التعليق على تفسير السعدي | سورة البقرة من آية235- 242للشيخ أ.د. يوسف الشبل حفظه الله
0:00بسم الله والحمد لله واصلي واسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين اما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمنا
0:10انك انت العليم الحكيم. ايها الاخوة الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك. وفي هذه الليلة وهذا اليوم يوم الاحد الموافق للثامن عشر من شهر ربيع
0:30اول من عام الف واربع مئة وثلاثة واربعين. الكتاب الذي بين ايدينا تفسير السعدي. وقفنا الخطبة اي نعم كم رقمها اقرأ تفضل بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين قال تعالى
1:00فلا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجلهم واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه واعلموا ان الله غفور حليم. هذا حكم معتدة من وفاة او فيحرم على غير مبينها فيحرم على غير مبينها
1:30بقوله ولكن لا تواعدهن سرا واما التعريف فقد اسقط تعالى فيه الجناح والفرق بينهما ان يحتمل غير النكاح. فلهذا حرم خوفا من استعجالها وكذبها في قضاء عدتها رغبة في النكاح. ففيه دلالة على منع وسائل
1:50لحق زوجها الاول بعدم مواعدتها لغيره واما التعريض وهو الذي يحتمل وغيره النكاح وغيره فهو جائز من بينك ان يقول واني احب ان تشاوريني عند الانقضاء عندك ونحو ذلك. فهذا جائز لانه ليس بمنزلتك الصريح. وفي النفوس
2:20في النفوس داع قوي اليه. وكذا اضمار الانسان في نفسه ان يتزوج من هي في عدتها اذا انقضت او اكملتم في انفسكم علم الله انكم ستذكرونهم هذا تفصيل كله في مقدمات العقد واما عقد النكاح فلا يحل حتى يبلغ
2:40واعلموا ان الله يعلم في انفسكم اي فنوا الخير ولا تنهوا الشر خوفا من عقابه ورجاء لثوابه اعلموا ان الله غفور لمن صدرت منه الذنوب وتاب منها ورجع ورجع الى ربه حليم حيث لم يعاجل العاصين على معاصيهم مع قدرته عليهم
3:00طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. هذي الايات او هذه الاية التي بين ايدينا في حكم خطبة المعتدي اولا المعتدة في الطلاق الرجعي هذي زوجة زوجة وفي عصمة زوجها ما دامت في عدة اما اذا
3:20العدة فهي امرأة يخطبها زوجها او غيرها. خطبة صريحة. بالنسبة للمعتدة ادت الطلاق الرجعي. طيب عندنا معتدة عطل عدة الطلاق البائن. التي طلقت ثلاثا. عدة الطلاق البائن لا يجوز. لا يجوز
3:40خطبتها تصريحا. اما التلميح والتعريض فهو جائز. جائز. اما زوجها فله يخطبها. زوجها بس ما ما يمكن ان يخطأ لو صرح لابد ان تتزوج بزوج اخر. طيب بالنسبة المتوفى عنها زوجها. وتلاحظ ان الايات هذي جاءت بعد احكام
4:00الطلاق واحكام ايضا الوفاة. لانها تعتبر الان هي معتدة اما من طلاق او من وقت قد يتعرض لها احد في خطبة او نحوها فذكر هذه الايات بعد ذكر هذه المعتدة من وفاة
4:20التصريح يجوز التلميح والتعريض اما التصليح فلا يجوز التصليح. لانها مثل ما ذكر الشيخ قال قد تتعجل العدة تخرج منها يقول هنا قال لجنة عليكم فيما عرضتم به من خطوة النساء او اكننتم في انفسهم ان سواء عرظت امامها او في نفسك يعني
4:40اخفيت هذا الامر علم الله انكم ستذكرونهن اي يعني تكون في نفسك الزواج ولكن لا تواعدهن سرا. لا واعدهن سرا يعني لا تصرح بخطبة الزواج تواعدها تقول سأتزوج او كذا طيب آآ وبعضهم قال
5:00ان كلمة لا تواعدهن سرا معناها التصريح بالنكاح. تصريح اللي هي ضد التعريض لانه لما ذكر التعريض نهى عن التصريح. نهى عن وبعض تجد في بعض كتب التفسير يقول لك لا تواعدهن سرا يعني السلام ورحمة الله. لا تواعدون السر. وقال الزنا والفاحشة. لان هذا
5:20كيف تتعرض وحدة في ذمة زوجها او في ذمة العدة فلذلك سماه يعني امر خطير جدا لا يجوز قال الا ان تقولوا قولا معروفة تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله. يقول تصريح في الزواج حتى يقول الكتاب اجله حيث تنتهي العدة
5:40اقرأ الاية التي بعدها السلام احسن الله اليك. قال تعالى لا جناح عليكم ان طلقن النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة. ومن قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. اي ليس عليكم يا معشر الازواج جناح واثم بتطريق النساء قبل المسيس
6:00وان كان في ذلك كسر لها فانه ينجبر بالمتعة فعليكم ان تمتعوهم بان تعطوهن شيئا من المال جبرا لخواطرهن اي المعسر قدرك وهذا يرجع الى العرف وانه يختلف باختلاف الاحوال ولهذا قال
6:20بالمعروف فهذا حق واجب على المحسنين ليس لهم ان يبخصون ليس لهم ان يبخسوهم فكما تسببوا لتشوفهن تعلق قلوبهن ثم لم يعطوهن ما رغبن فيه فعليهم في مقابلة ذلك المتعة فلله ما احسن هذا الحكم فلله ما احسن هذا
6:40وادله وادله على حكمة شارعه ورحمته. على على حكمة ورحمته ومن ومن احسن من الله حكما لقومه يوقنون. فهذا حكم المطلقات قبل المسيس وقبل فرض المهر. ثم ذكر حكم المفروغ لهن
7:00اي نعم هذي استكمالا لاحكام الطلاق. لما ذكر عدة الطلاق واحكام الطلاق عندنا احوال بعض احوال الطلاق. يقول احكام الطلاق قبل الدخول اذا عقد على امرأة عقدا تم العقد والملكة على هذه المرأة ثم طلقها ثم طلقها. بالنسبة
7:20هذي ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة الاحزاب انها ليس لها عدة ليس لها عدة. ثم طلقتهم قبل ان تمسون فما لكم عليهن من عدة تعدل. فليس لها عدة اصلا. ليس لها
7:30اذا طلقها ما تعتد. اه لكن يبقى عندنا اذا طلقها بالنسبة لاحكام المهر. احكام المهر. اذا طلقها قبل وقد فرظ لها واعطاها المهر فلها نصف المهر وله النصف. اذا لم يفرض لها مهرا اه فيعطيها المتعة
7:50متعها يمتعها بشيء يرضيها اما بحلي او بملابس او بمبلغ مالي او نحو ذلك. قال قال هنا الان سيأتي ذكر حكم الفرض اللي هو مثل حكم المهر المفروض ان لها النصف لها النصف
8:10انهيت تسقطه الا ان تعفو عنه فلها ذلك. لكن قبل ان يفرظ لها فعليه ان يفرضها عليه المتعة. والمتعة ترجع الى العرف حسب اه غنى الزوج وفقره. اي نعم. طيب نشوف نعم. احسن الله اليك. قال تعالى وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن
8:30الا ان يعفون او يعفو والذي بيده عقدة النكاح وان تعفو اقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم ان الله بما تعملون بصير لاجل ان طلقتم النساء قبل المسيس وبعد فرض مهره فللمطلقات من المهر فللمطلقات من المهر المفروض
8:50نصفه ولكم نصفه وهذا هو الواجب مالا يدخله عفوا ومسامحة بان تعفو عن نصفها لزوجها اذا كان يصح عفوه او او كيف كيف اذا كان يصحفها؟ كيف؟ اذا كان يصحف
9:10انها مميزة قد يتزوج صغيرة او يتزوج يعني قد تكون المرأة لا تدرك هذه الامور ولا تعرفها يعني تخدع فيقال يعني يأتيه الزوج او اهل الزوج يقول يعني مالك شيء وكذا فتنخدع ما تدري فلابد
9:30يكون عند القاضي انه يقال انتي لك حق نصف تعفين ولا ما تعفين؟ ان اردتي حقك يأتيك اذا اردتي نسقط تسقطين مع الزوج اسقطيه. فاذا ادركت هذا الشيء صح عفوها. هذا مقصد الشيخ. ما لم يعني اي نعم. يقول اذا كان يصح
9:50عفوا طيب او يعفو الذي بيده عقدة النكاح من هو؟ نعم وهو هو الزوج. ايه قيل ولي قيل الزوج هذا فيه خلاف بين هل هو الولي او الزوج؟ ان قلنا انها مثلا هي تعفو اذا كانت تدرك او او وليها يعفو اذا كان هو يتولى امره
10:10يقول يأتيه يقول للزوج نحن عفونا عنك خلاص. يعني يقوم مقام مقام الزوجة. اما ابوها ولا اخوها يتولى امرها على هذا الرأي. والرأي الثاني قالوا لا. اما هي تعفو او الزوج يعفو. فاما هي تقول اه خلاص انا لا اريد شيء منه واعطوه مهر كامل. او الزوج
10:30يقول انا اعطيته المهر لا اريد لا نصف ولا شيء. فيكون هنا او يعفو الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج. لان الذي بيدعو عقدة النكاح يحتمل الولي هو الذي يزوج موليته ويحتمل ان يكون الزوج لانه هو الذي يتولى عقد النكاح فهذا الشيخ رجح ماذا؟ رجح
10:50الزوج ليش؟ لانه قال مقابل الزوجة اما تعفيه اما تعفه او يعفو هو. واضح؟ السلام. نعم تفضل ايه. هو الزوج على الصحيح لانه الذي بيده حل عقدتي. ايه. ولان الولي لا يصح ان يعفو ما
11:10ان يعفو عما وجب للمرأة لكونه غير مالك ولا وكيل وقيل انه الاب وهو الذي يدل عليه لفظ الاية الكريم في الهامش جاء في هامش هذا بحسب ما ظهر لي وقت كتاب وقت كتابتي لهذا الموضع. ثم بعد ذلك تبين لي ان القول بان الذي بيده عقدة النكاح هو الولي الاقرب
11:30وهو الاب وهو الاصح مساعدة اللفظ له والمعنى كما هو ظاهر للمتدبر. هم. يعني هو رأي هو يرى الزوج في الاول ثم رجع رجح انه الولي هو قوي قوي يعني هو لا ممكن ممكن تحملها ان تقول هذا الزوج هذه الزوجة تعفو والزوج يعفو ويحتمل
11:50ان يعني الامر ليس متعلقا بالزوج اصلا. ليس متعلقا حتى يعفو او لا يعفو. هو يريد يريد مهرة والمرأة تريد ان يبقى المهر عندها فالان هو طلقها. فالان المهر عندها فاما ان تعفو عنه ترد له هي او وليها. هذا على
12:10الرأي السعودي في الاخير الامر يحتمل هذا ويحتمل هذا وكأنه يقول هو يعني يعني اسلوب الاية يدل يعني يا المرأة يا وليها. كأنه يقول كذا هو. هل في تعب هذا يقول من من خلاف من خلاف آآ خلاف التضاد مو بخلاف التنوع لان الاية يعني
12:40تحمل هنا او هنا. ما يمكن تقول الاثنين. يعني من هو اللي الذي بيده عقدة النكاح؟ نعم. احسن الله اليك كان اقرب لتقواه لكونه كان اقرب لتقواه كان اقرب لتقواه لكونه احسان
13:00موجبا لشرح الصدر ولكون الانسان لا ينبغي ان يكمل نفسه من من الاحسان والمعروف وينسى الفضل الذي هو اعلى درجات المعاملة ان معاملة الناس فيما بينهم على درجة على درجتين اما عدل وانصاف واجب وهو اخذ الواجب واعطاء الواجب واما فضل
13:20والتسامح في الحقوق والغض مما في النفس فلا ينبغي للانسان ان ينسى هذه الدرجة ولو في بعض الاوقات وخصوصا بينك وبينه معاملة او مخالطة فان الله مجاز المحسن فان الله مجازي للمحسنين بالفضل والكرم. ولهذا قال ان الله بما تعملون
13:40ثم قال تعالى. طيب يعني يعني شف لاحظ. هذي فيها فائدة جميلة ذكرها بعض يعني المتدبرين القرآن الكريم. يقول اذا كان اذا صار حصلت الفرقة بين الزوجين والزوجة في طريق والزوج في طريق قد يكون بينهم علاقات سابقة قد يكون بينهم اولاد
14:00بينهما فيقول الله سبحانه وتعالى لا تنسوا الفضل بينكم. فاذا كان قد وقعت الفرقة بينهما والله يحثهم على ان لا ينسوا الفضل الذي حصل بينهم فكيف بمن يعني فرقته مستديمة بحيث ان زوجته عنده ولم يحصل بينهما طلاق او فرقة وبعضهم ينسى
14:20الذي يحدث من الزوجة او الزوجة تنسى فضل زوجها عليها. فاذا كان يقول اذا كان هذا في في يعني في الفرقة فكيف لمن كان يعني بينهما اجتماع. نعم اقرأ. احسن الله اليك. قال ان الله بما قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى
14:40وقوموا لله قانتين فان خفتم فرجالا او ركبانا فاذا امنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. يأمر تعالى بالمحافظة على الصلوات وهي العصر خصوصا والمحافظة عليها اداؤها بوقتها وشروطها واركانها وخشوعها
15:00وجميع ما لها من واجب ومستحب وبالمحافظة على الصلوات تحصل المحافظة على سائر العبادات وتفيد النهي عن الفحشاء والمنكر جزاك الله خير خصوصا اذا اكملها كما امر بقوله وقوموا لله قانتين. اي ذليلين مخلصين خاشعين فان فان القنوت دواء من الطاعات على الخشوع
15:20لا صح وقوله فان خفتم حذف المتعلق ليعم الخوف من العدو من العدو والسبع وفوات ما يتضرر العبد من فوته فصلوا رجالا ماشيين على ارجلكم او ركبانا على وفي هذه الحال لا يلزمه الاستقبال. فهذه صفة صلاة المعذور بالخوف فاذا حصل الامن صلى صلاة كاملة
15:50ويدخل في قوله فاذا امنتم اذكروا الله تكميل فاذا امنتم فاذكروا الله تكميل الصلوات ويدخل فيه ايضا ندخل في الاكثار من ذكر الله شكرا لله على نعم على نعمة الامن وعلى نعمة التعليم لما فيه سعادة العبد. وفي الاية الكريمة وفي الاية الكريمة فضيلة العلم
16:10من علمه الله ما لم يكن يعلم الاكثار من ذكر الله وفيه الاشعار ايضا ان الاكثار من ذكره سبب لتعليم علوم لتعليم مقرون بالمزيد. طيب بعدها اية العدة. زين؟ عدة المتوفى عنها زوجها. وبعدها ايضا
16:30حديث عن الطلاق وقبلها الحديث عن الطلاق والخطبة واحكام العدة. جاءت في ثناياها او في وسطها الامر بالمحافظة على الصلاة في المناسبة يعني ايه نعم يعني في رابط يعني علاقة الاسرة وان سبب يعني استدامة العلاقات الطيبة الصلاة. هذا وجه
17:00هذي من من يقولون هذي من المواظع التي تخفى فيها المناسبة. هذي من المواضع التي تخفى فيها المناسبة هذا وجهه بعضهم قال لا قال ان ان احيانا الامور او يعني الامور الزوجية وخاصة اذا كان فيه طلاق وفيه يعني الامور التي
17:20وقع بين الزوجين والمنازعات والشقاق قد تشغل الانسان وتلهيه تلهيه تلهيه عن الصلاة واحيانا قد يصلي وهو لا يشعر ماذا قال في صلاته؟ اي نعم اي نعم واحيانا والله انا انا اعرف واحد يعني يقول والله ما ما اذكر اني صليت يعني
17:40يقول راحت الصلاة علي وانا ما ادري. من شدة الخصومة اللي حصلت بينه. وبين زوجتي في البيت. يقول والله خرجت وكذا. انا ما ادري وش الوقت ولا الصلاة فعلا فالله سبحانه رد الانسان الى ان يعني لو حصل ما حصل من هذه الامور فلابد
18:00ان يعني ان يذكر نفسه بالصلاة وخاصة ان في حديث الذي قال اذا حزبه امر فزع الى الصلاة الصلاة سبب في القضاء على مثل هذه القضايا. والاحظ ان الله بعدها ذكر ماذا؟ ذكر الصلاة في في القتال ذكر القتال. فيقول لك يعني اذا
18:20الشقاق بين الزوجين فيما هو اعظم. وهو مواجهة المجاهد في سبيل الله ومواجهة العدو ومع ذلك لابد الانسان ان يثبت في وقت الصلاة ويدرك معنى الصراط. ولذلك قال قال يعني قال وقوموا لله قانتين. هذا ايضا اشارة للصلاة بالخشوع. وتدبر ليس يصلي هكذا
18:40فيها يعني اشارات كثيرة قال فان ختم فرجالا او ركبانا اه طيب هو شف الشيخ رحمه الله يحاول ان يعني ان لا يتوسع لما جاء في السنة الوسطى هذه فيها خلاف وصل الى خمسة وعشرين قول فالمراد في الصلاة
19:00ما المراد بها؟ حتى قال بعضهم لا تعلم. لا لا تعلم. مثل مثل اه مثل اخر ساعة من يوم الجمعة لا تعلم وبعضهم قال الوسطى تدور على الصلوات كلها تدور. حتى تدخل فيها الجمعة وتدخل فيها فخلاف الشيخ رحمه الله
19:20كل هذا تركه وقال هي العصر لثبوت الحديث في ذلك. ثبوت الحديث. طيب يقول هنا وقوموا لله في خلاف ما معنى؟ بعضهم قال طول القيام. بعضهم قال خشوع فالشيخ جمع. قال قال التذلل والاخلاص
19:40والخشوع ودوام الطاعة مع الخشوع. اي نعم. يقول فان خفتم حذف المتعلق نخاف ماذا؟ قال كل شيء. كل شيء خفت عدو خفت اه مطر سيل اه اي شيء يدخل في ذلك. اي نعم
20:00يقول فاذا امنتم فاذكروا الله ما المراد بذكر الله هنا؟ قال قال اذا امنتم صلوا صلاة خاشعة كاملة تامة وكذلك اكثروا من ذكر الله. لله. يقول فضيلة العلم لما قال كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون
20:20طيب ناخذ هذي عشان ننتهي من الثمن. نعم. ثم قال تعالى والذين يتخوفون منكم يذرون ازواجا وصية لازواجهم الى الحول غير فان خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن من معروف والله عزيز حكيم. اشتهر عند كثير من المفسرين ان هذه الاية الكريمة نسقتها الاية التي قبلها
20:40وهي قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجه يتربصون بانفسهن اربعة اشهر وعشرا وان الامر كان على زوجتي ان تتربص حولا كاملة ثمانون اربعة اشهر وعشر. ويجيبون عن تقدم الاية الناسخة ان ذلك تقدم في الوضع لا في النزول. لان شرط الناسخ ان يتأخر عنه المنسوخ وهذا
21:00لا دليل عليه ومن تأمل الايتين اتضح له ان القول الاخر في الاية هو الصواب وانا الاية الاولى في وجوب السبعة اشهر وعشرة على وجه التحكيم على المرأة واما في هذه الاية فانها وصية لاهل الميت ان ان يبقوا زوجة ميتهم عندهم حولا كاملا جبرا لخاطر
21:20وبرا بميت ولهذا قال وصيتي لازواجهم اي وصية من الله اي وصية من الله لاهل الميت ان يستوصوا بزوجته فان رغبت اقامت في وصيتها وان احبت الخروج نحرج عليها ولهذا قال فان خرجنا فنزوي محانك فيما فعلن في انفسهن اي من التجمل واللباس لكن لكن الشرط ان يكون بالمعروف الذي
21:50وختم الاية بهذين الاسمين العظيمين الدالين على كامل العزة وكمال الحكمة لان هذه احكام مصدرة حيث وضعها في مواضعها اللائقة بها. طيب واصل واصل. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تعقلون. اه لما بين في الاية السابقة لما بين في الاية السابقة امتاع المفارقة
22:20ابداع المفارقة بالموت. مفارقة. المفارقة بالموت. المرأة التي فرقت نعم. كمن بين في الاية السابقة امتاع المفارقة هنا ان كل مطلقة فلها على زوجها ان يمتعها ويعطيها ان يمتعها ان يمتعها ويعطيها ما يناسب سبحانه
22:40وانه حق انما يقوم به المتقون. التقوى الواجبة او المستحبة. فان كانت المرأة لم يسمى لها صداق مطلقة قبل الدخول فتقدم انه يجب عليه بحسب يساره وايساره وان كان وان كان مسما لها فمتاعها نصف المسمى وان كانت مدفولا بها
23:00صارت المتعة مستحبة في قول جمهور العلماء. ومن العلماء من اوجب ذلك استدلالا بقوله حقا على المتقين. والاصل في الحق انه واجب خصوصا وقد اضافه فلما بينت على هذه الاحكام الجليلة بين الزوجين اثنى على احكامه وعلى بيانه لها وتوضيحه
23:20وموافقتها للعقول السليمة وان القصد من بيانه لعباده ان يعقلوا عنهما ان يعقلوا عنه ما بينه فيعقلونها حفظا وفهما وعملا فان ذلك من تمام عقلها. طيب يعني الان عندنا يعني اية الوفاة عدة الوفاة
23:40وعندنا اية المتعة. الوفاة يقول ان الشيخ ان كثير من المفسرين يرى النسخ. ان المرأة تعتد في اول الاسلام سنة كاملة كاملة ثم لصقت باربعة اشهر هذا مشهور. شيخ يرجح عكسه يقول لا. كلاهما ها محكم ولا وليس بينهما تعارض حتى
24:00نقول بالنسخ وكلاهم يمكن العمل به. كيف نعمل بها؟ قال اه الاربعة اشهر وعشرة هذا حق على المرأة حق عليها. وليس لها حق عليها يجب ان تقوم به اربعة اشهر وعشر تعتد وتحد على زوجها. مدة اربعة اشهر وعشرا. بعد هذا الى
24:20مدة حوالي يعني نقول مثلا سبعة اشهر وسبعة آآ اشهر وايام هذه لها حق لها. ان ارادت تجلس فلها ذلك. وان ارادت ان تخرج لها ذلك. متى؟ نقول بعضهم يقول هذه وصية من الله. وصية. لان الله
24:40الله سبحانه وتعالى قال قال وصية لازواجهم وبعضهم يقول لا اذا اوصى الزوج اذا اوصى الزوج خاصة اذا كانت زوجة زوجة ابيهم وقالوا وانا وقال انا اوصي ان تبقى زوجتي في بيتي في بيتي هذا لمدة سنة كاملة. على على الاولياء الا يخرجوها
25:00ولها ان تجلس وان خرجت وتزوجت وتجملت وخرجت بعد عدة فلها ذلك. الشيخ كانه يريد الجمع الجمع بين هذا وهذا وهذا عندي في نظري انه يعني دائما الجمع بين الاقوال او الجمع بين الايات اولى من الترجيح. لان اذا رجحت الاول معنى هذا انه لا يعمل به
25:20والشيخ يريد العمل بالايتين. طيب بالنسبة للاخيرة هذي والمطلقات متاعا بالمعروف حقا على المتقين. لكن فيه له هنا لحظة قال شف قال كان يذكر المناسبة. يقول لما بين في الاية السابقة امتاع المفارقة بالموت. اين اين في اي مكان؟ لما بين
25:40وين؟ ايوا. اي نعم في المفارقة اللي في الاية هذي. لما بين قال كما بين في الاية السابقة امتاع المفارقة بالموت. اللي هي قوله تعالى هنا. قال وصية لازواجهم متاعا. متاعا الى الحول لان
26:00لانه ستمتع هي بالمكث في البيت وبما تحتاجه من نفقة حتى تخرج. فقال بالموت ذكر هنا المطلقة ليست وانما هي طلاق سببه الطلاق. قال يمتعها يعطيها. طيب مثل ما ذكر سابقا الطلاق ان كان قد فرظ لها او لم يفرض
26:20لم يفرض لها وجبت المتعة واجبة. ان فرظ لها تأخذ النصف ان اسقطته استحب له ان يمتعها. افرض انها امهرها خمسين الف. ثم لم يدخل بها ولا ثم طلقها. طلقها فقال انا ما ما يعني ظرفه لا يسمعه
26:40حصل الطلاق بينهما هي لها النصف لها النصف. ان اسقطته فمن باب الفضل وباب الكرم اذا اسقطت قالت خلاص انا اعطيه اعطيه المبلغ كل اللي عندي المهر هذا خمسين الف واعطاني خذ خمسين الف خذه كاملا فمن باب اه يعني
27:00الفضل والاحسان انه يمتعها يمتعها بمبلغ يعني عشرة الاف مثلا خمسة الاف او يمتعها بشيء ان يشتري لها حلي او يشتري لها ماء او نحو ذلك. يرحمك الله. هذا المقصود بهذه الاية. فهي المتعة احيانا تكون مستحبة
27:20واحيانا تكون واجبة. طيب نقف عند هذا القدر لان الايات انتهت في احكام ما يتعلق بالاسرة. هي بدأت من من قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا من هذه الاية بدأت الايات تتحدث الى حوالي عشرين اية كلها تتحدث
27:40الاحكام الاسرة. الاحكام الاسرة والعشرة بين الزوجين. طيب. نقف عند هذا القدر. يعني من بداية عقد النكاح الى ان تفارق المرأة زوجها اما بوفاة او بطلاق. طيب