شرح دليل الطالب (23) الشرح الأول - الشيخ سعد بن شايم الحضيري
0:00الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا بيده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله
0:18صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا درسنا في دليل الطالب في كتاب الوقف عند قوله رحمه الله فصل ويلزم الوقف بمجرده ويملكه الموقوف عليه ينظر فيه هو
0:44او وليه ما لم يشترط الواقف ناظرا فيتعين الى اخره. هذا الفصل اراد المصنف رحمه الله بيان ان الوقف عقد لازم وليس عقدا جائزا لان العقود منها ما هو لازم
1:07من الطرفين ومنها ما هو جائز من الطرفين ومنها ما هو لازم من طرف جائز من طرفه ان الجائز لكل منهما مثل عقد الشركة عقد الجعالة واما في الايجار اقدم لازم في البيع اقدم لازم وهكذا
1:37الوقت عقد لازم عقد مع الله. لانه يقصد به التبرع والتقرب هو عقد مع الله. لذلك قال المصنف ويلزم الوقف بمجرده اي بمجرد النقد. بمجرده اي بمجرد لفظ الوقف مرت معنا
2:01صريح والكناية وان الصريح هو لفظ الوقف وما تصرف عنه التحفيز صريحة اذا قال وقفت او سبلت او حبشت بمجرد اللفظ هذا من جهة القضاء اما من جهة اللزوم عند الله فلا بد من النية فقد يسبق اللفظ ولم يقصد القول
2:40لم يأخذ العمل ويلزم الوقف بمجرده اي بمجرد اللفظ على هذا لما قال بمجرده اخذنا منها اولا الوقف عقد اللازم. ثانيا انه قال بمجرده. بمجرد اللفظ وعلى هذا نفهم منه انه لا يشترط
3:04اخراجه من اليد قال وقفت هذا الكتاب لزم لزم بمجرده ولو كان الكتاب بيده لو قال وقفت هذا الكتاب على فلان عينه ولم يسلموا له لزم لا يحتاج الى قبض
3:24لا يحتاج الى قبض واخراج عن اليد ولا يلزم ايضا او لا يشترط ايضا للزومه قبول الموقوف عليه اذا كان معين. لان الشخص اما ان يلعب وقت اما ان يكون على معين
3:49او على غير معين. غير معين مثلا الفقراء لم يعين شخصا بعينه عينه جهة اما اذا قال على زيد من الناس هذا عين شخصا بعينه اذا كان معينا هل يشترط القبول؟ مرت معنا هذه المسألة
4:12من علماء من قالوا اشترط القبول والمذهب عند الاصحاب انه لا يشترط حتى ولو كان على معين ولم يقبل سكت او رد رفظ لا يبطل العقل ولذلك قالوا لا يلزم قبول الوقوف عليه المعين. ولا يبطل برده
4:43ولا يبطل بها. هذا اذا كان معينا. اما اذا كان غير معين فهو من باب اولى. لانه لا يمكن القبول اصلا غير معين ويثقل على الفقراء ليس هناك جهة معينة تقبل فاذا هو عقد لازم بمجرده
5:03اذا هذه الجملة ويلزم الوقف بمجرده افادت شيئين او ثلاثة اشياء. الاول ان الوقف عقد لازم. الثاني انه اخراجه من اليد الثالث لا لا يشترط قبول الموقوف عليه المعين. ثم
5:23قال ويملكه الموقوف عليه يعني اذا كان معينا كما فسره الشارع قال اذا كان معينا يعني الوقوف عليه معين يملك الوقف لكن هل يملك العين نفسها اول منفعة. لانه لو قال وقفت عليه هذا الكتاب
