استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

التعليق على تفسير السعدي | سورة البقرة من آية231- 234 للشيخ أ.د. يوسف الشبل حفظه الله

0:00بسم الله والحمد لله واصلي واسلم على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين. اما بعد ايها الاخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله في هذا اللقاء المبارك. وفي هذا اليوم يوم الاحد الموافق للرابع من شهر ربيع الاول
0:20من عام الف واربع مئة وثلاثة واربعين. الكتاب الذي بين ايدينا هو تفسير السعدي. المسمى تيسير الكريم الرحمن في تفسيره في كلام المنان ولا زلنا في سورة البقرة ووقف بنا الكلام عند الاية الحادية والثلاثين بعد المياه
0:40بعد المئتين مئتين وواحد وثلاثين وهي قوله تعالى واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن. نعم اقرأ تفضل. بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالديه وشيخه والمسلمين. امين. قال الله تعالى واذا طلقتم النساء اي
1:00رجعيا بواحدة او اثنتين فبلغن اجلهن اي قارن انقضاء عدتهن آآ اي قاربن انقضاء عدتهن فامسكوهن بمعروف اي اما ان تراجعوهن ونيتكم القيام بحقوقهن او تتركوهن بلا رجعة ولا اضرار. ولهذا قال ولا
1:20امسكوهن فرارا اي مضارة بهن لتعتدوا في فعلكم هذا الحلال هذا الحلال الى الحرام. فالحلال الامساك بالمعروف والحرام المضارة ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولو كان الحق يعود للمخلوق في الضرر عائد الى من اراد الضرار. ولا تتخذوا ايات الله هزوا لما بينت
1:40حدوده وغاية التميين وكان المقصود العلم ولما كان المقصود العلم بها والعمل ولما وكان المقصود العلم بها والعمل والوقوف معها وعدم مجاوزتها لانه تعالى لم ينزلها عبثا بل انزلها بالحق والصدق والجد نهى عن اتخاذها
2:00زوار اي لعبا بها وهو التجري عليها وعدم الامتثال لواجبها. مثل استعمال المضارة في الامساك او الفراق او كثرة الطلاق او جمع الثلاث من رحمته جعل له واحدة بعد واحدة رفقا به وسعيا في مصلحته. واذكروا نعمة الله عليكم عموما باللسان حمدا وثناء
2:20وبالاركان بصرفها بطاعة الله وما انزل عليكم من الكتاب والحكمة اي السنة الذين الذين بين لكم بهما طرق الخير رغبكم فيها وطرق الشر وحذركم اياها وعرفكم نفسه في اوليائه واعدائه وعلمكم ما لم تكونوا تعلمون وقيل المراد بالحكمة اسرار الشريعة. فالكتاب فيه الحكم فالكتاب فيه
2:50الحكم والحكمة والحكمة فيها بيان حكمة الله في اوامره ونواهيه وكلا المعنيين صحيح ولهذا قال يعظكم به اي بما انزل عليكم اي بما انزل عليكم وهذا مما يقوي ان المراد بحكمة اسرار الشريعة لان الموعظة ببيان الحكم
3:10الحكم والحكمة والترغيب او الترهيب فالحكم به يزول فالحكم به يزول الجهل. والحكمة مع الترغيب والحكمة مع الترغيب يوجب الرغبة والحكمة مع الترهيب يوجب الرهبة. واتقوا الله في في جميع اموركم واعلموا ان الله بكل شيء عليم
3:30هذا بين لكم هذه الاحكام بغاية الاتقان والاحكام التي هي جارية مع المصالح في كل زمان ومكان فله الحمد والمنة. طيب يعني هو الان عاد الى عاد الى احكام الطلاق هو ذكر احكام الطلاق اولا الطلاق الرجعي لما قالوا بعورتهن احق بردهن
3:50ثم ذكر الطلاق البائن واحكامه. قال فان الطلاق فلا تحل له ثم عاد مرة اخرى الى احكام الطلاق الرجعي اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن. ما المراد ببلوغ الاجل؟ قال قربة. لانها الان ستأتيك اية بعدها
4:10بلوغ الاجل هو انتهاؤه. يعني شوف استعملت القرآن. استعمل القرآن كلمة بلوغ الاجل واراد به يعني القرب والمشارفة. يعني على ان تنتهي ان تنتهي عدتها. واستعمل استعمل يعني البلوغ الاجل واراد به انتهاء. فهنا
4:30هذي الاية قال اذا طلقتم النساء وكانت من ذوات الحيض مثلا جاءتها الحيضة الاولى ثم طهرت ثم الثانية ثم طهرت ثم جاءت الحيض الثالثة. ثم اذا طهرت من الحيض الثالثة انتهت من عدتها خلاص خرجت ما تملكها
4:50ما يملكها الزوج قبل ان ان تغتسل قبل ان تطهر ولو بلحظات فانها تعتبر ما خرجت من شارفت الان قاربت. فالان انت ايها الزوج اذا اذا وصلت هذا الحد فانت مخير. اما راجعها واصلح المراجعة اني اردت
5:10فامسكها بمعروف او اتركها خلها تغتسل وتخرج من عدتها وخلاص وانتهى الامر. فقال امسكوهن بمعروف او فرحوهن بمعروف. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. لان بعضهم يوصل هذا الحد رجعها. واذاها. كل ما ذا طلقها. كما كانت اهل
5:30يفعلون ذلك. يطلق الى مئة طلقة. يطلق واذا شربت على خروج من العدة اراجعها وطنه. راجعها وطنه. فجعلها المسكينة يعني ظهية. قال لا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. تظروها او تعتدوا عليها. ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. من يفعل هذا
5:50قد اوقع نفسه في الظلم. ثم قال ولا تتخذوا ايات الله هزوا. ذكر الشيخ تكلم عن مسألة اتخاذ الايات يعني الذي يتعدى حدود الله يطلق كيف شاء وما تشاء واي عدد هذا يستهزئ ولذلك ابن عباس لما جاءه رجل قال اني
6:10امرأتي مئة طلقة قال وقعت واحدة وتسعة وتسعين اتخذت بها ايات الله زورا. فتجدهم يعني يستهزؤون ولذلك تجد بعض اعوام يطلق على ادنى شيء. يقول تفضل علي الطلاق ان تدخل عندي. طيب هي افرض انك في الرجل ما دخل. ليش هذي
6:30نطلقها ما لها ذنب علي الطلاق الا انت تعطيني كذا. كل هذه العبارات حذر القرآن منها لا تتخذ ايات الله هزوا لان الطلاق من الامور التي فيها الجد ما يصير فيها الهزل هذي عقود يعني معاهدات مع الله سبحانه
6:50ومع الزوجة فلا ينبغي الاستهزاء بها. طيب. يقول واذكر نعمة الله عليكم وما انزل عليكم الكتاب والحكمة تذكروا هذه النعمة ان الله شرع لكم هذه الشرائع ووضح لكم هذه ولذلك فسر الحكمة هنا اما بالسنة والا بمعرفة اسرار الشرائع
7:10ثم رجح كأنه يقول يميل الى انها معرفة اسرار الشرائع لانه قال قال لان الله قال بعدها يعظكم به. فالموعظة هي التي تناسب مع هذا الامر. طيب. شف تحذير يعني واتقوا الله واعلموا ان الله بكل شيء عليم
7:30كل هذا وتلاحظ كلمة التقوى في الطلاق كثير. جدا ولذلك لو تقرأ سورة الطلاق هي كلمة التقوى مكرر كثير. ومن يتق الله ومن يتقي كل يوم يتق الله. لان لان الذي يعبث في الطلاق ويستهزأ بالطلاق ويسخر من حكم هذا قد يعني خلى من التقوى
7:50التقوى ما عندها يعني اي قيمة في التقوى الذي يخاف الله ويراقبه يحذر الطلاق وحتى لو الزمته المرأة احيانا تقع مشاجرات ومنازعات بين الزوج والزوجة في البيت وتأتي المرأة وتطالب بالطلاق ولا ثابت ما يتغير
8:10ولا يعطيها فرصة ولا شي. يهدئ الامور وتجدها هي تندم على طول. تندم. حتى اذكر قصة ان امرأة نازعت زوجها في قضاء البيت وكذا ويعني واحتمت مرة مرة. وقالت والله انا لا اجلس عندك
8:30وعطني الطلاق وانا اتخلص منك. وانا اريد ان اذهب الى اهلي. المهم ضغطت عليه مرة حتى قالت اذهب بي الى اهلي اركبها في السيارة واخذ اغراضهم قال يلا نروح تبين اهلك؟ يلا واخذها بالسيارة وامشي يمشي يمشي يمشي يا
8:50مسافة هي شعرت بهدوء وارتياح وكذا بعدين على طول بالندم ها رجع اليها فقالت لي يعني الحين وين تجلس انت فيه؟ قال اجلس في البيت. قالت وحدك؟ قال ايه. قال طيب وانا وين اروح؟ قالت تروحين تجلسين عند اهلك. قالت وش الفايدة
9:10بدأت تغير اسلوبها واخيرا رجعت. يعني قالت خلاص شلون بس نرجع للبيت وكذا. احيانا الواحد يعني يعني يحركه كذا ويوقعه في مثل هذا ثم يندم. ولذلك الله سبحانه وتعالى جعل الطلاق فيه فرصة للزوجين عطاء طلقتين
9:30يعني له فرصة عطاه عدة عطاه كذا يحاسب نفسه يراجع ولو واقع الطلاق وما في فرصة ثانية ولذلك الذي يوقعون الطلاق حتى الثلاث تجدهم يندمون اشد الندم ويبحثون عن فتوى يجيك للشيخ ويقول لك والله انا ما قصدت كذا ما قصدت كذا يريد ان يرجع
9:50هذا المقصود فلذلك الله سبحانه وتعالى قال واتقوا الله واتقوا الله. طيب نقرأ التي اية اللي بعدها؟ احسن الله اليك. قال تعالى واذا طلقت ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الاخر ذلكم
10:10جاء لكم مطهر والله يعلم وانتم لا تعلمون. هذا خطاب لاولياء المرأة المطلقة دون الثلاث اذا خرجت من العدة واراد زوجها ان ينكحها ورضيت بذلك فلا يجوز لوليها من اب وغيره ان يعضلها ان يمنعها من التزوج به حنقا عليه وغضبا
10:30غضبا واشمئزازا لما فعل من الطلاق الاول. وذكر ان من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فايمانه يمنعه من العضل. ذلك ازكى لكم واطيب واطيب مما يظنون لي ان عدم تزويجه والرأي واللائق وانه يقابله بطلاقه الاول بعدم تزويجه
10:50ما هو عادة المترفعين المتكبرين فان كان يظن ان المصلحة في عدم تزويجه فالله يعلم وانتم لا تعلمون فامتثلوا امر من هو عالم بمنصب اريد لها قادر عليها ميسر لها من الوجه الذي تعرفون الذي تعرفونه وغيره. وفي هذه الاية دليل
11:10على انه لابد من الولي في النكاح لانه نهى الاولياء عن العقل ولا ينهاهم الا عن امر هو تحت تدبيرهم ولهم فيه حق. ثم قال تعالى طيب يعني شوفوا الان واذا طلقتم النساء فبلغن اجرهن يعني انتهت العدة. هذا بلوغ الاجل هنا انتهاؤه. الاول قاربوا
11:30قربة وهنا انتهاءه. يقول اذا اذا انتم ايها الرجال طلقتم نساءكم وهذه النساء انتهت من عدة من عدتها زين؟ قال فلا تعذروهن. العضل للمنع من هو؟ هنا الخطاب لمن؟ اول خطاب للرجال. المطلقين. ثم انتقل الخطاب لمن
11:50للاولياء الاولياء نقول فلا تعضلوهن ايها الاولياء يعني يا ولي الزوجة سواء كان كان اباها او اخاها زين لا تعضلوهن لا تمنعوا النساء ان ينكحن ازواجهن هذي نزلت في معقل ابن يسار
12:10كانت له اخت طلقها زوجها ولما طلقها وانتهت العدة جاء يخطب جاء يخطب يخطب هذه يخطب زوجته وقال والله لا ازوجك. والله لا ازوجك. اعطيتك اياها وازوجك اياها ثم طلقتها. تأتي تاخذها مرة ثانية والله لا ازوجك. فانزل الله هذه
12:30فلما سمع هذه الاية رجع ودعا هذا الرجل وقال زوجتك اختي آآ قال لا تعطني ان ينكحن ازواجهن اذا تراضون اذا تراه بينهم بالمعروف ما في مانع لا تمنعهم انت. قال ذلك يوعظ به ذلك ما هو؟ ذلك الحكم بمعنى انه لا
12:50ولا تمنعها ان ترجع وان تتزوج. آآ ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الاخر. ذلكم ازكى اي هذا حكم ازكى لكم واطهر والله يعلم وانتم لا تعلمون انت ما تعلم انك ترده وتمنعه والله يعلم لانه قد يكون هي يعني رجعت وندمت
13:10قد تكون في محبة بينهم وفي مودة وفي امور اخرى فانت لا تمنع لا تتدخل بينهم قد يكون يعني اوقع طلاق غضبا وحنقا ونحو ذلك. ثم بعد ذلك ندم اشد الندم. فاتركهم على ما هم عليه. هذا معناه. يقول اه
13:30وفي دلالة على اي شيء على ان الوليين لا تعذرونهم لو لو لم يكن الولي هو لم يكن يشترط الولي فقال ما ذكر لماذا جاء بذكر الولي؟ الا دليل على انها لا لا تزوج نفسها. لا نكاح الا بولي وشاهدي عدمه. هذا هذه
13:50الطلاق تأتي الايات الان الى احكام الرضاعة ايوا كأني اقول مثلا لو وقع الطلاق وبينكم اطفال او طفل رضيع ما الذي يرضع؟ وكيف يرضع؟ وكيف كذا وكيف كذا؟ يعني يعني رجعت الايات الى هذا الشيء
14:10نعم. احسن الله اليك قال تعالى والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة. وعلى المولود له رزقهن اخوتهن بالمعروف لا تكلف نفس الا وسعها لا تضار والدة لوالدها ولا مؤمن له بولده وعلى الوارث مثل ذلك. فان ارادت
14:30وان اردتم ان تستطيعوا اولادكم فلا جناح عليكم اذا سلمتم ما اتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا ان الله هذا خبر بمعنى الامر تنزيلا له منزلة المتقرر الذي لا يحتاج الى امر بان يرضع او بان يرضع
14:50اولادهن حولين. يقول يقول هو امر مع انه خبر هو والوالدات يرظعن خبر. قل له خبر بمعنى الامر. لكن ليش عبروا بالخبر قال لانه كانه لا يحتاج الى امر يقول هذا ثابت مستقر. المرأة ترضعه ما يحتاج يقول ارظعي وهي ترضع اصلا طبيعتها. هذا معنى هذا بيان
15:10يعني هذا اسلوب عربي في التعبير بالتعبير التعبير اي نعم بالخبر. ان يأتي الامر بصيغة الخبر. نعم ولما كان الحول يطلق على الكامل وعلى معظم الحول يقال كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة فاذا تم للرضيعة حولان فقد
15:30صار اللبن بعد ذلك بمنزلة سائر الاغنياء فلهذا كان الرضاع بعد الحولين غير غير معتبر لا يحرم ايوه هذا شرط شرط ان يكون في الحولين ان يكون الرضاع في الحولين وان تكون الرضاعات خمس
15:50فما فوق فان فان كانت اقل من خمس او ارضعت بعض الرضعات بعد الحولين والاعتبار ولا يحرم ولا يصير ولا ابنا لها ان ان يكون الابن لها ويأخذ حكم يعني حكم الرضاعة ويكون يعني كانه نسب هذا
16:10متى اذا كان دون الحولين وبشرط ان يكونا ان يكون في خمس رضعات كما جاء في السنة. نعم احسن الله اليك ويؤخذ من هذا النص ومن قوله تعالى وحمله وانفصاله ثلاثون شهرا ان اقل مدة الحمل ستة اشهر واشهر وانه
16:30يمكن وجود الولد بها. وعلى المولود له اي الاب رزقهن وكسوتهن بالمعروف وهذا شامل لما اذا كانت في حباله او مطلقة. يعني في ذمته. في حباله اي في ذمته. نعم. احسن الله اليك فان على الاب رزقها اي نفقتها وكسها
16:50وهي الاجرة للرضاعة. ودل هذا على انها اذا كانت في حباله لا يجب لها اجرة غير النفقة والكسوة وكل بحسب يقول متى تكون الاجرة؟ اذا كانت مطلقة. اذا الزوج طلقها وعندها حمل ووضعت الحمل وارضعت
17:10على الزوج ان ينفق عليها للرظيع. ينفق عليه والكسوة للرظيع. اما اذا كانت هي في ذمته وحملت منه وارضعت هذي ما يعطيها شي على انها اجرة. يعطيها شيء اخر ممكن لكن ما تسمى اجرة. من النفقة نعم
17:30لأنه في سورة الطلاق قال قال آآ فان ارضعنا لكم فاتوهن اجورهن ايوا ان دل على ان اذا كانت مطلقة. اما هنا لا الانفاق يكون على الرضيع. طيب. يعني لا تأخذ
17:50لا ما تاخذ زوجة ايه ايه اذا كانت مطلقة تقول لا انا مالي دخل في الولد ولدك هذا انت تحمله هم لا في ذمته خلاص هي زوجة وام ما فيه اجرة لكن فيه نفقة فيها
18:10في كذا في ارضاء فيك نحو ذلك ممكن. نعم. فلهذا قال لا تكلف نفس الا وسعها فلا يكلف الفقير ان ينفق نفقة الغني ولا من لا يجد شيئا من نفقة حتى يجد لا تضار والدة بوالدها ولا مولود له بولده اي لا يحل ان تضار الوالدة
18:30سبب ولدها اما ان اما ان تمنع من ارضاعه او لا تعطى ما يجب لها من النفقة والكسوة او الاجرة. هذا في في جانب في جانب الام لا تظهر الام بحيث انك تأخذ الولد منها تقول يعني بعضهم يأتي بقوة ويأخذ الولد يروح يعطيه
18:50فلان وفلان وفلان ويحرم الام من ارظاع ابنها. لا يجوز. او انك تلزمها ولا تعطيها شي. ولدك وترظعينه انت وانت المسؤولة ولا هذا كله فيه ضرر. نعم. ولا مولود له بولده بان تمتنع من ارضاعه على
19:10المضارة له او تطلب زيادة او تطلب زيادة عن الواجب ونحو ذلك من انواع الضرر ودل قوله مولود له ان الولد لابيه انه موهوب له ولانه من كسبه. فلذلك جاز له الاخذ من ماله رضي او لم يرضى بخلاف الام. ايوه شايف
19:30ولا مولود له بولده. اي لا اعتذار الرجل ايضا لا يضار بان يؤخذ من اه يعني يؤخذ اجرة غالية او تكون مبلغها زائد او نحو ذلك يقول لا يظر لا يظر المولود له. نعم. طيب
19:50ونعم الوارث وقوله وعلى الوارث مثل ذلك اي على وارث الطفل اذا عدم الاب اذا عدم الاب وكان الطفل ليس له مال مثل ما على الاب من النفقة للموضع والكسوة. آآ فدل على وجوب نفقة الاقارب المعسرين على القريب
20:10فان اراد اي الابوان فصالا اي في طيب لحظة لحظة وعلى الوارث مثل ذلك من هو الوارث يقول وارث الطفل. يعني افرض ان الاب هذا ميت قد مات. مات والطفل حمل في بطن امه ثم
20:30ننظر من الذي يرث الطفل هذا؟ لو كبر اصبعه قد يكون وقد الطفل ورث من ابوه ما اموال كثيرة. ما الذي سيرثه؟ عليك ان ان تقف معه ايوة اذا اذا كان مثلا افرض انه عم الطفل يرثه او اخو الطفل يرثه فنقول الوارث مثل ذلك
20:50اذا عدم الاب وكان الطفل ليس له مال فنقول للوارث للطفل ان تقوم مقام الاب وتنفق مثل ما انك ترث الطفل ايضا اي نعم. الغنم بالغرم. مثل ما انك تغنم منه نغرمك. نغرم منك
21:10نعم هذا معناه. فان اراد اي الابوان فصالا اي في ظام الصبي قبل الحولين عن تراض منهما بان يكونا راض وتشاور فيما بينهما هل هو مصلحة للصبي ام لا؟ فان كان مصلحة ورضي فلا جناح عليهما في فطامه قبل الحولين
21:30بمفهومها على انه ان رضي احدهما دون الاخر او لم يكن. مصلحة للطفل انه لا يجوز فطامه وقومه وان اردتم ان تسترضع اولادكم اي تطلبوا لهم هذا في حكم الاسترضاع الان عندنا الحكم الاول الذي قبله هو حكم
21:50آآ لا حكم النقص من المدة افرض انه المفترض انه انه يرضع مدة اربعة وعشرين شهر. حواليني كاملين. بعد يعني مثلا اه ستطعش سبعطعشر شهر سنة وست شهور ثمانية شهور. قالوا خلاص
22:10نبي نفطمه. نقطع عن الحليب. هل يجوز لهم؟ يقول يجوز بشرطين. يقول يجوز بشرطين. ان يرضوا الطرفان اما اذا رضي احد الطرفين ما يمكن اذا جاء زوجك قال لا لا تقطعينه وهي تقول الا بقطع او العكس قال اقطع
22:30زين؟ لان لان بعض الرجال يريد ان ان تقطع الحليب عن الطفل حتى تحمل لان سبحان الله العظيم من حكمة الله ان ان الحيض اذا اذا حملت المرأة انقلب غذاء للطفل
22:50واذا ولدت المرأة انقلب حليبا للطفل. فاذا قطع الحليب عن عن المرأة يعني اصبحت ما ترضع ينشف صدرها ما عاد ترضع الثدي ينشف. تعود الدورة لها. فاذا عادت الدورة لها حملت
23:10وبعضهم يريد ان تحمل فيقول اقطعيه اذا تراضوا وما في ضرر على الطفل ما في مانع الان يقطعون ليش؟ لان اصلا ما يرضعون ترى الرضع قليل والامر الثاني ان فيه فيه الرضاعة الصناعي صاروا يعني
23:30عليه الحليب الصناعي خلاص ما عاد فيه يعني لو الان تجد المرأة يعني في الاشهر الطفل في الاشهر الاولى وهي تعطيه رضعات ما يعطون حليب الا قليل. الحليب كان اول يعني له قوة. ولذلك يوجد مسترضعات. تسترضع. مثل حليمة السعدية
23:50يعني حليبه يكفي ابنها ويكفي معها اربعة خمسة. ليش؟ لان الاكل عندهم الاكل والنشاط والهوا اما الان الاكلات ضعيفة ولا هوا ولا شي لذلك المرأة هزيلة ليس عندها حليب نعم
24:10احسن الله اليك آآ وان اردتم. وقوله وان اردتم ان تسترضوا اولادكم اي تطلبوا لهم مراضع غير امهاتهم على غير وجه اذا سلمتم ما اتيتم بالمعروف اي للمرضعات ان الله بما تعملون بصير فمجازينكم على ذلك بالخير
24:30يقول ما في ما في جناح عندكم ان يعني ما في مانع انك تأتي قد تأتي المرأة تقول لا انا لا اريد او كذا لك او هي تتفقون انكم تأتون بمرظع تسمى الظئر ترظع خارجية تعطيها اجرها
24:50مثل في قوله تعالى وحرمنا عليه مراضعا من قول فيهم جابوا مراضع تعالي ارضعيه تعالي ارضعيه فكان موسى يرفض يرفض مرة كل الى ان جت امه مراضع موجودة من قديم موجودة فاذا اردت ان تسترضع طفلك عند شخص عنده امرأة
25:10عند كذا فما في مانع ما في مانع. ليش ختم الله الاية والله ما تعلم بصير؟ لان هذه الامور ظاهرة. والله مطلع عليها. يعني ليست خفية هذي ظاهرة ولذلك الاية اللي بعدها عدة متوفى عنها زوجها قال خبير لانها قد تخفي قد تقول ما تجي
25:30الدورة انتهت العدة وتخرج. نعم. طيب نأخذ العدة المتوفى عنها زوجها ونقف عند ايات خطبة. اي نعم. قال تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجها يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا اذا بلغنا اجرهن فلا جناح عليكم فيما فعلنا في انفسهن بالمعروف. اللهم ما تعملون خبير اي اذا توفي الزوج مكثت زوجته متربصة اربعة اشهر
26:00عشرة ايام وجوبا والحكمة في ذلك ليتبين الحمل في مدة الاربعة ويتحرك في ابتدائه في الشهر الخامس وهذا العام فان عدتهن بوضع الحمل وكذلك الامة وعدته على النصف من عدة حرة شهران وخمسة ايام وقوله
26:20اذا بلغنا اجلهم اي انقضت عدتهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن اي من مراجعتها للزينة والطيب بالمعروف اي على وجه من غير محرم ولا مكروه في هذا وجوه مدة العدة على المتوفى عنها زوجها دون غيرها من المطلقات
26:40مجمع عليه بين العلماء. والله بما تعملون خبير اي عالم باعمالكم ظاهرها وباطنها جليها وخفيئها. فمجازيكم وفي خطابه للاولياء وقوله فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن دليل على ان الولي ينظر ينظر على المرأة
27:00ويمنعها مما ينظر ينظر دليل على ان الولي ينظر ايوة احسنت اي نعم والملاحظة دليل على ان الولي ينظر على المرأة ويمنعها مما لا فعله ويجبرها على ما يجب وانه مخاطب بذلك واجب عليه. انما هذي الان في عدة المرأة التي توفي عنها زوجها
27:30نلاحظ ان ان الله لما ذكر عدة طلاق اردفها بعدة آآ المتوفى عنها زوجها عدة الوفاة تسمى عدة الوفاة يقول هنا اربعة اشهر ستأتينا اية بعدها انها سنة كاملة الحول كامل وهل هي نسخت او لم تنسخ
27:50في كلام سيأتي السعودي يرجح انه ليس هناك نسخ. وانما لعدة المتوفى عنها زوجها الواجب على المرأة هي اربعة اشهر عشرا. ما زاد مستحب لها ويجمع بين الايتين. يقول ما له داعي اننا نقول بالنصف. طيب يقول ما الحكمة؟ واضح هذه
28:10ذكر حتى ذكر الان علماء الطب ان الجنين يتحرك ويظهر وكذا لذلك جعل الله هذه المدة وفيها ايضا عدة مدة حق الزوج ايضا في البيت وحق الزوج. يقول اه يقول نعم. يقول اه انا اه فلا جناح عليكم فيما فعلنا في
28:30اي من من مراجعتها للزينة ويعني بعد لانها ممنوعة وهذا ما يسمى بالاحداء وهو ترك الزينة من الطيب الدهب والحلي والطيب ولبس الزينة ونحوها هذه كلها تمنع تمنع المرأة منه والخروج بغير حاجة تمنع
28:50الا اذا كانت هناك حاجة ماسة مثل وظيفة مثلا والدراسة ونحو ذلك يجوز ان تخرج. بعضهم قال تخرج بالنهار ولا تخرج بالليل. على طيب. يقول الله ما تعملون لخبير؟ اي نعم شفت. جاءت هنا خبير بخلاف هناك
29:10ايه يقول اه فلا جناح عليكم فيما فعلنا في انفسهن وجه خطاب للازواج وجهوا دليل على ان الولي هو الذي اه الولي. ما المراد بالولي هنا؟ هو الزوج ولا اولياء الزوجة؟ لا ولي الزوج. الزوج؟ لا ولي ولي
29:30ايوة يعني اولياء الزوجة لان الزوج لان الزوج توفي فانتم ايها من يقوم على المرأة اخوانها ابوها واخوتها ونحو ذلك ان ينتبهوا لهذا الامر. طيب بعدها سيتحدث عن خطبة النساء خطبة المعتدة
29:50يجوز انك تجي تخطب المعتدة ويعني او لا يجوز. ايش حكم خطبة المعتدة؟ يجوز او ما يجوز. نقول اه يجوز التعريض فيها. اما التصريح لا يجوز. يقول ولا جناح لك فيما عرضتم. مثل اللي يأتي الى المرأة
30:10وهي في عدتها يقول والله انا يعني كنت ابحث عن زوجها من زمان وكذا واني والله اني متردد في الامر وكذا ما ادري انا اتزوج او لا. يبدا يلمح تميحات كذا. اما ان ان ان يعني ان يصرح هذا لا يجوز. حرام. لا يجوز. لان ليه
30:30لانها قد تستعجل امرها. وقد تستعجل الامر وتقول خرجت من العدة. نعم. طيب ماذا ستأتي؟ زيادة الكلام عنها اي نعم في مسألة خطبة المرأة. اي نعم. بعدها سيأتي في احكام في احكام
30:50المهر احكام المهر اذا يعني متعوهن المتعة والمهر هل يجوز فنصف ما فرضتم؟ هذي كلها باحكام ثم يأتي عاد اللي مثل ما ذكرنا لك المتوفى عنها زوجها وكم تعتد؟ ايه والمتعة بس ما تلاحظ
31:10ان جاءت اية في وسطها حافظوا على الصلوات ليش؟ غريبة شوي ها هذي من الايات المشكلة في مناسبتها في ايات مناسبتها مشكلة. مثل اه الله في سورة ال عمران يتحدث عن غزوة احد. ادخل فيها
31:30لا تأكلوا الربا بعضهم الله علاقة الربا في فيها سر بس احنا ما ما ندري لان ترتيب المصحف وترتيب الايات والله سبحانه وتعالى لا يظع هذا مكان هذا الا لحكمة. فقالوا حافظوا على الصلوات يقولون كانه يقول ان القظايا والمشاكل
31:50الزوجية تحلها الصلاة. شايف؟ ولذلك النبي اذا حزبه امر فزع الى الصلاة. والمطر ان الرجل اذا صار بينه وبين زوجته منازعة قوية وشديدة ان يقوم يصلي والمرأة تصلي على طول سبحان الله العظيم قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقم بالله قانتين صل
32:10اذا حزبك امر افزع الى الصلاة. او ان هذه الامور العائلية قد ايه نعم هذا ايضا ذكر بعض العلماء قال ان الامور سر العائلة والمشاكل قد تشغلك عن الصلاة فاراد الله ان ينبهك على ما
32:30في الاخرة وان هذه الدنيا قد تشغلك عنها. هذا وجه. ولذلك بعض المواقف احيانا شديدة ينسى الانسان الصلاة. الصلاة خلاص خلاص

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.