استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00فتحرم هذه الحيل ولا تفيد صاحبها حل المحرم. والتحليل في النية. لكنها تزيده ايش؟ تزيده اثما يعني الذي يأتي الربا صراحة اهون اثما من الذي يتحيل عليه فيأتي بصورة عقد حلال وهو حيلة على الربا
0:27ولهذا كان المنافقون اشد اثما من الكافرين الصلحاء لانهم يخادعون نعم ولا تفيد صاحبها حل المحرم والتحليل في يعني هنا نلحق بها بل بل لا على انها اصل يعني قصدي على انها شرع
0:48بل تزيد الحرام اثما لانها اشتملت على مفسدة الحرام وعلى الحيلة والخداع نعم ومن فروعها قتل الموصى له للموصي وقتل الوارث والتحليل في النكاح. نعم والتحليل في النكاح ومنهم تعرفون التغيير في النكاح يعني ان هل معناها هل معناها ان يعقد على امرأة لتحل له
1:19ها؟ لا لا التحليل بالنكاح ان تكون امرأة قد طلقها زوجها ثلاثا وهذه لا تحل لزوجها الذي طلقها ثلاثا الا بعد نكاح زوجها فيتفق الزوج الاول مع واحد ويقول تزوج فلانة
1:40وانا اعطيك المهر وجامعها وطلقها علشان ايش؟ علشان تحل له لكنها في الواقع لا تحل له النكاح نكاح التعليم باطل ولا تحل للزوج الاول فقد لعن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان يحلل والمحلل له ووصف المحلل بانه التيس المستعار. نعم
2:13ومن فروعها قتل الموصى له للموصي. وقتل الوارث لمورثه. يعاقبان بنقيض بنقيض قصدهما فتبطل الوصية في حق القاتل ولا يرث من مورثه شيئا اظن هذا واظح انسان اوصى لشخص بثلث ماله له قال اذا مت فاعطوا فلانا ثلث مالي
2:41الموصل او فقير والموصي غني فقتل الموصى له الموصي علشان ايش عشان يعطي الوصية نقول الان حرم نفسه من الوصية فليس له شيء كذلك في الميراث ابن عم له ابن عم غني وهو فقير
3:05فقتل ابن عمه من اجل ايش؟ ان يرثه فهذا لا يحرم من الميراث لانه توصل الى المباح لمحرم لكن اذا كان القتل خطأ خطأ محضا لا اشكال فيه كرجل يقود السيارة بابيه
3:28فحصل حادث بغير تعد ولا تفريط من الابل ومات الاب فهل يرث نعم الصحيح انه يرث بلا شك وان كان القتل حاصلا لان هذا القتل خطأ ولهذا نرى ان الصحيح من مذاهب العلماء في هذه المسألة
3:52مذهب الامام مالك رحمه الله الذي قال ان الانسان اذا قتل مورثه خطأ فانه يرث منه وذكره ابن القيم في اعلام الموقعين وقال به نأخذ اما لو قتله عمدا واظحا واظحا
4:13كما لا اضجعه وذبحه او اصابه بالفندق مثلا فهنا لا يرث لا اشكال في هذا نعم ومن فروعها عضل الزوج لزوجته بغير حق لتعطيه شيئا من المال ليطلقها. كما قال تعالى
4:32ولا تعبدوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن فلا يحل الاخذ منها في هذه الحال ومنها ان من اهدى حياء او المسألة يعدل زوجته يمنعها حقها اذا طلبت النفقة لم يأتي بالنفقة
4:55اذا دخل عليها دخل بوجه عابس اذا امرها امرها بعنف يريد ان يمل ان يمللها من اجل ان تفتدي نفسه نفسها منه بدراهم هذا حرام والدراهم لا تحل له نعم
5:19ومنها ان من اهدى حياء او خوفا وجب على المهدى اليه الرد او يعاوضه عنها وكثير من هذه الفروع ايضا داخل في اصل اعتبار المقاصد والنيات. وذلك دليل على اذا اهدى الى شخص حياء
5:39فانه يجب على المهدى اليه الرد بمعنى ان يقول الله ما لا لا اريده ومن ذلك ايضا اذا عرظ عليه الدخول في البيت ليطعن وان وهو يعرف انه انما عرض عليه ذلك حياء
6:03فلا ولا يجوز له ان يجيب وهذه تقع كثيرا يخرج الرجل من بيته لشغل واذا بصاحبه يصادفه عند الباب فيقول تفضل قصدا لاكرامه او حياء حياء. نقول لهذا لا تجب
6:23يحرم عليك الاجابة لان نعلم انه ان ماذا فعل ذلك حياء اي نعم نعم سؤالا او اه ما جاء. ما جاء؟ انتظر شيء. نعم. وكثير من هذه الفروع ايضا داخل في اصل اعتبار المقاصد والنيات وذا
6:45ذلك دليل على قوة الفرع الذي تتناوله عدة اصول وكما ان الحيل التي يقصد التي يقصد بها التوسل الى فعل محرم او ترك واجب حرام. فالحيل التي بها الى استخراج الحقوق مباحة بل مأمور بها
7:07فالعبد مأمور باستخراج حق او الحق المعلق به بالطرق الواضحة والطرق الخفية قال تعالى لما ذكر تحيل يوسف صلى الله عليه وسلم لبقاء اخيه عنده كذلك كدنا ليوسف الحيل التي لما لا تحيل يوسف
7:29بوضع الصواع في رحل اخيه وضع الصور في في رحم اخيه وقال ايتها العير انكم لسارقون ثم بدأ يفتش وبدأ باوعيتهم قبل وعاء اخيه لان لا يظن انه هو الذي وظعه
7:54هذي حيلة لكنها حيلة مباحة قيمة مباحة لا بأس بها نعم ومثله الحيل التي ايش؟ ومثله الحيل التي الحيوان التي نعم ايش؟ وش الاشكال؟ يتسلم عندي. ها؟ عندي يتسلم بها النفس او النفوس
8:20لتسلم بها التي تسلم انهم لتسلم تسلم عندهم لتسلم التي تسلم وتسلم بدون لا يصلي لعندنا يتسلم بها نعم. ومثله الحيل التي التي تسلم بها النفوس والاموال كما فعل الخضر بخرقه للسفينة لتعيب فتسلم
8:49من غصب الملك الظالم فالحيلة تابعة للمقصود حسنها وقبحها. ومن فروعها ان الله قال فالحيلة تابعة للمقصود حسنها وقبيحها ومن فروعها ان الله قال الخدمة واضحة يعني لا تحتاج الى شعب كلكم تقرأوها
9:14نعم ومن فروعها ان الله قال ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها والامانات كل ما لي اؤتمن عليه ووالي عليه وولي. نعم. وولي عليه من وديعة؟ نعم من وديعة وعين مؤجرة ومرهونة وولاية مال يتيم ونظارة وقف
9:40عندنا ولا عليه وولى عليه زمنا. زمنا لا ما لهم ما لها معنى. تولى عليه زمنا. زمنا لا لا ما هو بصحيح. رفض نعم وولاية ماليته من ونضارة وقف ووكيل ووصي ونحوها فكلها يجب حفظها في حرز مثلها
10:02انه من لوازم الاداء وكذلك الانفاق عليها اذا كانت ذات روح. ومن وسائل ومن وسائل ادائها التفريط والتعدي فيها قول المؤلف رحمه الله الامانات كل مال ائتمن عليه العبد. هذه من الامانات
10:23وليست هي الامانات كلها اه لان الامانات كل ما اؤتمن عليه العبد من مال او حق او وصية او غير ذلك ومنها تحميل السلام اذا قال لك شخص سلم لي على فلان. وقلت نعم
10:44والتزمت به فان عليك الامانة فانه عليك امانة اذا حدثك بحديث وقال بيني وبينك فهذا امانة اذا الامانات كل ما اؤتمن عليه العبد من مال او حق فانه داح في الاية الكريمة
11:04اما بالنسبة للمال فالمال الذي يعتبر امانة نعم فالمال الذي يعتبر قابضه امينا كل مال حصل بيد الانسان باذن من الشارع او باذن من المالك فهو امانة كل ما حصل بيد الانسان باذن من الشارع او اذن من المالك فهو امانة
11:37قولوا لي الاذن من الشارع مثل ايش فولي اليتيم ولي اليتيم مال اليتيم بيده حصل باذنه من الشارع باذن من المالك كالوكيل والوصي والناظر هؤلاء ثلاثة الوكيل في الحياة. الوصي بعد الموت
12:07الناظر على الوقف في الحياة او او بعد الموت بعد الموت فمثلا اذا قلت لفلان اذا قلت فلان خذ هذا بعه اخذه ماذا نسميه نسميه وكيلا واذا اوصى شخص بشيء من ماله يصرف في اعمال الخير بعد موته
12:32فاخذه الموصى اليه سمي وصيا واذا اوقف الانسان شيئا وقال يا فلان انت الناظر عليه فانه يسمى ناظرا نعم شيخ بارك الله فيكم يا كثير من الناس يغلب عليهم مع حسن القصد الجاهل. نعم. منهم اذا رأى مثلا رجلا
12:59من طلق زوجته وتحسر عليها طلاقا بائنا. ذهب وتزوجها ونيته ان يحللها للاول. نعم. دون علم بتحريم ذلك. فاذا علم الزوج بعد الزوج الاول يعني بعد ان يتزوجها ظن منه ان هذا تزوجها لغرض له
13:19فيها فهل فهل يعتبر زواجه باطل؟ الزواج الاول ولا المحلل؟ المحلل تزوجها وطلقها دون علم الزوج الاول ولا الزوجة انه انما فعل ذلك الاعتبار بنية الزوج الزوج الثاني. نعم سواء علم الزوج الاول او المرأة او لا ام لم يعلما
13:44بنية الزوج الثانية للمحلل. المحلل. طيب اذا علم الزوج الاول. اذا علم انه انه تزوجها بالتحريم حرم عليها التزوج طيب كان قد تزوج؟ يفسخ بينهما يفسخ بارك الله فيك. شيخ؟ نعم
14:00في سؤال يا عبد الله؟ نعم. ايش؟ ها؟ ما تروح طيب آآ استدان فقير من شخص دينا الى سنة حلت السعي فقال الجائل للمدين اما ان آآ اقظي الدين قال اقظي الدين قال ما عندي
14:29قال تدين مني ابي عليك هذي السيارة تساوي خمسين بستين فيشتريها المدين ثم يبيعها بخمسين ثم يعود الى الدائن ويعطيه خمسين فاذا حلت السنة الثانية فاعمل مثل هذا فصار يقلب عليه الجيب
14:51ها؟ لا اذا اعادها لكن اذا بقى على غيره صارت قلب. كيف الفايدة؟ الفايدة انه ربح الان هو اعطاه اياه لكي يبيعه. هو باعه باعها بستين وهي تسعة وخمسين ترابحكم ولا ما رابح
15:18اسألك وش ربي؟ نعم يا عبد الله عوض احسن الله اليك مثلا يعني مورثا مثلا شبعة ايه هل يلحق يعني يلحق بالخطأ يلحق بالخطأ. نعم. يعني يرث منه. على قول الراشد. اي نعم
15:48ها؟ الدية لا يثمنها لا يرث منها. لان الدية واجبة عليه فلا يرث. نعم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.