استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله افضل ما ينبغي ان يحمد وصلى الله وسلم على افضل المصطفين محمد. وعلى اله واصحابه ومن تعبد اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يجعلنا واياكم هداة مهتدين
0:23ضالين ولا مضلين وان يحفظنا في امر الدنيا والدين. وان يعقبنا الخير والتوفيق والعز والتمكين وان يعيذنا من كل بلاء وفتنة ومن شر الشياطين. ان ربنا جواد كريم. كنا في الدرس الماضي
0:47آآ اتينا على جملة من المسائل المتعلقة بباب الاجارة مما يتعلق بالاجرة على العبادة سواء كان ذلك المقصود هي نفعها او المتعدي ثم آآ انتقل الحديث بعد ذلك الى مكملات
1:16في الاجارة مما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في اه مسائل اه ففي خصمها في لزومها من عدمه وما يتعلق اخذنا الاجيل الخاص ها في لزوم من عدمه وما تنفسخ بالاجارة وما لا تنفسخ به وبعض المسائل المتعلقة بذلك الى ان وقفنا اظن عند الاجل الخاص
1:50ولا لا؟ نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله لم تجد نعم قول المؤلف رحمه الله تعالى ولا يضمن اجير خاص هذا شروع في انواع الاجراء وقلنا ان الاجراء
2:23رأى على اسمين او نوعين الاول هو الاجير الخاص وهو من استأجر على منفعته مدة معلومة من على منفعته مدة معلومة. وهذا الاجير وهذا الاجير يختص ببعض الخصائص واشهرها واهمها انه امين فلا
2:53اضمنوا ما حصل من التلف تحت يده فلا يظمن ما حصل من التلف تحت يده. لانه نائب مناب المستأجر. وقائم مقام الاصيل وقائم مقام الاصيل. فهذا مثل ماذا مثال الخدم في البيوتات والسائقين ومن في حكمهم
3:25فهؤلاء يعتبروا او هذا يعتبر اجيرا خاصا. ومقتضى هذه الاجارة انها على مدة معلومة فيختص بها المستأجر. ولا يشركه فيه غيره فلا يشركه فيه غيره. فلا يجوز ان يعمل لهذا ثم يعمل يعمل ثم
3:53لاخة لانه اجير خاص. واضح؟ الثاني انه لو تلف شيء بيده فهو غير ضامن. فعلى سبيل المثال لو مشى السائق في الطريق فوقعت السيارة في حفرة فاعترفت فلا يجوز لصاحب السيارة او المستأجر ان يغرم هذا الخادم او هذا السائق
4:26لانه امين. ولا يظمن ما تلف تحت يده الا ان يكون متعديا او مفرطا ولا يكون متعديا او مفرطا الا الا ببينة فاذا لم توجد البينة لم يجز له ان يطالبه
4:48بقيمة ذلك التلف ومثل هذا لو انه على سبيل المثال مشى في الطريق فجاء شخص فارتطم به ثم هرب فقال السائق صدمني شخص فهرب قال لا انت الذي اخطأت وانت الذي
5:14فعلت او تعديت فنقول لا لا يجوز. اما ان يقيم بينة ان الخطأ منه فيستحق الضمان واما مع ان اه لا يضمن ذلك ابدا لانه امين واه لا اه من كان امينا فلا يظمن ما تلف تحت يده
5:34ومثل ذلك الخادمة. لو ان اهل البيت فقدوا شيئا. فقالوا انت اخذته. انت سرقته لا يأتي في البيت احد سواك. فنقول مهما كثرت من القرائن او احتفت من الامور فهي غير ضامنة
5:54لانها امينة وما تلف تحت يدها فالاصل عدم عدم ظمانها الا ان يكون منها تعد او تفريط علم انها فعلت ذلك يقينا واقيمت البينة. حتى ولو استيقنت بنفسك لم يجز لك ان تحكم بما بمجرد
6:15لو اقيمت البينة انها سرقت فنعم والا فلا. ولو انها اه تلفت تحت يدها بعض الاواني فقالت من انها مثلا فتح الباب فاتح اصطدم بها فوقعت. قال قالوا لا انت
6:35الذي حميأ حملته وانت الذي اوقعته او كذا فنقول لا. الاصل ان ما تلف تحت يدها فهي امينة ولا الا ان يكون بتعد او تفريط وايضا مما يتعلق بهذا ان العمل
6:58ان العمل آآ يستثنى منه ما يحتاج اليه الاجير من فعل صلاة واجبة وسنن راتبة فلا يحمل على الصلاة فلا يحمل على العمل وقت صلاته. ولا يحال بينه وبينها. سواء كانت فروضا
7:20وما يتبعها من سنن او كانت جمعة او عيدا واضح؟ فهذا ما يتعلق بها بالاجيل الخاص. وايضا انه لا يستنيب غيره. لانه عقد على معين فلا يأتي بشخص يقول هذا يقوم مقامي
7:46فاذا مرض او تعذر عليه العمل فاما ان لا يختل بذلك عمله فلا شيء والا فانه آآ يفوت عليه من القيمة بقدر ما ذهب واضح وهنا الاجير الخاص لابد ان يكون على عمل معين
8:15فاذا مثلا استؤجر على عمل هذا البيت وعمل هذا البيت معلوم يعني فيه غسيل للثياب وفيه آآ ما يتعلق بامور الطبخ وفيه مثلا مكملات ذلك في بعض آآ اه منافع البيت ودورات المياه ونحوها. فلا يجوز ان يطلب منه مثلا ما زاد على ذلك. كان يذهب الى
8:43جار لهم ليخدم عنده. او ان يستعمله في بيت اخيه. لان هذا كلفة زائدة فلا تجوز فكل ذلك مما يتعلق بمن بالاجير الخاص بالاجير الخاص آآ ما يتعلق الان ما يتعلق بالموظفين
9:12سواء كانوا في القطاع العام او الحكومي او من يعملون في الشركات او ما يسمى بالقطاع الخاص فيأتي الصباح الى المساء فهل هذا اجير خاص او اجير مشترك هو اجير خاص لاننا قلنا ان الاجير الخاص
9:46هو على نفع مدة معلومة سواء قيل اليوم كامل او نصف يوم او كل يوم مدة كذا او سائغ اه يومه سوى واقتراحته فواجب خاص بناء على ذلك يتعلق به ما ذكرنا من المسائل والاحكام
10:12ومن هذا انه لا يجوز له ان على عمله فيضيع الوقت او يخرج لقضاء بعض اموره او يترك بعض ما اه وجب عليه وهذا فيه يعني من التهاونات عند اناس كثير ما الله به عليم. وعسى الله ان يعفو عنا التقصير والخير
10:43فاذا قول المؤلف رحمه الله ولا يضمن اجير خاص ما جنت تحت يده خطأ. اما لو كان تعمدا اه تعد او تفريط فيلزمه. واصل ذلك في الاجيل الخاص نعم انه كالوكيل
11:03والاصل ان الوكيل امين. والاصل ان الوكيل امين. ثم هو مؤتمن فما تحت يده امانة. قال ولا وطبيب وبيطار لم تجن ايديهم ان عرف حذقهم هؤلاء الحجام والطبيب قد يكون من الاجراء الخاصين وقد يكون من الاجراء
11:30المشتركين فمحل الكلام هنا محل الكلام هنا ليس هو كونه مشتركا او كونه خاصا. لكن اراد رحمه الله والفقهاء ان ينبهوا على مسألة مهمة وهي ان الطبيب والحجام والبيطار البيطار من هو
11:55والذي هو طبيب البهائم وطبيب البهائم. نعم فهؤلاء هؤلاء اه في عملهم ما يحصل كثيرا فيه آآ السرايا او ايش ما يسمى في في العرف الحديث في الطب ونحوه هو المضاعفات للجرح او
12:30المداواة واضح المضاعفات؟ تعرفون هذا؟ يعني ان الطبيب مثلا اذا آآ عالج هذا الجرح لا يمكن ان تسريفا يعظم حتى ولو لم يكن من من الطبيب تقصير واضح؟ نعم قد يتسبب ذلك بان يعظم الجرح اه تفسد يده او يموت او نحو ذلك
13:01فلما كانت هذه الامور مردها ليس الى الطبيب وانما الى الاجسام. وقبول الاجسام للعلاج من عدمه ووجود علة اخرى خفية من سواها. واضح؟ لما كان الامر كذلك فلو قلنا بتظمين الاطباء لافظل
13:24هذا الى ان يحجم الاطباء من علاج الناس لانه لا يخلو في كثير من الاحوال حصول هذه السيراية او ما يسمى في العرف الحديث بالمضاعفة فنحن نقول هم اه اه في مأمن من الظمان
13:43لان هذه الاعمال بطبيعتها تكون فيها السراية والمضاعفة. لكن بشرطين ان يكون الطبيب حاذقا ان يكون الطبيب حاذقا والبيتار والحجام والثاني الا يكون منه تعد ولا تفريط ولذلك قال لم تجد
14:09بين ايديهم. ان عرف حذقهم فهذان قيدان مهمان. متى ما كان الطبيب حاذقا ولم تجن يده بتعد او تفريط نعم فلا يظمن فبناء على هذا لو ان هذا الشخص عالجه هذا الطبيب ثم بعد مدة زاد عليه التعب فمات
14:34فجاء اهله قالوا هذا الذي جنى عليه هذا الذي كذا هذا. نقول ننظر هل هذا الطبيب حاذق؟ حاذق هل جنت يده؟ لم يظهر منه جناية. مثلا في العلم الحديث او في الطبع الحديث استكمل اجراءات الفحوصات وما قبل مثلا
14:54العملية ونحوها ولم يأتي في اه النتائج ما يمنع تعاطيه لذلك العلاج او نحوه المهم اننا طبقنا انه وانه لم تجني يده فلا ضمان. لماذا؟ لما ذكرنا لكم من ان هذه الاعمال تحصل فيها سراية لا من جهة عمل الطبيب
15:16والبيطاغي والحجام ولكن من جهة اختلاف الاجسام وقابليتها للعلاج من سواه. واضح مشايخ طيب هل تعتبر الشهادة التي يحصل عليها الطبيب او البيطار او الحجام بمثابة اه الحذق اولى الذي يظهر انه انها ليست بكافية. حتى
15:50يكون مع ذلك تجربة فاذا كان منه تجربة جرب فعلم حذقه واصابته ولم تكن آآ آآ خطؤه كثيرا فيحكم بحذفه والا فلا. يعني ان الحكم بالحذق لا يتوقف على الشهادة لانها قد يعطى الشهادة لمن لا من لا يكون
16:15عارفا حتى ينضم الى ذلك المعرفة والتجربة. واضح؟ ويظهر فيه الحذق والتمام نعم وبيطار لم تجني ايديهم ان عرف حذقهم. ولا غاع لم يتعدى كذلك الراعي طبعا الراعي ما فيه اه حذق ومن عدمه
16:38لكن ايضا لان الرعي بطبيعة هذا العمل تحصل فيه سلف كثير اما من عاد يعدي او سبع يأخذ غنمة او اه تفقد او نحو ذلك او يأتي اليها قارص فتتلف المهم ان ذلك كثير
17:01فنقول هذا الراعي ما دام انه لم يتعدى بمعنى انه لا يغفل عنها لا يجعلها آآ يتفرغ بعضها عن بعض لا تغيب عينه عنها لا يحملها على مكان وعر لا يأتي بها في اه ما يكون ما ما مقربة من التلف والهلكة الى غير ذلك مما يعرفه اهل
17:26اه الراعي ونحوه. فعند هذا نقول لو حصل تلف او اه فات شيء منها فانه لا يكون عليه في ذلك ضمان ولا اه يطلب منه اه فيها اه ما اه جزاء ما اه حصل من الهلاك والتلف
17:45نعم المشترك. اذا هذا في القسم الثاني وهو الاجير المشترك واللاجئ المشترك هو من اه يستأجر على عمل معين من يستأجر على عمل معين فاذا لو لاحظت انه في الغالب ان الاجير الخاص يكون عند المستأجر. اما الاجير المشتراك
18:21فلا لانه يعمل للناس اعمال كثيرة. فهذا مثل الخياط مثل اه الصباغ. مثل اه غاسل الثياب آآ اعمال كثيرة فهذا هو اجير مشترك. هذا اجير اه مشترك. اه انت تعطيه ثيابا ثوبا
18:44فيخيطه وهذا يعطي آآ يعطيه ثوبا فيخيطه وهكذا فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ان الاجير المشترك يظمن ما تلف بفعله يضمن ما تلف بفعله معنى ذلك يعني انه لو بدأ الخياطة فمال في خيطه او خرق الثوب او افسده فخاطه على غير
19:14وجه صحيح نعم فيظمن لماذا هذا عند اه او في مشهور المذهب عند الحنابلة انه اعتبارا بما جاء عن الصحابة. فجاء هذا عن عمر وعن علي وقال لا يصلح الاجراء الا هذا
19:37لا يصلح الاجراء الا هذا ما الفرق قال وهذا يأخذ اعمال كثيرة. لو قلنا له انه لا يضمن لافضى ذلك اذا قام يأخذ بدأ يفسد في اموال الناس ولا يعتني بها. اما اذا قلنا ان تظمن فهذا يحمله على الا يعمل عملا الا هو عالم
20:03باتقانه له وقيامه عليه فلو انه مثلا اتى اليه شخص لخياطة ثوب وهذا الثوب طريقة خياطته صعبة فان في الغالب سيأخذها ها ويخيط انضبطت ضبطت والا فلا لكن اذا قلت انت ظامن. فاذا كان لا يعرف قال لا اعرف. خذ
20:28اليس كذلك نعم وهكذا اذا اعطي الغسال ثوبا فيه اه اه صبغ او شيء لا يذهب فانه سيحمل هذا الى محاولة يمكن ان يتخرق الثوب ويمكن ان يضيف اليه مادة فتغير لونه وتحدث فيه
20:49شيئان ويمكن ان يصلح فيحاول لو قيل بعدم الضمان لكن اذا قيل بالضمان هو يخاف فاذا لم يعلم يقينا انه يؤدي ذلك على وجه صحيح فانه لا يتجرأ عليه فاذا لا يصلح امر الناس الا هذا اليس كذلك؟ فلا يتصوف ان واحدا يجرؤ على هذا مثل هذه السيارات
21:17لو قلت له اصلح السيارة اذا ما كان يضمن ممكن يفتحها ويحاول ويحاول قد يخرب فيها اه اه اكثرها قد تخرب عن بكرة ابيها. اليس كذلك لكن اذا قلت يظمن فانه لن يفتح مفتاحا ولن يحمل مسمارا الا وقد علم انه يعمل على وجه صحيح
21:43فلأجل هذا قالوا من ان الاجير المشترك يضمن. طيب ليش ما قلتوا في الجيل الخاص؟ الاجيل الخاص في الغالب انه تحت يد المستأجر يعني آآ لا لا يكون آآ ايش
22:00متوقعا منه ثم تعلق عمله بالوقت فلا يخاف فوات عمل اما هذا متعلق وقته بالعمل فهو يريد ان يسرع فقد يحمله هذا الاسراع على على التفويت وهكذا واضح؟ فلاجل ذلك قالوا والاجير المشترك ويضمن الاجير المشترك ما تلف بفعله. ولا يظمن ما تلف من حرزه
22:30ايش معنى ولا يضمن ما تلك من حرزه يعني ان متعلق الحكم انما هو في جناية يده اما ما اودع عنده حتى يخاطب نحوه فتلف او سرق او نحو ذلك فلا ضمان عليه. لماذا
22:48لانه امين هو قبض هذه على يد الامانة ليس غاصبا ولا ظالما ولا نحوه. نعم فلا يمكن ان نقول انه لكن عمل يده هو مسؤول عنه فاذا اخل به اخل فيه يحاسب. لكن كون الشيء عنده
23:11وتلف فهو من سائر اشيائه. التي يؤتمن عليها. فان كان قد تعدى ترك الباب مفتوحا اه اه جعلها عند صبغ فانسكب الصبغ يكون متعدد او مفغط. واضح؟ اعطاه ولده ليلعب به او ليتغطى به
23:31ففي كل هذه الاحوال فيه تعدي او تفريط فيضمن. اما ما دون ذلك فهو في اه اه غير ضامن او بغير فعله. يعني تلف في من حرزه يعني من فعل فاعل. كان يأتي شخص فيخرجه او يسرقه او يأتي آآ
23:50جنون ف آآ يحل آآ آآ يفتح ذلك الصندوق او نحوه فهو ليس بضامن في مثل هذا. اذا لم يكن منه تعد ولا تفريط. واضح يا مشايخ؟ نعم. قال ولا اجرة له
24:09اش معنى ولا اجرة له؟ يعني انه لو تلف هذا اه الثوب الذي خاطه نعم اه في في في حرزة كان يأتي سارق فيسرقه او ان تأتي دابة فتاة فتقطعه نعم ما دام انه تلف
24:29في حرزه فلا فلا ضمان عليه لكن لا اجرة له. لماذا؟ لانه سيأتينا آآ او آآ نعم سيأتينا بعد ان الاجرة تجب بالعقد وتستقر بتمام العمل وتسليمه. هنا لاهلي سلم العمل لم يسلم العمل فيكون التلف على اه على صاحب العمل. تلف
24:57على صاحب العمل. وعند الحنابلة رحمه الله تعالى والفقهاء يقولون انه لو عمل لو خاط هذا الثوب ثم تلد بتفريط منه فهو يظمنه مخيطا يضمنه مخيطا فلو كان مثلا هذا النسيج يساوي مثلا عشرة
25:22ولما خيطت سارة يساوي عشرين فاذا تلف بتعد منه او تفريط بعد الخياطة فيظمن عشرين. يظمن عشرين آآ نعم لانها صارت حقا آآ المستأجر او صاحبها. نعم وتستحق تسليم الاعمال وتجب الاجرة بالعقد
25:55فاذا عقد عقدا على ان يعمل عملا مدة او يعمل عملا آآ معينا كبناء هذه هذا الجدار او آآ اه اصلاح اه اه او حمل هذا المتاع اه تجب الاجرة
26:13بالعقد سواء كان على منفعة او كان على على عمل او كان على عمل. هذا الواجب بمجرد العقد فاذا عقد على منفعة هذه الدرسنة تجب هذا العقد وتخلية المكان. نعم
26:39آآ اذا استأجره ايضا لاصلاح السيارة لعمل معين في اصلاح السيارة فتجب الاجرة بذلك لكن تستقر في العمل كما يقول المؤلف رحمه الله وتستحق بتسليم العمل اذا سلم العمل كاملا استحق الاجرة
27:04عندنا وجوب وعندنا استقرار واضح؟ فتجب الاجرة بهذا وتستقر بذاك فبناء على هذا لو انه عقد على اصلاح هذه السيارة نقول وجبت له اجرة مثلا خمس مئة ريال ثم لو جاء بعد يومين وجده لم يعمل شيئا
27:28فنقول لا لا يستحق هذه الاجرة اليس كذلك؟ لكن لو عمل نقول استقرت الاجرة فوجبت في في ذمة هذا آآ المستأجر واضح؟ اه كذلك اذا آآ عقد له على منفعة هذه الدار
27:52او منفعة هذا الرجل اه شهرا يخدمه هنا نقول بالعقد استحق او وجبت الاجرة ثم اذا سكن في الدار سنة او شهرا بحسب ما اتفق عليه استحق الاجرة باستقراء واستقرت. اليس كذلك
28:16لكن لو انه لما اجره الدار شهرا خرج ولم يعطه المفتاح فلم ينتفع بها او لما استأجر هذا الشخص ليخدمه شهرا ذهب ولم يرجع اليه. حتى انتهى الشهر. نقول استحق الاجرة
28:33استقرت الاجرة لم تستقر فاذا هي تجب بالعقد وتستقر الانتفاع بالمدة او الانتفاع بالموجه مدة بان يخلى بينه وبينه ولا فيه مانع من الانتفاع بها او في الاعمال بانتهائها وتسليمها
28:53فما الذي يترتب على ذلك؟ او ما انه لو استأجر هذا الخادم ليخدمه شهرا ثم جاء الخادم وبقي عند تسافر هذا الرجل ولم يحتج الى خدمتي شهرا فنقول هذا العامل يستحق الاجراء او لا يستحق؟ يستحق الاجرة
29:14لان العقد وتم وهو مكن من خدمته لكن هذا لم لم ينتفع العجة واضح؟ فاذا آآ هي تجب بالعقد وتستحق بتسليم العمل الذي في الذمة. طبعا آآ متى تسلم الاصل هي ان تسلم عند العقد. لكن اه ان اشترطا وقتا معاديا او تأجيلا قال اعطيك اياها بعد سنة او بعد انتهاء
29:45عمل بشهر او غير ذلك فهما على ما اتفقا عليه. وان وجد في ذلك عرف فهو فهو على ما تعارفا عليه فهو على ما تعارف عليه. ولو كان العرف ان تسلم ان تسلم الاجرة في الاعمال عند تسليم العمل
30:06فاذا خاط الثوب اعطاه الاجرة فهنا نقول يجب عليه اذا اراد ان يستلم الثوب ان يسلم الاجرة. طيب لو انه لو انه لما جا يستلم الثوب قال ما عندي ما عندي اجرة
30:27لا توجد عندي الا بعد اسبوع. هل هذا الاجير ان يحبس الثوب حتى يأتي بالاجرة الاصل لانه لم يجعلها رهنا بثمن الاجرة الا ان يشترط ذلك عليه او ان يكون ذلك عرفا سائدا
30:51او ان يكون ذلك عرفا زائدا. لان المعروف عرفا كالمشروط شرطا. وما سوى ذلك فلا. فاذا يقول الحنابلة لو حبسه فتلف عند فيكون ظامنا حتى ولو لم يكن بتعد منه ولا تفريط لانه كالغاصب في مثل هذه الحال. واضح
31:13يا اخوان نعم فاسدة المسك لاحظوا تراتيب الفقهاء رحمهم الله تعالى بعد ان انهى المسائل الصحيحة والعقود الثابتة جعل في نهاية هذا الباب ما كانت اجارته فاسدة تنفي العقد فلا يخلو او قول المؤلف رحمه الله من تسلم عينا باجارة فاسدة وفرغت المدة لزمه اجرة
31:51المثلي لزمه اجرة المثل. فهنا عندنا من عقد اجارة فاسدة فعلم ان العقد فاسد فاخذ كل منهم متاعه هذا اخذ الاجرة وهذا اخذ العين فلا شيء. لكن لو ان شخصا عقد
32:13اه اجارة فاسدة وسلم العين واخذ هو الاجرة. او لم يأخذها. لكن ذهب حتى انتهى الشهر ثم جاء يستلم الاجرة فكان هذا المستأجر قد سأل احد اهل العلم فافتاه من ان هذه اجرة فاسدة
32:36واضح فهنا الامر دائر بين ماذا بين الا يكون له شيء لانها اجارة فاسدة وبين ان نقول لا. انت انتفعت بهذه العين والعين حين قبضتها قبضتها على وجه المعارضة لا على وجه التبرع اليس كذلك؟ فلا وفوت المنفعة
33:03على صاحبها فنقول الاجارة الفاسدة ليست صحيحة لكن المنفعة التي انتفعت بها معوضة فننظر الى اجرة مثل فنلزمك بها. واضح؟ وهذا من تمام العدل. وكمال القسط في هذه الشريعة. فلا
33:23فلا يفوت العمل على اه او فلا تفوت المنفعة على صاحبها ولا يكون انتفاع هذا بها مجانا مع كونه قبضها بعوض. اليس كذلك؟ ولان الناس قد يخطئون في بعض الاحكام
33:39فلو اننا افسدنا عليهم لافضى ذلك الى امور كثيرة. ولا ولانه يمكن ان يتقصد بعض ضعاف النفوس العقود حتى ينتفع بالاعيان مجانا. اليس كذلك؟ فلاجل هذا نقول لا هي يرجع فيها الى
34:00اجرة مثلها الى اجرة مثلها نعم اظن ان اه يعني بهذا انتهت مسائل اه الاجارة وتقدم الكلام على الايجار المنتهية بالتمليك فلا يحتاج الى اعادة الكلام عليها. نعم في شيء قبل ننتقل الى باب السباق
34:26نعم نحن قلنا اول حينما تكلمنا على مسألة البوفيه المفتوح ذكرنا ان سبب ذكرها او ايرادنا لها انها بمثابة الكلام على الحمام وان الحمام الداخل اليه ينتفع باشياء كثيرة نعم منها البقاء والمكث وهذا
35:07سيتفاوت فيه الناس فمنهم من يمكث دقائق ومنهم من يمثو يمكث ساعة او ازيد نعم ويختلفون او يتفاوتون في الانتفاع بمرافق هذا الحمام اماكن حفظ الالبسة غيرها والانتظار ونحو ذلك. ويختلفون ايظا في الانتفاع بالماء
35:32فالحنابلة رحمه الله تعالى قالوا ان الاجرة واقعة على يعني انتفاعة بهذه الاشياء والماء تبع. لان الماء اه لو قلنا ان العقد واقع على الماء فالماء مجهول. فيفضي ذلك الى ان يكون عقدا على مجهول
35:50لما ذكرنا بازاء هذا البوفيه المفتوح قلنا البوفيه المفتوح هو عقد على اكل مجهول كونوا ايش محرمة اليس كذلك لكن يمكن ان يقال ان العقد واقع على المكث مدة في اه هذا المكان
36:16ثم قلنا ان هذا ليس بوجهين لماذا؟ لانه لا يمكن ان يدفع هذا المال مقابل البقاء. فلو ان المكان لم يكن فيه هذا الطعام لما جلس اليس كذلك؟ فلم يبقى الا الوجه الثالث وهو ان يقال ان اكل الناس معتاد
36:42فيكون هذا الاكل اه هو الذي انعقد عليه ايش؟ العقد اه وان الناس في الاكل لكنه تفاوت يسير فيكون العقد آآ في ما يعني فيه جهالة يسيرة فيصحح فبناء على ذلك قلنا لو انه اكل اكلا زائدا عن المعتاد لكان لصاحب المطعم ان يخرجه
37:12او ان يطلبه اكثر من ذلك. فاذا تركه فيكون هذا كالمتنازل عنه كالمسقط ذلك يعني. نحن ما قلنا انها اجارة ولا صححنا ذلك. لكن اشرنا اليها عند وجودها لانها مشابهة لها
37:29جزاك الله خير نعم قلنا عقد الهاتف هو اقرب ما يكون الى مسألة آآ الايجارة المركبة التي فيها اجارة وبيع اليس كذلك كده ولا لا ها ثم وكان ذلك عند الشمعة التي آآ يستأجرها ليوقد من آآ يأخذها ليوقد منها
38:01يدفع قيمة ما اتلف واجرة ما بقي. قلنا هذه تتعلق بهذا الباب. وتتعلق الهاتف وتتعلق بالايجار المنتهية بالتمليك وقد تقدم الكلام على ذلك. نعم اه باب السبق نعم اه هذا الباب باب السبق
38:30سبق بالفتح هو العوظ والسبق بالتسكين هو المسابقة وهو المجاراة والتنافس على السبق في آآ نحو السفن او الخيل او سوى ذلك من سائر الاشياء التي يعتاد الناس على المسابقة فيها
38:56فاذا السبق بالتسكين هو المجاراة اه في آآ على هذه الاشياء على مركوب او آآ عمل او غيره. والسبق بالفتح هو العوظ الذي يدفع على ذلك. وهذا الباب باب السبق والسبق
39:20لان يبحث فيه احكام المسابقات ويحكم فيه ويبحث فيه احكام العوظ عليها. ويبحث فيه على احكام العوظ عليها آآ قد جاءت الشريعة بالدلالة على مشروعيته اما بالنسبة الاعواض ونحوها فان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق الا في نصل او خف
39:47او حافر او حافر واضح آآ هذا دال عليها واجماع اهل العلم منعقد على جواز بذل العوظ في هذه الاشياء الثلاثة السبق والمسابقة ايضا دلت السنة على جوازها في مواضع فان النبي صلى الله عليه وسلم سابق عائشة
40:16وسابق بين الخيل المظمرة وغير المظمرة نعم وايظا صار ركانة فصرع نعم فجاء فيهما يدل على اه عليه جاء في ما يدل عليه وهذا الباب من حيث المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى هي قليدة. وان كانت الحاجة آآ
