استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
افتح في المكتبة ↗
0:00الناظر في الوقف عاقلا بالغا بان هذه شروط التكليف. ولو قال المصنف الرشد لكان اولى لان الرشد يشمل العقل والتكليف ان يكون رشيدا غير سفيه فالسفيه ليس له النظر في امواله فكيف بالوقف؟ نعم
0:30فعلى هذا لو كان الوقوف عليه صغيرا او مجني مجنونا غير عاقل ولا بالغ فلمن تكون ولاية ولاية النظر وليه وليه في المال الذي يقوم على ولايته في المال وليه في المال. ثم
1:00قال والكفاية للتصرف. هذا الشرط الثالث. يعني ان يكون قادرا على التصرف فيه. فان كان ليست له خبرة ليست له خبرة في مثلا ادارة الاوقاف لا يستطيع لا معرفة له او مشغولا او مشغولا
1:20بغيره فلا يستطيع فهنا لا والثالث الرابع الخبرة الخبرة به يعني ان لم يكن الماء له معرفة وخبرة بالتصرف في الاوقاف لا يولى عليه. والقوة عليها هذا آآ ان يكون قويا على القيام به فان كان ضعيفا لا يستطيع مثل ان يكون حييا
1:50لا يستطيع ان يحفظه من الناس فهذا ضعف حيا جدا حياء يؤثر فيجد من نفسه الضعف عن فاذا لم يكن قويا يضيع يضيع به الوقف بسببه. ولان حفظ الوقف مطلوب شرعا
2:20هذه الصفات الخمسة او الشروط الخمسة لا بد من توافرها في الناظر على الوقف. ثم قال المصنف فان كان ضعيفا ضم اليه قوي امين. لان يفترض انه ضعيف في به وهذه وهذا الظعف يمكن ان يستدرك اذا كان يمكن ان يستدرك بان يضم اليه من يقوم به
2:50من الاقوياء يساعده ففي هذه الحالة يضم اليه ليتم المقصود و بيجمع بين تعيين الواقف لهذا الناظر وبين القيام والحفظ له فلابد من وجود هذه الصفة فان كان فاسقا فاسق غير امين لانه لابد ان يكون قويا امينا فان كان الناظر عليه فاسقا قالوا ظم اليه امين
3:30يضم اليه امين يراعي فيه هذه الامور. يعني عدل يضم اليه العدل فعلى هذا لا ينعزل بفسقه اذا ضم اليه العدل. فاذا لم يوجد عدل يقوم به ووجد حاكم تكون الى الحاكم قاضي
4:00فعلى هذا قول المصنف ضم اليه قوي امين يدل على انه يصح ان يولى الفاسق مع وجود عدل يكون معه الفاسق هو من فعلك به او مصر على صغيرة كبيرة ولم يتم منها اما اذا تاب منها فقد رجعت اليه العدالة
4:30ثم قال المصنف ولا تشترط الذكورة. ليس بالضرورة ان يكون الناظر ذكرا لماذا؟ لان عمر رضي الله عنه جعل نظارة وقفه الى حفصة وحفصة امرأة فدل على ان المقصود هو
4:50القيام به ذكرا كان امرأة ثم قال ولا العدالة صرح انه لا تشترط العدالة لكن هل هي مطلقا؟ لا. قال ولا العدالة حيث كان بجعل الواقف له. اذا كان الواقف هو الذي عينه
5:10وهو في هذه الحال دل على انه رضي بان يكون على الوقف وهو شرطه مر معنا ان شرط الواقف شرط كنص الشارع اي نعم فعلى هذا يكون آآ يصح تولية
5:30الفاسق لكن بشرطين اولا ان يكون بجعل الواقف له والشرط الثاني ذكره الشارح قال ويضم الى الفاسق امين لحفظ الوقف متى يعني يصح تولية الفاسق على غير العدل متى يصح توليته على الوقف؟ بشرطين الاول ان يكون ان يكون بجعل الواقف
6:10الثاني ان يضمن ان يضم اليه اه عدل او امين يقوم بحفظه لكن اذا لم ينص عليه الواقف لم يجعله الواقف فاراد الحاكم ان يجعل عليه ناظرا غير عدل لا يصح. لا يصح. فيقول الواقف يقول الشارح ويضم
6:40ويضم الى الفاسق امين لحفظ لحفظ الوقف ولم تزل يده لانه امكن الجمع بين الحقين ما هو الحق؟ الحق الاول جعل الواقف له والحق الثاني حفظ حفظ الوقف فحصل هذا
