القواعد والأصول الجامعة للشيخ ابن عثيمين 63
0:00واما المتعة ما هي واجبة لمن طلقت قبل الدخول ولم يسمى لها صداق. لها المتعة بحسب يسار زوجها ساره ومستحبة لكل مطلقة وكذلك قوله رحمه الله مستحبة لكل مطلقة هذا هو المذهب
0:21ان كل انسان يطلق زوجته يمتعها بشيء جبرا بخاطرها واختار شيخ الاسلام ان المتعة واجبة للمطلقة حتى لو كانت اخذت صداقة او كل شيء وطلقها فيجب ان يمتعها واستدل بقوله واستدل بقوله بقوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف
0:54حقا على المتقين فقال حقا وقال عن المتقين فعلم منه ان هذا امر ثابت وان من لم يقم به فليس بمتق لله فالصواب ان كل انسان يطلق امرأة يجب عليه ان يمتعها على الموسع قدره وعن مقتن قدره
1:16نعم وكذلك تقسيم المهر الى ثلاثة اقسام. تارة يسقط كله اذا كانت الفرقة من من قبل الزوجة قبل الدخول او فسخ او فسخ لعيبها قبل الدخول وتارتين وتارة يستقر يستقر كله اذا حصل الدخول
1:41او الخلوة او الموت وتارة يتنصف اذا كانت الفرقة في الحياة قبل الدخول من جهة الزوج من جهة الزوج وقد سمى لها وقد سمى لها وقد سمي لها صداق فلها نصف المسمى الا ان يعفو الزوج وهو تعفو الزوجة او ابوها
2:06هذا واضح ايضا نعم واظح لكن في قوله رحمه الله او ابوها. فيه نظر لان هذا القول جمع بين قولين مختلفة وذلك ان قوله تعالى وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن
2:29وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم الا ان يعفون او يعفو الذي بديعه في النكاح فقوله الا جعفون يعني النسا لا اشكال فيها او يعفو الذي بدأ يعض في النكاح
2:48هل هو الزوج او الولد من الذي بدعه في النكاح الزوج لا شك هو الذي يملك ان يطلق او لا يطلق وولي المرأة ما يملك ان يطلق صحيح انه يملك الايجاب عند العقد
3:09والزوج يملك القبول لكن لا يملك عقدة النكاح. والله عز وجل يقول بيده عقدة النكاح وعليه فالصواب ان المراد بان المهر يتنصب بطلاق قبل الدخول الا ان يعفون اي النساء
3:30فان عفونا اخذ الزوج ايش؟ المهر كامل يعني رد عليه كان قد قبض او بقي عنده ان كان لم يقبض واذا كان واذا عفا الزوج ها اخذت المرأة المهر كاملة. نعم
3:50نعم نشوف اللي ما سأله اولا سألته يا سليم اللي جنبك انت سألت ها نعم كيف؟ لا واجب عليه كيف يرد من شيء واجب عليه ايه نعم زي هذا ايش؟ ها
4:18ها الاصابع هكذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان من اوفى الناس شعرا ومع ذلك اذا اغتسل خلل باصابعه عرفت مش لكن ما في لكن عرفت قلت من هو اطعن؟ خلاص نعم
4:40اسم لو الشرط اي نعم اي هذا ما يحتاج شرط هذا من باب التأكيد فقط لان القول الراجح كما سمعت انه يجب ان يمتعه وجوبه. اخذت نعم. قوله تعالى على ان تأجرني
5:02نعم هل يستدل به على ان للولي ان يجتهد الصداق لنفسه؟ لا لان هذي البنت هي اللي ترعى فاذا التزم موسى عليه الصلاة والسلام بالرعية فهذا فهذا من من حق من حق اهلها
5:20نعم. ايش؟ نعم لو افضل ورقة يا شيخ من العلم لا بأس الحق لهم نعم بالنسبة للطلاق والدم بسبب الزوجة هي التي يعني نشفت ريف الزوج يعني. يعني هي طالبت بالطلاق وهي السبب طلاقها يقول له
6:00الزوجة الممتعة يقول لا اقول اقول لا اذا شاء قال لا لا نطلق السؤال لكن انا قصدي ايش؟ اقول تقريبا نفس السؤال لكن اذا كانت هي راغبة في طلاقها. نعم. يعني تحب فراقه. ما ما ينكسر اه
6:18يعني قلبها بالطلاق ظاهر الايات العموم ظاهر الاهل العموم لكن العلماء عللوا ذلك والعلمة لا تخصص العموم سم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحابته
6:40اجمعين. قال الشيخ رحمه الله تعالى ومن الفروق والتقاسيم الصحيحة تقسيم الاجابة تقسيم اجابتي الى الدعوات الى ثلاثة اقسام احدها تجب الاجابة اليها وهي وليمة العرس خاصة بشروطها المعروفة. والثاني تكره وهي وليمة المأتم الذي
7:04يمنعه اهل الميت لانه يكره له الشروط المعروفة العرس آآ الشرط الاول ان تكون اول مرة ذاك اليوم الثاني ولا الثالث والشرط الثاني ان يكون الداعي مسلما فاما غير المسلم
7:25فلا تجب اذا فلا تجب اجابته والشرط الثالث ان يكون ممن يحرم هجره فان كان ممن لا يحرم هجره فلا بأس ان ان يتخلف عن اجابته لان عدم اجابة من الهجر
7:46ولكن يجب ان نعلم ان الهجر دواء ان افاد استعمل وان لم يفد هرم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للرجل ان يهجر اخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام
8:14لكن اذا علمنا ان الهجر ينفع هجرنا اما اذا علمنا ان الهجر لا يزيد الامر الا شدة فاننا لا نهجو الشرط الرابع ان يعينه ان يعين الداعي المدعو بخلاف ما لو دعا عموما
8:35فقال يا جماعة تفضلوا فهذا لا يجب بل انه قد يكون مكروها اذا كان الرجل من ذوي الهيئات الذين لا يدعون بمثل هذه الدعوة على اني ارى ان اجابة مثل هذه الدعوة من ذوي الهيئات
8:59من مما يدل على تواضعهم وعدم استنكافهم الشرط الخامس الا يكون ثم منكر بالدعوة فان كان هناك منكر نظرنا ان كان يستطيع ان يغيره وجب عليه وجبت عليه الاجابة لسببين
9:26السبب الاول انها اجابة والسبب الثاني ان بها تغيير المنكر والشرط السادس الا يكون في ما له شبهة حرام بحيث يخشى المدعو ان يكون قد سرق الشاة او الطعام او الخبز او ما اشبه ذلك
9:50فان كان فيه هذه الشبهة لم يجب عليه ان يجيب الشرط السابع لكن المؤلف ذكره وهي ان تكون وليمة العرس اما غيرها من الولاء فلا تجب الاجابة اليهم ولكن ظاهر الادلة
10:12ان الاجابة واجبة وان غير اجابة العرس وان غيره لا ينهي العرس اجابتها كاجابة وليمة العرس لانها من حق المسلم على اخيه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا دعاك فاجبه
10:31الشر اشهد الثامن ها؟ طيب زودوا الثامن الا الا يكون على المدعو ظرر في الاجابة فان كان عليه ظرر بحيث يكون مريضا يخشى ان يزداد مرضه اذا اجاب فانها لا تجب الاجابة
11:00ولكن اذا شقت الاجابة دون الظلام مثل ان تكثر الدعوات الموجهة الى الشخص واذا اجابها اضاع مصالحا كثيرة فهل نقول ان الواجب هنا يسقط او نقول ان الواجب لا يسقط الا الا بواجب
11:25هذا محل نظر ولكن يمكن التخلص من ذلك بان يستأذن من الداعي ويقول يا اخي انا يلحقني مشقة في اجابة كل دعوة وارجو ان اه تسمح لي وتعذرني لان الاجابة لان وجوب الاجابة بحق المسلم
11:48وليس لحق الله عز وجل واذا كان الحق المسلم وعفا عنه فقط اذا هذه ثمانية الشهور لوجوب اجابة الدعوة في في وليمة العرس نعم والثاني ذكره وهي وليمة مات من الذي يصنعه اهل الميت لانه يكره لهم فعله للناس
12:19والثاني اذا قال المؤلف رحمه الله انه مكروه فعله للناس والصواب انه محرم لحديث جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال كانوا يعدون الاجتماع الى اهل الميت وصنعة الطعام من النياحة
12:41واذا كان من فهو حرام بلا شك ثم ما يترتب عليه من الاموال الباهظة التي تنفق يقتضي التحريم ثم ما يحصل به من اجتماع الناس من القرى وما حول بلد الميت
13:04وربما يكون في ذلك مشقة عليهم ولو تخلفوا العيب عليهم هذا ايضا مما يؤيد التحريم ولهذا نسأل الله تعالى ان يهدي اخواننا الذين ابتلوا بهذه العادات فيقلع عنه لانها عذابه سيئة
13:24ولا حجة لهم بقول الرسول عليه الصلاة والسلام اصنعوا لال جعفر طعاما فقد اتاهم ما يشغلهم هل الرسول عليه الصلاة والسلام امر ان يصنع لهم طعام يجتمع الناس اليه لا نقيه قطعا لا
13:42واول من لم يجتمع الرسول عليه الصلاة والسلام مع ان حضور الرسول عليه الصلاة والسلام اكبر تسلية لهم ومع ذلك لم يحدث ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم علل
13:57لانه اتاهم ما يشغلهم ولم يقل لانه مات له ميت لو قال لانه مات له ميت لقلنا انها ان ارسال الطعام اليهم سنة مطلقة لكن قال اتاهم ما يشغلهم اما الان
14:15بلا شغل كل شيء موجود والحمد لله في البيت وكل شيء يسهل صنعه واذا لم ينكر المطاعم قريبة والحكم اذا ثبت العلة زال بزوالها وعلى كل حال من شاهد ما يصنعه الناس في بعض البلاد
14:40لا يشك انه منكر يجب اجتنابه وتغييره ثم انه بلغنا انهم على رأس اربعين ليلة يصنعون مثل ذلك نعم فيحصل عيد يكون عيدا يتكرر وليس في الاسلام الا الا عيدان عيد الاضحى او عيد
15:05الفطر اوعد الاسبوع الذي لا لا يحدث فيه فرح ولا سرور فعلى كل حال الواجب على علينا نحن طلبة العلم ان ننبه الناس ونبين لهم ذلك بيانا شافيا دون ان ننكر عليهم ونعلفهم ونقول انتم مبتدعة انتم عصاة وما اشبه ذلك
15:28لان الناس اذا قيل لهم هكذا في امر اعتادوه وصار عندهم كالعقيدة فان ذلك ينفرهم ولا يستفيد الانسان ولا يفيد لكن بالتي هي احسن واذا كان رجلا لا وجاهة في قومه
15:45ومات عنده ميت واغلق الباب ولم يفتحه لاحد كان هذا اكبر دعوة يتخلى الناس عن هذا المنكر نعم الثالث من عدا ذلك فتستحب لي اولا في هذا عذاب الالف والثاني من هنا
16:10بغير محلها يعني نتكلم عن ايش عن الداعي ولا عن الاجابة؟ الاجابة. عن الاجابة وعلى هذا فتكون ماء في هذا المكان احسن