استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

زاد المستقنع (62) | ما يفسد الصوم | شرح د. عبد الحكيم العجلان

0:01السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله الملك الحق المبين. واشهد ان محمدا عبده ورسوله النبي الامين صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا
0:20الى يوم الدين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا واياكم الفقه في الدين وان يجعلنا من من عباده العالمين العاملين وان يعيذنا من من مظلات الفتن ان ربنا جواد جواد كريم. كنا في المجلس الماظي اتينا على جملة من المسائل المتعلقة بها
0:48احكام النية في الصوم وما قبل ذلك من المسائل المتعلقة بالمريض والمسافر ومن في حكمهما الى ان انتهى الحديث آآ في مفسدات الصوم قد اخذنا او آآ ذلفنا ودخلنا الى اول هذه الموسيقى
1:08وهو الاكل والشرب. فنكمل ما كنا توقفنا عنده. نعم رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى نعم. آآ كنا ها نعم. كنا في اه الدرس الماضي ذكرنا ما يتعلق بالاكل والشرب
1:54وتوافق الادلة على انه مفسد من مفسدات الصوم من الكتاب والسنة والاجماع. وان يتحقق بالاكل عن طريق الفم المعتاد. وايضا يتحقق عن منفذ اه مشابه وهو الانف ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون
2:24صائما فمن هذين الامرين آآ جعل الفقهاء مناط وآآ ظابط هذه المسألة وهو آآ حصول الاكل والشرب او ادخال شيء الى الجوف آآ سواء كان مطعوما او مشروبا آآ ان يكون ذلك من منفذ آآ كما قلنا الانف والفم آآ معتاد وصول
2:56الوصول عنهما منهما الى الجوف. فقالوا انه لما جاء الشارع بالتنبيه على هذين المنفذين فكان كالاشارة الى ان كل منفذ يمكن ان يصل الى الجوف فهو في حكمهما. وانه يطلب من الصائم توقي تعاطي ما يكون به وصول الى الجوف فان النبي صلى الله عليه وسلم لما
3:26امر بالتوقي من الامر المشروع وهو الاستنشاق في الوضوء فمن ذلك او من باب اولى ان يكون ذلك مما لا يكون مشروعا في عبادة او باصل الشرع من آآ كحل او غيره فهذا من
3:46فلاجل ذلك تتبع الفقهاء المنافذ التي يمكن ان تكون او يتحقق بها الوصول الى الجوف واضح؟ فتكلموا عن ماذا؟ عن اه حلقة الدبر. وتكلموا ايضا عن اه العين وذلك ان في العين اه منفذ يسير عن طريق الدمع يصل منه الى اه الجوف او يكون اه عن
4:16طريقه يمكن الوصول الى الجوف وكذلك الاذن عند بعضهم. محل الكلام هنا كما ذكرنا سابقا ان الفقهاء رحمهم الله تعالى اه من جهة الاصل وهو الاكل والشرب. ومن جهة المنفذ اه الذي هو الفم
4:36وما شابه لا اشكال في ذلك الذي هو الانف. ثم اختلفوا في بعظ الامور هل هي منفذ الى البدن؟ او لا كاختلافهم في الكحل بالنسبة الى العين. او اختلاف في بعض الامور. هل لها نفاذ؟ او ليس
4:56يعني قد ايظا يتعاطى شيئا في عينه لا لكن لا يكون كالكحل من جهة قوة نفاذه واضح؟ فهذا هو مناط الفقهاء رحمه الله تعالى. ومما يبين يبين لك هذا المعنى امران
5:16اولهما انهم قالوا في الاحليل انه لا يحصل به فطر لانه وان كان فيه منفذ الا ايش؟ انه لا يصل الى الجوف. قطعا ايضا تكلموا على الحنظل. تعرفون الحنظل؟ الحنظل هذا نوع من النباتات اه
5:42فيه اه يعني نفاذ قوي حتى ان الانسان اذا وطأه بقدمه احس به في اه جوفه. في فمه بمرارة ذلك من شيء. فقالوا ايضا لا يفطر بهذا بالاجماع. لماذا في الاول هو منفذ لكن لا يصل الى الجوف. في الثاني شيء وصل الى الجوف لكن من غير منفذ
6:12فلم يعتبروه. فاذا جعلوا مناط الحكم ايش؟ المنفذ والوصول الى الجوف. فاذا استقر او حصل احد آآ حصل دخل عن طريق منفذ وصل الى الجوف حكموا به وان لم يكن واصلا الى الجوف او الا يكون او ان يكون واصلا عن غير منفذ فلا حكم له
6:44وكما قلنا ان هذا قول ظاهر من جهة الدليل ومن جهة الانضباط واجراء الاحكام. ولا يغد عليه اشكالات. واما ما آآ يعني شهر اه في التعليق الحكمي بالتغذية من عدمها فقد اوغدنا على ذلك في المجلس الماضي ارادات
7:14من اهمها ان مناط التغذية من عدمه لم يأت في شيء من النصوص اليس كذلك ثم ان امر التغذية يعني اول شيء لم يرد. الثاني انه آآ امر خفي ليس بظاهر
