استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

زاد المستقنع (63) | تابع ما يفسد الصوم - ما يكره وما يستحب فيه | شرح د. عبد الحكيم العجلان

0:00السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم من عباده الموفقين
0:23ونعوذ به ان نكون من عباده المخذولين كما نسأله جل وعلا ان يعقبنا التوفيق القول والعمل وان يجنبنا الشر والزلل وان يقبضنا على الاسلام والسنة ان ربنا جواد كريم. كنا ايها الاخوة في المجلس الماضي آآ يعني يوم
0:47الثلاثاء الماضي باعتبار ان الاحد رغب الاخوة آآ في توقف الدرس لاجل ظروف الغبار ونحو ذلك ذلك آآ اخذنا قسطا آآ لا بأس به. من المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى عقب مفسدات
1:07الصوم مما لها تعلق به. فنكمل باذن الله جل وعلا ما كنا توقفنا عنده. نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نعم قلنا هذا الفصل الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى مختص من المفطرات وهو آآ
1:45او المفسد بالجماع. وذلك ان الجماع باجماع اهل العلم مفسد من مفسدات الصوم. وقد جاء ذلك في كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فقول الله احل لكم ليلة الصيام غفلتوا الى نسائكم. هن لباس لكم وانتم لباس لهن
2:06الى ان قالوا ولا هن حل احل لكم ليلة صيام الى نسائكن لباس لكم وانتم لباس لهن. علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم فتاب عليكم. فالان وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. ففي هذه الاية دلالة
2:32على ان المجامع آآ او ان الجماع مأذون به في الليل ممنوع منه الصائم في النهار. ودلالة السنة ظاهرة في ابي هريرة فان النبي صلى الله عليه وسلم اوجب على المجامع الكفارة. فدل ذلك على اه انه مفسد
2:52مفسدات الصوم وانه من المفسدات المغلظة الذي يجب آآ الافساد به مع القضاء كفارة ثم ذكرنا ان الفقهاء رحمهم الله تعالى خصوا اه الجماع بفصل اه اختصاصه بالكفارة ايضا لتفرع مسائله. فقال ومن جامع في نهار رمضان في قبل او دبر. فقلنا ان هذا متعلق
3:22في النهار لا بالليل. كما مر بنا في الدليل. وانه برمضان لا في غيره. فلو كان في صيام واجب كقضاء او كفارة او نحوها فمن افسده بجماع فاكثروا ما فيه انه فسد صومه ووجب عليه قضاء ذلك اليوم واما
3:42فانها لا تتعلق الا فعله في رمظان. وايظا يخرج من ذلك ما تقدم معنا مما اذن فيه وهو لمن به سبق لا يندفع الا بالجماع. اليس كذلك؟ وكل من في سبق يعني من به زيادة شهوة لا لا يصبغ عن المرأة ولو آآ منع منها لافظى ذلك الى ظرر به
4:12من تشققي وانت ايش ونحو ذلك فان هذا آآ لا يجب عليه آآ الكفارة ولا يتعلق به احكام القضاء هنا وانما تقدم هل يقضي او لا يقضي بحسب حاله قال في قبل او دبر آآ اما القبل والدبر فمتعلقه القبل والدبر الاصلي لانه هو الذي
4:38عليه اسم الجماع. واما القبل فظاهر. اما الدبر فهذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة وقول اه جمهور اهل العلم خلافا للحنفية باعتبار ان الدبر الجماع فيه جماع لكنه جماع محرم فكونه محرما لا يرفع وجوب الكفارة فيه او لا يرفع اسم الجماع عنه
5:03واضح؟ فبناء على ذلك اوجبنا في في المجامع في الدبر وان كان حراما القضاء والكفارة لتعلق اسم الجماع به وانما من نعمه. فكما انه لو جامع شخص امرأة وهي حائض فان عليه القضاء والكفارة وكونه
5:23آآ في حال محرم لا يمنع ذلك الكفارة فكذلك هنا. نعم. قلنا فيما تقدم ان تعلق الحكم فيما ذكروا هو المجامع مختارا او مكرها او او جاهل عندهم لا يختلف الحكم في ذلك
5:50بل حتى قالوا في الاكراه سواء الاكراه سواء الاكراه بالتهديد او الالجاء الى ذلك يعني كما لو كان الانسان نائما فاستدخلت امرأة اه فرجها اه ذكره في فرجها. فعندهم ان
6:09ما يتعلق به القضاء والكفارة. قالوا واصل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل من الرجل. هل كان اه في اه بجهل او بالنسيان او باكراه او نحو ذلك
6:27وهذا حقيقة آآ يعني وقالوا ايضا تغليظا في جانب الجماع حتى يتم الزجغ عنه ونحو ذلك. وان كان هذا يعني من جهة اه التأمل فان فيه اشكال لا من جهتي ما ذكروه بعد ذلك. فان المرأة قالوا اذا كانت اه مكرهة او ناسية فمعذورة. لا
6:53يتعلق بها حكم الكفارة. ففرقوا بين بين متشابهين هذا من جهة. من جهة ثانية ان تعلق احكام النسيان والاكراه انما جاءت بعمومات الادلة ولم تتعلق بتفاصيلها يعني ان الحكم الذي جاء فيه اه الرفع بالنسيان يرفع
7:19الحكم الذي لم يأتي يبقى على اطلاقه فان رفع الاثم والمؤاخذة في النسيان والاكراه في عمومات لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسعا كما حملت على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به فيدخل في ذلك المكره
