استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

٣٣- شرح الإكليل في استنباط التنزيل للسيوطي | الشيخ أ.د يوسف الشبل

0:00بسم الله والحمد لله واصلي واسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمنا وجدنا علما وعملا يا رب العالمين. ايها الاخوة الكرام والاخوات الفاضلات حياكم الله في هذا اللقاء المبارك. وفي هذا اليوم
0:20يوم السبت الموافق للرابع من شهر رجب من عام ستة واربعين واربع مئة والف من الهجرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحياكم الله في كتابكم الاكليل في استنباط التنزيل للحافظ السيوطي رحمه الله تعالى سورة الحج
0:38يقول بعض اهل العلم سورة الحج من اعاجيب السور فيها المكي والمدني والسفري والحضري والليل والنهار اختلف في آآ هل هي مكية او مدنية اختلاف اختلاف طويلا وفيها سجدتان وفيها احكام كثيرة والذي يترجح والله اعلم هي ان السورة من اواخر ما نزل
1:03بمكة ومن اوائل ما نزل بالمدينة. فصدرها واولها مكي لانها تتحدث عن البعث والعقيدة ومناقشة الكفار ووسطها واخرها مدني. لانها تتحدث عن احكام الحج سورة الحج قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله تعالى يوم ترونها قيل المراد هو هو ذكر يعني قال يوم ترونها
1:27تذهل كل موضعة عما ارضعت. وتضع كل ذات حمل حملها. قيل المراد بذات حمل من ماتت من مات من الاناث وولدها في جوفها استدل به على انه لا يشق جوفها لاجله بل تترك
1:49طيب هذه الان عندنا مسألتان. المسألة الاولى يوم ترونها تظع كل يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حاملين حول حملها هل هذا يكون عند عند يعني عند النفخة الاولى او النفخة الثانية؟ يعني عندنا الان نفختان
2:11النفخة الاولى هي نفخة الموت والصعق. فيموت الخلق جميعا. هل هذا في قوله تعالى يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزلة ساعة شيء عظيم. هذه الزلزلة هي النفخة الاولى او النفخة الثانية خلاف عند المفسرين. بعضهم قال هي النفخة الاولى وبعضهم قال هي النفخة
2:31الثانية والذي ترجح عند اكثر المفسرين مثل ابن كثير في تفسيره والسعدي وغيره يرون ان هذه النفخة الثالبية وهي نفخة البعث. وهو الذي يتوافق مع المؤلف. المؤلف يقول من مات من الاناث
2:51وولدها في جوفها. فهذه تبعث يوم القيامة. فاذا بعثت يوم القيامة وولدها في جوفها. وخرجت من قبرها فانها تضع كل ذات حمل حملها. في هذه اللحظة فهذا هو المقصود. وترى الناس سكارى اي بعد خروجهم من قبورهم
3:12شدة الهول هذا الذي يظهر. هذه المسألة. المسألة الثانية يقول اذا ماتت المرأة في الدنيا وولدها في جوفها هل يشق بطنها ويخرج ولدها؟ او تترك هذه ايضا المسألة. بعض اهل العلم كالشافعية
3:32ايضا بعض الحلقية يرون ان ان الام اذا ماتت فانه يشق بطنها ويخرج ما في بطنها الولد اذا يعني اذا اتضح انه حي يتحرك. وبعضهم يقول لا. اي هو يلحق بامه ولا يشق لان شق البطن
3:52ايذاء للميت والميت يتأذى ولا يجوز التعدي على حرمته حرمة حرمة الميت كحرمته حي فلا يجوز نتعدى عليه ويترك يترك يموت مع امه ويبعث مع امه وبعضهم يقول لا يشق ويخرج فيكون حيا. لانها نفس نفس حية ولا يجوز تركها حتى تموت. خلاف بين هذا
4:17طيب. قول هنا ثم يا ايها الناس ان كنتم في ريب مما من البعث فان خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة اه ثم من اه يا ايها الناس ان كنت في ريبي من البعث فانا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة
4:38وغير مخلقة. استدل به من قال باستوائهما في اثبات ام الولد او امته الولد وانقضاء العدة ووجوب الغرة لانه تعالى اخبر ان غير المخلقة لها حكم المخلقة. يعني قال من مضغة مخلقة او غير مخلقة
5:03بينهما سواء سواء خلقت يعني صورت وجعلت اجزاء كاليدين والرجلين والرأس او قطعة مضغة قطعة لحم فحكمها واحد. يقول المسألة المتفرعة او المترتبة انها لو ان هذه المرأة مملوءة اما ووطئها
5:26فحملت منه ثم انها اسقطت هذا الحمل وهو مضى يعني سواء تخلقت او لم تتخلق فاذا اسقطت او لم تسقط استمرت فهذا يثبت لكن الكلام هو عند الا اذا استمرت وولدت هذا
5:46الامر واضح. لكن لو اسقطت فهل يحكم بالسقط كحكم الولد كحكم المولود؟ هذه هي المسألة مخلقة وغير مخلقة فاذا حملت الامة من سيدها ثم اسقطت هذا الحامل فهل هذا السقف
6:06يثبت لها حكم جديد وهي ان تصبح امة تصبح هي اه ام ولد لان الامة اذا حملت وولدت فانها وردها حر يحكم بالولد انه حر ينسب الى هذا الرجل. هذا او هذا امر. الامر الثاني انها اه انها تعتق اذا مات اذا مات
6:32بمجرد موت السيد تصبح حرة. يعني لها احكام لها احكام ام الولد يعني ام الولد بمجرد اسقاطها هذه المضغة فانها يحكم لها يحكم عليها اللي يحكم لها بهذه بهذه الاشياء. يعني تصبح حكمها يصبح حكمها حكم ام الولد. هذه هذه المسألة الاولى. المسألة
7:00الثانية قال انقظاء العدة. انقظاء العدة اذا كانت الحامل تنقظي عدتها بوظع حملها فانها اذا القت او سقطت هذه المضغة وقلنا هذه المضغة حمل وحكمنا عليه بانه بان حكمه حكم الحمل فانها تخرج بمجرد
7:20اسقاط بمجرد الاسقاط لانها اصدرت ما في بطنها ولانها تأخذ حكم النفاس فتجلس عن الصلاة ثم اذا انقطع الدم تغتسل ولا تصلي لا تصوم فما دام حكمها حكم النفاس يعتبر نفاسا ويعتبر ولادة. واذا اعتبرناها ولادة فانها تخرج من العدة. قال ووجوب الغرة
7:48ومعنى وجوب الغرة انه لو اعتدي على هذه الحامل بضرب في بطنها او يعني خوفت يعني اخيفت بشيء وفا سقط هذا يعني سقط هذا الحمل الذي في بطنها وهو مضغة يعني اي نعم وهو مضغة
8:08فانها اذا حكمنا عليها بالحكم السابق لانها يجرى عليها ما يجرى على الحامل فانها يجب على من اعتدى عليها بضرب او ترويع انه ويجب عليه يجب عليه الدية. والدية هي غرة وهي الصغير من المملوك ذكرا او انثى. يعني يجب
8:32عليه ان يعتق يعتق آآ صغيرا مملوكا صغيرا يعني صغيرا يعني اذا لم يجد اذا لم يجد ان يسقط. اما اذا لم يجد ان ان يخرج او يعتق هذا الصميل فان عليه نصف عشر الدية. فان عليه نصف عشر الدية. نصف العشر. قيمة آآ امة صغير
8:58او مملوك صغير. هذا اللي عليه آآ انهم عليه نصف العشر. نصف العشر اذا لم يجد وهذا اذا اذا اسقط بسبب الضرب او نحوه. وهذا ما يسمونه وجوب الغرة. يقول لان يقول السيوطي هنا لانه تعالى اخبر ان غير
9:18لا حكم مخلق وبناء على هذا يعني حكم المخلقة ان خلاص المخلقة تعتبر يعتبر جنينا كامل فحكمه حكم من يولد غير مخلقة تلحق او لا تلحق هذا اللي فيه خلاف يقول الاية الحقت. هذه المسألة. المسألة الثانية هذه المسألة طيب قال السيوطي
9:40قوله تعالى والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباتري يقول استدل به من قال ان دور مكة لا تملك ولا تباع وان للقادم النزول حيث شاء. لان الله قال سواء العاكف يعني اهل
10:03مكة والباقي الذي يأتي يقول انتم يا اهل مكة انتم يا اهل مكة ومن جاء لهذا البيت سواء الدور سواء ليست لكم. وانما هي حرام محرمة للقادمين لهذا البيت. لمن يقيم في هذا البيت له لمن يقيم حول بيت الله. له ان يسكن فيه. ولمن جاء
10:30اما تملكون فلا تملكون. هذا على رأي من قال ان دور مكة لا تملك. والرأي الثاني المشهور والذي يعمل به انها تملك. لان الله سبحانه وتعالى اضاف البيوت اليهم في قوله واخرجوكم من دياركم
10:48ارجوكم من دياركم دياركم فاثبت الدور لهم. ولانه ثبت عن عدد من الصحابة كعمر وغيره انه اشترى. اشترى دورا وباع دورا ذا اشترى دارا وبيع دارا فدل على الجواز يقول اخرج ذلك ابن ابي حاتم عن ابن عباس وابن وابن سابط قوله تعالى
11:08ومن يرد فيه ومن يدفيه بالحاد اي في فيه يعني في الحرم. قال فيه ان السيئة في الحرم اعظم منها في غيره فانها تضاعف فيه. تضاعف السيئة فيه. والهم بها فيه مؤاخذة
11:25اذا هم وعزم على فعل الشيء وان لم يباشر فانه يؤاخذ. فلو اراد معصية في الحرم سواء فعلها او لم يفعلها فانه يحاسب على ذلك بخلاف لو اراد ان يفعل معصية خارج الحرم فانه لا
11:43يؤاخذ حتى حتى يفعلها عندنا الان قال اخرج بابي حاتم عن ابن مسعود قال من هم بسيئة لم تكتب عليه حتى يعملها الا في الحرم ثم تلا هذه الاية. ثم تلا هذه الاية
12:04طيب عندنا قال بعدها واخرج عن سعيد بن جبير في هذه الاية قال شتم الخادم في الحرم ظلم فما فوقه يعني حتى لو شتم يعتبر ظالما لانه وقع في معصية محرمة
12:20معصية يعني معظمة. قوله تعالى وطهر بيتي للطائفين. والقائمين والركع السجود. يقول تقدم ما فيها في سورة البقرة لانها مشابهة لها ومعروف ان الطهارة في قول وطهر بيتي تشمل الطهارة الحسية والمعنوية والحسية من
12:40نجاسات والمعنوية من الشرك والذنوب والمعاصي ونحوها. طيب قوله تعالى هنا اؤذن في واذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. رجالا يعني يأتوك راجلين يعني يمشون على اقدامهم. ثم قال وعلى كل ضامر اي على كل ابل
13:00والضامل هي الضعيفة الهزيلة. من شدة المشي والمسافة. يقول في جواز المشي والركوب في الحج يعني من ركب او مشي او مشى كل ذلك جائز لان الله قال رجالا وعلى كل ضامر
13:17قال ابن العربي واستدل علماؤنا بتقديم رجالا على ان المشي افضل. المشي افضل في في المشي بالنسبة الطواف في البيت والسعي المشي افضل من الركوب لان فعل الصحابة رضي الله عنهم. اما النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا ليراه الناس
13:42الصحابة انهم يمشون لكن المشي والتنقل في في المشاعر كان يمشي من مكة الى عرفات الى مزدلفة والركوب لانه يؤدي العبادة ولا يتعب نفسه. عندنا ايضا المشي من داره ومن بلده الى مكة. هذا
14:02هذا الذي يعني هذا الذي ذكره ابن العربي قال قالوا استدلوا علمائنا بتقديم رجال على ان المشي افضل اي المشي الى الحج هل الافضل ان يمشي؟ لان الله قدمه. او نقول اركب آآ اركب مركوبة وتعال. سواء من الابل
14:22او من المراتب الحديثة نقول الركوب افضل نقول الركوب افضل لانه يعني اسلم من ان يخاطر بنفسه ويهلك نفسه. واما تقديم رجال في الاية فهو يدل على الكثرة. يعني ان
14:41اكثر في ذلك الزمان هو المشي يعني ولا يجدون الرواحي لكن اذا وجد الاولى ركوب راحلة استدل بعضهم بالاية على انه لا يجب الحج على من في طريقه بحر. لانه لم يذكر في الاية
14:58الاية دخلت المشي في البر وركوب الابل في البر. اما البحر فهو ركوب السفن ونحوها لم يذكر. فنقول قلته. لان الاكثر يأتون بهذه الطريقة قوله تعالى ليشهدوا منافع لهم قال ابن جبير التجارة. وقال مقاتل المناسك
15:20يشهدوا منافع لهم. قال التجارة. يقول هنا ليشهدوا منافع لهم يشهدوا من التجارات والبيع والشراء. وايضا قال ويشهد منافع لهم المناسك يعني يشهد منافع دنيوية من التجارات والكسب. ويشهد منافع اخروية دينية. وهي اداء هذه
15:44من غفران للذنوب كسب الاجور ونحوها يقول وقال مجاهد وقال مجاهد التجارة وما رضي الله من امر الدنيا والاخرة. هذا هو الصحيح. قال تعالى اذكر اسم الله. طيب. ويذكر اسم الله قال مقاتل على ما يذبحون من الهدي. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة
16:09انعم يعني عند التذكية في ايام معلومات قال هي ايام العشر. او يوم النحر وايام التشريق روايتان عن ابن عباس اخرج ذلك كله ابن ابي حاتم واستدل بعضهم من ذكر الايام في الاية على انه لا
16:26يجوز الذبح في الليل اه يشهد منافع لهم في ايام الايام هنا. الذي يظهر والله اعلم هو الجمع وهو عشر ذي الحجة. من واحد ذي الحجة مع مع يوم النحر وايام التشريق
16:43يعني ايام الذكر وهي من بداية العشر الى نهاية ايام التشريق وهو اليوم الثالث عشر وهي معروف ايام التشريق مع النحر هي ايام الذبح. ذبح الهدي وذبح الاضاحي يقول لا يجوز الذبح
17:02الليل لان الله قال في ايام ما قال في ليالي. نقول اذا ذكرت الايام في القرآن فانها تدخل فيها الليالي. تدخل فيها هذا الاصل يعني مثلا لما قال الله سبحانه وتعالى سخرها عليهم سبع ليال وثمانية ايام. هذا فصل فيها. لكن لا اطلق الظن
17:21في ايام دخلت الليالي وهكذا واذا قيل آآ يعني هم يعني كل شيء له سياقه وله دلالته في الحكم. فاذا قيل مثلا صام رمضان فان الليالي لا تدخل. لان الصيام لا يكون الا نهارا. هذا يعني
17:41هذا يذكر الله ايام ايام العشر دخلت وهكذا يعني السياقات لكن الاصل انها اذا ذكرت الايام فالليالي داخلها. واما الذبح فبعض اهل العلم يكره الذبح ليلا والصحيح جواز ذبحه. جواز الذبح. وبعضهم يقول اه يعني عند الحاجة. عند الحاجة. ولذلك حتى هذه المسألة الرمل
18:11لو رمى في الليل هل يجوز؟ لان الرمي في النهار. فهل يجوز الرمي ليلا؟ نقول نعم يجوز عند الحاجة. وان كان الاصل الرمي نهارا. طيب. يقول هنا قوله تعالى فكلوا منها. فيه الامر بالاكل من النسك. وهو على جهة الاستحباب
18:31حيث لم يكن الدعو واجبا. وباطعام الفقراء وهو واجب مطلقا. واباح ما لك الاكل من الهدي الواجب الا جزاء الصيد والاذان. والنذر. واباحه احمد الا من جزاء الصيد والنذر واباح الحسن الاكل من الجميع. طيب عندنا هذه المسألة الان ما هي؟ مسألة
18:57قوله تعالى فكلوا منها اي من النسك هل هذا الامر على الوجوب ولا على الاستحباب؟ خلاف. والصحيح انه على الاستحباب. طيب. هذا في النسك الذي هو الهدي. فاذا حج متمتعا او قارنا وهو من الافاق. ليس من اهل مكة ليس من حاضرين المسجد الحرام. فانه يجب عليه ان يهدي
19:20وهذا الهدي يجوز ان يأكل منه. يجوز ان يأكل ويتصدق ويهدي. هذا هو كما سيأتي. هذا الهدي. اما فدية يعني مثلا لو انه وقع في محظور من محظورات الاحرام. ولزمه الفدية. الدم لزمه الدم
19:41كمن مثلا مثلا جاوز الميقات ولم يرجع فهذا عليه دم يذبح شاة ويجزعها على فقراء الحرم ولا يأكل منها. فهذا لا يأكل منها. فدية الاذى لا يأكل منها والصيد كذلك لا يأكل. فلو صاد صيدا ولزمه فدية من حيوان فان هذا الحيوان يذبح ويوزع على فقراء على
20:05فقراء الحرم ولا يجوز الاكل. لا يجوز الاكل منه. هذا جزاء الصيد والاذى. هذا هو الصحيح. اما اه اما اما اه الحديث فانه يجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم اكل من الحجيج. ولان هذا كفارة الصيد والاذى كفارة. وكذلك اذا نذر قال
20:25قال نذرت ان اذبح نذرت ان اذبح هذا الحيوان للحرم. فانه ينظر في هذا النذر. فان كان نذر نذر صدقة لا يجوز الاكل منها. ان كان نذر هدية او نذر مباح لان النذر قد يكون مباحا قد يكون واجبا. فان كان هذا النذر يريد ان ينذر فقط
20:48يجوز له ان يأكل منه. مع ما ذكرنا من الخلاف انه فيه خلاف. وبعضهم يقول النذر كالصيد. كالصيد وكافدية الاذى لانه لله. اه لا يجوز الاكل منه على خلاف. طيب يقول هنا وقد تمسك بعموم الاية قال وذهب قومه الى ان الاكل
21:08من الاضحية واجب لظاهر الامر الاكل من الاضحية والاكل من العقيقة العقيقة والاضحية والهدي هذا جائز الاكل وليس واجبا. يقول وذهب قوم الى ان التصدق منها ندب وحملوا الامر عليه ولا تحديد فيه
21:28اه يعني يؤكل ويتصدق به لاطلاق الاية. وكلوا منها واطعموا البائس الحقير. فيتصدق ويأكل هذا في الهدي. اما في فدية الاذى والصيد والنذر اذا الحقناه به فانه يأخذ حكم آآ فانه لا فانه يتصدق به. قوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم
21:54اخرج ابن ابي حاتم من طريق عطاء عن ابن عباس قال التفت الرمي والحلق والذبح والاخذ من الشارب واللحية الاظفار التفث هو الاصل فيه الاوساخ التي تعلق بالحاج من كثرة آآ يعني التعب والارهاق والتنقل من مكاننا مكان ولبسه الاحرام وانقطاعه في بلد
22:19لم تكن بلد لم تكن يعني بلدا له. فكل ما يعلق به من شعور واظفار ونحوه واوساخ هذا يقضي يزيل هذه الاشياء. يزيلها وقال الرمي والحلق هذا من من المناسك
22:36والذبح والاخذ من الشارب هذا من التفاسد. قوله والاخذ من الشارب واللحية. اللحية لا يؤخذ منها شيء. ويجب اكرامها. وتعظيم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الارخ اللحى اكرموا اللحى. فلا يجوز الاخذ شيء اخذ شيء منها. واما ما ذكر مؤلف او ذكر عن ابن عمر انه كان بعد
22:59النسك يأخذ ما زاد عن القبضة فهذا اجتهاد من ابن عمر في مقابلة النص. فاذا اجتهد الصحابي او التابعي في مقابلة النص فلا يلتفت الى الاجتهاد لا انتهت اللحية لحية الرجل يجب اكرامها وعدم الاخذ شيء من وعدم الاخذ منها الاظفار من
23:23الشعور التي تزال في العادة من التفس. حلق الرأس ونحوه. يقولون من طريق علي عنه قال حلق الرأس لبس الثياب يعني ثياب بعد الاحرام لبسها نظيفة بعد الاحرام. قص الاظفار ونحو ذلك هذا هو التفس. ومن طريق عكرمة منه قال التفت
23:43وان يكرمك قال كل شيء احرم منه. يعني كل شيء حرم بالاحرام يقضي شفته يعني يباح له ما حرم عليه من ازالة الشعر وقص الاظافر والطيب الذي كان ممنوعا منه هذا كله
24:01طيب قال وليقضوا تفداهم وليوفوا نذورهم. قال مجاهد نذر الحج والهدي وما نذر الانسان من شيء يكون في الحج لو نظر ان يؤدي الحج او العمرة او نذر ان يهدي او نذر ان يذبح هذا المقصود. لكن السؤال هنا لماذا
24:23الله سبحانه وتعالى واليوفوا نذورهم في سياق ايات الحج ونقول لان لان من قدم الى الحج قدم وهو عازم على اداء هذا العمل. ولانه لما تلبس بالحج اه كان حكمه كمن نذر فالزم نفسه بهذه العبادة. ولان الله سبحانه وتعالى يقول واتموا الحج والعمرة
24:48يعني اتموها على الوجوب فمن تلبس بحج او عمرة فكأنما نذر. فيجب الوفاء واداء هذه هذه العبادة. قوله تعالى طوفوا بالبيت العتيق. طيب هو قال واليوف نذورهم؟ قال قال ابن عباس نحر ما نذروا من البدن. والاية عامة في كل نذر. فيجب
25:11طيب قوله تعالى ولي الطواف بالبيت العتيق. قال فيه فرضية طواف الافاضة يعني ان طواف الافاضة احد اركان الحج الاربعة. اركان الحج الاربعة هو الاحرام للميقات والوقوف بعرفة والطواف والسعيد. وقيل ان المراد به طواف الوداع. وللطوف بيت عتيق لان الاية جاءت في اخر اعمال الحج. فحمدت على
25:36طواف الوداع واستدل بالاية على واستدل بالاية على ان الطواف لا يجوز في داخل البيت ولا في شيء منها يعني لو طاف بالبيت سبعة اشواط داخل البيت دخل دخل الكعبة وطاف بها سبعة اشواط فان هذا لا يجزي
25:56ان الطواف يكون حول الكعبة. قال هنا ايضا ولا شيء من هوائه. يعني لو طاف وهو قد حمل مرتفع عن عن يعني عن الكعبة مرتفع حمل بشيء وطاف به هل يجزئ؟ يقول لا يجزأ لانك تطوف انت والكعبة تحتك. وبناء على هذا
26:21هل الذين يطوفون الان في الادوار العليا والكعبة تحتهم؟ هل يجزئ؟ نقول الاصل ان الانسان يطوف حول الكعبة ويجعل الكعبة عن يساره وهو محاذي للكعبة لكن لو ارتفع للحاجة والضرورة كما هو الان من شدة الزحام فلا بأس
26:42قوله تعالى ذلك ومن يعظم حرمات الله. ذلك ومن يعظم حرمات الله. قال فسره ابن زيد وغيره بمواضع المناسك البيت والمسجد وعرفة ومزدلفة. ومنى ونحوها. وهذا يعني سيأتينا بعد قليل. ذلك ومن يعظم شعائر
27:02فما الفرق بين الحرمات والشعائر؟ نقول الحرمات هي المناسك التي فيها امور من هي عنها حرماتي الاشياء التي نهي عنها. مثل الاعتداء على الهدي او القلائد او آآ بعض المعاصي التي قد تقع من الحجاج او مثلا اذا الحجاج او افساد شيء من المناسك هذه حرمات الله
27:32لا يجوز التعدي عليها وانتهاكها. واما الشعائر فهي اوسع. وهو تعظيم الشعائر التي فيها حرمات نواهي وفيها اوامر. وتعظيمك للطواف. تعظيمك للصلاة خلف المقام. تعظيمك للوقوف بعرفة. تعظيمك اه مزدلفة. هذه كلها تعتبر من شعائر الله. تعظيمك للاحرام وهكذا. يقول هنا اخرجه ابن ابي حاتم وقال قوله
27:59واجتنبوا قول الزور. قال قول الزور قال عام في كل في كل باطل. الاصل في الزور هو الكذب وقول الزور هو كل باظ يدخل في ذلك ومنه شهادة الزور. يقول اخرج احمد الترمذي من حديث من حديث
28:19خريب بن فاتك رضي الله عنه وهو احد الصحابة وهو ممن شهد بدرا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عدلت الشهادة الزور بالاشراك بالله. ثم تلا هذه الاية. اه قوله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله. فسره ابن عباس باستعظام
28:39المدن واستحسانها واستسمانها. يقول يعني استنباط حقيقة جميل. ذلك من يعظم شعائر الله يقول من شعائر الله المدن والهدي فينبغي تعظيمه كيف نعظمه؟ الاكثر ثمنا الاسمن الاحسن ونحو ذلك. يقول اخرجه من ابي حارث ثم قال واخرج عن غيره عند مراد بها ذلك. آآ ذلك وسائر المناسك
29:10يقول ذلكم يعظم شعائر الله جميع المناسك. ومنها البدن. طيب قوله تعالى لكم فيها منافع الى اجل مسمى قال عطا في ظهورها والبانيها. في ظهورها يعني ركوبها. والبانها شربوا البانها. واوبارها قص الوبر الذي يكون على
29:30ظهر البعير او الصوف الذي عن الضأن او الشعر الذي يكون على الماعز يقول الى ان تنحر يعني انت اذا يعني اذا اخذت الهدي معك وتوجهت الى الحج فانه يريد لك ان تشرب لبنها ويجوز لك ان تركبها. طيب يقول هنا اخرجه ابن ابي
29:51حاتم ففيه اباحة ركوب الهدي. وشرب لبنه. واكل نسله الى ان ينحر. اكل نسله هذا فيه اشكال وهو ان الناقة او اذا ولدت فانه هل يجوز اكل ولدها؟ نقول اذا اذا اذا ولدت حكم ولده
30:15في التحريم فيجب ذبحه والحاقه بامه. بالحاقه بامه. متى يذبح؟ مع امه. وقت احلاله مثل الأضحية لو ان هذه الأضحية هذه الشاة التي عينها اضحية ثم ولدت هادي الشاة فان ولدها يلحق بها. ولا يجوز بيعه ولا اكله قبل احلال وقته. لان حكمه حكم امه. هذا الذي
30:44يظهر يقول هنا وقال مجاهد الى ان يقلد يقول لكم فيها منافع الى اجل مسمى. نقول الى ان يقلد فاذا لا يجوز لا اكله ولا شرب لبنه ولا ركوبه. والذي يظهر انه حتى لو قلد مثل ما ذكرنا له ان يركب. وله ان يحلب اه حتى ينحر
31:08فيه تحريم ذلك من حي من حين صيرورتي هديا. قوله تعالى ثم محلها الى البيت العتيق محلها بالكسر يعني اباحة ذبحها في الزمن الذي تباح فيه. اما المحل فهو المكان. يقول فيه ان الهدي لا يذبح الا بالحرم. هذا هو الصحيح
31:30في الحرم وليس بمكة. بالحرم يدخل فيه منى ويدخل فيه مزدلفة لان كله حرم على حدود الحرم. مكة وما حولها من الحرم الهدي يذبح في الحرم. فلو ذبحه خارج الحرم كأن يذبحه في عرفات او في الطائف فلا لا يجزئ
31:50يقول فسره بذلك هشام ابن حجاج وفسره غيره بان معناه يقول اخر هذا كله الى طواف الافاضة. يقول ثم الى البيت العتيق اي وزمانه عند الطواف الافاضة. الذي هو الذي لا يكون الا يوم النحر. طواف الافاضة
32:10يجوز فعله الا يوم النحر. ويقول الذبح كذلك. وهذا هو الصحيح. ان الذبح ده يبدأ الا مع مع اعمال الحج التي هي تكون يوم النحر. ولو ذبحه ليلة مزدلفة قبل منتصف الليل فانه لا
32:30يعني ما بعد منتصف الليل فانه يأخذ احكام اه اعمال الحج. التي التي تفعل يوم يوم النحر. فلو طاف طواف الافاضة وسعى بعد منتصف الليل او او ذهب ورمى بعد منتصف الليل
32:45ونحر هذا كله يجزئ لانه هذا وقته. بداية وقته يقول فاقتضى ان الحاج بعد الطواف يحل له كل شيء. يعني ان بعد الطواف الحاج ممنوع ممنوع من اه يعني من من محظورات الاحرام. فاذا فاذا فعل ثلاثة اشياء وهي
33:07الرمي رمي جمرة العقبة يوم النحر والحلق والطواف. فاذا فعل هذه الاشياء جاز له كل شيء حرمه بالاحرام. كل شيء لو فعل اثنتين من ثلاث يعني مثلا رمى وحلقة او رمى وطاف بالبيت. او حلق وطاف. اذا فعلها ثنتين من ثلاثة جاز كل جاز له كل
33:32كل شيء الا النساء. طيب يقول هنا اخرج ابن ابي حاتم عن محمد بن ابي موسى قال آآ محل هذه الشعائر كلها الطواف البيت العتيق الطواف بالبيت العتيق يقول اخرج عن عن ابن جريج قال اخبرني عطاء ان ابن عباس قال يقول لا يطوف احد بالبيت
33:55الا حل. قلت من اين كان يأخذها؟ انه من طاف بالبيت فقد حل. قال من قوله ثم محلها الى البيت العتيق لان البيت العتيق هو مكان الطواف. قلت انما ذلك بعد المعرف يعني بعد الوقوف بعرفة. قال كان يراه قبل المعرف بعده
34:16والصحيح انه يعني لا يطوف طواف الافاضة الا بعد الوقوف بعرفة. مثل ما ذكرنا ليلة النحر ويوم النحر وايام التشريق. اما طواف القدوم او طواف العمرة هذا جائز. قال ابن قال ابن فرس وظاهر الاية يقتضي ان الشعائر تنتهي الى البيت
34:36اما ان يكون الطواف به احد الشعائر او نهايتها وتمامها وهذا يثبت ان طواف الوداع ندب لا ورد يقول طواف الوداع سنة ليس بواجبا ليس بواجبك لماذا؟ يقول لان الايات تقول ثم واحلوا الى البيت العتيق
34:56فدخل الطواف طواف الافاضة. ثم طواف الوداع. قلت لا. يقول السيوطي لا ليس بندب. ولا بواجب. قال بل يدل على انه ليس من المناسك كما يقول به جمهور اصحابنا انه ليس من المناسك كما يقول به جمهور اصحاب يعني الشافعية. واما وجوبه او استحبابه فلا
35:18هذا على رأي السيوطي ان طواف طواف الوداع ليس واجبا ولا واما ابن الفرس وهو مالكي فانه يرى الاستحباب. والصحيح ان طواف الوداع واجب من واجبات الحج. من تركه عليه دم فيجب عليه من تركه يجب عليه ان يعود ويطوف. فان صعب عليه العوج فانه يلزمه يلزمه
35:46فيذبح ومما يدل على انه اه واجب قول ابن عباس امر الناس ان يكون اخر ان يكون اخر ان يكون اخر عهدهم بالبيت الا انه خفف عن الحائض. فقوله الا انه الا الا انه خفف عن الحائض دل على
36:08انه لا يسقط الا للضرورة. فالحائض تمنع من الطواف فيسقط في حقها. فدل على ان غيرها يجب والعلماء ذكروا ان ان طواف الوداع من واجبات الحج من تركه يجب عليه فدية ان يذبح شاة
36:28قول تعالى ابشر المخبتين. قال ابن عمر والضحاك المتواضعين. وقال مجاهد المطمئنين. وقال سفيان الراضين بقضاء الله. اخرجها ابي حاتم وهذا من اختلاف التنوع. واصل الخبت هو المكان المنخفض. والمخبت هو المتواضع لله. المتمسك بالله
36:48المطمئن الساكن الذي لا يجادل ولا يناقش ولا يظهر نفسه. انما هو خفي في عبادته وهذا يعني مجيء هذه هذا الوصف للحجاج او في سياق ايات الحج يدل على ان الحاج ينبغي له ان يخبت
37:10وان يتواضع لله. وان لا يظهر نفسه امام الناس لان اظهاره نفسه من الرياء. ولان اه يعني عدم اه يا اخي عدم تواضعه. من التكبر آآ قد يدخل فيه ايذاء الحجاج ايذاؤهم. طيب قوله تعالى هنا والبدن الى قوله صواف. والبدن جعلناها
37:34لكم شعائر الله فاذكروا اسم الله عليه الصواف. قال فيه استحباب نحر الهدي قياما معقولة معقولة الركب. يعني معقولة يد معقولة يدها اليسرى. اه قول الصواف اي صافة دليل على انها تنحر وهي قائمة ليست كالشاة والبقر فانها تنحر وهي مضطجعة وهي مضطجعة. يقول آآ
38:00اخرج ابن ابي حاتم عن ابن عباس قال صواف قيام. وعن ابن عمر انه انه انه كان يلي نحر بدنه بيده. يصف ايديها بالقيود وهي قائمة ويتلو هذه الاية. وقرأ صواف يعني من الصافنات
38:23جمع صافنة صافينة التي يوصف بها الخيل الصافنات هي ان تقف على ثلاث قوائم وترفع احدى قوائمها ترفعها لكن الابل اذا عقلت يدها اليسرى اصبحت كالصاخنة. قال قتادة اي صواف بالحبال معقولة. اخرج ابن ابي حاتم اخرجه ابن ابي حاتم
38:47اخرج عن مجاهد قال من قرأها صواف قال معقولة ومن قرأها صواف قال يصف بين يديه قلت فالقراءتان بمنزلة ايتين. كل واحدة تفيد حكما. كما تقدم في قوله وارجلكم وارجلكم
39:07وكذلك حتى يطهرن حتى يتطهرن. كثير من القراءات تعطي احكاما جديدة قوله تعالى فاذا وجبت جنوبها اي سقطت بالارض لان معنى وجب سقط يقول وجبت الشمس اذا سقطت اخرجه اخرجه ابن ابي حاتم عن ابن عباس وهو صريح في نحر نحرها قائمة لانها اذا وجبت جنوب عين سقطت وهي قائمة
39:32قوله تعالى فكلوا منها تقدم هل هو يجب الاكل او يجوز؟ الاصل الاستحباب وكلوا منها. طيب قال قوله تعالى واطع واطعموا القانع والمعتر. هذا بالهدي. قال ابن عباس القانع المتعفف الذي يجلس في بيته
39:49حتى يؤتى بالرزق والمعتر السائل المعترظ يعتري الناس يتعرى يعتريهم في الطرقات. والقى نعم الذي في بيته وقال عطاء القانع غني والمعتر الفقير. وبناء على كلمة القانع على انه الغني معناه ان معنى ان الهدي يثلث. فيؤكل
40:11ويتصدق على الفقير ويهدى للقانع وهو الغني. قال وقال عطاء طيب. قالوا قال ابن جبير القانا اهل مكة سائر الناس. اخرجها ابن ابي حاتم. فافاد انه يأكل منها ويطعم الاغنياء والفقراء من اهل مكة
40:31وغيرهم. وقد استنبط من الاية انها انها تجزأ ثلاثا تجزأ ثلاثة او اثلاث. فيأكل ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق بثلثه. قوله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. اخرج ابن ابي حاتم عن ابن جريج قال
40:51كان اهل الجاهلية ينضحون البيت بلحوم الابل. ينضحون يعني يلطخون ويرشون. البيت بالدم ودمائها. فقال الصحابة نحن احق ان ننضح فانزل الله لينا الله لحومها ولا دماؤها. يعني ان هذا العمل ليس من
41:12مما شرعه الله ففيه رد لما اعتاده الناس الان من لطخ البيوت بدماء الاضاحي. يعني الذي يفعله الناس من هذه العمل ليس مشروعا واخرج عن الشعبي انه سئل عن جنود الاضاحي فقال لين الله لحومها ولا دماؤها ان شئت فبع وان شئت فامسك
41:33اي شيء ستصدق. قول تعالى هو تكلم يقول سئل عن جلود الاضاحي صحيح ان جلود الاضاحي الاضاحي لا تباع. لا يجوز. ولا تعطى اجرة للجزة. انما يجوز اهداؤها او استعمالها لصاحبها او التصدق بها. طيب قوله تعالى هنا كذلك سخر كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداهم
41:59فيه انه يستحب ان يضم الى التسمية التكبير عند الذبح. لانه قال اذكروا اسم الله ثم قال كبروا. قال ابن قال ابن العربي ذكر سبحانه في الاية السابقة ذكر اسمه عليها فقال فاذكروا اسم الله عليها صواب. وذكر هنا التكبير فيستحب
42:19الجمع بينهما. وقال قوم ان التسمية عند الذبح والتكبير عند الاحلال بدلا من التلبية. ان التسمية عند الذبح والتكبير عند الاحلال بدلا من التلبية. يعني اذا احل احرامه او او تحلل من بعض اعماله تنتهي التلبية
42:39معروف انها تنتهي متى تنتهي عند رمي الجمرة العقبة يوم النحر واذا رمى جمرة العقبة انتقل من التلبية الى التكبير. يقولون وقال قوم ان التسمية عند الذبح والتكبير عند الاحلال. بدلا من التلميع عند الاحرام. قال والاول ااقة. يعني الاول وهو انه اذا اراد ان ينحر
43:03او يذبح فانه يقول بسم الله والله اكبر. طيب قوله تعالى قلوب لا يعقلون بها. افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها قلوب يعقلون بها. استدل به على او استدل به على ان العقل في القلب لا في الرأس
43:22هذه مسألة خلافية. وبعضهم يقول ان ان العقل في الدماغ. وبعضهم يقول في القلب خلاف قوي بين اهل العلم. والذي رجحه شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم ان العقل الاصل فيه انه في القلب وينتقل الى الدماغ. ينتقل الى الدماغ يكون بين القلب والدماغ
43:43بين القلب والرأس. قوله تعالى وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. استدل به من قال ان الرسول بمعنى النبي وانهما مترادفان. واستدل طيب وانهم مترادفان. الاصل ان الواو للمغايرة
44:01وان هذا قال هذا رسول وهذا نبي ان بينهما فرقا. وهذا هو الصحيح ان بينهم فرقا الرسول والنبي. النبي اوسع. كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. لانه قد يكون نبيا ولا يكون رسولا. النبوة هي
44:21اه يعني هو ايحاء له اما بشرع جديد او بشرع من قبله. والرسالة ايحاء بشرع جديد وتبليغ له الجميع يبلغون الجميع يبلغون. اما قول بعضهم ان النبي من اوحي اليه ولم يؤمر بتبليغه هذا ما يستقيم. ما فيه اه نبي
44:41يوحى اليه بل يبلغ وينصح ويذكر ما الفائدة اذا اوحي اليه؟ قال استدل به من قال ان الرسول بمعنى النبي اللهم ترادفان واستدل ببقية الاية من اجاز على الانبياء المعاصي سهوا كيف؟ المعاصي تجوز على الانبياء
45:01سهوا هذي الاية ذكر كثير من المفسرين عندها هو ان وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى اي قرأ القى الشيطان في امنيته اي في قراءته. قالوا هذا لان النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ
45:20سورة النجم وذكر قوله افرأيت اللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى الشيطان ادخل على اسماع المشركين تلك تلك الغرانيق العلا. وان شفاعتهن لترتجى. هذا الكلام بعضهم يقول ان الرسول هو الذي نطق به
45:40وهذا الذي ذكره مؤلف قال هنا ان المعصية سهو تجوز من الانبياء. والصحيح ان الذي نطق بهذه الجملة هو الشيطان. نطقها في اسماع الكفار. اما النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينطقها. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم محفوظ. محفوظ
46:00الشياطين لا لا يتسابق الشيطان عليه فيلقي في على لسانه شيئا. وهذا وحي والوحي معصوم. لا يجوز ان يقال فيه شيء مثل هذا وهذي وهذي يسمى بحديث الغرانيق. وقد اه كتب فيه اه كتب فيه الشيخ الالباني. وابطل
46:20هذه هذا الحديث وكتب فيه رسالة صغيرة سماها ابطال يعني نصب نصب المجانيق في ابطال حديث الغرانيق وهو لا يجوز ان يقال ان ان يقال ان النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بهذا الكلام وانما هو محفوظ صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال وما ارسلنا من قبلكم رسلا الا
46:50يتمنى القى الشيطان في امنيته على على ماذا؟ على اسماع الكفار. فينسخ الله ما يلغي الشيطان. ثم يحكم الله اياته يبطل هذا وابينه وانه ليس من القرآن ثم يحكم اياته
47:05اسيوطي وانا استدل بالاية على ان الرسول ليس مرادفا للنبي لعطفه عليه عطف مغايرة ويؤيده ما اخرجه ابي حاتم سعد ابن إبراهيم عن ابن عبد الرحمن ابن عوف وابن عبد الرحمن ابن عوف
47:21قال ان فيما فيما انزل الله وما ارسلنا من قولكم الرسول ولا محدث فنسخت والمحدثون قال والمحدثون صاحب ياسين ولقمان ومؤمن ال فرعون وصاحب موسى طيب يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عند من كان ان في من كان قبلكم محدثون. وان يكن في امتي فعمر. والمحدث الملهم الذي
47:49بكلام مثل الوحي. كلام كلام يوافق الصواب. ويجمع على قبوله. يقول كلمة ولا محدث هذا يحتاج الى دليل يعني ثابت اه قالوا والمحدثون اه صاحب ياسين وهو وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى ولقمان لانه ليس بنبي ومؤمن ال فرعون
48:14وصاحب موسى وهو اتاه يوشع. طيب قوله تعالى والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا او ماتوا فدل به فضالة ابن عبيد فضالة ابن عبيد الانصاري الصحابي على ان المقتول والميت في سبيل الله سواء في الفضل
48:34يعني لو قتل شهيدا في المعركة فله اجر الشهادة. لو ضرب ضربة في في المعركة ثم نقل الى المستشفى او نقل الى داره ثم مات بعد ايام. هذا يسمى يسمى مات. كيف قال ما قتلوا او ماتوا
48:54هذا مات. مات وان كان سببه المعركة. فهؤلاء حكمهم واحد واحد قال اخرجهم ابي حاتم وهو رأي قاله جماعة. وخالفه اخرون. ففضلوا المقتول. طيب والاية ما فضلت الاية جمعت بينهما. يقول واخرج من ابي حاتم عن سلمان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
49:20مرابطا اجرى الله عليه مثل ذلك الاجر. واجرى عليه الرزق. وامن من الفتانين. يعني سؤال الملكين قال اقرأوا ما شئتم والذين هاجروا في سبيل الله والذين هاجروا في سبيل الله. هذا حديث سلمان مرفوعا. آآ الى قوله حليم
49:40هنيئا المرابط لو انه رابط ثم يعني اصابه مرض او نحوه او فجأة مات هكذا حكمه حكم المجاهد هذا قصده طيب قوله تعالى هنا يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا. قال فيه الامر بالركوع والسجود. الامر بالركوع والسجود. او ان الركوع او السجود
50:03احد اركان الصلاة وقوله تعالى وافعلوا الخير قال هذا عام في كل فرض ونهي افعل الخير يدخل فيه كل فرض قوله تعالى وجاهدوا في الله حق جهاده. وجاهدوا في الله حق جهاده. قال عام في جهاد الكفار والظلمة
50:23يعني كلمة جاهدوا بالله حق جهاده عام سواء جهاد المعروف جهاد المعركة وجهاد الكفار ويدخل فيه جهاد الظلمة بمعنى دفع الظلم وابطال ظلم واقافهم عن الظلم وجهاد النفس ان يجاهد نفسه بمنعها من المعاصي. طيب قوله
50:48ما جعل عليكم في الدين من حرج. قال هو قاعدة او هو اصل قاعدة المشقة تجلب التيسير. طيب قوله تعالى هو سماكم المسلمين من قبل. يستدل به لمن؟ قال ان الاسلام مخصوص بدين هذه الامة. لانه نص على هذه الامة
51:08قال ان ابراهيم سماكم انتم المسلمين. ولم يسم غيركم. والصحيح ان الاسلام عام. كل من استسلم واسلم وانقاد لامر الله وابراهيم مسلم. مسلم مسلما حنيفا والانبياء السابقين الانبياء السابقون مسلمون. ان الدين
51:28الله الاسلام. هذا الذي يظهر. طيب بهذا تنتهي سورة الحج وفيها استنباطات كثيرة جدا وجميلة. ولكن لعل نقف عند هذا القدر ضيق الوقت والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
51:48بارك الله فيكم وجزاكم عنا خيرا نلقاكم ان شاء الله في اللقاء القادم باذن الله والله اعلم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.