استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:04بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فهذا هو اللقاء الثاني لقاء لقاء مسجد الجامع الكبير في عنيزة
0:23في شهر رمضان الذي كان الذي كان ليلة الاربعاء الثامن من شهر رمضان عام اثني عشر واربع مئة والف نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعله لقاء مباركا وان يكثر من اللقاءات المباركة في جميع مساجد المسلمين
0:52على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه وهدي سلفنا الصالح رضي الله عنه. لقاؤنا هذه الليلة سوف نركز على الزكاة التي هي ثاني اركان التي هي ثالث اركان الاسلام من حيث العموم
1:17وثاني اركان الاسلام لمن دخل في الاسلام لان مفتاح الاسلام شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واول ركن بعد ذلك الصلاة ثم الزكاة. وقد فرض الله سبحانه وتعالى الزكاة
1:38كاتب في كتابه فقال تعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وقال تعالى واقيموا الصلاة واتوا الزكاة وقال الله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة
2:08وقال تعالى حين ذكر اصناف اهل اهل الزكاة فريضة من الله والله عليم حكيم وتوعد سبحانه وتعالى من منعها في قوله ولا يحسبن الذين يبخلون بما اتاهم الله من فضله وخيرا لهم
2:26بل هو شر له فيطوقون ما دخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والارض والله بما تعملون خبير وقال عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله
2:45فبشرهم بعذاب اليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون وجاءت السنة مبينة للاية الاولى انه ما من انسان
3:11يؤتيه الله مالا فلا يؤدي زكاته الا اذا كان يوم القيامة مثل له شجاعا اقرع قال اهل العلم الشجاع الذكر العظيم من الحيات والاقرع الاملس الرأس الذي ليس على رأسه شعر
3:39وذلك لكثرة سمه تمزق شعره والعياذ بالله قال النبي عليه الصلاة والسلام مثل له شجاع نقرا فيأخذ بالذمتين. نعم جاء نقرأ له زبيبتان له زبيبتان يعني غدتان كل واحدة منهما مثل الزبيبة
4:05مملوءتان من السم نسأل الله العافية فيأخذ يعني شدقيه يعني يعضه ويقول انا كنزك انا مالك اما الاية الثانية ففسرها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله ما من صاحب ذهب ولا فضة
4:29لا يؤدي منها زكاتها الا اذا كان يوم الا اذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فاحمي عليها في نار جهنم يعني الصفاء من النار يحمى عليها في نار جهنم
4:48فيكى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت اعيدت في يوم كان مقداره خمسين الف سنة حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار ونحن اذا
5:10تأملنا الايتين والحديث تبين لنا ان مانع الزكاة يوبخون يوم القيامة ويعذبون يوبخون ويقال هذا ما كنزتم لانفسكم وفي الحديث يقول انا مالك انا كنزوج وهذا الم قلبي اما الالم البدني
5:39فقد عرفتم ماذا يكون من عض الشجاع الاقرع لشدق هذا المانع من الزكاة ولكونها تكوى بها الجباه والجنوب والظهور وهذا الوعيد الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام يدفع الوازع الديني
6:06الذي يكون في فطرة كل مؤمن حتى يقوم باداء الزكاة وذلك لان النفس تميل الى ما ينفعها وتهرب مما يضرها فلهذا جاءت النصوص تارة بالترغيب وتارة بالترهيب وتارة بالجمع بينهما
6:35وحينئذ لابد ان نعرف ما هي الاموال التي بها الزكاة وما هي الاموال التي لا تجب فيها الزكاة الاصل والقاعدة ان الزكاة انما تجب في الاموال النامية حقيقة او حكما
6:58كذا مش قلت الاصل ان الزكاة لا تجب الا في الاموال النامية حقيقة او حكما النامية حقيقة مثل الثمار والزروع تنمو حتى تكمل وكالاموال التجارية التي تكسب هذه نامة حقيقة
7:33انما حكما كالذهب والفضة اذا كان الانسان لا لا يشتغل فيه هذه لا تنمو يعني لو كان عند انسان مثلا عشرة الاف ريال ابقاها في الصندوق فانها لا تزيد لكنها في حكم التي تنمو
7:51لانه لو شاء شغلها فنمت وزادت اذا هذا الاصل القاعدة والاصل القاعدة العريضة والاصل ان الزكاة لا تجب الا الا في الاموال النامية حقيقة او حكما الحقيقة مثل الثمار والزروع
8:22والمواشي اللي تسموا وحكما مو لازم مثل لا انا اريد جنس المال ما هو المادة يكون لا من احد مثل الذهب والفضة اذا كان الانسان لا يتجري بها هذه تجب فيها الزكاة مع انها
8:45لا تنمو لو وضعت في الصندوق عشرة الاف ما تزيد هذا هو القاعدة هذه القاعدة العريطة في الزكاة وتجب في اصناف نعدها الان بالاصابع ان شاء الله الذهب والفضلة وعروض التجارة
9:03والاوراق النقدية والخارج من الارض والمواشي هذي ستة الذهب والفضة تجب الزكاة فيهما بدون تفصيل للحديث الذي ذكرناه لكم حديث ابي هريرة ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها الحديث
9:32اي فرد يخرج من هذا العموم فاننا نطالب المخرج بالدليل فلو قال قائل ولي المرأة من الذهب والفضة هل فيه زكاة الجواب نعم من اين نستدل من عموم هذا الحديث حديث ابي هريرة وهو في صحيح مسلم
9:55ما من صاحب ذهب ولا فضة والمرأة التي عندها حلم هي صاحبة ذهب ولهذا يقول الناس في عرفهم وعادتهم فلانة عندها ذهب او لها ذهب كثير اذا اي واحد من الناس
10:15من ابي بكر الى ادنى عالم في اصلنا هذا اذا قال ان الحلي من الذهب والفضة خارج عن هذا العموم فان نقوله هات الدليل على ان هذا العموم ايضا مؤيد بادلة خاصة
10:36بادلة خاصة وهي ما رواه ابو داوود وغيره من اصحاب السنن من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن ابيه ان امرأة اتت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم
11:00وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب والمسكتان هما السوران فقال اتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا قال ايسرك ان ان يثورك الله بهما جوارين من نار فخلعتهما والقتهما الى النبي صلى الله عليه وسلم
11:30وقالتهما لله ورسوله وهذا نص الموضوع مؤيد بالعموم ومن عجب ان بعض الناس طعن في سند هذا الحديث وقد قال عنه ابن حجر في بلوغ المرام ان اسناده قوي وقال عنه الشيخ العلامة
12:03شيخ عصره في هذا المملكة عبد العزيز بن عبد الله بن باز ان سنده صحيح ثم حاول اخر ان يطعن في متنه وقال كيف يقول الرسول للمرأة ايسرك ان يصورك الله بهما سوارين من نار
12:23وهي لا تدري وهل هذه علة لا ليست علبة لسببين السبب الاول انها قالت لا يعني لا اؤديه ويحتمل انها عالمة ويحتمل انها جاهلة فاذا قلنا ان الاصل الجهل فيرجح على احتمال انها عالمة
12:54قلنا الحديث يقول ايسرك ان يصورك الله بهما سوارين من نار ان لم تخرجي يعني بعد قيام الحجة وهذا واظح فالوعيد عليها اذا علمت ولم تخرج وحينئذ تنتفي العلة في متنه
13:18اما قياسهم لحلي الذهب والفضة على اللباس والفرس والرفيق ومن المعلوم ان اللباس ليس فيه زكاة بالاجماع والفرس والرقيق ليس فيه زكاة بالنص قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة
13:42ليس عليه في عبده ولا فرسه صدقة وكلمة عبد فرص ليست ذهبا ولا فضة ونحن نقول ما سوى الذهب والفضة من غير ما تجب الزكاة بعينه لا تجب فيه الزكاة اذا اختصه الانسان لنفسه
14:08ولهذا نقول اوان البيت ليس فيها زكاة فرش البيت ليس فيها زكاة اما الكائن الفلاحة ليس فيها زكاة لكن الذهب والفضة تجب الزكاة بعينه كما تجب في المواشي بعينها اذا تمت الشروط
14:31ولا يصح ان يقاس على الثياب وشبهها لانه قياس في مقابلة النص والقياس في مقابلة النص مطرح لانه يعبر عنه عند الاصوليين فاسد الاعتبار فسد الاعتبار لا عبرة به ويدل على تناقض هذا القياس
15:01انا ما اقوله الثوب الاصل فيه عدم الوجوب والذهب الاصل فيه الوجوه ثانيا الثوب بذاك اعده الانسان للاجرة فليس بي زكاة فليس بي زكاة والذهب عندكم اذا اعد للاجرة ففيه الزكاة
15:32اين القياس ثالثا الذهب الثياب اذا اعدها الانسان للقنية اشتراها يلبسها ثم بدا له ان يتجر بها يجعلها للتجارة. فانها لا تكون للتجارة وانتم تقولون ان الحلي اذا اشتراه للقنة ثم نواه للتجارة صار للتجارة
15:59وهذا ايضا تناقض على كل حال الحمد لله ان الاقيسة المخالفة للنص دائما تكون متناقضة مع ان من اصل فاسدة فاسدة للاعتبار ثم نقول هب ان الادلة متكافئة ان الادلة متكافئة
16:22فما هو الاصل بالذهب والفضة الوجوب هذا واحد هب انها متكافئة فما هو الاحوط ان اخرج الزكاة او لا انا اخزي الزكاة وبهذا تبين ان الزكاة واجبة الحلي المعد للاستعمال سواء استعمل ام لم يستعمل
16:47بشرط ان يبلغ النصاب والنصاب عشرون مثقالا عشرون مثقال من الذهب وهو حسب ما قال لنا اهل الذهب خمسة وثمانون جراما واما الفظة فهي مثل الذهب اذا كان حليا وجبت فيها الزكاة كما لو لم تكن حليا
17:18ونصابها مئة واربعون مثقالا ويبلغ جرامات خمس مئة وخمسة وتسعون او خمسة وتسعين طيب اذا الذهب والفضة تجب فيه من زكاة على كل حال

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.