استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
افتح في المكتبة ↗
0:00في اشياء اختلف فيها العلماء تغيير الادلة الاربعة الاربعة ما هي الكتاب والسنة والاجماع والقياس الصحيح منها الاستحسان يعني اذا استحسن الانسان شيئا فهل هذا دليل او لا فالجوار فيها ما سيذكره المعلم
0:33منهم من قال انه دليل ومنهم من قال ليس بدليل والصحيح انه ليس بدليل بدليل قول الله تعالى قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم
0:51ايش؟ يحسنون الصنع فابطل الله هذا الاستحسان المبني على الظلام ثم الاستحسان اذا استحسن العقل شيئا فان كان الشرع قد اقره فالدليل بايش بالشرع وان كان الشرع قد انكره فهذا الاستحسان باطل
1:22يعني يدل على ان هذا العقل قاصر. حيث استحسن ما استقبحه الشرع طيب الاستحسان يقول وهو العجول وهو العجول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص اذا كان دينا خاص وين الاستحسان
1:48الاستحسان بايش بالدليل الخاص مثال ذلك بيع التمر بالرطب حرام فيتم بالرتب حرام نعم مثاله انسان عنده اناء مملوء تمرا واخر عنده اناء مملوء رطبا اذا بعت هذا بهذا فهو حرام
2:24لان الرطب فيه ماء وثقيل ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن بيع التمر بالرطب قال اينقص اذا جف؟ قالوا نعم فنهى عن ذلك العرايا جائزة وهي بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر في الارض
2:50يعني انسان عنده تمر ويريد ان يتبكى كما يتفكر الناس في الرطب يريد ان يتفكه كما يتفكه ناس بالرطب. وهو ما عنده فلوس. فجاء الى صاحب البستان وقال يا فلان بع علي
3:08هذه النخلة رطبها بهذا التمر يجوز او لا يجوز؟ يجوز. اذا خرج عن نظائره لكن خرج بدليل فلا نقول هذا من باب الاستحسان بل نقول هذا من باب الاستدلال بالسنة
3:28لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم رخص في بيع العرايا فصار الاستحسان راجعا الى ايش؟ الى الشرع. فان خالف الشرع فليس بحسنة قال القاضي الاستحسان مذهب الامام احمد رحمه الله. وهو ان يترك حكما الى حكم هو اولى منه
3:57وهذا لا ينكره احد ولكن لماذا تركناه للكتاب والسنة بدليل الكتاب والسنة لا لاستحسان عقولنا له وهذا الذي قاله القاضي صحيح اذا كان قد دل على الكتاب والسنة فانه لا ينكر
4:19لكن اذا لم يدل عليه الكتاب والسنة فانه منكر الم تعلموا ان بعض علماء العصر استحسنوا الربا الاستثمار وقالوا لا بأس بهم الربا الاستثماري ان يأتي شخص ليس عنده مال
4:44وعنده قدرة على العمل فيقول للبنك اعطني مليون ريال سانشئ مصانع ويكون لك بمليون ونصف بعد سنتين هذا ربا ولا غير ربا؟ نسيها وفضل. نسيها فضل. ايه نسيوا فضل ما بين الامرين
5:12زيادة وتأجيل بعض المعاصرين استحسنه وقال هذا طيب هذا فيه مصلحة للبنك حيث كان المليون مليون وخمس مئة وفي مصلحة لهذا المستثمر يريد ان يفتح مصانع وينفع الكلاب فالاستحسان يقتضي انه جائز بسم الله هو جائز وقع عليه
5:41ماذا نقول في استحسان هذا؟ باطل. لانه مخالف للنص. للشرع. فالحاصل ان الاستحسان ليس دليلا برأسه بل ان قامت ان شهد له الشرع بالصحة فهو ثابت بالشرع. وان شهد له بالبطلان فهو باطل
6:03طيب قال قال رحمه الله تعالى وهذا لا ينكره احد بعده ها وقيل ارفع صوتك جزاك الله خير نعم وقيل يعني انه دليلا قدح في الذهن. لان الاستحسان شيء ينقدح في ذهن الانسان
6:31يستحسن به الاشياء ولكن هذا باطل لاننا لو قلنا بهذا لقام اهل البدع علينا وقالوا انه انقدح في قلوبنا ان هذا صحيح واجله واطنب والانسان ليس معصوما كم من انسان
7:01يعني ظن هذا حسنا وليس بحسن نعم فراسة المؤمن امر موجود بمعنى ان الانسان يتكلم بكلام او يحكم بحكم ثم يتبين ان الشرع وافقه فهنا نقول لا عبرة لمن قدح في ذهن المجتهد ولكن
7:29بايش؟ بالشرع بعدها نعم لا نختبره نعم ليس بشيء يعني ما هو مقبول الثالث امش امش لقني وقيل في الاستحسان هو ما استحسنه المجتهد بعقله هذا ايضا غير صحيح لماذا؟ لانك لو استحسنت شيئا بعقلك. ثم استدللت به على خصمك
8:06قلت والله انا ارى هذا ارى انه حسنة ماذا يقول لك الخصم ايش؟ انار ولحم ليس بحسد. يقول انا ارى ليس بحسن وهذا دليل على انه ليس بدليل الاستحسان على هذا الوجه
8:24وحكى عن ابي حنيفة رحمه الله انه حجة كدخول ايش؟ الحمام ايش نعم بغير تقدير اجرة وشبه ابو حنيفة رحمه الله آآ قال قال ما سمعت انه حجة واستدل بالحكم ما هو بدليل. وهو دخول الحمام بلا اجرة
8:55بلا تقدير اجرة. يعني وجدت حماما يؤجر مفتوح الباب ودخلت وتحممت وطلعت وانت ما تدري وش الاجرة يجوز او لا يجوز؟ يجوز مع ان من شرط من شرط الاسرة العلم
9:14لكن هذا معلوم بالعرف كل الناس يعلمون ان دخول هذا الحمام بخمسة ريالات مثلا ابو حنيفة يرى ان هذا من باب الاستحسان ونحن نقول هذا ليس من باب الاستفتاء بل هذا داخل في اطلاق قوله تعالى واحل الله البيع
9:39فليس استحسان كذلك تعطي القصار يعني الذي يغسل الثياب تعطيه ثوبك تقول اغسله بدون ان تحدد الاسرة يجوز او لا يجوز؟ يجوز لان هذا عرفا اجرة تأتي الى الخياط معك قطعة القماش تقول خذ
10:08سخطه لي بدون تقدير اجرة يجوز او لا يجوز؟ يجوز. لان هذا مما جرى به العرف وليس من باب الاستحسان بل ومن العقود التي اباحها الشرع. تأتي مثلا الى ليموزين
10:28تقول للسواق يلا امش ودني البلد الفلاني. اوديك بدون اجرة بدون تقدير اجرة فاذا وصلت قال اعطني مئة ريال يجوز او لا يجوز؟ نعم؟ يجوز لماذا؟ لان هذا وان لم يقدر لفظا بين المتعاقدين فقد قدر عرفا
10:54والاضطراب العرفي كالشرط اللفظي الله انتهى الوقت؟ نعم خمس دقائق اي نعم. تعريف الاستفسار. الاستحسان انا لا اقره اصلا. واقول ما استحسنه العقل ان شهد الشرع له الصحة فهو فدليله شرعي والا فلا يعمل به
11:23على ما اراه اما اما هذا كلام مؤلف فهو ذكر فيه قولين او ثلاثة فانه ما خرج عن العموم الخاص او ما استحسنه المجتهد من قدح في ذهنه والثالث رأي ابي حنيفة رحمه الله ولكن القول الراجح ما ذكرت لكم
11:43لا دليل الاستحسان نعم ارفع نعم ايش؟ العرف. العرف يعني العادة عند الناس العادة عند الناس انت الان تأتي الى المطعم تدخل وتاكل وتطلع متى تحاسب؟ ها؟ ايش؟ اذا انتهيت وانت ما تدري
12:08ربما يجعل لك قرص الخبزة بريالين وهو بنصف ريال لكن جرت جرى العرف. ولذلك لو فرض ان مثله بنصف ريال حطه عليك بريالين تقدر تقول لا لانه اذا خرج المطعم عن العادة لازم يكتب لوحة
12:27يسعر فيها علشان يدخل الناس على بصيرة. فان لم يفعل اعطي ما جرت به العادة نعم. نعم الكتاب والسنة بالاجماع نعم نقول لهذا انه لم يطلع على الدليل هذا هو
12:53نعم ها لابد ابدا ولكن يا يا ايها الطالب لا تظن ان الدليل يكون صريحا احيانا يكون بالايماء واحيانا يكون بالمفهوم واحيانا يكون الدليل مركب من دليلين والانسان بشر لا يطلع على هذا الدليل
13:17فيجعل الحكم افيجعل الدليل اجماع نعم نعم لا ما هو صحيح هذا ان صح فالمراد الناس الذين مجتمعهم طاهر نعم هذا ينصح ما اظنه يزرعها نعم احسن الله اليكم يروى عن الامام الشافعي انه قال من استحسن فقد شرى. فقد شرى. شرى. صحيح
13:48يعني من قال بالحكم بالاستحسان الذي لا لا يشهد له الكتاب والسنة فقد شرع ولهذا ذكرت لكم انا ان الاستحسان اي ما تستحسنه بعقلك ان دل عليه الدليل فقد ثبت حكمه
14:12بالدليل والا فهو مرظ على صاحبه نعم يقولون انهم اجمعوا على قاعدة نعم في بهذا كل قرظ جر ما فعل فهو ربا فان لم يكن فيه دليل فمقاصد الشريعة لان المقصود بالقرض ما هو
14:44المقصود الانفاق والاحسان الى المستقبل فاذا استغللته واخذت منه منفعة صار المقصود ايش اجب يا رجل المعوضة واذا كان المقصود بالمعارضة صلبة ولذلك الان اسمع لو اقول يا فلان بع علي دينارا بدينار
15:12قال طيب اخذت منه هل يصح ان ان نتفرغ قبل القبض يجب لا يصح ولو قلت اقرظني دينارا قال تفضل. واخذت منه الدينار الا بعد سنة يصح ما الفرق والصورة واحدة الان
15:37القصد المقرض قصد الاحسان والارفاق بالمستقرض فاذا اخذ على قرضه عوضا ماليا صار عقد معارض فلهذا لم يكن قولنا كل قرظ جر منفعة فهو ربا لم يكن هذا ثابتا بالاجماع بل هو بالنص
16:04اولا ان صح الحديث الذي ذكره صاحب البلوغ كل قرظ جر منفعة فهو ربا فهو دليل قائم واظح وان لم يصح فالمعنى

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.