استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:01نعم. ولكنه ورد في نص اخر ايضا في عبادة مثل ايش؟ نعم لا ما انوي عنه نهي عنها عموما اذا كان يريد ان يصلي في الثوب الذي هو فيه. الذي عليه. في غير الصلاة
0:36اي نعم يجوز لك الاولى المبادرة باصلها نعم ايش يا شيخ. نعم. لا الصحيح ان ان الثياب المحرم لبسها لك لا تقلب طبعا هذا هو الصحيح سواء كان عنده غيره او لا لانه اذا لم يكن عندها عنده غيرها
1:07جاز له لبسه ترى نفسها ضرورة نعم النفقات لو كان هذا الصغير له اب فقير في ان يكون هذا الصغير عنده مال ورثه منامه وابوه فقير فانه يجب ان يؤخذ من ماله نفقة ابيه
1:35والاستعارة واخذ هذا الكتاب عند التوزيع فنقول بارك الله له في الكتاب. وليرد العارية الى صاحبها نعم ايش اي نعم يعني بحيث لا يمكن ان ان ندفع الضرورة بغيره. مثل الدواء
2:03الدواء يمكن ان ندفع ضرورة المريض بدواء مباح فهمت هذا الشرط الثاني الشرط الاول ان ان يكون مضطرا الى هذا يعني النظرون متحقق تندفع الضرورة به بمعنى انه اذا فعل هذا المحرم او اكل مثلا
2:27شبر واندفع التصرف في ذلك كشرب الخمر الخمر عند الغس نعم كمال بارك الله فيكم من اوقف شيئا مثلا جعله على على الفقراء وعلى طلبة العلم ثم اشترط ان يكون
2:47اه طلبة علم هؤلاء غير متأهلين. وليس للمتأهل فيهم من هو حظ ولا رصيد؟ فهل اه يقال ان شرطه هذا باطل؟ لانه لعدم التزود مثلا ومنه ان التزود صارف عن طلب العلم. نعم. هذا بعض العلماء يقول
3:07هذا الشرط لازم وبعضهم يقول انه ليس بلازم وان المتأهل اولى بالمعونة من الاعزل وهذا هو الصحيح فيكون هذا الشرط ان تعمد الانسان الواقف ان تعمد هذه المخالفة فهو اثم
3:27وان لم يتأملها فهو جاهل ولا حرج ان يصف الوقف الى ما هو افضل منه واولى منه نعم. بالنسبة للحاج يا شيخ لو ان الاخوين ورئيس من اه من اب مسلم احدهما يصلي والاخر لا يصلي. والذي يصلي
3:45هو يعني في سبب في تصرف الاموال. والذي لا يصلي يعني بدعوى الناس ان هو رشيد. فهل هو يحجر عليكم ولي في الحج؟ لا ابدا. المرتد ما يمكن ان يبقى في الدنيا
3:58اذا بقي على لذته فيقسى كيف يكون ولينا على غيره بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين قال الشيخ
4:13السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد والاصول الجامعة في اثناء القاعدة التاسعة العرف يرجع اليه في كل حكم حكم الشارع به ولم يحده. قال ومن فروعها الرجوع الى المعروف الى المعروف
4:33بنفقة الزوجات والاقارب والمماليك والاجراء ونحوهم. بل صرح الله في حق الزوجات بالرجوع الى العرف بما هو عن بما هو اعم من بما هو اعم من النفقة وهو المعاشرة. فقال وعاشروهن بالمعروف
4:53هذا جميع ما يكون بين الزوجين من المعاشرة القولية والفعلية بدل العقلية الفعلية من المعاشرة القولية والفعلية وان على كل منهما الرجوع فيها الى المعروف. ومن فروعها المعروف هل المعتبر حال الزوج في الانفاق او المعتبر حال الزوجة او حالهما جميعا
5:26فقيل المعتبر حال الزوج. ان كان غنيا فعليه نفقة غني وان كان فقيرا لم يلزمه الا نفقة فقير وهذا القول هو الصحيح وهو ما في القرآن الكريم لقوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله
5:48لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها وقيل المعتبر حال الزوجة وقيل المعتبر حالهما ويظهر هذا اثر هذا الخلاف بالميثاق فاذا كان الزوج غنيا والزوجة من اناس فقراء فعلوا قول الذي رجحنا يلزمه ايش؟ نفقة غنم
6:19وعلى القول بان المعتبر حال الزوجة لا يلزمه الا نفقة فقير وعلى القول بان المعتبر حالهما يؤخذ بالمتوسط فيقال يلزمه نفقة المتوسط ولكن القرآن قد دل على ان الواجب على الزوج ان ينفق بحسب حاله
6:43فاذا كان معسرا وهي غنية فليس لها الحق ان تطالبه بنفقة غني لانه لا لا يستطيع وقد قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها اما الاقارب فالعبرة بحاجة المنفق عليه
7:05فيعطيه ما يحتاج ولا يلزمه ان يعطيه نفقة غني اذا كان غنيا نعم ومن فروعها رجوع المستحاضة الى عادتها ثم الى العادة الغالبة ستة ايام او سبعة ومن اسقط المؤلف رحمه الله مرتبة ثانية. بين المرتبتين
7:32وهي التمييز لان التمييز ما هو ليس رجوعا الى العادة بل اذا علامة في الحيض وهذا وجه اسقاطها من الكتاب. والا المسحاظة ترجع الى عادتها ان كان لها عادة ثم الى التمييز ان لم يكن لها عادة في ان اصابتها الاستحاضة من اول ما بدأ بها الحيض استمر بها الدم