7:00حصلنا المصلحتين. مصلحة شرط الواقف ومصلحة حفظ الوقف. هذا هو. قال فان كان من غيره فلابد فيه من العدالة يعني ان كان ان كان الجعل جعل الواقف آآ نصب الناظر جعل الناظر
7:20الى من الذين جعل الناظر نصبه غير الواقف الواقف وقف قال خذوا هذا وقف لي وقفت هذه الدار على المساكين فاخذها القاضي ها وآآ صارت تحت ولاية القضاء فج سأل عليه ناظرا قال لا بد فيه من العدالة. او الناظر الاول شغل
7:50فجعل ناظرا اخر اناب عنه ناظرا فلا بد ان يكون عدلا لا تصح تولية الفاسق. سلام فان قال قائل هل يصح ان نقبل تولية الفاسق الذي جعله الحاكم ونظم اليه امينا من كلام المصنف هل يصح؟ لا. لا يصح
8:20لان المصنف صرح بالاول في المسألة الاولى قال ولا تشترط العدالة حيث كان بجعل الواقف له اذا جعلها الواقف. قال الشارع يضم اليه امين. ويضم الى الفاسق امين لحفظ الوقف
8:40ثم قال ابن ماتن فان كان من غيره يعني فان كان نصبه من غير الواقف فلا بد فيه من العدالة لا يمكن ان نقول ننصب غير عدل ونضم اليه عدلا فلابد لا يمكن لا يصح. واضح
9:00واضح الفرق بين الصورتين انهم فرقوا بينهما. لماذا؟ يقول الشارح فان كان من غيره اي غير الواقف كما ولاه حاكم او ناظر. يعني القاظي قال اولينا فلان وهو فاسق. قالوا لا بد من
9:20العدالة لا تصح تولية الفاتورة او الناظر الاول ولا ونائبا عنه قال اوليك نظارة هذا او جزء من الوقف الوقف كثير ولا طرفا منه لاحد لا يصح. لماذا لا يصح؟ لانها ولاية على مال
9:40فاشترط لها العدالة. كالولاية على مال يتيم. الم يقل الله عز وجل ولا تؤتوا السفهاء اموالكم قال ابن عباس المرأة والصبي ما الثم يعني؟ لان هؤلاء لا يحسنون التصرف في المال والله نهانا عن
10:00ايتائهم الاموال. وهنا قال ولا تؤتوا السفهاء اموالكم. اموالكم هنا اضافها الى ظمير الجمع. فيشمل ما لك الذي يخصك وما لغيرك من باب اولى. لانها جاءت في حفظ اموال الايتام. قال ولا تؤتوا السفهاء اموالكم. ولذلك قال في في
10:30اليتيم قال فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهما. فاذا لم نجد نأنس منهم رشدا لا ندفع اليه. فالفاسق لا يؤتمن على المال. فاذا لا ندفع اليه المال. اذا كان وهو ما له
10:50يحجر عليه ان كان سفيها في المال. فكيف اموال الاخرين؟ من باب اولى. فعلى هذا لابد فيه من العدالة طيب لماذا فرقتم بين الحالة الاولى والحالة الثانية؟ الاولى قلتم يضم اليها امين
11:10ينضم اليها. نعم. مراعاة لنص الواقع. الواقي. وتنصيبه. له حق ليكون له قصد في هذا الشخص تألفه يجعل له شيئا من آآ ان يأكل من هذا المال لانه سيأتينا لانه يجوز ان يأكل
11:30من هو؟ بالمعروف. فاراد نفعه. فاذا كان اراد نفعه او اراد له وجاهة ان يكون لهذا الشخص وجاهة في المجتمع ان يكون ناظرا على وقف فاراد له او له دراية خاصة او له خبرة خاصة ان بعض الناس له خبرة في تنمية الاوقاف
11:50قوية. المهم له هدف. المهم له هدف. اذا روعي هذا. نعم. فكيف تدفع مفسدة اه ظياع الوقف بضم امين. وهذا شرط لا بد من حظام ظم الامير اليه. لا بد منه. ثم قال المصنف في
12:10فان لم يشترط الواقف ناظرا وقف وقفا قال على المساكين او قال على زيد لان اذا قال على آآ مطلق وغير محصور قال على المساكين فهنا يصعب على الجميع يكونوا ناظرين عليه. فيكون للحاكم. لذلك قال المصنف فان لم