7:38وذلك لانه يختلف باختلاف الاشياء وباختلاف الاشخاص فلو قال شخص ان هذا لا يغذيني او ان هذا لا ينفعني هل يمكن ان يقال به؟ فاذا التغذية من عدمها ايش؟ حكم خفي لا يمكن
8:00اناطة الفطر من عدمه به ولذلك على سبيل المثال لو جاء جاء ات فقال الدخان الذي يدخل الى البدن؟ هل يغذي او لا يغذي نعم فقد يحصل بذلك اشكال فلو كان مناط الحكم افضى ذلك الى ان قد يقال ان تعاطي الدخان لا
8:30لا يمنع منه الصائم. لكن الحنابلة ما تركوا ذلك كله وهو قول جماهير اهل العلم. وانما اناطوا الحكم بشيء ظاهر وهو الدخول عن طريق منفذ معتاد فهذا شيء دخل سواء كان في حكم المطعوم او في حكم المشغوب وهو من منفذ معتاد. فلذلك قالوا به. هذا من
8:58جهة ثانية. من جهة ثالثة هذا اضافة الى ما ذكرنا سابقا. يعني بعض ما ذكرنا سابقا لم نذكر هنا. من جهة ثالثة لكم ان آآ ما لوازم هذا القول مؤذنة
9:18لان هذا يفضي مثلا الى ان من اكل الحصى انه لا لا يفطر. وان ايش؟ من اكل حتى حتى شبع وتخم مثلا. فاكل اكلا زائدا على ذلك. وهو قد يكون يضره لا ينفعه انه
9:40يمكن ايش ان يقال يمكن وان كان لا يلتزمه من يقول بهذا. يمكن ان يقال من انه لا يفطر. لكن هم يقولون هو مغذي من حيث الاصل اذا رجعنا الى امر فيه اشتباه كثير
9:58فلاجل ذلك لا آآ لم نقل به. آآ الثالث انه آآ كما تعرفون ترتب على هذا او نزل على هذا القول امورا اه اه كثيرة قد تكون مما يستوعبها الظابط وقد تكون زائلة
10:18على ذلك هذا يدل على ان اصل هذا القول من حيث انضباطه فيه اشكال وايضا آآ انه آآ دخل من خلاله الى مسائل كثيرة في القول بعدم التفطير بها. ومثلنا لذلك
10:38ونحوها ونحو ذلك مما اشير بالحديث اليه. واضح يا اخوان؟ واضح نعم كيف يكون مفطرا دم العود؟ لانه قد يكون ها اه اذا النوم فيه تنشيط للبدن فلا ينام الصائم
11:13اها لأ الصوم اه جاء بمفطرات محددة التي هي الاكل والشرب ومن حفظ آآ الانسان شهوته. فمناط الاحكام الى ما جاء بها الادلة في منع الصائم منها او الاذن فيها
11:32فلذلك سيأتينا الان او استقام هنا يعني ايه؟ قال ابو خروج القيء والقيء هو ما يخرج من الجوف عن طريق الفم مما يلفظه من طعام او شراب او نحوه. واضح؟ اه من استقاء فانه يفطر
11:57واصل ذلك من جهات الدليل نعم حديث ابي هريرة من استقاء فعليه القضاء او فليقضي ومن زرعه قيء فلا قضاء عليه. وهذا الحديث وان كان ضعيفا باجماع اهل العلم الا ان الاجماع منعقد على القول بهذه المسألة كما حكى ذلك ابن المنذر وغيره
12:19كل من استقاء فقاء فانه يفطر. فاذا او يكون اه القيء مفطرا بشرط طيب الاول ان يقع من الصائم طلبه ولذلك عبر المؤلف هنا بقوله او استقاء السين والتاء يعني دالة على الطلب. والطلب يحصل
12:45وكثيرة اليس كذلك؟ منها هذا اشهرها انتم تريدون هذا الثاني لو عصر بطنه ولكن هذا اخف لكن ممكن بشيء اخر ان يتقصد شم شم رائحة يحصل بها حركة للجوف واضح؟ فلو فعل شيئا من ذلك فنقول هذا طالب للقيء. فاذا هذا هو الاول. والثاني
13:17اليقين فاذا قاء فعند ذلك تحقق الامر ان طلب القيء فيفطر. فيخرج من هذا لو بدون طلب. انسان مثلا اكل اكل فبعد الفجر احس بتعب فنقول هذا لا يفطر وصومه صحيح او انه استقاء طلب يعني ادخل اصبعه ادخل اصبعه لكن لم يقل شيء
13:47وهنا نقول هذا ايضا لم آآ يفطر. اذا قلنا من انه يفطر بهذين الامرين. هل يشترط قدر معين؟ ظاهر كلام الحنابلة انه لا يشترط. يعني سواء شاء خرج شيء قليل او كثير. بعضهم يقول ملئ الكف
14:05وليس شيء آآ يعني محدد في هذا فيبقى الامر على اطلاقه نعم اه هذا في قوله او استقاء. طيب اه احيانا يتجشأ الانسان فيحس بطعم الطعام في حلقه فماذا يقال هنا
14:34ها يسمى القلق الذي تجد يعني قد يأخذ شيء يسير. هذا يسمى القلق فنقول اولا هذا هل هو طلب؟ القيء؟ ولم يطلب القيء يغلب عليه الانسان هذا من جهة لكن لو انه طلب القيء فخرج منه هذا
15:00فيعني وصل الى حلقه او احس به في حلقه فنقول حتى يخرج لكن الكلام ايش؟ لو احس بي بحلقي ثم دخل. فهل نقول هذا افطر او لا هذا ترجع الى مسألة
15:19اه النخامة التي لم تصل الى الفم. فاذا لم تكن قد وصلت الى الفم وامكن خروجها فلا يحصل التفطير بها وهي يعني هذه محافل النظر يحتاج فيها الى شيء من اه اه زيادة اه التأمل. قال او استمنى
