12 - باب الوليمة وآداب الأكل ( 1 ) - كتاب الصداق - شرح كتاب دليل الطالب - الشيخ سعد بن شايم الحضيري
0:01الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا
0:22اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك انك انت الوهاب اللهم لا حول ولا قوة لنا الا بك
0:35بمدد من عندك واشرح صدورنا ويسر امورنا وافصح السنتنا يا ذا الجلال والاكرام. اما بعد ايها الاخوة الفضلاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درسنا هذه الليلة في دليل الطالب في باب الوليمة واداب الاكل
0:57بعد ما ما انتهينا من باب الصداق ذكر المصنف رحمه الله باب الوليمة بالمناسبة لانه اذا عقد النكاح بذل الصداق في العادة انه يكون البذل قبل البناء ذكر ما يتعلق بالبناء والدخول وهو الوليمة
1:21والوليمة وليمة العرس لان العلماء يذكرون الاسماء الولائم اه في في اسماء ما يقدم من انه الموائد او المأدوبات وليمة هي طعام الاجتماع لطلائع اطعام العرس ومن خصوصي يعني وخاص باسم
2:04طعام الزواج طعام الزواج سموا وليمة كما ان طعام الاملاك يسمى الشندخية واذ كانه اسم المتأخر اه كما انهم يسمون عام اذاق الصبي اذا حلق علما او نحوه يسمى اه الحذاق
2:33اذا صنع طعام وجمع الناس له حلاقا والوليمة ليس بالضرورة ان تكون لحما او شاة او نحو ذلك انما المقصود صنع الطعام صنع الطعام ودعوة الناس اليه كما انهم يسمون طعام الختان
2:56بالعذيرة تم اعذار وعذيرة وكذلك طعام الولادة يسمى الخرسة او الخرس فرصة او الخرس وكذلك آآ اذا بنى بيتا دخل بيتا او سكنه سواء بملك او استئجار سمي طعامه اذا دعا الناس اليه
3:29سماعة الوكيرة كانه مأخوذ من الوكر وهو المأوى وكما يسمى النقيعة طعام هذه النقيعة يسمى بطعام قدوم الغائب اذا قدم سمي له والعقيقة معروفة طعام العقيقة والعقيقة بصفة عامة هو
3:58ما يذبح للمولود. سواء دعي عليه ام لا. المهم يسمى عقيقة وكما انه ايضا في عرف بعض الناس يسمى آآ التميمة آآ هناك طعام يسمى الوظيمة هذا يصنعونه تصنعه بعظ الناس او العرب المآتم
4:23والعزاء وان كان يكره لكن الكلام على انه اسمه كذلك تم تقدم ذكر النقيعة لطعام القادم كذلك القادم اذا صنع طعاما للناس ودعاهم يسمى تحفة القادم اذا صنع طعاما ودعا الناس يسمى تحفة
4:53آآ كذلك اما اما المأدبة فهذه تسمى عام كل دعوة تسمى مأدبة سواء كانت لوليمة او عقيقة او نقيعة او غير ذلك وقد يكون لا سبب له ما يسمى مأدبة لانه
5:18يقدم بلا يسمى بالاسم العام قال المؤلف باب الوليمة واداب الاكل اللي سيذكر هنا اداب الاكل بمناسبة ذكر الوليمة الوليمة العرس سنة مؤكدة والاجابة اليها في المرة الاولى واجبة ان كان لا عذر ولا منكر
5:48وفي الثانية سنة وفي الثالثة مكروهة وانما تجب اذا كان الداعي مسلما يحرم هجره وكسبه طيب فان كان في ما له حرام كره اجابته ومعاملته وقبول هديته وتقوى الكراهة وتضعف بحسب كثرة الحرام
6:13وقلته الى اخر كلامه نقتصر على هذا هذه الليلة الباب الوليمة اه هذه الوليمة العرس يقول وليمة العرس سنة مؤكدة اه وهذا هو المقصود اما بقية الاحكام بقية المأدبات التي ذكرناها
6:44يعني توجد في اماكنها مثلا ما يسمى بالطعام المآتم الظيمة يذكرونها في باب الجنائز ويقولون ويكره ان يصنع اهل الميت طعاما للناس يعني ويذكرون حكمه هنالك وان كان هذا مكروه
7:09اذا نظرنا في احكام هذه الاشياء التي ذكرناها آآ فهنا الوليمة صرح المصنف بانها سنة مؤكدة والعقيقة كذلك سنة وكذلك يعني الاجابة اليها سنة والاجابة الى العرس وليمة العرس او كذا مر معنا الاحكام التي ذكرها المصنف سنذكرها
7:39كما ان اه وليمة او مأدبة القاء الغائب مباحة. قدوم الغائب مباحة لكن اكرام الضيف لا يترتب على ان يكون يسمى ناقيع او كذا لا. هو لان الغائب قد يكون غائبا من من اصحاب البيت. سافر ثم رجع
8:07ليس بالضرورة ان يكون ضيفا واكرام الضيف يتعلق امر اخر وهو انه يكرم طعامه ويكرم انزاله المنزل اللائق به هذا المنزل اللائق به بغض النظر عن ان يكون اهله يعني مأدبه او نحوه ولكن جرى عرف الناس والعرب
8:38انه تعمل للضيوف مأدوبات يكون ذلك من الاكرام بحسب عرف الناس وكذلك صرحوا بان ما سوى العزاء انه ما سواه مباح هذه الاحكام النقيعة التحفة ونحوها من قبيل المباح كذلك
9:13على الاملاك الشندخية كذلك الحداق هذه من المباحات اما العقيقة مستحبة سنة هنا يقول وليمة العرس سنة مؤكدة. سنة مؤكدة اه لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بها
9:43وفعلها عليه الصلاة والسلام فعلها بان اولم على بعض نسائه بطعام وكما في حديث انس وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم اولى واولى مع لا صبية بطعام جمع طعاما واولم عليه
10:02وامر عبد الرحمن بن عوف ان يولم قال اولم ولو بشاة دل هذان الحديث ان المتفق على صحتهما على مشروعيتها. بل الامر بها قول او لم ولو بشاة آآ اخذ منه تأكيد الاستحباب. بل بعضهم قال انه واجب
10:23لكن قول الجمهور انه مستحبة سنة مؤكدة للامر ولنفع الناس ولاشهار الزواج لانه متعلق بها عدة امور منها ان الوليمة اذا علم وعمل وليمة دعا اليها اناسا ليأكلوا منها فيعرفون انه لبنائه
10:45بفلانة فيكون من اسباب اشتهار الزواج كما قال وسلم اعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف رخص بظرب الدف مع انه في الاصل آآ يعني غير مستحب يعني بده بالنسبة للنساء لان مسائل متى
11:06يعني فيها تفصيل لكن الكلام سيأتي ذكرها ان شاء الله تعالى لكن مع ذلك امر به لمصلحة اعلان النكاح فكيف بجمع الناس بالطعام الذي هو خير لذلك اكده وقال لعبد الرحمن ولو بشاة ان عبدالرحمن
11:25آآ كان عنده مال فقال او لملوثاه والتعبير ولو بشاه آآ يعني انه دلالة وهي انه يستحب ان لا ينقص عن شاة قوله ولو بشاه يدل على انها اقل ما ينبغي للمستطيع. فلذلك قال بعضهم
11:52بل هو المذهب انه الاولى الزيادة على الشاة يعني الاولى ان يذبح الشاتين فاكثر لكن الشاة يحصل فيها السنة الواحدة يحصل بها السنة ولذلك لو نكع اكثر من واحدة في عقد
12:14واولى او عقود واول ما وليمة بشاة واحدة قالوا اجزأه في عن السنية السنية ولكن الاولى آآ يعني ان يكون لكل زوجة وليمة مستقلة لكن هذا يقولون اذا كان يعني اللي عمل وليمة ودعا الناس لها لهذين الزواجين لانه قد يعقد على اكثر من امرأة ليس بالضرورة ان يدخل
12:47ان في ليلة واحدة نعم ثم قال والاجابة اليها في المرة الاولى واجبة يعني اذا دعي لان من ضرورة عمل الوليمة ان يدعى الناس لها. لا يذبح الشاة ويجعلها لنفسه
13:05ما حصل المقصود اه بل يدعو الناس اليها. الاجابة اليها اي وليمة العرس في المرة الاولى واجبة مما جاء عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اجيبوا هذه الدعوة اذا دعيتم اليها
13:24وفي حديث ابي هريرة انه قال فمن لم يجب فقد عصى ابا القاسم. فسماها معصية ما معصية لكن هذا الوجوب مقيد بقيد ذكره المصنف قال ان كان لا عذر ولا منكر
13:43يعني اذا كان ليس له عذر يمنعه كأن يكون مريضا او معتن بمريض او مشغولا بشغل او آآ يعني يخشى على شيء اذا تركه وذهب ان يتلف كمال اليسرى او
14:01او نحو ذلك او تأتيه مشقة شديدة كحر شديد او برد شديد نحوها مما لا يستطيع او مطر اه اوجد ذلك او عمله الذي يقوم به لا يسمح له كالاجير
14:21اذا لم يسمح له المستأجر يعني في عمل او وظيفة او نحو ذلك لا يستطيع. فهنا لا تجب العذر هل ولا منكر يعني ولا يوجد منكر ان كان لعذر اي
14:37ان لم يوجد عذر ولا منكر قال ابن عبد البر لا خلاف في وجوب الاجابة الى الوليمة لمن دعي اليها اذا لم يكن فيها لهو يعني منكر لقوله صلى الله عليه وسلم شر الطعام طعام الوليمة. يدعى اليها الاغنياء ويترك الفقراء. ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله
15:01هذا حديث متفق عليه اه لكن اذا كان هناك لهو يعني اللهو مما يحرم على الشخص حضوره اما اذا كان له اعذر بالنساء على الدف فيما بينهن هذا لهو ابيح. لهو ابيح بالنسبة النساء في الدف خاصة. والدف هو ما يعرف بالغربال يشبه الغربال
15:27كان له وجه واحد لا لا يكون طبلا وفي حديث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال اجيبوا هذه الدعوة اذا دعيتم اليها وكان ابن عمر يأتي الدعوة في العرس
15:47حتى واذا دعي الى غير عرس ويأتيها وهو صائم رضي الله عنه وارضاه ومع ذلك كان يحظر وعلى هذا يعني اذا كان فيها منكر اذا علم ان في الدعوة منكر
16:09فيها منكر سواء كان من الزمر او اللهو او الخمر او غير ذلك من المنكرات فانه ان كان ينكر يمكنه الانكار فانه يحضر وينكر يحظر لانه وجب عليه بالدعوة ولا عذر له. وينكر لانه قادر على الانكار في جمع بين المصلحتين
16:38اه فين؟ لكن اذا لم يمكنه الانكار او علم ان انكاره لا يزول به المنكر في هذه الحالة لا يجب عليه لا يجب عليه لماذا؟ لانه سيضطر الى الجلوس والمنكر قائم. فهنا لا يجب عليه
16:56واستدلوا بما رواه الامام احمد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر هنا هذا نوع من المنكرات وهو وجود الخمر على المائدة فلا يجلس فلا يحله الجلوس كذلك
17:14اذا كان غيره من المنكرات قالوا ولو حظر فشاهد المنكر ازاله وجلس فان لم يقدر انصرف وان علم به ولم يره ولم يسمعه ابيح الجلوس يعني لو قيل له ترى هنا منكر موجود
17:43لكنه ما رآه يعني بلغه العلم بالخبر اليقين ان ان ثم منكر في العرس لكنه لم يراه بعينه ولم يسمعه باذنه كصوت زمر ونحوه هنا قالوا يباح له الجلوس لانه
18:03لم يباشر المنكر انما الذي بلغه خبر وهو يقال وان علم يعني خبر يقين فمن باب اولى اذا كان مشكوكا فيه قال وفي الثانية سنة يعني الاجابة لانه الاجابة في المرة الاولى واجبة في الثانية سنة
18:27يعني مستحب لو دعيت اليوم الثاني او في وقت اخر يعني لو ناسب انه عملوا غدا الظهر ثم عملوا عشاء هذه دعوة دعوته ولمتى الثانية سنة مستحبة لانه يحصل فيها
18:52يحصل فيها اه اشهار النكاح اكثر كذلك شكر لله اكثر بدعوة الفقراء ونحوهم وكذلك ابيح للناس الفرح بمثل هذا. هذا مما يفرح به فيها نوع من التوسعة والاجابة لماذا قالوا سنة
19:18لانه ادخال فيه ادخال السرور على اهل الزواج الشريعة اباحت لهم ذلك لانه يدخل السرور عليهم ان يفرحوا مرتين فهذا اذا آآ مستحب مشاركتهم في فرحهم هلا وفي الثالثة مكروهة
19:44في الحالة الثالثة لماذا؟ لانه رياء كما في الحديث الذي رواه الامام احمد وابو داود انه صلى الله عليه وسلم قال الوليمة اول يوم حق والثاني معروف والثالث رياء وسمعة
20:02يعني اصبح فيه نوع من المطر لان الفرح له حد محدود ما زاد على اليوم الاول واليوم الثاني يكون اول المناسبة الاولى والمناسبة الثانية يكون بعده نوع من الفخر والرياء
20:19وهذا في الحقيقة يكثر بين الناس يتفاخرون في كثرة المدعوين يتفاخرون ولا يدعون الا الاغنياء والوجهاء ليتكثروا بهم بينما الفقراء تكون الدعوة ضعيفة لهم الا اذا كان يخصهم لخصوصة قرابة ونحوها فتجدهم يدعونهم من هذا القبيل
20:44اما الفقير الذي ليس له معه صلة بشيء فلا يحرص على دعوته بغض النظر من الاغنياء والوجهاء وكذا يذهب يدعوهم ويحرص عليهم ليتجمل بهم مع انه ليس بينه وبينهم على كل هو امر مباح
21:04والامر مباح يدعو الاغنياء والفقراء لكن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بئس الطعام طعام الوليمة يدعى اليه الاغنياء ويترك الفقراء من هذا القبيل يعني من هذا الوصف ليس مطلقا
21:21ان هذا الوصف جعلها انها ليست ادعية او مآدب المستحبة التي اما لقصد الشكر الهدي والاضاحي والعقيقة والحذاء ونحوها ولذلك هذه الاشياء التي تكون هذا نمطها تجد انه يحرص على الفقراء فيها
21:47اما هوليمة فيحرص على يعني التوجه اقصد يعني رفع الجاه فيها ثم قال وانما تجب يعني الاجابة اذا كان الداعي مسلما يحرم هجره وكسبه طيب. يعني ذكر ثلاثة قيود مر معنا انه يجب بالنسبة قال تجب الوليمة
22:13اذا كان لا ظرر ولا منكر حيث كان لا كان لا ظرر عليه ولا منكر هذا بالنسبة للمدعو بالنسبة للمدعو اما بالنسبة للداعي له ثلاثة شروط تجب اجابته بهذه الشروط الثلاثة. الاول ان يكون مسلما
22:39والثاني ان يكون لا يحرم لا لا يجب هجره او لا يحرم عفوا آآ مسلما يحرم هجره والثالث ان يكون كسبه طيبا اما المسلم واضح يعني اذا كان الداعي كافر لا يجب
22:59لا يجب اه اجابته لكن قد تباح للعرس تبح ليس بها ما ما يمنع ليس فيها لاننا نهي عنه ما كان فيه اعجاز لدينهم او اه مشاركة في بدعهم او تهنئتهم في منكراتهم. اما الزواج فلا هذه مما دعت الشريعة اليه سواء في المسلمين او في
23:26لذلك يجاب اليه آآ لكن الكلام في الوجوب اذا كان مسلما يحرم هجره لان من المسلمين ما يجب هجره او يباح هجره او يستحب هجره ومنها ما يحرم هجره يعني الذي ليس فيه موجب للهجر
23:53يحرم اجره اذا لم يكن هناك ما يشرع له الهجر مهدي ايش اصحاب البدع كالروافض والجهمية ونحوهم من اهل التجهم يعني ونحو من المبتدعة آآ كذلك من عباد القبور ونحو من الصوفية خرافيين هؤلاء اصحاب بدع
24:23اجرهم لا يحرم. هجرهم لا يحرم وقد يستحب وقد يجب وليس مطلقا اه الامام احمد مثلا هجر الجهمية في بغداد وهجر من لم يهجرهم. لان لهم كانت لهم قوة ونحو
24:47سئل عن هجر الجهمية في في خراسان فقال اهل خرسان لا يقوون بهم لماذا؟ لان الجهمية في خراسان اكثر والسنة ضعفاء فلو هجروهم لا يستطيعون لا يستطيعون لماذا؟ لان المساجد لهم والقضاء لهم خراسان والكثرة لهم
25:13فالسني ضعيف ولا يستطيع ان يهجر ايضا كذلك لو كان في الهجر في عدم الهجر مصلحة دينية مصلحة دينية يتألفهم ويدعوهم ويبين لهم نحو ذلك. المهم انه حسب التفصيل المعروف ومن احسن من كتب في ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية
25:37له رسالة في الهجر الجميل موجودة في مجلد الثامن والعشرين انصح بالمراجعتها وقراءتها وتفهمها لان الناس اصبح فيهم اقصد يعني بعض اخواننا المتدينين يعني نوع من آآ الجهل في هذا
25:55فيأخذ الكلام ما ورد في الهجر مطلقا. لا هو فيه تفصيل. تفصيل من حيث المصلحة الدينية ومن حيث المفسدة ايضا المهم هو مثل ما ذكر شيخ الاسلام انه نوع من الجهاد في سبيل الله
26:10اوقاتي يجوز واوقات لا يجوز او لا يشرع او لا يستحب لكن ايضا ذكروا ممن يباح هجره او يشرع سواء على سبيل الاباحة او على سبيل الاستحباب او على سبيل الوجوب
26:28المجاهر بالمعاصي معصية. كبيرة معروفة مجاهر بها فهذا اذا كان يهجره لله في هذه المعصية فانه لا يجب ان يجيب دعوته لا يجب ان يجيب دعوته لانه يهجره لله. اما اذا كان لا يهجره لله انما لما دعاه
26:51تذكر هذه المعصية وهو في الحقيقة لم يكن ممن يهجره لله فهنا النية فيها دخل دخل ايضا ينبغي للناس ان يتعاملوا مع الله في هذه الامور. هذه الامور لله ليست لاهواء النفوس
27:10ذكر ابن الجوزي في منهاج القاصدين انه مما يباح هجره الظالم لا تجاب دعوته الظالم والفاسق والمبتدع والمفاخر بها يقول يعني الذي جعل الدعوة للفخر حتى لو كانت الاولى لان من الناس من يجعل حتى الدعوة الاولى
27:34يعني في اليوم الاول يجعلها للفخر كبيرة جدا ومجال للفخر فهنا والرياء حصل فيها وصف الحديث الذي قال في الثالث رياء وسمعة. ففي هذه الحالة يقول لا يجب وان كانت لا تكره لكن لا تجب
27:56لانها في ذاتها او في غالبها يعني فيها منكر قال او فيها مبتدع يتكلم لبدعته الا لراد عليه لو فرض انه مدعو فيها معروفا فيها ممن يخص اهل الزواج او يكرمونه فيحضر
28:15اصحاب البدع ويتكلم في حضوره ينشر بدعته في هذه الحالة يقول لا يجب ان يحضر الا من يرد عليه لانه سيوجد منكر ومنكر مفسد. اما اذا لم يستطع ان يرد عليه فبهذه الحالة
28:34لا يحضر ثم قال المصنف القيد الثالث قال وكسبه طيب يعني ايضا من القيود التي آآ تجب فيها اجابة الوليمة اذا كان المولم كسبه طيبا ثم فصل الطيب المقصود به الحلال
28:55المقصود به الحلال قال فان كان في ماله حرام كرهت اجابته ومعاملة وقبول هديتي. هذا استطراد هذا استطراد عن زيادة عن المسألة هنا قال فان كان في ما له حرام. ان كان في ما له حرام. حرام
29:16نكرة في سياق الشرط اي حرام. قليل او كثير هنا يقول كرهت اجابته. اما اذا كان المال كله حرام لا هنا لا يجاب لانه لان الوليمة من حرام فرق بين الذي ماله كله حرام
29:34وبين الذي ماله بعضه حرام الحلال بالحرام فهذه الذي ماله كله حرام لا لا يجاب اليها لانه ستأكل من الحرام وستشارك بالحرم وستشجع اهل الحرم لكن لو كان فيه حرام كثير او قليل كرهت
29:58ثم استقر استطرد كرهت الاجابة ثم استطرد المصنف ومعاملته وقبول هديته كذلك الهبة والصدقة يعني يكره هذه زيادة المعاملة المعاملة في البيع والشراء معاملة والقبول الهدية قبول الهبة قبول الصدقة هذه ايضا
30:19تكره من صاحب المال الذي في ماله الذي في ماله حرام ثم قال المصنف وتقوى الكراهة وتضعف بحسب كثرة الحرام وقلته يعني لو كان الحرام غالب مصادر ماله وفيه حلال
30:47والاكثر حرام قوية الكراهة. اشتدت وان كان الحرام قليل جدا له مصدر او كذا حرام لكن الغالب انه حلال هذا اه تقل الكراهة اقول لك بل قد تصل الى انعدام اذا قل الحرام جدا
31:08الحرام جدا وهذا الان قد يوجد في اشياء مثلا اصحاب المحلات يبيعون اشياء حلال كثير ثم يبيعون نوعا دخله للمحل قليل. من لكنه حرام. او محل كلام للعلماء ويغلب في قول التحريم. كمن يبيعون الدخان مثلا
31:33هذا بالنسبة لمصدر المحل مورده كاملا. نسبة قليلة آآ لكنها موجود شوي من الحرم هذا يكون مثل ما قال المصنف يكثر تقوى الكراهة وتضعف بحسب كثرة الحرام وقلته نحن ضربنا مثالا واحدا لا يعني انه هو
31:58الذي عليه الكلام لا وكذلك مثل ما يقول لك بعض المساهمات وبعض الشركات يضطرون الى بعض الى تعامل بشركة مختلطة ونحوها فهذا يدخل شيء من مع انه تكون مثلا النسبة كبيرة جدا
32:18في الحلال هذا من هذا القبيل المهم آآ تختلف الظروف والاحوال والامور الى حد كبير يعني والظرورات ثم ذكر المصنف آآ اذا تكرر او كثر الداعون هذه المسألة التي ستكون ان شاء الله في الدرس المقبل
32:46اه نقف على هذا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته