زاد المستقنع (83) | تابع كتاب الجهاد | شرح د. عبد الحكيم العجلان
0:00اقل من الثلث له ذلك. فاذا ايضا يفهم من قوله وفي الرجعة الثلث ان هذا هو الحد الاعلى فليس له ان يخصهم بازيد من ذلك وله ان يجعل لهم الثلث او ما دونه. بحسب ما يراه من الخطورة وبحسب ما يراه من ما لحقهم من التعب
0:25بحسب ما يراه من كثرة اه ما يتوقع من الغنيمة ونحو ذلك. واضح؟ وتصرفات الامام في هذه كلها بها كسائر تصرفاته مبناها على المصلحة. ويفهم من هذا كله انه ليس
0:45ان يقول من اخذ شيئا فهو له. يعني بدون ما غنيمة وبدون ما امساك لانه يفضي ذلك اولا الى ان لا يكون للناس هم في القتال ونصرة المسلمين. وانما همهم ان يقتل فيأخذ وان يبحث
1:08يجمع من الغنيم ولاجل ذلك ليس له الا ما حدد له شرعا وهي فيما قال المؤلف هنا من التنفيل. نعم طاعته واصدقوا معه نعم اذا اه لما جعل الله جل وعلا له الولاية وجعل الله جل وعلا له اه اه
1:35آآ الامر في الجيش قياما بمصلحته ونصرة لدينه وحفظا لحوزة الدين ومنعا لبيضة الاسلام نحو ذلك نعم فهو قائم فيهم بالمصلحة ولا ينتظم الناس الا ان يكون لهم امام وليس احد اولى
1:55امام المسلمين من القيام بذلك او من ينيبه ممن يرى فيه القوة. فاذا جعل الامام على هذا النحو او قال قام الامام نفسه بولاية الجيش فان على الناس او على الجيش ان يسمعوا ويطيعوا
2:14ويلتزموا ويأتمروا فلا يتصرفوا اي تصرف الا آآ بامره آآ التزام ما يكون فيه. قال والصبر معه فالشأن في هذه الغزوات والمعارك ان يلحق الناس فيهم من الجهد الكثير لربما طلب منهم الامام ان يمشوا ليلا فلا يستريحوا خشية ان يبغته
2:47العدو نعم او يلحق بهم اه وربما طلب منهم ان يصعدوا جبلا شاهقا ليعتصموا من تسلط العدو عليهم وفي ذلك مشقة بالغة. وربما امرهم فركبوا بحرا فكل ذلك لا يتأتى الا بالصبر والمصابة. فلما كان شأن آآ القتال والجهاد آآ
3:18ان فيه تعب كثير فان من شاء من اولى ما يلزم الجيش ان يكونوا مسارعين الى الطاعة باعتبار ما جعل الله جل وعلا من الولاية وباعتبار ايضا ما اختص به الجهاد
3:38من الحاجة الى الاجتماع والائتلاف وعدم التفرق والاختلاف. وهو اخص فانه اذا تفرغ الناس يوشك ان سلط عليهم العدو يوشك ان يتسلط عليهم العدو. كما ان الصبر هي زيادة في آآ تقوية
3:58في عضد الناس آآ يعني مما يعينهم على الثبهات فاذا وجد شيء من الخلل في ذلك انفرط عقد الجيش وضعف وتفرق فاق وهزم وتسلط عليه العدو وانتصر. ولا حول ولا قوة الا بالله
4:18نعم نعم نعم اه في اثناء البعث ما بعد رجع ما دام انه لم يرجع بعد الرجوع العود بعد الانتهاء من الغاية التي وصلوها فما دام انهم مثلا في المعركة لما اه يشرعوا في الرجوع فلا يزال الامر في امر الذهاب فيتعلق بالامرين
4:51الاول ان له ان ان ينفلهم الربع فاقل. نعم ولا يجوز الغزو الا باذنه الغزو والجهاد ابتداء نعم وشروعا ايضا لا يكون الا باذن الامام فليس لاحد مثلا ان يجمع له جمعا فيقول نذهب ونقاتل في هذه الجهة او نقاتل اولئك
5:28او نقاتل هؤلاء نعم ليس لهم ذلك البتة ليس لهم ذلك البتة نعم الامر الثاني انهم اذا كانوا ايضا في غزوة وفي آآ اثنائها ان تحركاتهم لا تكون الا باذن الامام. لا تكون الا باذن الامام. فلو طلب من
5:59النزول في هذا المكان وعدم اشعار العدو بقربهم منهم. نعم او ظهورهم فلا يجوز لاحد ان يخرج ليبدأهم بقتال. او يسارع الى المقاتلة ونحو ذلك لا يجوز الغزو الا باذنه
6:27ولانهم مطلوب منهم طاعته. فمقتضى ذلك ان يكونوا معه حيث كان. والا لا يختلف عليه وان يأتمروا بامره قال ولا يجوز الغزو الا باذنه الا ان يفجأهم عدو يخافون كلبة
6:50يخافون قوته. فهذه مسألة مستثناة من الاذن وذلك ان يكون الجيش نازلا فيفجأهم العدو فلو لم يتصدوا له فلربما ايش؟ بيت المسلمين عن بكرة ابيهم. وقتل الجيش عن اخره فبناء على ذلك يكون مما يؤذن لهم. فاذا بهذين القيدين ان يكون قد فجأهم