7:39غير ذلك من الادلة. ورفع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ولاجل ذلك قال بعض اهل العلم ان الناس والمكره ايش؟ وهو رواية عند الحنابلة وقول اكثر اهل العلم
7:56ان الناس والمكره في حكم اه في حكم او في في من لا تجب عليهم الكفارة ثم اختلفوا هل يجب عليهم القضاء او لا يجب عليهم اه القضاء؟ بعضهم يقول
8:11حتى القضاء او الكفارة لا يلزمهم وبعضهم يقول من انه يتعلق بهم حكم آآ قضاء ذلك آآ اليوم. واضح يا اخوان هذا بالنسبة لاول ما ذكره المؤلف في اول هذا الباب. ثم قال وان جامع دون الفرج فانزل او كانت المرأة
8:31معذورة او جامع من كان نوى الصيام في سفره افطر ولا كفارة. الجماع دون الفرج بان يضم او اه يفاخد زوجته اه او نحو ذلك فهنا يقولون ان هذا ليس بجماع. لان حقيقة الجماع هو
8:51ايلاج الفرج في الفرج. والتقاء الختانين. فبناء على ذلك اذا لم يحصل هذا فانه لا يدخل في اسم الجماع فاذا لم يدخل فيه اسم في اسم الجماع فلا يتعلق به حكم الكفارة. والانزال بدون
9:11بدون بدون ايلاج وان كان فيها قضاء للوطن الا انها دون الجماع في اشباع الرغبة وما يتعلق بذلك بناء على ذلك لما لم تكن جماعا حقيقة ولا هي في حكم الجماع فقالوا من
9:36انه لا يجب آآ في افساد الصوم بالانزال الا القضاء. ولا يلحق بالجماع ولا يلحق بالجماع لخصوصية الجماع وان غيره لا يساويه. واضح؟ نعم. فلاجل ذلك قالوا اذا جامع دون الفرج فانزل. ومثل ذلك
9:56آآ نعم قال او كانت طبعا في مسألة لكن نذكرها بعد. لانهم ذكروا في المرأتان تتساحقان. تعرفون السحاق بين المرأتين؟ السحاق يعني ان تفعل المرأة مع المرأة ما يفعل الرجل مع المرأة
10:19اه فتحرك شهوتها وربما تولج باصبعها ونحو ذلك هذا السحاق هل يكون في حكم الجماع او لا آآ الحنابلة رحمه الله تعالى ربما يعني اختلفوا في هذا. فصاحب المنتهى وهو من متأخر الحنابلة المعتبرين في المذهب
10:38الحقه به. فجعله جماعا فاوجب فيه الكفارة. ولكن آآ في الاقناع وفي قياس المذهب. وقول كثير من اهل للتحقيق انه لا يعتبر لا يعتبر جماعا. وهو الى الانزال او الجماع دون الفرج والانزال
10:58اقرب منه الى ذلك. ولهذا قالوا ان انه لو تساحقتا فانزلت فسد صومها وجب عليها القضاء خلافا لما في المنتهى. لكن لو لم تنزل فانه لا يتعلق بها حتى فساد صوم ولا قظاء. الا يتعلق
11:18بها فساد صوم ولا قضاء. او كانت المرأة معذورة نعم اه اذا كانت المرأة معذورة يعني بان كانت مكرهة اه او ناسية فيقولون من انه من ان عليها القضاء اه ولا كفارة عليها. وقلنا هنا ان هذه من المسائل التي يعني تشكل على الحنابلة. فان المرأة والرجل
11:44في الجماع سواء فلم فرق بينهما فلم فرقوا بينهما؟ لعل ذلك آآ يعني مبناه عندهم على ان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لما جاء الرجل قال هلكت نعم قال هلكت فلم يستفصل عن حاله
12:09واضح؟ قالوا والنبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر حال المرأة ووجوب الكفارة عليها وذلك انه في بعض الروايات عند الدار القطني انه قال هلكت واهلكت فدل ذلك على انها كانت
12:30مكرهة فكانت معذورة. فلم يوجب النبي صلى الله عليه وسلم عليها الكفارة فدل على ان حكم المرأة يختلف عن حكم الرجل يعني هذا وجه قولهم بالتفريق لكن اه هذا كما قلنا ان يعني محتمل وان كانت ايظا هذه الرواية فيها يعني كلام ثم عمومات
12:59تدل على التسوية في النسيان والاكراه بين الرجل والمرأة وهما على حد سواء. نعم. اه بل قد يقال انه ما دامت المرأة معذورة في هذا بالاكراه فانه يدل على بطريق الاولى ان الرجل لو كان مكرها لكان معذورا مثلها. واضح
13:25فهذا قد يقال من انه دليل آآ يعني يستدل يستدل به المخالف او يقوي الرواية الاخرى عند الحنابلة في ان النسيان والاكراه آآ يعذر به الرجل والمرأة على حد سواء. قال او جامع من كان نوى
13:45صوم في سفره افطر يعني لو كان نوى الصوم في سفره. فالمسافر له ان يفطر. لكن لما صام هذا هذا المسافر. فجامع هل نقول من انه فعل ما له فعله؟ فبناء على ذلك لا يجب عليه شيء. او نقول هذا اختار الصيام. ثم انه
14:08انتهك حرمة الصيام بالجماع فتعلق به حكم الكفارة. فمشهور المذهب يقولون عليه القضاء ولا كفارة. كما لو نوى الفطر ثم افطر بالجماع. ثم يعني جامع فقالوا من انه لا اه قضاء لا كفارة عليه في هذه الحال. وكأنهم يشيرون في هذا الى قول بعض الحنابلة وقول بعض الفقهاء الذين
14:32من اصبح صائما في سفر فجامع نعم فعليه الكفارة فكأنهم ارادوا ان يقولوا هذه المسألة لا نقول بها او يقرروا نفي آآ جادة اذهب انه لا يجب علي الكفارة وان وجب عليها اه وان وجب عليهم القضاء. لكن مع ذلك ايضا لعلى سبيل
14:57الاحتياط والتوقي يقولون من اصبح صائما في سفره ثم اراد جماع زوجته فينبغي له ان يفطر او ينوي الفطر لان من نوى قطع الصيام انقطع صيامه ثم بعد ذلك يجامع خروجا من الخلاف. خروجا من الخلاف. نعم