40:45الى البسط والتوضيح في هذا الباب مهمة للغاية خاصة في هذا الاوقات في هذه الاوقات التي آآ كثرت فيها كثرت فيها المسابقات المحرمة. كثرت فيها المسابقات المحرمة نبدأ بمسائل السبق ثم نرجع الى مسائل السبق والمسابقة
41:12اما مسائل السبق نعم فكما قلنا في المسألة الاولى ان بذل العوظ في الاشياء الثلاثة التي جاء بها النص امر ظاهر متقرر ومجمع عليه لا خلاف فيه واضح فمن تسابقوا في نصل التي هي
41:37سهام ورغمي نعم والخوف الذي هو البعير الابل الحافر التي هي الخيل وهنا قال خف والخف يكون عند الخيل ويكون عند يكون عند البعير ويكون في شيء له خف غير البعير
42:02الفيل الفيل الفيل له خف واضح؟ كخف البعير كلما رأيتموه ولا ما تعرفون ولا تتأملون على كل حال الفيل له خف كخف البعير. لكن مع ذلك لا يدخل لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم حينما حدث اصحابه بذلك آآ كان لا يعرف خف الا عند البعير هو محل
42:33البحث وهذا الذي سميناه فيما مضى بساط الحاء. وكذلك الحافر الحافر يكون للخيل ويكون لي البقر البقر لها حافة لكن لم تجري العادة بحصول التسابق على البقر والثيران ونحوها ولاجل ذلك كان الامر مقصورا على على الثلاثة
43:01وآآ العلة في جواز اخذ العوظ على هذه الثلاثة باعيانها ما يحصل فيها من الاعانة على الجهاد والتقوية فيه واه التهيؤ للاعداء واه وجود من يدفع ويقوى على ذلك ووالله جل وعلا يقول واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل
43:29بناء على هذا هل يجوز بذل العوظ فيما سواها المشهور من المذهب عند الحنابلة كما هو قول الجماهير على انه لا يبذل العوظ في غيرها لماذا؟ لانها جاءت بالنفي واستثناء هذه والاصل ان الاستثناء مقصور وانه لا تدخل فيه التعدية ولا آآ آآ
44:01اه تطرد فيه العلة الاستثناء مقصور على مورد النص وما جاء به وما جاء به الدليل لكن آآ ما يكون من امور العبادات والطاعات والتنافس فيها كحفظ القرآن وآآ تجويد
44:27العلم وكل ما يكون معينا على ذلك. هل يجوز اخذ العوظ عليه على مقتضى كلام الفقهاء؟ لا فكل ما يتحصل بسبب ذلك من ايش من اه اه جائزة وهدية ونحوها فهي غير جائزة
44:53وما يعطى في حفل تحفيظ القرآن ونحوه كل ذلك ليس واضح الا قولا لبعض الفقهاء قال به ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو ان الرهان على الامور الشرعية جائز استدلالا بمراهنة ابي بكر الصديق للمشركين في اه
45:24غلبت الروم لما اول وفيه انزل الله قول الله جل وعلا الف لام ميم غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فلما كانوا قد غلبوا في اول الامر ظاق صدره. بعد ست سنوات حصلت لهم الغلبة واه حصل له
45:44عليهم اه اه ايضا الغلبة يعني التفوق عليهم آآ فاخذ من هذا شيخ الاسلام جواز اخذ آآ اخذها على اعمال الطاعات وانها من مما يقرب الى الخير اه يزيد فيه. وابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفروسية افاض في الكلام على هذه المسألة وانتصر لقول شيخه شيخ
46:14الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ولذا قال فان اه اخذ اه العوظ على ظهور اعلام الاسلام آآ اظهر في الحجة واقوى في البرهان من المناضلة آآ في السهام ومن المسابقة في الخير
46:34والابل وله كلام يعني اه طويل في هذا في الانتصار لقول شيخ الاسلام الحقيقة ان هذا ليس ببعيد وان اغلاق الباب فيه فيه اشكال. من جهة اولا ان هذه الثلاثة ليست موجودة
46:51ولا يحتاج اليها كثيرا في هذه الازمة وايضا ان الهمم قد تثاقلت في هذه الازمنة عن الخير فيحمل الناس عليه وان ابواب الشر وما يدعى اليها باموال الباطل كثيرة آآ ذلك يستدعي الناس ويجرهم الى الشر والباطل
47:16فلو انه انضاف الى ذلك ايضا عدم تحفيز الناس الاعطيات والهدايا والهبات فان ذلك يكون آآ ابعد لهم عن الخير واضعف لهم في اه الاقبال على الهدى والنفوس خاصة في صغر الانسان واقبال اول شأنه فانها لا لا يكون عندها من صلاح القلب والاقبال
47:44على الخير ومعرفة ما في هذا العلم من الفضل ما ليس فيها ما يحملها عليه فاذا قربت وحببت بشيء من آآ امور الدنيا فانه آآ قد تتحرك حتى يقر الامام
48:01وفي قلبي في قلبي صاحبها. ولذلك جاء عن ابن المبارك وغيره اه المقولة المشهورة طلبنا العلم للدنيا فابى الله الا ان يكون للدين للدين. لعظم هذا الدين وما فيه من الهدايات وما ينفتح عليه قلب الانسان من الخير والهدى. فبناء على هذا يكون