7:24العدو نعم ويخافون قوته ويخافون قوته ولم ولم يكن ثم توجيه من الامام ولم يكن توجيه من من الامام. كيف ولم يكن توجيه من الامام بمعنى انه آآ لو كان كما في هذه الاوقات اسرع ما يمكن اخذ توجيه من الامام او قائد
7:55اليس كذلك؟ فيلزمهم التوجه بتوجيهه وطلبوا آآ رأيه وامره والثاني ان لو كان قائد الجيش قال ننزل في هذا المنزل فاذا فجأنا العدو فان عليكم ان تفعل كذا وكذا. اما ان تنحاز
8:24واما انت اه تنحرف عن ذلك المكان واما ان ترجعوا في اسرع وقت فتخبرونا فاذا كان له توجيه فان هذه لا تدخل في مسألتنا فاذا محل هذه المسألة ان يفجأهم العدو
8:48ولا يستطيعون ويخافون كلبة ولا يمكنهم اخذ الاذن ولم يكن للامام اذ اه توجيه ثابت فبناء على ذلك لو فجأهم العدو لكن لا يخافون كلبة. فيمكن دفعه ومنع شره فانهم ينتظرون
9:11فانهم ينتظرون فلو افترضنا مثلا انهم في هذا المكان ورأوا العدو عن قرب يتحركون اذ بدأت جحافل جيوشهم تتقدم فما دام انهم لا يخافون كلبة لعلمهم بقوة انفسهم وضعفه ولعلمهم بانهم عندهم من المكنة والة ما يدفعون به
9:37العدو فيأخذون رأي الامام اه واضح؟ هذه واحد. الثانية انه اذا فاجأهم العدو وامكن الاستعجال الى رأي وتوجيهه سواء كان بابتداء القتال او عدمه. او الابتداء على حال دون حال
10:02كان يقول ان كانوا قد جاءوكم من الجهة اليمنى فافعلوا. وان لم يكونوا وان جاءوا من الجهة وخافت ركوهم او فلا يتقدم اليهم الا من اه كان بازائهم اي شيء كان من مصلحة ذلك فيكون. نعم. ويلزمه. اه
10:25ثم ايضا انه لا ان يفجأهم العدو يخافون كلبة. ايضا لا يظن في مثل هذه الحال ان ذلك الى ابد الاباد يعني ان هذه المعركة لو ابتدأت بفجاءة العدو يظنون انه انتهى الامر
10:45فكل من استطاع ان يلحق لحق. لا هذا انما هو في الحال التي لم يمكن ابن الامام. اما لو افترضنا انهم فجأهم العدو فاسرعوا الى العدو حتى لا يتمكن منهم
11:00فجاءهم امر من الامام يرجع او ينضم الى الجيش مرة اخرى او ان ينصرفوا الى جهة من جهة النهر. او الجيش الذي سيأتي منساعدا لهم. لم يجز لهم الا ان يأخذوا برأي
11:22الامام ما دام انه آآ يسعى في المصلحة ويعلم او يظهر ذلك من حاله فهو محل للطاعة وامره امر معروف فتلزم الطاعة في تلك الاحوال كلها آآ من المسائل التي تتعلق بهذا وهي المسألة التي يكثر السؤال عنها وهي
11:52هي مسألة التترس تكرس الكفار آآ المسلمين او تكرس الكفار بمن ليسوا من اهل القتال يعني اه الفقهاء يقولون وان تترسوا مثلا بنساء او بصبيان او برهبان فلنقتلهم مع ان قتل النساء والصبيان والرهبان ممن لا يصح
12:27ممن لا يقتلون في الحرب نعم فاولا يجب ان نعلم ان المسألة التي يذكرها الفقهاء في التترس ليست المسألة التي آآ تظهر آآ تذكر في آآ عند بعض الطوائف المنحرفة
12:49كيف ذلك كيف ذلك ان كلام اهل العلم في التدرس انما هو في التدرس حال قيام الجهاد والمعركة وكونهم اهل حرب والامام آآ قد اه ايش؟ يعني كان القتال على وجه مشروع
13:16اما ما يذكر من التطرس في المسائل عند الطواف المنحرفة التي يسوغون بها الهجوم على الكفار حتى ولو لم يكونوا محاربين بل وحتى اه ان يشملوا بالمواجهة بعض من يكون بينهم من
13:42هذا لا شك انه من اعظم الجرب واستباحة الدماء بغير وجه صحيح فمن قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة فكيف بمن قتل المعاهد والمسلم الذي لا يستفاح دمه ولا يجوز قتله
14:06ولا قصده شتان بين المسألتين ثم مسألة التطرس في حال قيام المعركة كان تترسهم بالكفار كالنساء والصبيان ونحو ذلك فيكون تبعا لعلهم فاذا قتلوهم فلا شيء. واما اذا تترسوا بالمسلمين
14:29فلا يجوز يقصدوهم في القتال مع عدم امكان آآ يعني تنحية المسلمين الا بشرط وهو ان يخاف المسلمون اذا لم يقاتلوهم في تلك الحال ان يتسبب ذلك عليهم بتسلط المشركين وهزيمتهم
