11 - أحكام المهر في الأنكحة الفاسدة والباطلة - كتاب الصداق شرح كتاب دليل الطالب - الشيخ سعد بن شايم
0:00الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
0:19واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد ايها الاخوة الفضلاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درسنا هذه الليلة في دليل الطالب في الفصل الاخير
0:42وهو الدرس السابع من اه فصول باب الصداقة وبعده يكون الكلام في باب الفدية باب الوليمة عفوا آآ قال رحمه الله تعالى فصل عقد هذا الفصل في اه احكام المهر
1:08الانكحة فاسدة والباطلة النكاح الفاسد والباطل يعني في الانكحة غير الصحيحة اه ما حكم المهر فيها؟ هل يستقر ام لا يستقر سواء كان قد سمي او لم يسمى المفوضة قال رحمه الله فصل ولا مهر في النكاح الفاسد الا بالخلوة او الوطء
1:39فان حصل احدهما استقر المسمى ان كان والا فمهر المثل ولا مهر في النكاح الباطل الا بالوطء في القبل وكذا الموطوءة بشبهة والمكرهة على الزنا لا المطاوعة ما لم تكن امة
1:59ويتعدد المهر بتعدد الشبهة والاكراه وعلى من ازال بكارة اجنبية بلا وطئ عرش البكارة وان ازالها الزوج ثم طلق قبل الدخول لم يكن عليه الا نصف المسمى ان كان والا فالمتعة
2:22ولا يصح تزويج ما النكاحها فاسد قبل الفرقة فان ابانها الزوج فان اباها الزوج يعني ابى الفرق فان اباه الزوج فسخه الحاكم هذه مسائل هذا الفصل المسألة الاولى قال ولا مهر في النكاح الفاسد
2:44مر معنا ان من الانكحة ما هو فاسد ومنها ما هو باطل والنكاح الفاسد هو الذي اختل اه شرط من شروطه المختلف فيها كالنكاح بلا وليمة او النكاح بلا شهود
3:11هنا اه هذا يسمى نكاحا فاسدا لانه اختل شرط من شروطه مما هو محل خلاف بين العلماء. منهم من يصححه ومنهم من لا يصححه اعتبره العلماء فاسدا من هذا القبيل. ولم يقولوا باطلا لان الباطل هو ما اختل شرط
3:36آآ من شروطه المتفق عليها ذوات المحارم مثلا او نكاح من تحرم عليه سواء مؤبدا او مؤقتا الى اخره ما دامت في حال الحومة الامثلة كثيرة لكن في هذا الفصل سيفرق المؤلف
4:01على ما هو مذهب الحنابلة سيفرق بين ما يتعلق بانك المهر في النكاح الفاسد والمهر في النكاح الباطن. الجميع المسائل التي تقدمت فيما مضى هي في احكام النكاح الصحيح من جهة استقرار المهر
4:20او عدم استقراره او تنصفه او سقوطه الى اخره آآ هنا يقول ولا مهر في النكاح الفاسد ولا مهر فيه في الاصل اه لماذا والكلام هذا كله اذا كان قبل الدخول والخلوة
4:50العلة هو ان كأن العقد الفاسد وجود كالعدم وجوده كعدمه حكمنا بانه فاسد فلا يترتب عليه لاننا سنفسخه لان هذا الفاسد اذا رفعناها الى القاضي سيلغيه فاذا ما يترتب عليه
5:14من آآ احكام من جواز الدخول مثلا من استقرار المهر آآ الى اخره ما يترتب عليه من تعلقات النكاح الصحيح لاغية فهو شبيه بالبيع الفاسد والعقود الفاسدة آآ فعلى هذا لو مات
5:41او طلق قبل الدخول وقبل الخلوة فلا مهر لها فلا مهر لها لماذا؟ لان المهر لان المهر مر معنا انه آآ يثبت بالعقد ويستقر كاملا بالدخول وهنا العقد فاسد وما بني على فاسد فهو فاسد. لا يثبت