15:41او استمنا او باشر فامنى او امنى. السمنى يعنى طلب هو طلب خروج المني وكون طلب خروج المني مما يمنع منه الصائم هذا محل اتفاق واصل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث القدسي قال الله تعالى يدع طعامه وشرابه وايش
16:09وشهوته والشهوة اه تركها اه بترك الجماع وكل ما يحصل به ما يحصل بالجماع من اه اراحة النفس وقضاء الوطن. فلما كان خروج المني اه يحصل به سكون النفس وذهاب
16:32ابو ثورة شهوتها عنفوان النفس تحركها كان الجماع في كونه اه داخل في اسم الشهوة فكان الصائم ممنوعا منه. واضح فلاجل ذلك قال الفقهاء من انه لو طلب خروج المني فانه آآ اذا امنى افطر. فهذا
17:01ايضا يفهم منه انه لو طلب خروج المني اه باي سبيل كان يداعب زوجته او ان يحرك ذلك بيده او غير ذلك من الامور او الجائزة فلم يخرج منه شيء فانه لا يفطر. لكن ولذلك قال او استنى او باشر فامنى
17:24يعني او استمنا فامنا او باشا فامنى. اذا استمنا فخرج المني اذا حرك اه شهوته فخرج المني. فنقول هنا يفطر. سواء كان هذا التحريك باي سبيل من السبل في اي سبيل من السبل
17:46اما بتحريك يده او بيد زوجته او كان ذلك بظم او كان ذلك بتقبيل او نحو ذلك او باشر قوله اوباشر ايضا يدل على آآ في المسألة الاولى انه اذا استمنى حتى بدون مباشرة
18:06كان يكرر النظر. كان يكرر النظر على ما سيأتي في ذكر المؤلف له. اذا قال او باشر فامن او امدى قلنا اذا باشغ فامنا داخل فيما تقدم انه لو اه باظع زوجته في فخذها او
18:26ضمها او اه اه نحو ذلك فحصل منه خروج منه فانه يفطر. لكن قوله فامدى الحاق المذي بالمني هذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة واظنه قول المالكية اظن قول المالكية وآآ اصل ذلك
18:52يقولون ان آآ ان خروج المذي هو نوع فتور للشهوة. ولذلك في الغالب ان المذي يخرج بعد ان يفكر فيطيل التفكير فبعد ان تسكن نفسه يجب المذي في ثيابه. واضح؟ فالحقوه من هذا اه الوجه
19:17لكن اه هذا يعني اه قد يقال انه محل للتأمل. لاجل ذلك الحنابلة لم يلحقوا خروج المذي بخروج المني في المسائل كلها بل في بعض المسائل قصفوا ذلك بخروج المني. فقولهم بالافطار بالمذي انما هو على سبيل
19:44القياس فيما حصل فيه ايش؟ فعل الشهوة ولذلك قالوا اوباشر فامنى او امدى. يعني المذي انما يكون بمباشرة. لانهم يقولون المباشرة هي استدعاء لخروج الشهوة فاذا خرج المذي بالمباشرة فهو حصل منه استدعاء فمعنى ذلك انه كأنه طلب شهوته وفعلها
20:16واضح؟ يعني فالحقوه بها في هذه المسألة فقالوا بالتفطير بها. وان كان يعني الحاق المذي اه مشكل اه من جهته اولا ان المذي ايش؟ اه لا اه ليس اه مما او لم يرد النص به
20:44لم يغد الناس بالتفطير به والثاني ان انه ليس في معنى الشهوة. او في معنى ما ينقظي به الوتر ولذلك ما يعقب الانسان بخروج المني من سكون نفسه لا يقارن بما يحصل بخروج المذي. فاذا يمكن ان نقول بعبارة الفقهاء انه ليس في بمنصوص عليه ولا في
21:16المنصوص ولا في معناه المنصوص. قال او كرر النظر فانزل. وهذه المسألة التي تركوا فيها بين بين المني والمذي. ولذلك ما قال او كرر النظر فامنى او امدى فعندهم ان تكرار النظر
21:38لا يكون مفطرا الا اذا حصل به امناء لان تكرار النظر فعل يعني كأنه طلب والامناء قضاء للشهوة فلاجل ذلك قالوا انه لو كرر النظر فامدى لم يفطر انه لو كان قد نظر فامدى فانه لا
22:05يفطر بذلك لماذا؟ قالوا لانه ليس فيه يعني مباشرة ليس في فعل والمذي من حيث هو ضعيف فاذا قالوا من انه اه لا يفطر في مثل هذه الحال. وفي مثل هذا الفرع يمكن ان يقال هذا مما يدل على ان الذي ليس
22:29في حكم للمني من كل وجه ويمكن آآ او آآ الاعتراض عليهم به في القول من ان المذي ليس بمفطر تأتي هذه المسألة ولا فيما سواها. على كل حال لم ينفرد الحنابلة في القول بالتفطير بالمذي في هذه. بل حتى اه قول
22:49آآ آآ المالكية في عدم في آآ حصول التفطير بالامداء. واضح يا اخوان؟ نعم قال اوحج ما او احتجم الحجامة ما هي الحجامة هي اه ايش؟ شرط او اه قطع الجلدة الظاهرة