14:59اما ما دام انه يمكن منع وآآ حفظ دماء المسلمين ولو كان ذلك بترك قتال الكفار لكان ذلك كافيا لكن اذا علم انه لا نستطيع فالامر دائر بين ان نقتل المشركين على هذه الحال وندفعهم ولو قتل من قتل من المسلمين واما ان يتسلطوا علينا
15:28سنقول والحال هذه يقاتلون ولو تترسوا ببعض اسرى المسلمين ثم اذا قتل مسلم وجبت ديته وكان قتلى خطأ يتعلق بالقاتل ما يتعلق به واضح؟ فهذا من المسائل التي يجب التنبه لها. طبعا يذكر اه الفقهاء وهي من المسائل التي
16:00في هذا الموضع حكم تبييت الكفار يعني ان يأتوهم على غير اما في ليل او في حال آآ فاذا كانوا محاربين لم يكونوا اه اهل عهد ولا اه ذمة ونحو ذلك فيجوز. تبي حتى ولو قتل فيهم اه صغير او امرأة
16:20او نحوه سيكون تبعا لهم. ويجوز ايضا استعمال الالات التي آآ ربما لحقت بغير اهل القتال كالمنجنيق المدافع ونحوها فهذه من المعلوم انها ربما ايش؟ المقاتلة وربما قتلت غيرهم. فيكون قتل غيرهم على سبيل التبع فيكون ذلك جائزا
16:51نعم التكرس الصحيح او التدرس الصحيح الان بين والكفار قتال فجعلوا عند كل دبابة من دباباتهم والة حرب من حربهم من طائرة او دبابة او مدفعية بعض المسلمين فالامر دائر اما
17:29ان نقصد هذه الدبابات وهذه الالات نعم فيقتل المسلمون واما ان نقف فنقول اذا كان وقوفنا نأمن معه ان يأتينا الكفار ويتسلط علينا فيقتلونا فنقف لان حفظ دماء المسلمين اولى
17:54ولا يمكن ان اقتله. لكن اذا علمنا انهم لا يتركونا بل يتقدمون وهذه الدروع كما يسمى البشرية او نحوها معهم من المسلمين نقاتل ونتقي قتل المسلمين وآآ يقصد في ذلك الات الحربيين وآآ
18:14آآ يعني آآ مقاتلتهم فاذا قتل غيرهم فيكون على ما ذكرنا. واضح؟ اما التترس الخاطئ هو كما يأتون الى مواطن آآ فيقتلون من فيها من مسلم وكافر نعم فهؤلاء يقتلون معاهدين ويقتلون معهم
18:34المسلمين ويظنوا انهم في ذلك ايش؟ آآ يعني انهم قتلوا محاربين وهؤلاء المحاربون تترسوا وهذا ليس بصحيح كله. واصل ذلك عندهم اه اكثر ما يأتي عليهم هذا انهم يظنون ان اه انه
18:54عهد انه ينتقض عهد جميع الكفار وهذا ليس بصحيح فاذا نقد عهد يعني هم يزعمون ان في بعض المواطن وساحات القتال بين المشركين والكفار ان الكفار نقضوا العهود فنقول حتى ولو نقضوها في مكان لا ينتقل الى مكان اخر. وانما يتعلق الحكم بالناقض لا بما ان عداه
19:17نعم نعم يا اسحاق على عجل خلونا نخلص منها النووية بعد الحزام الناسف او هذه مسألة اخرى وهي يعني آآ الاقتحامات ان ان يقتل الانسان نفسه آآ لارادة النكاية بالكفار بان يقتل عددا منهم او نحو
20:00وهذا اه متردد بين مسألتين هل هو قتل للنفس سيكون ممنوعا ام انه نعم فداء بالنفس اه اه وتتعلق به مصلحة من انفتاح الحصن اه او امكان دخول اه المسلمين ونحوه. اولا يجب
20:26ان نقول ان محل هذه المسألة ايضا هي ايش محل القتال الشرعي الصحيح مع الكفار في ميدان وليس ما يفعل الان في ان يؤتى الى اماكن الناس والمدنيين اه والنساء وغيرهم او غير المحاربين ايضا من المعاهدين ونحوهم. ناهيك بان يكون هذا في
20:54مسلمين فهذا كله ليس بداخل في مسألتنا. وهذا كله من السباحة الدماء بغير وجه صحيح وهو اعظم ما يكون من الجرم والبلاء. ومع ما فيه من استباحة الدماء فيه ما هو اعظم من ذلك. وهو تشويه صورة المسلمين
21:14فتح باب على الاسلام رميه الاكاذيب والاغلوطات وصد الناس عن دين الله اكثر ما صد الناس في هذا الوقت عن دين الله بمثل هذه المظاهر ودعوى ان المسلمين دمويون ولا رحمة بهم ولا رحمة في دينهم وما يتبع ذلك. اذا هذا كله ليس محلا للكلام. اذا محل الكلام هنا
21:45في الاقتحام اذا كانت المعركة قائمة. وهي معركة صحيحة بين المسلمين والكفار ومع امام صحيح واضح؟ فهل لواحد ان يقتحم المشركين اه فهنا صورتان. الصورة الاولى ايش؟ ان يقتل نفسه هو