7:56ترجع الى التمييز فان لم يكن لها عادة ولا تمييز رجعت الى ايش؟ الى غالب عادة النساء ستة ايام او سبعة ومن ذلك ولا ادري ان تأتينا او لا اذا كان من عادة الانسان انه اذا اقسم استثنى
8:21يعني قال ان شاء الله فانه اذا شك هل استثنى او لا فلدينا امران اصل وعادة فماذا نقدم نقدم العادة فنقول الاصل انك استثنيت كما هي عادتك. وان كان الاصل عدم الاستثناء فان كان الاصل عدم الاستثناء لكن لم
8:51ما كان يعتاد الاستثناء حملنا هذا المشكوك فيه على العادة. كما رد النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة الى عادتها نعم ومن ذلك العيوب والغبن والتدليس يرجع في ذلك الى المعروف بين الناس مما عده الناس غبلا او عيبا او تدليسا
9:16او غشا علق به الحكم ومن ذلك الرجوع الى قيمة قيمته المثل بدون ضمير بدون بدون بدون تاء بدون بدون التاء بدون ضمير قيمته الى قيمة ومن ذلك الرجوع الى قيمة المثل في المتقومات والمتلفات والضمانات وغيرها. والرجوع لا مهر له
9:51مهر المثل لمن وجب لها مهر ولم يسمى او سمي تسمية فاسدة وكذلك الرجوع الى اجرة المثل في الايجارات التي لم تسمى فيها الاجرة. او سميت تسمية غير صحيحة هذا الاصل لا تحصى
10:13قوله لا قيمة المثل في المتقومات مراده الى قيمة مثل الشيء الذي واما اذا كانت تالف مثليا فيرجع فيه الى مثله لا الى قيمته. نعم قاعدة العاشرة البينة على المدعي واليمين على من انكر في جميع الدعاوي والحقوق وغيرها
10:43وقد اجمع اهل العلم على هذا الاصل العظيم. قوله الرجوع الى في الاشارات. التي لم تسمى لها فيها الاجرة اذا كان الاجير قد نصب نفسه لذلك كالغسال والبناء وما اشبه ذلك فله اجرة مثل
11:06واما اذا كان متبرعا فلا اصل له اي نعم القاعدة العاشرة البينة على المدعي واليمين على من انكر في جميع الدعاوي والحقوق وغيرها وقد اجمع اهل العلم على هذا الاصل العظيم في الجملة
11:28قال صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من انكر. رواه البيهقي واصله في الصحيحين وهذا الاصل يحتاجه القاضي والمفتي وكل احد من شدة الحاجة اليه. وقد قيل في قوله تعالى واتينا
11:48الحكمة وفصل الخطاب ان فصل الخطاب هو ان البينة على المدعي واليمين على من انكر. لان به تصل الشبهات وتنحل وتنحل الخصومات. ولا شك ان ذلك ولا شك ان ذلك داخل داخل
12:08في فصل الخطاب لان الفصل بين الحق والباطل لانه الفصل بين الحق والباطل في الديانات والاموال والحقوق فكل من ادعى عينا عند غيره او دينا على غيره او حقا من الحقوق فعليه البينة. وهي كل ما ابان الحق
12:30ويختلف نصابها وحالها باختلاف المشهود عليه. فان لم يأتي ببين فان لم يأت ببينة تشهد بصحة دعوة فعلى الاخر اليمين التي تنفي تنفي ما ادعاه المدعي. وكذلك هذه القاعدة رحمه الله
12:50البينة كل ما ابا للحق. يعني ليست هي الشهود فقط بل كل ما ابان الحق فهو بينة ولذلك ذكر العلماء رحمهم الله مسائل كان فيها كانت البينة فيها قوة الظاهر
13:11فمن ذلك القسامة القسامة اذا قتل قتيل بين قوم اعداء لقبيلتهم ثم ادعت القبيلة ان قاتل قتيل فلان وليس عندها بينة فانه يقال لهم بينتكم ان تحلفوا خمسين يمينا على القاتل. ثم تستحقون دمه
13:42لانه ليس عندهم بيت تشهد لكن قرينة الحال تدل على ايش؟ على صدقهم وصحة دعواهم ومن ذلك ان تدعي المرأة الاواني التي في البيت ولا يستعملها الا الرجال انها له
14:05ويدعي الزوج انها له فهنا القول قول الزوج لان الظاهر معه كذلك ما ذكره العلماء لو ان رجلا بيده عمامة بيده عمامة وعلى رأسه عمامة فلحقه انسان يقول عمامتي عمامتي
14:34فهنا نعم وهذا الذي لحقه ليس عليه عمامة فهنا تعارض الاصل والظاهر ما هو الاصل؟ الاصل العمامة له والظاهر انها لهذا الذي ليس عليه عمامة وقد لحقه يقول عمامة عمامتي
14:59فهنا نقول القول قول مدان لان معه بينة تدل على انه صادق وهو كونه ليس ليس عليه عمامة وذاك عليه عمامة وبيده عمامة ثم هو هارب ايضا القرينة الثانية تدل على انه قد اخذها منه
15:20اين المدعي؟ فالمهم ان البينة ليست هي الشهود وانما هي كل ما ايش؟ ما ابان الحق. نعم. يختلف نصابها وحالها باختلاف مشهود عليه فمن البينات ما يصابه اربعة رجال كالزنا واللواط
15:41ومنه ما بينته رجلان كالسرقة ومنه ما بينته رجل وامرأتان كالاموال وما يلحق بها ومنها ما بينته رجل ويمين المدعي المهم انها تختلف كما قال الشيخ رحمه الله

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.