23:21واستخراج الدم بطريقة مخصوصة طريقة معروفة عن طريق المص ونحو ذلك واضح والحجامة يعني هذه اه بهذه الطريقة لا غير. فلا يدخل في ذلك الفصد كيف يكون نوع من الانواع التي يحصل او يمكن ان يقال الحجامة مما يتداوى بها باخراج الدم عن طريق نزع الجلدة
23:52ظاهرة وامتصاص الدم من اثناء ذلك. او بين ذلك اه الفصد هو ايضا مما يتداوى باخراج الدم به لكنه قطع للعرق واضح هذا الفصد. واما الشرط فهو ايضا نوع من التداوي باخراج الدم لكنه
24:20شق الجلد يعني وش الفرق اذا بينه وبين اه بينه وبين الحجامة كل الثلاثة تتفق في انها اخراج الدم ولكنها تختلف في طريقة وكلها تتفق في انها مما يتداوى بها. الحجامة بنزع الجلد الظاهرة. اه الفصد متعلق بالعروق
24:46يعني ان يقطع على عرق وهذا يعرفها اهل الاختصاص. نعم الشرق هي متعلقة بالجلد لكن ببزغه يعني بان يشق ليس مثل الحجامة بقطع الجلد الظاهرة او جرح الجلد الظاهرة واضح؟ فهذا هو الفرق بينها. فمحل الكلام عند الحنابلة هو حجم او احتجم
25:12الحجامة فيها فاعل للحجامة ومحتجم وهو الذي اه يخاج منه الدم. اه يقول المؤلف رحمه الله تعالى من حجم او احتجم افطر وذلك لحديثين عن الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله افطر الحاجم والمحجوم حديث ثوبان وحديث شداد
25:38واضح؟ وقالوا ان هذا مما اه اه من الاحاديث الثابتة وتوارد اهل العلم على تصحيح الحديث. واه لاجل ذلك انما قال بهذه المسألة الحنابلة واهل الحديث. وخالفوا اه وخالف في ذلك الجمهور
25:55وخالف في ذلك الجمهور. فبعضهم قالوا بالنسخ انه احتجم وهو صائم والحنابلة ردوا ذلك بان هذا الحديث خطأ وان كان في الصحيح الا ان الصحيح انه احتجم وهو محرم ولهم في ذلك كلام طويل جدا
26:13لكن مبنى كلام الحنابلة هو على تصحيح هذين الحديثين وعدم حصول النسخ فيهما واضح؟ ثم قالوا ان الحكم تعبدي. فبناء على ذلك قالوا لو اخرج الدم باي طريقة كانت كالفصد والشر
26:31اخراج الدم بالطرق الحديثة الان او غير ذلك او بالجرح او نحوه فانه لا لا يحكم بالفطر فيها واضح واضح يا اخوان؟ قالوا ان الحكم تعبدي. فلم يقولوا شسمه بالتعليم شرطوا في حجم او احتجم ظهور الدم
26:59اما لو لم يظهر الدم فانه لا لا يكون حجم لا يطلق عليه اسم الحجامة. الحجامة اسم للتداوي بخروج الدم او اخراجه سواء من الحاجمي او المحتجم على قول الحنابلة اذا ايش؟ فانه لا يفطر لا يحصل الفطر بتحليل الدم ولا بالجرح ولا التبرع
27:26دم ولا غير ذلك واضح؟ اه لكن بعض الحنابلة اللي هو شيخ الاسلام وتبعه بعضهم وربما حصلت او افتى بعض المعاصرين في قول شيخ الاسلام او بعض مشايخنا اه ان ثم علة وهو انه بالنسبة المحتجم الضعف وللحاجم ما قد يتطاول
27:52الى فمه من اه في اثناء الجذب من فاقيمت الظن المظنة مقامة الحقيقة كالنوم. يعني بغظ النظر عن يثبت هذا فمن قال بهذا التعليل آآ يمكن ان يلحق به ما يشابهه مما يحصل به
28:12في الفصل او الشرط او التبرع بالدم او تحليل الدم اذا كان كثيرا او تحليل الدم اذا كان كثيرا. اما على اه الحنابلة فلا يلحق بذلك شيء البتة. وهنا يعني على قول ايضا ابن تيمية الان الحجامة
28:32بالطرق الحديثة التي ليس فيها آآ جذب بالنفس. فهل يفطر الذي آآ يجعل الالة ونحوه نقول في هذه الحالة لا نسميه حاجما بناء عليه كأن الحاجب هي الالة. فلا يدخل في الحكم. فلا يدخل في الحكم. حتى على قول الحنابلة
28:57لان الحنابلة يقول الحاجم مفطر يفطر مطلقا فنقول في مثل هذه الاحال لانها لا يمكن ان نقول هو افطر وهو آآ انما امسك هذه الالات ولم يحجم فنقول ان الحقيقة اسم الحاجم هو الذي يجذب الدم بنفسه فهذا ليس لم يجري بالنفس فلا يدخل في اسم الحجامة فلا يكون
29:20بذلك مفطرا على القولين. واضح يا اخوان نعم قال عامدا ذاكرا لصومه فيخرج ما اذا كان ناسيا او مكرها. آآ الناس هنا معفو عنه الناس معفون عنه. وقوله آآ عامدا ذاكرا لصومه فسد لا ناسينه منكرا. هذا راجع الى المفطر
29:50اتي المتقدمة كلها واضح؟ فسواء كان نسيانه فاكل او شرب او كان نسيانه فاستقاء ناسيا لصومه او كان نسيانه لي ايش للمباشرة للصوم فباشر مباشر بدون اه بدون اه جماع. لانه سيأتينا الجماع. يعني لم يتقدم حكم الجماع اليس كذلك؟ فاذا الكلام هو على ما تقدم
