استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
افتح في المكتبة ↗
0:00طيب يلا ما الجمع بين انطاب السرقة ربع دينار ايش؟ بين ان لا قطع الا في ربع هنالك فائدة اي نعم وبين حديث لعن الله السارق يزلق البيضة تمام يقول ما جمع بين قوله صلى الله عليه وسلم لا قطعة في روح دنان وصعد وبين قوله لعن الله السارق يسرق البيض في الركبة يبلغ ويسجد
0:27اسمعتم ولا لا؟ الجانب من احد وجهين قال بعضهم انوار بيضاء بيضة السلاح التي توضع على الرأس وهذي تساوي تساوي او اكثر. والمراد بالحبل الحبل الذي تنسى به السفن على الميناء
0:51ووحدنا الغليظ يربط بالساحر لان اه لان تزول السفينة وهذا الحبل له قيمة كبيرة فهمت؟ هذا له واجب لانه بعيد. الوجه الثاني ان المراد يصدق البيضة ثم يتدرج فيسقط ما تقطع به اليد
1:20وهذا من قول من تشبه بقوم فهو منهم اي انه يتدابر من التشبه بالظاهر الى تشبه بالباطل. وكذلك اوقات الحبل ثم يتدرج به وتهون عليه السرقة حتى يسقط حبلا تقطع به. هذا التمويل اصح
1:40نعم ارفع صوتي الذي يستخدم يده اليسرى غالبا. نعم. تقطع يده اليسرى باليمنى كله زنجيل سبحان الله العظيم الله يوجب قطعا قال يا اخي خل لكم ابوك اوجب سواء كانت مما يصنع بها او ذلك. ومن المعلوم ان الظالم على بني البشر انهم
2:11ايش؟ انا ايش؟ اليمنى. ثم لو فرض ان ان هذا الرجل لا يعرف الا اوجب الله القدر من هنا نعم ثلاث مرات ايه السابق الثالثة ولا اول شركة نعم ماذا قال الله
2:42اليوم ثلاث مرات خلني اسمع من ناس يا شيخ هل الناس ما اعرف منهم؟ خذ كلام الله عز وجل. كلام الله احسنت بارك الله فيك اول مرة يقرأ يسرق وستمشي وتوقف في الطريق. احسن الله اليك. في زمننا الحاضر
3:12الثاني في مدينة ما في دولة ما هل يغرب عن المدينة نفسها او عن البلد كامل؟ لانه يغرب عن مدينته فقط لا عن دولته لكن لو فرض اننا لو غضبناه لكان اكثر زنا
3:27نعم هل نغرق او لا؟ يعني مثلا لو قربناه الى بلد ربما يعيشه فسادا في البلد الذي رقب اليه هل نغرب او لا نغرب؟ لا غرب؟ نعم. ايش معنى يا شيخ؟ لانه الحكمة من التغريب ان يترك الزنا. نعم. فاذا ذهب الى هناك
3:47ورأينا انه اشد فلا يغرد الى تلك الدولة ويغرم الى دولة اخرى. طيب غربناه من الدولة هذي الى دولة اخرى اكثر يقال في بلده الذي زنا فيه هنا لا نغرمه لان التغيير شرط لكن هل
4:07نحبسه الجواب نعم لان الحبس في الحقيقة فيه معنى التغريب. ولا يمكن ان يطلقه حرة فيزني هذه هذه الليلة شأنها او تحسين كالولي في النكاح صيانة للمرأة عن مباشرة العقد الدال على الميل الى الرجال فهذان لا يتمسك بهما
4:32بدون اصل بلا خلاف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. سبق لنا الخلاف بين الرسوليين في الاستحسان والاستصلاح
4:50وذكرنا انهما ليسا دليلا وان من ادعى انهما دليلان فالعدم تدبره لاننا نقول ان شهد الشرع بان هذا حسن فقد ثبت في الشرع والا فانه يرى كذلك الاستحسان نعم الاستصلاح
5:18ان شهد الشرف ان هذا مصلحة ثبت بالشرع والا فلا فالصواب ان هذين الدليلين ليسا دليلين مستقلين وان من ادعى انهما ذريان مستقلان فذلك لعدم تأمله وتدبره من ذلك مثلا ما سبق الحاجة والمصلحة
5:42قال واما حاجي فتسليط الولي على تزويج الصغيرة صحيح الحاجة قد تبيح من الناس المحرم. كما اباح النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم العرايا مع تكريمها بغير سورة الاراء
6:05العرايا صورتها ان يكون عند انسان تمر من العام القادم من العام الماضي. ويأتي وقت الرطب وليس عنده نقد يشتبه رطبا وعنده تمر فاتى الى صاحب البستان وقال بعني ثمرة هذه النخلة
6:30فالان اشترى رطبا بتمر واشتراء رطب التمرة حرام كما قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حين سئل عن غير التمر بالرطب قال اينقص الى الجهل؟ قال نعم قال فلا اذا
6:51هذه اباحتها الحاجة ولا شك ان الحاجة تبيح المحرم خصوصا ما ما حرم للوسيلة فانه يباح عند الحاجة اما المثال كتسليط الولي على تزويد الصغيرة فلنسأل اولا من هو الولي الذي يزوج الصغيرة بدون رضاها
7:18الجواب هو الاب غيره لا يمكن ان يزوجه ثم نقول هل هذا مسلم ان الاب يزوج ابنته بمن لا ترضاه ويوجهها عليه الجواب لا الجواب لا خلافا لما ذهب اليه كثير من العلماء
7:46كثير من العلماء يقولون ان للولي ان يجبر ابنته على ان على ان تتزوج بمن له والقول الراجح المتعين الموافق للدليل والتعليم انه لا يجوز ان يجبرها لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا تنكح البكر حتى تستأذن
8:10وقال البكر يستأذنها ابوها او قال يستأمنها ابوها فنصت على البكر ونص على فلا يحل لاحد ان نزوج ابنته من لا تريد الشهادة زواجها حتى لو قالت انها لا تريد النكاح اصلا
8:29ان يجبرها يتركها متى شاءت زوجناها وعلى هذا فتمثيل المؤلف في هذا المثال مبني على قول مرجوح وهو ان للاب ان ان يزوج ابنته بمن لا تريد كرها عليها فاهمني الكلام ولا لا؟ ما هو قول الراجح؟ انه ليس له ذلك. وبناء عليه لا يصح التمثيل بما ذكره
9:05ما ذكره نمسل بقضية العضايا انسان فقير ما عنده جرأة وعنده فرض من العام الماضي واتى الى صاحب البستان. وقال بأبي ثمرة هذه النخلة في هذا الرطب فهذا جائز جائزوا بشروط هل هو ضروري او حاجي؟ نعم حاجي اذا لا ضرورة علاج يستطيع ان يرتاد
9:35التمر قال لتحصيل الكف قيمة الفراش لتحسين يعني معناه العلة اننا قمنا للولي ان يجبر زوجته من اجل ان لا يفوت الكفر اوكي ايش؟ ابنته عندهم جد عندي كده تسديد الولي
10:11على تتويج الصغيرة البنت المهم ان ان لا نقول اذا اذا كنتم تقولون انه يجبرها لئلا يفوت الكفر فالجوار عن هذا ان لا نعصي رسول الله صلى الله عليه وسلم خوفا فوات الكفر
10:36لانه اذا فاز الخاطب الكفء الان اتى الله بايش؟ بكفئ اخر وربما يكون الكفء الثاني الذي امتنعنا من تزويج المرأة الا بذراها خيرا من الاول لاننا تركنا الخاطب الاول تركناه لله
10:56ومن ترك شيئا لا عوضه الله خيرا منه الخلاصة يا جماعة ان تمثيل المعلم بتزويج الانسان ابنته كرها لمن لا تريد لا يصح على القول الراشد والتعليل بانه يصح لان لا يفوت الكفر تعليل عليل
11:18لان نقول اذا فات الكفر هذا الخاطئ اتى الله بكفر اخر بل ربما يأتي الا بكف خير منه ما دمنا منعناها من من هذا لان لا نلقيها قال الملك رحمه الله تعالى
11:36نعم او تحسينية كالولي في النكاح يعني او الاستصلاح تحسين كالولي في النكاح صونا للمرأة عن مباشرة العقد الدال على الميل الى الرجال هذا ايضا يقول المؤلف رحمه الله اشتراط الولي في النكاح امر تحسيني
12:07وفي هذا نظر الله بل وامر ضروري وليس بحاجة ايضا ضروري لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لا نكاح الا بولي والحديث صحيح وظاهر بان النكاح لا يصح. فكيف نقول ان الولي تحصيني وليس ضروري؟ وليس ضروريا. بل هو ضروري
12:39وليس المراد باشتراط الكفر لئلا تباشر العقد بل المراد لئلا تتسرع فتخدع ويتزوجها من ليس بكفر ظاهر كلام المؤلف انه اشترط الولي ان لا تباشر المرأة بالعقل وهذا غير صحيح
13:05شرع الولي في النكاح لان لا تتسرع المرأة فتنخلق فتتزوج بمن ليس اهلا وعلى هذا فالمثال صحيح ولا صحيح؟ غير صحيح لان هذا من باب الامر الضروري قال اه نعم اه
13:34فهذان لا لا يتمسك بهما بدون اصل لا نتمسك بهما بدون اصل او السنة ثم قال مالك واصل التقديم يقال قاسى الثوب بالذراع. يعني قدره به. قاس الارض بالميل يعني قدرها به
14:14فهذا هو هذا الاصل في في القياس لغة فانه مأخوذ من من الترتيب. اما شرعا او اصطلاحا قال وهو حمل وهو حمل فرض على اصل في حكم لجامع بينهما حمل فرع
14:40وهو المقيس على اصل وهو المقياس عليه في حكم وهو الايجاب او التحريم او غير ذلك من الاحكام التكليفية او الوطنية الرابع لجامع بينهما وهو العلة. العلة الجامعة بين المقيس والمقيس عليه
15:09اذا فاركانه اربعة نقيس مقيس عليه حكم علة المقيس يسمى فرعا والمقيس عليه يسمى اصلا والحكم الحكم اما وضعه او او تكليفه والعلة هي المعنى المناسب للحكم المعنى المناسب للحكم
15:37مثال ذلك الخمر محرم العلة الاسكار فاذا وجدنا شيئا يسكر وليس بخمر يعني لا يسمى خمرا باصطلاح الناس فاننا نحرمه ونسمي ذلك قياسا نقيس الفرع الذي وجدناه اخيرا على الاصل وهو الخمر في الحكم وهو التحريم لعله وهي الاسكار

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.