12:40اشترط الواقف ناظرا فالنظر للموقوف عليه مطلقا حيث كان محصورا. والا فالحاد اذا كان الموقوف عليهم محصورين قال على اولادي واولاده خمسة مثلا ذكور او او خاصة الذكور بالبنين قال او البنين او قال الجميع. فهنا ممكن ان يكون النظر لهم جميعا اما بالتناوب واما
13:10تشاور واما اما اذا كانوا غير محصورين قال على المساكين فهنا الحاكم لكن القاضي هو الذي يتولى هذا الشيء. او من ينوب عنه. فيقول فان لم يشترط الواقف ناظرا فالنظر للموقوف عليه. قال مطلقا ليس لا يشترط فيه
13:40وصفا لا يشترط فيه الاسلام مثل ما مرت المسألة الاولى لا يشترط فيه العدالة لا يشترط فيه اه الذكورية لا يشترط فيه التكليف والكفاية لا لابد نعم التكليف لابد منه
14:00لكن لا يشترط فيه الرشد قد يكون سفيها. فلا يشترط انظر ماذا قال المصنف قال اي عدلا مطلقا اي عدلا كان او فاسقا. رجلا او امرأة رشيدا او محجورا عليه. حتى
14:20ولو كان محجورا عليه فله النظر فيه. له النظر. له النظر فيه. لكن يكون اه اه لوليه الولاية عليه. اذا كان غير رشيد. واضح؟ اه قصيدة كان محصورا اذا كان محصورا قال على زيد او قال على اولادي مثلا
14:50اما اذا كان انظر قال قال حيث كان محصورا قال كاولاده واولاد اولاده كل واحد منهم ينظر على حصته كالملك المطلق. هذا واضح. نعم. ويقولون في الباب الطلق والمطلق. يعني الذي
15:10لم يقيد فعلى هذا اذا كان محصورا فلا يشترط فيه اه شيئا من العدالة شروط السابقة الا التكليف فانه الا ان يكون قالوا المجنون او الصغير يكون له النظر ولوليه الولاية عليه. طيب والا اي وان لم
15:40يكن اه محصورا لم يكن على محصورين فما فماذا؟ مثل ايش كالفقراء كالمساكين العلماء الفقهاء الى غير ذلك. المساجد فماذا؟ قال فللحاكم او من ينيبه الحاكم اذا كان القاضي غير متفرغ لهذه الامور يكون له نواب يتولون هذا
16:10شيء على الاوقاف. هذا اذا كانت الاوقاف الى جهة القضاء. كما كازمان سابقة. اما الان فصارت لها جهة مستقلة. جزاك الله خير. فيكون لها هي الناظرة على الاوقاف. هي الناظرة على الاوقاف
16:30هذا اذا كانت لم يعين. قال الشارح فللحاكم او نائبه النظر اذا كان الوقف على غير معين كالوقف على الفقراء او المساجد والربط ونحو الربط بدأ آآ كمحلات تكون للطلاب
16:50يعني ها الاسكان لهم. اذا لم يعين الواقف ناظرا عليه لانه ليس له مالك معين ويتعلق به حق الموجودين. ومن بعدهم ففوض الامر فيه الى الحاكم ثم قال المصنف ولا نظر للحاكم مع ناظر خاص اذا هناك له نظرة
17:20ناظر خاص ما يأتي الحاكم ينظر فيه. لكن النظر له مراقبة. لذلك كان المصنف لكن له ان يعترض عليه ان فعل ما لا يسوغ. الناظر الخاص هنا المعين. المنصوص عليه؟ المنصوص. معين
17:40ناظر خاص وضعه الحاكم. لا هذي النظرة الخاص الذي وضعه الحاكم فهو تحت ولاية الحاكم نائب. نعم. له ان يتدخل فيه لكن كلام نظر خاص من قبل الواقف. ولذلك صاحب الفروع عبر
18:00قال ولا نظر لغيره معه. يعني لا نظر لغير الناظر الخاص مع الناظر الخاص لا يتدخل احد حتى الحاكم مصنف ماذا قال ولا نظر للحاكم لانهم هو اعلى سلطة القاضي في البلد
18:20حيث النظر في هذه الامور هو اعلى سلطة. مع ذلك لا نظر له. فمن باب اولى ما دونه من من الناس المتنفذين او من آآ المستفيدين من الوقف قد يكون هناك الفقراء ويأتون يريدون يتدخلون هناك ناظر خاص هذي مصالحنا وهذي موقوفة علينا نتصرف ليس له ان يتدخل
18:40واضح؟ نعم. وقد تكون موقوفة على شخص معين والناظر اخر. قال هذا وقف على زيد والنظر فيها لعمرو. فمن المستفيد؟ زيد. والنظر لعمرو امر تصرف تصرف صحيح. فيأتي زيد ويقول لا يا اخي المصلحة هنا افعلها فيها كذا ويريد ان يتدخل؟ نقول لا. لا نظر له. لا ليس لاحد معه
19:10مثل ما قال صاحب الفروع قالوا ولا نظر لغيره معه ثم قال لكن له اي للحاكم. لكن له ان يعترض عليه ان فعل ما لا يصوغ فعله. لماذا؟ لعموم ولايته ولايته عامة
19:40هذا اذا كان على النمط القديم ان ولاية القاضي عامة تشمل هذه المصالح لكن الان ليس له ولاية على الاوقاف فلا يتدخل. ليس لو رأى لا يتدخل. واظح؟ نعم. هناك
20:00كمن له ولاية جهة مسؤولة في الحكومة. جهة الاوقاف تبع الشؤون الاسلامية هي التي لها النظر. والتدخل في حالة ان يكون فعل ما لا يسوء واما اذا لم اه الواقف الناظر الخاص لم يفعل اه باطلا او ما لا
20:20فليس لهم ان تدخلوا ليس لهم ان يتدخلوا. فعلى هذا لو انه الناظر فسقى بعد ان كان امينا فسق له ان ايش؟ يضم اليه امينا اذا رآه مفرطا اذا رأهم متفرطا او اتهمه جاءت عليه تهمة انه آآ
21:00يعني يتصرف في الاوقاف على غير سداد. فهل لاصحاب الوقف ان يعترضوا على الناظر؟ لا. ليس لهم ان يعترضوا على الناظر. اذا كان امينا. اما اذا كان غير امين فيشتكونه الى حاله
21:20نلحق كمان هم يتصرفون فلا. ثم قال المصنف ووظيفة الناظر هذا يعني في تصرفات الناظر. قال ووظيفة الناظر حفظ الوقف وعمارته وايجاره وزرعه. والمخاصمة فيه وتحصيل ريعه. والاجتهاد في تنميته وصرف الريع في جهاته
21:50في من امارة واصلاح واعطاء للمستحقين. هذه وظيفة الناظر التي يقوم بها هي وظيفة تكليفية لا تشريفية. حفظه يحفظ الوقف من الظياع. وعمارته اذا احتاج الى عمارة وايجاره اذا احتاج الى
22:20فاذا كان جهة ايجار مثل دور يؤجرها لاجل الغلة او زرعها ان كانت ارضا تزرع والمخاصمة فيه يعني يعني منذ المطالبات او اشياء يقوم بذلك ما يحتاج الى وين انت توكيلك
22:40يقول انا ناظر عليه عند القاظي لا بد ان يخاصم صاحب الحق او الوكيل فيه. فاذا قال انا على هذا احنا خلاص لا يحتاج لانه صار كالولي كالوكيل بل هو قائم مقام آآ صاحب الوقف
23:00وتحصيل ريعه يعني اجرته ان كان مما يستأجر او ثمرته ان كان مما يزرع او يغرس او زرع ان كان مما يزرع يحصلها ويصرفها في مصارفه. والاجتهاد في تنميته. ان كان مما يحتاج الى تنمية
23:30او او شيء يمكن ان يتجر فيه ان كان له شيء. وصرف الريع في جهاته ما هي الجهات التي وجه بها آآ صاحبه قال على المساكين فهو يصرفه على المساكين. على العلماء على العلماء الى اخره. او عمارته قال من عمارة واصلاح
24:00عطاء المستحقين. كان في جهاته قال الواقف ويصرف ربعه مثلا في في آآ تنميته الى اخره قال لان الناظر هو الذي يلي الوقف وحفظه وحفظ ريعه وتنفيذ شرطه شرط موقفه وطلب الحفظ فيه وطلب الحفظ فيهم مطلوب شرعا. فكان ذلك الى الناظر. هذه
24:40الامور التي يتولاها الناظر. نعم. طلب الحظ فيهم طلب الحظ عندك لنسخة اي ممكن هذا. يعني الحظ مقصود يعني النصيب الاعلى فيه. وين موقعه في متن في متن شرح لنا في متن اه المناط انا ادري بس وين جت
25:10بعد المستحقين. شرح. وطلب الحظ فيه مطلوب شرعا. نعم. واضح ثم قال المصنف وان اجره بانقص صح وظمن النقص. يعني هذه العمارة اجارتها بعشرة الاف في السنة. هكذا وضعها في السوق