22:11ان يقتل نفسه هو واضح الثانية ان يفعل ما يغلب على الظن انه يموت بسببه لكنه ليس بقتل للنفس الحال الثانية اسهل واضح فمثل ذلك ما حصل من البراء بن عازب حينما دخل الحصن فالغالب ان من دخل الحصن وكان بين المشركين لا
22:43ولكنه فتح الحصن. آآ في مثل هذه الحال لا يكون فيه آآ محلا للإشكال لأنه ليس بقاتل لنفسه ولان آآ الجهاد والقتال في نفسه عرضة للموت لابتلاك الروح ونفسها ونحوها
23:05ايضا انه لا يتأتى النصب ونحوه الا بمثل ذلك فيكون ذلك صحيحا. اما تعمد قتل النفس فهذا اه لم يأتي له صورة اه صحيحة من كل وجه. نعم بناء على ذلك وقد جاء الحديث بالنهي عن قتل الانسان نفسه وما فيها من
23:30فيكون ذلك ممنوعة وهذا هو الذي عليه فتيا مشايخنا المعاصرين كشيخنا الشيخ ابن باز الشيخ ابن عثيمين رحمهم الله وجملة من مشايخنا واضح؟ اه طبعا تبقى او يبقى دليل اه يكثر الاستدلال به طبعا طولنا هنا لاهمية
23:53مثل هذي المسائل ولا المفروض انا مشينا شوي نعم آآ يبقى دليل آآ من اكثر ما استدل به من يقول بمثل هذه الاشياء اه وهو آآ لما جاء في قصة مسلم
24:09ذلك الرجل الغلام في قصة الغلام في حديث آآ مسلم آآ في قصة الغلام الذي اراد آآ تغير على الملك عن دينه فاراد ان يقتله فذهبوا به في مركب ثم ذهبوا به في رأس جبل. وكل ذلك لا يموت وقال انك لن تقتلني حتى
24:29تقول بسم الله رب هذا الغلام وتوجه السهم الي هنا اه قالوا من ان هذا يعني وقتل اه اه يعني للانسان نفسه. فنقول اولا هذه الصورة ليس فيها ليست في ميدان القتال والجهاد
24:52هذي واحد والثاني ان هذه الصورة نفسها مثل ما ذكرنا قبل قليل ليس فيها ايش؟ انه قتل نفسه وانما هو اشار الى امر وهو ان ان يظهر الايمان فقال ان تقول بسم الله ربي هذا الغلام. ثم بعد ذلك ان يحصل منه قتل له او موت له اولى فهذا شيء اخر
25:23فهو قال بسم الله رب هذا الغلام وامن الناس وكونه مات بعد ذلك فهذا لتحصيل امرين اولا تحصل له هذه المنزلة العظيمة الشهادة والثاني انه قد حصل المقصود الذي لاجله آآ بعث وهو هداية الناس وقد
25:49وهو لم يحصل منه قتل لنفسه. وهو لم يحصل منه قتل لنفسه. على كل حال كل هذا الكلام انما هو في الاقتحام الشرعي الصحيح في الجهاد في موضعه ومكانه. واما ما يحصل من اه اه اقتحامات
26:09وعند بعض هذه الفئات الضالة فانما ذلك شر على شر. وظلمات بعضها فوق بعض آآ سوء يتبعه سوء. فلا يزالون يرتكسون في الشر والبلاء. نعوذ بالله من الفتنة والسوء. نعم
26:29نعوذ بالله من الفتنة والسوء ولو اه علمتم فان كثير من هذه الفئات ممن عرف امرها الاول يعرف ما آلت اليه انتم لا تعرفون كثير منها القاعدة اول ما نشأت
26:50في اين افغانستان وكانوا اول ما يقدم اليهم القادم نعم حتى تعرفوا اول ما يقدم عليهم القادم وكانوا في بلاد وجد فيها انواع من الاعتقادات الفاسدة فيقول ليس عليكم من امر هؤلاء شيء
27:18ولا تحدثوهم ولا تنكروا عليهم حتى ولو رأيتموهم يطوفوا بالقبور او يذبحون لها فمبدأهم من امر باطل اذا لم يكونوا في المكان الذي لهم فيه سطوة وقوة ها يقيم الحق والتوحيد
27:43وانما هم اهل هوى يهيئون لامر اخر فلا يظن انهم يقومون به في غير ذلك المكان وهذا امر لا اقول سمعت فلانا يقوله وانما سمعته اذناي ووقفت عليه بنفسي وقفت عليه بنفسي
28:06نعم وصرحوا بانهم يقولون لا نريدكم في هذا المكان الذين في افغانستان يقول لا نريدكم في هذا المكان وانما نريدكم في مكان اخر ولذلك كانوا يحرصون على انهم يدربوهم يردوهم الى بلدانهم
28:26ثم لم يزالوا يربطوا الروابط حتى وقعوا في الشر الكبير فعلى كل حال كل ذلك يقال ان مبدأ هذه الفلول والطوائف الفرق مبدأ باطل وشر كبير فليس الكلام في الصور التي يطبقونها مبدأهم ومنتهاهم في شر
