19 - شرح صحيح مسلم - كتاب اللباس والزينة ( 4 ) - الشيخ سعد بن شايم الحضيري
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم ربنا العزيز قلوبنا بعد اذ هديتنا واحب لنا من لدنك رحمة. انك انت الوهاب. اللهم لا حول
0:27ولا قوة الا بك كتاب اللباس والزينة في صحيح مسلم وصلنا الحديث الفين واثنين وسبعين وحدثنا شيبان بن فروخ ها سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. امين. قال
1:01المصنف رحمه الله غفر له ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين ها ابو بكر حدثنا شيبان بن فروخ نعم. وحدثنا شيبان بن فروخ وابو كامي واللفوري بكامل. قال حدثنا ابو عوانة عن عبد
1:37عن انس ابن مالك قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الى عمر بجبة سندس. فقال عمر بعثت بها الي وقد قلت فيها ما قلت. قال اني لم ابعث بها اليك لتلبسها. وانما بعثت بها اليك
1:57في ثمنها تأخر تقدم هذا انها كانت من حرير. سندس من حرير حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل وهو ابن علية عن عبدالعزيز بن صهيب عن انس قال
2:19قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الاخرة يعني يدل على تعذيب بذلك انه العذاب وقد يكون فيه الوعيد على من نار لان ليس مجرد انه يكون محروما منه وهو في الجنة لا لان فيه
2:48تنبيه على ان ذلك يعني لكوني في النار نعوذ بالله في الحاشية قوله عليه السلام من لبس الحرير الى اخره عمد عدم لبس لبسه في الاخرة اما كناية عن عدم دخوله الجنة
3:09لان من دخلها لبسه كما قال تعالى ولباسهم فيها حرير على هذا الحديث محمول على المستحل وليس بالضرورة ان يكون مستحلا لكنه هذا وعيد الوعيد ليس بالضرورة ان يكون خالدا في النار
3:30ان في احيان يكون نفيا مؤبدا واحيانا يكون نفيا الى امد مثل قوله عز وجل لن تراني يعني في الدنيا موسى سعد قال رب ارني انظر اليك قال لن تراني
3:53هذا في الدنيا اما في الاخرة فقط على انه يراه لان الله عز وجل وعد المؤمنين بالنظر اليهم ادلة كثيرة على هذا. من الكتاب والسنة واثار السلف والاجماع. اجماع السلف
4:11ولذلك من قال ان لن من نفي مؤبد اه ردوا عليه لما قاله بعض المعتزلة كالزمخشري ردوا عليه وهنا ايضا قوله لم يرى لم يلبسوا في الاخرة كذلك على هذا الباب
4:29يكون على ان كان مستحلا مع علمه مع علمه بتحريم النبي صلى الله عليه وسلم وانه لا ناسخ له ولا شبهة له هذا الذي استحل المحرمات سبيله سبيل الكافرين لكن آآ من لبسه آآ تهاونا يعرف انه حرام ويلبسه
4:53هذا الذي يكون موعودا بالعقوبة لا يعني ذلك التأبيد لا يعني ذلك التأبيد هذا اذا حمل على مسألة مسألة انه مسألة دخول النار. وقد يحمل على انه لا يكون ذلك له من نعيم الجنة. وان دخل
5:19الله اعلم. المهم نكمل كلام الحاشية يقول فيحمل على فهذا الحديث محمول على المستحل واما واما عن عدم اشتهائه ها ان دخل ان دخل بالعفو فلا يلبس ويحرم عن ذلك النعيم والله اعلم اي ذكر هذه المسألة
5:48يعني قد حتى لو دخلها يصرف عنها فيكون ليس لها فيها رغبة فلا يلبس الحرير. هذا احتمال والمراد هو الله والله والمراد من الحرير ما كان سوداه ولحمته. ابريسا واما اذا كان لحمته قطنا او خزا فلا بأس به
6:10هادي مسألة واما اذا كان لحمته حريرا فلا يجوز لبسه للرجال والله اعلمن والنساء مستثنيات من عموم الحديث بدليل اخر والله قال المناوي في قوله اي جزاؤه ان لا يلبسه فيها لاستعجاله
6:35ما امر بتأخيره حرم عند ميقاته مسألة الحرير الذي لان الحرير اذا نسج كغيره من الصوف وكذا نسجه يكون له سدى وله لحمة سدى الخيوط التي تكون تجعل في الميساج
7:08واللحمة الذي يدخل بين الخيوط حتى تلتحم بعضها مع بعض. كأنه يلحمها مع بعض. يسموه اللحمة هنا اذا كان الحرير اللحمة من حرير مسألة الفقهاء انه اذا كان الحرير هو الظاهر
7:32هذا الذي يحرم اما اذا كان الحريم في باطن ولذلك يقول المحشي هنا المراد من الحرير ما كان سداه ولحمته ابريسا سدى واللحمة كلها من الحرير واما اذا كان لحمته قطنا او خزا فلا بأس
8:01لانه يظهر معه تظهر الخيط يكون بعضه هكذا متعاقب. الحريري هذا على مذهبهم نعم اللحمة بصفة عامة بصفة كل نسج له سدى لذلك انت لما تسمعون يقول سدوا بعض الناس وجوده
8:26بعض الانسجة موجودة يقول لك هذا سدو اخذا من هذا والا السدى الخيوط الممدودة واللحمة التي تلحم بها تدخل فيها سواء كانت في الحرير من صوف وغيره لكن احيانا يكون
8:48السدى من حرير واللحمة من غيره هل يباح او لا هذا محل خلاف بين العلماء في كلام وحدثني ابراهيم بن موسى الرازي قال اخبرنا شعيب بن اسحاق الدمشقي عن الاوزاعي قال حدثني شداد ابو
9:28وعمار قال حدثني ابو امامة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الاخرة نعم مثل الاول حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن يزيد ابن ابي حبيب عن ابي الخير عن عقبة ابن عامر انه قال اهدي
9:52لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه ثم صلى فيه. ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له. ثم قال لا ينبغي هذا الفروج حرير الفروج بفتح الفاء وضم الراء المشددة هذا هو الصحيح المشهور
10:17قالوا وهو قباء شق من خلفه القبائل مثل البالطو الطويل هذا. هم. فاذا كان له من الخلف من اسفله من الخلف فرجة ها سمي الفروج واذا كان مصمتا من الخلف ليس فيه سمة قضاء هذا في لغة
10:43المتقدمين العرب صار الان له اسماء اعجمية الجاكيت بالطو. الجاكيت اذا كان قصيرا هذا يقول وهذا اللبس المذكور في هذا الحديث كان قبل تحريم الحرير على الرجال ولعل اول النهي والتحريم كان حين نزعه
11:12انتهى من النووي واضح انه ما لبس لبسه قبل بعد التحريم قبل التحريم ونزعه نزعا شديدا يعني كرهه وهذا من صفاء نفسه صلى الله عليه وسلم انه يكره يبعث الله في نفسه كراهة المحرمات. وهكذا
11:40كل ما زاد العبد في التقوى قرب الى الله يكره الله اليه المحرمات ولكن الله كره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اسأل الله ان يرزقنا التقوى وحدثنا وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثناه حدثناه اي بالهاء
12:03نفس الحديث هذا. وحدث له محمد مثنى قال حدثنا الضحاك يعني ابا عاصم قال اخبرنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثني يزيد ابن ابي حبيب بهذا الاسناد باب اباحة لبس الحرير للرجل اذا كان به حكة او نحوها حكة. اذا كان به حكة او نحوها
12:32يعني حساسية ونحوه من الاشياء التي يحتاج الى لبس الحرير وحدثنا بوكريب محمد بن العلا عندك واو نعم قال حدثنا ابو اسامة عن سعيد بن ابي عروبة قال حدثنا قتادة ان انس بن مالك انبأهم ان رسول الله صلى الله عليه
12:57وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف وللزبير بن العوام في القنص الحرير. للزبير باللام. اي نعم ماشي في القمص الحرير في السفر من حكة كانت بهما او وجع كان بهما
13:17مرخص يدل على انه قبل الترخيص محرم كن في الحاشية من قوله من حكة كانت بهما بكسر الحاء وتشديد الكاف وهو الجرب ويحتمل ان الحكة كانت حاصلة بسبب القمل الموافاة بين هذه الرواية وبين الرواية الاتية
13:41فيهما جواز لبس الحديد للجرب والقمل قال بعضهم يجوز لبس الحديد لعذر واما لبسه للضرورة كما في الجرب او دفع القمل فلا نزاع فيه والله اعلم المهم اذا كان له عذر
14:00من اذى في بدنه قوله في القمص القميص ما يلبس يتقمص البدن. مثل الفنايل هذي والثياب هذي التي علينا هذي تسمى قميص سواء كانت طويلة مثل ثيابنا او قصيرة يسمى قميصا لانه يتقمص البدن
14:21حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر. قال حدثنا سعيد بهذا الاسناد ولم يذكر في السفر السفر على كل ليس قيدا للحاجة الحكة لكن السفر كان
14:46يعني شيء حادثة عين انها ليست قيدا. نعم وحدثناه ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا وكيع عن شعبة عن قتادة اناناس قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم او
15:05رخص للزبير العوام وعبدالرحمن بن عوف في لبس الحرير لحكة كانت بهما وحدثناهم محمد بن مثنى بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بهذا الاسناد مثله وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة ان انس اخبره ان عبد الرحمن ابن
15:34ان عبدالرحمن بن عوف والزبير بن العوام شكوا الى النبي صلى الله عليه وسلم القمل. فرخص لهما في قمص الحرير في في غازات لهما قد يكون هذا بسبب قمل والحرير يدفعه
15:54كما ان الزئبق يدفعه باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن يحيى قال حدثني محمد بن ابراهيم الحارثي ان ان ابن معدن
16:23انا اخبر ان جبير ابن نفير اخبره ان عبدالله بن عمرو بن العاص اخبره قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه هي ثوبين معصرين. فقال ان هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها
16:40يقول في الحاشية النووي اختلف العلماء المراد بالثوبين ازار ورداء هذه الحلة ثوب الازار وثوب رداء النووي اختلف العلماء في الثياب المعصفرة وهي المصبوغة بعصفر. طبعا اصفر العصفر اصفر غامق
17:06يشبه قريب منهن من البرتقالي قال اباحها جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وبه قال الشافعي وابو حنيفة ومالك لكنه قال غيرها افضل منها عنده وفي الجوهرة لا يجوز للرجال لبس المعصفر والمزعفر والمصبوغ الصبوغ بالورز
17:34اشار الى ذلك في الكرخ في باب الكفن. هذا مذهب الحنفية والظاهر ان الذين اجازوه طبعا الحنابلة اجازوه مع الكراهة تشديد كان في ام زعفر ماشي وحدث قال من ثياب الكفار شديد
18:04فلا تلبسها ماشي وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يزيد بن هارون. يعني والله اعلم انه قالوا ان الذين جوزوه قالوا انه انتهت. نعم. كان للتشبه ثم انتهى ذلك لكن النهي فلا تلبسا
18:27يعني له دلالته وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يزيد بن هارا قال اخبرنا هشام حاء وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا وكيع عن علي ابن مبارك كلاهما ابن تيمية
18:48كلاهما كلاهما عن يحيى بن ابي كثير بهذا الاسناد. فقال عن خالد بن معدان وحدثنا داوود بن رشيد في قوله عن الكفار هذه ثياب الكفار يقول في الحاشية هذا صريح
19:14في حرمة التشبه بالكفار الله اعلم والضابط التشبه المحرم هو ما كان من خصائص الكفار الاشياء التي من خصائصه او من اه بداعهم او من عباداتهم اما المشترك كالاقلام والاشياء هذي مشتركة
19:43لا يقال انه تشبه المقصود به مما هو من خصائصهم في الامور الحياتية او من عاداتهم البدعية او من عباداتهم. هذه مفروغ منها. نعم وحدثنا داوود بن رشيد قال حدثنا عمر بن ايوب الموصلي قال حدثنا ابراهيم بن نافع عن سليمان الاحول
20:16عن طاووس عن طاووس عن عبدالله بن عمرو قال رأى النبي رأى النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين معصفرين فقال رأى رأى النبي رأى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال اامك امرتك بهذا
20:37قلت اغسلهما اغسلهما قلت اغسلهما. قال بل احرقهما. الله اكبر تشديد هذا هذا تشديد لما امروا باحراقها لقطع هذا الطمع فيها يقول في الحاشية قوله عليه السلام اؤمك امرتك بها الا بهذا الى اخره معناه ان هذا من من لباس النساء وزيهن
21:05واما الامر باحراقه باحراقهما فقيل هو عقوبة وتغليظ زجره وزجر غيره عن مثل هذا الفعل وهذا نظير امر المرأة التي لعنت الناقة بارسالها وامري اصحابي مريرة ببيعها وانكر عليهم اشتراط الولاء ونحو ذلك. والله اعلم. انتهى من النووي هذا
21:37يعني على الزجر لا على انها خلاص انتهت ما ما ينتفع بغسلها. مثل ما امرهم بكسر القدور التي طبخوا فيها من خيبر من لحوم الابل. اه لحوم الحمر ثم قال وانا اصل يا رسول الله قال او تغسلون
21:58وقيل ان اراد بالاحراق افنائهما ببيع او هبة استعارظ لفظ واستعارة لفظ ذلك لاحراق واستعار لذلك لفظ الاحراق مبالغة ويدل على هذا ان عبد الله احرقهما ثم لما اتى قال ما فعلت يا عبد الله فاخبره قال افلا كسوتهما بعض اهلك
22:30فانه لا بأس بهما للنساء وانما احرقهم عبد الله لما رأى من شدة كراهيته لذلك. كذا في السنوسي حاشية ظاهر الامر الاحراق ولكن هل فعلا ان صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له
22:49ماذا فعلت بهما ان كان صح هذا فيكون الاحراق على سبيل يعني التخلص منها او ان النبي صلى الله عليه وسلم رجع عن قوله الاول والى ظاهرة الاحراق حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابراهيم بن عبدالله بن حنين عن ابيه عن علي بن ابي طالب ان رسول الله
23:29صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس عن لبس القسي والمعصفر وعن تختم الذهب وعن قراءة القرآن في الركوع وحدثني حرملة ام يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس ابن شهاب قال حدثني ابراهيم
23:51ابن عبد الله ابن حنين ان اباه حدث وانه سمع علي ابن ابي طالب يقول نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن القراءة وان اراك اللبس الذهبي والمعصفر هنا الاشياء ذكرها
24:41نهائي عن لبس القسي يقول الحاشي هنا القسي تقدم مم طبعا لباس يقول انها تأتي من بلاد القس لعلها من حرير لكنه راجع ما يقول تقدم في الصفحة كذا صفحة خمسة
25:01يقول انها فتح القاف وكسر السين مشدد وهو الصحيح المشهور اختلفوا في تفسيره في الصواب وما ذكره مسلم هذا نحو بعد هذا بنحو كراسة في حديث النهي عن التختم في الوسطى والتي تليها عن علي بن ابي طالب
25:22انه نهى عن لبس القسي وفي النهاية ان نهى عن لبس وهي ثياب من كتان مخلوط بحرير يؤتى بها من مصر نسبت الى قرية على شاطئ البحر من تنيس يقال له القس
25:40وبعض اهل الحديث يكسرها بفتح القاف وبعض اهل الحديث يكسرها وقيل اصل القسي الغزي القزي بالزاي منسوب الى القز وهو ظرب من وابدل من الزايسينا المهم انها هذا هو هذا النهي عنه لانه مخلوط بالحرير
26:13سواء كان سداه او لحمته قال وعن المعصفر هذا ايضا الشاهد فيه نهى عن المعاصر وعن تختم الذهب للرجال يعني وعن قراءة القرآن في الركوع ايضا لانه جاء فيه النهي
26:34الركوع والسجود وانا راكع وانا ساجد كذلك الذي بعده الحديث اه قال نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن القراءة وانا راكع نعم اقرأ الذي بعده حدثنا عبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن ابراهيم بن عبدالله بن حنين عن ابيه
27:04علي ابن ابي طالب قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب وعن لباس القيسي. وعن لباس القسيء احسن نقش يتقدم لكن يقول قوله نهى عن التختم بالذهب اتخاذ الخاتم منه
27:30يعني لبسه للرجال دون النساء والله اعلم وفي الميماوي يعني شرح عن المشكاة نهى على جمع الصغير نهى عن خاتم الذهب وعن خاتم الحديد لانه حلية اهل النار والنهي عن الذهب للتحريم
27:47الحديد للتنزيه. يعني الحديث الذي يروى في هذا وما اتخاذه ولبسه من الفضة فيجوز قال في الذخيرة يعني من كتب الحنفية وينبغي ان يكون قدره فضة الخاتم ينبغي ان يكون
28:08قدر فضة الخاتم مثقالا ولا يزاد عليه يعني مما ابيح للرجل من الخاتم ان يكون وزنه وزن المثقال من الفضة ما يعادل وزن الدينار على كل محرم للرجال الابل والتختم بالذهب
28:32من النساء فيباح الفصل اللي بعده الباب باب فضل لباس باب فضل لباس الثياب الحبرة. الحبرة نعم سيأتي الكرام. حدثنا هداب بن خالد قال حدثنا همام. قال حدثنا قتادة قال قل ما لانس بن مالك اي اللباس
28:57كان احب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. او اعجب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحبرة وحدثنا محمد ابن مثنى قال حدثنا معاذ ابن هشام قال حدثني ابي عن قتادة عن انس قال كان احب الثياب الى رسول الله صلى الله عليه
29:19وسلم الحبرة. يقول في الحاشية الحبرة ثياب ايه يا بوك كتان او قطن يمنية محظرة اي مزينة والتزيين والتحبير والتزيين يقال ثوب حبرة على الصفة وثوب حذرة ثوب حبرة على الصفة وثوب حبرة على الاظاء
29:48الاضافة اكثر استعمالا مفرد والحبر جمع في جواز لبس المخطط ولا خلاف فيه انت من الام بالخطوط. ايه ومزين تلاحظ. كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم باب التواضع باب التواضع في اللباس والاقتصار على الغليظ منه واليسير. في اللباس والفرش وغيرهما وجواز لبس
30:26ثوب الشعر وما فيه اعلام. يعني ما فيه خطوط يعني في حاشية ذكرها عن يقول قال مناوي الحبرة كعنبة ورد يماني الذي مر معنا حبرها ليست الحبر حبرا يقول الحبرة كعنبة
31:28عنبة برد يماني ذو الوان من التحبير هنا بقى عنب وذلك لانه ليس فيها كبير زينة او لانها اكثر احتمالا للوسخ او لدينها وموافقتها لبدنه على كل كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الجمال لا يعني هذا انه لا يؤوى الجمال لا ينافي الزهد
32:07ثم قال ان الله جميل يحب الجمال ولكن الكبر غمط الناس وبطر الحق نعم حدثنا شيبان ابن فروخ قال حدثنا سليمان ابن المغيرة قال حدثنا حميد عن ابي بردة قال دخلت على عائشة
32:27اخرجت الينا ازارا غليظا مما يصنع باليمن. وكيسان من التي يسمونها الملبدة. قال فاقسمت بالله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض في هذين الثوبين يقول كساء من التي يسمونها الملبدة قال العلماء الملبد
32:54بفتح الباء هو المرقع يقال ثبت القميص او البده بالتخفيف ولبدته بالتشديد وقيل هو الذي سخن وسطه حتى صار كاللبد وهذا يدل على انه صلى الله عليه وسلم في غاية العبادة
33:19ونهاية الاعراض عن الدنيا وامتعتها والرضا باقل ما يكون باقل ما يكون من امرها والله اعلم ازارا غليظا حدثنا علي ابن حجر السعدي ومحمد بن حاتم ويعقوب ابن ابراهيم جميعا عن ابن علية قال ابن حجر
33:55حدثنا اسماعيل عن ايوب. عن ابن حجر. احسنت. قال ابن حجر حدثنا اسماعيل عن ايوب عن حميد بن هلال عن ابي بردة قال اخرجت الينا عائشة ازارا وكساء ملبدا قالت في هذا قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم
34:17قال ابن حاتم في حديثه ازارا غليظا وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن ايوب هذا الاسناد مثله وقال ازارا غليظا وحدثني سريج بن يونس قال حدثنا يحيى بن زكريا بن ابي زائدة عن ابي حاء وحدثني
34:46امر موسى قال حدثنا ابن ابي زائدة عن ابيه وحدثنا احمد عن ابيه نعم ماشي وحدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن زكريا قال اخبرني ابي عن مصعب ابن شيبة عن صفية بنت شيبة عن عائشة قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه
35:19مرط مرحل من شعر اسود لامثال الرحال. يقول عليه مرض مراح للاخر اما المرض فبكسر الميم واسكان الراء وكساء يكون تارة من صوف وتارة من شعر كذاب او خز قال الخطابي هو كساء يؤتزر به
35:50وقال النظر عن ابن جميل لا يكون المرض الا درعا يعني مثل الثياب هذي ولا يلبسه الا النساء. ولا يكون الا اخظر مراد بالاخضر في عرفهم يعني آآ قد يكون ما يسمى عندنا الرمادي هذا
36:19هذا النوع من الاخضر زيت زيتوني هذا اخظر غامق هذا الى اخضر العشب اخضر هذا درجة وهذا الحديث يرد عليه لان النظر ماذا يقول؟ يقول لا يكون الا درعا وقميصا
36:48اه اسود من شعر اسود هو يقول لابد يكون ايش اخظر وهذا الحديث يرد عليه. واما قوله مرحل فهو بفتح الراء وفتح الحاء مشدد هذا هو الصوب الذي رواه الجمهور وظابطه المتقنون. ومعناه عليه صورة رحال الابل
37:17ولا بأس بهذه الصورة وانما يحرم تصوير الحيوان المقصود برحال الابل يعني رحال الابل لانها تكون لها مثل هذا كذا مثل منها لا ليست علامة هو كيف يجعل الرحل على البعيد؟ لان البعير له ظهر سنام
37:45سيكون هكذا خشبتين من هنا وخشبتين من هناك فيها نوع من تخالف الاشياء علامات وليست صليبا بحثا انما مثل علامة الظرب هم ليس مثل علامة الزايد علامة الظرب يدل على انه هذه
38:08لا يتشدد الانسان ويده ويقول هذا الصليب وهذا كذا لانها علامة ليست صليبا لانه من الخلف يكون هكذا ومن الخلف كذلك وليس هذا من التصوير وهذا ايضا يدل على انه عليه السلام لا رغبة له بفاخر الثياب في الدنيا ويكتفي بما يحصل المقصود والله اعلم. صحيح
38:42كونه يكون من شعر اسود يدل على انه هو كان يحرص ويتنوع مرة حبره مرة مرت مرة ازار من صوف ومرة يعني لا كان يتكلف مفقودا ولا يرد موجودا عليه الصلاة والسلام
39:09نعم حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا عبده قال حدثنا عبده بن سليمان عن هشام ابن عربة عن ابيه عن عائشة قالت كان وسادة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يتكئ عليها من ادم حشو غليف. حشوها
39:32شو من ادم حشو اليف. لكني اقولها في نسخة حشو وحدثني علي ابن حجر السعدي قال اخبرنا علي بن مصهر مسهر احسنت قال اخبرنا علي ابن مزهر عن هشام بن عروة عن ابيه عنائش فقالت انما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه
39:59ادما حشوه لي وحدثنا وابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا ابن نمير النحاء وحدثنا اسحاق وابراهيم قال اخبرنا ابو معاوية كلاهما عن عروة بهذا الاسناد وقال ارجاع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حديث ابي معاوية ينام عليه ضجاء
40:26يضطجع عليه اقول قولها وسادة فيه اتخاذ الوسائد والاتكاء عليها. واتخاذ الفرش المحشوة للنوم عليها. واستعمال الادب وهي الجلود انتهى من شرح الام بي المناوي حشوه لي ورق النخل وفيه اذان بمكمار زهده عليه الصلاة والسلام. لانها تكون من جلد طبعا الجلد
40:58ها ويكون فيه ليف ليف النخل نزعت هذه كلها تحت كل ما ينزعون جريدة كن تحت هذه في جمع ويصنع منه الحبال ويصنع منه الياف وهكذا منها ما يجعل في الوسائل. طبعا فيها قسوة
41:27ليست التي من صوف او انعم من ذلك من قطن او انعم من ذلك من ديباج او نحوه ها؟ لا ان مكانه وهذا يدل على زهده عليه الصلاة والسلام كفاية والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين
41:48السلام عليكم ورحمة الله وبركاته