شرح التفسير الميسر (46) سورة النساء ٢٣-٣١ | يوم ١٤٤٣/١٠/٢٩ | الشيخ أ.د يوسف الشبل
0:00بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا انك انت العليم الحكيم ايها الاخوة الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي هذا اليوم يوم الاثنين الموافق للتاسع والعشرين
0:20من شهر شوال من عام الف واربع مئة وثلاثة واربعين. نجتمع في هذا المقام المبارك وبين ايدينا كتاب من كتب التفسير الا وهو التفسير الميسر. هذا التفسير من التفاسير المختصرة الجميلة الحسنة الاسلوب الواضحة
0:40وقرأنا في هذا التفسير ووقف بنا الكلام عند الاية الثالثة والعشرين من سورة النساء. وهي في المحرمات من النساء. المحرمات من النساء. محرمات على التأبيد مطلقا ومحرمات لسبب على التأبيد لكن لسبب ومحرمات آآ يعني
1:08يعني ليسوا ليسوا على التعبيد وانما يعني لسبب معين فاذا زال السبب جاز التزوج بهن طيب اه نتأمل هذه المحرمات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في هذه الاية تفضل اقرأ احسن الله اليكم
1:28بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم بنات الاخ وبنات الاخت وامهاتكم اللاتي ارضعنكم. واخواتكم من الرضاعة وامهات نسائكم وربائبكم صلاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. وحلائل ابنائكم
1:58والذين من اصلابكم وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف. ان الله كان غفورا رحيما. اي حرم الله عليه نكاح امهاتكم ويدخل في ذلك الجدات ويدخل في ذلك الجدات من جهة الاب او الام. وبنات
2:18اتيكم ويشمل بنات الاولاد وان نزل واخواتكم الشقيقات او لاب او لام عماتكم اخوات ابائكم واجدادكم. وخالاتكم اخوات امهاتكم وجداتكم. وبنات اخي وبنات الاخت ويدخل في ذلك اولادهن وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من
2:48وقد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاع ما يحرم من النسب وامهات نسائكم سواء بنسائكم ام لم تدخلوا بهن وبنات نسائكم من غيركم اللاتي يتربين غالبا في بيوتكم
3:08تحت رعايتكم وهن محرمات وان لم يكن وان لم يكن في حجوركم ولكن بشرط الدخول لامهاتكم فان لم دخلتم بامهاتهن وطلقتموهن او متن قبل الدخول فلا جناح عليكم ان تنكحوا
3:28كما حرم الله عليكم ان تنكحوا زوجات ابنائكم الذين من اصلابكم. ومن الحق بهم من ابنائكم من الرضاعة وهذا التحريم يكون بالعقد عليها. دخل الابن بها ام لم يدخل. وحرم عليكم كذلك الجمع
3:48في وقت واحد بين الاختين بنسب او رضاع الا ما قد مضى منكم في الجاهلية. ولا يجوز كذلك الجمع بين المرأة وعمتها او خالتها كما جاء في السنة. ان الله كان غفورا للمذنبين اذا تابوا رحيما به
4:08فلا يكلفهم ما لا يطيقون. طيب هذه الاية هذه الاية الاية الثالثة وعشرين جمع الله فيها المحرمات في النكاح. المحرمات في النكاح. وقوله سبحانه وتعالى هنا حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم المقصود به الزواج. والدليل على
4:28ذلك ما سبقها من الاية السابقة في قوله ولا تنكحوا ما نكح ابائكم فلما صرح في الاية السابقة علم ان المقصود به النكاح لا حرمت عليكم امهاتكم اي نكاح اي حرمت عليكم امهاتكم اي نكاح امهاتكم وبناتكم
4:48ام هنا يشمل الام ام الصلب والامهات وان علون يعني امك مباشرة المباشرة المباشر لك امك المباشرة لك. وما وان علونا. يعني الجدات من جهة الام ومن جهة الاب. الاب. ويدخل في ذلك
5:08الام من الرضاعة كما سيأتي. والبنات ايضا يحرمن تحرم يحرم على الرجل ان يتزوج بابنته. او وان وان سفلنا يعني البنت بنت الصلب او بنت البنت او بنت الابن وان وان نزلنا. قال
5:28بجميع الاجناس الاخت الشقيقة والاخت من اب والاخت من ام والاخت من الرضاعة. كل هؤلاء الزواج بهن تحريما مؤبدا. وبنات الاخ وبنات الاخ وبناتهن. وان نزن وبنات الاخت وبنات وبناتهن وان زن. كل هؤلاء يسمون التحريم بالنسب. تحريم
5:58ويدخل في ذلك كل ما هو تحريم بالرضاعة. فبنت الاخت من الرضاعة تحرم عليك. وخالتك من تحرم عليك. وعمتك من الرضاعة تحرم عليك. وهكذا. يدخل في هذا النسب المذكور الام والبنت والاخت. والعمة والخالة وبنت بنت الاخت. وبنت الاخ هؤلاء سبع محرمات بالنسب
6:28فيهن المحرمات بالرضاعة فيصبح العدد اربع اربعة عشر لاربعة عشر امرأة تحرم عليك سبع منها بالنصف سبع وسبع بالرضاعة. ثم قال بعد ذلك وامهاتكم اللاتي ارظعنكم وهذا واظح. واخواتكم من الرظاعة
6:48هنا سؤال لماذا ذكر من الرضاعة الام والاخت؟ طيب وبناتكم من الرضاعة علم؟ الا يدخلن وخالاتكم من الرضاعة او عماتكم لماذا خص الام والاخت؟ قالوا لام لا خصت الام لانها هي التي تباشر مباشرة. تباشر الاظاعف
7:08فهي اقرب اقرب من يكون للمرضع للطفل المرضع. اقرب ما يكون للطفل المرضع هي امه التي وهي السبب في الرظاع. ثم اخته التي رظعت معه. سواء رظعت معه او رظعت قبله او رظعت بعده
7:28قص من ارضعته ومن رظعت معه. ولما خص هذي وهذه دل على انتشار البقية في التحريم من جميع من يعني تحريم ما يحرم بالنسب يحرم بالرضاع. والسنة بينت سنة بينت الرضاعة المحرم ليس كل رظاع ليس كل رظاع يحرم. وانما الذي يحرم هو الرضاع الذي
7:58والسنة التي بينته السنة هو الرضاعة المحرم. يعني ما كان خمس رضعات فما فوق ما كان خمس رضعات في الحولي فان ارضعت فان ارضعت بعد الحولين لا اعتبار له. وان ارضعت اقل من خمس رضعات الاعتبار
8:18والروعة المعروفة هو ان يلتقم الطفل الثدي فيشرب ثم يتركه من نفسه. لا هي تتركه انما هو يتركه بنفسه فهذا يسمى آآ تسمى رضعة تسمى رضعة فاذا فاذا رضع هذا الطفل
8:38خمس رضعات من هذه المرأة انتشر الرضاعة واصبح له اثر فاصبحت محرمة عليه فاصبحت اما له وبناه اخوات له. وامهاتها امهات له وهكذا يدخل. فهذا معنى الرضاعة. قال امهات نسائكم ام الزوجة تحرم بمجرد العقد. وهذه لسبب هذه تسمى تحريف
9:08بسبب يعني بسبب بسبب العقد وبسبب الزواج. فانت لما انت ايها الرجل لما تزوجت بهذه المرأة وعقدت عليها حرمت امها بمجرد العقد. فلو فلو طلقت بنتها ولم تدخل بها بمجرد
9:28انك عقدت عليها ثم طلقتها فالام باقية في التحريم. باقية في التحريم. فهذه تسمى اه تسمى امهات النساء ام المرأة ام المرأة تحرم وتحريمها بسبب بسبب الزواج العقد زواج رجل بهذه المرأة طيب قال بعدها وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم هذه تسمى بنت بنت
9:58بنت بنت الزوجة انت اذا تزوجت بامرأة وعندها بنت من غيرك هذي تسمى ربيبة سواء كانت صغيرة او كبيرة تسمى تسمى ربيبة قال اه وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم في حجور
10:18هذا يقول اهل العلم خرج مخرج الغالب. يعني الغالب الغالب ان تكون في بيتك. وتتربى عندك لانك تزوجت بامها فهي ناشئة في بيتك. ولذلك قال اللاتي في حجوركم كأنها في في حجر في حجر الرجل
10:38في حجر زوج ابيها. بحجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. وهذه تحرم بسبب وهو الزواج بامها لكن لا تحرم الا اذا دخل دخل هذا الرجل بامها. اذا دخل بامها حرمت اما مجرد العقد
10:58مجرد العقد لا يحرم فلو عقد على هذه المرأة وعندها بنت وطلقها ولم يدخل بها ولم يخلو بها ولم ولم يباشرها فان البنت لا تحرم عليه. لا تحرم عليه. فهذه فيها فيها شرط شرط الدخول بامها
11:18هي محرمة محرمة بسبب بسبب العقد. العقد على امها. قال فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ان تتزوجوا بالبنات بالبنت. طيب قال بعدها وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم. زوجة الابن
11:38زوجة ابنك اذا كان انت عندك ابن تزوج فزوجة الابن تحرم عليك بمجرد العقد بمجرد العقد والسبب هو والتحريم تحريم سببي. سبب الزواج الزواج زواج الابن بهذه المرأة كان سببا في في التحريم
11:58هذه وتسمى محرمات بالسبب. قال وحلائل ابنائكم سميت حليلة لانها تحل مع الابن اين حل وتنزل معه اين نزل؟ وقيل حلائل ابنائكم لانها حلال للابل مباحة له. من اصلاب يخرج الابناء بالتبني. بالتبني لا بالرضاعة. بالتبني هذا لا ما ما يحرم. فلو كان
12:28هذا الرجل عنده ابن بالتبني وعنده زوجة يا وان تزوج بها. والتبني محرم اصلا في الشريعة. لكن لو وقع والا هو محرم. محرم وجاء التحريم اه الصريح ادعوهم لابائهم. ادعوهم
12:48ابائي وجاءت وجاء في قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع زينب لما تزوجها زيد ابن حارثة وكان يدعى زيد ابن محمد لان النبي فلما جاء تحريم التبني آآ طلق زيد زينب فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يدل على ان
13:08ان زوجات الابناء بالتبني مباح الزواج بهن. الزواج بهن مباح. واما واما زوجة الابن من الرضاعة فانها محرمة محرمة زوجة الابن من الرضاعة لو كان عندك ابن ابن وهو ابنك من الرضاع وتزوج بامرأة هذه المرأة تحرم عليك بسبب انك
13:38انك والد آآ ابنها والد زوجها والد زوجها. طيب قال وان تجمعوا بين وهذا ايضا بسبب بسبب الجمع. فلو طلق احداهما جاز له ان يتزوج بالاخرى. فالجمع بين الاختين يجوز يحرم. وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف مما وقع في الجاهلية. او عن او عدم العلم
14:08معرفة التحريم فانه مباشرة يطلقها ولا اثم عليه. لان الله كان غفورا رحيما. هذه هي المحرمات من النساء. وزادت السنة زادت السنة. اه ان يجمع الرجل بين بين المرأة وعمتها. او بين المرأة
14:28قالتها وما سوى ذلك فهو مباح. وبعضهم زاد قال مثلا آآ الخامسة لا يجوز التزوج بها والمعتدة لا يجوز التزوج بها. وزوجة زوجة الرجل لا لا ما دامت في عصمته لا يجوز التزوج بها
14:48وسيأتينا الان المحصنات المحصنات من النساء سيأتي بعد هذه المحصنات من النساء اي المرأة المتزوجة التي في عصمة زوج لا يجوز التزوج بها الا في حالة واحدة. ان تسبى في الحرب. فان سبيت في الحرب فانها يجوز اه
15:08يجوز التزوج بها ويجوز وطؤها لانها مملوكة. ولكن تستبرأ بحيظه كما سيأتي. نعم تفضل اقرأ احسن الله اليكم. قوله تعالى والمحصنات من النساء الا ما ملكتا ايمانكم كتاب الله عليكم. او احلت
15:28فما استمتعتم فما استمتعتم به منهن فاتوهن اوجورهن فريضة. ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. ان الله كان عليما حكيما ويحرم عليكم نكاح المتزوجات. ويحرم. اي ويحرم عليكم نكاح المتزوجات من النساء. الا من
15:58بيت منهن في الجهاد فانه يحل لكم نكاحهن بعد استبراء ارحامهن بحيضة كتب الله عليكم ديما نكاح هؤلاء واجاز لكم نكاح من سواهن مما احله الله لكم ان تطلبوا باموالكم
16:18والعفة عن اقتراف الحرام. فما استمتعتم به منهن بالنكاح الصحيح. فاعطوهن مهورهن التي فرض الله لهن التي فرض الله لهن عليكم ولا اثم عليكم فيما تم التراضي به بينكم من الزيادة او النقصان
16:38بعد ثبوت الفريضة ان الله تعالى كان عليما بامور عباده حكيما في احكامه وتدبيره هذه الاية يعني متصلة بما قبلها. لان قوله والمحصنات متصل بالمحرمات يعني وحرم عليكم المحصنات من النساء. يعني المرأة التي متزوجة والاحصان هنا مراد به التزويج. لان كلمة الاحصان تأتي في
17:08القرآن لعدة معاني فهي من الالفاظ المشتركة. يأتي الاحصان ومعناه الحرية. ويأتي حصان ومعناه العفاف. ويأتي الاحصان ومعناه الاسلام. ويأتي الاحصان ومعناه التزوج. اربعة معاني للإحصان وهو وهو من الألفاظ المشتركة فالآية هنا والمحصنات يعني المتزوجات المرأة التي في ذمة زوجها
17:38وفي عصمة زوجها لا يجوز التزوج بها. الا ما ملكت ايمانكم اي الا من سبيت في الحرب. وقعت حرب اصبحت النساء سبايع. سبايا في الحرب. فالمسبية في الحرب يجوز التزوج بها
17:58اولا هي مملوكة. فلو اراد ان فلو كانت له بعد القسمة بعد قسمة الغنائم كان لها كان لهذا الرجل نصيب واخذها واخذها من الغنيمة فانه لا يجوز ان يطأها حتى يستبرئها بحيضة
18:18لا يجوز ولو ارى ولو اعتقها واراد ان يتزوج بها لا يتزوج بها الا بعد ان يستبرئ ان يستبرئ الرحم بحيضة لانها قد تكون حامل قد تكون حاملا من زوج من زوجها السابق قبل الحرب. فلا ندري ثم ثم يتزوجها
18:38فلا ندري هذا الولد ينسب لهذا او لهذا. فلا بد من التأكد بحيضة لانها اذا حاضت علم علم قاعة الرحم. طيب قال كتاب الله عليكم كتاب الله بالنصب اي الزموا كتاب الله
18:58الزموا كتاب الله. او يكون المعنى او يكون المعنى كتب الله ذلك كتاب الله. كتب كتابا. فهذا كله جائز قال واحل لكم وقرأ واحل واحل لكم او واحل لكم المعنى واحد اي اباح الله لكم ما وراء ذلكم اي ما
19:18وراء هنا من الالفاظ المشتركة كلمة وراء لان هنا معناها واحل لكم ما وراء معكم ايمان سوى فوراء هنا معناها سوى. وتأتي وراء بمعنى امام. كقوله تعالى وكان ورائهم ملك اي امامهم
19:38وتأتي وراء بمعنى الظهر بمعنى الخلف. من وراء جدر يعني خلف. فليكونوا من ورائكم اي من خلفكم طيب يقول واحييكم ما وراء ذلكم اي ما سوى ما ذكرنا لكم يعني ما سواه
19:58صباح لكم قال ان تبتغوا باموالكم يعني ان تتزوج بمالك تدفع المهر لها وهذا شرط شرط ان تبتغوا تطلب اطلبوا النكاح باموالكم محصنين. قصدكم الاحصان. غير مسافحين لا طلب السفاح وهو الزنا. اذا اذا كان قصده
20:18الاحصان ودفع المال لها بعقد صحيح بعقد صحيح وتم هذا العقد بشروطه ودفع المال فهذا فهذا نكاح صحيح. نكاح صحيح لا ان يدفع المال مقابل ان يطأها فهذا هو الزنا او البغاء. قال فما استمتعتم به من هن اي استمتعتم بهذه النكاح. من
20:48النساء استمتعتم بهذا النكاح من هذه النساء فاتوهن اجورهن فريضة وهو المهر المهر وانه وهو انه واجب ولا يسقط باي حال. ولو اسقطته المرأة لا يجوز. لابد ان يدفع للمرأة لكن لو اسقطته المرأة بعد الدفع هذا
21:08جائز فان طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه. هنيئا مريئا. فاتوهن اجورهن فريضة واجب. ولا جناح عليكم في تراضيتم به من بعد الفريضة ان هي تسقط شيئا منه او تطلب الزيادة او تتفقان على شيء اخر هذا جائز
21:28ان الله كان عليما ذو علم واسع سبحانه وتعالى حكيم فيما فيما يفرض وفيما يشرع جل جلاله طيب واضح اقرأ احسن الله اليكم قوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا
21:48ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات. والله اعلم بايمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن باذن اهلهن واتوهن اجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات افتان فاذا احسنا فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. ذلك لمن خشي العنث منكم
22:18ان تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. اي ومن لا قدرة له على مهور الحرائر المؤمنات فله ان ينكح من فتياتكم المؤمنات المملوكات. والله تعالى هو العليم بحقيقة ايمانكم. فكلكم من نفس واحدة
22:38واخوة في الدين. فتزوجوه فتزوجوهن بموافقة اهلهن. واعطوهن مهورهن على ما تراضيتم به من طيب نفس منكم متعففات عن الحرام غير مجاهرات بالزنا ولا مسرات به باتخاذ فاذا تزوجنا واتينا بفاحشة الزنا فعليهن من الحد وهو الجلد ولا الرجم. نصف ما على الحرائر
23:08ذلك الذي ابيح من نكاح الاماء بالصفة المتقدمة انما ابيح لمن خاف على نفسه الوقوع في الزنا شق عليه الصبر عن الجماع الصبر عن نكاح الاماء مع العفة اولى وافضل. والله تعالى غفور لكم
23:28رحيم بكم. اذ اذن لكم في نكاحهن عند العجز عن نكاح الحرائق. يعني يعني سبحانه وتعالى لما ترى نكاح الحرائر وبين المحرمات من النكاح كالام والبنت والاخت وغيرها. لما ذكر المحرم
23:48وقال واحل لكم ما وراء ذلكم اي من من من النساء ان تتزوج باي امرأة لك ان تتزوج بها اه لما ذكر زواج الحرائر ذكر بعد ذلك وعطف عليه الزواج بالاماء. هل يجوز للحر ان يتزوج
24:08او لا يجوز؟ الاصل عدم الجواز. لا يجوز للحري ان يتزوج. الحر يتزوج بالحرة. والمملكة ابوك يتزوج بالقمح. اما حر يأتي يتزوج بامة هذا لا هذا لا يصح. لا يصح. الا الا بشروط
24:28كما ذكر هنا سبحانه وتعالى بشرطين اساسيين وهو عدم القدرة لم يجد طولا اي مالا ومهرا عدم قدرته على دفع المهر وان يخشى على نفسه الوقوع في الحرام. فهذان الشرطان اساسيان. ثم تأتي شروط اخرى يعني ترجع
24:48الى يعني ترجع الى الى المملوكة. فالشرط الاول ان يكون هذا الرجل غير قادر على ان يتزوج بالحرة ليس عنده قدرة المال يدفعه للحرة. ويخشى على نفسه الوقوع في الزنا. ذلك من خشي العنة منكم. ففي هذه الحال
25:08له ان يتزوج بالمملوكة. قال من ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات يعني الحرائر. كيف عرفنا ان الاحصان هنا الحرية لانه قابله قابله بالمملاء قال المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم؟ يعني تزوج بالمملوكة من
25:28لفتياتكم المؤمنات يعني الفتيات هنا جمع فتاة والمقصود بها المملوكة. يقال للعبد فتى. ويقال للجارية المملوكة فتاة فتيات فتيات قال من فتياتكم المؤمنات اذا الشرط الاول ان تكون من فتيات المؤمنين
25:48لا ان تكون فتاة مشركة او كافرة او كتابية وانما اشترط الله سبحانه وتعالى في في المملوكة ان تكون انت اكون من المؤمنات ثم بين سبحانه وتعالى يعني تخفيفا عليهم وعدم يعني التكبر او النظر بازدراء
26:08قال بعضكم من بعض. بعضكم من بعض. انتم ترجعون الى اصل واحد. وهو ادم. وهي وهي من بني ادم وانت من بني ادم تشمئز نفسك وتستكبر على النكاح بها. هي مثلك لكنها مملوكة وانت حر والا الاصل واحد
26:28بعضكم من بعض قال فانكحوهن. تزوج اذا كنت ما تستطيع الحرة تزوج بالامل فانكحوهن. لكن شرط ان يأذن لك سيدها. ان يأذن لك سيدها. اذا اصبح عندنا شرط في الفتاة ان تكون مؤمنة
26:48وان نستأذن من سيدها لان سيدها هو المملوء هو هو المالك لها وهو الذي يطأها ما تشاء. فكيف تتزوج بامرأة تحت سيدها فلابد ان يأذن لك فيقول نعم تزوجها. فانكحوهن باذن اهله ان واتوهن اجورهن
27:08هذا شرط ثالث لابد ان تعطى اجرها وهو المهر. واختلف العلم اهل العلم هل المهر يكون مملوكة مقابل الاستمتاع بها او يكون للسيد لان العبد وما يملك لسيده خلاف بين اهل العلم
27:28والاية ناطقة ناطقة وصريحة بان المهر يكون للمملوكة. لان الله قال واتوهن وجوه بالمعروف. فاصبح عندنا شرط في المرأة المملوكة ان تكون مؤمنة. وان ان يأذن السيد ان يدفع لها المهر. قال بالمعروف اي بما تعارف الناس عليه. بالمهر بالمعروف بما اتفق الناس عليه. قال
27:58محصنات غير مسافحات. هذا شرط ايضا في الفتاة. اذا كانت مؤمنة واستأذنت ودفع لها المهر لابد ان تكون عفيفة. اما ان كانت يعني من المسافحات من الفاجرات ومن المتخذات اخدان لها اصدقاء او نحو ذلك فلا يجوز للحر ان يتزوج بالفاجرة
28:28لا يجوز. الزاني لا ينكح الا زانية. او مشركة. والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك. الشرط الشرط هنا ان تكون محصنة يعني يعني عفيفة. وهذا الاحصان بمعنى العفة. بالاحصان هنا بمعنى العفة غير مسافر
28:48ولا متخذات اخدان. فاذا احسنا يعني اصبحت اصبحت يعني عفيفة بعيدة عن عن الوقوع في جريمة الزنا فاذا احسننا فان اتينا بفاحشة هذه جريمة الزنا يعني وقعت في الفاحشة عليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. يقام عليها الحد. يقام عليه الحد. والذي يتنصف هو الجلد للرجم. الرجم
29:18ما يتنصف. ولذلك المراد به الجلد هنا. فاذا كانت الحرة تجلد مئة جلدة فتجلد الامة بخمسين جلدة. فعليه نصف عن المحصنات من العذاب. قال الله عز وجل ذلك اي الزواج الذي ابحناه لكم لمن خشي العنت منكم لمن خاف الوقوع في الزنا
29:38وان تصبروا عن الزواج بالمملوكة خير لكم. لماذا؟ لان لان ابناء المملكة مماليك اذا تزوج الرجل من مملوكة فان هؤلاء الابناء ليسوا احرارا يتبعون امهم. يتبعون امهم فهم ماليك. هذا امر
29:58والامر الثاني ان الحر ان المملوكة يعني تتنقل مع سيدها لما يسافر تسافر معه ولما ولما يدعوها الى الى مناسبة تذهب. وهي بالنهار تشتغل عنده. وبالليل تأتيك مرهقة تعبانة. وتذهب وتخرج وتأتي وكثير
30:18الدخول والخروج فهذا الذي جعل الله سبحانه وتعالى اي اي يضيق اي يضيق النطاق في الزواج بهن والصبر عنهن اولى. اولى من نكاحهن. تصبر خير لكم ان كنت والله غفور رحيم. اي غفور لكم حيث
30:38يعني غفور لكم فيما يقع منكم من مخالفات او شيء من ذلك رحيم بكم اي اذن لكم بنكاحهن عند القدرة على نكاح الحرة. هذا في نكاح الامة. نعم. تفضل اقرأ. شيخنا بالنسبة
30:58الان هل هناك فرق بالنسبة للولد اذا اذا رجل مثلا تسرى بامة واتى منها ولد او تزوجها هل في فرق بالنسبة للولد اه نسبته اليه يعني هل ينسب اذا كان لا ينسب؟ ما ينسب. ما
31:18ما هي فرق ما ينسب؟ يعني الاولاد هؤلاء يتبعون امهم في الحرية وعدم الحرية فهو فهم مماليك تبع امه اذا كانت امهم مملوكة هم ماليك. كانت امهم حرة فهم احرار. سواء كان هذا بالتسري
31:38ولا بالزواج ما لا فرق بينهما. شيخنا آآ قال فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب كان المحصنة اذا زنت ليست اه عذابها الرجم يكون اه فعليه اي المقصود بالمحصنات هنا الحرائر. وليس
31:58المحصنات التي عندها زوج. وهذا هذا اشكالية واضح؟ فالمقصود بهنا هنا مقابلة المحصنة يعني الحرة. فالحرة اذا اذا اذا الحرة اذا وقعت في الزنا وهي وهي بكر تجلد مئة جلدة والحرة اذا وقعت في الزنا وهي
32:18ثيب متزوجة وان كانت وان كانت مطلقة فانها ترجم حتى الموت. ترجم فالمراد من العذاب هنا العذاب اللي هو الجلد لانه هو الذي يتنصف نصفه والمراد بالمحصنات هنا الحرائر وليس المحصنة التي يعني
32:38واضح؟ اي نعم واضح شيخ. طيب. الله يحسن عليك. قوله تعالى نعم تفضل. قوله تعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. اي يريد الله تعالى بهذه التشريعات ان يوضح لكم معالم دينه القويم. وشرعه الحكيم
33:08ويدلكم على طرق الانبياء والصالحين من قبلكم في الحلال والحرام. ويتوب عليكم بالرجوع بكم الى الطاعات وهو سبحانه عليم بما يصلح شأن عباده. حكيم فيما شرعه لكم. اي نعم يعني الله سبحانه
33:28قال لما بين هذه الاحكام المتعلقة بالزواج والنكاح من النساء قال الله عز وجل يريد ان يبينكم يبين لكم هذه الاحكام ويهديكم سنن الامم السنن الانبياء السابقين الذين شرع الله لهم مثل هذه الاحكام. ويتوب عليكم مما وقع منكم من مخالفة او محرمات
33:48كل هذا سبحانه وتعالى عليم عليم باحوالنا حكيم فيما يشرعه لنا وبيننا ويوسع علينا في نكاح في نكاح نعم ما شاء الله اليكم قوله تعالى والله يريد ان يتوب اليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما. اي والله يريد ان يتوب عليكم ويتجاوز
34:18عن خطاياكم ويريد الذين ينقادون لشهواتهم وملذاتهم ان تنحرفوا عن الدين انحرافا كبيرا شف لاحظ ان في الاية السابقة قال يريد الله ليبين لكم ثم قال بعدها والله يريد ان ان والله يريد
34:38ان يتوب عليكم. يعني كررها مرتين. قال ويتوب عليكم ثم قال والله يريد ان يتوب عليكم. اول فليتوب عليكم. ثم قال مرة ثانية والله يريد ان يتوب عليكم. لماذا كررها؟ لماذا كررها هذه؟ كررها لان
34:58انه سيرتب بعدها امرا اخر في مقابلته. فقال والله يتوب عليكم وتأملوا ان الله يفتح لكم باب التوبة ولا لكن في في المقابل هناك هناك هناك من يدعو من يدعو الى الى الى الفواحش والى الشهوات حتى
35:18تميل ميلا عظيما فتقع في في في الفجور والشهوات والمحرمات وهذه طرق الشيطان الانس وشياطين الجن هم دعاة. هم الدعاة الى الفواحش. قال ويريد الذين يتبعون الشهوات الذين يبيعون الشهوات هم من يدعو الى الفواحش من المنافقين وغيرهم. يدعون ان تتبعوا الشهوات
35:48وان تقعوا في المحرمات. يريد الذين يتبعون ان تميلوا ميلا عظيما. اي تنحرفوا عن دينكم. وتضيعوا. وانتشار في المجتمع وانتشار الرذيلة والقضاء على على الفضيلة وعلى الحياء كل ذلك من من طرق الشيطان
36:08ومن طرق اعوان الشيطان. اعوان الشيطان واتباع الشيطان يريدون فساد المجتمع. واذا فسد المجتمع ضاع المجتمع ضاع اصبح كالبهائم. اصبح الناس كالبهائم. ولذلك قال ان تميلوا ميلا عظيما عن الدين وتنحرفوا فتنتشر الفاحشة
36:28ويضيع الدين. نعم. احسن الله اليكم. قوله تعالى يريد الله ان نخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا. اي يريد الله تعالى بما شرعه لكم التيسير. وعدم التشديد عليكم لانكم خلقتم ضعفاء. اي يعني قال الله سبحانه وتعالى يريد الله ان يخفف عنكم اي
36:58هذه الشرائع التي شرعها لكم وبين لكم هذه الاحكام. الغرض منها التخفيف عليكم. والتوسعة عليكم والرحمة بكم. والانسان ضعيف ضعيف لا يعني من الصعب ان يشدد عليه فلا بد ان يوسع عليه وخاصة الانسان ضعيف امام المرأة
37:18ما من المرأة شهوته تغلب عليه. فلذلك لا لا لا يستسلم لهذه الشهوات ولطرق الشهوات التي تجر الى الفواحش. فعلى الانسان ان يعرف ضعفه وان يبتعد عن عن هذه عن هذه الطرق. نعم
37:38شيخنا اللي ارادة هنا بالايات الثلاثة السابقة ارادة شرعية او كودية. لا هي شرعية واضح يريد الله بما شرعه لكم. يريد الله ان يخفف عنكم يعني المراد به الارادة الشرعية. الارادة الشرعية
37:58هذا الذي يظهر. اي نعم والله قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل ان تكون تجارة عن تراض منكم. ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. اي يا ايها الذين
38:18صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه. لا يحل لكم ان يأكل بعضكم مال بعض بغير حق. الا ان يكون وفق الشرع والكسب الحلال عن تراض منكم. ولا يقتل بعضكم بعضا. فتهلك فتهلكوا انفسكم بارتكاب
38:38بمحارم الله ومعاصيه. ان الله كان بكم رحيما في كل ما امركم به. ونهاكم عنه. شف لاحظ قد يكون قد يسألك سائل يقول لك ما العلاقة بين هذه الاية وما قبلها؟ الاية الايات التي قبلها كلها في النكاح والزواج. وهنا
38:58في الأموال نقول لأن لأن الزواج يحتاج الى مال ويحتاج الى مهر ويحتاج الى الى بناء بيت كله عن طريق يعني المال والمال عصب الحياة. لا تقوم الحياة الا بالمال. فلذلك الله سبحانه وتعالى اكد هنا
39:18على ان ان المطلوب من الانسان الذي يريد العفاف ويريد الزواج والتزوج وينشئ البيت انه يجب عليه ان يبحث عن المال الحلال لتبقى الحياة حياة سعيدة. الحال يبني بيته ويبني زوجته على الحلال. ولذلك جاء هنا التحريم
39:38قال لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل اي بالطرق المحرمة. بالسرقات الغصب بالبيوع المحرمة كالربا وغيره من ومن بيع الغرر وبيع الجهالة ونحو ذلك. يدخل في كلمة الباطل كل ما هو حرام. وكله ما هو من من من البيوع
40:08محرمة. قال الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. يقول الا هنا الا يعني بمعنى لكن يقول لكن اذا كانت التجارة تراض منكم وهي تجارة وهي تجارة مباحة يعني جائزة فهذا جائز
40:28اذا كان البيع والشراء يعني موافقا للشرع والتجارة متراض عنها بين الطرفين لان شرط البيع شرط البيع صحة البيع التراضي من الطرفين فالبائع يرظى عن بيعته والمشتري يرظى عن شراءه
40:48طيب ثم لما ذكر يعني الموانئ الحرام وانه ينبغي ان تكون الاموال حلال وذكر الاموال المحرمة ذكر ايضا الاعتداء على النفس. لان الاعتداء على المال واعتداء النفس قليلان انما او قال النبي صلى الله عليه وسلم ان ان اموالكم واعراضكم ودماءكم حرام عليكم. فكما ان المال المحرم حرام فكذلك
41:18كالنفس المحرمة حرام. فلا تقتل نفسك. قال قال بعضهم اي لا يقتل بعضكم بعضا. لا لا لا تقتلوا انفسكم اي لا يقتل بعضكم بعضا. وسمى المؤمنين نفسا واحدة مثل قوله تعالى ولا تلمزوا
41:38انفسكم اي لا يلمز بعضكم بعضا. لان المؤمنين كالجسد الواحد. فلا تقتلوا انفسكم اي لا يقتل بعضكم بعضا. هذا معنى وهنا معنى وهناك معنى اخر لا تقتلوا انفسكم اي لا تقتلوا انفسكم حقيقة. لا يجوز للانسان ان ان يقتل نفسه بسلاح او نحوه او بانتحار
41:58لا تقتلوا انفسكم ولا وايضا يدخل في ذلك قتل النفس بتناول الاشياء المحرمة كالدخان والمخدرات ويدخل لذلك قتل النفس اكل الحرام. لانه يعرض نفسه للنار ويعرض جسده للنار. فلا تقتلوا انفسكم
42:18وكذلك قتل النفس بارتكاب المحرمات والمعاصي. هذا قتل للنفس. فكلمة قتل النفس هذه عامة. قال ان الله كان بكم رحيما اي ان الله سبحانه وتعالى لما منع منع عنكم قتل النفس واكل الحرام لانه رحيم سبحانه وتعالى رحيم بعباده
42:38ولذلك نهاهم عما يضرهم وامرهم بما ينفعهم. طيب واصل احسن الله اليكم. قوله تعالى ومن يفعل فلذلك عدوانا وظلما فسوف نصفيه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. اي ومن يرتكب ما نهى الله عنه من اخذ المال الحرام كالسرقة والغصب والغش معتديا
43:03متجاوزا حد الشرع فسوف يدخله الله نارا يقاسي حرها. وكان ذلك على الله يسيرا. ومن فعل ذلك اسم الاشارة عدوانا وظلما. هل هو يعود على اكل المال بالحرام بالحرام؟ او يعود على قتل النفس
43:23مولان للمفسرين والمؤلف هنا جمع يعني المؤلف كانه يقول ومن يرتكب ما نهى الله من يفعل ذلك ما نهى الله ومن اخذ المال الحرام كالسرقة والغصب والغش متعديا متجاوزا. كأنه يعني اعاده الى اكل المال. وبعض المفسرين يعيده الى الى
43:47قتل النفس ومن يفعل ذلك ان يقتل نفسه او يقتل اخاه او يقتل اخاه المسلم. والذي يظهر والله اعلم انه يعود الى الامرين الذي يظهر انه يعود الى الامرين. من يفعل ذلك عدوانا وظلما. اي يفعل ذلك باخذ اموال الناس بالحرام. عدوا
44:07يأكل اموال الناس بالحرام وكذلك يقتل الناس او يقتل نفسه او يعرضها للحرام فهذا سوف يصليه نارا وعيد من الله شديد انه يدخله نارا اي يكون هو سببا في دخوله النار بفعل هذه الافعال
44:27انه يصليه ومعنى يسليه اي يدخله ويجعله يقاسي حرها. من الصلاء وهو الشواء. يقال شاة مصلية اي مشوية. وكان ذلك على الله يسيرا. اي هذا العذاب على الله يسيرا بان يعذب صاحبه بهذا العذاب. نعم
44:47شيخنا القيد ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما. يعني يخرج ماذا يا شيخ لا هذا لا لا يلزم ان يكون القيد يخرج يعني مقابل. يعني من من يفعل من يقتل وهو
45:07هو يريد العدوان والظلم. لانه قد يكون القتل هنا قتل نفس بحق. وهو اقامة القصاص مثلا. او او قتل قتل الزاني المحصن او قتل مثلا المرتد هذا جائز. جائز لكن
45:27المال والمال المحرم لا يستثنى منه شيء. المال المحرم محرم. الربا محرم وسرقة الاموال محرمة وغيرها محرم. لكن لا يلزم دائما في اه القيود ان يكون لها مقابل. يعني يكون لها منطوق ومفهوم. لا يلزم. قد يكون لها منطوق قد لا يكون
45:47طيب. ان شاء الله يعني قوله تعالى ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. اي ان تبتعدوا ايها المؤمنون عن كبائر الذنوب كالاشراك بالله عقوق الوالدين قتل النفس بغير الحق وغير ذلك. يكفر عنكم ما دونها من الصغائر. وندخلكم مدخلا
46:17كريما وهو الجنة. لما ذكر اكل اموال الناس بالباطل ومنه الربا. وذكر قتل النفس او تعاطي الاشياء المحرمة هذي كبائر. هذه كبائر. هذه الكبائر ما تغفر. تبقى في مع الانسان لا تغفر ابدا الا اذا اراد
46:37الله عز وجل تحت المشيئة. لكن لا تغفر الا بالتوبة النصوح ولذلك قال ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فالسيئات هي الصغائر والكبائر لا تزول الا بالتوبة
46:54واذا تجنب الانسان الكبائر وابتعد عنها فان الصغائر تكفر بالاعمال الصالحة. تكفر نكفر عنكم سيئاتكم اذا وقع اذا اذا تأكثر الانسان من الطاعات كالصلوات الخمس والعمرة الى العمرة والحج المبرور والاعمال الصالحة والوضوء والصدقات وغير ذلك هذه تكفر السيئات وهي الصغائر. اما
47:20فلا لا يعني يعني لابد ان لابد من التوبة والصغائر تزول متى؟ اذا كان الانسان يتجنب الكبائر. قال ان تجنب الكبائر ما تنهوا عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فمتى ما تجنب الانسان وابتعد عن الكبائر
47:38كان ذلك الابتعاد سببا في تكفير السيئات والصغائر الصغائر قال اذا كفرت عنكم سيئاتكم فان الله يدخلكم مدخلا كريما قال وهو الجنة. يعني تكفر سيئاتكم وتنقون من الذنوب ثم بعد ذلك
48:00يعني يعدكم الله الوعد الحسن. بان يكرمكم في دخول ان يكرمكم بدخول الجنة طيب نقف عند هذا القدر عند الاية الثانية وهو الثلاثين وهي قوله تعالى ولا تتمنوا نقف عندها وان شاء الله نكمل في اللقاء القادم باذن الله والان