28:50واكثر امورهم سوء نعم وحتى في المواطن التي قد يشرع فيها القتال بوجه صحيح نعم دخلوا فيه فافسدوه وحرفوا صح ولا لا ولذلك الان في اليمن مع ان لهم قوة ومناعة لم يذكر انهم الى الان مع سنوات طويلة انهم
29:21جابه اهل الضلال والبدعة اليس هذا بصحيح؟ نعم فانما هم يدعون الى انفسهم والى اهوائهم. وكذلك جاءوا في سوريا فافسدوا من اراد هذا الانتصار للمظلوم وآآ رد الحقوق واظهار الهدى. والامن والامان للناس
29:45وان اجتمع الى ذلك شرور كثيرة والله يتولانا برحمته. نعم اها اه يعني اه يأتي فيها بحث في اه باب الدياش يأتي فيها بح؟ نعم اذا رأى الاقتحام الا القتل
30:24لا الاقتحام الاقتحام امر سائر. لكن ان ان يأمر شخصا ان يقتل نفسه لا ما ما يشعى قتل الانسان نفسه ولو طلب منهم الامام ذلك نعم الاستيلاء عليها من خلال الحرب. اذا انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من الكلام على مسائل
30:51قتال من حيث ادارة المعركة وما يتعلق بها. وكما ترون ان حديثهم في هذا مقتضب جدا والحديث في هذا مختصر للغاية وهذه المسائل انما يختصر فيها لماذا؟ لان مناطها الى الامام
31:13فاكثر ما تبحث على وسبيل التوسع باعتباري انها خاصة بالامام في كتب الموسعة وفي الكتب التي تسمى كتب السياق التي هي اه كتب معقودة للجهاد وما يتعلق بتفاصيل الكلام عليه
31:32فبعض الناس يظن ان الاختصار هنا يعني ان كثيرا من مسائل الجهاد مسكوت عنها. وليس الامر كذلك هل هي مفصلة معلومة محددة اه متعلقة بولي الامر ومذكورة في مظانها لكن لما كان اكثر الناس لا يتعلق بهم احاد تلك المسائل فانه لا يحتاج الى تفصيلها في المتون والمختصرات
32:03في المتون والمختصرة. من اعظم اسباب الشر هو عدم الفقه في هذا الكتاب واكبر من فتح هذا الشر بسبب عدم العلم فانما اوتوا من جهالاتهم واهوائهم انما اوتوا من جهالاتهم واهوائهم
32:26واعظم ما في هذا الامر ايضا انهم عمدوا الى الادلة واقوال الائمة التي يقتدى بهم ليكون ذلك اقوى لشبهه يكون ذلك اقوى لشبهه. فتجد انهم يأخذون بقول ابن تيمية بقول الامام محمد ابن عبد الوهاب ما يذكره الفقهاء في
32:50الجهاد ونحوه. ليكون اقوى لقوم. مع ان في كل كلام هؤلاء من رد باطلهم ما هو اسرع منه؟ لكن لما كانوا يقتنصون ويأخذون اه الجملة مع الجملة قطعة من الكلام مع القطعة فيكونون من ذلك اصولا لهم فيجدون بغيتهم
33:15والا فلا يمكن ان يقال من ان هذه آآ هذا فكر آآ آآ ائمة السلف او ما عليه اهل السنة جماعة او نحو ذلك فان هذا آآ انما هو طريقة الشيطان وحزبه
33:35الخوارج اول ما خرجوا على الصحابة. وقالوا دعوهم الى القرآن قال اه كلمة حق اريد بها باطل وكانوا يستدلون بالايات فهل معنى ذلك ان القرآن كان فيه انحرافا حاشا وكلا. وهو كتاب الله جل وعلا المنزه. من ذلك كله. فكذلك ايضا رمي بعض اه اه
34:05آآ او رمي بعض الائمة او منهج السلف بانه ثائر او غال او ما يتبع ذلك من الاوصاف سبب آآ داعش واصل القاعدة ونحو ذلك فهذا ليس بصحيح لكن لما رأوا ان باطلهم لا يتأتى الا بتمرير مثل اقوال هؤلاء الائمة التي الذين يقتدى بهم عمدوا الى
34:32ذلك اجتزأوا اقاويل تؤيدهم. نعم وتملك الغنيمة. الغنيمة من الغنم وهو الكسب وهو الكسب وحقيقتها او تعريفها في الاصطلاح ما اخذ من ما لي الكفار قهرا وما الحق به ما اخذ في المعركة من مال الكفار قهرا. يعني بالقوة والغلبة
35:13فيخرج من ذلك ما ما اذا كان قد اه تركوه فزعا يعني عرفوا ان المسلمين قد خرجوا اليهم فتركوه وذهبوا فان هذا لا تكون غنيمة وانما يسمى عند المسلمين في. والفيء له مصارف والغنيمة لها مصارف
35:37فهذا هو حقيقة الغنيمة. فاذا هو ما اخذ في المعركة من قتال الكفار قهرا. يعني بالقوة والغلبة والسلاح وما يلحق به. قالوا ما الذي يلحق به؟ لو كان آآ احيانا آآ لم في اثناء المعركة يرسل آآ رسولا
