شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول للشيخ ابن عثيمين 48
0:00طيب وقبل التمكن من الامتثال والزيادة على النصب وان لم ان لم تتعلق بالمزيد عليك كايجاب الصلاة ثم الصوم فليس بنص الاجماع وان تعلقت وليس وان تعلقت وان تعلقت وليست بشرط فنسخ عند ابي حنيفة فنسخ عند ابي حنيفة فان كانت شرطا كالنية في الطهارة
0:26ابو حنيفة وبعض مخالفيه في الاول نصف ويجوز الى في الاولى عندي وبعض مخالفيه في الاولى وبعض مخالفيه في الاولى لص ويجوز الى غير بدن وقيل لا وبالاخص والاثقل وقيل بالاخف
0:42ولا نص قبل بلوغ الناسخ. وقال ابو الخطاب كعزل الوكيل قبل علمه به. نعم نحن لا نتكلم نتكلم في النص والمؤلف رحمه الله لاختصار كتابه يأتي بالخلاف وكانه رموز كانه رموز
1:03فاولا سبق لنا ان النسخ جائز عقلا وواقع شرعا جائز عقلا ان الله تعالى يوجب شيئا ثم ينسخ الوجوب او يحرم شيئا ثم ينسخ التحريم فان قال قائل هذا يستلزم
1:27البداءة على الله عز وجل بمعنى انه يبدو له الصواب ثم يعود اليه اذا بدأ له الصواب قلنا هذا ليس بصواب غلط هذا يدل على حكمة الله عز وجل وانه يثبت الحكم المنسوخ حين كان صلاحا للعباد
1:51ثم ينسخه حين كان بقاؤه فسادا وهذا لا لا يعني انه تبين له الصواب لا هو عالم عز وجل بان الصواب بقاء الحكم في هذا الزمن ونصبه في الزمن الاخر
2:09والنصح في الحقيقة يدل على الحكمة والرحمة ولا يدل على البدع ابدا باي حال من الاحوال اذا هو جائز شرعا هو جائز عقله وليس فيه نقص لله عز وجل لا في علمه ولا في حكمه
2:26بقي ان يقال هل هو واقع شرعا نعم واقع شرعا في الكتاب والسنة كما سيأتي يقول رحمه الله المؤلف ويجوز قبل التمكن من الامتثال يعني يجوز ان يأمر اهله ان يأمر الله العباد بالشيء
2:48وقبل ان يتمكنوا من فعله ينسخوا هذا جائز عقلا لكن هل هو واقع لا اعلم مثالا في وقوعه لكن قبل الفعل صح ينسى قبل الفعل وذلك مثل نسخ ذبح اسماعيل
3:10حيث امر الله ابراهيم ان يذبحه ثم نسخه بعد التمكن من الفعل او لا بعد التمكن من الفعل لا تمكن يا اخوان وش ذا نسخ هذا الوجوب بعد التمكن من الفعل
3:35فانهما اسلما وتله للجبين وما بقي الا ان نمر على رقبته السكين ثم نسخ الله الوجوه واضح؟ هذا نصف بعد التمكن من الفعل لكن قبل التمكن من فعل عقل جائز
4:01اما شرعا فلا اعلم ان له مثالا قال والزيادة على النص ان لم تتعلق بالمزيد كايجاب الصلاة ثم الصوم فليس نصر فليس بنسخ اجماعا هذا لا داعي له في الواقع
4:20يعني مثلا اذا اوجب الله تعالى الصلاة ثم اوجب الصيام فهل نقول ان ايجاب الصيام نسخ الجواب؟ لا لانه سبق ان تغيير ما ثبت بالبراءة الاصلية ليس بنسخ فلا نقول ان ايجاب الصلاة بعد ان لم يكن واجبا نسخ لعدم الوجوب
4:45لان عدم وجوبها في الاول بناء على البراءة الاصلية نعم لو قال الله عز وجل لا صلاة عليكم ثم اوجب الصلاة صار نسخا وهنا نسأل هل نسخ الخمر نصف حله
5:09نسخ او لا نقول ان كن ان المراد بقوله تعالى ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا ان المراد بالسكر هنا الخمر ورزقا حسنا التجارة اذا قلنا بذلك صار هنا
5:38هنا نسخ لماذا؟ لانه ورد على حكم ثابت بالنص فرفع هذا الحكم واذا قلنا المراد بالسكر هنا التلذذ به دون زوى العقل فان تحريم الخمر ليس من باب من باب النسل
6:00طيب الزيادة عن النص يقول ان لم تتعلق به ايجاب الصلاة من الصوم فليس بنص من الاجماع لماذا لان ايجاب الصوم رفع للبراءة الاصلية فلا يكون نصرا وان تعلقت به وليست بشرط فنسخ
6:25ان تعلقت بالمزيد وليست بشرط فنصف هذا ايضا فيه نظر بل نقول اه انه اذا تعلقت الزيادة بالمزيد فهذا زيادة قيد فيما ثبت اصله وليس نسخا للاول نعم قد يقول قائل انه نسخ لاطلاقه
6:59كان بالاول مطلقا ثم اضيف اليه شرط كما لو فرضنا ان الصلاة بغير وضوء جائزة ثم نزل وجوب الوضوء هل نقول ان وجوب الوضوء الذي هو الشرط الزائد نسخ الحكم الاول
7:22الذي هو الصلاة بلا وضوء يقول بعض العلماء انه نسخ كما في الكتاب لانه يقتضي تحريم الصلاة بغير وضوء والاطلاق الاول يقتضي جوازها بلون فيقال هذا ليس بنص لانه لم ينسخ الحكم اصلا
7:47فاصل الحكم لم ينسخ لكن زيد عليه شرط يقول فنسخ عند ابي حنيفة فان كان شرطا كالنية بالطهارة فابو حنيفة وبعض المخالفين في الاولى نسخ يعني يرى انه نسخ وهذا كالاول
8:07على ما نختاره انه ليس بنصر لان اظافة شرط يعني تقييد الحكم فقط والحكم ثابت قال ويجوز الى غير بدل وقيل لا يعني لا يجوز الا الى بدن والصحيح انه يجوز الى غير بدل
8:35يجوز الى غير بدن ومثال ذلك نسخ وجوب الصدقة بين بين يدي مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم فقد اوجب فقد اوجب الله على الصحابة اذا ارادوا ان يسألوا الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان يقدموا
8:57نعم بين يدي مناجاته صدقة قليلة او كثيرة وذلك لانهم اكثر مناجاة الرسول عليه الصلاة والسلام فلما اكثروا عليه لم يمنعهم الله من من المناجاة بل امرهم ان يقدموا بين يدي نجواهم صدقة
9:20ولما شق عليهم ذلك نسخ الله اعلم وامرهم باقامة الصلاة وخفف عنه هذا نصه الى الى غير بدن و وقيل لا والصواب انه يجوز ويجوز بالاخف والاثقل وقيل بالاخف والصواب انه يجوز بالاخف والاثقل
9:44والمساوي يجوز بالاخف والاثقل والمساوي مثالهم بالاخف مثاله بالاخص قول الله تبارك وتعالى ان يكن منكم عشرون صابرون يغلب مئتين وان يكن منكم الف وانكم منكم مئة يغلب الف من الذين كفروا لانهم قوم لا يفقهون
10:16فصار المجاهد فصار المجاهدون لا لا يوصفون بالصبر الا اذا صابروا عشرة امثالهم عشرون يغلب كم؟ مئتين مئة يغلب الف يعني الواحد وعشرة ثم قال عز وجل الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ظعفا
10:43فان يكن منكم مئة صابرة يغلب مئتين وان يكن منكم الف يغلب الفين نزل من مثابرة العشرة الى مصابرة اثنين. هذا تخفيف ولا تثقيل تخفيض تخفيف؟ نعم تأملوا متأكدون؟ طيب
11:04مثاله الاشد مثاله للاشد كان الصيام اول ما فرض يخير الانسان بين ان يصوم او يفتي ثم نزل بعد ذلك تعين الصيام هنا انتقال من الاخف الى الاثقل نعم صحيح
11:24صحيح وش واجبه؟ وشو احنا في الاول كان لم يفرض عليه الصيام. يخير بين هم. بين الصيام والفدية. نعم طيب وفي الثاني تعيين الصيام ايهما اثقل شيء تخير فيه او شيء تلزم به
11:47الاثقل ان تلزم به هذا نسخ من الاخف الى الاثقل طيب الثاء القسم الثالث نسخ الى مماثل يعني ليس اخف ولا اثقل كنسخ استقبال بيت المقدس الى استقبال الكعبة هذا بالنسبة للمكلف
12:11يختلف او لا يختلف يختلف ولا لا؟ لا يختلف ايهما اشق ان يستقبل الكعبة او يستقبل بيت المقدس سوا هو كل واحد يستقبل الجهة هذي او الجهة هذي فهو نسخ من مماثل الى مماثل
12:33افهمتم يا جماعة الان؟ طيب اذا النص يكون الى الى غير بدء والنصف الى بدل يكون الى يكون ثلاثة اقسام اذا اخف واثقل ومتساوي اذا نسخ من الاثقل الى الاخف
12:54فالحكمة فيه ظاهرة اشار الله اليها بقوله الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا اذا الحكمة ايش التخفيف التخفيف عن العباد وبيان رحمة الله تبارك وتعالى بهم اذا نسخ الى اشد
13:20ففيه فائدة اولا كثرة الاجر لانه كلما كان كانت العبادة اشق كان اجرها اكثر بشرط الا يكون هناك رخصة فان كان هناك رخصة فان من تبع الاشق قد لا يثاب على ذلك
13:45كما لو اراد الانسان ان يغتسل في ليلة باردة بماء بارد مع ان الله رخص له ان يتيمم فهنا نقول لا اجر له بل ربما يأثم لكن اذا كان الامر
14:04اليس كذلك فلا شك انه كلما عظمت المشقة عظم الاجر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة ان اجرك على قدر نصبك. يعني تعبك طيب اذا الفائدة ايش زيادة الاجر بمشقة العمل
14:29ثانيا ظهور امتثال المأمور المكلف لان بعض الناس قد يقول لماذا نكلف بما هو اشق؟ وعندنا ما هو الايسر فيشق عليه الامتثال وربما لا ينتفع فاذا تسارع الى فعل الحكم الثاني الناسخ
14:56تبين انه ممتثل لامر الله تماما