6:15ولم يدخل بها حتى نقول استقر عليه ثم قال المصنف الا بالدخول او الوطء. عفوا الا بالخلوة او الوطء الا هذه آآ استدراك للنفي لان قوله ولا مهرا في النكاح الفاسد عام
6:40لان لا نافية للجنس فهي تنفي مطلقا لكن قال الا بالخلوة او الوطء للاستدراك فاستدرك استدرك سورتين في النكاح الفاسد صورتي الخلوة والوضع لذلك قال فان حصل احدهما استقر المسمى ان كان
7:11استقر ان كان والا فمهر المثل فعلى هذا لو عقد عقدا فاسدا كنكاح بلا هولي مثلا ثم دخل بها او خلا بها الدخول يعبرونه عن الوطء والخلوة هو ان يغلق الباب عليها
7:37ولا يراهم احد يخلو بها من مكان فيه ستر سواء باب او مكان آآ يرخى ستوره ولا يحضرهما مكلف في هذه الحالة تعتبر خلوة ولو لم يحصل وطئ فالمذهب وهي من المفردات
7:59انه في الخلوة يستقر يستقر المهر مطلقا سواء كان النكاح عفوا اه في النكاح الصحيح والنكاح الفاسد ليس مطلقا لان النكاح الباطل لا لا يستقر به الماء لا يستقر المهر بالخلوة كما سيأتي. انما يستقر بالوطء
8:26الدخول وهذي المفردات الحنابلة الجمهور على ان على ان الفاسد لو خلا بها خلوة مجردة لا يستقر به المهر انما يستقر لو لو دخل بها بالوطء على وهذا الذي وهو رواية يقول الجمهور هو رواية حكاها صاحب الانتصار
8:57صاحب المذهب فيما ذكره الانصاف وهو اختيار الموفق رحمه الله قدمه في قدمه بل جعله بصيغة الاختيار في المقنع لانه قال ولا يستقر بالخلوة وقال الاصحاب يستقر جزم باختياره يعني اختياره كمذهب
9:32واختياره كترجيح لان ابن قدامة رحمه الله له اختيار مذهب واختيار ترجيح واختيار الترجيح يوجد في المغني كثيرا واختيار المذهب هو الذي يجزم به المقنع العمدة لان الامام آآ ابن قدامة رحمه الله كما هو مشهور مجتهد مذهب
10:00وهو في الحقيقة بلغ رتبة الاجتهاد المطلق لكنه لم لم يجتهد مطلقا انما له اختيارات اختيارات الراجح وله اختيارات في المذهب بمعنى انه يرجح هذا الشيء الذي ينبغي ان يكون هو المذهب
10:19لكن هذه المسألة لما كان الرواية منصوص عن الامام احمد آآ انها انها تستقر بالخلوة وكذلك عليها الاصحاب جزم قال وقال الاصحاب يستقر انها مذهب يعني عند الاصحاب واختار الرواية الاخرى
10:50اه على انها مذهب لان حكاها في متن مذهبي وهو المقنع ما يحكيه في كتاب مذهبي آآ اه كالعمدة والمقنع والكافي فهذا اختيار انها هو الذي ينبغي ان يكون مذهب
11:14وهو لا يقل عن اصحاب الوجوه في المذهب لا يقل عن اصحاب الوجوه ولعله اولى من كثير منهم وان سبقوه اه ابن الخطاب وابي الوفاء من عقيد ولا يقل عنهم
11:37ان لم يكن اولى منهم. يقول شيخ الاسلام ابن تيمية ما دخل الشام بعد الاوزاعي افقه من الشيخ الموفق على كل هذه اختارها مذهبا ورجحها ايضا اختيارا وتبعه الشارع ابي عمر في
11:58الموني تبعه عفوا في الشرح الكبير الذي لخص او وظع في الموني على على المقنع لكن المذهب هو ما مشى عليه المصنف هنا ومختصرات المتون كتب الاصحاب انها حتى بالخلوة
12:18يستقر حتى في الخلوة يستقر تأمل والوطء فهذا محل اتفاق هل اتفاق انه يستقر بها وسيأتي انه حتى بالباطل اذا دخل بها يستقر لانها منصوص على المسألة في الادلة استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم
12:43اي امرأة نكحت بغير اذن وليها او نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل نكاحها باطل نكاحها باطل فان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فان اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. هذا حديث حسن
13:08اخرجه الامام احمد والترمذي وابو داوود وابن ماجة صححه الشيخ الالباني في الارواء صححه ابن حبان ايضا وغيره فنص النبي صلى الله عليه وسلم انه آآ دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها
13:25وفي رواية ولها الذي اعطاها بما اصاب منها كلمة بما اصاب منها استدل بها الحنابلة هذه الرواية التي ذكروها من رواية البرقاني ابو محمد الخلال كما يقول القاضي يستدلوا بها
13:49عموم الاصابة ولو كان اصابة تقبيل او اصابة مس او نحو ذلك وان كان الروايات يفسر بعضها بعضا ان الاصابة المراد بها قوله ما استحل من فرجها على كل هي
14:08استدلوا بهذا للمسألتين المسألتين سواء موضوع يعني وطئها او آآ خلا بها وكذلك مما استدلوا به القياس على النكاح الصحيح يعني الخلوة كما انها مؤثرة في النكاح الصحيح مؤثرة النكاح الفاسد لشبهه
14:38بالنكاح الصحيح من وجه ان من العلماء من اجازه وعمل به يعني عمل به فتية فلذلك الحقوه به من هذه الحيثية. هذه الحيثية لان الخلوة لا تحل لمن الا لذي محرم او من تحل له
15:05فاذا حلا بها آآ استحل ذلك يعني الخلوة وقد ينظر اليها قد ينظر الى ما لا يحل له ان ينظر له الا آآ الا من زوجه وهو في ذلك متأول
15:22بالعقد انه يحل له ذلك ما اشبه الصحيح من هذه الجهة ثم يقول المصنف والا فمهر المثل. والا اي وان لم يكن هناك مسمى لانه يقول يقول المصنف استقر المسمى
15:42ان كان يعني استقر المهر المسمى ان فرض ان فرض لها مهرا وسماه مهما كان فانه يستقل. سواء كان كثيرا او قليلا لكن قال والا يعني وان لم يفرظ لها شيء
16:04فنهر المثل يعني الاحكام الصحيح سواء كانت مدخول بها او موضوع مخلو بها او مدخول بها موضوع لها مهر المثل كالصحيح الصحي يعني هو استقر ومر معنا انه المدخول بها
16:30اهل المسمى ان كان والا نهر المثل ثم قال ولا مهر في النكاح الباطل الا بالوطء في القبل الا بالوطء في القبل النكاح الباطل مجمع عليه على نكاحه كمن نكاح خامسة
16:52او نكح امرأة مزوجة او معتدة او آآ اخته من الرضاعة تبين انها اخته من الرضاعة الى اخره المهم ان هناك احباط هذا لا مهر فيه اذا تبين ذلك قبل الدخول
17:18او قبل الخلوة لماذا لان هذا لا اشكال في عدميته. ادمية هذا العقد وادمية هذا النكاح ومتفق عليه لكن لو خلا بها كذلك لا حكم له الا بالوطء وفي القبل
17:46الا بالواطن مفهومه الا بالوطء في القبل انه غير الوطئ لا يعتبر الخلوة تقبيل لا يعتبر الظم لا يعتبر وهكذا القول في القبل تنبيه على انه لو وطئها في غير القبل لا يعتبر
18:11لا يعتبر الاستقرار المهر يعني لو لو وطأها في الدبر او آآ وطأ في غير القبل بالمباشرة ما يعرف بالمباشرة وهكذا حتى ولو جردها فانه لا يعتبر الا اذا كان الوطء في القبل
18:39لقول النبي صلى الله عليه وسلم فلها المهر بما استحل من فرجها كما تقدم وهو حديث صحيح لها المهر بما استقل استحل من فرجها الدبر غير حلال لو وطئ في في الدبر هل هو استحلال له؟ لا