35:58آآ يرسل من الكفار رسولا ومعه بعض الهدايا للامير. او لنواب الامير. فهذه الهدايا وما في حكمها داخلة في الغني فتضم اليها اذا جاء آآ قسمها ويلحقها ما يلحق تلك الاموال في القسم ونحو ذلك
36:18آآ قال بالاستيلاء عليها في دار الحق. وهذا اشارة الى مسألة مهمة وهي متى تملك الغنيمة هل بالرجوع الى بلد الاسلام او لا؟ لا بالاستيلاء عليها في دار الحق بالاستيلاء عليها في دار الحق. فبناء على ذلك اذا فرقت
36:43قبل ان يرجع المسلمون فصحيح وهذا هو مشهور آآ المذهب عند الحنابلة وقول الجمهور خلافا للحنفية او ترك حتى يرجعوا لكن لو قسمت قبل الرجوع لكان ذلك صحيحا. لانها قسم لها بعد بعد
37:03عليها بعد الاستيلاء عليها. واضح؟ وايضا فيه اشارة الى ان من مات من المسلمين قبل الاستيلاء على غنائم فلا تلاقى اسم له ومن مات بعد الاستيلاء عليها سيدخل في حكم آآ الغانمين يعطى ورثته ما آآ وجب له. واضح؟ ويعطى ورثة
37:34ما وجب له كما ان ايضا اموال المسلمين ها تملك للكافرين باستيلائهم عليها ان اموال المسلمين تملك للكافرين بالاستيلاء عليها تعرفون ايش معنى هالكلام ولا ما تعرفون يعني لو انها الان جاء كافر وكان في المعركة واخذ بعظ اموال المسلمين ثم كان عليه دين لمسلم من المسلمين فذهب
38:05فجاء هذا المسلم يستفتي هذا انا اعرف انه مال فلان قد استولوا عليه فنقول ما دام انهم استولوا عليه يحكموا من انها اموالهم فصحت تملكه له فصح بناء على ذلك وفاؤه
38:29واضح ولا يقال مثلا ان هذا ليس بماله فلا لا نقول من ان هذا ماله. نعم. فاذا الغنيمة تملك بالاستيلاء في دار الحرب كما قلنا وهي لمن شهد الوقعة من اهل القتال
38:48من الذي يشترك في الغنيمة؟ هم من قاتل من اهل القتال من عفوا لا نقول من قاتل من شهد الوقعة من اهل القتال ولو لم يقاتل ولو لم يقاتل. لو ان المسلمين نعم رايتين على سبيل المثال. فلما بدأت المعركة
39:13تحرك آآ ميمنة الجيش وقبل ان تتحرك الميسرة آآ هرب الكفار ففي هذه الحالة غنم المسلمون ان نقول هذه الغنيمة فقط من اهل الميمنة؟ لا لمن شهد الوعرة ولو لم يقاتل. فاهل الميسرة داخلون في ذلك
39:38واضح؟ واضح يا اخوان؟ وهذا امر مهم. نعم. وهو لمن شهد الوقعة من اهل القتال صدى القتال فيخرج من شهد المعركة مثلا لامر اخر وهو لا يريد القتال كمساعدة بعض المجاهدين او القيام معهم او القيام عليهم فهذا
40:04لم يكن من اهل القتال. لا يكن من اهل القتال. طيب في هذا الوقت تنوعت الحال اختلفت مثل ما قلنا فيما مضى في الدرس الماضي انه اذا كانوا اكثر من اثنين اه مقابل واحد فيجوز لهم
40:27ايش الهرب وترك القتال وصارت في الازمنة هذه لا تعرف القوة والضعف بكثرة الجيش من عدمه فليجري ذلك قلنا ان قول للامام مالك وهو قول لبعض الفقهاء ان العبرة انما هو بالعدة والعدد بمجمل
40:50العدة والقوة لا باحاد العدد. فاذا كانوا اقوى من ضعفهم فيجوز لهم الهرب. مر هذا بنا. ايضا هنا من شهد الوقعة آآ من الذين يشهدون الوقعة الان من اول اللي شهدوا الوقعة في الوقعة فيعرفون. لكن الان طيب اللي مغابط على العمليات في وزارة الدفاع
41:13هنا في وسط الرياض او الذين هم على آآ ايش؟ آآ مثلا سلاح الدفاع الجوي وهم يكونون في حسب الاماكن التي متفرق البلاد هل يدخلون او لا يدخلون او ما يسمى مثلا ايا كان
41:37فنقول الوقعة هو من شهدها يعني اه اما بقتال او بمدافعة او نحو ذلك بوجه من فهؤلاء يدخلون في دار ولهذا يقول الفقهاء والنص على ذلك الحنابلة ان من ارسله الامام لمهمة او نحو ذلك
41:57فانه يدخل في هذا ويقتسم مع المسلمين حيث اقتسموا واضح طيب الحالة المثال الثالث او الحالة الثالثة اذا كان فيه لواء لم لم يخرج بعد وانتهت المعركة هل يقسم له
42:20يقولون اذا تحرك قبل انتهاء المعركة وحصول الاستيلاء فجاء هذا المدد فيدخل ماعون في الغنيمة واما اذا كان مجيئه بعد استيلائهم واحرازهم لها طيب اذا كان بعد الاستيلاء وقبل الاحراز
42:50فعند الحنابلة انه يدخل في مثل هذه الحال. يعني ما بعد جمعوا الغنيمة لا زالوا يعني آآ انتهت المعركة وانهزم الجيش الكفار لكن لا تزال الغنيمة مفرقة هل يدخل في الغنيمة من يأخذ راتبا
43:15هل يدخل في الغنيمة من يأخذ راتبا طبعا الحنابلة رحمها الله تعالى ينصون على ان الجهاد وقربى لله جل وعلا وعلى اصلهم لا يجوز الاستئجار فيه لكني اذا قلنا بالرواية الثانية وهي اللي لا يسع الناس الا العمل بها ان يجوز الاستئذان على النحو القضاء والامر والحسبة
43:42ومثل ذلك الجهاد فاخذهم للرواتب آآ او الاجرة ونحوها لا يمنعوا اخذهم للغنيمة واستحقاقهم لها فانما ذلك جزاء آآ قتالهم وآآ غنيمة لهم فيدخلون فيها نعم ايش آآ الذين لم يقصدوا القتال لا يذكروا. اما اذا قصد ان يداوي ويقاتل فيدخل. لكن يعطى ما
44:19شيئا كما يعطى من ليس من اهل القتال فنعم وهنا قالوا اهل القتال فيخرج من لم يكن من اهل القتال كالصغير لانه لا بد ان يكون اهل القتال حرا مكلفا
44:35سيخرج من ذلك ايش؟ الصغير والمجنون النساء ايضا ذكر لابد ان يكون ذكر فاذا قاتل او شارك في الغزوة النساء والعبيد والصبيان نعم هدى هنا يقول لا يعطون من الغنيمة سهما. وانما يرضخ لهم. يرضخ لهم. يعني يعطون شيء
45:06وهذا الرضع بحسب اجتهاد الامام لكن بشرط الا يبلغ سهم الغانم. يعني ما يكون اكثر من المستحقين للغنيمة. وانما شيء دون ذلك ان كان راجلا او راكبا واضح الكافر الطيب اذا قاتل مع المسلمين
45:25عند الحنابلة ان الكافر لا يجوز الاستعانة في المشفوف من المذهب لكن لو استعان به الامام فله ان يسهم له من الغنيمة فله ان يسهم به في من الغنيمة في مشهور المذهب عند الحنابلة رحمه الله تعالى. نعم. قال اذا وهي لمن شهد الوقعة
45:46من اهل القتال هذا ما فيخرج الخمس. الخمس اه يعني خمس الغنيمة اذا اجتمع مثلا ما يساوي مئة مليون من فيخرج عشرين مليون وهذا الخمس يقسم بين الاصناف الخمسة واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله قوسه. وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل
46:18فهؤلاء يدخلون في هذا الخمس فهؤلاء يدخلون في هذا الخمس. واضح ايش نعم عند الحنابلة ان له من الغنيمة هم يقولون هم لا يختلفون انه يعطى لكن هل يعطى رظخ مثل العبد ومثل ذا او اه يعطى سهما مذهب انه
47:01نعم يقول ثم يقسم باقي الغنيمة للراجل سهم وللفارس ثلاثة يعني اه وش معنى سهام نصيب محدد فاذا افترضنا مثلا ان شخصا يقاتل وحده وان اخر يقاتل على فرس هذا الذي يقاتل على الفرس له سهم باعتبار نفسه وله سهمان باعتبار
47:46فاذا افترضنا مثلا ان الجيش ان الجيش عشرة الاف مقاتل منهم الفان ايش دعاء على الفرسان وثمانية غاجلون او على دواب اخرى ليست آآ من الافراغ واضح؟ فعند ذلك نقول كم عدد الاسهم
48:14الفان تكون ستة الاف. اليس كذلك؟ لان لكل لكل اه فرس سهمان وللراجل سهم واحد وثمانية الاف فتكون كم؟ اربعة عشر الف فما يتحصل من الغنيمة مثلا قلنا انها مئة مليون طلعنا عشرين مليون ثمانين مليون تقسم
48:39على اربعة عشر الف فيعطى كل اه راجل سهم من اربعطعشر الف ولي اه الفارس الذي على الفرس. ثلاثة اسهم ثلاثة اسهم يقولون نعم طيب لو كان لكن يشترطون في الفرس هذه ان تكون عربية
49:08فلو كانت هجينة يعني ليست بعربية فتعطى سهما واحدا سيكون الفارس الذي على خيل ليست عربية له سهمان. سهم له وسهم لفرسه فالمثال السابق لو ان العشرة الاف آآ آآ من مقاتل منهم الفان على الافراس وثمانية على آآ دونها آآ
49:37والالفان منهم الف وخمسمائة على افرس هجينة وخمسمائة على افرس عربية الخمس مئة كم يصير؟ اه اسهمهم؟ الف وخمس مئة والالف وخمس مئة هؤلاء كم يكون ثلاثة الاف لان لهما سهمان له سهم لثلاثة الاف وخمس مئة هذي اربعة الاف وخمس مئة مع ثمانية الاف
