استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
افتح في المكتبة ↗
0:00بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا. وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم وبعد في سنن ابي داوود لا زلنا في احاديث كتاب الطهارة وصلنا في
0:30باب في الغسل يسلم في عفوا بل رجل في باب في الرجل يسلم فيؤمر بالغسل هذا اللي عندك بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله
0:54وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. امين. باب في الرجل يسلم سوف يؤمر بالغسل بالغسل. يؤمر بالغسل قال ابو داوود رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن كثير العبدي قال اخبرنا سفيان قال اخبرنا الاغر عن خليفة ابن حصين
1:18عن جد قيس ابن عاصم قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم اريد الاسلام فامرني ان اغتسل بماء وسدر قال حدثنا مخلد بن خالد قال اخبرنا عبد الرزاق. هذا الحديث ايضا رواه الترمذي والنسائي. حسنه الترمذي
1:37وكذلك اختلف في غسل الكافر اذا اسلم ومن اوجب عليه الغسل استدل بهذا الحديث وبما بعده فقال فامرني انا اغتسل بماء وسدر ومن قال لا يجب قال لو كان واجبا مع مرض السدر. لان السدر لا علاقة له بالطهارة انما هو للنظافة. انما هو للنظافة
2:14اه استدل به على الاستحباب وهو مذهب الشافعي رحمه الله وبناء على الاحتياط وقيل ان من الامر به الامر بذلك لان غالب حال المشركين ان لا يغتسل من الجنابة او من الانجاس. عليكم السلام. فلذلك كان يأمر من بعض من يسلم
2:47لانه لم يكن يأمر جميع من اسلم انما بعض من يسلم بالاغتسال فكان فيه التنبيه على ذلك لكن ان لم يوجبه عليهم هذا الارجح الا من علم انه كان على جنابة
3:08فانه يغتسل لاجل الجنابة كوجوب قال حدثنا مخلد بن خالد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرت عن عثيم بن كليب عن ابيه عن جده انه جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد اسلمت فقال له النبي صلى الله عليه وسلم القي عنك شعر الكفر
3:35يقول احلق قال واخبرني اخر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لاخر معه القي عنك شعر الكفر واختتم وهذا اما حلق الشعر فلا يجب الاتفاق وقد يكون الشعر الكفر اراد اشارة الى
4:04ما يقترن مع الاختتان وهو ما يكون من شعر العانة. ونحوها فانه اه فانه يشرع اما الاختتان فهو في من لم يكن قد اختتن اما من اختتم فبالاتفاق انه لا لا يجب عليه الاختتان لانه
4:33كثر من اسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمرهم بالاقتتان. الظاهر ان هذا الرجل اعلم النبي صلى الله عليه وسلم وحيا اعلم بالوحي انه لم يكن مختونا
4:48والا هذا شيء يعني غير غير ظاهر وكذلك القاء الشعر يظهر انه اه انه يعني اشار الى هذا او كان الرجل يعني الى العانة لو كان الرجل كثير الشعر جدا
5:12اه قال له القي ذلك عنك وهذا اقوى اذا كان شعثا جدا فان امر بتهذيب الشعر والتنظيف واشار الى الكفر يعني قارنه بالكفر تقبيحا لتلك الحالة التي انما حمله عليها
5:38اخلاق الجاهلية ان اخلاق الاسلام جاءت بالحسن والدعوة الى كل مكارم باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها ثم تصلي فيه. قال حدثنا احمد بن ابراهيم قال اخبرنا عبد الصمد ابن عبد الوارث قال
6:03فحدثني ابي قال حدثتني ام ام الحسن يعني جدة ابي بكر العدوي عن معاذة قالت سألت سألت عائشة رضي الله عنها عن الحائض يصيب ثوبها الدم. قال تغسله فان لم يذهب اثره فلتغيره بشيء من صفرة. قالت ولقد كنت احيض عند رسول الله
6:23صلى الله عليه وسلم ثلاث حيض جميعا لا اغسل لي ثوبا اترجم اليه باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيظة حيظها ثم تصلي فيه يعني اذا وقع عليه الدم
6:41تغسله لازالة نجاسة الدم وهذا اه فتوى عائشة فيه فقالت لها تغسله فان لم يذهب اثره اثر الدم يعني اثره لون لون الصفرة التي تبقى. كانت تغيره بشيء من صفرة اما عصفر او زعفران
7:08لان هذا الاثر الباقي ازالة النجاسة بقي اثار طاهرة لكن كما في الحديث الذي مر معنا ولا يضرك اثره سعادته سيأتي ذكره وكذلك آآ ثم اخبرت عن شيء اخر قالت ولقد كنت احيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث حيض جميعا لا اغسل ثوبا المراد انه لم
7:45عليه الدم لم يقع عليه الدم اما اذا وقع عليه الدم الجواب ما تقدم قالت تغسله لما سألتها المرأة عن الثوب يصيبه الدم قال حدثنا محمد بن كثيرين العبدي وقال والشاهد منه انه قالت عند رسول الله
8:12وهذا يدل على انه اقرها على ذلك ولم يأمرها بغسله من عرق الحائض لانه ليس عليه دم. لكن لو كان عليه دم لامرها بالغسل نعم قال حدثنا محمد ابن كثير العبدي قال اخبرنا ابراهيم ابن نافع قال سمعت الحسن يعني ابن مسلم يذكر عن مجاهد قال قال
8:37قالت عائشة ما كان لاحدانا الا ثوب واحد تحيض فيه. فاذا اصابه شيء من دم بلته بريقها ثم قصعته بريقها ثم قصعته يعني دلكته الظاهر انه بالشيء اليسير كما قال البيهقي وغيره من العلماء يعني قطرات
9:07لان هذا يسير اصلا فيعفى عنه لكن الكثير لا. لابد من غسله تقول ما كان لاحدانا الا ثوب واحد تحيض فيه فاذا اصابه شيء من دم بلته بريقها ثم قطعته بريقه
9:32فان القصع هو الفرق بالاظفار بين اصبعين او باصبعين هكذا المهم يكون بين اصبعين بظفرين يكون فيه التنظيف يعني حتى تزيل الدم ثم بالريق. لانه ذهب لانه يكون اذا جف صار له جرم. فاذا
9:59بالاظفار بينهما ذهب الدم وبقيت اثاره فتبله بالريق. وتغسله فيكون الباقي هو هو الذي يبل في بالريق لان الاصل ان دم الحيض نجس. ان دم الحيض نجس يغسل لكن هذا قليل. فيحمل على هذا الوجه
10:24قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال اخبرنا محمد بن سلمة عن محمد بن اسحاق عن فاطمة بنت المنذر عن اسماء بنت ابي بكر بنت ابي بكر قبله في حديث
10:43قال حدثنا يعقوب ابن ابراهيم قال اخبرنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال اخبرنا بكار ابن يحيى قال حدثتني جدتي قالت دخلت على ام سلمة فسألتها فسألتها امرأة من قريش عن الصلاة في ثوب الحائط. فقالت ام سلمة قد كان يصيبنا قد كان يصيبنا
11:03هنا الحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلبث احدانا ايام حيضها ثم تطهر فتنظر الثوب الذي كان التقلب فيه فان اصابه دم غسلناه وصلينا فيه. وان لم يكن اصابه شيء تركناه ولم يمنعنا ذلك من ان نصلي ان نصلي فيه. واما
11:23ممتشطة فكانت احدانا تكون منتشرة. فاذا اغتسلت لم تنقض ذلك. ولكنها تحفن على رأسها ثلاث حفلات فاذا رأت البلل في اصول الشعر دلكته. ثم افاضت على سائر جسدها. هذا الحديث
11:43ضعف لكن معناه كل سألتها من دخلت امرأة على ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فسألتها امرأة من قريش عن الصلاة في ثوب الحائط فقالت ام سلمة قد كان يصيبنا الحيض على عهد
12:02رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلبث احدانا ايام حيضها ثم تطهر يعني لا تصلي حتى تطهر فتنظر الثوب الذي كان فيه اي تتقلب فيه تلبسه اثناء الحيض فان اصابه دواء غسلناه وصلينا فيه مثل ما تقدم عن عائشة
12:25اذا كان فيه دم يغسل وان لم يكن اصابه شيء تركناه يعني صلت به وان اتركناه بلا غسل وليس تركناه القيناه لا تركناه يعني بلا غسل آآ ولم يمنعنا ذلك من ان نصلي فيه
12:52في حديث عائشة كانت تحيض ثلاث حيض لا تغسل لها ثوبا عند رسول الله ثلاثة اشهر في ثوب واحد قال هذا يدل على انه لا يغسل الا اذا اه كان فيه
13:10النجاسة من الدم. تغسل يغسل موضع النجاسة ثم ذكرت مسألة اخرى وهي مسألة هل الحائض تنقض شعرها للغسل من من الحيض قالت واما الممتشطة يعني التي قد مشطت رأسها ثم عاملته قرونا
13:36فكانت احدانا تكون ممتشطة يعني مشطت شعرها جدلته جدولا وجدائلا وقرونا اذا اغتسلت لم تنقض ذلك ولكنها تحفن على رأسها ثلاث حفنات فاذا رأت البلل في اصول الشعر وصل الى الجلد
14:02ثم افاضت على سائر جسدها نعم تقدم هذا نعم قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال اخبرنا محمد بن سلمة عن محمد بن اسحاق عن فاطمة بنت المنذر عن اسماء بنت
14:23بنتي ابي بكر قالت سمعت امرأة تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تصنع احدانا بثوبها اذا رأت الطهر اتصلي فيه قال تنظر فان رأت فيه دما فلتقوصه بشيء من ماء ولتنضح ما لم ترى وتصلي وتصلي فيه. هم
14:45في النسخة ولتصلي فيه هنا افتح لما قالت ثوبه سألت عن الثوب ولم تذكر ان فيه نجاسة او غير ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم تنظر فيه فان رمت دما
15:01غسلته تقرصه بشيء من ما يعني تفركه بيدها مع الماء هذا محل النجاسة ولتنظح ما لم ترى المكان الذي ليس اثر الدم دفعا للوهم ترش عليه الماء فقط من دون قرص من دون دلك. وتصليه الامر سهل
15:31هذا لان النظح هو رش الماء عليه لكن يكون ينتظح من الناس فليخرج. اذا نظحت الماء على الثوب لا يسمى نظحة حتى ينتظح ينظح الناس يقول ينظح اذا خطر منه شيء خرج منه بلة
15:54واعتصر منه شيء قالوا ينضح هذا المراد قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن اسماء بنت ابي بكر انها قالت
16:10ما جدتها لانها هي بنت المنذر بن الزبير هذا المنذر ابن اسماء وهي زوجة عروة ابن الزبير عفوا زوجة هشام ابن عروة ابن الزبير. هي فاطمة بنت المنذر بن الزبير زوجة هشام بن عروة بن الزبير
16:29نعم انها قالوا من حديث هشام يروي عن زوجته عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت انها قالت سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ارأيت احدانا اذا اصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع؟ قال
16:53قال اذا اصاب احداكن الدم من الحيض فلتقرصوا ثم لتنضحوا بالماء ثم لتصلي مثل ما تقدم في النسخة اذا اصاب احداكن الدم من الحيضة فلتقرصه يعني تغسله مع الدلك قرص كالقرص
17:17عائشة قالت في اظفار او هكذا ان القرص يكون بالاصابع هكذا والقصع يكون بالاظفر قال حدثنا مسدد قال فيه دليل على ان النجاسات انما تزال بالماء دون غيره من الماء من الماء
17:44جميع النجاسات بمثابة الدم ولا فرق. بينه وبينها اجماعا وهو قول الجمهور اي تعين الماء لازالة النجاسة وعن ابي حنيفة وابي يوسف يجوز تطهير النجاسة بكل مائع طاهر. ومن حجتهم حديث عائشة المتقدم
18:06يعني قالت بريقها ووجه الحجة منه انه لو كان الريق لا يطهر لزاد النجاسة فدل على انه يطهر واجيب باحتمال ان تكون قصد بذلك تحليل اثره ثم غسلته بعد ذلك
18:29في مقالة تحللت ثم صليت به لكن يظهر انها قرصته اولا حتى ازالت الدم. ثم قصعت باقي الاثر على كل هو مذهب عائشة هذا النبي صلى الله عليه وسلم امرها بالغسل بالماء
18:56امر المرأة بالغسل بالماء قال حدثنا مسددا قال حدثنا حماد حاء قال وحدثنا مسدد قال حدثنا عيسى ابن يونس حاء قال وحدثنا موسى ابن قال اخبرنا حماد يعني ابن سلمة عن هشام بهذا المعنى قال حتيه ثم اقرصيه بالماء ثم انضحيه
19:20لاحظ هذا هو حتى هذا الدم الجاف فيما قالت عائشة قصعته ثم قرصه بالماء يصب عليه الماء ثم يدعك حرصا حتى يزول ثم نضحيه واسلم ثالثة صب ثانية صب عليه الماء حتى يبقى يزول الاثر. ولم يأمر بتسبيح ولا تثليث
19:45ها والصواب ان النجاسة يكفي فيها الغسل وزوال العين والاثر الذي من اثارها نعم قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد القطان عن سفيان قال حدثني ثابت الحداد قال حدثني عدي بن دينار قال
20:09سمعت ام قيس ام قيس بنت محصن تقول سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يكون في الثوب. قال حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر. حكيه بظل او بضلاع
20:26والمراد هنا العود يشبه الظئ لعظم الضلع ورد به العود الذي يشبه العظم هذا حتى يزول معها شيئا قاسي يحت به. قال الخطابي وانما امرها عليه السلام بحكي بالظلع او الظلع لينقلع المتجسد منه اللاصق بالثوب
20:56ثم تتبعه الماء ليزول اثر او ليزيل اثره. واغسله بماء وسدر هذا الماء للتطهير والسدر للتنظيف. لكنه استعمال السدر يعني على الاستحباب. على تزول الرائحة ويزول هذه الاشياء التي قد يتقزز منها الانسان
21:23اما الماء فهو لتطهيره من النجاسة. نعم قال حدثنا النفيلي قال حدثنا سفيان عن عن ابن ابي نجيح عن عطاء عن عائشة قالت قد كان يكون لي احدانا ادعو فيه تحيض وفيه تصيبها الجنابة. ثم ترى فيه قطرة من دم فتقصعه بريقها. هذا الحديث رجع
21:50حديث عائشة كان الاولى من المصنف ان يجعله بعد حديثه السابق في السابق ماذا قالت هناك قال اذا اصابه شيء من ذنب بلته بريقها ثم قصعته قلنا هناك انه قد يكون الشيء القليل قطرة ونحوه. هنا صرحت قال ثم ترى فيه قطرة يعني قليل
22:12كما قالوا العلماء حملوا قالت تكون قد كان يكون لاحدان الدرع. درع الثوب الذي تدرع به هذه الثياب. تدرع بها. قميص هذا الموجود تصيبها الجنابة ارادت ان يعني ليس عند مثل ما في الرواية ليس عندهم ثياب الا ثوب واحد. تحيض فيه ثلاث حيض يعني ثلاث شهور
22:40ثم ترى في قطرة من دم فتقصعه بريقها مثل ما تقدم الجسد تقصعوت تدلك باظفارها مع مع الريق نعم قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد عن يزيد ابن ابي حبيب عن عيسى ابن طلحة عن ابي هريرة ان خولة بنت يسار
23:11النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله انه ليس لي الا ثوب واحد وانا احيض فيه فكيف اصنع؟ قال اذا طهرت تغسليه ثم صلي فيه. فقالت فان لم يخرج الدم قال يكفيك غسل الدم ولا يضرك اثره
23:30هذا قالت انه يكون في فيه يعني فيه حيض فيه اثر قال اذا طهرت فاغسليه ثم صلي فيه هذا صريح يأمر بالغسل قالت فإن لم يخرج الدم يعني اثر الدم كما في رواية اخرى. قال يكفيك غسل الدم ولا يضرك اثره
23:56السفرة التي تبقى لا تضر يعني النجاسة زادت لان النجاسة زالت فيظهر الله اعلم ان هذه الصفرة التي تبقى مختلطة هذا النجس هي لون مجرد وانها ليست من منه بدليل انه اذا زالت منه
24:22تخثر الدم وزادت منه المادة هذه تخثر الدم نعم باب الصلاة في ثوب الذي يصيب اهله فيه قال حدثنا عيسى ابن حماد المصري قال اخبرني الليث عن يزيد ابن ابي حبيب عن سويد ابن قيس عن معاوية ابن حديج عن معاوية ابن ابي
24:56سفيان انه سأل اخته ام حبيبة ام حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يجامعها فيه فقالت نعم اذا لم ير فيه اذى. هذا الشاهد طبقة للباب
25:15يقول الصلاة في الثوب الذي يصيب اهله فيه. يعني هل يصلي فيه قالت نعم اذا لم يرى فيه هذا ثوبه هو اذا لم يرى فيه اذى يعني من اذى من اذى الجماع
25:31فانه اذا رأى فيه اذى نضحه صلى الله عليه وسلم تقدم معنا انه حديث عائشة انه كان اذا رأت تزيله بالادخر وتحته بظفرها ثم تنضح نعم باب الصلاة في باب الصلاة في ابن حجر رحمه الله
26:03اه يعني في رواية لما شرح حديث غسل النبي صلى الله عليه وسلم يقول وفيه وغسل فرجه وما اصابه من الاذى يقول وما اصابه من اذى ليس بظاهر في النجاسة
26:31وابعد من استدل به على نجاسة المني او على نجاسة رطوبة فرج المرأة لان الغسل ليس مقصورا على ازالة النجاسة. لانه قد يغسل الانسان الشيء الذي يتقذر منه وليس نجسا
26:46ونحو ذلك هذا هو يعني لا يعني انه كان نجسا نعم باب الصلاة في شعور النساء. قال حدثنا عمر الشعر المراد بها. الثياب الداخلية للنساء يسمى الشعار الداخلية للنساء للنساء الان تلبس ثوب داخلي ورقيق
27:16وثوب قميص خارجي او درع هذا المراد او ما تلبسه كلحاف كونوا شعارا ايضا هذا اللحاف اذا تنام فيه على مباشرة الجسد هذا يسمى شحارب واضح مثل الشراشف هذي اللي ينام فيها اللسان تباشر جسده دون الثياب
27:48هذا يسمى شعارنا ايضا وهو المراد هنا قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال اخبرنا ابي قال اخبرنا الاشعث عن محمد بن سيرين عن عبدالله بن شقيق عن عائشة قالت كانوا
28:05رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي في شعورنا او لحوفنا. قال عبيد الله شك ابي يقول المراد الشعار هنا هذا في الشرح الازار الذي كانوا يتغطون به قال في النهاية انما امتنع من الصلاة فيها مخافة ان يكون اصابها شيء من دم الحيض
28:41وطهارة الثوب شرط في صحة الصلاة بخلاف النوم فيها قالت اولح فينا جمع لحاف وهو اسم لما يلتحف به اما ان يحمل على الثياب الداخلية كالازار مثلا او ما يلتحف به الانسان تلتحف به تل
29:09او يحمل على اللحف في النوم اللوحة في النوم والشعار الذي يلبس حتى يكون يعني موالية لبدن الانسان هلا وهذا العلة كما قال مخافة ان يكون اصابها شيء من دم الحيض
29:34نعم بعده قال حدثنا الحسن بن علي قال اخبرنا سليمان بن حرب قال اخبرنا حماد عن هشام عن ابن سيرين عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا كان لا يصلي في ملاحفنا قال حماد وسمعت سعيد ابن ابي صدقة قال سألت محمدا عنه
29:56فلم يحدثني وقال سمعته منذ زمان ولا ادري ممن سمعته ولا ادري اسمعته من ثبت ام لا فسألوا عنه قال ابن منظور في لسان العرب اللحاف والملحف والملحفة اللباس الذي فوق سائر اللباس
30:18من دثار البرد ونحوه وكل شيء تغطيت به فقد التحفت به يعني هذا خلاف الشعار واللحافي اسمه ما يلتحف به. قال ابو عبيدة اللحاف كل ما تغطيت به يقول الشارع هنا الملحف واللحاف والملح
30:46اه وان كان يطلق على اللباس الذي فوق سائر اللباس من دثار البرد ونحوه. لكن يطلق ايضا على كل ثوب يتغطى به اذا معنى قولها لا يصلي في شعورنا او لحفنا واحد
31:02لان الشعار هو الثوب الذي يلي الجسد واللحاف يطلق على ما تغطيت به اهم من ان يكون يد الجسد او فوق اللباس والله اعلم. اذا قولها اوشع في شعورنا او لحوفنا ليس على سبيل
31:20الشك ان مع سبيل التنويع سبيل التنويع. يعني لا في هذا ولا في هذا ابي هذا ولا في هذا ولكن جاء في حديث اخر انه صلى في احد اه يعني
31:41فيها من بعض الاساءة كما سيأتي في الباب بعدا. فيكون الترك الاول يعني ليس للتنجس ولا لان دل على انه كان يفعله احيانا اقرأ بعده. باب في الرخصة في ذلك. اي في الصلاة في شعور النساء او لحف النساء
32:07نعم قال حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان قال اخبرنا سفيان عن ابي اسحاق الشيباني سمعه من عبدالله بن شداد عن ميمونة ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى وعليه مرط وعلى بعض ازواجه منه وهي حائض وهو يصلي وهو عليه
32:27هذا الحديث في الصحيحين صلى عليه قال الخطابي هو ثوب يلبسه الرجال والنساء ازارا ويكون رداء قد يتزن به الاسفل ويكون وقد يتخذ من صوف ويتخذ من غيم خز وغيره
32:50يقول عليه صلوا عليه وعلى بعض ازواجه منهم وهي حائض. يعني طويلة هذا فلبسه وتغطى به وصلى. وعلى بعض نسائه غطاء بعضه تغطت ببعضه وهو يصلي وهو عليه ومع انه قال وهي حائض نفس الحديث
33:21دل على انه اذا لم يكن عليه نجاسة لا حرج نعم قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال اخبرنا وكيع بن الجراح قال اخبرنا طلحة بن يحيى عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن عائشة قالت كان رسول
33:42صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل وانا الى جنبه وانا حائض وعلي مرط لي وعليه بعض. نعم قد يكون من شدة البرد او كذا يكون تغطى ببعضه يقول النووي فيه دليل على ان ثياب الحائط طاهرة الا موضعا ترى عليه دما او نجاسة اخرى
34:10وفيه جواز الصلاة بحضرة الحائض الصلاة في ثوب بعضه على المصلي وبعضه على حائض او غيرها العبرة ان لا يكون عليه نجاسة هذا هو الشاهد هذا هو الشاي. طيب هذا بركة
34:31والله اعلى واعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت
34:48ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك
35:06السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.