48:23وذلك اه صحيحا. على اه تقرير الفقهاء الحنابلة انك لو اردت ان تسأل الناس وتقول من اه يجيب هل هذا السؤال وله مئة ريال؟ ان ذلك ليس ان هذا ليس بجائز
48:44لانها بذل عوض في مسابقة. وهذا ليس بجائز الا في الاشياء الثلاث الا على قول ابن تيمية مثل ما قلنا طيب على قول الحنابلة ماذا تفعل تسألهم فاذا اجابوا ايش
49:03تعطيهم فيكون هذا كالمكافأة والهدية لكن لا يكون ذلك بشرط وابتداء واضح آآ طيب آآ الا يقول قائل ان هذه جعالة انا جعلت لمن قال ذلك له كذا وكذا فيقول الفقهاء انها لا يمكن ان تكون جعالة. لان الجعالة سيأتينا بحثها لكن الجعالة يجعل الجاعل جعلا لمن يعمل له
49:30وعملا مرد العمل لي وليس لك. وحفظ هذه الاية او هذا الحديث او هذا المسألة من العلم فظل وهلك وخيوا لك فلا تدخل في باب الجعادة. على كل حال آآ يعني فيما ذكره شيخ الاسلام وآآ قرره بعض
49:50واهل العلم وعليه الفتيا ان هذا آآ صحيح في آآ هذا الامر. آآ يأتي الكلام على العوظ فيما سوى ذلك فلا شك ان هذا في الامور الاخرى محرم وباطل واضح
50:11سواء كان ذلك من المسابقات التي فيها خير يعني كأن تقول مثلا مسابقة الايدي. السباق على الاقدام او نحوه فانه لا يجوز بذل العوظ فيه واعظم من ذلك اذا ما كان اذا كان لا نفع فيه
50:37مثل ماذا من يأكل هذا الصحن وله خمسين ريال. هذا يحصل عند كثير من الناس ها هذا قال علي رضي الله عنه او جاء عن غيره انه قال من يكسر هذه من يأكل هذا فله خمس جوزات قال فهو قمار
50:58هو قمار واضح؟ تعرفون معنى قمار؟ المقامرة يعني المغالبة والغرر فيها قد تحصل وقد لا يحصل واضح آآ واعظم من ذلك اذا كان اذا كان اذا كان فيه ضرر فما يحصل من المسابقات في العاب الكورة ونحوها هذا بلا شك انه لا لا يدخل فيها
51:34وانه محرم ولا يجوز سواء كان ذلك اه اعطاء هدايا رمزية او كان ذلك جوائز عليا ونفيسة واضح ولا يختص هذا بهذه بل في كل ما مات لها كل هذه الالعاب التي يتعاطاها الناس اليوم هي محرمة
52:00لماذا؟ اولا لان كما قلنا العوظ في الشرع انما جاء ان يبذل في هذه المسابقات الثاني ان الشرع جعل المال هذا محترما. ولا يبذل الا بعوض مقصود ونفع معلوم اذا اعطيت هذا ما الذي ما الذي نستفيده
52:28لا شيء اليس كذلك؟ فلا يجوز بذل المال على منفعة غير مقصودة واضح هذا من حيث الاصل لم نأتي الان الى الواقع. هذا من حيث الاصل. فاذا انضم الى ما يكون من الشر
52:56في هذه المنافسات والمسابقات فالحكم فيها اظهر في الحرمة واعظم في البطلان وهي التي يترتب عليها تحزب الناس يترتب عليها المفاسد التنازع ويكون فيها من تضييع الخير ويكون يا من انفاق الاوقات ويكون فيها من آآ انواع من الضياع ويكون فيها مثلا شراء اللاعب هذه اموال تنفق بدون فائدة
53:26وما يتبع ذلك ايضا من اه التسوية بين المسلم والكافر وما يلحق ذلك من الشر فيه اه تحبيب اه اهل الفسق والفجور الى الناس اشياء كثيرة في هذا. وهذا ليس الكلام
53:46في شيء بخصوصه لكن الكلام في عموم هذه الاشياء ان ما يأتي شخص ويقول له طيب هذا ما في كذا او ان تقول في هذا نقول اما الكلام على كل شيء بخصوصه فهو حسب ما احتف به لكن هذه في
54:01لا تنفك عن اشياء كثيرة منها نهي كما يحصل احيانا من الرهانات عليها او ما يكون فيها من اه ضاعت الصلوات ما يكون فيها من احيانا تسويق بعظ الباطل في
54:14بتجمعات غير مشبوهة او غير معروفة فيحصل بسبب ذلك بلاء كثير واضح؟ اذا هذا ما يتعلق السبق او العوظ على هذا واما ما يفعله بعض الناس من السجود عند آآ في بعض الالعاب عند تحصيل يعني تفوق ونحوه هذا ليس بجائز
54:40وليس السجود محله هذه الالعاب لان السجود انما هو شكر لله على نعمة. على نعمة صحيحة دينية او دنيوية هذه ليست محلا لذلك بل احسن احوالها ان سلمت من الشر ان تكون لا شيء فيها
55:00هذا اذا من جهات الاعواض على هذا. من جهة المسابقات التي هي نفس المسابقة بدون عوظ فمنها ما هو محرم قد جاء الشرع بتحريمه. وذلك مثل النرد فان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لعب النرد فكأنما غمس يده في لحم
55:26خنزير نعم الشطرنج فانها محرمة. فانه جاء ذلك عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء عنهم انهم قالوا ان نردو الشطرنج شر من النرد. فجعلوها بمثابة. واضح؟ مثل ذلك