50:07تصير اثنعشر الف وخمس مئة واضح الفرق بين القسمتين فيتبين لك كيف تقسم العجيب هنا انهم قالوا ان غير الافرس لا يقسمونها لا يسهمونها يعني من كان على جمل او على بغل او على حمار او على غيره
50:27طيب كيف تقسم الان آآ اللي على طائرة واللي على دبابة واللي على مدرعة واللي على رجله والمهمات الصعبة والصاعقة وغيرهم هذه الحقيقة يعني على مقتضى كلامهم انهم جعلوا ذلك لفارس بخصوص لما جاء فيه
50:50نعم وقد يقال من اه آآ انه اذا قيل اذا قيل من ان آآ من له من آآ اذا قيل من ان من معه او نحوه يرضخ له يعني يعطى زيادة بدون سهم محدد وانما الامام ينظر ما يعطيه وهو اقل من السهم فيمكن ان يقال ان انه
51:15في هذه الاحوال يعني من كان معه يعني يعمل على طائرة او على شيء اشد خطورة او نحو ذلك وافتك في فيمكن ان يقال يرضخ له. ولاجل ذلك مسائل القسم في هذه الازمنة حقيقة انها اه يعني صعبة
51:35جدا لا من جهة احوال المقاتلة ولا من جهة الغنيمة يعني من اول الغنيمة يغنمون خيلا او سيفا او اه زاد او ارضا ومزارع ونحن الان قد يغنمون طائرة يغنمون سفينة ويغنمون ماذا يفعلون بالطائرة الحربية
52:00ها او مجموعة الغام ايش؟ يعني اشياء كثيرة لكن اه لا يمنع هذا ان تقيم واه ثم تقسم بقيمتها اه او تباع على املاك منظر اه اما ان يشتريها بيت المال او تشتريها جهة اخرى او نحو ذلك
52:23كيف اي نعم ايظا هذا من محل الاشكال. هذا نسيناه جزاك الله خير لك يعني ان الان فيما مضى ان السلاح ايش آآ يجلبه المقاتل يجلبه المقاتل في هذه الازمنة القتال وما يتعلق الالة والسلاح ونحوه انما يتأتى
53:05آآ من بيت المال. من بيت المال. فعلى كل حال لو رجعتم قليلا لتذكرتم اننا قلنا ان الغازي يعطى من الزكاة لاجل غزوة سواء دي شيخة فرس او نحوها ونحو ذلك. لم يذكر الفقهاء انه اذا كان مما تحصله من زكاة او نحوها انه
53:35اه يعني يختلف الحكم في هذا. فيمكن ان يقال من انه لا يختلف الحكم في ذلك وهي مسائل مشكلة يعني انما الكلام فيها هنا على سبيل يعني النظر فيما يقاربها لا في لا سبيل القطع فيما
53:55يحكم فيه في هذه اسأل الله ان يعز دينه واهل دينه وان يحفظ الاسلام والمسلمين ها يعطى ولو لم ولو اخذ اذا لم يكن له نعم يعني اراد ان ينبه المؤلف رحمه الله تعالى ان الجيش يشارك السرايا فيما غنمت
54:32كما قلنا اذا غنمت هذه السرية غنيمة يخرج خمسها ثم يعطون نفلهم الذي اختصهم الامام ثم بعد ذلك ما غيره يضم الى الغنيمة للجيش كله. فيفرق على سائر سائر الجيش ومعهم هؤلاء الذين في السرية. والعكس بالعكس فلو ان الجيش في اثناء غياب هذه السرية
55:02قاتل وقتل وغنم رجعت هذه السرية تشارك الجيش ايضا فيما غنمه. فكلهم آآ يسهم لهم ويعتبرون شيئا واحدا. نعم ارحب بكل يحرك تحرق بالضم بالتشديد الغال من الغنيمة هو من هو
55:38والذي اخذ من الغنيمة قبل قصفها بغير حق نعم فهذا غال من الغنيمة طيب الا يعتبر سابقا؟ لا يعتبر سارقا فلا تقطع يده اجماعا. لماذا؟ لان له شبهة. لان له جزء منها
55:56لكن يعذر بالتحريك وهذا هو مشهور المذهب لان النبي صلى الله عليه وسلم حرق آآ ايش؟ آآ يعني متاع الغالب. لكن هل التحريك هو العقوبة الخاصة او ان الامام يعزره يكون بالتحريق او بغيره. المشهور بالمذهب عند الحنابلة انه يحقق فقط
56:25ان عقوبته التحريك خاصة وقد يضربه الامام او يزيد على ذلك لكن لابد من التحقيق. واما مذهب اكثر في اهل العلم الائمة الثلاثة والمحققين وغيرهم ان الذي جرى من النبي صلى الله عليه وسلم في تحقيق الغالب انما هو على سبيل التعزير. فسواء
56:45بالتحرير او بغير ذلك فيكون ذلك صحيحا. وللمسألة بقية نذكرها في المجلس القادم. والله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد