شرح دليل الطالب (36) الشرح الأول - الشيخ سعد بن شايم الحضيري
0:03طيب انظر ماذا يقول المصنف على ضوء على هذا الضوء. ضوء هذا الترتيب الذي ذكروه يقول المصنف واذا مات الانسان بدأ هذا اولا من تركته بكفنه وحنوطه ومؤنة تجهيزه من رأس ماله
0:24واضح؟ هذا الاول التجهيز وهي ايش الكفن وحنوطة وحفر قبره وحمل لجنازته لانها قد لا تحمل الا باجرة الى اخره ولتدفن الا باجرة لا تغسل الا باجرة قد يوجد هذه كلها
0:44يجهز من رأس المال لا يقال من الثلث او يقال من كذا لا لان هذا حق هو وحقه الخاص مقدم على حقوق الديون او الورثة بمعنى لو كان حيا مؤنة
1:04نفقته مقدمة على ذلك قال تعالى في الديون وان كان ذو عسرة ونظرة الى ميسرة فقدم حقه على اصحاب الدين الخاص وكذلك ما كان من اه صدقات ابدأ بمن تعول
1:34كوصايا الوصايا نوع من الصدقة كذلك الهبات والعطاء يبدأ بنفسه قبل ينفق على نفسه اولا ثم كما قال وسلم قال عندي دينارا فقال انفقه على نفسي. قال عندي اخر؟ قال انفقه على
1:53ولدك او اهلك ولا عندي اخر قال انفقه على قال اتصدق به او على ذي قرابتك. قال عندي اقرأ قال تصدق به بدأ بالترتيب قبل الصدقات وقبل الحقوق الاخرى بدأ بنفسه قبل اولاده واهله
2:18فاذا حال الموت تأخذ حال مثل حكم الحياة يبدأ بتجهيزه لكن من رأس ماله يقولون بالمعروف العرف لا بالبذخ ولا بالتقدير المعروف انه يغسل تفصيلا مشروعا ويكفن بثوب يستره من متوسط احوال الناس
2:50يحنط بحانوت هو اخلاط من طيب الذي يتعامل به الناس ها اجرت اه المغسل ان كان يأخذ اجرة قيمة الكفن ان كان كذا اجرة حفرة ان كان يحتاج الى حفر
3:13قيمة مكان الدفن لانه في بعض البلدان لا يستطيع الانسان يدفن الا في ارظ يشتريها الشراء يعتنون بشراء قبورهم كما يعتنون بشراء بيوتهم ولا يوجد مكان للدفن يشتري له مكانا
3:37اذا هذه يبدأ بها اولا من رأس المال بالمعروف لا بغلاء ولا بما دون المعروف يقتر عليه واضح من رأس ماله سواء كان قد تعلق بحق حق رهن او عرش جناية او لا؟ هذه الديون الديون المتعلقة بعين التركة هي
4:04الرهون واروش الجنايات قوله اولى بان الذي لا يتعلق بها شيء الديون ايش المرسلة يعني لو كان عليه دين هل نبدأ بالدين او نبدأ بتجهيزه تجهيزه نبدأ بتجهيزه لان النبي صلى الله عليه وسلم كان اصحابه يموتون
4:29وهم فقراء ولهم ورثة وعليهم ديون ويدفنهم ويكفنهم ما يقول هذه تسلب وتعطى لمن الدائنين واضح لما يتقدم الى رجل يقدم اليه جنازة يسأل يقول هل عليه دين فيقولون نعم
4:52يقول صلوا على صاحبكم لماذا ما يقول آآ اسلبوا الثوب الذي كفن فيه واعطوه اوفوا به دينه لان هذا مقدم هذي من حقوقه كحقوق المفلس يقولون المفلس نفقته ونفقة عياله مقدمة على الديون
5:16حتى على الديون ذات اه المتعلقة بعين التركة متعلقة بعين التركة عرش جناية جناية شخص له عبد هذا العبد مثلا قتل عبدا اخر او فقأ عينه الجناية صارت في رقبة هذا العبد
5:56في رقبة هذا العبد تؤخذ منه يباع ويدفع الثمن للمقتول اللي هو اولياء المقتول عبد المقتول او اه يدفع قيمة عينه من ثمن هذا العبد لماذا؟ لانها تعلقت بعين برقبة العبد
6:25هذا من الحقوق التي متعلقة بها من التركة التي تعلق بها حق للاخرين لكن مع ذلك آآ التجهيز وحقوق الميت مقدمة مقدمة على حقوق الاخرين واضح لما مثل بعرش الجناية
6:52ان اردنا فقط نوضح الورش الجناية ما هو والارش هو الفرق بين حالتي الصحة والنقص هذا العبد يقدر وهو صحيح كامل عشرين الف وهو ناقص بعشرة الاف اذا هذا هو ارشم الفرق بينهما
7:23الفرق بين الحالتين يقول هذا العبد الذي جنى تعلق فيه قيمة عشرة الاف للمجني عليه فلا يدخل في في التركة لانه متعلق به حق تعلق به حق طيب هنا قال بدأ
7:54من تركته بكفنه وحنوطه تجهيزه من رأس ماله سواء كان قد تعلق به حق رهن او ارش جناية او لا اولى يعني لم يتعلق به ذلك. هذي الديون المرسلة سواء
8:12كان تعلقت به بنفس بنفس المال ديون مرسلة حقوق متعلقة به او ديون في ذمة الميت التجهيز مقدمة طيب وما بقي بعد ذلك. بعد ذلك اي بعد ايش بعد تجهيزه بعد مونة التجهيز تقضى منه ديون الله وديون الادميين
8:46الان بعد ذلك ينتقل الى الديون بعد التجهيز ينتقل الى الديون بنت قليلة الديون والديون انا لله وانا الادميين الذي لله مثل ايش مثل زكاة لم تخرج من ماله كفارة يمين
9:08نذر الى اخره. هذه يعني حقوق لله لن تخرج تعلقت بالمال لكن تعلقت في الذمة وقد تتعلق بالرقبة كيف بنراقب مثلا نذر ان يعتق هذا العبد حدده صار هذا ايش
9:40متعلقة برقبة العبد نفسه نذر ان اه نعم نذر ان يتصدق لله بهذه الناقة صارت صارت لله لكنه برقبة التركة بينما لو كان قال لله علي نذر لم تتعلق بناقة معينة وانما بذمته ناق
10:17عليه كفارة اه ظهار عليه كفارة وطئ في نهار رمضان رقبة وعنده رقاب ولم يخرجها او عنده اموال يشترى منها رقبة واضح عليه دين لكنه في حالة يكون دين لله. في حالة يكون
10:44اه متعلق بعين الرقبة هو اذا عينها فنذر عبدا معينا او ناقة معينة او شاة معينة الى اخره هذه بعين او لم يعينها وانما نذرها لله فتبقى في ذمته في ماله تخرج. هي ديون
11:03كذلك لو كانت حقوق للناس ديون للناس اما ان تكون متعينة برقبة الدين المال او مرسلة متعلقة برقبة المال كالرهن ذكرناه لكم استدان دينا لو اقترض قرضا وطلب منه صاحب الحق
11:32قال ارهني هذه الناقة عنده صار الدين الذي اخذه مرهونا عنه هذه الناقة لماذا رهنها؟ ليستخلص حقه منها ولماذا طلب الرهن؟ طلب الرهن ليستخلص حقه منها اذا ابى او افلس
11:58ليستخلص حقه بهذه تباع ويأخذ حقه هنا تعلقت تعلق الدين بايه رقبة التركة بذات التركة بعين التركة فاذا الديون التي لله او للادميين اما ان تكون متعلقة بعين التركة او تكون متعلقة بذمة الميت ويسمى الديون
12:25يعني مطلقة ايهم المقدم ايها مقدم الديون المتعلقة بعين التركة سواء كانت لله او للادميين ديون لكن هذا تميز على هذا لان الان عندنا اناس هذا يطلبه دين وهذا يطلبه دين. هذا الذي يطلبه دين اصلا كان رهن هذا المال عنده لاجل يحرز ما له
12:59فهو الان اولى بالتقديم على ذاك يقول انا اخذ اموالي الذي اطلبه من هذه التركة تباع التي انا رهنتها عندي ثم الباقي خذوه من الاصل اشترط ان لا يعطيه الا برهن فحقه مقدم
13:19بينما صاحب الديون المرسلة لا واضح يا اخوان طيب ثم بعد ذلك الديون المرسلة الديون المرسلة ثم يقول المصنف اه واضح الكلام هذا اللي ذكرناه؟ طيب ثم قال المصنف بالثالث
13:41او الرابع لان الديون الذي ذكرها قلنا قسمين فيدخل فيها الديون المتعلقة بعين التركة والديون المرسلة ثم قال وما بقي بعد ذلك تنفذ وصاياه من ثلثه واضح ما بقي بعد الديون يكون الوصية
14:03طيب لو نظرنا في الاية اية الارث يقول الله تبارك وتعالى من بعد وصية يوصي بها يهودية من بعد وصية يوصينا بها من بعد وصية توصون بها او دين. من بعد وصية يوصين بها او دين. من بعد وصية يوصى بها
14:22قدمت الوصية على الدين فكيف نقول يقدم الدين على الوصية قال علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الدين قبل الوصية ان الدين قبل الوصية
14:47اذا النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا ان الدين قبل الوصية. طيب لماذا قدمت في الاية لماذا ما قدم الدين من بعد دين او وصية نعم للتأكيد لماذا؟ لان الوصية
15:07صدقة تصدق بها الميت فظل والدين حق في ذمته فاذا جاء الورثة يقسمون المال سيقولون ايش الوصية ما لها ضرورة ها الوصية كذا فيما بعد فيهملونها تأكدها الله وقدمها في الذكر للاهتمام بها. لا لانها اولى من الدين. لا
15:42هنا فقط لاجل ان لا تهملوها لاجل ان لا تهملوها وقدمت بالذكر فاذا الوصية بعد الديون ثم ذكر الخامس فقال ثم يقسم ما بقي بعد ذلك على ورثته ما الذي سيأتينا؟ يعني اذا الحقوق هذه
16:09التركة هي الارث هو الباقي الباقي بعد التجهيز الديون والوصية ثم اه الارث. فلا يبدأ بالارث قبل هذه لا يجوز يعني تضيع الحقوق الارث انما هو كل ما زاد عن حق الميت بعد ذلك ينظر فيه
16:39الى اصحاب وقدمت الوصية على على الارث ان الله قال من بعد وصية توصون بها اودي تقدم الدين والوصية على الارث على الورثة على الورثة هذا وانه واضح الحمد لله
17:07ما بقي الا اليسير لكن الوقت ضاق الفصل الذي اسباب الارث نذكره ان شاء الله تعالى في الدرس المقبل لا لا ارش خطأ عرش جناية الله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا
17:55السلام عليكم ورحمة الله وبركاته