شرح التفسير الميسر (45) سورة النساء ١٥-٢٢ | يوم ١٤٤٣/١٠/٢٢ | الشيخ أ.د يوسف الشبل
0:00بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. على اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا انك انت العليم الحكيم ايها الاخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي هذا اليوم يوم الاثنين الموافق
0:20في الثاني والعشرين من شهر شوال من عام الف واربع مئة وثلاثة واربعين. الكتاب الذي بين ايدينا هو كتاب التفسير الميسر. آآ بدأنا في هذا التفسير وما زلنا نمشي في هذا التفسير ونقرأ فيه وصل بنا آآ المقام الى عند الاية
0:40الخامسة عشرة من سورة النساء. من سورة النساء وهي قول الله سبحانه وتعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم. قال تفضل احسن الله اليكم. بسم الله الرحمن الرحيم قوله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعة منكم فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى
1:10توفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا. اي واللات يزنين من نسائكم فاستشهدوا ايها الولاة والقضاة عليهن اربعة رجال عدول من المسلمين. فان شهدوا عليهن بذلك فاحبسوهن في البيوت حتى تنتهي
1:30بالموت او يجعل الله لهن طريقا للخلاص من ذلك. طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله يعني الايات لا تزال في الحديث عن النساء من اول السورة ومر معنا من اول السورة يعني بعض الحقوق المتعلقة
1:50بالمرأة حقوق المالية وغيرها. ومثل مثل نكاح النساء. ومثل اه يتامى النساء ومثل الصداق ومهر النساء. ومثل الميراث ايضا تحدثت الايات عن عن ميراث النساء ميراث الرجال ثم الان في بيان اه الحكم الشرعي في من وقع في الفاحشة من النساء اه ما حكم هذا
2:20هذه الاية تبين لنا ان المرأة اذا وقعت في الفاحشة وقامت البينة قامت البينة عليها وقيام البينة هي اربعة شهود يشهدون شهادة صريحة او الاقرار اذا اقرت المرأة بهذا الشيء او شهد عليها اربعة اربعة وهذا نادر جدا نادر
2:50شهادة الزنا وهي اربعة نادرة جدا حتى قال شيخ الاسلام ابن تيمية قال لم يعني لم اسمع انه وقع اربعة شهود اه انهم شهدوا على رجل اه يعني يزني بامرأة يقول هذا نادر جدا ان يقع لانه يعني لابد ان يكون
3:10تكون الشهادة الصريحة جدا. والاربعة كلهم يتفقون على هذا الامر. انه يعني شهادة صريحة يعني النبي صلى الله عليه وسلم وفيه اثار عن الصحابة وفيه حتى ترى الميل في المكحلة وهذا من الصعب مرة يعني
3:30جدة وذلك اكثر اكثر اقامة حدود آآ الزنا حد الزنا سواء حد آآ الجلد او الرجم على الاقرار والرجل ماعز بن مالك رضي الله عنه الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم مقرا بفحش الزنا
3:50فقام النبي صلى الله عليه وسلم اقام حد الزنا عليه بالرجم باقراره باقراره. قال اني زنيت يا رسول الله وكذلك المرأة الغامدية التي جاءت للنبي كان هذا كان كله اقرارا. فهذا هذا المقصود استشهدوا عليهن اربع
4:10معكم اربعة منكم لابد ان يكون اربعة عدول مؤمنين من من المسلمين فان شهدوا واقروا بذلك فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت. بمعنى انها انها تحبس في البيت ولا تخرج حتى تموت. هذا
4:30كان في اول الاسلام ثم ان الله سبحانه وتعالى برحمته جعل الله لها سبيلا. جعل الله لها سبيلا. وهو انها ان كانت ان كانت بكرا تجلد مئة جلدة وان كانت ثيبا فانها ترجم حتى الموت. وليست
4:50الاية هذه منسوخة ولا يدخلها النسخ وان كان ذهب الى ذلك كثير من المفسرين الى ان الاية منسوخة وان الناس اية الجلد في النور واية الرجم. فالصحيح انها ليست منسوخة وانما هي مجملة. جاء بيانها
5:10لانه قال في الاخير او يجعل الله لهن سبيلا. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة ابن الصامت في صحيح مسلم انه قال خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيل البكر بالبكر جلد مائة والثيب بالرجم. فالنبي وضح ذلك ان هذا
5:30اجمل وجاء بيانه في السنة. هذا هو الصحيح. في معنى هذه الاية. نعم شيخنا الاية مخصصة ولا منسوخة؟ لا الاية مجملة جاء بيانها في السنة. وجاء بيانه في القرآن ايضا. لما قالوا
5:50او يجعل الله لهن سبيلا جاء السبيل في بيانها في اية النور وفي اية الرجم. والرسول اوضح ذلك. قال قد جعل الله لهن سبيلا. البكر والبكر جلد مئة. فهذا نقول انه من باب المجمل والمبين
6:10وهذا كثير في القرآن. عندنا ايات كثيرة مجملة جاء بيانها في السنة مثل قوله تعالى واقيموا الصلاة. ماذا نصلي؟ كيف نصلي؟ واتوا الزكاة كيف نخرج الزكاة؟ كلها مجملة. فجاءت السنة ببيانها. او يأتي القرآن ببيانها في مواضع اخرى. يأتي
6:30مجمل وهذا كثير الاجمال والتبيين في القرآن موجود كثير. واضح؟ يعني يا شيخ لو حتى لو كان البيان نزل بعد اه بعد الاية بمدة يسمى بيان ما يسمى نسخ. اي لا ما يسمى نسخ ما
6:50نسخة نسخ شيء اخر النسخ يعني حكم شرعي اخر والبيان حكم شرعي اخر والعام والخاص والمطلق والمبين والمفهوم والمنطوق. هذي كلها دلالات القرآن موجودة. فهذا من باب المجمل والمبين يعني مثل قوله تعالى فتلقى ادم من ربه كلمات مجملة. جاء بيانها في موضع اخر. فهذا يسمى منقلها نسخ ما نقول
7:20هذي نسخة ما في نسخ. واضح؟ النسخ هو ان يأتي حكم شرعي ثم بعد زمن يأتي حكم اخر ينسى الحكم السابق ويكون بينهما تعارض حقيقي. وهنا ما في تعارض. وان كان بعضهم ذهب الى النسخ
7:40كثير منهم ذهب الى النسخ. نعم. قصدي قصدي يا شيخ التعارض بين اللي هي حتى يتوفاهن الموت والاية الثانية انها انها تجلس اربعة اشهر. هنا كانه ظاهره التعارض وشلون اربعة اشهر؟ الان المتوفى عنها الزوجة هذي مسألة ثانية هذي مسألة النسخ مسألة النسخ حتى مسألة
8:10النسخ هذي اللي يقولون انها تعتد سنة كاملة حولا كاملا ثم نسخت باربعة اشهر وعشرا. الصحيح ان ما في نسخ مرت معنى هذه. الصحيح ما في نسخ صحيح انه ليس فيه ليس بينهما نسخ هناك ويمكن الجمع بينهما هذه مرت معنا في سورة البقرة. الان حنا عندنا اية عندنا اية
8:30هذي في من وقع في الفاحشة من النساء نصها ان المرأة تحبس في البيت وتمنع من الخروج هم قالوا كذا قالوا كان في الاول الاسلام تحبس. ثم جاء حكم الجلد او الرجم. قالوا نسخ. لكن الاشكال وش؟ الاشكال وين
8:50قوله او يجعل الله لهن سبيلا هذا مجمل ماذا تصنع به؟ او يجعل الله لهن سبيلا طريقا للخلاص وش الطريق الذي يجعله الله لها هو اقامة الحد عليها. عرفت كيف الان؟ عندنا لفظ واضح جدا يا شيخ اي نعم واظح الى الان وظحك شي. ايه
9:10يلا طيب نطلع اللي بعدها. الله يحسن اليكم يا شيخ. قوله تعالى واللذان يأتيانها منكم فاذوهما فان تابا واصلحا فاعلم اعرضوا عنهما ان الله كان توابا رحيما. اي والذان يقعان في فاحشة الزنا فاذوهما بالظرب والهجر
9:30والتوبيخ فان تاب عما وقع منهما واصلحا بما يقدمان من الاعمال الصالحة فاصفحوا عن اذاهما ويستفاد من هذه الاية والتي قبلها ان الرجال اذا فعلوا الفاحشة يؤذون. والنساء والنساء يحبسن ويؤذين. فالحبس غايته الموت والاذية نهايتها الى التوبة والصلاح. كان
10:00هذا في صدر الاسلام ثم نسخ بما شرع الله ورسوله وهو الرجم للمحصن والمحصنة وهما الحران البال لغاية هل العاقلان اللذان جامعا في نكاح صحيح والجلد مائة جلدة وتغريب وعام لغيرهما ان الله كانت
10:20بوابا على عباده التائبين رحيما بهم. وهذي الاية الان حتى هذه الاية فيها اشكال. وهي قوله تعالى واللذان منكم فاذوهم ويأتيانها يعني الفاحشة. يقعان في الفاحشة. فاذوهما اذوهما مجمل مجمل كيف نؤذيهما؟ قال بعضهم بالظن والهجر والتوبيخ ونحو ذلك. ثم بعد ذلك جاء الحكم الشرعي
10:50اذوهما مجملة مجملة يعني نؤذيهما يعني هو المراد بالايذاء هنا التعذيب فاذوهما يعني من باب اقامة الحد عليهم بالتأديب. ما نوع التأديب هذا فاذوهم فان تاب واصلح فاعرض عنهما. قالوا ان هذا كان في اول
11:10الامر انه يظرب ويهجر ويوبخ بمثل هذا ثم لما جاء يعني الاية جاءت الايات الاخرى والحديث للنبي صلى الله عليه وسلم في بيان في بيان الحدود جاء الحكم الشرعي بان يقام عليه يقام عليهما الحد. عليهما الحد بمعنى ان ان كان بكرا او ثيبا كما ذكر هنا. لكن
11:40الاشكال هنا انها المؤلف هنا سار على ما سار عليه ما سار عليه العلماء بان او اكثر مفسرين على ان الامر ان الامر فيه نسخ. قال ثم نسخ ثم نسخ. هذا رأي هذا رأي يعني معروف عن العلماء
12:00هذا رأيي وفي الرأي الثاني ان انه مجمل ليس من باب النسخ وانما من باب الاجمال والتبيين هذا رأي وهذا رأي لان النسخ لا نلجأ اليه الا عند التعارض الحقيقي. عند التعارض الحقيقي فلا حاجة الى ان نلجأ الى النسخ. هذا رأيي
12:20رأي اخر قالوا ان ان الاولى في المرأة في المرأة المتزوجة وهذه في في المرأة في البنت او المرأة والرجل آآ اللذان لم يسبق لهما ان تزوجا. فالاول تحبس المرأة اذا كانت سبق لها الزواج
12:40واما ان لم ان لم يكن قد سبق لها الزواج فانها تؤذى بالضرب والهجر والتوبيخ ونحو ذلك. ثم جاء بعد ذلك بيان يعني الحكم الشرعي في في في ايذائهما واقامة الحد عليهما الحد عليهما هذا الذي يظهر
13:00ومن قال من قال بالبيان بالاجمال والتبيين له وجه ومن قال بالنسخ مثل ما ذكرنا كثير من المفسرين ولكن الذي يظهر والله اعلم هو الرأي الذي ذكرناه لك وهو هو الاول. لحديث بحديث عبادة
13:20خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. والعلم عند الله نعم. شيخنا بالنسبة للاية الثانية هذي الان هي بالرجال فقط يعني سواء كان ثيب او او بكر يعني كان متزوج او غير متزوج
13:40هذه الذي يظهر الله اعلم انها في الرجال والنساء واللذان يأتيانها منكم رجل او امرأة يظهر انها في الرجال والنساء لكن هذي محمولة على على غير المحصنين يعني على الابكار الشباب الابكار لان
14:00فادوهما خاص بمن لم يسبق له الزواج. اما الثيب فذكرت في الاية السابقة. طيب يا شيخ انا عندي معلومة ما ادري عن صحته بتأكد انه الان المحصن هو من سبق له الزواج حتى لو كان مطلق حتى وكذلك المحصنات حتى لو
14:20مطلق من سبق له نعمة الزواج بان تزوج امرأة وجامعها جماعا صحيحا مباحا مشروعا وزواجا صحيحا. ثم طلق ثم وقع في الفاحشة فهو محصن. فهو محصن. من انعم الله بالنكاح والزواج ثم تعدى حد الله الى الحرام فهذا يقام عليه حد الاحصان حد المحصنين
14:50وان لم يكن تحته زوجة. اي نعم والله يحسن اليكم يا شيخ. قوله تعالى انما التوبة على الله قائل الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. فاولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما
15:10اي انما يقبل الله التوبة من الذين يرتكبون المعاصي والذنوب بجهل منهم لعاقبتها. وايجابها الله وبغفلة منهم او ضعف يقين. فكل عاص لله مخطئا او متعمدا. فهو جاهل بهذا الاعتبار
15:30فان كان عالما بالتحريم ثم يرجعون الى ربهم بالانابة والطاعة قبل معاينة الموت. فاولئك يقبل الله توبته صوم وكان الله عليما بخلقه حكيما في تدبيره وتقديره. يعني لما اشارت الاية السابقة آآ الى فتح
15:50التوبة لمن وقع في جريمة الزنا قال فان تاب واصلح فاعرض عنهما ان الله كان توابا رحيما الله احكام التوبة. احكام التوبة قال انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. وكلمة بجهالة تدل على
16:10ان من عصى الله فان ما يعصيه الا جاهل. لان لان سبب معصية الجهل. يعمل السوء بجهل فلا يعصي الا جاهل. للذين يعملون السوء بجهالة يرتكبون المعاصي ويخالفون. لانهم يجهلون
16:30احكام الشريعة ويجهلون على اثر هذه الذنوب والمعاصي والا لم يقعوا فيها. فقال من عمل سوءا بجهاد قال ثم تاب من قريب. يعني بادر بالتوبة. لان كل ما هو ات قريب. ولا نستطيع ان نحدد القرب هذا