30:22او نسي فحجم او احتجم فعندهم ان هذه كلها لا يكون فيها مفطرا لا يكون فيها مفطرات. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه. فاجروا سائغ
30:40مفطرات كالاكل والشرب. في ان الناس فيها معفو عنه هل يلحق بذلك الجاهل نعم ايش قال عندك في في الروض ها من جهة الاصل انا الان آآ وقع عندي شيء من الاشتباه لكن من جهة الاصل قلنا ان الجهل من موانع التكليف او من
31:12التكليف لكن ليس بمساو للنسيان في كل حال فقد يلحق به وقد لا يلحق به فمثل هذه المسائل مما يظهر العلم فيها فلا يعذر الجهل الجاهل فيها وهذا ظاهر يعني كلام آآ صاحب الزاد لكن آآ نحتاج الى شيء من التأكد اما
31:35فكأنه ايضا لم اه لم يدخلوه في هذا. وهذا الاكراه له صورتان صورة الالجاء وصورة التهديد فسورة الالجاء يعني ان اه يجعل الاكل في فمه فلا يكون له خيار سيقولون في مثل هذه الحال ظاهر انه مثل الناس واعظم. واضح؟ ومثل ذلك لو كانت مثلا
32:11لو كان رجلا آآ آآ يعني آآ جعلت عليه امرأة حتى يعني الصق بشرها ببشره وجسمها بجسمه فحصل منه شيء من يعني الانزال او الامداع. فظاهر هذا انه يكون الجاما فيكون اكراه. وان كان النكاح عند الحنابلة في باب اه في
32:41الجماع غير متصورة كما تعرفون. نعم. وهذا سبق معنا في ما مضى. لكن يعني على القول الثاني وايضا يمكن ان تكون متصورة هنا ويحتاج الى شيء من التأكد. آآ يعني على كل حال اذا كان ملجأا هذا ظاهر في انه ملحق بالناس. لكن اذا كان بالتهديد
33:06اذا تمت الشروط فظاهر كلامه الاطلاق. ظاهر كلامه الاطلاق ولابد ايضا من تأكد. يعني ان يكون التهديد من من قادر على ايقاعه قاصد لايقاعه. يعني ربما يكون قادر وهو الاب مثل لكنه تعرف ان اباك لا
33:30لا يفعل ذلك وانما يقوله اغاثة لمنعك او نحو ذلك فلابد ان يكون قادرا على الايقاع. قاصدا للايقاع وان يكون بتهديد يعني بامر اه يعني شديد كافتيرات النفس او قتل اه او قطع عضو او سجن اه او نحو شيء مما اه يشتد اما اذا كان تهديد ويقول لك
33:53آآ يعني آآ لا اكلمك او لا اراك الا بعد يوم او لن يعني اعطيك اه هبة من عندي فهذه لا يعتبر تهديدا لا يعتبر داخل في التهديد ان لقيت شيء يا عبد المنعم
34:19هذا على ثبوت الاذى آآ يعني على ثبوت الاذى الاثار آآ فيها آآ ما يمكن يصح مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم وانا وانا حتى ما لان الاحاديث في ذلك صريحة
34:59وهم ربما ذكروا بعض الاثار وذكروا بعض الاحاديث مروية عند دار القطني وغيره تفيد بعدم ذلك لكنها لا تصح ولا تقاوم ما ولاجل ذلك كنا في آآ قلنا لكم انه الطيل فيها الخلاف. لو رجعت الى فتح الباغي آآ او كتب آآ الخلاف آآ او
35:19والاحاديث لرأيت ان الكلام فيها طويل جدا ايش اذا كان بالالجاء فلا يؤثر ولا يمنع صحة صومه واتمامه لكن بالتهديد آآ ظاهر كلامهم آآ ذا هو ذاك ايضا ويحتاج الى زيادة اه زيادة اه تدقيق او تحقيق لاني لا اريد ان اقول شيء اه من ذهني انا الان
35:50اه اشتبه علي وما راجعتها. نعم ها ظاهر كلامهم لطلاق التهديد والالجاء. نعم لكن اشتبه عليه الان لقيت شي طيب اه اقرأ نعم. آآ هذا من المؤلف رحمه الله تعالى بعد ان ذكر المفطرات او مفسدات الصوم ذكر اشياء
36:26آآ لا يحصل بها الفطر لا يحصل بها الفطر. فقال او اه طار الى حلقه ذباب وطار الى حلقه ذباب. لان اه اه طيران الذباب الى حلقه. وان كان وصولا الى الجوف
36:46وان كان وصولا الى الجوف الا ان هذا بغير اختياره. ولا يتأتى له منعه فلم يكن ذلك مؤثرا في صحة صيامه وهذا مثل الغبار. فان الغبار لا يستطيع الانسان ان ان يحفظ نفسه منه
37:06ولذلك ما من احد اذا ثار غبار سواء عام او غبار في مكان هو فيه حتى يجد طعمه في حلقه. والجو عندهم من الحلق وما دخل. واو ما وصل الى الدماغ كله عنده داخل في في اسم الجوف. في اسم الجوف عند آآ الحنابلة. قالوا
37:26او فكر فانزل اذا استحضر فكرة مما تتحرك معها الشهوة فحصل منه انزال. فنقول ان هذا لا لا يفطر لماذا؟ قالوا لان جاء في النص ان النبي صلى الله عليه وسلم ان الله عفى عن امتي ما حدثت بها انفسها
37:48والفكرة من حديث النفس التي عفا الله جل وعلا عنه نعم هذا من جهة. من جهة ثانية اه قد يقول قائل لما لم تقولوا انه فكر فانزل مثل كرر النظر
38:03فنقول ان تكرار النظر آآ يختلف عن اعادة الفكرة فاعادة الفكرة اولا جاء النص باضطراح المؤاخذة فيها اليس كذلك؟ ثانيا من جهة ثانية ان آآ ورود الفكرة وتردادها او اعادتها
38:28مما قد يملك الانسان دفعه ومما لا يملك دفعه. فلاجل ذلك جعلها الله جل وعلا جعل هذا الباب كله مخففا اما النظر فان كان حبس النظر وصرفه هذا حاصل لكل انسان لا بكل حال. اليس كذلك
38:48لو كان الانسان لا يستطيع ان يصرف نظرك كما لو اه اه فقد نقول لو تصور هذا لقلنا انه من باب الاكراه. فاذا يمكن ان يقال ان نفكر فانزل انه آآ يفطر بذلك. لما جاء من الحديث في التخفيف عن هذا ولان الفكرة من
39:09حيث هي مما لا يقدر الانسان على دفعها. وان كان في بعض الاحوال الانسان قد يستدعيها لكن نقول حتى مع استدعاء الانسان لها فانه آآ قد يستدعيها في اول وهلة ثم يريد طرحها فلا يستطيع طرحها وايضا ان هذا الباب كله لما
39:29كان ليس مما في قدرة الانسان اه من حيث اصله فانه مما جاء الشرع باطراحه فلا يساوى بتكرار النظر نعم ايش قال نعم ولو باجور هذا لا اشكال هذا في غلط غيره. يعني باجور مغمى عليه يعني لو كان الانسان مغمى عليه. فوضعوا في فمه طعاما او علاجا
39:58افاق في لا يفطر بذلك. نعم ما تكلم عليه سيحتاج الى مواجهة. ها ايش قال لكن نقول لا الجهل احنا نقول الجهل النسيان استقر. لكن الجهل ظاهر كلامهم انه مؤاخذ. لكن يحتاج الى شيء من المراجعة. وآآ تأكيد
40:28على ذلك ان شاء الله في الدرس القادم نعم قال او احتلم لو احتلم الانسان فالاحتلام اه هو ما يرد عليه في حال نومه فذلك ليس في مقدوره فلم يكن
40:41ارادته فبناء على ذلك لا يؤاخذ. فلو حصل من الانسان رجلا كان او امرأة احتلام فان صومه صحيح فان صومه صحيح. قال او اصبح في فيه طعام فلفظه اه اذا اصبح في فيه طعام فلفظه فانه لا يظره. لان خروج هذا الطعام من معدته ليس بطلبه ولا اختياره
41:08نعم ولانه لم يدخل اذا لفظه لفلع شيئا. فيفهم من هذا انه لو اه اكله فكانه ايش؟ ابتلع طعاما فيفطر بذلك تأتي على ذلك مسألة وهو انه اذا احس الطعام او شيء يسير في طعام في ريقه قد خرج مع
41:33في حال نومه ثم لم يستطع فازدرده. يعني ابتلعه فيكونون في هذه الحال لا يؤاخذ على ذلك لانه ايضا اه لم يكن باختياره فكأنه شيء غلب عليه كالغبار والذباب كالغبار والذباب. نعم
41:54قلنا القداس قلنا القداس هو لكن هذا يقصدون ان المهم انه خرج شيء يسير في اثناء نومه ما يبقى بين الاسنان اذا قدر على اخراجها اخرجه والا اه عفي عن ذلك. نعم
42:14او اصبح او اغتسل الاغتسال لا يخلو اما ان يكون ابتسالا مشروعا عن احتلام او من جماع من ليل او حائض طهرت في الليل فلم تغتسل حتى اه طلع الفجر فكل ذلك
42:38صحيح ولا اه يؤثر على الصائم ولا يمنع منه او كان ذلك اغتسالا ايضا مستحب كغسل جمعة او كان ذلك ايضا حاجة للتبرد فيجوز للانسان ان يغتسل وليس عليه في ذلك اه شيء
42:58لو اغتسل فدخل الى حلقه شيء فلا يمنع ذلك صحة فلا يمنع ذلك صحة اه صيامه فلا يمنع صحة صيامه. لو كان اه في حال الصيام اه مما اه يعني الاغتسال فعله اه عبثا
43:24او نحو ذلك. نقول كذلك لا يكون يعني فيه عليه شيء. اه لكن اه ولا ولا يفطر لو حسبه في حلقه. لان هذا مما يفعل وهو مشروع ولا يغلب. لكنه يكون مكروها. يكون مكروها. قال او تمضمض او استنثر
43:44اذا تمضمض او استنثر اه او زاد على الثلاث فوصل الى حلقه نعم او تمضمض لحر اه او شدة عطش فالمضمضة من حيث هي مضمضة ليست بشيء من المفطرات اليس كذلك؟ فنقول هنا في مثل هذه الاحوال لو تمضمض سواء كان ذلك في في امر مشروع
44:10اه كالاستنثار واه والمضمضة في الوضوء ونحوها. فان فان صومه لا يفسد. لكن لو فعل ذلك على سبيل العبث اه او نحوه فنقول ايضا صومه لا يفسد لكنه فعل مكروها. لكنه فعل مكروها. نعم
44:30لذلك قال او زاد على الثلاث. فدل الزيادة على الثلاث غير مشروعة. فدل على انه لو فعلت مظمظة لامر غير مشروع على الثلاث وكالحر وكالعطش ونحوه فانه لا لا يكون في ذلك مفطرا حتى ولو وجده في حلقه لكنه يكون فعل ما يكره فعل ما يكره. واضح
44:56واضح يا اخوان؟ فاذا المضمضة والاستنشاق منها اه كلها لو اه حصل بسببها دخول الى الجوف بدون قصد فانه لا لا يفسد افطاره لكنه في بعض الاحوال قد يكون فعل مكروها وفي بعض الاحوال لا
45:14فاذا كان في وضوء او ولم يزد على الثلاث ونحوه فليس عليه فيه شيء. ان كان زاد على الثلاث او كان تمضمض لحر او لشدة عطش فنقول قل فعل مكروها. مثل ذلك الاغتسال اذا كان غسلا مشروعا فانه لا يكون عليه فيه شيء ولا يكره له ذلك. لكن لو كان الاغتسال لاجل
45:34آآ اللعب والعبث ووصل الى جوفه فانه يكون اه مكروها. فانه يكون مكروها. وهم يقولون اذا الاغتسال يختلف عن الغوص في الماء. فهم يكاهون الغوص في الماء مطلقا ان الغوص في الماء يعني اه مؤذن بان يصل الماء او يدخل الماء عن طريق الفم او عن طريق الانف او عن طريق الاذن ونحو ذلك. نعم
46:04طلوع الفجر صح سنة من اكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه لماذا لان شكل يمنع الاصل والاصل بقاء اه الليل فبناء على ذلك صومه يكون صحيحا. لا وعكسه بعكسه. لا ان اكل شاة
46:34كان في طلوع او في غروب الشمس لا ان اكل شاكا في غروب الشمس. فلو اكل شاكا في غروب الشمس ففي هذه الحالة ايش نقول من انه قد افطر لماذا؟ لان الاصل
46:50بقاء النهار ان الاصل بقاء النهار. قال او معتقدا انه ليل فبان نهارا لو اعتقد انه لم يطلع الفجر قام وظن انه لا زال وقت السحور فتسحر. سمع فاذا الناس يصلون الفجر
47:07سنقول في مثل هذه الحال آآ صومه قد فسد ويجب عليه القضاء وهو معذور لانه لم آآ يعني لغير مؤاخذ لخطأه بشرط الا يكون يعني قد آآ قد فرق بعض الناس ما يريد يرى الساعة
47:25يعني يقول لو رأيت الساعة خلني اشرب قبل ان ارى الساعة لانه حتى لا آآ يعني يلحقني ماء فنقول هذا مخطئ. وهذا قد يكون مفرط وقد يلحقه الاثم في هذا
47:35آآ ايضا لو اكل معتقدا انه ليل فبان نهارا كان يكون في سحاب شديد فيظن انه ادن المغرب غابت الشمس ثم انقشع السحاب فبانت الشمس في هذه الحالة نقول عليه القضاء
47:59وهذا قد حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي في الصحيح قيل هل امر الناس بالقضاء؟ اختلف. بعضهم قال بد من قضاء اه فحكموا من انه يعني لابد من القضاء ما جاء في بعض الروايات والله ما تجانفنا لاثم
48:20آآ هو لكن من قال من انه يقضي يقول حتى قوله والله ما تجانفنا لاثم يعني انه لا غضاضة على الانسان ولا اثم وليس فيه ما يدل على على القضاء من عدمه. لكن على كل حال جمهور اهل العلم يرون انه قد افطر وهو مخطئ في هذا ولا اثم عليه
48:42لكن يجب عليه قضاء ذلك العذر بالجهل آآ يعني آآ عذر في هل هو في رفع الاثم او في سقوط آآ التكليف آآ هو لا يمكن ان يقال في سقوط التكليف
49:14فلو ان شخصا مثلا جهل ان آآ ان عليه زكاة واجبة هنا نقول في مثل هذه الحال آآ ان انه لا يجب عليه لا تجب عليه الزكاة لجهله نعم فكذلك هنا. فاذا يقول اهل العلم انه في رفع الاثم. في رفع الاثم في رفع المؤاخذة. لكن لا يدل ذلك على اه عدم
49:37المطالبة قد يطالب بهذا ولكن الاثم اه مرفوع وهو غير مؤاخذ فيه نعم اما اذا اكل فتبين انه بعد الفجر فانتهينا. هذا في المسألة الثانية تبينت من اكل معتقدا انه لي فبان نهار
50:02فاذا لو اكل على هذا النحو فانه فتبين فيحكم بفساد لكن من اكل ضانا غروب الشمس ولم يتبين من اكل ضانا غروب الشمس ولم يتبين فيقولون يعني الاصل صحة صومه لماذا؟ لان العمل بغلبة الظن ما ما
50:28مستقرة في الشرع فبناء على ذلك ما لم يتبين له ان اه النهار باقي فان صومه صحيح. لكن من اكل شاك نقول الشك لا يعمل به فبناء على ذلك ما انت اكلت وانت شاك في غروب الشمس فكأنك تقحمت الاثم او قصدت الفطر فبناء على ذلك يلزمه القضاء
50:48مطلقا واضح؟ نعم هذي كلها مسائل جهل بالحال الحكم لا يؤثر بلا شك يطالب يعني واحد ما يعتقد انه مثلا ياكل ولا يلزمه شيء نقول لا يلزمه لان هذه من الامور الظاهرة التي يلزمه ان يتعاطاها نعم
51:17ينبغي من الوقت طيب يمدي يمكننا ان نأخذ اول الباء الفصل نعم هذا الفصل الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى في مفسد من مفسدات الصوم وهو الجماع وخصه المؤلف رحمه الله تعالى بفصل
