شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول للشيخ ابن عثيمين 47
0:02طيب قولها رفع الحكم الثابت بخطاب الحكم سبق لنا التعريف وهو مقتضى الخطاب الشرعي فازالة هذا المقتضى في خطاب متقدم اه نعم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه افادنا المؤلف رحمه الله ان الناس هو النسوخ لا بد ان يكون سمعيين
0:37لانك لانه ذكر ان الخطاب الاول ثابت بخطاب متقدم والثاني بخطاب متراخي متأخر عنه مثال مثال امثلة ذلك كثيرة وحده بعضهم بحد اوضح فقال النسك رفع الحكم الشرعي اولا او لفظه
1:08بخطاب شرعي رفع الحكم الشرعي او لفظه بدليل شرعي لان النص قد يكون نسخا للحكم وقد يكون نسخا لله وهذا كما ترون اوظح واخصى قلنا رفع الحكم الشرعي او لفظه بدليل شرعي
1:43وعلى هذا فلا فلا نسخ في الاخبار يعني لا يمكن النسخ في الاخبار ابدا لانه لو قلنا بجواز نسخ الاخبار لزم ان يكون الخبر الثاني ايش؟ مكذبا لا الخبر الثاني. مكذبا للخبر الاول
2:09واخبار الله ورسوله ليس بها كذب الا اذا كان الخبر بمعنى الحكم فانه يجوز نشره لان العبرة بالمراد ففي قول الله تبارك وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج
2:34هذه منسوخة مع انها خبر منسوخة بايش بان المتوفى عنها تبقى اربعة اشهر وعشرة ايام طيب النصح اذا لا يكون الا في الاحكام لا يكون في الاخبار المحضة ثم قال رحمه الله والرفع ازالة الشيء على وجه لولاه لبقي ثابتا
3:07صحيح الرفع على وجه ازالة الشيء على وجه لولاه لبقي ثابتا ارادوا بهذه العبارة ان يخرج ما لو جن الانسان والعياذ بالله فانه يرتفع وجوب الصلاة عليه وجوب الصيام وجميع التكاليف
3:38هل نقول ان هذا نسخ الجواب لا لان لان الحكم باقي ثابت وازالة التكليف عن هذا المجنون ليس ازالة الحكم لكن لم يثبت الحكم في حقه لعدم اهليته لهذا ليس لان لان الدليل
4:05اه او لان الحكم نسخ فقوله رحمه الله ليخرج زوال الحكم نعم والروح ازالة الشيء على وجه لولاه لبقي ثابتا كما سمعتم في المثال استقبال بيت المقدس نسخ الى هي استقبال الكعبة
4:36هنا لولا هذا النسخ لبقي استقبال بيت المقدس لكن سقوط استقبال الكعبة للعاجز لا يكون نسخا لان الحكم باطل فاراد المالك رحمه الله ان ان يخرج زوال الحكم لعدم وجود اهلية المحكوم عليه
5:04وقوله ليخرج زوال الحكم بخروج وقته صحيح اذا زال الوقت خرج زال الحكم مثال هذا لو ان قوما لم يصلوا الجمعة في وقتها حتى خرج الوقت هل يصلونها او لا
5:32لا يصلون اذا عدم وجوب الجمعة على هؤلاء ليس نسخا ولكن لزوال الوقت والثابت في خطاب متقدم ليخرج الثابت بالاصالة اذا عندكم نعم اه ليخشى الثابت بالاصالة يعني بالاصل. مثلا لو قال قائل
5:58وجوب ايجاب الصلاة نسخ لعدم وجوبها يصلح او لا يصلح؟ لا لا يصلح لان الاول لم يثبت باقدام شرعي بل ثبت بناء على الاصل وهو براءة الذمة وبخطاب متأخر ليخرج زواله بزوال التكليف
6:25فان الحكم يرتفع اذا زالت شروط التكليف ولا يسمى نسخا لانه لم يثبت في الخطاب ومتراخ عنه ليخرج البيان يعني معناه ان النسخ لابد ان يكون الناسخ متأخرا عن النسوخ
6:48ليخرجوا بذلك البيان بمعنى انه لو حكم بحكم ثم اضيف اليه الشروط في نفس الكلام فلا يقال ان هذه الشروط رفعت الحكم الاول لان هذه الشروط بيان فقط والحقيقة ان هذه المفهومات اللي ذكرها المؤلف رحمه الله
7:09لا حاجة اليها اذا قلنا ان ان النصر هو رفع الحكم او لفظه وش بعده؟ بدليل شرعي يعني سمعي اكتفينا بهذا لان كل ما ذكره لفوات شرط ارتفاع الحكم به لفوات الشرط او وجود ماله
7:34لو ان المرأة حاضت هل تجب عليها الصلاة هل نقول ان سقوط الصلاة عنها حيض نسخ؟ لا لكن لوجود مال وقيل هو وقيل هو ايش كشف مدة العبادة بخطاب ثاني
8:00اجعل النصر كانه اه ازالة المدة عن تأثير الخطاب السابق بمعنى انه اذا فرض على الناس شيء وعملوا به لمدة ايام ثم نسخ يقول هذا النسخ هذا هو النصر لانه ازال
8:28انتهى وقت الحكم الاول ولكن هذا غير صحيح. او اما ذكرنا لكم اولا. لانه اذا ثبت النص زال الحكم نعم زالت المدة العمل بالحكم والمعتزلة قالوا الخطاب الدال على ان مثل الحكم الثابت بالنص زائل على وجه لولاه لكان ثابتا
8:51وهو خال من الرفع الذي هو حقيقة النصر قالوا للخطاب ان الناس هو الخطاب الدال على ان مثل الحكم الثابت في النص بالنص زائل على وجه لولاه لكان ثابتا قال المؤلف في الرد عليهم
9:11وهو خال من الرفع الذي هو حقيقة النسخ من الثياب قال لا يلبس كذا وكذا فحصر الان المحرم. وما بقي فهو جائز. نعم. فالان مثل او عكس نعم الاصل في التحريم فعندما حصل عدم التحريم دل على ان
9:33الباقي محرم بينهما فرق اولا ان لا لا تحرم النصر والمستتان. ورد حديث منطوق على ان المحرم خمس ضعات ثانيا ان حديث ابن المحرم حديث ابن عمر في المحرم ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم سئل ما الذي يلبس المحرم
10:00فلما حصل المنع في هذه الاشياء صار بيانا للذي يلبسه لكن لماذا لا نطرد هذه القاعدة ونخص الرضاع؟ لانه ورد فيه ادلة محتملة. نعم يعني نفرض هذه القاعدة اذا حصل بعضها
10:20هو الصحيح انها تحر ان ان هذا ان هذا معتبر الصحيح ان هذا معتبر وان قولها اربع لا تزيد في الاضاحي معناها غير يجزئ ولكن ما كان بمعناها فانه لا يرسل
10:36وحديث ابن عمر سئل ما يلبس المحرم فاجاب بما لا يلبس فكأنه قال يلبس كل شيء سوى هذا فالجواب مطابق للسؤال في الواقع لكن لما كان الملبوس اكثر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عدم البلوز لانه اقل
10:53نعم الاصل المعتد الاصل انهم اعتبار. القرائن او الادلة الاخرى ولا الاصل انه معتبر نعم نعم؟ القيد الاغلبي نعم اي نعم القيد الاغلبي ليس ليس له مفهوم لان المراد يبقى قيد الاغلبية. الاشارة الى العلة الى علة الحكم فقط
11:26مثل قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دهنتم بهن فان قوله اللاتي بحجوركم ليس قيدا ولهذا تحرم الرغيبة وان لم تكن في حشر وكذلك قوله تعالى ولا تكتبوا فتياتكم على البغاء ان اردنا
11:49تحصن فلا نقول اذا امتنعنا عن البغاء لعدم رغبتهن في هذا الزاني مثلا فاجروهن لهذا ذكر على انه قيد اغلبي. الغالب انه انهن يريدن التحصن. وكما قلنا ايضا اضافة الى ذلك ان في هذا
12:11تقبيح لفعل السادة كيف هؤلاء الاماء يريد التحسن وانتم ايها الاحرار اولى بذلك فكيف تكونهن على ما انتم اولى به صحيح سؤال واحد. سؤال واحد ولا في زيت يمنع الاكل
12:35دابا الحديسة اه التيب احق بنفسها عندنا اه في في الفقهاء اللي يبدو انه على المذهب المالكي يقولون السيد احق بنفسها انها تستأذن او تستعمر الا ان البكرة الشيخ عندنا البكر تجبر وكذلك يقولون الدنيئة تزوج نفسها. النقاح اذا وقعت على هذه الحالة. الدنيئة ايه. يعني المرأة
13:03الدنيا يعني ايش؟ مرأة ذا ليست ذات شرف ولا مال ولا جمال. هم. تزوج نفسها لانها تفوت على نفسها الرجال اذا وجدها طيب ولم يزوجه وليا؟ لا اذا انتظرنا ولية ولية مصابة واذا انتظرناها رأى مسافر هذا شيء ثاني
13:22لكن اذا كان جنبه هذا اذا جنبه لكن اذا سافر ما موجود اذا ما وجدناه هذا اذا سافر الولي سفرا منقطعا يتعدى الاتصال به يزوجها الولي الثاني يأتون مثالا يقولون مثلا جاء واحد مسافر قال يبي هذي المرأة وما ينتظر الا صلاة الظهر وزوجتوني خلاص ما زوجتوني انا رايح الله يساعدك
13:47على كل حال لابد من الوجه لابد من المرأة قاصرة في المكان هذي المرأة الذميمة اللي تقول الذميمة نداء لم يكن لها اولياء يزوجها الحاكم اذا كان لها اولياء وابوا يزوجها الحاكم
14:06النكاح تقع عندنا على هذي الاشكال. على كل حال هكذا. الصحيح انها لا تجبر. حتى عندنا في المذهب الحنبلي البكر يجبرها ابوها خاصة ابوها لكن القول الراجح انه لا يجبره. اننا الولي كذلك الوسيط. لا والصحيح ايضا الوصي لا يصح. بمعنى ان الوصية
14:28في ولاية النكاح باطلة هذا القول الراجح