19:00فاخرجتها قوله استحل كذلك لو آآ لم يطأها بل قبل وجس ولم يولج في القبل انما في غيره الا يعتبر لان قال اه من فرجها ويخرج المباشرة ونحوها فليس لها المهر فليس لها المهر لان النكاح باطل
19:31لان النكاح اما اذا وطأ في القبل في الفرج فهذا الذي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي نص عليه النبي عليه الصلاة والسلام آآ كذلك المعنى يدل عليه لان فيه اتلافا اذا وقع في قبولها
19:52فيه اتلاف الائتلاف الائتلاف هذا البظع اتلاف هذا البظع بغير وجه شرعي فيه المهر المهر المسمى او مهر المثل كغيره من قال في زاد وشرحه ولا يجب مع المهر ارش بكارة
20:33لانه اذا اعطيناها المهر آآ هو العوظ الذي يبذل في العقد مقابل فلذلك يقول لدخوله في مهر مثلها يعني بكارتها لو اتلف بكارتها وطئ في نكاح باطل هل نقول المهر لاجل آآ
21:09لاجل الوطء وارش البكارة لاجل الاتلاف لا واحد هو المهر يكفي لان اصل المهر يبذل في العقود النكاح مقابل استحلال البظع واستحلاله لا يحصل الا وطئه الذي تحصل به ازالة البكارة
21:36فعلى هذا لا ارش والارش هو ان هو ان العرش عنده وان تقوم بكارة ما بين ذات بكار الفرق ما بين ذات البكارة والثيب المهر من تزوج البكر وتزوج الثيب
22:01في هذه من هذه الحيثية بينهما فرق ستعطى هذا الفرق هذا لا لا يعتبر حقول لا يعتبر آآ والحكم لا فرق فيه بين ذات المحارم محرم وغيرها لا فرق يعني لو وطئ في نكاح باطل ذات محرم
22:28آآ مثل اختي من الرضاعة وهكذا ثم يقول المصنف وكذا المطوءة بشبهة والمكرهة على الزنا لا المطاوعة ما لم تكن امة يقول يعني وكذا حكم الموطوءة بشبهة يعني حكمها حكم ايش؟ الموطوءة
22:57بنكاح باطل او فاسد لها مهر المثل كان الموضوع بشبهة الغالب ليس على عقد ليس بعقد هنا يجب لها مهر للمثل الشبهة كمن وطئ امرأة يظنها زوجته وهي ليست له زوجة
23:24ظن انها زوجته ظن انها زوجته فوطئها هذا شبهة او آآ وطئ امة يظن انها مملوكته تبين انها غيرها. فهذا آآ يجب فيها مهر المثل يقول في المبدع والشرح الكبير لا بلا خلاف نعلمه. بغير خلاف يعلمونه
23:56لان هذا بدل الائتلاف بدل للائتلاف بما اصاب من فرجها اه هل والمكرهة على الزنا اي وكذا حكم المكرهة على الزنا؟ الاكراه لها نهر المثل كذلك لانه اه اكلها البودر حتى ولو كانت ثيبا
24:25حتى ولو كانت ثيبا في حكم الاتلاف بحكم الاتلاف واستمتع به بغير حق فانها ما دامت مكرهة فانها اه حتى ولو كانت من ذات محارمه هذا الصحيح من المذهب يعني لو انه فجر
24:46محرم من محارم اختنا او عمة ونحو ذلك. من نسب او رظاع هذا حتى ولو كانت ميتة كذلك حتى ولو كان مجنونا هو فلها لنا الحق في هذه الحالة لها
25:04بغض النظر عن قضية انه هو اثم او غير اثم مكلف او غير مكلف. هنا ينظر في في من جهة التعدي والحقوق وهذا يناط كما يقول العلماء باحكام الوضع لانها سبب للاتلاف فيناط بها الحكم
25:23لا يناط بكونه مكلف او عدمه لان السكران هم مثلوا بالمجنون ومن باب اولى السكران الذي افسد عقله بيده آآ وهنا مسألة ذكرها في الاقناع وهي قال ومن طلق امرأته قبل الدخول طلقة
25:50وظن انها لا تبين بها. فوطئها لزمه مهر المثل ونصف المسمى هذه لماذا؟ نصف المسمى لانه طلقها قبل الدخول استقرت النصف طيب مهر المثل مهر المثل لانه وطأ من لا تحل له
26:14لان الطلاق قبل الدخول تبين منه اذا طلق واحدة او اثنتين مجموعتين اه فانها تبين منه كينونة صغرى. اما اذا طلق بالثلاث فهذه الكبرى كما سيأتي في المذهب الشاهد في باب الطلاق
26:42شاهد انه يقول لو طلق امرأته قبل الدخول طلقة وظن انها لا تبين بها ظن لجهله ان الطلق الواحدة لا فرق فيها بين المدخول بها وعدم وغير المدخول بها قال انه رجع وهذا يحصل احيانا يسأل بعض الناس يقول انه طلق
27:09قبل الدخول ثم اعرسوا زفوا على العقد السابق هذا الان لا يصح زواج باطل الزواج باطل تصحيحه يصحح العقد بعقد اقصد انه يعاد الزواج لانه ليس هناك عقد آآ حتى نقلوا صحح
27:34ثم نقول انت الان وطأت بغير حق لها مهر المثل من بسبب الوطء ولها نصف مهرها الاول المسمى بسبب بسبب تطليقك لها قبل الدخول يقول المصنف والمكرهة على الزنا اول بكرهتي
28:03والمكرهة على الزنا لا المطاوعة يعني المكره على الزنا اه لها نهر المثل اما المطاوعة فلا لان المطاوعة فاجرة لانه اه افسدت حقها بنفسها برضاها اليس لها عوظ ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم
28:33آآ مهر البغي حرام ينبغي هي مطاوعة سواء كانت بغيا كثيرة البغاء او مرة واحدة مدام مطاوع فلو اعطاها شيئا ثم حلوان البغي يسمى مهرا من قبيل انه يعطى مقابل الوطء
28:55اه حرام فكيف نحكم بوجوبه وهو حرام ثم يقول المصنف ما لم تكن امة يعني اذا كانت المزني بها امة مطاوعة بغير اذن سيدها في هذه الحالة لا يسقط مهرها
29:20بكونها طاوعت بالزنا لان المهر مهر الامل السيد فلو آآ لسبب انها لا تملك نفسها ولا بظعها هذا هو المقصود على هذا لو كانها في حكم المكرهة ثم يقول ويتعدد المهر بتعدد بتعدد الشبهة والاكراه
29:53اذا تعددت الشبهة تعدد المهر كيف يتعدد الشبهة وكيف تتعدد المرأة؟ مثلنا بالشبهة لو وطئ امرأة يظنها زوجته زوجته فلو استمر مع امرأة تزوج ابنة فلان عائشة كاملا تزوج ابنة فلان عائشة
30:25فزفت له اختها بالخطأ كانوا يظنون ان هذا الذي عقد له ابوها توفي مثلا فظنوا ان هذه المعقودة عليها شواطئها مدة ظن انها هي عائشة تبين انها غير. فبعد مدة
30:46من الزمن تبين انها غير الماء زوجته التي عقد عليها هنا هذه المدة الوطء المتكرر لا زال شبهة واحدة ما زال شبهتك واحدة فلو تعدد هذه الشبهة لم تتعدد تعدد الوطء
31:10مصنفة عقد قيد تعدد بالشبهة. قال ويتعدد المهر بتعدد الشبهة شبهة واحدة لكن لو تعدد الشبهة لو وطئ امرأة يظنها عنده ثلاث زوجات مثلا ووطئ هذه المرأة في الليل سواء علمت او نامت ولم تشعر به على انها امرأته الاولى
31:41في الليلة الثانية اخطأ بها وظنا انها امرأته الثانية ثم في الليلة الثالثة كذلك زوجته الثالثة حصل الخطأ هذا الامر ذا لا لا تفرظون الكلام الفقهاء يا اخوان لا تستغربون ان يكون نادر الوقوع
32:05لا تستغربوا ان يكون نادر الوقوع طالب العلم اذا رأيته اه ينفر من مسائل النادرات التي يذكرها الفقهاء فاعلم انه لن يتفقه لان ما اكثر المسائل التي يذكرها الفقهاء وهي
32:28شبه غير موجودة او غير واقعة الا وتجد انها ذكرت او وقعت ويسأل عنها سبب هذه حتى تكون يعني كيف تصورها الفقهاء؟ منها يعني مثلا الفقهاء اما ان يسأل لان مسائل الفقه
32:57ليست فقط ان تكون عرضت على مثلا الحنابلة مثلا ليس مسائل فقه لابد ان تكون عرضت على احمد فقط لا احمد عرضت عليه كما قيل افتى بستين الف مسألة بالنص والاثر
33:14يعني وجد لكن السائل الفقهي منها ما يكون عرض على الامام ومنها ما يكون عرض على غيره من الائمة فنظر اصحابنا الحنابلة مثلا او غيرهم نظروا الى حكمها في مذهبنا
33:35هذه التي عرضت على هؤلاء وافتوا بها ما حكمها في خرجوا لها منها ما هو اصلا مما عرض على غيرهم من الفقهاء منها ما عرض على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وان كان لم يفتي بها
33:55مثلا احمد لم يسأل عنها انما حصلت انها عرظت في زمن مثلا زيد ابن ثابت كمثال وسئل عنه اه هنا لها حكم موجود الصورة وجدت ولو مرة في الحياة. وجدت
34:17وهنا لا الفقهاء يدرسون ويتصورون ما الحكم فيها؟ هل الذي قاله افتى بها ذلك الرجل من العلماء؟ سواء من الصحابة او من بعدهم. صحيح ام غير صحيح؟ راجح ومرجوح ينظر فيه
34:33فاذا هو راجح اذا الصورة موجودة فيفرضونها ساضرب لكم قصة مثال ذكره ابن نجيم في الاشباه والنظائر في القصص والنوادر التي في اخر الفصل اظنها السابع الباب السابع والكتاب السابع
34:51ذكر قصة حصلت ان رجلا زوج ابنين له باختين ودعا اهل الوجهاء والفقهاء من اهل الكوفة. ومنهم سفيان الثوري وغيرهم ومنهم ابو حنيفة ولما زفوا احد الاولاد او الازواج ادخلوا اخطأوا فادخلوا
35:15كل واحد منهما على امرأة الثاني عند ذلك لما انتبهوا واذا بكل واحد منهم وطأ المرأة فانتبهوا لذلك اخطأت النساء فعرظوها على هؤلاء الفقهاء الموجودين اختلفوا فيها فقال ابو حنيفة دعا ابو حنيفة
35:42الاولاد او الازواج فقال لكل واحد منهما هل رضيت بمن دخلت بها؟ قال نعم وقال للثانية هل رضيت بمن دخلت بها؟ قال نعم قال اذا كل واحد منكم يطلق زوجته
36:00التي في في العقد عليها يعني كل واحد طلق زوجته التي عند الاخر قبل الدخول بها زوجتها التي عند الاخر قبل الدخول بها هنا ما دام مطلقة يصح الزواج عليها لانها ليس مدخولا بها الغير المدخول بها ليست لها عدة
36:27تصح من ان تطلق ان تتزوج ثم قال نعقد لهم على كل واحد على زوجته. لانها اصلا هي موطوءة شبهة منه هو فيصح ان يعقد عليها لان الماء ماؤه ماؤه
36:47عقد لهم عليهم آآ فهنا حل الامر مع انها حصلت فيها ازمة في تلك اللحظة وخلاف وكذا لكن حله واثنوا عليه اثنى عليه سفيان وغيره في هذه النظر الشاهد هو صورة نادرة
37:12ووقعت في في مجتمع فيه فقهاء وبحثوها اه قوله ويتعدد المهر بتعدد الشبهة لا تستغرب ان يقع لكن لو تمتد عدد الشبهة لا يتعدد المهارة. فعلى هذا لو مثل ما ذكرنا الذي وطأ امرأة هي واحدة
37:35ظن انها زوجته الاولى ثم في الليلة الثانية اخطأ بها ووطأها وطأ اخر ظن انها زوجته الثانية. وهكذا الثالثة وهكذا الرابع كم وطئ؟ كم شبهة حصلت اربع مرات اذا اربعة مهور
37:51لهذه المرأة اربعة وهذه ممكن ان يلغز فيها الغاز الفقهاء معاياة ان يقال امرأة استحقت اربعة مهور في اربعة ايام هذه صورتها آآ قال والاكراه يعني وبتعدد الاكراه. لو انه يكره امرأة كل مرة يكرهها على الزنا
38:20في هذه الحالة كل مرة لها ولو كان مئات المرات لكن هنا المعلوم ان مهر المثل ليس ليس النهر لانه ليس مسمى. الزنا ليس فيه تسمية والشبه ليس فيه تسمية انما اهل المثل
38:41ثم قال المصنف لكن لو اتحدت الشبهة ها آآ بمعنى انه اه شبهة واحدة تكرر فيها الوطء ضربنا بها المثال الذي استمرت معه يظن انها زوجته تبين انها ليست زوجة له. فهذه شبهة واحدة
39:05ولو تعدد الوطء فهي شبهة واحدة ثم يقول ومن ازال بكارة اجنبية بلا وطأ وعلى من ازال بكارة اجنبية بلا وطأ ارشوا البكارة وان ازالها الزوج ثم طلق قبل الدخول
39:25لم يكن عليه الا نصف المسمى ان كان آآ الصورة الاولى ازال بكارة اجنبية بلا وطئ لم يحصل منه وطأ يعني آآ ما وطئها؟ وانما حصل منه إزالة البكارة بسبب منه سواء ضربها
39:48على محل الذي تنفجر فيه البكارة او نحو ذلك من الاسباب التي يعني اعتدى عليها بشيء عود او كذا او نحو ذلك زالت بكارتها لكن غير وطئ فهذا يقول ارشوا البكارة
40:11والعرش كما ذكرنا هو ما بين مهرها بكرا وثيبا كم مهرها وهي بكر؟ وكم مهرها وهي ثيب فيعطى الفرق يعطى الفرق يعطى الفرق بينهم لماذا لانه اتلف جزءا منها ولا تعطى مهر المثل لانه لم يحصل فيها
40:35لم يحصل وضع لم يستحل فرجع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا لو كان غير زوج لكن ان كان زوجا قال وان ازالها الزوج يعني بلا وطئ
40:50ثم طلق قبل الدخول اول خلوة يعني قبل الدخول او الخلوة ازالها قبل الدخول للوراء وطلق لم يكن عليه الا نصف المسمى ان كان يعني ان كان سمي لها سمى لها مسمى نصفه
41:09والا فالمتعة. يعني وان لم يكن لها مسمى الذي لها المتعة لماذا لانه اه قالوا ان ازالها الزوج زال البكارة بلا وطء اما اذا كان بوطء اعتبرناها دخول اذا وطئ زوجته قبل الدخول هو دخول صار الدخول بالوطء. لكن لو فرض انه ظربها
41:38ضربها مثلا فانزالت بكارته ثم طلق قبل الدخول هنا ليس عليه ما نقول عليك عليه الارش لا عليه نصف المسمى عليه نصف المسمى آآ لان قوله تعالى وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرظتم لهن فريضة فنصف ما فرظتم
42:14نصف ما فرضتم ليس عليه الا نصف المسمى ما دام انه عليه نصف المسمى يسقط عنه الارش لانه اخذ ما وجب بالنص اخذ ما اعجبه بالنص قال والا فالمتعة يعني وان لم يكن لها مسمى فترجع الى المتعة كما مر. فان الله تعالى يقول ومتعوهن على الموسع قدر والى اخره. مر معنا ان من طلق
42:44قبل الدخول ولم يسم فلها المتعة اما اذا دخل بها فلها مهر المثل لكن اذا كان قبل الدخول طلق ولم يسمي فلها المتعة ثم يقول ولا يصح تزويج من نكاحها فاسد قبل الفرقة
43:05فان اباها الزوج فسخه الحاكم لا يصح تزويجها اه قبل الفرق. يعني نكاحها فاسد. عندنا الان نكاحها باطل ونكاح فاسد. النكاح الباطل كالعدم مطلقا كالعدم مطلقا فلما اكتشفنا ان النكاح باطل
43:25قلنا هذا لاغي فيزوجها ابوها او تزوج من اي شخص دون ان نراجع الزوج ونقول له طلق ولا شي لان النكاح اصلا غير موجود لكني كحل فاسد لا النكاح الفاسد له شبهة
43:41من زوج بلا ولي له شبهة هنا لابد من وجود فرقة لابد من وجود فرقة تلغي شبهة العقد مثل ان نقول له طلق فيطلق او افسخ فيفسخ الى اخره. او هذا ان كان الزوج رضي لكن لو ابى
44:01ابى الزوج ان يفسخ ويطلق يفسخه الحاكم عليه ولا القاضي الحاكم يلزمه لماذا؟ لان هذا لا خي آآ في حاشية العنقري ذكر عن الشيخ عبدالله ابطين في حاشيته على الروض انه نقل عن
44:26حاشية المنتهى قال آآ قوله ولا يصح تزويج من نكاحها فاسد قبل طلاق او فسخ قال آآ يعني لغير صاحب النكاح الفاسد فلا يحتاج الى طلاق ولا فسخ بل يكفيه عقد صحيح من غير فسخ للعقد السابق
44:53يعني الرجل الذي قلنا له انك هذا النكاح فاسد زوجها بلا ولي قلنا النكاح فاسد وهنا نفرق بين تزويجها من غيره فلابد ان يطلق طلاق او فسخ لكن قالوا لا هو نفسه
45:14نريد ان نزوجه نفسه يقولون هذا لا يحتاج الى لماذا؟ لان هنا تصحيح صحح لا يحتاج يعقد عقد صحيح اخر يصحح ما مضى ما مضى آآ كذلك هنا مسائل آآ
45:47يتعلق بالصداق نختم بها لان الوقت ازف وهي انه لو ان آآ الزوج لم يسلمها مهرها يقولون لها المهر المعجل غير المؤدي المهر الحال يقول لها ان تمتنع من تسليم نفسها
46:14حتى آآ تقبض الصدقة اذا كان حال حتى سواء كان مسمى او مفوضة يقول انا لا اسلم نفسي حتى يفرض اذا كانت مفوضة يفرض النكاح المهر وتسلم كذلك لها ان تمنع نفسها وحكاها ابن المنذر اجماعا
46:45وقال الخلوة لها المطالبة ولو لم تصلح للاستمتاع لا فرق بين المفوضة وغيرها يعني ولو كانت نظوة ندوة الخلقة لا تصلح للاستمتاع. استمتاع هنا تقول انها لا تسلم نفسها حتى يدفع لها المهر
47:06لها ان تطالب اما المهر المؤجل آآ فلا تمنع نفسها من التسليم حتى تسلم لانه مؤجل كذلك لو رضيت بتأخيره هل وقعت معه لا بأس اخروا لا تمنع نفسها من التسليم
47:32وكذا لو سلمت نفسها تبرعا قبل الطلب بالحال قبل ان تطالب به ثم سلمت نفسها ثم قالت بعد ذلك تمنع نفسها منه حتى يسلمها مهرا لا يلتفت اليها بل لماذا؟ لانها رضيت
47:55تسليم نفسها واستقر الصداق وهنا مسألة يذكرونها ايضا ذكرها في الروض وغيره لو الزوج والزوجة ابى ان يسلم الصداق حتى تسلمه تسلمه نفسها. وهي ابت ان تسلمه نفسه حتى يسلمها الصدقة
48:15من نقدم قالوا يجبر الزوج ثم الزوجة لان الزوج اصلا يبذل ماله عوضا عن تسليم الزوجة فكيف قبل ان يبذل العوظ نجبره على تسليم المهر فاذا سلمه اجبرنا الزوج على تسليم نفسها
48:39كذلك لو اقبضها المهر ثم ابت ان تسلم نفسها فله ان يسترجعه ان يسترجعه آآ كذلك لو اعسر الزوج بالمهر الحال اعسر فهنا يفرقون بين من اعسر بعد قدرة ومن كان
49:04اعلم انه معسر فقالوا اذا اعسر بعد القدرة فلها الفسخ يعني اذا لم يسلمها فلها الفسخ ان كانت حرة مكلفة ولو بعد الدخول كما في ذكره في الروض وغيره آآ
49:28اما اذا كانت عالمة بعسرته انه لا يستطيع ان يسلمها المهر وتزوجته فليس لها ان تمتنع حتى يعطيها المهر لانها تعلم انه لن يستطيع ان يعطيها ورضيت فليس لها الامتناع
49:53والله اعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته