثلثا ما ترك هذا يقول التعصيب
48:26ما نغير. بالغير باخيها احولها من فرض الى تأصيل واضح للذكر مثل حظ الانثيين طيب ثم قال والزوجة نعم للاية ولهن الربع مما تركتم في حالتها اما بثلث او ربع
48:50كما مر معنا الزوجية الصحيحة عقد النكاح الصحيح حتى تدخل فيه حتى المطلقة الرجعية طلقها رجعية في عدتها ولم تنتهي العدة يعني له ان يرجعها فبهذه الحالة هم ترثه لو مات
49:19في عدة رجعية ويجوز له ان يرجعها فانه وهو كذلك يرثها. ثم قال والمعتقة كذلك على ما مر معنا الادلة على توليث بالولاء هؤلاء سبعة بالاختصار من يفصلهم الى عشرة
49:56البنت بنت الابن وان نزل بمحض الذكور ابوها؟ نعم ثلاثة هؤلاء ثلاثة بالام ثلاثة ايوه جد لاب اوجد لي ام هذا اربعة وخمسة اخت مطلقا كيف واحدة شقيقة اثنين لاب
50:31او لام هذولا كم ثمانية صار المجموعة ثمانية ايوا الزوجة تسعة والمعتقة عشرة هذا بالتفصيل بالاجمال سبعة والوارثات من النساء سبع لم يعط انثى غيرهن شرع بنت وبن تبنت وبنت تبن وام مشفقة
50:54وزوجة وجدة ومعتقة والاخت من اي الجهات كانت فهذه عدتهن بانت بالتفصيل هؤلاء الوارثون ها سواء بفرض او تعصيب وارثون وما عدا هؤلاء فانهم من ذوي الارحام سيأتي التفصيل فيهم
51:20لان العلماء اختلفوا فيهم هل يرثون ام لا يرثون؟ المذهب انهم يرثون بعد ذوي الفروض والتعصيب والرد ها لا الحجم هذا التفصيل اولى من بيت المال فهم اولى من بيت
51:41من بيت المال سيأتي كلام فيهم ان شاء الله تعالى والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. حاولوا ان اه تحفظ هذه حتى وكما قلت لكم انا ان كان الانسان بقدرته ان يحفظ الرحى به هذا طيب
52:03لانه يضبط بها المسائل وان كان لم يتمكن يضبط الايات مع حفظها حيث انه يتصور هؤلاء كل ما جاءه آآ مسألة يعرف فيها زوج وابن وبنت يستطيع ان يعرف ها هل الزوج له النصف او له الربع
52:30زوج وابن وبنت من الايات كم الزوج ها الزوج له اما نصف واما ربع طيب في هذه الصورة لماذا ان كان لهن ولد. هنا لهن ولد الولد الابن والبنت واضح
53:03وهكذا لما تدرب نفسك على هذه الطريقة تصبح كل ما تأتيك مسألة تستحضر الايات حتى بعد ذلك تثبت معك تصبح تثبت بدبلة بلا استدلال ان هذه الامور مجمع عليها اذا ظبطها الانسان ولو بدون استدلال لانه انتهى مجمع عليها والادلة صريحة
53:24لكن المقصود بالاستدلال حتى يصبح ما تنساه لان الايات ما تنساها تحاول انك تراجعها دائما فتبقى معك والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وصحبه اجمعين