55:46الملاكمة لان الملاكمة فيها ضرر ولا فائدة فيها قد تضر بالانسان وتهلكه وماثل ذلك واضح؟ فهذه محرمة ومنها ما هو مشروع وجائز ويزيد آآ او يختلف حكمه باختلاف قصده فقد يكون مستحبا ومسنونا وقد مثل المسابقة على الاقدام وايضا المسابقة على
56:24اه البغال على بعض ما يحصل به يعني ترويح النفس اه تقويتها اه اه اللي اعانه على خير ونحوه واضح؟ الاشغال عن الباطل والبعد عنه فيكون ذلك عملا لا آآ بأس به
56:50طيب ما يكون بين ذا وذاك؟ هي الاشياء المباحة الاعمال المباحة او المسابقات المباحة ايش؟ مثل ماذا مثل يعني اه العاب كثيرة الان ها السيارات اذا كان فيها نفع السفن عند الفقهاء فيها نفع لانه يتقوى بها على الجهاد. فاذا كانت الصياغة فيها نفع ولا
57:22ولا ضرر فيها فلا بأس تكون مباحة لكن اذا لم يكن فيها نفع وكان فيها ظرر تعريض للخطر فلا تجوز وهي دائرة هي الى هذا اقرب منها الى. سفن معلوم ما يكون فيها امل. لكن هذه يقل فيها الفائدة. نعم
57:43مثل الان بعض الالعاب مثل مثلا نقول مشهورة عند اهل الهند وين اهل الهند تعرفونها هي طاولة ثم آآ تجعل فيها بعض الحبوب تسقط هذه الحبوب في في فتحات من هالطاب والنقيلة ونحوها
58:06فهذه امر فيها يسير. اذا لم تتضمن محرما. يعني نقول اه هي عند الفقهاء مكروهة. مثل ايضا ايش الكارت او الورق هذه التي يلعب بها الناس نعم هذه آآ الامر فيها يعني آآ عند الفقهاء
58:28عند الفقهاء انها مكروهة. لكن يمكن ان يقال باباحتها في هذا الوقت لماذا لكثرة الشر. لان الكراهة ترتفع بادنى حاجة ولان هذه اسهل من الانشغال باشياء كثيرة فاذا لم يكن فيها يعني اه سباب ولا منازعة ونحو ذلك وحصل بها تسلية فلا اه فهي اه يعني
58:56ليست بمحرمة دائرة بين الكراهة والاباحة. واضح ومات وما مات لها. الالعاب الالكترونية الالعاب الالكترونية ها هذه الحقيقة انها باب واسع باب واسع يأتي فيها ما يكون مباحا لكنه قليل
59:24وذلك لان في الغالب ان هذه الالعاب لا تخلو من صنع الكفرة احيانا فيها تعظيم لمقدساتهم. او لغموزهم او فيها دعوة الى الشر. تأجيج النفس على القتل وتحملها عليه او اه اه تحبيبها الى الفاحشة او نحو ذلك. فاذا كان فيها شيء من هذا فهي ممنوعة. اذا خلت من هذا
59:50لم تعدو ان تكون اه سلوى للناس ولم يدخل عليها غيرها اه يعني قد نقول فيها ما قيل في السابق من انها دائرة بين الكراهة والاباحة. وآآ واضح هذا؟ اذا هذا ما يتعلق بالالام. كرة القدم
1:00:10كرة القدم من حيث هي من حيث هي هي ايضا من سائر هذه الالعاب. فهي بل هي احسن من جهة ان يحصل فيها تقوية احيانا للنفس لكن من حيث هي لعبة يتداعى الناس اليها بهذه الفرق وبهذه التجمعات وبهذه التداعيات حتى لو تجرأ
1:00:33بدت من من العوظ فانها لا تنفك من الاشكالات نحوه. وذلك لان عندنا مسألة اخرى عند الفقهاء ما يسمى بالتشجيع ما حكم التشيع ينصون عليه في هذا الباب تشجيع يعني ان تميل الى جهة او الى فريق او الى لاعب او الى شخص. واضح
1:01:02اه نقول قبل ان ننتقل اذا كرة القدم من حيث هي لا بأس لكن من حيث الواقع فيها وما يبذل فيها من مال وما يحصل بسببها من تحزب الناس فلا شك انها ممنوعة ولا خير فيها. ولا خير فيها. التشجيع الفقهاء ينصون على ان التشجيع مكروه
1:01:22هذا للامور المباحة لما يحصل فيه من حزازة النفوس لما يحصل فيه من حزازة النفوس هذا بالنسبة للتشجيع من حيث الاصل. يقول اه يستثني بعظ اهل العلم الا ان يكون على امر مشروع
1:01:44كأن يحمل الإنسان على حفظ القرآن فيشجع على ذلك يفضل على غيره بهذا فان هذا مدح الى اه حفز النفوس على الخير والاقبال على ذلك. والله جل وعلا يقول وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. واما ما سوى ذلك
1:02:04حتى ولو كانت اللعبة مباحة فالتشجيع يكون مكروها في احسن احواله ان لم يكن محرما لما يترتب عليه ما ذكرناه من اه اه تباغض النفوس وحصول الشحناء فيها وفي ذلك من الشهور ما هو معلوم وظاهر والشريعة
1:02:24وجاءت بمنع اه حصول الشحناء وطلب اه تقريب القلوب وصلاحها. وللحديث في هذا بقية. والله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم على على نبينا محمد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.