51 - مدخل ( 1 ) - كتاب العدة - شرح كتاب دليل الطالب - الشيخ سعد بن شايم الحضيري
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب العدة
0:18ويتربص من فارقت زوجها بوفاة او حياة والمفارقة بالوفاة تعتد تعتد. تعتد مطلقا. مطلقا والمفارقة بالوفاة تعتد مطلقا ان كانت حاملا من الميت فعدتها حتى تضع كل الحمل وان لم تكن حاملا فان كانت حرة فعدتها اربعة اشهر وعشر ليال بايامها. وعدة الامة نصفها
0:48يقول رحمه الله كتاب العدة اردف كتاب العدة ما يتعلق بمسائل الطلاق والخلع المسائل كذلك اللعان كل المفارقة وما تقدم قبل ذلك من الفرائض بحول من الفرائض والمواريث لانها بوفاة
1:19مناسبة ان يكون بعد ذلك ما يتعلق احكام الاعتداد لمن مات عنها زوجها من زوجها بالحياة والعدة بكسر العين مصدر عددت شيء حدا وعدة مسطرة جمعة عدد وهو مأخوذ من العدد
1:56هذا من العدد لانه يعدون كأنه قال العد لان مصدر العدد او مصدر فعل عددت اما العد او العدة هذا المقصود لماذا لان تعد مدة لمعرفة براءة الرحم من من
2:22من من حملنا ونحوه يعرف انها آآ يعني وذلك اما بوظع الحمل للحامل او الاقراء لذات الاقراع او بالاشهر الثلاثة الايسة الصغيرة عرفها في بالاصطلاح قال وهي تربص من فارقت
2:58زوجها بوفاة او حياة فارقت زوجها في وفاة فارقت زوجها يعني سواء كان داخلا بها او لم يدخل حكمنا بالدخول ام لا هذا اذا كان بالوفاة اذا فارقت زوجها بالوفاة
3:27وان كان مدخولا بها او لا سوف فارقته الحياة يعني وهو حي طلقها بطلاق او بخلع او فسخ وهذا ان كان قد دخل بها حصلت الخلوة او الوطء من لم
3:55يدخل بها لمن لم يمسها او الخلوة لا عدة عليها قال تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل انت مسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها
4:14ما لم تمسوهن والمراد بالمسيس هنا الوطء ليس مجرد الجس حتى قالوا في المذهب القبلة والمس باليد في الخلوة عفوا بدون خلوة اه لا يعتبر به العدة لان العدة مرتبطة بالوطء او الخلوة
4:41ثم يقول انعم الحكمة من هذا يعني معرفة براءة الرحم وهذا يكون انا بوظع الحمل ان كانت حاملا حال الوفاة او بمضي المدة قال تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء
5:12هذي عدة تتربص يعني تعتد حساب المدة وحساب الشيء او انتظار الشيء هذا قال ولا ايأسنا من المحيض من نسائكم عدتهن ان ارتبتن يعني فيها انها فعدتهن يأسن من المحيض من نسائكم
5:43ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن في الصغر او من يوم من يوم بلغت وهي لمحكوم بانها ليست من دوائر الحيض ثلاثة اشهر واللائي يئسن من المحيض. ان اغتبتم هل هي حامل
6:09فعدتهن ثلاثة اشهر فان تبين انها حامل قوله عز وجل يتربص اربعة تربصن بانفسهن اربعة اشاء بانفسنا اربعة اشهر وعشرة يعني المتوفون والذين يتوفون منكم ويعذرون ازواجهم يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشر
6:46هذه في الوفاة فبدأ المصنف بها ما حكم العدة؟ نعم. ما حكم العدة يعني الاعتداد ما حكمه الوجوب لانه منصوص عليه يتربصن بانفسنا اربعة اشهر وعشرة عدتهن ثلاثة اشهر وهكذا
7:12كل هذا على سبيل الامر على سبيل الامر وكذلك في السنة كذلك في السنة قال تعالى يا يا ايها الذين امنوا اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة امرا باحصائيا
7:35كل هذا يدل على الوجوب مع الاجماع مع الاجماع فهي دلالة الكتاب والسنة والاجماع. ذكر المصنف في مجمل كلامه ها اه فيما سيأتي ما ذكر هنا وما سيأتي خمسة معتدات
7:56في الحقيقة هي بالتفصيل خمسة والا هي انفع بالذكر خمسة والا هي في التفصيل ستة ذكر المفارقة بالوفاة. متوفى عنها زوجها الى حمل فان كانت حاملا فعدته كذا وان كانت غير حامل فذكر اثنتين