51:46اه اه لخصوصية ما يترتب عليه وهي الكفارة مع القضاء ولان مسائله فيها آآ يعني تفصيل وآآ تفريع فاحتيج الى تخصيصه بفصل فقال ومن جامع في نهار رمضان فمتعلق الحكم اذا هو الجماع
52:09وحقيقة الجماع هي ايلاج ده كريم اصلي او بعضه في قبل او دبر او دبر اصلي واضح بناء على ذلك بناء على ذلك انه لو حصل من الانسان مباشرة بدون مائلاج
52:38نعم فانه لا يترتب عليه احكام الجماع واضح وانما ان استمنا فخرج المني فعليه الفطر والقضاء والا فلا شيء عليه. واضح؟ انه لو اولج لكن لم يولج الحشفة الحشفة معلومة ما هي؟ هي رأس الذكر سميت الحشفة لمشابهتها حشفة التمر الذي يكون رأسه يعني اه فيه
53:10آآ يعني شيء من النشاف. فعلى كل حال واليبس. آآ اذا اذا غائب دون ذلك فانه لا يصدق عليه انه جماع. لا يصدق عليه انه جماع. ثم اه قلنا انه سواء كان او قال في نهار رمضان
53:30فيخرج من ذلك ما اذا كان الجماع في غير رمظان سواء كان في صيام واجب او غير واجب. وسواء كان الواجب قضاء لرمضان او كان لنذر او كفارة او نحوها. فانه لا
53:49يتعلق به اه احكام الكفارة التفريعات التي سيذكرها هنا. فاذا متعلق اه الاحكام التي سيذكرها من القضاء والكفارة هي مختصة بالجماع الذي هو الايلاج وبان يكون في نهار رمضان فيخرج من ذلك ما اذا كان في غير رمظان سواء كان في صوم واجب او مستحب في قظاء او غيره او كان
54:21في ليلي الصيام فايضا ليل الصيام يجوز فيه اتيان الرجل امرأته قال في قبل او دبر القبول واضح لكن الدبر كيف حكم من ان الدبر مع انه محرم يوجب القضاء والكفارة
54:44قيل او يمكن القول من ان اتيان الدبغ اتيان الدبغ من حقيقة من حيث الحقيقة انه جماع. اليس كذلك لكنه من حيث الحكم الشرعي محرم واضح؟ فكما ان الشخص لو جامع زوجته في فرجها وهي حائض نقول هو جامعها فكذلك اذا جامعها في
55:09دبرها نقول قد جامعها واضح؟ فبناء على ذلك جعلوه مما تتعلق به احكام الجماع مما تتعلق به احكام الجماع. وايضا تعرفون ان اه الحنابلة يجعلون الوطأ في الدبر في القبل من جهة
55:29اه ترتب الحد ونحو ذلك من المسائل. اه على ما تقدم بنا وسيأتينا ان شاء الله في هذه العرظة باذن الله تعالى في قبل او دبر فعليه القضاء والكفارة. اما القضاء فهذا ظاهر لانه افسد يوما من نهار رمضان
55:49قد تعلق بذمته واجماع اهل العلم منعقد على ان من افسد يوما من رمظان فعليه قظاؤه ولانه جاء في بعظ روايات الحديث كما ابي داوود فصم يوما مكانه في المجامع في نهار رمضان. اما الكفارة فان ذلك ايضا لما جاء في الصحيح ان النبي صلى الله
56:09وعليه وسلم قال ذلك الرجل الذي قال هلكت قال وماذا؟ قال جمعت اهلي في نهار رمضان قال اعتق الرقبة. قال لا اجد قال فصمت شهرين متتابعين. قال وهل وقع ما وقع بي الا من اهل الصيام؟ قال فاطعم ستين مسكينا. فدل ذلك على ان
56:29في نهار رمضان تجب عليه الكفارة على ما جاء في هذا الحديث الذي في الصحيح ومما اه ظهر في اه كلام المؤلف هنا ان الحكم في هذه المسائل اه واحد سواء فعل ذلك
56:47ذاكرا لصومه عامدا او كان ناسيا او كان جاهلا او مكرها. في كل هذه الاحوال قالوا من انه ايش آآ يتعلق بهذا الحكم لماذا؟ قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل من الرجل
57:07فدل على اطلاق الحكم في هذا ثم آآ قالوا ايضا آآ ان انتهاك الحرمة الصيام بالجماع اعظم آآ او انتهاك حرمة رمضان بالجماع اعظم من انتهاك حرمته بسائغ المفطرات. فلاجل ذلك قيل من ان آآ الناسي والجاهل
57:30المنكرة في ذلك سواء. وهذا الحقيقة انه فيه اشكال. آآ نعم من جهة اولهما ان الحنابلة رحمهم الله تعالى لم يسووا حكم المرأة بالرجل في هذا المرأة اذا كانت ناسية او مكرهة فلا
57:55ايش اه فلا اه فلا يتعلق بها احكام الكفارة فيقال ان يعني مقتضى الحكم اه ان اه يطرد في الرجل والمرأة على حد سواء ولاجل ذلك في الرواية الثانية عند الحنابلة انه في حال النسيان او الاكراه فانه لا يلحق به
58:20الكفارة واما الجهل فهي بحسب حاله. فان كان ممن يعذر بالجهل فذاك والا فان الكفارة ثابتة عليه لعلنا ان نكمل باذن الله جل وعلا في الدرس القادم هذا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.