القواعد والأصول الجامعة للشيخ ابن عثيمين 17
0:00نعم وكذلك اذا ثبت الحق في ذمة انسان ثم ادعى انه خرج منه بقضاء او ابراء او غيرهما فالاصل بقائه فان جاء ببينة تشهد بدعواه والا حلف صاحب الحق ان حقه باق ولم يستوفه وحكم له به
0:23وكذلك من ادعى استحقاقا في وقف او ميراث فعليه اقامة فعليه فعليه اقامة البينة التي بغيت السبب الذي يستحق به ذلك والا لم يثبت له شيء. فان كان فان كان المال بيد من لا يدعيه
0:47نفسه كاللقطة والاموال التي يجهل اربابها. فبينة المدعي ان يصفه بصفاته المعتبرة جميع الدعاوي مفرة الى هذا الاصل. والله اعلم ويقارب هذا الاصل الذي بعده وهو اذا جاء انسان يقال هذه لي
1:09قلنا صفها لنا فاذا وصفها وانطبق الوصف عليها اعطيناه اياها بدون يمين وبدون شهور لان الذي هي بيده لم يدعها لنفسه حتى نقول لابد من من بينة فان لم يصفها
1:28باوصافها فانها ليست له وعلى هذا فبينة صاحب اللقطة وصفها بما ينطبق على اللقطة نعم ويقارب هذا الاصل الذي بعده وهو القاعدة الحادية عشر. الاصل بقاء الحادية عشرة كلها كذبات. الحادية عشر
1:57نعم؟ عندنا كذلك الحادية عشرة في هذا الصواب يمكنها سقطت من النسخة اللي عندنا كل نعم القواعد الاتية العشر على كل حال الحادية عشرة صحح القاعدة الحادية عشرة الاصل بقاؤه ما كان الاصل بقاء ما كان على ما كان واليقين لا يزول
2:22الشك هذا اصل كبير يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حين شكي اليه الرجل يجد الشيء وهو في الصلاة قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا
2:39اي حتى ينصرف بالسكون لانها ناهية قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا اي حتى يتيقن انه احدث. فمتى تيقن امرا من الامور او استصحب اصلا من الاصول فالاصل بقاء ذلك الامر المتيقن. فلا ينتقل عن فلا ينتقل عن ذلك بمجرد
3:05الشك حتى يتيقن زواله فيدخل في هذا بعضه هذا والشك هنا يشمل الشك في وقوع الشيء والشك في ثبوته شرعا فمثلا اذا قال قائل القيء ينقض الوضوء فنقول اين الدليل
3:28هذا رجل متوظئ ويقين وضوء باق تأتي بدليل فاذا جاء بحديث ضعيف يدل على انتقاض الوضوء بالقيء فاننا لا ننتقل عن الاصل ولا نقول ولا نقول بالنقص كذلك لو قال قائل اذا تمت مدة المسح
3:51بالخفين انتقض الوضوء نقول لا ينطق لان الوضوء ثبت بمقتضى دليل شرعي فلا يمكن ان ينتقض الا بدليل شرعي كذلك لو لو قال قائل اذا خلع الخفين بعد مسحهما او الجوارب بعد مسحهما انتقض وضوءه
4:16نقول لا ينتقم لماذا ينتقل؟ هذا الرجل الان ثبت وضوءه بايش؟ بدليل شرعي فهو باقي حتى يثبت زواله بدليل شرع وهذا الاصل الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام له مئات المسائل
4:36او الافكار لو ان الانسان شك هل طلق امرأته او لا قلنا لم تظهر لو قال لزوجته ان كان هذا الطائر غرابا فانت طالق ومضى الطائر ولا ولا يؤذى معه
4:57تطرق او لا؟ ليش؟ لانه لم يتيقن انه انه الغراب الذي علق عليه الطلاق وهذه قاعدة تفيد الانسان في كل شيء اي نعم ما في سؤال السؤال بعد خمس دقائق
5:17قبل خمس دقائق من الاذان. نعم فيدخل في هذا بعض مسائل الاصل الذي قبله ويدخل فيه ان من تيقن الطهارة وشك في الحدث هل حصل له موجب هل حصل له موجب من موجبات الطهارة وناقض من نواقضها. فالاصل بقاء طهارته
5:40اصل بقاء طهارته والطهارة اصل كل شيء. فمتى شك الشاك في طهارة ماء او بقعة او ثوب او اناء او غيرها بنى على الاصل وهو الطهارة ومن ذلك لو كان قد تنجس او احدث
5:59يبني على الاصل يعني لو انه احدث تيقن انه احدث بعد بعد غروب الشمس وشك هل توظأ ام لا ماذا نقول؟ الاصل بقرة الحدث ولو اصاب ثوبه نجاسة وشكها الغسل واولى فالاصل بقاء النجاسة
6:21اي نعم ومن ذلك لو اصابه ماء من ميزاب او غيره او وطئ رطوبة لا وطئ رطوبة لا يدري عنها فالاصل الطهارة ومن تيقن انه محدث وشك هل تطهر ام لا فهو على حدثه. ومن شك هل صلى ركعتين او ثلاث
6:44جعلها ركعتين وسجد للسهو. وكذا لو شك في عدد الطواف او السعي او عدد الغسلات المعتبرة بنى على الاقل قال ومن عليه صلوات كان على الاقل لانه اليقين لكن هذا ما لم يغلب على ظنه
7:03احد الطرفين فانه يبني على طلبة الظن وقد سبق لنا فكر المؤلف انه ان العبادات يكتفى فيها بغلبة الظن وجاءت السنة بهذا ففي حديث ابن مسعود في من شك هل صلى ثلاثا او او اربعا؟ انه يتحرى الصواب فيتم فيتم عليه
7:32وعليه فنقول اذا كان الشيء مما يكفي فيه غلبة الظن فانه يبني على غلبة الظن. فاذا شك هل صلى ثلاثا ام اربعا وغلب على ظنه انها اربع فهي اربع فهي اربع وعشرين بتساوي
7:51وكذلك يقال في عدد السهو بعجلة الطواف اذا شك عند اخر شوط هل هذا السابع او السادس؟ نقول اي شيء يغلب على ظنك؟ اذا قال يغلب على ظني انه السابع قلنا الان انتهى
8:07واذا قال يغلب على ظني انه السادس قلنا هات السابع. واذا قال متردد لا ترجيح قلنا ائت بالساهل ويسجد السوم في الطواف ليش؟ الطواف بالبيت صلاة؟ ليس من السجود ولا الطواف
8:31هذا مما يدل على ان الحديث انه لا يصح مرفوعا الى الرسول عليه الصلاة والسلام نعم على كل حال ما في السهو في الطواف لان اصل العبادة هذي ما فيها سجود
8:47فكيف يكون هناك سجود للشك فيها نعم ومن عليه صلوات متعددة او صيام ابرأ ذمته مما عليه وجوبا. ومن شك في اصدقائه طيب كيف يبريك وجوبا اذا شك هل عليك خمسة ايام او ستة
9:12فما هو الوجوب وش الاصل؟ الاصل خمسة واذا شك انه ترك صلاة من يوم ولم يدر اي صلاة لي. اي صلاة لي نعم فقيل انه يصلي خمسا لان كل صلاة تحتمل نهي
9:35وقيل يصلي اربعا وثلاثا واثنتين الاربع لان صالحة للظهر والعصر والعشاء. وهذا مبني على انه لا يجب تعليم الصلاة المفروضة واما المغرب فثلاث واما الفجر فركعتان ولكن الصحيح في هذا انه يتحرى ويتفطن يتذكر
9:59حتى يأتي به الله نعم ومن شك في اصل الطلاق او في عدده بنى على الاصل وهو العصمة. ولو شك هل خرجت المرأة من العدة فالاصل انها في العدة واذا شك في اصل الرضاع او في عدده فكذلك يبني على اليقين. ومن رمى صيدا مسميا ثم وجده قد مات
10:23فولم يجد فيه الا اثر سهمه بنى على الاصل وانه مات بسهمه فهو حلال. فكل شيء شككنا في وجوده عدمه وكل شيء شككنا في عدده فالاصل البناء على الاقل وامثلة وامثلتها كثيرة جدا
10:45القاعدة الثانية عشرة لابد من التراضي القاعدة الثانية عشرة الثانية عشرة في سكون الشين. نعم وليس عندي تاء الحقوها نعم القاعدة الثانية عشرة لابد من التراضي في عقود المعاوضات والتبرعات والفسوخ الاختيارية. وقد دل على
11:17ذلك الكتاب والسنة والاجماع كما قال تعالى في عقود المعارضات الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. لان اسم جامع لكل ما يقصد به الربح والكسب. فلا بد فيها من التراضي بين الطرفين. وقال تعالى في عقود التبرع
11:37رعاة فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. فهذا التبرع من الزوجة الرشيدة. فهذا يستثنى منه ما اذا كان الاكراه بحق فانه لا يشرط فيه الرضا كبيع مال المحجور عليه
11:55لوفاء دينه فانه لا يشترط ان يرظى لو قال انا لا ارضى ان تبيعوا بيتي ليتوفوا غرمائي. او لا ارضى ان تبيعوا سيارتي. قلنا ان رضاه ليس بشرط لانه مكره
12:10بحق نعم فهذا التبرع من الزوجة الرشيدة لزوجها بالمهر او ببعضه شرط الله فيه طيب نفسها. وهذا هو الرضا التبرعات نظير الصداق. فالبيع بانواعه والوثائق؟ نعم الوثائق ثلاثة الرهن والظمان والكفاءة
12:40كل هذه عقود توثق الحق البيع بانواعه فالبيع بانواعه والوثائق والايجارات والمشاركات والوقف والوصايا والهبة لابد فيها من رضا المتعاقدين وكذلك النكاح وغيره من جميع العصور جاء وقت الاسئلة عندهم اربع نساء نعم على اي
13:15يفرق بينهم نعم لو تنازلت الزوجة عن طيب نفس وعادت لم تشهد ولكن عادت في تنازلها عن المهر لا يحق لها ان تعود مادام مادام ابرأته وقبل الابرة فلا يمكن ان تعود
13:39نعم المدعين الا اليهود تقول لا يدخل الجنة الا اليهود والنصارى تقول ما يدخل الجنة الا النصارى. وانتم يا محمد واصحاب ما تدخلون الجنة يجب على نعم على ايش؟ الصغار والكبار
14:21اي نعم اذا كان الصغير له مال ورثه من ابيه او وهب له ولو اقارب محتاجون تلزمه نفقتهم لان النفقة في المال نعم بس اذا رضي بعفوك يكون او غضب. اذا يقع اذا رضي بالعقد
14:49فيها ظلم فلا علاقة برضاه لانه من شرط رضا الانسان ان يكون موافقا لرضى الله عز وجل كل شرط نسب كتاب الله فهو باطل وان كان مائة شرط نعم واحد
15:17مركز الامر واسع لكن عقد التسبيح اليمين افضل ولكن لا نمنع اليسار. ها؟ ايه. طيب يعني بس دروس الاصابع يعني مازالت ما هي مشكلة هذي سهلة سهلة لكن الظاهر انه يعقدها هكذا يضمها الى راحته
15:58وليس كما قال بعض الاخوان انه يعد الانامل سبحان الله والحمد لله والله اكبر فيكون سبحان الله وبحمده الاكبر في اصبع واحد هذا خلاف اهل اللفظ نعم نعم هذي مسألة ان كان فيها خاطب لكن اكثر الاخوان اللي عندنا يحتاج هذا الجواب عليها الى تفصيل
16:24لذلك اضربنا عنها ذكرا وسنظرب عنها جوابا نعم القرآن نزل لسانك الحكم اذا نعم لا في فيما يتعلق بحقوق الناس نقدم العرف ولذلك في باب الايمان نقدم العرف على اللغة
16:59في باب الايمان اولا نبدأ بسبب اليمين قبل كل شيء بالنية اذا احتملها اللفظ. ثم بسبب اليمين ثم بما يقتضيه العرف ثم بما تقتضيه اللغة على الناس لان المتعارف على الناس اذا كان يخالف المعلوم من اللغة العربية صارت العربية اللغة العربية منسوخة الان
17:24عندنا مثلا الطلاق اذا قال الرجل طلقت زوجتي هذا طلاق ما في اشكال في القرآن وفي اللغة العربية اذا قال خليت زوجتي هل هو طلاق عند العامة لا شك انه طلاق
17:41ولهذا اذا تحدثوا يقول فلان خلى زوجها