8:23هذي هي ثنتان الاولى المتوفى عنها المتوفى عنها الحامل والثانية المتوفى عنها الحائل من غير الحامل والثالثة ذات الاقرى المفارقة في الحياة عدتهن ثلاثة قروء الرابعة المفارقة في الحياة ولم تحظ
9:03ولاة الاحمال ان اجلهن واللائي يئسن من المحيض ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر ولى ورقة في الحياة يعني طلقها او فسخ او خلع وهي لم تحظ يعني صار البصمة ثلاثة اشهر
9:30الخامسة من ارتفع حيضها ولم تدري سببه هي قوله ان ارتبت فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي يئسن من المحيض النساء ان ارتبتم هل هو سببه حيض انقطاع الحيض او سببه يعني محتمل
9:57او سببه حملة وكذا المهم انه اذا تبين انها ليست بحامل فانها ثلاثة اشهر هذه خمسة الاقناع والمنتهى ذكروا سادسة وهي امرأة المفقود ذكروها في العدل والا في الحقيقة امرأة المفقود
10:23يحكم عليها بالعدة بعد الحكم عليه بالموت المفقود قدم في باب الفرائض ان المفقود له حالتان سلام فاذا خرج في هلاك بين الصفين معركة هذا محتمل القتل لكن لم يتبين اين هو
10:56او في لجة البحر حالة اضطراب يعني الموج حالة حرب نزلت او زلزال كل ما هو حالة هلاك محتمل هذاك فقالوا تتربص اربعة سنين من يوم الفقد ثم ماذا تصنع
11:19الى اول شيء يتربص فيه هو. تربص في وجوده اربع سنين. تنتظر اربع سنين لا نحكم بموته اذا مضت الاربع سنين حكمنا بموته فتتربص عدة المتوفى طيب اذا هي موجودة في قوله في الاولى التي هنا قال
11:48المفارقة بالوفاة مطلقا فان كانت حامل نعم ايه هذا اقول لك المنتهى والاقناع كذلك وازداد لكن الحقيقة هي ياه نحكم بالموت لانهم هو الان اما ان يكون موت حقيقي حقيقي شرعوه وهو ميت
12:21القسم الثاني موت حكمي حكم عليه بالموت انه بعد اربع سنين فيه الهلاك او بعد تسعين سنة من الحياة في السلامة يعني يكمل تسعين سنة هذا قالوا حكمنا بموته يقسم ماله
12:38وارثه يقسم ثم المرأة تعتد وفاة في النهاية رجعت الى الاولى لكن من ذكرها الفقهاء ذكروا على سبيل الحصر انه لا يذهب شيء منها بعدها ماذا يقول؟ فالمفارقة فصل الان
13:06المفارقة بالوفاة يعني اللي متى مات زوجها اه قلنا لكم بالوفاء حكما او حقيقة حتى يدخل فيها لأ امرأة المفقود نعتد مطلقا يعني سواء كان الزوج كبيرا او صغيرا دخل بها او لم يدخل
13:31لان في حكم الزوجات ترث منه يمكنه الوطء اما يمكنه لانه من العبرة هنا بالحكم لان الله يقول والذين يتوفون منكم ويعذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشر اطلق توفونا منكم
13:53هذه سواء كانت صغيرة ام كبيرة. عاقلة او مجنونة حرة ام امة كل هذا لكن سيأتينا الكلام في الامة كم كم تتربص والمتوفى عنها زوجها اما حامل او حائل واما حرة او انا
14:31الحائل لها حكم والحامل لها حكم والحر لها حكم مدة ولا ما لها مدة. نصفها واما حامل من الزوج او ليست من الزوج يأتينا او او تقدم عفوا في باب لحوق النسب
14:54انه متى يحكم بانه ان الحمل الذي فيه في بطن المرأة الفراش متى يحكم بانه من الزوج لأ اذا ستة اشهر فاكثر يحكم للزوج اقل من ستة اشهر بعد العقد بعد بعد الامكان
15:16فانه لا يعتبر كذلك امكانية الوطء لو كان صغيرا او خصيا معا مجبوبا لان فيها تفصيل فقط او فقط هذي مرت معه او لا يمكن الالتقاء هي في المشرق وفي المغرب
15:44كل هذا لو حملت فانه لا يعتبر منه. لذلك المصنف ماذا قال هل تعتد مطلقا ان كانت حاملا من الميت نص عليها من الميت ايضا قد يكون بوطء وطأها احد
16:07قهرا او رضا او زنا هذا الحمل لا لا يرتبط فيه يعني لو انها ثبت انها زنت هل ومات وهي زوجته ما لاعنى منها ولا طلقها هنا وحتى لو طلقها هل تعتد
16:26في وضع هذا الحمل الذي هو من الزنا او من وطأ الشبهة او لا تعتد لا ما تعتد حتى تضع ذلك الحمل الذي حكمنا انه ليس من الزوج حتى تضع ذلك الحمل ثم تعتد بعده
16:44ايش عدة ذات الاقرب تعتد منه بالحيض الميت بالحيض لان هذا الحمل الذي الذي في بطنها ليس منه حتى نقول تعتد منه يجتمع عليها ذلك. المهم المصنف يقول المعتد مطلقا
17:11وان كانت حاملة من الميت فعدتها حتى تضع كل الحمل لابد ان يكون الحملة كلها فلو كانت مثلا حامل بتوأم فلا تنتهي العدة بالوضع الاول. لابد من جميع ما في بطنه. فلو تأخر
17:30احد كذا او خرج بعضه لا يكفي حتى كله ولو مات في بطنها ما الحكم وينتظرون كذلك حتى وايضا متى يعتبر هذا الوضع او الحمل وهذا هذا شامل لحول كونها حرة او امة
18:09اذا وضعت ان بالنسبة للحامل يشمل الحر والانا اما الذي يفرق فيه بين الحرة والامة التي ليست حاملا ويشترط للحمل اعتباره او الوضع اعتبار الوضع اعتبارنا قلنا اشترط للحمل ان يكون من الزوج
18:34واعتبار لا الوضع ان يكون يعني تبينت فيه خلقة انسان خلق الانسان وهو تبين فيه التخطيط فان لم يتبين المدة واقلها واحد وثمانون يوما حديث ابن مسعود حدثنا الصادق المصدوق
19:08ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه اربعين يوما ثم علقة مثل ذلك ثمانون ثم مضغة مثل ذلك اربعين اخرى مئة وعشرين ثم يرسل اليه الملك لكن الاولى نطفة ثم
19:32حلقة ثم يدخل بعد الثمانين يدخل في ايش؟ التخليط مضغة مثل ذلك ثم يرسل اليه الملك يرسل الملك في هذه المدة بعد ما يتم تخليقه متى اول بدء التخليق بعد الثمانين
19:52بعد النطفة والعلقة اذا تمت الثمانين ودخل فيما بعدها انه يبدأ في التخليق وهي المضغة لذلك هذه اقل ما اقل ما هنالك طيب والدليل على مسألة الميت حامل معدته ان تضعه على الحمل قول الله عز وجل ولاة الاعمال اجلهن ان يضعن حملهن
20:23وهذا محل اجماع هذا محل يا جماعة لكن حكي عن ابن عباس انه يقول الحامل نعتد في اقصى الاجلين في اقصى الاجلين لان الحامل لان الله ذكر فيها ان تعتد
20:41اه اربعة المتوفى عنها. اربعة اشهر وعشرا وذكر في الاحمال ثلاثة معمولات الاحمال لاجلهن ان يضعن حملهن وقال اما ان تضع حملها واما ان نعتبر بهذا فقال نعتبر باقصى الاجلين
21:11فلو مثلا امرأة وضعت وضعت بعد شهر لم تكتمل اربعة عشر عشرة فتأخذ بالاربعة اشهر هذا قول ابن عباس وفي البخاري ومسلم انه كان يعني بين ابي هريرة ابي سلمة بن عبد الرحمن
21:44وابن عباس بحث في هذه المسألة في حضور ابي هريرة فقال ابن عباس لما جاءت امرأة سادسة سنة وهو رجل يسأل ابن عباس ان امرأة ولدت مات عنها زوجها وولدت بعده باربعين ليلة
22:03قال ابن عباس اعتد ابعد العجلين اواخر العجلين اربعة اشهر وعشرة قال ابو سلمة بن عبدالرحمن بن عوف قال الله تعالى وولاة الاحمال ايلهن اي معنى حملهن قال ابو هريرة وانا مع ابن اخي مع ابن اخي
22:24يعني يعني ايه اعيده عند ذلك اه قال فبعثوا الى ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وان لانهم اخبرتهم بان عندها علما فبعثوا اليها قالت قتل زوج سبيعة الاسلمية وهي حبلى
22:50ووضعت بعد موته باربعين ليلة طبعا في الرواية الاخرى انه بليالي فجاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم رواية اخرى انها تزينت للخطة جاء ابو السنابل كان قد خطبها فابته فقال والله لا تنكحين حتى تنكثي اربعين اربعة اشهر وعشر
23:17فلبست تقول ثيابها جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله قال ابو السنابل كذا وكذا قال كذب او السنابل انكحي هذا حديثها هي وسلمة تقول انها وضعت بعد موته باربعين ليلة
23:35خطبت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني اذن لها بان تنكح وما الذي حمل ابن عباس الى القول بذلك لانه يرى ان الاية وولاة الاحمال هذا في المطلقات المفارقات في الحياة. الطلاق