25:40هكذا وضعها في السوق. يعني مناسب لها هكذا. فاجرها بانقص. بينقص من ذلك. اما جاء عمل او غيره تساهل او تهاون وهذا يحصل. هل يصح العقد ام هو باطل؟ صحيح. قال المصنف
26:00صح العقد مع ان هناك من قال لا يصح لكن المصنف جزم بالوجه المعتمد في المذهب انه يصح وعليه الظمان ظمان النقص يصح العقد لكن الناظر هو الذي يضمن النقص مثل اجره بتسعة الاف وهي تستحق عشرة الاف كم؟ النقص واحد الف فيظمن الالف
26:30نعم؟ يدفعه هو لانه ضيعها على المستفيدين من الوقف هذه عشرة الاف للفقراء مثلا وقف على الفقراء فضيع عليهم عشرة الاف على هذا نعم السوق هو الذي يعرف هذا. هذه اشياء لذلك الشارع ماذا قال؟ قال وان اجره بانقص من اجر مثله. ينظر
27:00في في مثل هذه العمارة هذه العمارة عمارة جديدة. سعرها تأجيرها غير العمارة. القديمة ارض هذه كبيرة للزرع كبيرة مثلا للزرع ليست كارض صغيرة فهذه اجرتها في السنة كذا يهددها اهل الخبرة هم اللي يسمونهم ايش؟ شيخ السوق مثل كذا وشيخ الصنعة فهذا هم الذي يحددونه
27:30والمكاتب العقارية هي اللي اذا كان يكون تفاوت كبير يعني شيء يسير يكون من عقار العقار او من لا الاختلاف لا خل هذا هم هم يحددونه. هم يقولون اصحاب الصنعة. يقولون هذا مقبول. اي نعم. يقولون هذا مقبول هذا تختلف. اما هم يحددون انه فعلا
27:50هو هذا هو هذا. هم يحددون ان هذا ليس حقه. مثل عمارة اه معروف حقها عشرة الاف في السنة فياجرها بخمسة الاف. هذا فاحش. نعم. هذا واضح. نعم. لكن لو قال بتسعة
28:10هل قريب قالوا هم يقولون لا مو بقريب. القريب بتسعة ونصف. فاذا هنا النظر بالاحظر فقراء تنظر الى حظ لاهل الوقف سواء فقراء او غيره ما يضيع هذا متى؟ هذا اذا كان الوقف
28:30على جهة غير هو. اما اذا كان هو الناظر على وقف عليه فحقه. فحقه لو عطله. لذلك انظر ما قال ماذا قال الشارح؟ قال وظمن الناظر النقص ان كان المستحق غيره. يعني مستحق للوقف
28:50اما اذا كان المستحق هو قال الواقف هذه الدار وقف على زيد والنظر فيها لزيد. فزيد اجرها بتسعة الاف. جامل فيها. نقول الحق له وهو الذي تنازل عنه واضح؟ ايه. على هذا لا يظمن. لانه لو ظمن يظمن لمن؟ لنفسه. لنفسه. لو ظمنها يظمن
29:20قال لانه يتصرف في مال غيره على وجه الحظ. فما ظمن اما فظمن ما نقصه بعقده كالوكيل. كالوكيل اذا فرط. اظن واظح هذا. نعم قال في شرح المنتهى ولو اجره ناظر بانقص من من اجرة مثله صح عقد الاجارة
29:50وظمن الناظر النقص الذي لا يتغابن به عادة. ان كان المستحق غيره نادي لا يتغابن به عادة ان كان المستحق غيره. يضمنه هنا في شرح التغلبي جملة تحتاج الى تصحيح صاحب شرح التغليبي قال ولابد
30:20ود في النقص المظمون ان يكون اكثر مما لا يتغابن به في العادة. اكثر مما لا يتغابن به فزاد كلمة لا صاحب حاشية الحاشية اللبدي قال وزيادة لا سهو قال قوله اكثر مما لا يتغابن فيه. هكذا عبارة
30:50الطرح الممتع لمؤلفه والصواب اسقاط لا. او لفظ اكثر بان يقال ان يكون اكثر من مما يتغابن به اكثر مما يتغابن به او يكون مما لا يتغابن به. مثل عبارة
31:10شرح المنتهى لمنصور منصور قال وظمن الناظر النقص الذي لا يتغابن به. ما قال اكثر. نعم الفتوح لما صنف المنتهى عمل له شرحا ذكرنا لكم اسمه معونة وللنهى ذكر هنا قال عبارته قال اكثر
31:40من ان يكون اكثر مما لا يتغابن به فنقلها التغلب عنه فحصل له الوهم على كل هذي ذكرناها لاجل التنبيه على اه انها يعني سهو هذه العبارة انظر الى كلمة واحدة كيف تغير المعنى؟ كلمة لا زيادتها قد تغير المعنى
32:10ويكمل الناظر كل يومه لاحظ ماذا قال منصور قال ويضمن الناظر النقص الذي لا يتغابن به. من باب اولى الذي يتغابن فيه الذي في غبن الذي فيه غبن الشيء الكثير. يعني مثل يستحق عشرة الاف. واجره بثمانية. الفين غبن
32:40لكن لو كان شيئا لا لا يحصل فيه غبن يتسامحون فيه الناس وانقصه قال يضمن نص على انه يظمنه من باب يعني ان الذي لا يتغابن به يظمنه. فمن باب اولى الذي يتغاظى الذي يتغاظى به
33:00العبارة التي استدركوها كلمة اكثر مما لا يتغابن به. فاذا قلنا اكثر مما لا يتغابن به صار فيه نوع من التعارض او صار كأنه قال اكثر من الاشياء التي آآ اكثر مما لا
33:20هو الذي يتقابل به نفسه. فلا تظنوا في تعارض بين عبارة منصور وعبارة اه منصور قال ويضمن الناظر ها النقص الذي لا يتغابن به لا يتغابن. يعني لا يشترط ان يكون فاحشا
33:40لا يشترط ان يكون اي نقص يضمنه. هذا اذا كان اصحاب الخبرة قالوا انها نقص. اما اذا قالوا لا ليس بنقص. لانه هذا مما لا ينضبط نعم. فصار هذا ليس بنقص. ويعرف النقص اذا كان الواقف اشترط. قال اجرته مرت معنا
34:10لو تصرف بخلاف شرط الواقع قال اجرته مثلا يؤجر في السنة بعشرة الاف. هنا حددها الناظر الواقف فجاء الناظر وجعله بعشرة الاف وتسع مئة وتسعة وتسعين. كم انقصت ريالا واحدا لا يغرم هذا لماذا؟ لانه خالف شرط الواقع الواقف ولو كان
34:40ريالا واحدا ان قلنا الا اذا ادى الى تعطيل دعك من التعطيل نحن نتكلم ما في تعطيل التعطيل هذا من باب انه للضرورة نعم على هذا متى متى يضمن النقص؟ مم ها؟ اذا كان
35:00ومما لا يتغافل فيه اذا كان ما لا يتغافل فيه. اي نقص هو اي نقص قالوا اهل الخبرة بذلك والشرط الثاني. اذا الصلاة عليه. والشرط الثالث. اذا فرط؟ لا. تأكله. احنا قلنا اذا نص الواقع
35:20قال السارح ان كان المستحق غيره. نعم. اذا كان هو المستحق للغلة. نعم. فله ان يؤجره بما بما شاء ما الم يخالف شرط الواقع؟ الم يخالف القرآن؟ ثم قال وله الاكل بمعروف وان لم يكن
35:40هذا الناظر هل له ان يأكل من من الوقف؟ بمعروف معروف هو العرف الماشي يبقى لما يعرف المقصود به العرف المجتمع المقصود بالمعروف العرف وليس المقصود بالمعروف يعني ايش؟ آآ بالاحسن او بكذا
36:00لا لا المقصود به العرف. ولو لم يكن محتاجا. ولو لم يكن محتاجا العرف هنا المقصود هنا عرف الناس في وقته ايه عرف الناس اذا كان هناك عادة جارية فبها فان لم يكن عادة جارية فبعرف
36:20اهل الاوقاف. العرف الخاص اما عادة عامة او عرف خاص قال آآ في منتهى وشرحه في باب الحجر هناك في مسألة في باب الحجر ذكروها قال ولناظر وقف ولولا لم يحتج اكل منه بمعروف الحاقا له بعامل الزكاة
36:50فان شرط له الواقف شيئا فله ما شرطه. يقول اه ولناظر وقف ولو لم يحتج. اكل منه بمعروف. لماذا؟ ما دليله؟ الحاقا له بعامل لانه يعمل على هذا الوقف يقول في شرح المنتهى في باب في باب الحجر ليس في باب
37:20سلام. نعم. الوقت. قال ولناظر وقف. نعم. ولو لم يحتج. اكل منه له اكل منه يعني يجوز له الاكل. بمعروف يعني حسب العرف. نعم. الحاقا له بعامل الزكاة. عامل الزكاة
37:40اذن الله له ان يأخذ من الزكاة وهو غير محتاج لانه يعمل عليها فناظر الوقف يعمل عليه وليس له مصلحة وليس له اجرة. على هذا اذا الحقناه بعامل الزكاة عامل الزكاة قالوا ان كان يأخذ من بيت
38:00مال اجرة فليس له ان يأخذ على عمالته. فعلى هذا لو ان واقف الوقف له اجرة لو ان نظر الوقف له فليس له ولذلك قال فان شرط له الواقف شيئا فله ما شرطه. يعني فقط
38:20قال الشيخ تقي الدين لا يقدم بمعلومه بلا شرط. الا ان يأخذ اجرة عمله مع فقره. كوصي اليتيم يعني يقول لو فرض انه لم يجعل له معلوم اجرة اجرة فهنا
38:50يأخذ ما بالمعروف ما يناسب اجرته كاجرة المثل كانه اجير ترك وصي اليتيم وصي اليتيم له ان يأكل منه بالمعروف. قال عز وجل ويسألونك عن اليتامى قل اصلاح وان تخالطوهم فاخوانكم والله يعلم مفسدا من المصلح. فكذلك الناظر على الوقف. والله يعلم
39:20كان غنيا فليستعفف. ومن كان فقيرا فليأكل. هذا في اي نعم. غنيا. فليستعف. هم. فعلى هذا هل صاحب المنتهى لما شارح المنتهى لما ذكر كلام شيخ الاسلام كانه يرى ان الشيخ يقول انه ان كان
39:40انا غنيا فلا فلا يأخذ. الظاهر هذا اذا ذكر مع فقره وقال وصي اليتيم. نعم. هنا هذه المسألة يقول ذكرها في القواعد ابن رجب ابن رجب في القواعد ذكر هذه المسألة في القاعدة الحادية والسبعين
40:10اثنين قواعده وهي قاعدة قال قاعدة فيما يجوز الاكل من الاموال بغير اذن بما يجوز الاكل منه من الاموال بغير اذن مستحقيها تصور المسألة؟ نعم. بغير اذن من الفقراء هي لا على الفقراء الوقف مثلا او غيره. او الايتام وهو ولي عليهم. يقال وهي نوعان
40:40نوعان مملوك تعلق به حق الغير. ومملوك للغير مملوك تعلق به حق الغير. يعني يملكه لكن تعلق به غيره. قال كالزكاة. هو يملكها. لكن فقراء الفقراء فيها حق. يقول فاما الاول فهو مال الزكاة. يعني الذي ايش؟ مملوك تعلق به حق الغير
41:20هو مال الزكاة فيجوز الاكل مما تتوق اليه الانفس. الكلام طويل يعني ايه انتم خذوا ما يتعلق بالوقف سيأتي نص الوقف لكن انا للفائدة اريد ان اقرأ عليكم القاعدة كلها مهذبة يعني حذفنا بعض الكلام وعلى كل هذه الاشياء اذا تريدون ان اعطيكم اياها لاننا نجمعها نحن لكم هذي
41:50سيكون ان شاء الله في مستقبل في مذكرة لكم. يقول فلما الاول يعني الذي هو مملوك تتعلق به حق الغير تعلق به حق الغير فهو مال الزكاة فيجوز الاكل مما تتوق اليه الانفس ويشق الانكفاف عنه من
42:10ثمار بقدر ما يحتاج اليه من ذلك. ويطعم الاهل والظيفان ولا يحتسب زكاته. النبي صلى الله عليه وسلم قال لما امر الخرس في الزكاة قال ودعوا لهم الربع. يخرسون يقولون زكاتك مزرعتك هذي فيها الف صاع
42:30ها اخرج زكاة الصاحب فيقول النبي دعوا لهم الربع مئة وخمسين يعني اتركوا ربع هذا لماذا؟ ليأكلوا منه ويطعموا ويهدوا فيحسبون السبع مئة وخمسين مثلا الباقي يخرج منه الزكاة والباقية آآ لهم فالربع هذا خارج عن عن
43:00الزكاة. الربع اين يذهب؟ هو النبي قال يأكلونه. خمارا. اصحاب الزرع. نعم. لان ايام الخرس. نعم. يخرسها لهم ويقول فيها كذا فهم سيأكلون هل ينتظرون حتى تتمر؟ متى تخرج الزكاة؟ زكاة اذا تمرا يابسا يعني
43:20انتظرونا الى اخر السنة. يجففونه حتى يجففونه ويخرجونه. لا فسيأكلون منه وهو رطب. فاذا اكلوه لا يدرون كم اكل كم تركوا وكم اهدوا وكم اطعموا جيرانهم واهدوا لاقاربهم تصدقوا ايضا. ويأتيهم الفقير السائل. كل هذي خارجة عن حساب الزكاة. لان الزكاة ما
43:40فجوة هي رطب. فماذا يقول ابن رجب؟ هذا تعلق به حق الغير هو رطب لكن الان لا يمكن يخرج منه حق الغير لانه لم ييبس. ولن يوضع في الجنين. وهل نقول لهم
44:00لا تتصرفوا فيه حتى تجعلوه في ضيق. كاننا قلنا لهم لا تأكلوا من ثماركم. فراعى النبي صلى الله عليه وسلم هذا فقال لهم اتركوا العمر الربع. فعلى هذا يقول اه في طعم منه واما الثاني ما هو
44:20مملوك. مملوك للغير اصلا. ما هو له متعلق بحق الغير. يقول فينقسم الى ما له مالك معين والى ما اهو مالك غير معين. الذي له مالك معين. يقول فعم ما له ما لك غير
44:40معين بدأ بغير معين. كالهدي والاضاحي. لانه لما اهدى وضحى ليست هي هي ملك لمن؟ للفقراء. جزء من الهدي جزء من الضحية. ملك الفقراء لكن غير معين. ها فيجوز لمن هي في يده وهو المهدي والمضحي ان يأكل منها ويدخر ويهدي من نفس الضحية
45:10لكن المالك المعين غير معين له جزء منها. قال واما ما له مالك معين مالك معين فنوعان احدهما ان يكون له عليه ولاية فان كانت الولاية عليه لحفظ نفسه كالرهن فانه
45:30يجوز له الاكل مما بيده اذا كان دارا. كم بقي من الوقت حتى ضاقت هذه. نحاول نقرأها سريعا نريد ان نصل الى كلام في الوقف. فانه يجوز له الاكل مما بيده اذا كان دارا والانتفاع بظهر
45:50اذا كان مركوبا لكن بشرط ان يعاوض عنه بالنفقة. هذا له مالك معين لكن يده هو عليها الرهن. وان كانت الولاية لمصلحة المولى عليه. المولى عليه يعني مثل اليتيم. نعم. فالمنصوص جواز الاكل منه ايضا
46:10ها بقدر عمله ويتخرج على ذلك صور الان الصور اللي تتفرع عن هذه الصورة. سورة ايش؟ ان كانت الولاية لمصلحة المولى عليهم. قال الصور منها ناظر الوقف والصدقات العاملين على الصدقات فهذا يقول ونص احمد على جواز اكله ناظر الوقف نقله عنه ابو الحارث انه قال في والي الوقف
46:40ان اكل منه بالمعروف فلا بأس. قيل له فيقظي منه دينه. قال ما سمعنا فيه شيئا. وكذلك نقل عنه حرب انظر ان الامام احمد قال ما سمعنا فيه شيئا يدل انه كل اقواله له سلف فيها من
47:00الصحابة والتابعين علماء الاسلام لابد قال ما سمعنا فيه شيئا. فلما قال ما سمعنا فيه شيئا اذا هو اعرض عنها المنع. نعم. على المنع. ونقل عنه حرب في رجل اوصى الى رجل بارض
47:20او صدقة للمساكين. فدخل الوصي الحائط او الارظ فتناول بطيخة او قثاء او نحو ذلك ان لا بأس بذلك. اذا كان القيم بذلك اكل. يعني اذا كان هو الناظر قال ابن رجب وترجم عليه بعض الاصحاب واظنه ابا حفص العكبري قال الوصي يأكل من الوقف
47:50الذي يليه جعلها في الوصي فمن باب اولى الناظر. نعم. وهذا ظاهر انه لا يشترط له الحاجة شفت الامام احمد قال القيم اذا كان قيما قال وخرجه ابن الخطاب على عامل اليتيم ونقل الميمون
48:10عن احمد انه ذكر حديث عمر حين وقف فاوصى الى حفصة ثم قال احمد وليه يأكل منه بالمعروف اذا اشترط ذلك او اشترط ذلك. ومفهومه ان المنع من الاكل بدون الشرط. هذا الذي يقوله شيخ الاسلام. نعم. شيخ الاسلام قاله مع فقره. اي نعم. فاما
48:30وكيل في الصدقة فلا يأكل منه شيئا. قال التغربي في شرحه قال عن شيخ الاسلام ابن تيمية له اخذ اجرة عمله مع فقره. يعني اذا كان فقيرا فينظر الى نفسه انه
48:50كم لو وظف على ادارة الوقف نظارة الوقف؟ له خمس مئة في الشهر خلاص ياخذ خمس مئة اذا كان فقيرا اذا كان فقيرا محتاجا الى الوقت. اما اذا كان الوقف على الفقراء فهو يدخل فيه من باب فقره
49:10لكن الكلام لو كان على غير ذلك

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.