شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول للشيخ ابن عثيمين 27
0:00قال ومنعه كقياس التصريف. قياس التصريف يعني الميزان الصرفي نعم لا عندي في قياس والقياس يعني كدليل المهم ان انه استدل بقياس التصريف اي انه يجوز ان نصرف او ان ان نقيس هذه الكلمة على هذه الكلمة. قياسا تصريفيا
0:30ومنعه ابو الخطاب والحنفية وبعض الشافعية. ولكن الصواب مع من؟ الصواب مع من قال انه خمر. بدليل السنة ولا حاجة ولا كلام بعد ذلك ثم قال والكلام هو المنتظم من الاصوات المسموعة المعتمدة على المقاطع وهي الحروف
1:00وهو جمع كلمة الى اخره. الكلام اسمع تعريف الكلام هذا الطويل العريض الذي يصعب وفهمه هو المنتظم من الاصوات المسموعة المعتمدة على المقاطع وهي الحروف. وابن مالك رحمه الله يقول كلامنا لفظ مفيد. ايهما اوظح؟ نعم هذا اللفظ
1:30واضح؟ بين؟ كل لفظ مفيد فهو كلام. كل لفظ مفيد سواء طالت الجملة ام لم تطل. فاذا قلت ان محمد ذو الاخلاق الحسنة والصفات الجميلة والقوة والنشاط فاكرمه. هذا كلام ولا لا؟ لكن لو قلت ان اجتهد محمد لو
2:10الفاضلة واتيت باوصاف كثيرة نحو ستة اسطر ولم يأتي باكرمه. ها؟ يصير كلام لانه غير مفيد. طيب لو كتبت كتاب فقلت الحمد لله رب العالمين كونوا كلاما ليس كلاما في الاصطلاح لان الكلام هو اللفظ فالكلام
2:40نقول هو اللفظ المفيد بدلك عن قول المؤلف. قال وهو وهو جمع كلمة. صحيح. الكلام جمع كلمة والكلم اسم جمع. وهي اللفظ الموضوع لمعنى. وهي اللفظ الموضوع لمعنى الظمير في قوله وهي يعود على الكلمة. اللفظ الموضوع بمعنى يعني
3:10بمعنى مفرد. كلمة جاء كلمة طيب زيد كلمة هل الى كلمة لنا كلها اه لاحظون موظوع لمعنى فهي كلمة. فان قلت كما واذكر مثالا نحويين جيز مقلوب زيد نعم ليست كلمة لانه ليس موضوعا لمعنى وان زدت اللام
3:50في اخره ها؟ صار كلمة وش يكون؟ جيزان. طيب على كل حال الكلمة هي اللفظ الموضوع لمعنى اي لمعنى مفرد وخص اهل العربية الكلام بالمفيد وتخصيصهم ذلك لا شك انه هو الصحيح. مع ان الكلمة في اللغة العربية تطلق على
4:20جملة بدليل القرآن والسنة الان الكلمة قلنا الافضل الموضوع لمعنى مفرد لكنها في في الشريعة في لغة الشارع. تطلق الكلمة على الجملة قال الله تعالى حتى اذا جاء احدهم الموت قال ربي ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما
4:50كلا انها كلمة هو قائلها. والذي سبق ها كلمات متعددة وقال النبي صلى الله عليه وسلم اصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد الا كل شيء ما خلا الله باطل وعلى كل على كل شيء اخذ الله باطل هذه كلام
5:19اكثر من كلمة اذا فالكلمة في اصطلاح النحويين هي اللفظ الموضوع لمعنى مفرد والكلمة في اصطلاح في الشرع هي ايش؟ الجمل المفيدة هي الجملة المفيدة نعم. فالاصطلاح عند اه النحويين غير
5:45المعروف باللغة العربية قال وهو يلجأ الكلام الجمل المركبة نتوما الجمل ولا الجملة؟ الجمل. الجمل المركبة من فعل وفاعل ومبتدأ وخبر هذا فيه نقص في الواقع لانه يكون من فعل وفاعل
