استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

31 - باب صريح الطلاق وكنايته ( 1 ) - كتاب الطلاق - شرح كتاب دليل الطالب - الشيخ سعد بن شايم الحضيري

افتح في المكتبة ↗
0:00ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله
0:17صلى الله عليه وعلى اله واصحابه سلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم وبعد ايها الاخوة درسنا الليلة باذن الله تعالى في كتاب دليل الطالب
0:40شيخ الحنبلي في احباب صريح الطلاق وكنايته بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والحاضرين
1:10قال المصنف رحمه الله تعالى باب صريح الطلاق وكنايته صريحه لا يحتاج الى نية وهو لفظ الطلاق وما تصرف منه خير امر ومضارع ومطلقة اسم فاعل. مطلقة. ومطلقة اسم فاعل
1:27فاذا قال لزوجته انت طالق طلقت هازلا كان او لاعبا او لم ينوي حتى ولو قيل له اطلقت امرأتك؟ فقال نعم يريد الكذب بذلك ومن قال حلفت بالطلاق واراد الكذب ثم فعل ما حلف عليه. وقع الطلاق حكما
1:46ودين ودين وان قال علي الطلاق او يلزمني الطلاق فصريح منجزا او معلقا او محلوفا به. وان قال علي الحرام ان وامرأته فطهار والا فلغو ومن طلق زوجة ثم قال
2:03شاركتك ان شركتك. شركتك انت شريكتها او مثلها وقع عليهما حركتك او انت شريكته ثم قال لضرتها شركتك او انت شريكتها او مثلها ثم قال عقبه لضرتها الحقيبة طلق زوجته ثم قال عقبه
2:34بالفتح الضاد ايوه ثم قال لذرتها شركتك او انت شريكتها او مثلها وقع عليهما. وان قال علي الطلاق او امرأتي طالق ومعه اكثر امرأة فانه امرأة معينة انصرف اليها. وان نوى واحدة مبهمة اخرجت بقرعة
2:57وان لم ينوي شيئا طلق الكل. ومن طلق في قلبه لم يقع فان تلفظ به او حرك لسانه وقع ولو لم يسمعه. ومن كتب صريح طلاق زوجته وقع فلو قال لم ارد الا تجويد خطي او غم اهلي قبل حكما ويقع باشارة الاخرس فقط. نعم
3:19يقول رحمه الله تعالى باب صريح الطلاق وكنايتي العلماء لان الطلاق هو اصلا حل عقدة النكاح وحل عقدة النكاح لا تقع الا بلفظ او ما يقوم مقامه بلفظ الحل يوم يقوم مقامه
3:57من الطلاق او بالكتابة اول اشارة من الاخص والفاظ الطلاق اسمع صريح بالطلاق والفراق هذا حل يعني صريح وكناية والكناية والصريح هو اه ما لا يفهم منه الا معناه المراد عند الاطلاق
4:38ما لا يفهم منه الا معناه المراد او ما يستعمل فيه عند الاطلاق اذا اطلق اما اذا قيد اذا قلت مثلا ائتني بماء لا يفهم منه الا الماء المعروف فلو جاءك بماء ورد ما تقبله
5:10ما تقبل وقال لك هذا ماء وانت طلبت ماء قل لا طلبت ماء مطلقا فلا يطلق عند الاطلاق يستعمل الا على الماء المعهود لكن اذا قيد قال ماء ورد صحة
5:29للتقييد انصرف الى المعنى الثاني طيب كذلك اما الكناية فهو ما يحتمل الشيء وغيره يكنى به عن الشيء وعن غيره كلفظ السرح والفراق يطلق على الطلاق ويطلق على المفارقة بلا
6:00الى تطبيق وهكذا ولذلك قسم العلماء الفاظ الطلاق الى قسمين صريح ولذلك عرفه المصنف هو لفظ الطلاق وما تصرف منه وكناية وهذا التفريق لما يترتب على ذلك من الاحكام المختلفة
6:29فان لفظ الطلاق الصريح لا يحتاج الى نية الفراق لا يحتاج الى نية الفراق فيقع ولو من هازل جاد او هازل كما في الحديث ولفظ وولفظ الكناية لابد فيه من النية. نية الفراق
7:06لاحتماله لمعنى اخر اذا صريح من حيث اللغة او من حيث الاستعمال العرفي ما لا يحتمل غيره من في عند الاطلاق والكناية ما يحتمل غيره على هذا على هذا الاصل
7:36قال المصلي صريحه اي صريح الطلاق لا يحتاج الى نية لا يحتاج الى نية قوله لا يحتاج الى نية مرادهم نية الفراق لا نية اللفظ لان الانسان قد ينوي اللفظ ولا ينوي المعنى
8:10معنى الطلاق مثلا لو حل امرأته من وثاق او وثاق حبل قال قومي انت طالق ماذا يقصد حلها من الوثاق ها اذا هو نوى اللفظ ولم ينوي معنى فراق حل عقد زوجية
8:34فاذا لما يقولون لا يحتاج الى نية يقصدون الى نية الفراق وحل عقدة النكاح ما يحتاج الى هذه النية ما دام انه من اول اللفظ الذي وظع لذلك من اول اللفظ الذي وضع لذلك
8:57لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث جدهن جد وهزلهن الطلاق والنكاح والرجعة في رواية العتاق كذلك يقولون المعتبر في الطلاق اللفظ دون النية المجردة فلو نوى في قلبه ولم يلفظ
9:35نوى ان يطلق تكلم في سره او في نفسه نقول في قلبه كما يقولون لم يلفظ به لا يقع الطلاق لانه لابد ان يكون بلفظ او ما يقوم مقامه من كتابة او اشارة مفهومة
9:57من اخرس واضح لكن لو نوى بقلبه كما يأتي كثير من الناس يقول انه بقلبه ولم يلفظ ولم يحرك لسانه في حروف الطلاق انما بقلبه فقط هل يقع طلاقه؟ نقول لا. لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله تجاوز لامتي ما حدثت به انفسها
10:28ما لم تتكلم او تعمل في رواية ما وسوست به صدورها يقول المصنف صريحه لا يحتاج الى نية لماذا؟ لان الصريح لا يحتمل غير اللفظ المستعمل بها المعنى المستعمل به ذلك اللفظ لان الالفاظ قوالب
10:59للمعاني الالفاظ قوالب المعاني الماء لفظ الماء على ذلك المادة المشروبة جعلنا من الماء كل شيء حي طالب على هذا المألف هذا وهكذا لا يحتاج الى نية واما الكناية فتحتاج الى نية
11:28لانها تحتمل غير المعنى المقصود فمثل لو قال انت الصراحة انت مصرحة انت مفارقة ما نيتك النية فان والطلاق طلاق لو قال انت خلية انت برية هذه كلها الفاظ محتملة كأنه يقول انت برية محتمل برية من دين سابق
12:02ها خلية خلية من الحقوق اللازمة ولا يعني الطلاق وهكذا قال وهو لفظ الطلاق اي الصريح هو لفظ كلمة الطلاق هكذا مقصودة لفظ الطلاق رفض طلاق هذه ها المصدر مصدر طلق يطلق
12:28طلاقا تطليق اسمه تطليق وما تصرف منه من هذا فتصرف تصريف علم التصريف كلمة ما تسمعهم يقولون مثلا آآ الظرب مصدر ضرب يضرب ضربا ثم يقوم فهو ضارب هذه الكلمة
13:01والكتابة مصدر يكتب كتابة مكتوب وهو كاتب هذه التصريف صرفها يا عيدات آآ هي الفعل يتصرف منه اسم والاسم اما مصدر واما اسم مصدر وكذلك الفعل اما امر او مضارع
13:26او اه ماضي واضح طيب ما تصرف منه مثل طالق كذلك الفعل الماضي طلقتك واسم المفعول مطلقة ها طيب ثم قال غير امر ها مضارع ومطلقة اسم فاعل. استثنى من هذا اللفظ
14:11ثلاثة اشياء الامر كطلق او طلقي اطلقي هذا ايش؟ فعل امر يقال له اطلقي هل يقع الطلاق يقولون لا لا يقع لا يقع لانه ليس عقدا ماضيا لانه الطلاق المعنى يحل عقدا
14:41سابقا حلو النكاح والمضارع مستقبل الامر الحقيقة هو متضمن للمستقبل لانه يقع ما يقع الا في المستقبل والمضارع في الحال والمستقبل تقول يكتب يعني الان يكتب ولا زال يكتب لما كتب في الماضي
15:07فقوله اكتب الان لم يكتب لكنه يكتب في المستقبل كلمة طلقي واطلقي ها هذه كلها مستقبلية لا تنعقد لم يقع منه شيء يخبر عنه مثل تطلقين يطلق ويطلق تطلق هذه الافعال المضارع
15:42منه طلق مطلقة واطلق انطلق انطلق الى اخره طيب هذا يقول لا يقع فيها طلاق ومطلقة اسم فاعل مطلقة هذا ايضا لا يقع مطلقة هذا اسم فاعل ما يقع بهذه او الطلاق
16:14هذه الثلاثة استثنى من الصريح من لفظ الطلاق الصريح. فلو جاءك شخص وقال انه قال لامرأته ها انت تطلقين هل يقع الطلاق ام لا لا يقع لانه ايش طيب لو قال ان فعلت كذا اطلقك
16:47الماضي ولا مضارع ولا امر طيب اكتب فعل من علامة المضارع يقول اكتب اكل كلها مضارع حمزة غير اصل الكلمة والياء والتاء اما الذي من اصل الكلمة مثل اكل هذي من اصل الكلمة
17:19ولذلك اذا اضافوا اليها همزة المضارعة قالوا اكل صار همزتين حمزة المضارع وهمزة بالفعل فصارت مادة المهم اللي في المضارعة وياء المضارعة وتاء المضارعة تأكل يأكل اكل كل هذه طيب المهم لما لو قال اطلق امرأتي
17:50هل يقع الطلاق لا يقع لانه مضارع ولذلك يحصل من الناس احيانا يسأل يقول انا قلت لامرأتي ان خرجت من الدار اطلقك اطلقك نقول هذا لا يقع قال قلت لامرأتي وهذا يقع ايضا كثيرا. ويسألون الناس عنها
18:17ان خرجت من الدار فانت طالق فهذا يقع لانه عقده ماضي يصير صيغة ها اما اطلقك فهذا وعد والوعد قد ينفذه او يتركه فقال انا اريده ان يقع نقول هذا وعد اوقعه
18:45طالق الان حتى يقع هذا يا اخوان وانت مطلقة انت مطلقة رجع الى ايش يصفها بانها تطلق هل المرأة تطلق فاذا هذا لا لا يعتبر هو هذا لاغي كذلك يعني الامر
19:11ثم قال على هذا فان فاذا قال لزوجته انت طالق انت طالق طلقت. الاسم منها من الطلاق خلقت هازلا كان او لاعبا عازلا كان اولى لاعبا يقابلها جادا واللاعب بمعنى واحد
19:46لكن يظهر ان المصنف اراد هازلا مم او يعني ما يقابلها هازلا او لاعبا او غيرهما واضح؟ يعني غير الهزل واللعب لان اللعب والهزل معنى متقارب كأن المصنف اراد ان يقول هازلا كان او جادا
20:20لان هذا الذي جاء في الحديث جدهن جد وهزلهن يؤخذ به ان هذه عقود النكاح والطلاق والعتاق والرجعة عقود النكاح والرجعة عقود توثقة والعتاق والطلاق عقود حل العتاق حل الملكية عن العبد
20:51اذا قال له انت حر يمزح معه يضحك عليه ويلعب عليه ويهزم به حتى يفرحه ثم يغمه ها نقول خرج من ملكك جده وهزله سواء. كذلك الطلاق كذلك النكاح قال
21:11كان او لاعبا او لم ينوي الطلاق او لم ينوي يعني لم ينوي الطلاق حتى ولو كان ما نوى الفراق انما نوى اذا نوى اللفظ وقع واللفظ وقع لماذا؟ لان
21:35صريح يقولون لا يحتاج الى نية الفراق يكفي ان يكون قصد اللفظ يكفي ان يكون قصده اللفظ كلمة طلاق كذلك يقولون لو قال انت طالق والرجل يخاطب المرأة بكسر التاء
21:57التأنيث انت طالق ها خطاب المؤنثة يعني خطاب المؤنثة ولا انت طالق خطابه مذكر قل انت حر ها؟ طيب هذا الرجل لا يفرق ما يفرق بين ضميري المخاطب او المخاطبة
22:19ها المتكلم حتى اذا تكلموا هذا ما يحصل كثيرا يقول فعلت ما ما يقول فعلت يقصد نفسه بينما خطيبك ضمير المتكلم مضموم ها مضموم ولا مرفوع والرفع ليسوا سواء الظن
22:48البناء في المبنيات تكون مبني على الظم المضموم لكن مرفوع لا اذا دخلت في الاعراب ها جاء رجل مرفوع رجل فاعل مرفوع بالضمة لانه معرض لكن نقول مضمون بمعنى عليه الظمة والا نقول مبني على الضم
23:15انت الى اخره. المهم انه يقول يا ادم يا ادم اسكن انت وزوجك الجنة يا ادم ويكون مبني من ادم مبني على الظم في محلي بمفعول به النداء مبني على الظب
23:38طيب لو قال انت طالق يريد الزوجة خاطبها كأنه ايش مذكر قالوا يقع الطلاق على الصحيح الحنابلة في المذهب لماذا لانه هو اراد ايش؟ تطليقها الذي امامه الشخص الذي امامه هي المرأة
24:02هذا هو الصحيح لانه قد يكون اعجميا تكلم باللسان العربي ولا يحسن آآ الاعراب انما الالفاظ تعبير عن ما في الضمائر قال ابن المنذر اجمع كل من احفظ عنه من اهل العلم ان هزل الطلاق وجده سواء
24:30يعني سواء كان هازلا او جادا يقع الطلاق لكن لو اتى بلفظ الطلاق وهو لا يعرف معناه رجل اعجمي اعجمي ويسمع بلفظ الطلاق فاراد ان يعاقب امرأته بسب ونحوه فقال انت طالق
25:03يظن ان انت طالق كعيش كلمة مسبة لا يعرف معنى ان الطلق ايش حلوا وثاق الزوجية هل يقع الطلاق قالوا لا يقع لماذا؟ لانه ما اصلا فكرة كما يقولون ليس في فكره
25:28ايقاع الطلاق هذا ليس من باب الجد والحزب الذي من باب الجد والهزل ان يقصد لفظ الطلاق وهو يعرف معناه انما قال له على سبيل العبث واضح طيب هنا مسألة اخرى لو قال انت طالق
25:54ويقصد انها طالق من وثاق لو قال انت طالق ويقصد انها طالق من نكاح سابق او من زوج سابق او قال انت طالق ويقصد يريد ان يقول انت طاهر يعني من حيض ونحوه
26:17ها فجاءت المرأة وقالت انه طلقها قال لها انت طالق قال لها قال هو اني انوي طالق من وثاق يعني لو ان رجلا غضب على امرأته وحبسها وكبلها بحبل وثاق
26:51واضح ثم جاء وهو مخاصم له وحل الوثاق منها وقال قومي انتي طالق ما يحتمل انه يقصد طالق من الوثاق ما يحتمل انه يقصد انت طالق فارقيني محتمل لانه اصلا ما اوثقه الا بسبب
27:16الخصومة والغضب الذي بينهم هذه كلها محتملات فرفعت اليك جاءت اليك قالتها فقال اني كنت اقصد من الحبل الذي كنت او وثقتها به او قال اني اقصد انها كانت مطلقة في نكاح ساق من زوج سابق
27:50او قال اني اقصد انها طاهر ماذا نقول قالوا وقع حكما ودوين فيما بينه وبينه لانه اعلم بنيته وقع حكما يعني عند القاضي يحكم عليه بان وقوع الطلاق لان العبرة
28:16لفظ لفظ الطلاق لفظ صريح لا يحتاج الى نية استمسكوا بهذا الاصل وهي قضية ايش ان لفظ الطلاق لفظ صريح لا يحتاج الى هذا مرادهم مرادهم في وقوعه والحكم عليه
28:37عليه. طيب لكن هل يقبل بينه وبين الله عز وجل اصلا صادقا ما كان قصد الطلاق ان من اراد ايش انها طالق من هذا الوثاق الحبل اراد هذا قالوا دين ما بينه وبين الله
29:02بمعنى لو ذهب الى المفتي مو الى القاضي ان القاضي لا بد ان يحكم قضاء قضاء ما له ليس له الا ان يقول انحلت عقدة النكاح المفتي لا قوله ليس ملزما
29:19جاء اليك استفتي فقلت له ماذا تقصد اقصد انها طالق من وثاق او انها طارق من نكاح سابق فيقول له ان كنت تنوي هذا هي زوجتك وهذا شيء بينك وبين الله عز وجل
29:49لان الفتوى ليست ملزمة وليس فيها فصل الحقوق انما اخبار لما بين العبد وبين ربه من من ما يتدين به هذه مسألة من حيث تقرير المسألة القول الثاني انه حتى حكما
30:13ينظر الى نيته. رواية عن احد قالوا لو جاء الى القاضي رفعته الى القاضي وقالت انه قال انت طالق قال القاء هو قال ماذا تقصد تقصد؟ قال اقصد طالق من الوثاق
30:29قول الثانية عند قول من العلماء انه يحكم حكما على حسب نيته يحكم حكما لحسب نيته لان لفظ الطلاق هنا لم يقصده اصلا بمعناه انما قصد المعنى الاخر قالوا الا في حالة
30:54غضب او جواب سؤالها اثناء الخصومة قال لها انت حل الوفاق. هنا الحال الحال يرجح انه اراد المفارقة او السؤال قال الطلق طلق فقال انت طالق ثم قال انا اقصد طارق
31:26من وثاق يقول الحال يأبى ذلك ان المرأة كانت تطالبك محل عقدة الزواج وانت تأتي تدعي شيئا خلاف الحال ثم قال حتى لو قيل له اطلقت امرأتك؟ فقال نعم يريد الكذب بذلك
31:51ان يقع الطلاق ها اذا قال لي حتى يعني الصورة الثانية لو سئل اطلقت امرأتك انطلق صيغة ماضي ودخلت عليه همزة الاستفهام ها طيب قال نعم قالوا لان نعم صريح في الجواب
32:17والجواب الصريح لللفظ الصريح يعتبر لانه لما قال اطلقت امرأتك قال نعم لانهم يقولون ايش؟ السؤال معاد في الجواب اذا قال نعم اي نعم طلقت امرأتي تسقط منه همزة السؤال
32:38تقول نعم طلقت امرأتي لما قال نعم اذا حتى ولو كان يريد الكذب لان اللفظ لان اللفظ صريح وهذه جدهن جد وهزلهن هنا مسألة اخرى غير هذه عكس هذي قيل له
33:05الك امرأة؟ لاحظ قال لا الك امرأة ما في لفظ طلاق يعني اتملك تملك امرأة؟ قال لا الك امراة اللام في لك الملك والكاف كاف الظمير للخطاب اول همزة همزة الاستفهام
33:32واضح اذا هي امام الملك كانه اتملك امرأة اذا قال تملك امرأة محتمل انه يملك امرأة سرية مملوكة رقيقة ليست هذه زوجة والزوجة لا يقع والعبد لا يقع عليها طلاق
33:56لانها مملوكة واضح الك امرأة؟ قال لا هذا هل من الفاظ الصريح لأ كناية يعني هذا الصريح الطلاق وما تصرف منه غير امر ومضارع ومطلقة اسم الك امرأة يعني اتملك امرأة
34:22ليس من الفاظ الصريح قال لا حتى ولو اراد الكذب لم تطلق واضح؟ الا اذا نوى به الطلاق وقع لانه كناية يعني ما قلنا الجواب سؤال معاد في الجواب لما قال الك امرأة اي اتملك امرأة؟ قال لا معناها ليس لي امرأة
34:57لا املك امرأة هذا كناية والكناية نقول له ما نيتك؟ الكناية تحتاج الى نية على نية الطلاق وقت قال نيتي ليس نيتي الطلاق انما اكذب عليه فقل لا يعقل لانه لفظ كناية وليس فيه نية
35:19الطلاق فلا يقع. اما اذا نوى الطلاق لان الفضل كناية بالنية طيب هنا مسألة اخرى اذا قال له اطلقت امرأتك بصيغة الاستفهام مع مع لم النافية. قال الم تطلق امرأتك
35:45الاستفهام همزة مع لم الم تطلق امرأتك قال بلى هلا بلى انطلقت لماذا لان بلى للتأكيد كأنه قال بلى طلقتها كان في النفي وتؤكد المعنى لانه قال فلا طلقتها لان اصل السؤال بالنفي الم
36:33لكن لو قيل هذا مطلقا اذا قال بلى هذا كذلك لو قال اليس قد طلقت امرأتك على بلى هذا تأكيد لان بلى تؤكد طيب عكسنا نعم في سياق استفهام النفي
37:02طيب لو قال تثبت النفي وبلى تنفي هذا طيب لو قال الم تطلق امرأتك؟ قال نعم قالوا كأنه قال نعم طلقتها اذ قال الم تطلق؟ قال نعم. اي لم اطلق. ينظر فيها
37:40يفصلون اذا قال الم تطلق امرأتك قال نعم طلقتها طيب يقولون لو قال نعم ينظر ان كان عالما بالنحو فلا تطرق لان نعم كان عالما بالنحو فلا تطرق لان كلمة نعم
38:11هو ايش اثبات لنفي الطلاق. اي نعم لم اطيق وغير النحوي تطلق مطلقا لانه لا يفرق بين العامي لا يفرق بين نعم وبلى وسياق نفي وسياق فهو يقصد اثبات ما سأل عنه من الطلاق كلمة طلاق
38:42ولذلك يفرقون بعدها ماذا يقول هو من نعم؟ صحيح اسبات مثل بلا لم تطلق امرأته؟ قال صحيح صحيح طلقت امرأتي قال ومن قال حلفت بالطلاق واراد الكذب هل يصير حالفا هو قال حلفت بالطلاق
39:14يحصل بعض الناس عندهم حالات وكذا قال انا حالف بالطلاق وهو يكذب قالوا لم يصر حالفا لا يعتبر حالفا من حيث اليمين لكن يقع الطلاق اذا فعل ما حلف عليه
39:35من حيث الحكم ويدين قال ودين يعني يدين بينه وما بينه وبين الله فيما بينه وبين الله يعني في حالة لو قال حلفت بالطلاق ها حلفت يخبر عن ماضي انا حلفت بالطلاق
39:59فاما ان يكون صادقا واما ان يكون كاذبة يعني لم يكن هناك حلف او هناك حلف فان كان صادقا فوقع الحلف. ما فيه وقع الحلف وهذه يسمونها ايمان الطلاق وقع الحلف لصدقه
40:17سيحكم قضاء بوقوع الطلاق اذا وقع المحلوف عليه لانه قد يحلف معلقا يقول حلفت بالطلاق علي الطلاق ها الفاظ الطلاق معلقة يسمونها ايمان الطلاق تم يمينا ليس لانه يمين كيمينه بالله. لا
40:42لانه جعلها ملزمة لان اليمين ما يلزم ما يثبت المحلوف عليه هنا فان كان صادقا وقع. اليمين تعلق الامر به فاذا وقع المحلوف عليه المعلق وقع الطلاق حكما ودينا تنقل انت بينك وبين الله. لان نقول الذي بينك وبين الله هو الواقع الحقيقي
41:13لكن لو كان حلف لو كان اخضر كاذبا. قال حلفت بالطلاق وهو كاذب سابقا في الطلاق انما اراد ان يرد من يحرجونه مثلا ها وهذا يقع بعض الناس الان يصبح
41:33الزوجة يريد ان يمنعها من اشياء ويخطئ هو وتخطئ هي. ليس القضية قضية تقرير للواقع انما يعني تقرير ما يقع انما حكاية الواقع تجده يقول ان خرجت من البيت انت طالق
41:48هنا حلف بالطلاق على صيغة التعليق فجاءه فانت التزمت في بيتها ولم تخرج فجاءه اناس قالوا لماذا مات هذا اللهب الخروج ها او قال ان ذهبت الى السوق فانت طالق. المهم
42:04قال انا حلفت بالطلاق يخبرهم لاجل ايش ان يعذروه من الاذن فنقول ان كان صادقا قضاء متدينا بينه وبينهم فان كان كاذبا. اراد لن يحلف بالطلاق اصلا ولم يقل ان خرجت فانت طالق
42:28ونحو ذلك انما اراد ان يكذب لاجل ان يدفع عنه هؤلاء الذين احرجوا. فقال انا حلفت بالطلاق يقولون ان وقع المحلوف عليه طلقت حكمه وقع الطلاق حكما عند القاضي يفسخها منه
42:51كانت اخر تطليقة مثلا المهم انه يعتبرها عليه طلقة حتى لو جاك قال انا كنت اكذب حتى لو جا وقت قال كنت انا اكذب نقول له الحكم وقع الطلاق وتدينا فيما بينك وبين الله ان كنت صادقا وصدقتك المرأة فلا حرج عليك
43:15ولا حرج عليك واضح؟ لانه لم يقع حلف او يمين حقيقة قال وان قال علي الطلاق او يلزمني الطلاق فصريح منجزا او معلقا او محلوفا به يعني هنا عبارات تقع بعض الناس يقول علي الطلاق
43:42علي هذا يمين فان قال علي الطلاق ان فعلت كذا فهذا يمين منجزة اه معلقة عفوا يمين معلقة آآ او يلزمني الطلاق علقه ايضا او الطلاق لازم لي كل هذه
44:10ترى يلزمني الطلاق غير اطلقك هذا وعد ما يلزمني هذا اخبر انه لزمه اخبر انه لزمه لكنه معلق فاذا وقع الشرط وقع المعلق عليه يقول وقع وصريح يعني عفوا العبارة صريحة. هذه تعتبر عبارات صريحة
44:45صريحة ليست من الكناية لانه جاء بلفظ الطلاق علي الطلاق يلزمني الطلاق. الطلاق لازم لي كلها لفظ الطلاق وعلى هذا صريح يقع على هذا يقع ويقع به ما نواه من العدد لانه قال الطلاق
45:12نواه من العدد او واحدة فواحدة. طيب وان قال علي الحرام ان وامرأته فظهار. والا فلاغو هنا مسألة وان كان يتعلق بباب الطلاق. عفوا باب الظهار لكن هنا هل يقع
45:38طلاقا اذا قالها ونوى الطلاق الطلاق علي اه الحرام هي الحرام لاحظ عبارة علي الحرام ما هو انت علي حرام علي الحرام او يلزمني الحرام او الحرام يلزمني او ما احل الله علي حرام
46:15او الحل علي حرام. كل هذا واراد المرأة ثم قال علي الحرام نيته المرأة قال علي الحرام يلزمني الحرام قال ان نوى المرأة بالنية او بقرينة قرينة تدل على انه اراد المرأة
46:44قالوا خذوا امرأتك اصلح ما بينك وبينها. قال علي الحرام. واضح ان القرينة يدل على انه اراد المرأة قال هذا ظهار حتى ولو نواه طلاقا حتى ولو نواه طلاقا لان هذا التحريم
47:09صريح في باب الظهار ابو الظهار ان يقول انت علي في ظهر امي اي حرام علي كظهر امي كمثل حرمة امي يعني هذا المقصود فاذا المقصود التحريم لذلك يقولون هذا
47:29حتى ولو نواه طلاقا انما هو ظهار يجب فيه كفارة الظهار اذا اراد ان ان يطأها يكفر ثم يطأ طيب اذا لم ينوي الظهار عفوا لم ينوي امرأته قال علي
47:56الحرام ولم ينوي المرأة قال فلغو يعني ليس ظهارا ولا ولا طلاقا له لكن يقولون هذا اذا اطلق ولم ينوي شيئا في ذهنه هذا اذا اطلق ولم ينوي شيئا في ذهنه
48:20لكن اذا نوى اذا نوى شيئا اما ان يقع طلاقا عفوا اما ان يقع ظهارا او تحريما لشيء كطعام جاريته فهذا اذا كان نواه المرأة في ظهار وان نوى به الجارية مملوكة فايش
48:51فيمين مكفرة كفارة يمين قال في يقول وان قال لمحرمة بحيض او نحوه قال لها انت انت علي حرام وهي حائض ها ونوى انها حرام بسبب الحيض او لانها محرمة بحج
49:21حرام ان يطأها في هذه الحال ها قالوا لغو لا يقع به لا ظهار ولا غيره طيب وان قال لزوجته انت كالميتة الخنزير او كالدم يعني حرام نملة لكن لما لفظ بالحرام اذا لفظ بالحرام
49:50يذهب الى ايش الظهار لان كلمة حرام صريحة في الظهار لكن اتى بكناية محتملة للتحريم الزوجة او لغيره لما قال كالدم يعني كالاكل كاكل الدم اكل كذا. طيب يقول يقولون ايش
50:12على ما نوى فان نواه طلاقا فطلاق او نواه ظهارا فظهارا او نواه يمينا فيمين يعني ترك الوطء ها على هذا تكون يمينا فيها الكفارة انحنت واذا لم ينوي شيئا
50:37من هذه الثلاثة قالوا ظهار طلاق ولا نوى ظهارا ولا نوى يمينا عن وطئها مجرد المجرد قد يحلف الرجل يولي الاله يسمى الاله. يحلف ان لا يطأ امرأته ما يحرمها عليه لكن يحلف ان لا يطأها
51:01يسمى في كفارة اليمين هذي كلها يذكرونها ويفرقون بينها ومن قال ومن طلق زوجته ثم قال عقبه لضرتها شركتك او انت شريكتها او انت مثلها وقع عليهما لما قال زوجة احدى زوجاته
51:29انت طالق فقال عقبه مباشرة بضرتها جارتها معه قال وانت معه تواصل الكلام ومع تواصل الكلام النية وجدت في هذه الحالة وقع الطلاق وقعت طلاق قال شركتك معها كأنه قال طلقتك معها
51:56او انت شريكتها لانه قال انتما طالقتان او انت مثلها اي في الطلاق يقع هذا لماذا؟ لانه صريح. لانه صريح ثم قال وان قال علي الطلاق او امرأتي طالق ومعه اكثر من امرأة
52:20اربع نسوة مثلا قال امرأتي طالق ولم يعين زينب من هند او من غيرهما ها ما ندري من هي فان يقول فان ومعينة مثل نواة هندل ها انصرف اليها عدم النية واللفظ مطلق
52:42لكن النية عينت وان وواحدة مبهمة لم ينوها بقلبه انها فلانة اراد احدى نسائه امرأتي طالق فاراد احداها اخرجت بالقرعة يقرع بينها فمن وقعت هذه القرعة وقع عليها الطلاق طيب وان لم ينوي شيئا
53:09قال امرأتي طالق وعنده اربع نسوة ولم ينوي واحدة ولا معينة لو نوى واحدة نقول لا يقع الطلاق الا على واحدة لكن نميزها بالقرآن وان نوى معينة وقع الطلاق عليها مباشرة لكن ما نوى واحدة
53:29ولا نوى معينة ها هنا يقول يقع على الجميع خلق الجميع لماذا لان لان كلمة امرأتي طالق يفيد العموم امرأة مفرد ومضاف اليه الى الظمير. فيفيد العموم قال ومن طلق زوجته في قلبه لم يقع
53:56هذي اللي مرت معنا بس لابد من اللفظ لابد من اللفظ الحديث ان الله تجاوز لامتي عما حددت به انفسها ما لم تتكلم به او تعمل. هذا لم يتكلم به في قلبه وسوس
54:12ماذا لا يقع لكن قال فان تلفظ به او حرك لسانه وقع ولو لم يسمعه يعني باذنه اذا حرك لسانه بحروف الطلاق وهو ناويه في قلبه كذلك اذا تلفظ به شفتيه
54:37وقع اللفظ به فظهرت اصوات الحروف وقع من باب اولى حتى ولو لم يسمعه باذنه نعم لو لم يسمعه تبقى الكتابة قال ومن كتب صريح صريح طلاق امرأ زوجته وقع كتبه الان يكتبون بالجوالات رسالة
55:01واتس اب ولا رسالة نصية ها وقع هذي كتابة لانه كتاب حروف كذلك اذا كتبه بالقلم على ورق مكتوب او على الارض مكتوبا حروف بينة يقع اذا كان يبيد وهذا حتى ولو لم ينويه على
55:20الاصح في المذهب لماذا؟ لان الكتابة صريح وكذلك لكن لو كتبه على شيء لا يبين كتبوا على الهواء او على الماء هذا يقولون او كتبه على منضدة بيده لا يبين شيء. الحروف لا تظهر. قالوا هذا
55:50لا يقع لماذا لانه لم لم تظهر الحروف كأنه نواه في قلبه لا يقع المنوي في القلب كتبه على ورق كتب انت طالق وقال انا ما نويت الطلاق انما نويت ان اجود خطي
56:18يعني راضي يجيب تجود خطه ما لقى الا هالكلمة. طالق وانت طالق يوجد ترى يوجد ناس سفهاء يحصلون الى هذا الحد بعضهم يقول اريد ان اغم امرأتي. اكتبي انت طالق
56:30وانا لم اواجه بها لكن تراه تجده مكتوبا ها لاجل اذا وجدت الورقة على المنضدة اغتمت واصاب هم فاذا واجهتها ها اقول لا ليس هل يقع الطلاق قالوا ها لم يقع
56:55وقوله اني اريد ان اجود خطي او اغم اهلي قالوا يقبل من ذلك حتى في الحكم يقبل منه حتى قال لو قرأ اخذ كتب هي طالق ها ثم اخذ فيما بينه وبين نفسه يقرأ
57:15قالوا لم يقع لأنه لم يقصدها اذا قال لم اقصده قبل منه بالله عليك يقول رحمه الله فلو قال لم ارد الا تجويد خطي او غم اهلي قبل حكما اي قبل في الحكم عند القاضي
57:41ولا يقع الطلاق على هذه اما اذا نوى به فانه يقع. هذا القول الذي مشى عليه المصنف على المذهب القول الثاني حكاه الكاف انه قال ان كتبه الطلاق قال وقصدت غم اهلي
58:17هذا ظاهر وكلامي احمد انه يقع الكلام احمد انه يقع لانه هذه الحقيقة وجه الخطاب ولفظ او كتب صريح الطلاق وهو يريد ان يطلع عليه اهله زوجته بالاهل الزوجة وكأنه خاطبها به
58:45في هذه الحالة هذا اقوى قول اقوى ثم قال رحمه الله ويقع الطلاق باشارة الاخرس فقط الاشارة دون غيره دون غيره يعني الذي يستطيع ان يتكلم لو اشار بالطلاق باشارة مفهومة
59:17واضحة لا غبش فيها ولا شك ها لا يقبل منه. الذي يستطيع النطق لان الطلاق الاخرس ظرورة والاصل في الطلاق انه في الالفاظ او ما يقوم مقامه من الكتاب والاخرس اللجوء الى اشارته ظرورة
59:40ولان الاشارة ها آآ في غير الاخرس وفي الاخرس الصريح وباشارة لكن قالوا اذا كانت اشارة مفهومة للجميع او لاكثر الناس اشارة مفهومة اما لو كان لا يفهمها الا بعض الناس
1:00:17والبقية لم يفهموا ماذا يريد باشارته هي كناية ناخذ احكام الكناية طيب العدد قالوا العدد بالاشارة فقد يشير بالثلاث او باثنتين او بواحدة يؤخذ من الاشارة فاذا لم يشر بالعدد
1:00:37ها نظر الى تكرار اشاراتي تكرار اشاراته هذا بالنسبة لما يتعلق الصريح من الفاظ الطلاق بقي الكلام في الكنايات وهذه التي ستكون ان شاء الله تعالى في الدرس وقبل الله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا
1:01:03اله وصحبه اجمعين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.