16:50لكنه من فعل ذنبا ثم تاب بعده مباشرة فان الله يقبل توبته. وكلمة من قريب فيها اشارة الى ان الانسان لا يسوف ويماطل بالتوبة حتى اذا نزل به الموت قال الان
17:10تبت. فهذا لا تقبل توبته. اذا عاين الموت لا تقبل توبته. اذا كان في الغرغرة لا تقبل توبته. ولذلك الاية الثانية توضح لنا الامر فمن تاب من قريب بادر واقلع مباشرة بعد المعصية وتاب بشروط
17:30التوبة الندم والعزم على الا يعود والاقلاع عن المعصية وان يندم ندما شديدا من هذه الشروط الثلاثة الاساسية مع ما يتبعها من شروط فاولئك يتوب الله عليهم. وكان الله عليما حكيما. عليما بحالهم. وحكيما في
17:50في تدبيره وتقديره وقبول توبتهم هذا راجع الى الله سبحانه وتعالى. نعم احسن الله اليكم قوله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم احد احدهم الموت قال اني تبت الان. ولا الذين يموتون وهم كفار اولئك اعتدنا لهم عذابا اليما. اي
18:20ليس قبول التوبة للذين يصرون على ارتكاب المعاصي ولا يرجعون الى ربهم الى ان تأتيهم سكرات الموت. فيقول احدهم اني تبت الان. كما لا تقبل توبة الذين يموتون وهم جاهدون منكرون لوحدانية الله. وليس
18:40رسوله محمد صلى الله عليه وسلم اولئك المصرون على المعاصي الى ان ماتوا والجاحدون الذين يموتون وهم كفار اعتدنا لهم عذابا موجعا. اي نعم هذه هذه تبين لنا الاية هذه ما الذي تقبل توبة
19:00ومن الذي لا تقبل توبته؟ الذي تقبل توبته من بادر في في وقت في زمن المهلة بادر بالتوبة بعد المعصية من قريب فهذا اذا اذا اتى بشروطها فان الله يقبل توبته. واما الذي يسوف يسوف
19:20اذا حضر احدهم الموت وعلى ورأى علامات آآ الموت وعاين الموت ودخل في في زمن الغرغرة غرغرت الروح فهذا سكرات دخل في سكرات الموت هذا لا تقبل توبته او مات وعلى مات وهو لم يتب او
19:40على معصيته مات على معصيته فاولئك يعني فاولئك اعد الله لهم العذاب الاليم اعد الله لهم العذاب الاليم. وينبغي ان نفهم جيدا ان من مات ولم يتب. فلا نقول انه يعذب. نقول
20:00وعرض نفسه للعذاب وهو موعود بالعذاب لكنه تحت المشيئة. اي شخص يموت وعليه شيء من المعاصي لا نحكم عليه بعذاب ولا نحكم عليه بنار او انما نقول هو موعود قد توعده الله
20:20وهو تحت مشيئة الله. لانه قد يكون صاحب المعصية ممن وقع في فاحشة فاحشة الزنا او شرب الخمر او غيره ثم مات فمذهب اهل السنة والجماعة انه تحت تحت مشيئة الله. ان شاء عذبه وهو مستحق للعذاب
20:40وان شاء تابع الله لمن شاء وان شاء تاب الله عليه وعفا عنه. والله عز وجل يقول ان الله لا يغفر ان يشرك هذا في الشرك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهو تحت مشيئة الله ان شاء غفر له في الدنيا وان شاء غفر له
21:00في في في قبره وان شاء غفر له في الاخرة تحت مشيئة الله. وان عذبه فهو مستحق. مستحق للعذاب يعني موعود بالعذاب كما وعده الله قال اولئك اعتدى لهم عذابا اليما. وهذه قاعدة يعني عقدية مسألة عقدية في جميع الذنوب والمعاصي
21:20ما دون الشرك. اي شخص يقع في الذنوب والمعاصي لو فيما دون الشرك ما لم يخرجه عن دائرة الاسلام كمن يترك الصلاة بالكلية فهذا خارج عن دائرة الاسلام مرتد. ما لم يقع في الردة. فاذا كان قد وقع مثلا في اكل الربا
21:40في الموبقات واكل الربا واكل اموال اليتامى وظلم الناس والى اخره من المعاصي هذا نقول ان مات ولم يتب فهو معرض نفسه للعذاب. وهو تحت مشيئة الله. واضح؟ فهذا معناه
22:00طيب طيب يا شيخنا شيخنا الان هذا بالنسبة للي مات ومصر على طيب بالنسبة للي فعل كبيرة هل هو تحت المشيئة ولا خلاص غفرت؟ اذا اذا فعل اذا فعل الكبيرة مثل كان يقع في الزنا او في الخمر
22:20او في ظلم الناس او نحوه يقع في كبائر. ثم تابوا اقلع وعزم الا يعود وندم شد الندم واصلح عمله انه بعد ذلك هذا خلاص يتوب الله عليه. يقبل الله توبته. هذا يعتبر في ظاهره قد تاب وتاب الله عليه. اما الخفايا ما نعلم
22:40الخفايا لا نعلمها لكن ظواهر الشي هذه الظواهر نعرف ان من تاب تاب الله عليه ومن مقلعة ورجع الى الله واصلح عمله فهذا خلاص يصبح ان الله تاب عليه في الدنيا تاب الله عليه
23:00هذا هو الاصل. نعم. تبكى عمل قلب يا شيخ الاصل انه يعني يحسن الظن قبلت توبته او يبقى خائف. يبقى على الخوف يحسن الظن. يخشى ان ما تقبل توبته. لا لا لا هذا من من هذا من اه من
23:20مداخل الشيطان عليه يقول من من من قال لك ان الله تاب عليك؟ انت ما زلت في المعصية وانت ستذهب الى النار وانت ثم يرده الى ما كان عليه اي سابقة فيقول يأتي هذا الشيطان فيقول له من قال ان الله تاب عليك؟ انت موعود بالنار وانت ستصنع نار جهنم وستموت على اه على هذه
23:40وتقابل الله وسيدخلك النار ثم يدخله من هنا ثم يرجع الى معاصيه السابقة يقول مثل اللي يقول يقول يعني انا ما دام اني كذا هذي حالي خل اه يعني اخذ حقي من الدنيا هذا ما هذا مدخل من مداخل الشيطان لكن العاقل ونحن نشاهد ناس
24:00كانوا على افجر افجر شيء وتابوا واصبحوا ائمة مساجد واصبحوا من من الصالحين من العباد من اهل قيام الليل فتاب الله وهذي واصلا علامة التوبة واضحة. استمرارك على الطاعة وبقائك عليه وقبولك للحق وفرحك بطاعة الله
24:20هذي توبة هذا دليل على قبول التوبة. واضح؟ اي نعم الله يحسن اليك يا شيخ. امين قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها ولا تعطلوهن لتذهبوا ببعض ما
24:40اتيتموهن الا ان يأتين بفاحشة مبينة. وعاشروهن بالمعروف. فان كرهتموهن فعسى ان اكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. نعم قوله تعالى ما قال المؤلف يا ايها الذين امنوا لا يجوز لكم ان تجعلوا نساء ابائكم
25:10من من جملة تركتكم تتصرفوهن تتصرفون فيهن بالزواج منهن او المنع لهن او تزويجهن للاخرين. وهن كارهات لذلك كله. ولا يجوز لكم ان تظاروا ازواجهم وانتم كارهون لهن ليتنازلن عن بعض ما اتيتموهن من مهر ونحوه الا ان يرتكبن امرا فاحشا كالزنا
25:40تراكم حينئذ امساكهن حتى تأخذوا ما اعطيتموهن. ولتكن مصاحبتكم لنسائكم. مبنية على التكرار والمحبة واداء ما لهن من حقوق فان كرهتموهن لسبب من الاسباب الدنيوية فاصبروا فعسى ان تكرهوا امرا
26:00من الامور ويكون فيه خير كثير. طيب هذه الاية فيها يعني عدة احكام مهمة جدا. اولا يعني الخطاب الاول في الاية يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها. زين؟ هذا هذي الجملة فيها
26:20انه فيها يعني النهي عن ان تعامل زوجة الاب كأنها سلعة. لا ان ترث النساء كرها ليست ميراث. ترثها. فكانوا في الجاهلية اذا توفي الاب جاء الاب واخذوا امرأته وملكوها. فان شاءوا تزوجوا بها ولم ولم يمهروها
26:50مهرها وانشاء زوجوها من شاؤوا وان شاءوا منعوها. هذا كان اهل الجاهلية يفعلون بازواج ابائهم ازواج يا اباء او تكون هي زوجة ويأتون الورثة من اخوان الميت وان لم يكن عندها اولاد او هو عنده اولاد
27:10يأتون الاخوة اخوان الميت واعمامه. ويمنعون الزوجة من الزواج. وان شاءوا تزوجوا بها او نحو ذلك. فهذه من مال الجاهلية يجعلون المرأة كالسلعة تكون كالميرا فان شاء اخذ ما عندها من اموال وان
27:30جاء تزوج بها ولم يمهر لها مهرها. وان شاء زوجها من اشاء واخذ مهرها. هذه تعاملهم معها. فجاء النهي بقول لا يحل لكم وقول لا يحل اقوى من ان يقول لا ترثوا. فلا يحل لكم لا يجوز لك ان تجعل المرأة كالمتاع تتصرف
27:50كيف زوجة ابيك وتعاملها بهذه المعاملة السيئة؟ فهذا معناه هذي الجملة الاولى. الجملة الثانية قال ولا تعضلوهن هذا الخطاب ليس للاولياء خطاب للازواج. يعني يعني صدر الاية الاول هذا للاولياء. اولياء الميت
28:10يا ايها الذين امنوا لا يحلكم ترثوا ترثوا النساء هذا اولياء الميت يعني الورثة. زين؟ قوله لا تعضلوهن هذا ليس انما هو للازواج. تعظلهن يعني تمنعونهن. لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن ايها الازواج. انت اعطيتها مهر
28:30فلا لا تعاشرها ولا يعني هي تحتك في ذمتك وفي عصمتك. فتتزوج غيرها ثم تهملها لا تقم بحقها. وتضيق عليها وتمنعها تمنعها من حقوقها. لغرض عن لك المهر. لغرض ان تضيق فتضيق عليه حتى تدفع لك حتى قال لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن. يعني يأتي الى المرأة
29:00وزوجته وقد تزوج غيرها او لم يتزوج فيمنعها من حقوقها ويضيق عليها. حتى ماذا تفدي نفسها فتقول خلاص انا اعطيك مهرك وخلصني منك فهذا لا يجوز لا تعذروهن لتذهبوا بعظ ما اتيت الا في حالة واحدة
29:20الا ان يأتينا بفاحشة مبينة. فاذا وقعت في فاحشة قولية او فعلية. المؤلف اشار الى الفعلية قال ان تقع في الزنا او قولية ان تكون شريطة اللسان تؤذيه وتؤذي جيرانه وتؤذي اهله وابويه واولاده. فاذا فاذا
29:40وقعت في مثل هذا عليك ان ترفع قضيتها وتطالب بحقك بمهلك فتقول هذه سليطة لسان مؤذية هذه تقع في الفاحشة. هذه تأتي بالرجال الى بيتي. في هذه الحال يجوز لك ان تأخذ ما دفعته لها
30:00ما اتيتموهن اي من المهر. الا في حالة واحدة يجوز لك ان تأخذ المهر اذا رأيت منها مثل هذا الامر. ثم جاء خطاب عام للازواج قال وعاشروهن بالمعروف. يعني لا تضيق ولا
30:20ولا تؤذي انت زوج وهي تحت ذمتك وفي عصمتك عاشرها بالمعروف اعطها حقها من ومن النفقة ومن المبيت ونحو ذلك وعاملة معاملة حسنة وان كرهت شيئا فيها من لسان او ايذاء او تذمر او اه يعني كراهة في في في خلقها او في خلقها او
30:50تسأل منها او عدم اقامة حقك فيها. فاذا كرهت فاذا كرهت فالنتيجة اصبر. الله عز وجل ما قال طلق. قال فان كلثوم فعسى يعني اصبر وعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ما تدري قد يغير الله الحال الى حال احسن
31:10ترزق منها بذرية طيبة ونحو ذلك. فالصبر هو هو الطريق السليم. وعاشروهن بالمعروف. فان كرهتموهن فاصبروا واصبروا لان الله قد يريد لك امر اخر اعظم من هذا. اما بمجرد كراهتك لها او بمجرد وقوعها اي
31:31شيء منها يخالف رأيك انت او يخالف ما تريد. بمجرد هذا الامر تطلق هذا هذا الطريق غير صحيح. ولم يأمر به الله بل هذا هذا من العبث ومن ومن طرق الشيطان. بمجرد انه لم يقول والله انا ما حبيتها. والله انا
31:51ارى فيها كذا وكذا. انا يعني اه يعني اه خلقها في كذا وكذا. او خلقها فيه كذا وكذا. انا ما ارتحت لها. انا ما هكذا ويأتي باشياء تافهة ثم يطلق. الله ما امرك بالطلاق. اصبر. تزوجتها فاصبر. غير الله من حال الى حال
32:11والشريعة بشكل عام تأمر بالتآلف والتقارب لا التفكك والضياع. لكن ليس كل من اه تزوج يطلق يطلق يطلق. ضاعت الامة وضاعت الاسر. الواجب انه اذا تزوج ان يمسك زوجته ويصبر عليها ان وجد فيها نقص
32:31والكل فيه نقص ويتغاضى ويصبر ويتحمل وتتغير الحال ويجعل بعد البغظ مودة وانت لا تدري. والامر لله. واصبر وتؤجر على صبرك. هذا هو الصحيح. اما سلوك غير هذا الطريق فهو من من طرق الشيطان ولم يأمر
32:51ولم يأمره الله به سبحانه وتعالى. طيب هذا واضح هذا معنى الاية. نعم اقرأ شيخنا. نعم. شيخنا السؤال بالنسبة الايات اللي تجي عامة مثل الاية هذي او في اية اخرى
33:11يا شيخ انا مرة اوردتها كاستدلال بمعنى اللي هو لا تنسوا الفضل بينكم. فاعترض علي احد الحضور بان هذه كناية يعني انا اردت استدلالا اه ان الزوجين ما ينسون الفضل بينهم حتى لو كانوا اعترض علي قال لي لا
33:31ان هذي خاصة بل بل الغير مدخول بها. ان هذه الاية بسياق غير المدخول بها فلا يستدل فيها. آآ يعني بمن دخل بها فقلت له انا يعني اولى هذي ما ادري بالنسبة للايات العامة يا شيخ مثل هذي اللي ذكرت لك يا شيخ او مثلا وعسى ان تكرهوا شيئا فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا
33:59وبسياق الاية ايات الطلاق او كره كره شيء معين من الزوجة. هل يستدل فيها تعالوا على عمومها ويؤخذ بسياقه لاول اصل في الايات العموم. الاصل فيك حتى في كلام الناس العموم. والاصل في خطابات العموم. والاصل في خطابات الله العموم
34:22الله عز وجل قل يا ايها الذين امنوا ما خصص شيء دون شيء. فالاصل فيها العموم فلهذا الرجل الذي يقول لك مثلا ولا تنسوا الفضل بينكم خاص بغير بها نقول له عطنا الدليل على التخصيص. انت تريد ان تخصص عطنا الدليل. عندك دليل يخصص والا الاصل العموم. الاصل في
34:42الشريعة في خطابات الله وفي السنة الاصل فيها العموم. فقوله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم يدخل فيه شف يدخل فيه غير المدخول بها يدخل فيه المطلقة يدخل فيه المرأة التي ما زالت في عصمتك عشت مع
35:02ثلاثين سنة اربعين سنة هل تنسى الفضل بينك وبينها؟ لا تنسى الفضل بينكم. احسن اليها في اخر عمرها اه كما احسنت اليك في اول عمرها فالاية عامة. الاية عامة. وهذه ايضا قوله تعالى وعاشروهن بالمعروف اية عامة. وعسى ان
35:22اول شي جعل الله فيه خيرا كثيرا. هذا يدخل فيه يعني كراهية المرأة. كراهية اه الدار احيانا السيارة عام. كل شي تكرهه يمكن الله يجعل فيه خير. تكره السفر تدري الا السفر انه طلع لك نتائج طيبة. تكره
35:42في الدار تدري ان فيها نتائج طيبة. تترك تكره هذا الامر فتجد فيه. فالاية عامة. الاية عامة. فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا. شف كلمة شيئا نكرة. عسى ان تكرهوا شيئا نكرة في سياق الشرط
36:02تدل على العموم تدل على العموم هذا اذا الذي يريد ان يخصص يعطينا الدليل هذا هو هذا خلاصة الكلام. طيب. اليكم يا شيخ. قوله تعالى وان اردتم استبدال زوج مكان زوج واتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا اتاخذونه بهتانا واثما
36:31مبينا اي وان اردتم استبدال زوجة مكانة اخرى وكنتم قد اعطيتم من تريدون طلاقها مالا كثيرا مهرا لها فلا يحل لكم ان تأخذوا منه شيئا اتأخذونه كذبا وافتراءا واضحا عيادة استكمال الاية السابقة. يعني اردت هذي ما ما ارتحت لهذه الزوجة ومطمئنيت لها وتشعر انك تكرهها كرها
37:01كثيرة. طيب تريد ان تطلقها؟ هل يجوز لك ان تأخذ المهر الذي بعدها تضيق عليها حتى ندفع؟ تقول والله شوفي انا لن انا ساتزوج عليك وساجعلك معلقة لا لا لا انت ذات زوج ولا انت مطلقة الا ان تدفعي لي المهر فهل يجوز ان يضيق عليك
37:21وان كان قد دفع مالا كثيرا. وفي قوله تعالى قنطارا دليل على جواز دفع المهر الكثير جوازه. وان كان السنة جاءت بالتقليل والتخفيف. اعظم الناس بركة ايسرهن مؤونة. وينبغي عدم المغالاة في المهور
37:41بغيت تخفيف لكن هذي جاءت الاية على سبيل الجواز. وايضا الاية جاءت على بانها في اخذ الزوج ما زوجته انت اعطيتها مهرا لها. مقابل الاستمتاع بها فتأتي وتأخذ هذا المال. وان كان كثيرا
38:01يعني لا يدعي واحد انا والله اعطيتها مال كثير. وهي الان لا تستحق خلها تعطيني لو نصف المال نقول ولا شيء. لا يجوز لك لا خذ مني شيئا تأخذونه بهتانا واثما مبينا. تأخذه كذبا وافتراء واثما. ويعني لا يجوز
38:21هذا حرام حرام ان شئت ان وجدت انك لا تستطيع البقاء مع هذه الزوجة وانها لا تستطيع العيش معها تزوج عليها تزوج ما شئت من النساء وان اردت اطلاقها على انك لا تستطيع العدل او لا تستطيع القيام
38:41النفقة فطلقها. طلقها. اما ان تأخذ شيئا منها من مالها هذا لا يجوز. نعم احسن الله اليكم قوله تعالى وكيف تأخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض واخذنا منكم ميثاقا غليظا. اي وكيف يحل لكم ان تأخذوا ما اعطيتموهن من مهر؟ وقد استمتع كل منكما بالاخر بالجماع
39:11واخذنا منكم ميثاقا غليظا من امساكهن بمعروف او تسريحهن باحسان يقول يعني كيف تأخذ هذا المهر وانت اعطيته هذا المهر مقابل الاستمتاع وقد يعني يعني قد حصل لك هذا الامر. وافضى بعضكم الى بعض. والافضاء هو الخلوة. وهو يعني سبيل الجماع. فكيف انك
39:38انها انها مكنتك هي استحللت فرجها ثم بعد ذلك تأتي وتطالب باخذ المهر وهذا وهي قد اخذت منك الميثاق الغليظ انك تقوم بما امرك الله به من من حسن العشرة وان تقوم
39:58بحقها ثم بعد ذلك تسيء العشرة ولا تقوم بحقها وتطالب بهذا هذا الامر. وهذا قد وقع من اهل الجاهلية قبل الاسلام انهم يستبدلون الزوجة فبزوجة اخرى وياخذون المال الاول وكذلك يعني
40:18يدخل بالمرأة ويطالب باخذ مالها. هذا واقع في الجاهلية والقرآن يهدم ما كان عليه اهل الجاهلية. يهدم ما كان عليه ويقرر نظاما اسلاميا جديدا. ولكن مع الاسف تجد ان هذا موجود عند بعض المسلمين. تجده موجود عند بعض المسلمين
40:38ممن يتزوج بالمرأة ثم يضيق عليها حتى تفدي نفسها وتدفع له المهر وقد عاش معها وواقعها سنين طويلة ثم يبدأ يضيق عليها حتى يعني اه تعطيه ويتهمها باتهاماته ويقول هي تقصر في حقي وهي تفعل
40:58كذا وكذا وكذا ثم حتى يضيق عليها كل هذا لا يجوز حرام. والسورة بجملتها سورة النساء بجملتها جاءت لهذا فرض جاءت لاقامة لاقامة يعني جاءت لاقامة العدل وازالة الظلم عن النساء خاصة. لان المرأة ظعيفة. المرأة ظعيفة ولذلك جاء هذا جاء التوجيه
41:28القرآن والتشديد في حقوق المرأة. نعم تفضل اقرأ. احسن الله اليكم قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. اي ولا تتزوجوا من تزوجه اباؤكم من النساء الا ما قد
41:57مضى منكم في الجاهلية فلا مؤاخذة فيه. ان زواج الابناء من زوجات ابائهم امر قبيح يفحش قبحه وبغيض يمقت الله فاعله. وبئس طريقا ومنهجا ما كنتم تفعلونه في جاهليتكم ايه هذا هذا الان جاء التصريح. يعني الاول لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها. يأخذها كالميراث فان شاءت
42:27زوج بها وان شاء اه زوجها من يشاء واخذ مهرها وان شاء منعها. هنا التصريح في ان زوجة الاب من المحرمات تحريما مؤبدا. بمجرد العقد. اذا عقد الاب على امرأة وان لم يدخل بها
42:47فانها تصبح حرام على ابنائه. فلا يجوز للابن ان يتزوج بزوجة ابيه. لا ولذلك لماذا؟ لانها شبيهة بالام. زوجة الاب. الاب دخل بها واصبحت في عصمة ابيه ابيك. ثم تأتي انت
43:07وتتجاوز هذا هذا الامر وتتزوج بزوجة ابيك فهذا هو الامر الخطير. قال لا تنكحوا ما نكح اباؤكم للنساء كان في الجاهلية يفعلون هذا وجاء الاسلام محرما ويسمون يسمون هذا زواج المقت. حتى في الجاهلية قبل الاسلام. واكده الاسلام قال مقتن. ويسمون
43:31الذي يولد من هذا الزواج يسمونه الابن المقيت. الابن المقيت. فهو محرم. فجاء الاسلام وقال لا تتزوجوا الا ما قد سلف مما وقع قبل قبل النهي هذا مرفوع عنه الحكم. ومعذور. وان كان عنده
43:51مثلا لو فرضنا ان هذا الرجل تزوج قبل قبل نزول هذه الاية وعنده زوج هذه زوجة ابيه عنده وجب عليه ان يطلقها عشرة. يجب عليه ان يطلقها مباشرة. لماذا؟ قال لان هذا الزواج فاحشة. يعني امر قبيح فاحش وشبيه
44:11بالزنا ومقتل ممقوت عند الله ومبغض صاحبه. وساء سبيلا طليقا ان يسلكه من يسلك من هؤلاء هذا معنى هذه الاية. بعدها تنتقل الايات الى المحرمات من النساء اول المحرمات زوجة الاب. ثم تأتي الام والاخت والبنت والى اخره. هذا ما سيأتي الحديث عنه
44:39الله في اللقاء القادم في الاية الثالثة والعشرين المحرمات من النساء هناك محرمات تحريما ابديا كالام والبنت والاخت تحريم ابدي وهناك محرمات لعارض تسمى تحريم مؤقت مثل الجمع بين الاختين. يعني اذا طلقت اختها تزوج بالاخرى. لكن لا تجمع بينهما. فهذا يعني او المرأة
45:09زوجة او مثلا يعني بنت من اللي تسمى الربيبة بنت الزوج اذا تزوجت بامها هل تتزوج ببنتها؟ نقول يجوز لك تتزوج بنتها اذا لم تدخل بامها. ففيها يعني هناك بعض الاشياء المؤبدة وغيرها. هذا ما يأتي الحديث
45:29عن ان شاء الله في اللقاء القادم اقف عند هذا القدر. والله اعلم وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين