جلسات رمضانية 1413هـ للشيخ ابن عثيمين 5
0:00امش على الشرع لا بالعاطفة انت من ناحية الشرع مدبر ما لك تصرف في نفسك من ناحية الشرع مالك تدبر الشرع انت من يدبر الشرع الله عز وجل تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم
0:17زكاة الفطر الذي يشرع ان تصرفها صباح يوم العيد كما امر النبي عليه الصلاة والسلام امر ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة تصرفها الى مكان بعيد ما تدري متى تصل اليهم ربما لا تصل اليهم الا بعد ايام العيد
0:35والمسألة الصاع ولنفرض ان نجي ان اولادك او عائلتك خمسين نفر خمسين صاع يتحملها بلدك كيف ترسلها الى الخارج الاضحية هل المقصود اللحم والعظام والجلود او المقصود تقوى الله عز وجل واظهار الشعائر في البلاد الاسلامية
1:01ها؟ الثاني ولا الاول؟ الثاني لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم اذا صرفت الدراهم لاشترابها اضحية في بمكان بعيد لا تدري من الذي يسر الاضحية قد يكون لا يصلي واذا ذبحها من لا يصلي لم تنفعك اضحية ولا غيره
1:27ولحمها حرام ربما تذبح بعد بعد مضي ايام الذبح ربما يشترى لك ما لا تجزي وانت لا تعلم ربما لا يشترى لك اضحية اصلا يقول الدراهم احب الينا احب الينا من اللحم يلا وزع دراهم
1:49واذا ارسلت ثمن الاضحية الى البعير انظر ماذا يفوتك اولا يفوتك ما امر الله به قبل اطعام الطعام المساكين وهو الاكل منها قال فكلوا منها ها واطعم ادا بالاكل هل انت ستأكل من
2:10اضحية تذبح عنك في مكان بعيد عنك لا ما تأكل منها والاكل منها مقدم على الاطعام ثانيا قال فاذكروا اسم الله عليها ذكر اسم الله ما هو بهين على الذبيحة. انت بنفسك تشعر بانك ذبحت هذه الذبيحة وازهقت نفسها تعظيما لله وتقربا اليه
2:36هل سيكون في قلبك هذا المعنى العظيم الجليل؟ اذا ذبحت بعيدا عنك ابدا لا يمكن وذكر اسم الله على الذبيحة مقصود ولكل امة جعلنا منسكا ليدفعوه الى بلاد بعيدة ينفع به الناس
3:00هذي الاية ولا لا؟ ماذا قال ربنا عز وجل ولكل امة جعل مسكا ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بناء مثل عام فالهكم اله واحد شف توحيد بسم الله لا باسم غيره
3:15لو قلت بسم الله واسم الرسول صارت حرام بسم الله ليذكر اسم الله عليه ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الانعام فكلوا منها يا طلبة العلم يا اخواننا
3:32بصروا العوام اللي ليس عندهم الا عاطفة يندفعون كاندفاع الابل الجافلة يقادون باناس جهال بالصموم لن ينال الله لحومه ولا دماؤه اضاحينا عندنا زكاة فطرنا عندنا زكاة اموالنا عندنا ولاخواننا علينا حق ان نساعدهم بما نستطيع من اموالنا
3:59هذا الصواب نعم يقول اه تعقيبا على السؤال قبل قبل السؤال الاخير يقول ان الصوامع يا فضيلة الشيخ يأخذون الزكاة بالوزن لا بالكي هذا هو سؤالي. ارجو من فضيلتكم ان توضحوا زكاة الوزن او الكي. ما يهم يا اخوان
4:23ما دام يعطونك دراهم سواء قدروها بالكيلو او قدروها بالوزن هم سيأتونك قيمة هذا الداخل عليهم اذا اعطوك القيمة فاخرج نصف عشرها وانتهى والمسألة واضحة ما في اشكال ها ما يخالف ياخذونها ايش؟ باعتبار ايش
4:47لها باعتباره قيمة يقول لك الكيلو بريالين وزناه متى طلع الف كيلو بالفين ريال خذ من الفين نصف العشر ايه يخاصمونه ما يخالف هم يطلعونه عادي يصرفونه ان شاء الله مصاريفهم
5:03هو السؤال مو بعن هذا لو كان لو كان السؤال ان انهم يأخذونها هل يجزي اخذهم اياها؟ نقول نعم يجزي نعم فضيلة الشيخ اذا كان لدي ابل وقد بلغت النصاب غير انها ترعى وتعلف في ان واحد فهل فيها زكاة
5:25اذا كان عند الابل اذا كان عند الانسان ابل ليست سائمة خالصة ينظر للاكثر ان كان الاكثر انها تصوم فلها حكم السائل واذا كان الاكثر انها تعلى فلها حكم معروفة
5:48نعم يقول رجل عنده مبلغ من المال قرابة نصف يعني اذا كان الاكثر انها تصوم ففيها زكاة اذا كان الاكثر انها تعلف فليس فيها زكاة. نعم رجل عنده نصف مليون ريال بصير. وبعد ستة اشهر اشترى بها ارضا. فهل الحول يبدأ من حول المال او من حول الارض
6:12من حين الشراء نرجو التفصيل. نعم هذا الذي عنده نصف مليون واشترى في نصف الحوض ارضا نسأله هل اشترى الارظ للتجارة او اشترى الارض ليبني عليها بيتا له او يبني عليها بيتا للتأجير
6:32ان كان اشتراها للتجارة كاصحاب الاراضي الذين يأتون ويشترون فيها للربح فان الحول حول الاول ليس من الشراء بل من الاول لان عروض التجارة ينبني حول بعضها على بعض وينبني حولها على حول الذهب والفضة
6:55انتبهوا لهذا عروض التجارة ينبني حول بعضها على بعض وينبني حولها على على حول الذهب والفضة ففي هذا المثال رجل عنده خمسون كم كان؟ نصف مليون دراهم وفي نصف العام اشترى به ارظا للتجارة
7:15وكان المنيو عنده نصف الميول عنده من واحد محرم متى يزكي الارظ في واحد محرم في واحد محرم لا في واحد رجب في واحد محرم طيب انسان عنده ارض للتجارة
7:36وفي نصف العام اشترى فلة للتجارة ايضا فهل يبني حول الفلة من نصف العام او من اول العام من اول العام لان عروض التجارة ينبني حول بعضها على بعض وينبني حولها على حول الذهاب والفضة. نعم
8:04وله سؤال وله سؤال اخر. انا ارى يا اخي المال الواحد الا سؤال واحد ويشتغلون في هذا انصاف ولا ولا لا نعم التاجر ما هو تجارة التأجير تجب الزكاة في الاجرة فقط
8:27اما عين المال ما فيه زكاة يقول فضيلة الشيخ وظعت نقودي في اكثر من ارض لغرض حفظ الفلوس في هذه الاراضي فاذا احتجت شيئا من هذه الاراضي كما ان كما انني احيانا اتردد في بيع هذه الاراضي وليس عندي العزم على البيع فهل في هذه
8:49اراضي زكاة ارجو الاجابة. نعم. ليس في هذه الاراضي زكاة يعني لو انسان اراظي او عقارات من اجل حفظ الدراهم فانه لا زكاة عليه امرأة عندها ذهب وزوجها لا يستطيع ان يخرج زكاة هذا الذهب من ماله. فهل تبيع من هذا الذهب لكي تخرج الزكاة
9:16نعم اذا كان عند امرأة ذهب تجب الزكاة وليس عندها شيء وزوجها لم يدفع عنها اما لفقره او لبخله او لاي سبب من الاسباب وهو لا تجب عليه لا يجب عليه اخراج الزكاة عن زوجته
9:36لها ما كسبت وله ما كسب لكن ان تبرع وتطوع فجزاه الله خيرا وهذا من حسن المعاشرة وان ابى فلا لوم عليه واذا كان ليس عندها شيء فانها تبيع من الذهب بقدر الزكاة
9:55وكأني ببعض ببعضكم يقول اذا بدأت تبيع منه كل سنة بمقدار الزكاة ها انتهى وقضى نقول لا ينتهي لانه اذا وصل الى حد دون النصاب فلا زكاة فيها. يبي يبقى عندها اقل من نصاب ويكفيها باذن الله. هي فقيرة على كل حال كل شي يكفيها
10:21نعم يقول هل يجوز هل تجوز الزكاة على من ادخر ما له للزواج؟ وربما جمعه من فلان وفلان فحال عليه الحول فهل فيه فهل فيه زكاة اذا بلغ النصاب نعم فيه زكاة يعني من كان عنده مال من النقود او الورق
10:44وحال عليه الحول وجب عليه زكاته سواء اعده للزواج او لشراء بيت او لغير ذلك. وذلك لان الزكاة تجب في اعيان هذه الاشياء فمتى وجدت عنده وجب عليه ان يزكي. واسأل الله تعالى ان يحقق ما ذكره الاخ
11:03حيث قال ان عنده مال للزواج وهو يبلغ النصاب كانه يريد انه قريب من النصال يعني يمكن يجد مهرا ست مئة ريال ونرجوا الله ان نحقق ذلك من غير ضرر بالمسلمين
11:21سائل يقول انا مزارع وعندي اكثر من ستين رأس من البقر. والمزرعة مقظب ان اذن الشيخ للعرب بالعامي يقول والمزرعة مقظب بالثلث او بالثلثين واخبركم باني قد اقترظت من صديق
11:41مئة وخمسون الف ريال لشراء مضخة ماء فهل اخرج زكاة البقر وانا علي هذا المبلغ نعم اولا كلمة مقبض هذه تعتبر من غرائب اللغة بالنسبة لمن لا من لمن لا يعرف اللغة العامية عندنا
12:01المقبض عندنا هو المساقات في عرف الفقهاء الموسيقات ان يدفع الانسان نخله لشخص يقوم عليه بجزء من ثمنه والذي يظهر من حال هذا السائل ان هذه البقر موجودة عنده يعلفها
12:20والاشياء والبقرة والغنم او الابل التي تعلف وليست تجارة ليس فيها زكاة نعم يقول راتب موظف شهري خمسة الاف يأكل الفين منها ويدخر ثلاثة الاف فهل يزكي على كل رات كل راتب ام
12:46الثلاثة الاف فقط زكاة الرواتب في الواقع محل اشكال عند كثير من الناس. لان الرواتب كما نعلم تأتي شهرا بعد شهر بهاد المعتبر حول اول شهر او حوله اخر الشهر
13:05المعتبر حول اول شهر فاذا كان هذا الرجل توظف في محرم واخذ الراتب عند منتهى محرم من حين اخذه يبتدأ الحوض يبتدأ الحول طيب متى يخرج الزكاة عند انتهاء محرم من السنة الثانية
13:34لكن في ذي الحجة ما تم الحول القادمة تم الحول وما قبلها الى صفر ما تم الحكم نقول في هذا الحال تكون الزكاة مقدمة وتقديم الزكاة جائز وبهذه الطريقة يستريح الانسان
13:56والا مشكل لان لو لو راقب الرواتب يصعب عليه انه انه يقدر ان هذا الشهر دخل كذا وهذا الشهر خرج كذا فنقول تسهيلا لك اعتبر الحول حولا للجميع حتى الذي لم يتم
14:16وادي الزكاة كلما جاء هذا الوقت طيب فاذا قال انا احب ان اؤدي الزكاة في رمضان فهل يجوز ان اؤخرها من اخر محرم الى رمضان نقول لا لكن ان شئت قدم
14:32قدم الزكاة في رمضان قبل ان يأتي محرم واستمر عليها تكون مقدمة دائما وهذا جائز يقول فضيلة الشيخ اعطيت اعطيت زكاة مالي قبل عام الى عامل ظنا مني انه محتاج واتضح انه غير
14:52مسلم فما الحكم في هذه الزكاة؟ خاصة اذا كانت الزكاة من الذهب. من؟ من ذهب. نعم اهل الزكاة عددناهم قبل قليل ولا تدفع الزكاة للكافر الا في حال واحدة اذا كان للتأليف على الايمان
15:18هذه قاعدة اجعلوها عندكم في الخط العريض لا تدفع الزكاة لكافر الا اذا كان ذلك لتأليفه على الاسلام معلوم فاذا دفعها الانسان يظنه مسلما فبان كافرا فهل تجزي او لا ترسل
15:42لننظر رجل صلى قبل الغروب ظنا ان الشمس غربت صلى المغرب قبل الغروب ظن ان الشمس غربت فتبين انها لم تغرب تجزيء او يعيد؟ يعيد اذا وضع الانسان الزكاة في غير اهلها
16:03فهو كالذي يصلي الصلاة قبل وقتها اذا في هذا المثال الذي ذكره السائل ماذا يجب على الذي اعطاها يعيدها يعيدها لانها وقعت في غير موقعها فان قال قائل ما تقولون
16:31بقصة الرجل الذي حدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج بصدقته فتصدق بها فوقعت في يد غني فجعل الناس يتحدثون تصدق الليلة على غنم فقال هو المتصدق الحمد لله
16:56على غني كانه ندم ثم خرج بصدقته الليلة الثانية فوضعها في يد سارق فجعل الناس يتحدثون في الصباح لان الناس ما همهم الا الشماتة تصدق الليلة على على سافر وقال الحمد لله
17:23على غني وعلى سارق ثم خرج بصدقته الليلة الثالثة فوضعها في يد امرأة فاذا هي بغي يعني زانية فجعل الناس يتحدثون تصدق الليلة على زانية قال الحمد لله ندما على غني وعلى سارق وعلى زانية
17:57فقيل له الهاما قيل له اما صدقتك فقد تقبلت فالغني لعله يتعظ فيتصدق والسارق لعله يكتفي بما اعطي عن السرقة وكذلك البغي اخذ بعض العلماء من هذا الحديث لان نحن اورثناه قلنا لا تجزئ اذا وضع في يد كافر
18:32قال بعض العلماء هذا هذا الحديث لا يدل على ان الصدقة الواجبة اذا اذا دفعت لغير مستحق انها تجزئ لان هذه الصدقة صدقة تطوع من قال انها زكاة والقاعدة عند المستدلين انه اذا وجد الاحتمال
18:54ليش؟ بطل الاستبداد ولذلك قال هذا القائل من العلماء اذا دفع الانسان زكاته لغير مستحق ظنا منه انه مستحق فانها لا تجزئه ولو لغني ظنه فقيرا خذ هذا قوله. القول الثاني
19:14اذا دفعها لغني ظنه فقيرا فتبين انه غني اجزأت اما اذا دفعها لكافر ظنه مسلما فانها لا تجزئ اقتصارا على مورد النص وقال اخرون بل اذا دفعه لمن يظنه اهلا واجتهد
19:38فتبين انه غير اهل فانها تجزي للنص في الغني والقياس في غيره. وعلى هذا فنقول للاخ الاحتياط لك ان تدفع الزكاة التي دفعتها للكافر مرة اخرى ويخلف الله عليك وقد اعلنت الساعة انتهاء الوقت
20:03والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والى اللقاء القادم ان شاء الله