استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

التعليق على تفسير الجلالين | سورة البقرة ١٧٨-١٨٢ | يوم ١٤٤٤/٢/١٧ | للشيخ أ.د. يوسف الشبل

0:00بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين. اما بعد ايها الاخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله هذا اللقاء المبارك. وفي هذا اليوم يوم الثلاثاء الموافق للسابع عشر من شهر صفر من عام اربعة واربعين واربع مئة والف للهجرة
0:20الكتاب الذي بين ايدينا هو تفسير الجلالين. للامام المحلي والسيوطي. السورة التي بين ايدينا هي سورة البقرة الاية ثمانية وسبعين بعد المئة. وهي اية القصاص قول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. الى اخر الاية. يقول السيوطي رحمه الله يا ايها الذين
0:50كتب قال كتب والكتب الفرض والاجابة كتب عليكم الصيام كتب عليكم اذا حضر احدكم وهكذا وكتبنا عليهم فيها الكتب اسلوب من اساليب الامر والفرض والاجابة. واحيانا يأتي بصيغة الامر واحيانا يأتي بمثل هذه الصيغ. طيب قال كتب عليكم القصاص. قال المؤلف
1:27قصاص المماثلة لان القصاص هو اخذ يعني الاقتصاص من من المعتدي بمثل ما فعل ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. فمن اعتدى عليكم آآ جزاء سيئة سيئة مثلها. فالتماثل والمماثلة مطلوبة. فمن يعني فاقع عينا فقعت عينه. ومن
1:57رأسا شج رأسه. ومن جدع انفا جذع انفه. ومن قطع اصبعا قطعت اصبعه وهكذا هذا القصاص يسمى القصاص القصاص بالنفس وما دون النفس. القصاص بالنفس هو ويعني القتل يعني يعني من قتل قتل
2:25اذا اعتدى وقتل عمدا قتل. وما دون النفس ما ذكرناه. من قطع قطع ومن فعل شيئا من هذه يعني اعتدى على شخص فعل به ما فعل. طيب هذه القصاص مأخوذ من القص. وهو تتبع الشيء واخذه بدقة. طيب قال
2:55ابو علي يفرض عليكم كتب عليكم القصاص في القتلى. قال وصفا وفعلا. يعني قصاص على وجه الوصف والفعل يعني فعل يفعل به. على يعني على جهة الوصف وعلى جهة الفعل. يعني قصاصا
3:15مطابقا من حيث الوصف ومن حيث الفعل. فمن كسر سنا كسرت سنه سنه ومن جرح جرح وهكذا قال ثم بين سبحانه بعد ذلك قال الحر في الحر يعني القصاص يقام على الحر اذا قتل حرا. الحر يقتل بالحر. بالحر. قال
3:45ولا يقتل بالعبد. هذا مفهوم الاية. الاية نص ان من قتل حرا قتل اذا قتل الحر حرا قتل. واذا قتل الحر عبدا لا يقتل. هذا ظاهر الاية مفهومها ان من قتل عبدا لا يقتله. ثم قال والعبد بالعبد
4:15اي اذا قتل العبد عبدا قتل. واذا قتل العبد حرا لا يقتل. بعدم التساوي والانثى بالانثى. اذا المرأة قتلت امرأة تقتل. ومفهومها اذا قتلت رجلا لا تقتل هذي مفهوم الاية. قال وبينت السنة ان الذكر يقتل بها
4:45طيب يعني السنة بينت ان اذا اذا الذكر او الرجل قتل امرأة فانه يقتل. هذي السنة. يعني لا يفهم من هذا ليس للاية مفهوم مخالفة ليس لها مفهوم مخالفة. قال يقتل بها. وانه تعتبر المماثلة في الدين. مماثلة في الدين
5:18طيب قبل ان يعني قبل ان اوضح ما بعدها الان عندنا اذا قتل الحر حرا قتل به. اذا قتل الحر عبدا هل يقتل بالعبد الجمهور انه لا يقتل. بعدم التساوي. فاذا قتل الحر عبدا فانه لا يقتل به وانما عليه
5:48جدية ولا يقتل بالعبد. العبد بالعبد اذا قتل العبد عبدا اقيم عليه القصاص واذا قتل العبد حرا من باب اولى ان يقام عليه القصاص. طيب لكن لو جاءك شخص وسألك قال لك يعني الحر بالحر فاذا قتل الحر عبدا مفهوم الاية
6:18وكذلك الانثى بالانثى. لو قتل رجل انثى لا يقام عليه الحد. فنقول السنة او صحة القرآن فلا يؤخذ القرآن بظاهره وتترك السنة هذا امر. الامر الثاني ان الاية هنا جاءت في سياق بيان
6:38القصاص والمماثلة. في بيان القصاص والمماثلة التساوي في الحرية. التساوي في العبودية التساوي في الانوثة والذكورة هذي سياق الاية لكن تفاصيلها موجودة في في احكام الشريعة وفي السنة. طيب. يقول مؤلفنا وانه تعتبر المماثلة في الدين. فلا يقتل مسلم
7:08ولو عبدا ولو كان عبدا ولو حرا بكافر يعني لا يقتل مسلم ولو كان عبدا بكافل ولو كان حرا. لان المسلم فوق الكافر. والكافر لما اهان نفسه بالكفر والضلال اهانه الشرع
7:37لا يقتل المسلم وان كان عبدا بكافر سواء كان عبدا او حرا. عدم التساوي قال فمن عفي له؟ تفريعه. الفاء هنا فصيحة او للتفريع. لما ذكر هذا الحكم بدأ يفصل في تفاصيل هذا القصص واحكامه. قال فمن عفي له
8:07من من القاتلين يعني القاتلين فمن عفي له من القاتلين من دم اخيه المقتول يعني هذا قاتل وهذا مقتول. فجاء اولياء المقتول وعفوا عن القاتل. عفوا عن الدم لا يطالبون بالقصاص. قال فمن عفي له من اخيه شيء من اخيه المقتول شيء بان ترى بان ترى
8:44القصاص منه وتنكير شيء يفيد سقوط القصاص بالعفو عن بعض عن بعضه. ومن بعض الورثة يعني عندنا هذا الرجل قتل رجلا فجاء اولياء القتيل وعفوا عنه. عفوا عنه. ولو قال عن شيء يعني لو شيء قليل عفوا ولو بعض الورثة
9:14يلزم جميع الورثة. فلو قام احد الورثة شخص واحد وقال عفوت واسقطت حقي سقط القصاص. هذا معناه يقول المؤلف وفي ذكر اخيه يعني ليش قال اخي مع انه قاتل له
9:34قال تعطف داع الى العفو. يقول هذا اخيه. وان كان قتله واعتذر فهو اخوه فهو اخ له. فلا بينهما هو اخ فاقبلوا منه الدية وتجاوزوا عنه. فتعطف داء للعفو. وايذاء
9:54لان القتلى لا يقطع اخوة الايمان. وهذا رد على على من قال ان ان الذي يقع في الكبائر الذنوب ليس مؤمنا. وهم المعتزلة والخوارج. من من وقع في كبائر الذنوب كالزنا وقتل النفس ونحوه قالوا هذا ليس ليس بمؤمن ولا
10:24بل هو في منزلة بين المنزلتين. واما في الاخرة وهو خالد مخلد في نار جهنم. وهذا هذا بلا شك انه مردود. لان الله سمى القاتل اخ مع انه معتدي مع انه والله عز وجل قال وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا
10:44اصلحوا بينهما. ثم قال فاصلحوا بين اخويكم. دل على وجود الاخوة والايمان ولم يخرج عن دائرة الايمان بكونه قد قتل يقول فمن من هذه شرطية من من عفي له هذي شرطية. الجواب فاتباع. فمن عفي له
11:17من اخيه شيء فالواجب اتباع بالمعروف واداء اليه باحسان هذا الجواب. المؤلف ماذا يقول؟ يقول ومن مبتدأ شرطية يعني من هي شرطية وموقعها من حيث الاعراب مبتدأ لانها اسم مبتدأ والخبر
11:37هو اتباع. من من عفي فاتباع. اي اي اتباع هذا يعود الى من يعود الى الى العافي. الورثة اذا عفوا قال فاتباع قال اي فعل العافي اتباع للقاتل بالمعروف يقول اذا عفا اذا عفا الورثة او ذو
12:10القتيل عفوا الواجب عليهم عند العفو اتباع القاتل بالمعروف بالمعروف اي بان يطالبه بالدية بلا عنف بلا عنف. يقول نحن تنازلنا الى الدية اعطنا الدية قال وترتيب الاتباع على العفو يفيد ان الواجب احدهما
12:40ان الواجب احدهما يعني الواجب عليك اما ان تعفو او تتبع المعروف. قال وهو احد قولي والثاني الواجب القصاص وديه بدل عنه يقول الواجب احدهما يعني ترتيب الاتباع على العفو الواجب احدهما يجب عليك اذا عفوت ان تتبع
13:21او او تبعت ان تعفو اذا اردت الاتباع بالمعروف يقول هذا قول احد قولي الشافعي القول الشافعي الواجب القصاص. والدية بدني. يعني اذا اذا حصل ما حصل من اعتداء على القتيل قتل رجل قتيلا فالحكم الشرعي ان ان يقتص منه ان يقام
13:51اي حد القصاص والدية بدن. يعني يتنازل للدية. هنا ماذا يقول؟ يقول احدهما اما القصاص واما اما ان تقتص واما ان تعهو. هنا قال لا. الاصل القصاص والدية بدن عنه. فلو عفا
14:21ولم يسمها فلا شيء. قال ورجح يعني كانه يقول الرأي يعني هو الارجح وقول الشافعي ان ان الاصل القصاص وان وان انتقل الى الدية انتقل الى الدية فانه يأخذ الدية. واذا قال انا عفوت ولم يصرح بالدين
14:51لا شيء. لما لما يقول لما يقول ولي القتيل عفونا عفونا عن عن القاتل. عفونا عن عن القاتل. تنازلنا. ففي هذه الحال يسقط القصاص. والدية بدل ان حددوها ان قالوا عفونا الى الدية. الدية تأتي مكان القصاص. ان لم
15:21يصرحوا بالدية ان لم يصرحوا بالدية فانه لا شيء ما يقولون عفونا نكتب نحن نكتب الان عفونا عن فلان فلان الذي اعتدى على قتيلنا. خلاص سقط القتل القصاص وسقط الدية
15:41اما ان صرحوا وقالوا نعفوا الى الدية وجبت الدية. الرأي الاول رأي الاول ان انه يا اما ان اما ان اما الدية او القصاص اما الدي او القصاص. طيب. لان الاية حقيقة
16:11الاية ما ما صرحت بالتنازل المطلق وانما قال فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء. فاتباع واداء يدل على ان ان المسألة انتقلت من القصاص الى الدية وليس هناك يعني خيار ثالث طيب
16:42يقول بعدها واداء اليه. اي على القاتل اداء اداء ما اداء اداء الدية اليه الى العافي. وهو الوارث او يعني آآ اهل اهل القتيل اهل القتيل ان يؤدي الدية اليهم على اي وجه؟ قال باحسان بلا مماطلة
17:12ولا بخس يعني يسلم الدية لهم دون ان يماطلهم باشهر وسنين او يطالبهم النقص خلاص اتفقتم على تسليم الدية في في في وقت معين يجب عليه ان يسلمها في الوقت المحدد
17:32هذا هو هذا معناه. هذا معناه. طيب ولذلك اي الحكم المذكور من جواز القصاص والعفو عنه على الدية او الى الدية تخفيف ذلك تخفيف وتسهيل من ربكم عليكم ورحمة بكم حيث وسع في ذلك
18:02ولم يحتم واحدا منهما. كما حتم على اليهود القصاص. اليهود القصاص من قتل قتل. والنصارى الدية من قتل اخذت الدية وليس هناك قصاص عندهم. اما شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فمن قتل يؤخذ بالقصاص. وان طلبوا الدية وتنازلوا الى الدية. جاز اخذ الدية
18:32من القصاص قال فمن اعتدى ظلم ظلم القاتل بان قتله. بعد ذلك بعد العفو واخذ الدية. العفو مطلقا او اخذ الدية. اذا عفا احد الورثة. والى الدية. اوعى واسقطوا القصاص والدية. ثم خرج واحد من الورثة
19:02قال والله لا اتركه. لا اقتله. فنقول هذا ظلم. هذا ابتداء. فمن اعتدى ظلم القاتل بان قتله. بعد بعد اخذ الدية او اسقاط الدية والقصاص ماذا؟ قال فله عذاب اليم
19:22مؤلم في الاخرة بالنار او في الدنيا بالقتل له عذاب اليم يحتمل ان العذاب هو اقامة القصاص ويحتمل ان له ان له العذاب العذاب الاليم في الدار الاخرة. طيب قال تعالى بعدها ولكم في
20:32قصاص حياة. قال حياتي يعني بقاء عظيم. يعني انتم اذا اقمتم القصاص كما امركم الله به كان ذلك سببا لحياة عدد كبير من الناس. وهذه الاية فيها من البلاغة القرآنية الشيء العجيب
20:52وعندها البلاغيون قارن بينها وبين عبارة العرب القتل انفى للقتل. قارنوا بينها واستخرجوا الفروق اكثر من عشرة فروق او اكثر من عشرين فرقا. طيب يقول ولكم في القصاص انكم اذا
21:16قصاص حياتي لكم حياتي. حياة نكرة حياة عظيمة. يا اولي الالباب اصحاب العقول ذوي العقول. لان القاتل اذا علم انه يقتل ارتدع فاحيا نفسه ومن اراد قتله شرع القصاص. في القصاص فيه حياة. لو لم يكن هناك قصاص لفعل هذا القاتل
21:46القتل بالكثير وبدأ يمشي ويقتل. ولما اذا علم انه سيقتنع وقف ورجع فسلمت نفسه وسلمت انفس بريئة. طيب يقول لعلكم تتقون في حذف المتعلق. وهذا يدل على العموم. لكن المؤلف احيانا يعني يحدد للسياق. لعلكم تتقون
22:16القتلى مخافة القود. يقول لعلكم تتقون الله في البعد عن عن عن التعدي على الانفس لعلكم تتقون القتل. تبتعدون عن القتل حتى لا يؤخذ منكم القوت. يعني تقات النفس بالنفس. ويقتص منها
22:46طيب. بعدها اية الوصية قال الله سبحانه وتعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت كتب فرض نفس كتب يعني اذا حضر احدكم الموت اي اسبابه مقدماته حضور الموت يعني مقدمات الموت
23:15طيب. اسبابه ان ترك خيرا مالا. المراد بالخير هنا المال المال الزائد الكثير بحيث ان لا يترك ورثته فقراء عالة يتكففون الناس طيب ان ترك ما خيرا كثيرا مالا. النتيجة معي قال اذا ترك وحضره الموت وعنده مال الوصية
23:47قال المؤلف مرفوع بكتب. يعني كأنه نائب فاعل. كتبت الوصية ومتعلق يقول متعلق اذا اذا حضر ان كانت ظرفية يعني وقت الحضور ودال على جوابها ان كانت شرطية وجواب ان اي فليوصي
24:24يقول اذا اما ان تكون اما ان تكون زمانية واما ان تكون يعني ظرفية زمنية واما ان تكون شرطية. فان حملتها على انها ظرفية فهي متعلقة بالفعل. كتب عليكم في ذلك الوقت. ذلك الوقت ذلك الزمان. وان جعلتها شرطية
24:49الجواب فليوصي يقدر. اذا حضر احدكم الموت فليصيبوا. فليصيبه. قال لمن؟ قال للوالدين والاقربين بالمعروف. المعروف يعني بالعدل بالعدل قال المؤلف بالا يزيد عن الثلث. واستحب العلماء ان يكون اقل من الثلث. لقوله صلى الله عليه وسلم
25:16الثلث والثلث كثير. ولا ولا يفضل الغني. يعني لا يعطي الغني اكثر او اقل بل يوصي بالتساوي. بالعدل طيب يقول حقا يقول مصدر مؤكد اي حق ذلك حقا او حق حقا. بمضمون
25:46الجملة قبله يعني واجب عليه وفرض عليه اذا حضر احد الموت وعنده مال كثير ان يوصي الاقربين والوالدين وهذا حق على من المتقين المتقين الله. قال المؤلف وهذا منسوخ باية الميراث وحديث لا وصية لوارث
26:16رواه الترمذي. طيب هذي هذي الاية يعني اكثر المفسرين على انها منسوخة منسوخة باية المواريث. لان الله اعطى كل ذي حق حقه. فلا يعطى الوالد او الوالدة او الاقربين الوارثين. وكان هذا في اول الامر ان يوصي والديه ويوصي للاقربين. فلما فرض
26:46الله وقسم المواريث انتهى الامر. والحديث واضح لا وصية لوارث. فكيف يوصي لوارث؟ طيب هذا قول جمهور العلماء وذهب بعضهم الى ان الاية غير منسوخة وانها محكمة وان ما بقي وانها باقية وذلك انه يوصى للوالدين والاقربين اذا كانوا من غير
27:16الورثة فللوالدين قد يكون في حال من الاحوال انهم لا يرثون لمانع من موانع الارث فيوصى اليهم وهم اولى والاقربين قد لا يرثون لانهم يختلفون في القرب والبعد والحجم قد يحجب الاخ
27:36لوجود الابناء فيوصى له جائز. فنبقي الاية محكمة. وهذا قول بعض العلماء وهو الاولى لان اعمال الاية وابقائها لان اعمال الاية وابقائها اولى. اولى من القول بالنسخ. اولى من القول
27:56لكن الاشكال هنا يقول فرض عليكم هل الوصية فرض؟ نقول يعني اما ان يكون الوصية لمن عليه ديون وحقوق اوله حقوق وديون يجب ان يبينها. ولا يكتمها عند عند الناس حقوق له او عليه. اما التبرع فانه ليس بواجب. ليس بواجب لكن
28:26يعني قد يعني نقول قد يتأكد للذي عنده مال كثير ان لا ينسى نفسه لا ينسى نفسه بان يحرم نفسه الخير في باب التبرعات والوصايا وبقاء او بقاء هذا الخير بعده اذا مات لا ينسى نفسه ونقول هذا من الامور المؤكدة
28:56طيب قال الله عز وجل فمن خاف من موس هذا الموصي هو هو الذي حضره الموت. والذي يخاف هم من حوله. من الورثة او الاقارب. زين اذا خيف من هذا الموصي قال المؤلف مثقلا مخففا ومثقلا موص او موصي جنفا
29:30ميلا عن الحق خطأ. يعني الجنف هو الميل لكنه على وجه الخطأ. او اثما بان تعمد ذلك. ما لم الزيادة على الثلث مثلا او تخصيص غني مثلا بالوصية او الوصية في امور محرمة
29:50كأن يوصي الى كلب اعزكم الله او الى الات لهو او نحو ذلك. فمن اوصى بهذه الوصية مخطئا او جاهلا او متعمدا فعلى الورثة ان يصلحوا هذه الوصية اصلحوها فاصلح بينهم بين الوصي والموصلة بالامر بالعدل فيقولون له
30:20هذه وصية محرمة لا يجوز تنفيذها. بمثل هذه الطريقة حتى لا يوقعون هذي الموصي في الاثم. فمن فعل ذلك من الورثة فلا اثم عليه. لانه اراد الاصلاح فلا اثم عليه في ذلك. والله غفور رحيم. غفور رحيم له ولمن اوصى بمثل هذا الامر
30:50طيب عندنا الاية التي قبلها التي قال فمن فمن بدله اي الاساءة. من من شاهد ووصي يشقى الايصال لان بدله ظمير يعود الى مذكر الاية في الوصية بالمؤنث قالوا من بدل الانصاء من شاهد ووصي بعد ما سمعه يعني حضر الوصية هذا الشاهد
31:40الوصي الذي اوصي بعد ما سمع بعد ما سمعه وعلمه وفهمه ثم بدل الوصية وهي وصية سليمة وصحيحة وشرعية فالاثم على من يبدل. الذي يبدل الاثم عليه. واما الوصي واما الذي اوصى فاجره على الله. فاث فانما اثمه المبدل هذا
32:10على الذين يبدلونه. لا يجوز تبديله. قال المؤلف فيه اقامة الظاهر مقام المغمر. كيف فمن بعد فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذي فانما اثمه عليهم. هذا الاصل فان
32:30ما اسمه عليهم او عليه فلما قال على الذين يبدلونه اقام الظاهر مقام المظمر وهذا اسلوب بلاغي عربي قال ان الله سميع بقول الموصي عليم بفعل الوصي فمجاز عليه يعني اذا كان سميعا عليما فانه يجازي المحسن باحسانه والمسيء باساءته. طيب. بعدها
33:00قال الله فمن خاف هذه الحالة الثانية اذا خاف من هذا الموصي الوقوع في الاثم بحيث انه اوصى بشيء محرم فعلى يعني يعني جهلا او غفلة او سهوا او تعمدا
33:26زين؟ فعلى الموصى له او الحاضر او الاقارب الاصلاح. اصلاح الوصية. بالعدل حتى لا يأثم الوصي الذي حضرته حضرته الوفاة وايضا لا يأثم من قام بالاصلاح هذا معنى الاية. هذه الوصية التي تحدث الله عنها وذكرنا ما يتعلق بالقصاص والوصية
33:56والمناسبة بين ذكر قصاص الوصية لان القصاص فيه موت وهلاك وذكر الله من في في يعني من يعني من من يجب عليه في القصاص او من لما ذكر الموت وما يتعلق بالقصاص ذكر
34:16ذكر المسلمين بالوصايا التي يوصي بها من حضره الموت. طيب بعدها تأتي اية يأتي الحديث عنها ان شاء الله. في اللقاء القادم والله اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.