6:10وفعل ونائب فاعل والمبتلى وخبر ومبتلى ووصف وفاعل سد مسدا الخبر لكن كما تعلمون هذا الكتاب لم يوضع على انه كتاب نحو ولا جرم ان ينقص منه بعض الشيء. بعض الشيء لانه ليس موضوعا لهذا
6:38قال وغير المفيد كلم يعني وليس كلاما فان استعمل في المعنى الموضوع له فهو حقيقة وان استعمل في غير ما وضع له فهو المجاز افادني المؤلف رحمه الله بان الكلام ينقسم الى حقيقة ومجاز. فالحقيقة ما استعمل فيه اللفظ في موضوعه
7:11قال فان كان بوظع اللغة فهي اللغوية او بالعرف فهي العرفية او بالشرع فالشرعية. انتبه فالحقائق اذا ثلاثة لغوية والثاني عرفية والثالث شرعية قد تجتمع الثلاث في كلمة واحدة وقد وقد ينفلي اثنتان في كلمة واحدة
7:42وقد تنفرج واحدة في كلمة واحدة فالسماء والارض حقيقة شرعية او عرفية او لغوية اوفي للجميع. في الجميع السماء في الشرع هي هي السقف مرفوع الارض هي الارض مفروشة وكذلك
8:10اه في العادة في العرف وكذلك في الشرق في اللغة والشر قال فان كان بوظع اللغة فهي اللغوية مثاله الصلاة في اللغة ليش؟ الجوع الصراط في الشرع العبادة المعروفة ثم قال الدابة لذوات الاربع
8:39الدابة في اللغة كل ما دب على الارض هاي درجة عليهم من ذوات الاربع وذوات رجلين وذوات الاكثر من اربع كلها تسمى دابة لكنها في العرف ذوات الاربع كالحمار مثلا
9:02الحمار جادة البعير الفرس دابة الدجاجة ليست في العرف دابة لكنها باللغة دابة لانها تدب على الارض. الحية في العرف ليست دابة في اللغة؟ نعم. دابة او بالشرع يعني او
9:29لوضع الشرع فالشرعية كالصلاة والزكاة الصلاة في الشرع هي عبادة ذات اقوال وافعال معلومة مفتتحة بالتكوين المختتمة بالتسليم لكنها في اللغة الدعاء الزكاة في اللغة انما وفي الشرع هي المال المعروف
9:51الواجب في الاموال الزكوية. وانكر قوم الشرعية وقالوا اللغوي باق والزيادات وزيادات الشروط لكن قولهم ضعيف يعني مثلا يقول الصلاة في الشرع هي العبادة ذات الاقوال وافعال لكن فيها اصل الدعاء فيها دعاء
10:21فهي اذا لغوية لكن زيد عليها قيود فصار الشرعية فيقال هذا قوم ضعيف لان اول ما يتبادر للانسان عند ذكر الشارع الصلاة ايش؟ العبادة المعروفة. ولا ولا يخطر ببالها انها الدعاء ثم زيد عليها شروط
10:44ثم انه ينتقض احيانا يكون الشرع اوسع من اللغة فالايمان في اللغة التصديق او الاقرار لكن في الشرع قول اللسان وعمل الجوارح وعمل القلب فهو اعم واوسع. فلذلك القول الراجح ان الحقيقة الشرعية الثابتة ولا وجه
11:14انكارها نعم. يسأل وانكر قوم شرعية وقالوا باقيا. وقالوا لغوي باقي لا صح. فان استعملت هذا نعم وكلنا يتعين بالله. السطر التاسع من صفحة عشرين اقرأ ولا دورنا غيرك. باللافظ. باللافظ
12:04في النار فمن اهل اللغة بدون بدون لغوية وقرينة العرفية ومن الشارع الشرعية ولا يكون مجملا كما كما حكي عن القاضي. وبعض الشافعية وان استعمل مصر لما ذكر المؤذن رحمه الله تعالى ان الحقائق ثلاث
12:28لغوية والثانية عرفية والثالثة الشرعية كأن قائلا يقول على اي الحقائق نحمل الكلام قال كل يتعين باللافظ يعني ينظر المتكلم فان كان المتكلم الشارع حملت الحقيقة على ايش؟ الشرعية وان كان المتكلم يا اهل العرف حملت على العرفية
12:59وان كانت وان كان من اهل اللغة حملت على اللغوية ولهذا قال كل يتعين باللافظ فمن اهل اللغة يجون القرينة اللغوية. يعني الحقيقة اللغوية ومن اهل العرف وبقرينة العرف العرفية
13:21ومن اهل الشرع الشرعية واضح طيب قوله تعالى ولا تصلي على احد منه مات ابدا هل تحمل على اللغوية او على الشرعية؟ طيب اذا حملناها على الشرعية كما قلتم وهو الظاهر قلنا
13:41الدعاء لهم جائز واذا حملناها على اللغوية قلنا الدعاء لهم غير جائز والصلاة عليهم غير جائز من باب اولى فايهما اولى؟ الاولى ان نحملها على اللغوية لتدخل فيها الشرعية لانك لو حملتها على الشرعية
14:03جازت اللغوية ولو حملتها على اللغوية امتنعت اللغوية والشرعية طيب ولا يكون قال ولا يكون مجملا. يعني ان الكلام اذا دار بين ان يكون حقيقة في اللغة العربية او في الشرعية او في العرفية. فانه يكون مجملا. والمجمل يحتاج الى بيان
14:30والصحيح انه ليس بالمجمل لاننا ما دمنا قلنا ان تكلم به الشارع حمل على على ايش؟ الشرعية اذا واضح ما هو مجمع وان جاء في لسان العرب حمل على اللغوية ما في اجمال. وان جاء في نسيان العرف
14:54هم العلاء العرفية اذا ما في اجمال الشاة اه مثال يعني الشاة الان تحملها على ايش؟ ها؟ حسب المتكلم. اذا كان اذا كان المتكلم من اهل العرف ونعرف انه ما عنده علم باللغة العربية ولا بالحقيقة الشرعية نحملها على ايش
15:22العرفية. ما هي الشاة في العرف اما عندنا في نجد فالشاة هي الانثى من الظأن ولا ادري عند اهل الجزائر ها؟ انثى الماعز هي الشاة وانثى الضأن نعجة نعجة طيب وعند اهل مصر مثلهم اذا بيننا وبينكم
15:53بحر احمر. ها؟ ها؟ كاهل القصيم كان نجد طيب الحمد لله. اهل الكويت اهل الكويت؟ اهل القصيم كذلك طيب. ها؟ الجنوب ايش هو عندهم؟ ها؟ ما ما اعرفهم الجنوب ظهر كاهل الحجاز
16:27يعني واهل نجد فالمهم ان من بيننا وبينهم خليج او بحر اختلفت لغتنا عنهم فعلى كل حال لو ان الانسان اوصى ان يذبح بعد موته شاة توزع على الفقراء فعلى اللغة الجزائرية
16:48يذبح له انثى ماعز وعلى اللغات النجدية والحجازية اه يذبح له انثى من الضأن ايهما احد الفقراء الثاني ولا الاول؟ اه انثى الظاء احب الى الناس من انثى المعاصي على كل حال اقول ان قول القاضي رحمه الله انه مجمل لصق بصواب
17:19لماذا؟ لانه اذا تكلم بها اهل العرف حملناها على العرفية فصارت واضحة واذا تكلم بها الشارع حملناها على الحقيقة الشرعية فكانت واضحة. واذا تكلم بها اللسان الرجل العربي حملناها على اللغة
17:36على الحقيقة اللغوية فهي اذا واضحة