15:20آآ من المسائل التي تتعلق بهذا ان الحنابلة يقولون والنزع جماع تعرفون معنى النزع جماع يعني لو ان شخصا يجامع زوجته بالليل فاذن الفجر او طلع الفجر وهو في جماعها
15:40فنزع ذكره. فيقولون هذا النزع جماع. فبناء على ذلك يفطر ويلحق به حكم الكفارة لماذا؟ قالوا لانه يحصل بالنزع والاخراج ما يحصل بالادخال من من اللذة آآ يعني قضاء الوطن. واضح؟ فقالوا من انه يجب عليه القضاء والكفارة. طيب كيف توجبون عليه القضاء والكفارة؟ قالوا
16:10لانه يعني مأمور بالتوقي. وهذا مما يمكن توقيه فكأنه هو الذي عرظ نفسه الى ان يدخل عليه الفجر وهو ايش؟ وهو مجامع نعم. اه آآ مع ان ان الاكل والشرب لو اكل الانسان تأذن او اطلع الفجر وفي فيه طعام فله
16:37او شراب فلو ان يشربه كما جاء بذلك الحديث. واضح؟ لكن يمكن ان يهم فرقوا بينهما من ان هذا ابي النص فاستثني وبقي ذاك على الاصل. وعلى كل حال ايضا هذه آآ كثر فيها الخلاف
16:57ولذلك قول آآ جماهير اهل العلم وهي يعني من مفادات جماهير اهل العلم على انه لا يحصل بذلك فطر وآآ يعني افاض القول فيها ابن تيمية رحمه الله تعالى وكذلك اه ابن القيم يعني في الانتصار لان لا يكون ذلك في
17:17حكم آآ الفطر. نعم وكرره في يوم ولم يكفر فكفارة واحدة من ثانية وفي الاولى ثانية يعني هذي اه ذكر مسألتين ثم ايش اه يعني اه لم يرتب في ذكر حكمهما فهو من باب اللف والنشأ يعني يقول وان جامع في
17:46يومئذ فكفارتان. وان جامع في يوم واحد ولم يكفر فكفارة واحدة. ولذلك قال او كرر في يوم واحد في يوم ولم يكفر فكفارة واحدة يعني لو ان شخصا مثلا اصبح فجامع زوجته. ثم قبل الظهر جامع زوجته
18:09وثم اه ولم يكن كفر عن الجماع الاول بان يكون بعتق نعم فكفارة واحدة نعم لكن لو انه كما سيأتي بعد ذلك آآ صلى الفجر ثم جامع زوجته ثم كفر قال عبدي
18:28لله جل وعلا ثم قبل الظهر جامع مرة ثانية فنقول هنا تجب عليه كفارة ثانية وان كان في نفس اليوم وان كان قد فسد صيامه. لماذا؟ لانه مما يلزمه القضاء يلزمه الامساك
18:46الكفارة بالجماع هل متعلقها افساد الصيام؟ او متعلقها انتهاك حرمة رمظان؟ فيقول الحنابلة يتعلق انتهاك حرمة رمضان. فبناء على ذلك هذا الذي جامع فكفر لزمه الامساك. اليس كذلك؟ ثم لم
19:06فجمع مرة ثانية انتهك او لم ينتهك انتهك. فوجبت عليه كفارة ثانية. لكن لو لم يكن كفار فان الكفارتان لتتداخلان فتكون الكفارة عنهما جميعا. لكن لما كان كفارة ثم جامع فان الجماع الاخر لم يصادف كفارة
19:26فبناء على ذلك اوجبنا عليه كفارة اخرى. اما اذا كان الجماع في يومين فيقولون كل يوم له حكم يخصه فلزمه وبكل حال كفارة لزمه كفارة عن كل يوم كفارة. واضح؟ نعم
19:46هذي المسألة الاخيرة التي ذكرناها وهو اذا جامع فكفر وهذا يتصور اما بالاعتاق واما بالاطعام واما بالاطعام. لو جامع ثم كفر ثم جامع مرة ثانية في نفس اليوم فتلزم دمه كفارة ثانية. نعم
20:09وكذا من لزمه الامساك اذا جامع. يعني لو ان انسانا اه لزمه بسبب انه ايش؟ ما علم برمضان الا بعد الفجر. فالذي لم يعلم الا بعد الفجر. اليس لم ينوي من الليل
20:31فبناء على ذلك لا يصح منه صيام. لكن مع ذلك يلزمه ايش؟ الامساك. لحرمة رمضان. فبناء على ذلك يقولون لو مجامعة هنا فيلزمه الكفارة مع القضاء. وكذلك من مثلا على ما تقدم عند الحنابلة. على القول بلزوم الامساك عليهم
20:52المسافر اذا قدم واضح؟ الصبي اذا بلغ. الحائض اذا طهرت. كل هؤلاء يلزمهم الامساك. فلو جامعوا او جمعت المرأة راغبة راضية في تلك الاحوال فانتهكت حرمة الصيام فيجب عليها الكفارة او فتجب عليها الكفارة نعم
21:16يعني هذه صورة مسألة وهو من عرظ له عذر في في نهار الصيام لكن بعد بعد انتهاك الحرمة. يعني لو ان شخصا في اول اليوم ايش؟ جامع زوجته فهنا افسد صيامه. ثم بعد ذلك مرض
21:42فاحتاج الى الفطر فهل نقول هذا الرجل افطر ذلك اليوم لمرض؟ فبناء على ذلك لا لا يجب عليه كفارة لذلك الجماع فيقول الحنابلة رحمه الله تعالى من ان العذر قد تجدد له
22:02وآآ حال الجماع حال وجب عليه الامساك وحصل منه الانتهاك. واضح؟ وجب عليها عليه فيها الامساك وحصل منه الانتهاك. فتعلقت به الكفارة. وهذه المسائل من المسائل التي يذكرونها اشارة الى
22:22الى قول مخالف لان بعضهم يقولون هوى يوم واحد. فما دام حصل له العذر في في اخره فكما لو حصل له العذر في اوله فاذا جامع فانه لا يجب عليه الا القضاء. واضح؟ نعم. وهذا قول عند اظن بعض الشافعية وبعض الفقهاء. نعم
22:42قال ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان كم في هذا في هذه الجملة من مسألة ها هذه فيها مسألتان اولاهما ان غير الجماع ايش؟ لا تجب فيه الكفارة
23:19واضح؟ ان غير الجماع لا تجب به الكفارة. فمن افسد صومه باكل او شرب او اه استقاءة او انزال دون الفرج آآ ايش؟ او حجامة يعني كما هو عند الحنابلة. في اي مفطر من المفطرات التي تقدمت معنا
23:39فليس عليه الا القضاء وكانه ايضا يشير بذلك الى قول بعضهم ان آآ الانتهاك حصل وانه يقتدى فيها باعظمها فما دام اعظمها وهو الجماع تلزم فيه الكفارة فتلزم فيها الكفارات. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ليس كذلك بل كل من
24:03افسد صومه متعمدا بواحد من المفسدات غير الجماع ليس عليه الا القضاء. ثم قال في صيام رمضان فدل ذلك على انه لو كان في صيام غير رمظان سواء كان اعضاء لرمضان او كان صيام صياما واجبا كنذر او كفارة او كان صياما نفلا
24:33ففي هذه الاحوال كلها ايش؟ ليس في من افسد صيامه في تلك الحال عليه الا القضاء. ليس عليه الا القضاء والاستغفار. ليس عليه الا القضاء والاستغفار اذا كان الصوم واجبا. نعم
24:52فان لم يردك صيام شهرين متتابعين فان لم يستطع باطعام ستين مسكينا فان لم يجد سوف نعم وهنا قال الحنابلة من انه لا يجب لا تجب الكفارة بغير بغير الجماع في صيام رمضان قالوا لان ما سوى ذلك من المفطرات ليست
25:12في معنى الجماع ولا ولا في ولا فيما دل عليه الناس. فليست في معنى ليست بمنصوص عليها ولا في معنى المنصوص عليه ولا في معنى المنصوص عليه. قالوا ومن جهة ثانية قالوا ان الاكل والشرب وسائر المفطرات
25:35مما تندفع عنه النفوس بادنى بادنى امر. واضح؟ واما الجماع فهو مما تثور به واضح؟ مما تثور اليه الناس. واذا فاغت شهوة الانسان فلا يكاد يحجمها ويمنعها مجرد النهي حتى يكون في ذلك عقاب او شيء كبير فلاجل ذلك قالوا وجبت الكفارة هنا وسائر
26:07مفكرات ليست في معنى الجماع الذي تتوب به النفس ويحتاج معه الى ايجاد كفارة لمن افسد صيامه به. واضح؟ واضح يا اخوان؟ ثم قال وهي عتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا هذا قد جاء به
26:27حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فان النبي صلى الله عليه وسلم اوجبها عليه مرتبة. العتق ثم لما قال لا لا قال الصيام فلما قال وهل وقعت فيما وقعت فيه الا بصيام؟ قال فاطعم ستين مسكينا فدل ذلك على ان الحكم على سبيل الترتيب
26:47وهو مشهور المذهب عند الحنابلة وقول جماهير اهل العلم. فبناء على ذلك ليس للانسان ان ينتقل الى الصيام وهو قادر على الاعتاق. وليس له اه ان ينتقل الى الاطعام الا وهو
27:08عاجز عن الاعتاق والصيام ومحل الحكم هو عند آآ اداء الكفارة لان النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له وقت الجماع هل كنت قادرا على عتق رقبة او لا؟ وانما لما اراد ان يكفر قال اعتق رقبة قال لا اجد فاعتبر حال
27:36الحالة التي سأل فيها فدل ذلك على ان محل الحكم هو عند ارادة آآ القضاء اه عند ارادة الكفارة. واضح يا اخوان؟ فبناء على ذلك لو كان الانسان اه عند جماعه لزوجته كان عنده مملوكا ثم اه اه
27:56آآ يعني آآ خسر او باعه او نحو ذلك فذهبت امواله فلما سأل عن ذلك واوفتي بوجوب الكفارة عليه فنقول في مثل هذه الحال ما دام انه لا يقدر على العتق يصوم
28:13ولو ان الانسان كان فقيرا فاغتنى وهو لم يشرع في الصيام فنقول يجب عليك الاعتاق لكن اذا شرع الانسان في شيء لكونه لا يجد غيره كان يبدأ الانسان في الاطعام لكونه لا عاجزا عن الصيام. فنشط
28:32وسليم وصحت له بدنه وحكم الاطباء بذهاب علته. فنقول يرجع ليصوم؟ لا. ما دام شفع في الاطعام تعلق به حكم الاطعام ولو انه شرع في الصيام لكونه لا يجد رقبة ثم اهديت اليه رقبة في اثناء الصيام نقول لا يلزمه الاعتاق لانه شرع في
28:54ما وجب عليك وما هو يعني متعلق بذمته فلم يجب عليه بعد ذلك الانتقال. نعم. قال فان لم يجد سقطت هذا اه مختص بكفارة الجماع في نهي رمضان وهو ان العاجز عن خصالها الثلاث تسقط عنه
29:16لان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال والله ليس اهل بيت افقر من اهل بيتي. او ما بين لابتيها اهل بيت افقر ومن اهل بيتي. نعم. قال اؤتي بعرض فقال اطعموا اهلك
29:33فلم يقل من انه متى قدرت افعل؟ ثم انه اعطاه لو كان لالزمه اخراجها فدل ذلك على انها تسقط. وهذا قال هو الحنابلة اه اعتبارا بهذا الحديث او لمجيء النص فيها. قالوا وفارقت سائر
29:53كفارات فسائر الكفارات اذا عجز عجز عنها الانسان فانه فانها تبقى في ذمته حتى يقدر عليها نعم اه الاطعام في الكفارات جاءت به اثار عن ابن عباس وعن غيره من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وربما رويت مرفوعة
30:19وهو مدبر يعني ربع صاع من البر او نصف صاع من غيره. يعني من الارز او الشعير او نحوه اه هذا قالوا في انه يكتفى بالمد المد هو ملء الكف المعتدلة. نعم قالوا من انه يقتصر على المد
30:41لان البر نافع يكون قليله ككثير مساو لكثير غيره. فلذلك تصغر على ربع مد منه على ربع صاع منه يعني مد. بخلاف غيره. لكن بعضهم ربما قال من انه اي طعام يشبعه يومه
31:02لكن لا شك ان هذا يعني يرد فيه اشكالات. فنقول اه اقل الاحوال ان يكون نصف صاع او ربع اه نصف صاع من غير البرد او ربع صاع من البر وان زاد فذلك حسن لكن لا ينبغي النقص عن ذلك لمجيء تحديده عن اصحاب رسول الله
31:22صلى الله عليه وسلم. نعم اذا هذا الباب الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك مكمل احكام الصوم. وذلك انه لما ذكر مفسدات الصوم اراد ان يبين ما يكون مكروها او محرما وما يستحب مراعاته للصائم حال صيامه فجعل فجمعها
31:49رحمه الله تعالى في ذلك ثم ايضا اه احكام القضاء لمن اه فسد صومه على وجه او على غير وجه مشروع او بعبارة اخرى يعني سواء كان فطره بعذر او بغير عذر. نعم يا
32:11اه يعني مثل الكبير اه نعم اذا اذا صح له الفطر نعم فانه يجوز له الفطر باي شيء سواء افطر باكل او بشرب او افطر بعد ذلك او جامع زوجته فلا بأس
32:35فلا بأس بذلك ومثل هذا لو قلنا لو قلنا من ان المسافر اذا قدم لا لا يمسك اذا كان قد اصبح مفطرا واضح ووصل الى المدينة يعني عند الظهر مثلا وهو مفطر وقلنا انه لا يلزمه الامساك
32:53وكانت زوجته حائضا تطهرت فمقتضى كلامهم اذا قلنا من انه لا يلزمهم الامساك انه يجوز له ان يجامعها. لكن اذا قلنا يلزمهم الامساك كما هو مشروع المذهب فلا لكن من افطر لكونه مريضا مرضا لا يرجى برؤه او لكونه كبيرا. وجامع زوجته فلا بأس
33:16او آآ جاز له الفطر لمرض او لسفر فيجوز. نعم لكنهم كما تقدم معنا كرهوا ان ان يكون صائما فيفطر على الجماع يعني اذا كان مسافرا ونحو ذلك ينبغي له ان يفطر بشيء ثم يجامل
33:38نعم خروجا من خلاف من اه قال عليه كفارة. نعم يعني اه هذا اذا في شروع في المكروهات. لما كان المرء مجبولا على ان انه يبلع ريقه وهو ما يجتمع في فمه من لعاب
33:58نعم فلا بأس في ذلك وهذا على ما ما جبل عليه الانسان وهي سنة جارية لا اشكال فيها. لكن يقول الفقهاء انه اما ان يجمع ريقه ثم يبتلعه فان هذا مكروه
34:18وسبب الكراهة عند الحنابلة انهم وان قالوا من ان ذلك لا يفطر لان هذا اللعاب هو من اه البدن نفسه وهو يعني مما جرت به عادة الانسان وجبيل عليه نعم فيعود اللعاب الذي خرج من الجوف الى معدنه ومقره نعم
34:38سبب القول من انه يكره ان بعض اهل العلم قالوا انه يفطر بذلك فكرهوا ذلك على سبيل الاحتياط والتوقي على سبيل الاحتياط والتوقي. واضح يا اخوان آآ ذكروا الى طائف يعني او مسائل لطيفة في هذا. يعني يقولون لو مد لسانه
35:05اللسان فيه لعاب. فهل معنى هذا ان اللعاب صار في حكم الخارج؟ فكأنه ادخل الى اه فاذا اه ادخل لسانه فسحب لعابه يكون ادخل الى جوفه يقولون لا ومثل ذلك وهذه تحصل كثيرا. يعني لو فانه ربما علق بسواكه بعض لعابه. فاذا استاك مرة ثانية
35:30فربما ايش؟ دخل ما في السواك من اللعاب الى فمه. فيجذبه ها فهم يقولون ان هذا يعني شيء قليل ولا يتعلق بحكم آآ ومثلوا لذلك بمن يعني اه اه كان معه درهم فوضعه في فمه ثم اخرجه ثم ادخله فان الدرهم سيكون فيه بعض اللعاب فاذا ادخله
35:58وادخال شيئا خارجا فقالوا ما دام قليلا يتساهل في ذلك فبناء على هذا يكون آآ المسواك ونحوه لكن ينبغي للانسان ان يتوقع ذلك خروجا من خلاف من خالف في مثل هذه المسائل. نعم
36:14نعم قال ويحوم بلع النخامة آآ ذكر في هذه المسألة ايش ذكر في هذه الجملة مسألتين اولهما بلع النخامة يعني للصائم او لغيره الصايمة وغيره. فيقول المؤلف من ان بلع النخامة محرم. ليش؟ لماذا؟ لانها يقولون هي قذر
36:51فلا يجوز للانسان ان يدخل القدر والوسخ الى بدنه واضح ولذلك قال ويحرم بلع النخامة. والمقصود هنا ايش؟ النخامة التي خرجت. يعني بان صارت في فمه اما التي علقت في حنجرته او في حلقه اجتذبها او حرك آآ
37:21حلقة لارادتي خاجئة فدخلت هذا لا لا حكم له فاذا هنا يحرم بلع النخامة لانها قذائف. وينبغي للانسان ان يتوقع ان يدخل الى باطنه القاذورات. نعم. اه لو حصل ذلك فيقول المؤلف رحمه الله
37:36يقول الله تعالى ويفطر بها فقط ان وصلت الى فمه. فاذا كانه يقول اه لا يخلو الحال من امرين. هذه يعني يمكن ان نقول ثلاث مسائل هنا. ان اه اه ان وصلت الى فمه او او لم تصل الى فمه
37:53فاذا كانت لم تصل الى فمه كالذي قلنا انها كانت في اعلى رأسه احيانا يحس بها في رأسه او ان تكون في حلقه. فجذبها فاحس بدخولها فنقول لا يفطر بها. لكن لو انه ان
38:10خرجت فدارت في اه فصارت على لسانه فاللسان في حكم الخارج اليس كذلك؟ فكان الشيء خرج فادخله اليس الانسان اذا تمضمض؟ هل نقول ادخل الى جوفه شيء لم يدخل لان الفم في حكم الخارج. فاذا مجه لم يكون عليه شيء. فيقولون النخامة في الفم كانها في حكم الخارج. وهي ايضا جسم منفصل عن
38:36ليست منه وانما هي من قاذوراته التي يعني آآ قذفها فبناء على ذلك لو ادخلها لم تكن في حكم اللعاب بل هي في حكم الشيء الخارجي الذي ادخله فيلحقه حكم الفطر. واضح يا اخوان؟ وظاهر كلامهم هنا ان النخالة
38:56بانواعها النخامة اه ما انواعها؟ يقولون النخامة ثلاثة انواع. اما نخامة في من من الرأس وهذا يحس بها الانسان احيانا تنزل من اعلى رأسه وشيء يكون من جوفه وشيء ينشأ في في حلقه. فكلها لا اختلاف في انها اه يحرم بلعها
39:22قذفها آآ لو لو وصلت الى الفم بالنسبة للصائم فاردها فالى جوفه فيكون قد اخطأ بذلك لماذا قلنا؟ لانها ليست في حكم اللعاب لانها وان كانت من البدن لكنه مما يلقيها البدن للتخلص منها فبناء على
39:42كذلك اذا شاء اه ازدغدها او ابتلعها الانسان فكأنه قصد اه بلع شيء اه قد خرج ليس من اصل البدن كاللعاب. فبناء على ذلك يفطر به. واضح يا اخوان؟ واضح
40:00واضح؟ نعم هذه المسألة من يعني المسائل التي فيها شيء من الاشكال. فيقول ويكره ذوق الطعام بلا ذوق الطعام ذوق الطعام يعني اه اه تذوق الاشياء للعلم بمرورتها او اه حلوها
40:29يعني ان تكون فيها اه سكر او ملح او نحو ذلك. هذه ايش؟ اه التذوق وذلك يتأتى بطرف اللسان. اليس كذلك؟ فاذا التذوق حقيقته انه لا يكون فيه دخول شيء الى الجوف. فبناء على ذلك من حيث الاصل لا يحصل به فطر
40:59نعم فلاجل ذلك قالوا من انه لو ذاق الطعام لم لم يكن اه مفطرا بمجرد ذوق الطعام لكنهم يكرهونه. لماذا؟ لانه مظنة ان يتسلل الى اه مع الريق فيدخل الى داخل الجوف
41:24فلاجل ذلك قالوا من انه يكره لكن لما كانت الحاجة داعية اليه كالمرأة في اه طبخها واصلاح طعام اهلها اهل بيتها او اه اه البائع والمشتري الذي اه يحتاج الى النظر في طيب هذا المشترى اه او عدمه مما تقف عليه
41:47يعني عمله وصنعته ونحو ذلك فلا ينفك. فلاجل ذلك قالوا اذا احتاج فالكراهة ترتفع على الاصل. واستدل الحنابلة في ذلك بالاثر الذي جاء عن ابن عباس في الاذن آآ انه قال لا بأس بذوق الطعام وبوب عليه البخاري رحمه الله
42:07تعالى واضح الان وحقيقة الذوق ثم حكمه من حيث الكراهة لماذا؟ ثم ارتفاع الكراهة اذا وجدت الحال هذي ثلاث الان مسائل متعلقة بهذه الجملة بقية الرابعة الرابعة لو انه وجد طعمه ايش؟ طعم المذوق في في جوفه
42:34او في حلقه احس بها هنا فانهم قالوا وان وجد طعمهما يعني الذوق الطعام والعلك آآ في حلقه فهذا مقتضاه انه يحصل به الفطر الحقيقة ان كلام الحنابلة فيه شيء من الاشكال هنا التفصيل. فبعضهم يطلق ويكره ذوق يكره ذوق
43:02الطعام وبعضهم يزيد بلا حاجة وكأنه ما استقر عليه المذهب انه اه ان كراهية الذوق الطعام اذا لم تكن حاجته فبناء على ذلك اذا ذاق لي حاجة هل نقول بالفطر او ليس او لا؟ فظاهر ايضا كلام المؤلفون انه يفطر مطلقا
43:25نعم وان كان في الصحيح من المذهب انهم يقولون انه اذا ذاق لحاجة ولم او فرط يعني ماء ما اخرجه فلو انه بصق مرة وثانية وثالثة ثم اه يعني اه اه دخل شيء بغير قصده فيقولون من انه لا
43:51لا يفطر خلافا لانطلاق المؤلف هنا وخلافا لاطلاق المؤلف هنا الحقيقة يحتاج الى تأكد هل هي مما خالف فيه المذهب او لا؟ اه لكن هذا هو الذي ذكرت لكم. لكن من جهة من قال بالفطر
44:08ثم على قول المؤلف مطلقا نعم ما وجهه؟ وجهه يقولون ان هذا ذاق الطعام بنفسه يعني بقصدها اليس كذلك فكأنه هو الذي تسبب في دخوله الى جوفه فلحق به الفطر. فلحق به حكم الفطر. واضح يا اخوان؟ نعم. قال
44:28مضغ علك قوي آآ والقول يعني في ذوق الطعام اذا اه كان محتاجا الى ذلك. واذا بذل السبب في ان لا يصل الى جوفه. يعني القول من انه لا بذلك اه قوي خلافا لطلاق القول بالفطر هنا. قال ومضغ علك قوي العلك هذا قد يحتاجون اليه وهو اللبان وبعض الاشياء
44:54وتكون قوية يعني متماسكة ولا طعم لها ونحو ذلك. ويعني ربما يحتاج اليه بعض الناس اما لاي سبب من الاسباب آآ سواء كان على سبيل التداوي او كان ذلك ايضا على سبيل آآ انه يعني يعينه
45:14على عمله او يمنع مثلا منه نعاس وعمله يحتاج الى زيادة تركيز ونحو ذلك. واضح؟ فالنقد اليه. فكما ان الانسان مثلا يدهن في يديه لحاجة فكذلك قد يحتاج الى هذا العلك ما دام انه في حكم الظاهر ولا يصل الى الباطن
45:34يقولون اه انه يكره من حيث اه اه انه قد يتسبب في فطره لو انتقل بعض اجزاء او انه مثلا وجد له طعما في حلقه فكرهوه لاجل ذلك. فبناء على هذا لو اه
45:54وجد اه شيئا من اجزائه او طعما له في حلقه فمقتضى كلامهم الفطر. وكما قلت لكم ايضا هذه من زوائد ما اه ذكره المؤلف هنا على الاصل والفطر هنا ايظا محل آآ خلاف بين محقق المذهب ولذلك ذهب اكثر المحققين الى عدم الفطر
46:20في ذلك. نعم ويحرم ويحرم العلك المتحلل. اما اذا كان العلك مما يتحلل فيحرم ويقولون امبلة عريقة لانه اذا بلى عريقا وهو متحلل فسيفظي قطعا الى ان اجزاء ذلك العلك تدخل الى جوفه. فكأنه ادخل الى جوفه
46:45او بعبارة نخاع لما اكل هذا العلك الذي يعلم انه يتحلل كانه قصد ان يدخل الى جوفه لان الانسان لا ينفك من بلع ريقه. وهذا العلك متحلل فسينتقل الى ريقه فسيدخل مع ذلك. فكأنه قصد ان يدخل الى جوفه شيء
47:04كان ذلك محرما من حيث الاصل ويفطر به لو اه فعل اه ذلك فبلى عريقه. لكن لو انه فاخذه مثلا آآ لم يعلم انه متحلل فلما وضعه في فمه فشار اليه شخص قال لا هذا لا يصلح هذا متحلل
47:24والقى كل ما سنقول لا يفتخر به. ولهذا قيدوا الفطرة بقولهم انبلع ريقه لانه اذا بلع ريقه تحققنا ان ان بعض اجزاء ذلك العلك المتحلل وصل الى جوفه نعم قال وتكره القبلة نعم المقصود بذلك قبلة الزوج لزوجه
47:51لانها هي التي يكون معها شهوة. اما قبلة الوالد الولد لوالده والوالد لولده. نعم والرجل لامه اه او حتى بعض محارمه اذا كانت مما لا تتحرك مع ذلك شهوة كان تكون عجوزا ونحوها فان هذا لا تعلق ليس
48:11حلل لي الكلام. لكن الكلام في آآ قبلة الرجل لزوجته او قبلة الرجل لامته. او قبلة الرجل لاجنيه فهي محرمة فبالنسبة فما حكمها بالنسبة ذلك؟ فيقول المؤلف رحمه الله تعالى
48:31آآ يعني فيما يتعلق بالقبلة الجائزة من اصلها وتكره القبلة لمن تحقق شهوته. فلا يخلو من احوال ثلاثة. اما ان يكون ممن قد تتحرك شهوته لكن ليس ذلك بغالب. فبناء على ذلك نقول تكره
48:50لكن لو كان ممن يغلب على ظنه ان تتحرك شهوته ويخرج منه آآ ينزل منه مني او يخرج منه مذي فيقولون هنا تحرم اما اذا ايش اذا كان يأمن على نفسه فلا فلا شيء في ذلك
49:14واصل هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن القبلة للصائم قال ارأيت انت مظمظ فكما ان المضمضة لا يفطر بها فكذلك القبلة لا يفطر بها فحمله على فحملوه على من لا تحرك شهوته
49:32طيب لماذا قلتم تكرهوا القبلة لمن؟ تحرك شهوته قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت عائشة كان يقبل وهو صائم كان املككم لاربه واضح؟ وش معنى املككم لاربه؟ يعني الارب الحاجة. يعني كنية عن اه اه يعني شهوته. فهو مالك لها فبناء على
49:56يثق انها لا لا تخون. فلذلك لم اه كان يقبل. فدل او فهم من قول عائشة ان من لا يملك ارباه او يخاف تحرك شهوته فيكره له. فاذا كان ذلك غالبا فكأنه الحكم بالغالب والظن
50:16الغالب في الشريعة معمول به فكأنه قصد حصول ذلك فبناء على ذلك نقول من انه يحرم هذا من حيث فعل القبلة. فنقول احدهم تحرم عليه واخر التكرة وثالث لا لا تحرم عليه ولا تكاه. طيب
50:35لو تحرك شهوة واحد من هؤلاء الثلاثة. فانزل او امدى. يعني هو كان شيخ كبير لكن ذاك يوم صادفت تحرك شهوته فماذا تقولون؟ لم يذكر الفقهاء شيئا يتعلق بهذا لماذا
50:59يعني هذا الكلام في حكم الفعل القبلة لكن لو حصل انزال او امداء ونحو ذلك فنرجع الى متى تقدم انه من كرر النظر او ايش؟ آآ او ظم او يعني نحو
51:21يلحق به الحكم المتقدم. فاذا كان ممن يحرم عليه هذا الفعل ففعله فيكون هو محرم فاثم فيلزمه الاستغفار مع القضاء واذا كان ممن يباح لك الشيخ الكبير فليس عليه الا القضاء وهو معذور لانه لم تكن عادته انه يحصل له شيء
51:41من ذلك. وايضا قال الفقهاء ان ان غير القبلة بمعنى القبلة. يعني لو اه ايش؟ مثلا اه مس زوجته آآ او نحو ذلك فالمماسة وما في حكمها في حكم القبلة ان من يخاف آآ او فيه الاحوال الثلاثة
52:01التي ذكرت في القبلة سواء بسواء. واضح؟ نعم وغيبة قال ويجب اجتناب كذب وغيبة وشتم آآ وهذا واجب على الصائم كما هو واجب على غيره. فلماذا خص الفقهاء الصائم لان
52:29آآ كما انه يجب عليه اجتناب المعاصي من حيث الاصل فانه يجب عليه حفظ صيامه ايضا آآ في تلك الحال او بعبارة ثانية انه لما كانت هذه الامور محرمة باصلها فانها تتأكد حرمتها
52:49لزمان او مكان او حال. وهو حال الصيام. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع والعمل به قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشغابه. اشارة الى ان تجنب هذه الاشياء في حال
53:09اولى واوجب. واضح؟ وطيب لو تعاطاها؟ لو جاء اجتنب كذب او اغتاب او شتم فهنا يقول الحنابلة من انه لا يفسد صومه لا يفسد صومه واحمد رحمه الله تعالى يقول لو كان يفسد الصوم بالغيبة ما صح لنا صيام
53:36لكثرة ما واذا كان هذا احمد يقوله. وهو الذي عرف بالورع. عرف بالصلاح والتقى والامامة في الدين فما الظن بغيره فينبغي للانسان ان يتوقع ذلك اشد التوقي وكان الصحابة رضوان الله عليهم يبقون في المساجد. ويقولون نحفظ صيامنا
54:03تبقوا في المساجد فهو احفظ لصيامه. من من الكلام من الخوض فيما لا فائدة فيه. من النزاع من الشقاق. وغير ذلك لكن لو فعل ذلك فانه لا يفطر بهذا وبعض اهل العلم يقولون يفطر بالكذب
54:22ونقل عن شيخ عن اظنه عن شيخ الاسلام قواس صاحب الفروع انه يفطر بالغيبة والنميمة انه يفطر بالغيبة والنميمة. ولذلك اه يمكن انهم اخذوا ذلك من تلك المرأتين اه اللتين اه كانتا تغتابان الناس وهما صائمتان
54:49اه اوتي بهما الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهما قيئا انتقيا فتقيأتا دم ولحما عبيطا وقيحا وصديدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صامتا عما احل الله وافطرتا على ما حرم الله جل وعلا
55:09فيمكن ان شيخ الاسلام اخذ من قوله وافطر على ما حرم الله فحكم عليهما بالفطر. على كل حال الموسيقير في المذهب وهو قول الجمهور. وهذا يعني آآ المعروف انه لا يحصل بذلك الفطر. لكن ينبغي
55:25الانسان ان يتوقع وهو مظنة فوات الاجر ولحاق الاثم وربما الفساد وربما فساد الصوم نعم وسن لمن شتم قوله اني صائم هذا قول اني صائم لما جاء في الحديث المتقدم فان سابه احد او شاتمه فليقل اني صائم
55:58وقد يقال ان ذلك سرا يعني ليمنع نفسه من المخاصمة لكن آآ المشهور من المذهب عند الحنابلة نعم انه يكون جهرا في صيام الفرض واما في صيام النفل فحصل او فاشتد عندهم الخلاف
56:28فبعضهم يقول حتى في صيام الفرض كما في المنتهى وهو عمدة في المذهب انه حتى في في النفل فانه يقول جهرا اني صائم ومنهم من يقول لا كما في الاقناع وفي غيره يقولون في النفل يقوله سرا
56:49وسبب ذلك انه اذا كان في النفل فان الناس لا يعلمون عن صيامه فقد يكون في هذا اظهار لعمله آآ المختفي او المستسر الذي بينه وبين الله فيفوت عليه اجر
57:06ومن قال من انه يقول اني صائم على الاطلاق قالوا ان هذا ظاهر الحديث ثم ان فيه ايش؟ منع لنفسه من اه مشاتمة ذلك وسبابه. وفيها منع لذلك من ان يستطيل عليه
57:26انه يقول انه لا يمنعني من اه الرد عليك ضعف ولا خوف وانما ايش؟ اني لا احفظوا صيامي وقياما بحق ربي. فيكون فلاجل ذلك قالوا لم يفترق بين ان يكون في نفل او فرض. وهو محتمل للاثنين
57:48ومن اه قال بالاطلاق كما في اه هذا طلاق كلامه هنا وجرى على ذلك في اه شرح فرغوط وايضا قلنا في المنتهى والكثير من المتحققين انه يقوله جهرا على الاطلاق. نعم. قال وتأخير سحور السحور
58:08والسحور نعم السحور بالفتح ما هو الاكل بالضم سحور هو الفعل واضح وهذا في كل ما على هذا الوزن غالبا. لما تقول اجور ووجور. الوجور هو الذي الشيء الذي يتداوى به عن طريق الفم. والجور هو فعل ذلك. السعوط هو الشيء الذي يدخل عن طريق الانف
58:43هو فعل ذلك. واضح؟ وضوء ووظوء وضوء ما يتوضأ به وهو الماء. ووضوء هو فعل الوضوء. واضح فهنا هنا نقول تأخير سحور ولا تأخير سحور تأخير سحور لان المقصود تأخير الفعل للاكل. واضح؟ اه واصل ذلك
59:06نعم مع قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال امتي بخير ما عجلوا الفطر واخروا السائحون نعم ولانه اعون للانسان على الصيام وقوته في وعدم ضعف بدنه واضح؟ والسحور هو السدس
59:24وقت السحور هو السدس السادس من الليل اليس كذلك الليل؟ ستة اسداس اليس كذلك؟ فاذا قسمت تبين لكن المقصود بتأخير السحور ان اختره الى الى اخر وقت وقته. يعني ما قبل ما قبل الفجر. ولذلك ما ما كان بين سحور النبي صلى الله عليه وسلم سحور النبي صلى الله عليه وسلم. وصلاته الا قدر قراءة
59:53خمسين اية كما في حديث زيد. واضح يا اخوان؟ فاذا لو افترضنا مثلا ان وقت السحور في هذه الايام يبتدأ مثلا آآ اه الان يؤذن اه اربع وكم وثمانية وثلاثين. يعني قلنا يعني يمكن ان ان الوقت السحور يعني يبدأ في حدود الثالثة. ثالثة وشيئا
1:00:17ها اه اللي هو السدس السادس. واضح؟ فهنا الاولى بالانسان ان يتسحر اه الرابعة والنص يعني قبل ثمان دقائق قبل عشر دقائق من من وقت آآ الامساك او اخر وقت السحور. قال وتعجيل فطر تعجيل الفطر آآ
1:00:37ايضا مستحب لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اقبل الليل من ها هنا وادبر آآ النهار من ها هنا اه فقد افطر اه الصائم. اه واذا وجبت الشمس كما في الحديث ولا تزال امتي بخير ما عجلوا
1:00:57فترة واخروا اه السحور اه السحور. نعم. واضح يا اخوان اه ولو دار الامر بين ان يفطر على رطب مع التأخر او ان يفطر متعجلا لقلنا التعجيل الفطر لان تعجيل الفطر سنة سابقة فيبدأ بها
1:01:21واضح؟ نعم. قال علاء غطب هذي قول الله تعالى. نعم اه ان يفطر على رطب هذا جاء في حديث انس كان يفطر على رطب فينعدم فتمر فان عدم حسوات مما لكن الحديث ضعيف اعل عند جمع من اهل العلم
1:01:48لكن الذي صح عند اهل السنن حديث سلمان ظبي بن عامر الظبي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على تمرات فان لم يكن فعلى فعل ماء او حسى حسوات من ماء. فاستحسن يعني مع وجود حديث سلمان بن عامر الظبي استحسنوا ما جاء في حديث انس او كأن
1:02:07عضد وحديث انس بحديث انس فلذلك قدموا الرطب وجعلوها اولى والرطب من جنس التمر ولكنها تكن يعني في مقدمة سقوطه ولا تتأتى في كل حين فلاجل ذلك التمر آآ هو يعني آآ الاصل
1:02:27ان حصل رطب فقد لنقول انه اولى لما ذكر الفقهاء وايضا ربما يكون انه آآ يعضد ما جاء في حديث انس فان عدم فحصى حسوات مما اه لعلنا نكمل في بداية الدرس القادم مما يتعلق بهذه الجملة والله تعالى
1:02:47وصلى الله وسلم على نبينا محمد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.