5:53هل يملك عين الكتاب ام فقط الانتفاع في الكتاب منفعة لكن الاصحاب يقولون يملك عين الوقف اين الوقوف تملك عين الموقوف. لماذا؟ لا بالوقف الصفحة كاملة. ربعمية تمانية وعشرين. ربعمية تمانية وعشرين. اثنين وعشرين اربع مئة اثنين وعشرين
6:25ولذلك المصنف قال فينظر فيه هو يعني يملك عينه الموقوف. لكنه ملك ليس نوع التصرف في ازالة الملك. بمعنى ليس له ان يبيعه ليس له ان لكن له ان يؤجره له ان يسكنه ان كان مسكونا مما يسكن له
7:07ان يزرعه كان ارض تزرع الى اخره فهو نعم كذا رجعنا الى نفس لن يستطيع ان يتصرف فيه الاصلاج عن الموتية حدث اصلها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم سبلها
7:27احبسها واسبل غلتها او قال خراجها. فهي حبس ما تخرج عنه عن ملك ملك لله خرجت عنه هي كلها في ملك الله لكن خرجت لوجه الله لا تصبح ملك الله تألف اذا قلنا يجوز له ان يبيعها افسد
7:47لا انا اقصد ان اه احنا على كلمة ما يملكه. هم. احنا رجعنا هنا الى انه يملك المنفعة ولا يملك العين لا لا بينما المذهب فائدة فائدة في هذا ان التصرف له
8:02هو المتصرف فيها لو كان يؤجرها بارخص الاثمان او باغلى الاثمان. اما اذا قلنا له المنفعة فقط لا نقول التصرف ليس له هو له اذا خرج منها خراج يعطى له
8:13نعم فليس له ان يتصرف بها. تصرف بها التصرف تصرف المالك. الذي لا يخرجها عن الملكية. يعني لا يتلفها لذلك قال المصنف فينظر فيه هو يعني صار له كالمالك يملكه يملك العين للتصرف هذا المقصود
8:35لان اذا قلنا يملك المنفعة فقط صار ملك العين لمن؟ للواقف نفسه وهي خرجت من من ذمة او من ملكية الوافق صارت في ملكية الموقوف عليه لذلك قالوا امتناع التصرف في الرقبة ها لا يمنع وجود الملك
9:02كأم الولد ام الولد اذا وطأ امته التي يملكها؟ ها؟ هي ملك له. لا تخرج عن ملكيته. لكنه لا بعد الولد. اذا ولدت. ما يبيعها. ما يبيعها. ليست كالامام اخريات التي لم تلد
9:26ليست ملكا لغيره متى تعتق اذا مات اذا مات ملك له لكن ليس له اني به. يتصرف بها بايش؟ قال يؤجرها ان شاء. يطأها. ها؟ آآ خادم في بيته حتى يؤجرها على الناس تخدم عندهم. فاذا هي ملك له
9:53لكنه لا يبيعه لا يبيعوه وهذا الذي قظى به الصحابة صاحب شرح المنتهى لابن النجار الفتوحي وشارحه الشيخ منصور يقول ويملكه موقوف عليه اذا كان معينا لان الوقف سبب نقل الملك عن الواقع. ولم يخرج عن المالية
10:29ووجب ان ينتقل الملك اليه كالهبة والبيع هو مال اذا ينتقل اذا انتقل من المالك الاول لابد ان ينتقل الى مالك اخر يقول ولو كان الوقف تمليكا للمنفعة المجردة لما كان لازما
10:51هذي من فوائد اذا قلنا انه تمليك للعين ايه. ولا ولا ما زال ولا ما زال ملك الواقف عنه كالعارية. اذا قلنا ان المنفعة صارت كالعارية وامتناع التصرف في الرقبة لا يمنع الملك كام الولد
11:12وينظر فيه هو او وليه. الى اخره. فاذا فائدة للخلاف هناك فائدة وهناك فرق هناك فرق طيب وذلك الشارع علل فقال لان الوقف سبب نقل الملك عن الواقع هي عبارة الشيخ صاحب ولم
11:42عن المالية فوجب ان ينتقل الملك اليه كالهبة والبيع يعني كما ان الهبة تنتقل والمبيع ينتقل من هذه الجهة لكنه عن التصرف في اخراج الملكية مثل ايش هناك شيء وسط ليس كالملكية التامة
12:08وليس كعدم الملكية ارتفاع المنفعة لان المنفعة مثل الاجارة والعارية تملكك المنفعة تستعير تنتفع به لكن لا تملكه. نفس الشيء الايجار اذا اجرت بيتا تملك المنفعة ولا تملك الرقبة وهكذا ثم فرع المصنف على هذا هذه المسألة مسألة الملك ملكه قال فينظر فيه هو او وليه
12:42يعني اذا كان الموقوف عليه رشيدا مكلفا يحسن التصرف فله ان يتصرف فيه يتصرف فيه وينظر فيه هو الناظر عليه يؤجره ان كان يستأجر وهكذا او وليه يعني اذا كان محجورا عليه
13:02اما لصغر او سفه او عدم اه يعني اه كجنون اذا كان سفيها لا يحسن التصرف ولي ومحجور عليهم شرط ان يكون محجورا عليه هو الناظر وهكذا المصنف الشارح قال كالطلاق
13:29ترون كلام الشارع؟ قال اولي ان كان محجورا عليه كالطلاق. ايش كما يجوز لولي المحجور عليه المجنون او الصبي يجوز له ان يطلق على موليه فيجوز له ان يتصرف على ماله هذا المقصود
13:53يعني يبين نظيرها في الشريعة انه هناك شيء جائز في الشريعة فهذا مثلها قياس. ثم قال ما لم الواقف ناظرا فيتعين يعني اذا قال وقفت هذا هذه الدار على زيد
14:12والنظر لعمرو خلاص اشترط القاعدة ان شرط الواقف ايه؟ كشرط الشارع يقول يعني ينظر فيه كأنه تشريع لان الله اذن له ان يوقف ويشترط. فشروطه معتبرة شرعا. ما لم تخالف
14:36ما لم تخالف الشرع تلقى ايوة التفت الى اذا خالفت الشر مثل الوصايا اذا خالفت الشرع مثل المنتظر لا ينظر اليها قال ما لم يشترط الواقف ناظرا معينا. على هذا اذا نقول لو سألنا سائل قال هذا وقف
15:01على زيد هل له ان ينظر النظر له فيه؟ واراد شخص من الناس ان ينظر او اراد صاحب الوقف ان ينظر اهله قال وقفت هذا الدار على زيد ثم جاء بعد مدة وقرأنا ننظر فيها
15:20كليا لكن قال انا اشترطت وقلت ولي النظر او النظر لعمرو. فنقول شرطكم اعتبر هذا اذا كان على معين اما اذا كان على غير معين فلا النظر فينظر الى الاصلح كما سيأتيان
15:47يقول في الدليل في الشرح قال لان عمر جعل وقفه الى ابنته حفصة. ثم يليه ذو الرأي من اهلها. لما وقف الارض التي استفتى فيها النبي صلى الله عليه وسلم الارض التي له بخير او هذه غيرها
16:11وقوف المدينة وجعل النظر لحفصة كان النظر له في حياته فلما احتضر جعل النظر لحفصة. ثم يليه ذو الرأي من اهلها. فهنا حدد الوقف والناظر والناظر فيه وهكذا. دل على انه شيء يشرع له
16:42ثم قال ويتعين صرفه اي صرف الوقف. ويتعين صرفه الى الجهة التي وقف عليها يجب اولا صرفه لا يؤخر لانه تأخير ما سبيله التعجيل ثانيا الى اين يصرف؟ الواجب يتعين يعني يجب. تعين يعني يجب
17:11الى الجهة التي وقف عليها في الحال فلو وقفه على الفقراء وجب على وجب ان يصرف الى الفقراء في ولا يغير ما لم يكن الشرط الوقف باطلا على باطل ومر معنا هذا اباحته
17:35لان تعيينه لها صرف له عما سواها لان لما عين الجهة قال على الفقراء اذا قصد منع غير فلا يصرف الى غيره لانه لو لم يجب اتباع تعيينه لم يكن له فائدة
17:55ما الفائدة اذا اذا يقول صدقة وينتهي او يقول وقفا عاما يعني يجوز مر معنا انه لا يشترط تعيين الجهة فيجوز ان يقول لله وقفته لله في صرف مر معنا مصرف
18:13مرت المسألة لكن لما عين اذا حدد. شرط الواقف قاعدة كشرط الشارع. ما لم يخالف الشرع فعلى هذا لو سب الماء للشرب هل يجوز الوضوء به؟ لا. لا لماذا يطلبون هذه المسألة؟ لان الوضوء قربة فقد يظن الظن هكذا رجل يريد الوجه لوجه الله. فانا اتوظأ به والوضوء
18:47اقول له وعين قال للشرك الشرب للشرب لا يجوز لغير الشرع وعلى هذا لو لو وقف شيئا على بناء مسجد مالا قال علاء بناء مسجد يقال يصح ان يدخل فيه ما هو من
19:17شأن المسجد المنارة والمنبر منارة المسجد من المسجد المحراب من المسجد. المنبر من المسجد لكن هل المراحيض ودورات المياه من المسجد لانه لو قلنا من المسجد هل يجوز ان تقضى الحاجة في المسجد؟ لا. لا يجوز ان تقضى الحاجة في المسجد. اذا هي ليست من المسجد
19:48لو وقف مالا لعمارة مسجد معينة قال في بناء مسجد لا يجوز صرفه فيه على هذا انا لابدي في حاشيته على هذا الكتاب على شرح التغليفي يقول فيجوز صرف ريع وقف على بناء لمسجد على على مسجد
20:21يجوز لبناء منارته واصلاحها لانه وقفه على المسجد نفسه عينة ها؟ وبناء منبره ونحوه لا في بناء مرحاض وزخرفة مسجد الاشياء الزائدة هذي زائدة والوقف وقف لمصلحة المسجد. واضح؟ قال ولا في شراء مكانس ومجارف
20:51لانها كلها ليست من عمارة المسجد لانه وقف وقال لمسجد على مسجد المسجد يقول وقال الحارثي وان الشيخ مسعود الحارثي من من علماء الحنابلة في مصر يقول وان وقف على مسجد لاحظ
21:24او مصالحه او مصالحه وقف على مصالح المسجد عبارة عن اختلفت جاز في انواع العمارة وفي مكانس مكانس ومجارح ومساحن وقناديل ووقود ورزق امام ومؤذن وقيم لانه قال ايش؟ على الصلاة. فيدخل فيها كل ماء من مصلحة المسجد
21:54كل هذا النظر في دقة الفقهاء وحسب كلام الواقف لان الواقف قد يقصد لكن اذا كان الواقف الناس لهم عرف انهم تعارفوا على انه لا يبنى مسجد الا ومعه مراحيضه
22:15والذي يقف او يقف هذا المال يقصد به عموم المسجد فالعرف اذا معتبر لان القاعدة الشرعية العادة والمعروف عرفا فالمفروض شرطا لكن اذا عرف انهم يفرقون تبقى على تفريقه قال ويتعين صرفه الى الجهة التي وقف عليها في الحال
22:52ما لم يستثني الواقف منفعته او غلته له او لولده او لصديقه مدة حياتي او مدة معلومة فيعمل بذلك اذا قال مثلا هذا وقفته للفقراء اوقا للعلماء خلاص يصرف في الحال
23:21الا اذا قال وقفته للفقراء ولكني للانتفاع به ما دمت حيا فيكون هنا قال المصنف ايش؟ ما لم يستثني الواقف ها؟ منفعته مدة حياته قال ما دمت حيا المنفعة هذه الدار
23:49قال وقفتها على الفقراء. لكني انتفع بها ما دمت حيا اذا استثناؤهم لان شرط الواقف قال ما لم يستثني الواقف منفعته او غنته الانتفاع به او غلته اذا كانت له اجرة
24:09او مزرعة يخرج منها شيء يباع فقال ما دمت حيا وانا اكل منه وهنا الاستثناء معمول به هذا له او لولده او لصديقه ولاولادي او لصديقي او لغير ذلك. مدة حياتي كما فعل عمر رضي الله عنه
24:30وكما فعل الزبير بن عوام وقفه على اولاده والمطلقة من بناته على بنيه والمطلقة قول صديقي مدة حياتي او مدة معلومة اذا قال سنة هذي مدة معلومة او مدة حياتي او مدة حياة هذا الشخص
24:55الذي وقف عليه. فهنا يقول ايش؟ يعمل به. قال فيعمل بذلك يعمل بذلك. طيب واذا مات المستثنى عندنا عندنا مدة عندنا عبارة قال مدة حياته مدة معينة. في ماذا؟ قال لصديقي فلان مدة حياتي. نعم
25:26والعبارة الثانية قال مدة معلومة. قال اذا قال مدة حياته واضح من العبارة انه اذا مات انتهى. انتهى. فليس للورثة شيء لكن اذا قال مدة سنة ومات في اثناء السنة
25:40قالوا ايش؟ تصرف لورثته ان كان مدة معلومة ومات في اثناء هذه المدة فللورثة تكون ورثة هذا الميت المستثنى وقال احيث انقطعت الجهة والواقف حي رجع اليه وقفا. قال هذا
26:16لمثل قال للفقراء في بلدي الجهة المعينة فلما في بلدي فانقرضوا فقراء كل اهل البلد او قال لبني فلان بشرى معروفة. فانقطعت هذه الاسرة الان منتهاه من قطر لكن لو بقي منهم احد
26:52فهي في هذه الذرية حتى ينقلب. ما دامها لكن اذا انقطعت قال وحيث انقطعت والواقف الذي وقفها حي ماذا نصنع بها قال رجع اليه وقفا لا ملكا رجع اليه هو صار موقوفا عليه
27:16مر معنا مسألة هل يجوز للانسان ان يقف على نفسه؟ تذكرونه؟ اي نعم. قلنا المثل يجيزون ها ان يقف على نفسه وعلى ذريته ولذلك قال الشارح اي متى قلنا يرجع الى هارب الواقف وقفا
27:36وكان الواقف حيا رجع اليه واقفا. هذه المسألة المذهب يقول يجوز ان يرجع الى اقاربه يعني لو قال على اولادي فيجوز. وهذا المذهب يقول للجواز. فهنا ما دام حيا يرجع عليه وقفا لا ملكا لانه خرج من الملكية. فينتفع هو به
28:06ينتفع هو به والوقف يبقى على على تحبيسه لا ينفك لكنه ينتفع به. والقول الثاني المسألة انه الى الى الفقراء المسلمين الى الفقراء المسلمين. لان هو المصرف الاصل في الصدقة
28:31لكن هل له ان يصرف الى جهة اخرى بعد من تم وخرج. خرج بالملكية. نعم. خرج للملكية. يتصدق بها. اذا قلنا رجع وقفا عليه صار الغلة. ايه ويتصرف بها ان يتصدق يتصدق. نعم. لكنه ليس لكنه يغير لجهة الوقف؟ نعم. لا
28:55ليس له ذلك. مثل الذي قلنا انه وهو ملك للموقوف عليه. قلنا هذا؟ نعم. لا يستطيع ان يتصرف به. انتقلت من جديد؟ ايه نعم قال ومن وقف على الفقراء فافتقر
29:13تناول منه وقال هذا واكن على الفقراء وصاروا فقيرا اذا هو من باب اولى داخل لان الوصف المقصود دخل فيه بوصف المقصود انطبق عليه الفقر فانطبق عليه فاذا هو يصح ان آآ
29:38والمراد بالتناول يقولون يعني يجوز ان يتناول لا يجب لو تنزه وقل اوالله انا اخرجته لك لا اريد ان يعود لي والخارج والعائد في هبته كالعائد في يعني تورع قلنا له
29:58يجوز ان تتورع عن امتارك ولا يعتبر غنيا به ولو وقف على العلماء صار عالما هل ينطبق عليه الوصف؟ نفسه. ينطبق عليه الوصف زي الابتكار هنا تبقى مسألة لو كان وقفه على الفقراء وهو فقير
30:30في نفس حال فقره ولم يقصد نفسه قصد اخراج نفسه يخرج منها لانه عند الوقف خاصة اخراج نفسي. لكن اذا اطلق او غفل عنها عن هذا ها؟ هذه بحثوها وجعلوها محبة
30:57واجعلوها محبة بعضهم قال لو كان حال الوقف فقيرا لم يجز له ان يتناول منه لم يجز له ان يتناوله لماذا؟ لانه يكون من باب الوقف على النفس ومر معنا الخلاف الكبير في هذه المسألة. هل يجوز ان يقف على نفسه
31:26لكن الظاهر والله اعلم انه اذا لم يقصد لم ينوي اخراج نفسه انه يدخل في هذا الوصف لكن لو كان عنده ملكة خرج من مسألة المسمى الفقير يعني قصدك لما قبل ان ايه يكون غنيا ليس بالمرور
31:58قد يكون شيئا لا لا يخرج الوصف قد يكون الذي يقف يقف شيئا قليلا لا يخرج عنه عن وصف الفقر ما يمكن هذا الفقر هو من يجد كفايته وهذا الشيء الذي وقفه دون الكفاية
32:17قد يربو الوقف ثم يصبح مال كثيرا الى الان احنا نتكلم عن الظرف في الحال شخص عنده عشرة اطفال عشر افراد يكفيهم في اليوم مثلا ثلاثة اصابع وهو وقف غلة تخرج في اليوم حساب السنة يعني صاعا واحدا للفقراء. هل هو غني بهذه الحالة؟ ليس غني
32:40وهكذا وقع شاة فلا تخرجه عن وصفه الم يقول الله عز وجل واما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر سفينة احسن الله اليكم وصفهم الله بالمسكنة لانها لا تؤدي تغنيهم غنائم انما
32:57دون دون الغنائم دون حال الغنم فلو كان فقير عنده سيارة يكد عليها ووقفها للفقراء ان نقول هو غني في حالة كانت ما وهكذا قال ولو وقف مسجدا او مقبرة هذا في الشرح
33:25او مدرسة فهو كغيره بانتباه به وقف مقبرة فهو كغيره. لانها موقوفة على المسلمين وهو من مسلم. انظر الى وقف مسجدا فهو وقفه المصلين وهو من ظمنه. وهكذا مدرسة للدراسة فيها فهو يدخل فيها
33:44قال لما روي ان عثمان رضي الله عنه سبل بئر رومة وكان دلوه فيها كدلاء المسلمين حديث صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري بؤرهم او يكون دلوه لديناء المسلمين فاشتراها. كانت عند يهودي واليهودي لا يستغلهم
34:05يبيع الماء عليهم ماءها حلو فظيق على المسلمين فاشتراها عمر عثمان رظي الله عنه وسب لها وكان دلوه من رضي الله عنه وارضاه. والعجيب انه منع منها يوم يوم الدار يوم حصر. عطش وابوا ان يجعلوه ييأس
34:25بسم الله قال ولا يصح عتق الرقيق الموقوف بحال. يعني لو وقف عليه عبد لخدمتي فقال اذهب فانت حر قال انا املكه ما قال يملكه يملك الرقبة ما كان يعتقه يقول لا
34:49لا لا يصح باطل لانه اعتق ما لا يملك مثل الذي يأتي الى رقيق من رقيق الناس ويعتقهم دون ان يشتريه هذا لانه يبطل يؤول الى ابطال الوقف حتى يؤذن له صاحبه الاول ما له ملكية الاول ذهب خلاص
35:13صعبة مدام واوقفه خرج عن ملكية الوقف ودخل في المكير الموقوف عليه ان كان معين الموقوف عليه ان كان معينا لا يجوز له ان يبيعه فلا يجوز له ان يعتق نعم
35:40مثل ام الولد يملكها سيدها ولا يجوز له ان يبيعها. يعتق نفسه لانه لا يملك نفسه لو ملاكها اعتقت من دون عتاق. يعني هو مسلا يدفع تمن ما يفعل هادوك من كان بعضهم موقفا نعم ان كان ان كان بعضهم موقوفا
36:13ذكرها في الشرح. يقول وان كان بعضهم غير موقوف فاعتقه مالكه صح ولم يسري الى البعض الموقوف شخص يملك شخصان يملكون عبدا فواحد فاحدهم قال جزئي وقف وصار هذا العبد نصفه موقوف ونصفه غير موقوف. مملوك لشخص بعينه. فصاحب الجزء
36:44غير الموقوف اعتقه وصار بعضه حر وبعضه. عبد موقف ولن يسري الى المنكر لا ينقل والله خلاص يسري بالسراية لا. يعني كذا نصه حر هذي قضية في باب اه في بابها ما ليس هذا بحثها
37:12ثم قال لكن لو وطأ الموقوفة حرم عليه وقفت عليه امة لتخدمه فقال ما هي ملكي الرقبة كما كما يملكه ام الولد سيدها ها فاطمة نقول لا تحرم ملكك ملك خدمة حبيسها ملك؟ رقبة كاملة
37:38ها؟ حتى لو الواقف آآ لانها صارت ملك لله. انتبهوا الى الوقف. الوقف صدقة خرجت. من ملك الواقع قال لان ملكه لها ناقص هذا هو السر الملك الناقص لا يفتني طعام مثل لو اشترك اثنان في رقبة امان له ان يطأ احدهم
38:09لابد ان تكون وضع الملك اليمين ها ملك محضة لا شو فيه. وهنا ملك ناقص ما هو كان الكل ناقص. لانه قد تصير ام ولد تحبل. تلد تصير ام ولد. واذا مات؟ تعتق. تعتق. والوقف مات
38:29ما يعتق ما يخرج من ان يبقى لمن بعده يبقى لمن بعده لانه لو وقف على زيد لها مصرف بعد زيد. فان كان انتهى ذكر انا ذكرنا تعود على صاحبه او قال بعد بعد زيد لذريته
38:48او قال للفقراء تبقى اذا اولدها عتقت صارت امام ولد نعم فاذا مات خرج فرجع الوطأ على افساد هذا الوطن هذا هو هذا المقصود مقصود قال ولا حد بوطئه للشبهة. هل يحد
39:09يقال وطئ ما لا يملك كانه وطأ امة لاحد الناس رقيقا لاحد نقول نحده لانه زنا لأ لا يحب يعزر لا يحد بمعنى انه يرجم ان كان محصنا او يجلد ان كان غير محصن. الحد الشرعي في الزنا. نعم
39:31لا يعذر يؤدب هذا التأديب بابه واسع. لكن الكلام على الحد. لماذا؟ قال للشبهة لانه فيه شبهة ملك فتدفع عنه الحد لا تدفع عنه الاثم ولا تدفع عنه التعزير. الاثم موجود نسأل الله العافية والسلامة يحرم
39:53لو وقف تبعها ابنها تبعها. مرة مرت المسألة معنا هذي. انتهينا منها مو ذنبي انا ثم قال فان حملت لما وطئها واذنب واخطأ وكذا حملت قال صارت ام ولد اعتق بموته
40:36ترتب عليها ماء يترتب على وطئ المملوكة من فهي تعتق يعني هذا حكم الشرع في الامل موطوءة. لكن يترتب على هذا الشيء الافساد. مثل لو افسد قتل الرقيق الموقوف ترتب عليه اشياء احرق
41:02الدار الموقوفة. احرق السيارة الموقوفة. شخص من الناس. نقول له خلاص سلامات رح. لا يترتب عليها جزاء. البدن وهكذا. ماذا قال؟ قال تعتق بموته. وتجب قيمتها في تركته ويشترى بها مثلها
41:23اذا الوقف باقي استبدل ها وعوض ايه وش تبدل وطئها وحملت منه حملت منه صارت ام ولد صارت ام ولد تعتق بموته لماذا؟ قال لولادتها منه وهو مالكها. قلنا فيما مضى انها ملك
41:51وهذي من فائدة ان ملك الرقبة هذا الشي؟ نعم. لكن لو انا ما يملك الرقبة ما تعتق. كانه وطئ امة من اماء الناس فلا تعتق لا تصير ام ولد فهنا لانها ملك له في الرقبة اعتقته بموته
42:11ويجب عليه الولد هل هو كولده حر ان ليس كولده عبد. يعني اذا قلنا هي ملك له ووضعها. الرجل اذا وطأ امته التي ملكه ولدها حر ام عبد حر ابعدها حر لانها ملكه هو بخلاف لو تزوج امة لاخرين ولدها عبد
42:49هذي ملكة ولدها حر ويعتقها اما اما لو وطأ امة غيره في الزنا او تزوجها فولدها عبد لها وليس لي لها. نعم. لكن هنا ما حكمها؟ ملكها ويحرم عليه ان يطأها. هل يمكن الواحد يحرم عليه ان يطأ ملكه
43:17يا جماعة اذا كان وقف وغيره اختم يا الرضاعة. لا يمكن ترضع امها. ما يمكن هي ترضع تصير امه من الرضاعة وهي ملكه. صح يمكن هذا الشيك ويحرم عليه ان يطأه وطئها ابوه
43:37حرمت عليه. صارت بمثابة الام زوجة الاب بمثابة زوجة الاب. وطئها جده. وهكذا ممكن ملك اليمين تحرم عليه ان يطأه فمثل هذه بحكم ملك اليمين ولكنها تحرم عليه لكن لو وطئها
43:57قالوا ولدها حر ولدها حر لماذا شبه لكن يأخذ هذا الولد الذي نتج من الوقف بمعنى لو انها موقوفة شاة او بقرة وولدت. هذه الشاة ما حكم المولود وقفة هذه الامان ولدت
44:36الاصل انه ما تولده الاعمى الموقوفة موقوفة هذا الان ضيع علينا هذا هو. قالوا عليه القيمة. الولد حر بيده لكن يصرف يدفع قيمته للوقف يعوض الوقت مثل ماذا؟ مثل ما
44:58عوض الامة التي وطئها تجب القيمة في التركة ويشتري بها مثلها او يشترى بها مثلها. ويكون وقتا مكانها بمجرد الشراء بالثمن صار وقفا الشارع قال وولده حر من منها حر للشبهة وعليه قيمته يوم وضعه حيا لتفويته
45:30رقة على من يؤول اليه الوقف بعده هذا وصف. فوت عليهم هذا هنا هو يتكلم عن وضع الامانة من الذي وقفت عليه؟ نعم. طيب فان وطأها الواقف انا قصدت الظاهر لا خرجت عن ملكه كما لو باعها نعم
46:02بس يعوض ما ما اتلفه. قضية التنفيذ يعني يعتبر خزيما. في الزنا. كالزنى هنا لما قالوا آآ في هذا اه صارت ام ولد ولا يحد ولا حدني بوطئه للشبهة. هذاك ليس له شبهة ملك. نعم. الواقع
46:29صباح الخير فصل مستقل كيف؟ اذا مات قبل لمدة ثانية هنا الوقت يصرخ على اهله المصالح بقية سنة صحيح على ايش؟ تصرف في لا في ورثة اي نعم يصرف على في ورثته
47:09لان الورثة لهم الان الانتفاع لانه قال لمدة مدة معينة فلابد من استيفائها راني طيب ما هي ارباب الكناية في ايه انا اقصد هنا لابد منها من في النهاية لابد اما الصريح فلا تحتاجه الصريح ما تحتاج القضاء عليه