24:01وليس فيه المتوفى عنها لكن الاية عموم وفي تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لها يكفي تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لا يكفي هذا بالنسبة للحالة الاولى ان كانت
24:16فان كانت غير حامل ذكرها المصلي. قال وان لم تكن حاملا فان كانت يعني فان كانت حرة او كانت اعمى. معناته انه قد تكون حرة وقد تكون انا ان لم تكن حاملا اي من الميت
24:33هلا ابن عباس وحدة ويروى عن علي ابن ابي طالب يقولون الحامل مطلقا حامل ابو هريرة وجاء وو جماهير العلماء يقولون الحامل اعتدوا بوضع الحمل مطلقا ما فيها ملغى عنها مسألة
25:03مسألة ملغى انا واضح على اربعة اف عفوا اربعة اشهر وعشرة ليس الا في حالة واحدة اذا لم تضع ما تخلق به الانسان اذا وضعت سقطا لم يتخلق فانها ترجع الى
25:24اربعة اشهر وعشرة لانه يعتبر دم فساد تقصد ان تقصد تحرير محل النزاع ايه ما يحتاج ابو هريرة وغيره محل النزاع على كل هو القول هذا انهم اشاروا اليهم والا يعتبر مخالف للاجماع
25:54يعني يعني تسميته اجماعا يعني محل النظر لان الخلاف قديم لكن نقول انه السنة بينة في القرآن بينت القرآن على كل ان لم تكن حاملا اي من الميت فان كانت حرة
26:14عدتها اربعة اشهر وعشر ليال بايامها هذا الكلام للاية هذي ان كانت غيرة حامل او لما وضعت سقط لم يتبين دون دون الثمانين يوما ولم يتبين هذا ترجع الى الحائل
26:38غير حامل هذا عشر ايام عشر ليال بايامها في ايامها لان الليل لان النهار تبع الليل. بايامه يعني النهار. الايام يعني النهار تبع الليل فاذا دخلت الليلة مثلا الليل ونحن
27:02ليلة الاثنين خلاص هذا حكم يوم الاثنين دخلت كم يوم الاثنين دخلت كذلك للنص والاجماع. للنص اما النص فان الله عز وجل يقول اربعة اشهر وعشر الذي انعقد من السلف
27:44اذا انتهى اليوم. اليوم الذي بعد الليلة المعدودة والمراد انه ليس المراد يعني حساب الليالي فقط. لا حساب الليلة هو واليوم هذا هو المقصود يعني حساب اربعة وعشرين ساعة هذا المقصود
28:09وليس اربعة وعشرين ساعة من قد لو قد يموت مثلا نصف النهار ما يقال تنتظر الى نصف النهر واضح؟ ايه تحسب الليلة المقبلة ثم تعتاد الى الليلة التي تتم بها اربعة اشهر وعشرا ويومها معها
28:28وعدة الامة نصفها اي نصف عدة الحرة خمس ليالي بايامها. وهذا يعني هو المروي عن الصحابة والمروي عن الصحابة كالاجماع لانه ليس عندهم فيه اه خلاف. فهم يعني نصبوها الحاقا لها الحدود
29:03عليهن نصف ما على المحصنات من العذاب فجعلوا لها حكمها في العدة وكذا وهو قول عمر كذلك الطلاق نص عليه عمر في الطلاق وكذلك جعلها شهران لانه اه حيضتان لانه
29:22الحيض ما يمكن يتنصف وثلاث قروء فقال له ونصف فلا يمكن تنصيبه وجعلوا لها قرآن. لكن لو كانت او لم تحط شهر ونص خمسة واربعين يوم هنا قضية العدة قضية العدة
29:49لكن هنا مسألة مسألة الرجعية الرجعية لو طلق امرأته وهي معتدة عدة الطلاق وهي رجعية لانها لم تبن منه بينونة كبرى يا رجعي في حكم الزوجات واراد ان يرجعها رجعها
30:13لو مات ورثته هنا اذا مادام انها ورثته فاذا هي زوجة تعتد استأنف العدة الوفاة ولا تعتبر عدتها الماضية. ما لم تكن انتهت لانها اذا انتهت خلص ليست بزوجة وهذا ما حكاه يا جماعة
30:37اما البائن لا انتهت عدتها او آآ يعني حاضت الثلاث حيضات. نعم ليست بزوج لا لان البائن نوعان باع بالكبرى بالتثليث ثلاث طلقات هذي تعتد لبراءة الرحم هذي لو مات عنها لا يعتبر
31:04لكن البائن التي بان بانتهاء العدة رجعية انتهت قضت عدتها ثلاثة قرون واغتسلت ليس له عليها ترجيع هنا الاموات كذلك. فهي اجنبية هذا بالنسبة لدرس اليوم وما بقي بعده ان شاء الله نكمله
31:28الدروس المقبلة مساك اللهم ربنا ان تفقهنا في الدين معلما للتأويل وفقنا لما تحب وترضى الله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين