القواعد والأصول الجامعة للشيخ ابن عثيمين 64
0:01الثالث الثالث ما عدا ذلك فتستحب الاجابة اذا لم يكن عذر ومن التقاسيم الصحيحة ان الطلاق يكره يكره اذا واعلم ان شروط وجوب الاجابة السابقة تنطبق على هذا فتكون شروطا لاستحباب الاجابة
0:22ومن التقاسيم الصحيحة ان الطلاق يكره اذا كان من غير حاجة وهو الاصل. ويحرم في الحيض او في طهر وطأ فيه او ويجب على المولي اذا ابى الفئة ولمن اصرت على ترك الصلاة
0:40ويجب على ولمن اصرت على ترك الصلاة او ابت العفة. ويسن اذا تضررت ببقائها وطلبت منه الطلاق. ويباح يباح عند عند عند بدء الهاء ويباح عند الحاجة اليه الطلاق هو فراق الزوجة
1:09والاصل فيه الكراهة لما فيه من تفويت المصالح العظيمة التي تترتب عليه وانشطار الناس والعداوة بعد الولاية في الغالب والا فقد يكون الامر بخلاف ذلك فهو مكروه ويحلم في الحيض
1:33اذا طلقها في الحيض حرم واذا وقع الطلاق منه في الحيض فاكثر العلماء اكثر الامة علمائهم وائمتها على انه يقع يقع الطلاق ولكن القول الراجح انه لا يقع القول الراجح انه لا
2:00ولكن ما ما رأيكم اذا انهمك الناس بالطلاق هذا الحيض فهل لنا ان نسوسهم بما ساس عمر المطلقين ثلاثا ونقول انت الان التزمت انك مطلق فنلزمك بما الزمت به نفسك
2:21نعم لا شك لا شك ولهذا يخطئ الانسان اذا افتى بعدم وقوع الطلاق في الحيض مطلقا لان الناس اذا لم يخافوا الله فلابد لهم من كعبة والله تعالى يقع يزع بالسلطان ما لا يزع
2:41في القرآن وليس علينا حرج ان شاء الله. اولا لان النصوص ليست بذاك بتلك الصريحة التي تدل على ان الطلاق في الحيض لا يعقل ما هي صريحة بل بعضنا يصطلح بالوقوع
2:59ثانيا ان عامة الامة ائمتهم وعلمائها على انه يقع. فنحن ان شاء الله في حرج اذا رأينا ان الناس قد تتايعوا في طلاق الحيض ولن يبالي ولم يحترمها حرمات الله فلنا ان نلزمهم
3:19بما الزموا به انفسهم وكذلك يقال في الطهر الذي الذي وطأ فيه وكذلك قال عمر ابن الثلاثة ما اقول قال عمر بالثلاثة انه اذا اوقع الانسان الطلاق الثلاث فهي حرام
3:36والزمهم عمر بما التزموا به فمنعوهم من الفيئة والرجوع الى المرأة وهذه من سياساته الحكيمة رضي الله عنه وظاهر كلام المؤلف انه لا يحرم الطلاق في النفاس وهو صحيح فالطلاق في النفاس حلال
3:58ويقع به الطلاق وذلك لانه اذا طلق في النفاس فقد طلق للعدة اذ ان النفساء لا يحتسب نفاسها من العدة فتشرع في العدة من حين الطلاق وبماذا تعتد بثلاث حيض
4:19وغالبا ان المرأة اذا كانت ترضع انها لا تفيض حتى تفطم الولد فتطول المدة ولا بأس المهم ان النفساء لا يحرم طلاقها بل طلاقها جائز لانها طلقت لايش من عدة
4:42فصدق على هذا المطلق انه امتثل امر الله واما قول الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر ثم يطلقها طاهرا او حاملا هذا واضح ان ان المراد طاهرا اثنين
5:01من الحيض لانه ما طلق بحيض وايضا قال او حاملا فهي ليست نفساء وعلى هذا فيكون الطلاق في الحيض غير طلاق بدعي بل هو واقع نعم نعم الطلاق في النفاس فيكون الطلاق في النفاس غير طلاق بدعي بل هو واقع
5:21وجائز طيب بالثلاث الثلاث سواء كانت مجموعة بلفظ واحد او بالفاظ متكررة فهي حرام حتى لو قال انت طالق ثلاثا فهو حرام انت طالق انت طالق انت طالق فهو حرام
5:41نعم يقول واجب يعني الطلاق على الموري اذا ابى الفيئة يعني الرجوع من المولي؟ المولي هو الذي حلف ان لا يجامع زوجته اكثر من اربعة اشهر فيضرب له اربعة اشهر
5:58ويقال له ان رجعت وجامعت اهلك فهذا المطلوب والا فاننا نطلق عليك ان طلبت الزوجة ذلك قال ولمن اصرت على ترك الصلاة او ابت العفة من اصرت على ترك الصلاة
6:16فالصحيح ان ان نكاحها ينفسخ لانها اذا اصرت على ترك الصلاة صارت مشات كاملة مرتدة ولا يحل للمسلم ان يبقى مع ان تبقى معه امرأة مرتدة كذلك اذا ابت العفة والعياذ بالله
6:36بان كانت عاهرا بغيا تجري فانه لا يحل له امساكه لانه ان فعل كان ديوثا نسأل الله العافية وهو الذي يقر الفاحشة في اهله واذا واذا كانت الزانية لا يجوز ابتداء نكاحها
6:58فكذلك لا يجوز الاستمرار في في نكاحها نعم قال ويسنني اذا تضررت ببقائها وطلبت منه الطلاق يعني اذا لن تستقر نفسيتها ببقائها معه لسبب من الاسباب او لغير سبب وطلب فالافضل
7:22ان يجيبها اما اذا طلبت الطلاق لغضب اصابته فلا يطلقها لانه كثيرا ما تغضب المرأة وتقول للزوج طلقني ثم اذا طلقها صرخت وطلبة الرجوع فينظر في هذا اذا كانت تتبرر ببقائها في حال الهدوء
7:50وطلبة الطلاق بحال الهدوء فان المستحب ان يطلقها وان يتفرقا يغني الله كل من سعته. اما اذا كان ذلك ناتجا عن غضب فليتأنى ويباع عند الحاجة ومن الحاجة الا تستقيم الامور بينهما
8:11هذا حاجة فليطلق نعم ومن التقاسيم الصحيحة ان المرأة تبين من زوجها اذا كملت اذا كمل الطلاق اذا كمل الطلاق الثلاث او كمل يسمح له او اذا كان الطلاق على عوض او كان قبل الدخول او او كان قبل الدخول او في النكاح الفاسد
8:39واذا انقضت عدة الرجعية قبل الرجعة وكذلك انواع الفسوخ اذا فسخ نكاحها لسبب من الاسباب ومن اكمل الطلاق الثلاث او كمل الطلاق الثالث فلا نس منه بينونة كبرى ويعني العلماء رحمهم الله بالبنوت الكبرى انها لا تحل له بعقد حتى تنكح
9:05زوجا غيره او اذا كان على عوض فانها تبين منه لكنها بينونة صغرى ومعنى البينونة الصغرى انها تحل له بعقد وانما وانما كان لا يملك رجعتها اذا كان على عوض
9:24لانها افتدت نفسها بالعوض فصار كعقد البيع بين المتباعدين المتبايعين فلا يملك الزوج ان يرشد لكن لو قال انا ارد العوظ واريد المراجعة نقول لا يصح لانه ثبت الطلاق على هذا الوجه
9:46اي على وجه البينونة والمعاونة ولكن اذا كنت راغبا وهي راغبة فاجعل العوظ التي الذي تريد ان تردها اليه اجعله مهرا وتزوجاها على عقد جديد فان قال انا اريد ان ارجع لان لا يحسب علي
10:09الطلاق نقول هو محسوب عليك اذا وقع بلفظ الطلاق سواء رجعت او لم ترجع او كان قبل الدخول والبينونة هنا صغرى والمراد قبل الدخول او الخلوة لان الصحابة رضي الله عنهم جعلوا الخلوة
10:30ولا سيما الخلفاء الراشدون جعلوا الخلوة كالجماع فاذا كان الطلاق قبل الدخول والخلوة فهو طلاق بائن آآ لماذا لانه ليس عليه عدة بمجرد ما يطلق تبين منه قال الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل لا تمسوهن
10:56فما لكم عليهن من عدة تعتدون طيب او في النكاح الفاسد طبق ان النكاح الفاسد والذي اختلف العلماء كصحتي فهذه اذا طلق وهو لا يعتقد الصحة فانها تبين منه اما اذا كان يعتقد الصحة
11:23فانها لا تبين فلو فرض ان رجلا يرى ان النكاح بلا شهود جائز ثم نجحها بغير شهود ثم طلقها هل تبي؟ نقول لا تبي لماذا؟ لانه نكاح صحيح في في اعتقاده
11:43فلا تبنوا منه. اما لو كان يعتقد انه فاسد ولكنه تجرأ بالاول وتهاون ثم بعد ذلك ندم وطلق فهنا يكون الطلاق بائنا لانه لا يمكن ان ان يرجع في طلاق يعتقد في نكاح يعتقد انه انه فاسق
12:01واذا انقلت عدة الرجعية قبل الرجعة هنا الطلاق ليس بباح في الواقع لكن تبين منه كما قال المؤلف تبين المرأة الرجعية اذا انتهت ايش عدتها اقرب المراجعة كذلك انواع الفسوخ التي تقع في النكاح كلها بينونة
12:28مثل ان يفسخها لعيب فيها او تفسخه لعب فيه ها هو شاف سخ النكاح لعدم الوفاء في الشرق او يفسخ النكاح لانه اشترطها على صفة معينة ولم تكن المهم جميع انواع الفسوخ كلها
12:44ايش؟ بينونة لا يملك الرجعة فيها الا بعقل جدير وقد ذكر ابن ابن القيم رحمه الله في كتابه بدائل الفوائد ذكر ان للنكاح عشرين فرقة عشرين فرقة ذكر عشرون خلقة وتختلف
13:04فلا افس وآآ انفساخ وغير ذلك نعم