شرح الورقات في أصول الفقه (١) | برنامج مهمات العلم ١٤٤٢ | الشيخ صالح العصيمي
0:00سلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي صير الدين مراتب ودرجات وجعل للعلم به اصولا ومهمات واشهد ان لا اله الا الله حقا واشهد ان محمدا عبده ورسوله صدقا
0:18اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد
0:35اما بعد فحدثني جماعة من الشيوخ وهو اول حديث سمعته منهم باسناد كل الى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابي قاوس مولى عبدالله بن عمرو عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما
0:50عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء ومن اكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم احكام الدين وترقيتهم
1:09في منازل اليقين ومن طرائق رحمتهم ايقافهم على مهمات العلم باقراء اصول المتون وتبين مقاصدها الكلية ومعانيها الاجمالية يستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون الى تحقيق مسائل العلم
1:32وهذا المجلس الاول في شرح الكتاب الرابع عشر من برنامج مهمات العلم في سنته الثانية عشرة اثنتين واربعين واربعمائة والف وهو كتاب الورقات في اصول الفقه للعلامة عبدالملك بن عبدالله بن يوسف الجويني رحمه الله. المتوفى سنة ثمان وسبعين
1:56واربع مئة نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين اجمعين وباسنادكم حفظكم الله تعالى للعلامة الجوهيني رحمه الله تعالى انه قال في مصنفه في مصنفه الورقات في اصول الفقه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
2:18وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين وبعد. فهذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من اصول الفقه. وهو مؤلف من جزئين احدهما الاصول والاخر الفقه. الاصل ما ينبني عليه غيره الفرع ما يبنى على غيره والفقه معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد
2:38ابتدأ المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة ثم ثنى بالحمدلة ثم ثلاتها بالصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين وهؤلاء الثلاث من اداب التصنيف اتفاقا ومن صنف كتابا استحب له ان يستفتحه بهن
3:02واقتصر على ذكر الصلاة دون السلام والاكمل الجمع بينهما ثم ذكر ان هذا الكتاب ورقات ترغيبا في تلقيه وتسهيلا على متلقيه وتلك الورقات تشتمل اي تحتوي على معرفة فصول من اصول الفقه
3:29فهي لا تتناول جميع فصوله ولا تحوي كل محصوله وانما تشتمل على جملة منه فمن هنا للتبعيض فتقدير الكلام تشتمل على بعض اصولي على بعض فصول اصول الفقه ثم شرع رحمه الله يبين معنى اصول الفقه
3:58فقال وهو مؤلف من جزئين مفردين احدهما الاصول والاخر الفقه فالاصل فالاصل ما يبنى عليه غيره والفرع ما يبنى على غيره والفقه معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد وسيأتي بعد
4:27قوله واصول الفقه طرقه على سبيل الاجمال وكيفية الاستدلال بها وكلا القولين يبين حقيقة اصول الفقه لكن الاول المذكور هنا تعريف له باعتبار مفرديه والاخر الاتي لاحقا تعريف له باعتبار تركيبه الاضافي
4:54واصول الفقه يعرف باعتبارين احدهما باعتبار مفرديه. باعتبار مفرديه وهما كلمة اصول وكلمة الفقه والاخر باعتبار كونه مركبا اضافيا. والاخر باعتبار كونه مركبا اضافيا جعل لقبا لجملة من مسائل العلم. جعل لقبا لجملة من مسائل العلم
5:28وابتدأ ببيان المفردين فقال فالاصل ما يبنى عليه غيره اي باعتبار الوضع اللغوي اي باعتبار الوضع اللغوي والمناسب للمقام هنا من معاني كلمة الاصل في اصطلاح الاصوليين هو القاعدة المستمرة
5:50والمناسب للمقام هنا من معاني كلمة الاصل في اصطلاح الاصوليين هو القاعدة المستمرة فمراده هو وغيره عند ذكر الاصل في مقام تعريف اصول الفقه القاعدة المستمرة واصول الفقه هي قواعده المستمرة واصول الفقه هي قواعده المستمرة. ثم ذكر معنى الفرع
6:23فقال ما يبنى على غيره. ما يبنى على غيره ثم ذكر معنى الفقه في الاصطلاح فقال والفقه معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد فهو يجمع ثلاثة امور اولها ان الفقه معرفة
6:50وتانيها ان تلك المعرفة تتعلق بالاحكام الشرعية وثالثها ان تلك الاحكام الشرعية تعلم بطريق الاجتهاد. تعلم بطريق الاجتهاد فاما الاول وهو كون الفقه معرفة فهو بيان لحقيقة الفقه باعتبار معنى الادراك الواقع في نفس المتعلم
7:27فاما الاول وهو كون الفقه معرفة فهو بيان لحقيقة الفقه باعتبار معنى الادراك الواقع في نفس المتعلم والاولى تعريف العلوم وبيان حقائقها بالنظر الى المعلوم فيها والاولى تعريف العلوم وبيان حقائقها
7:51بالنظر الى المعلوم فيها من احكام او قواعد او غيرهما فعوض ما ذكره من كون الفقه معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد يقال الفقه هو الاحكام الشرعية. الفقه هو الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد
8:25لان المعرفة هي الادراك القائم في نفس متعلمه. لان المعرفة هي الادراك القائم في نفس متعلمه والعلم لا ينظر فيه الى الادراك القائم في نفوس المتعلمين في الاصح والعلم لا ينظر فيه الى الادراك القائم في نفوس المتعلمين في الاصح
8:49وينظر فيه الى متعلقه الاصل وينظر فيه الى متعلقه الاصلي من احكام من الاحكام او القواعد او غيرهما ومنه هنا الاحكام ومنه هنا الاحكام فيقال الفقه هو الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد
9:09واما الثاني وهو كون تلك المعرفة تتعلق بالاحكام الشرعية فالمراد بها الاحكام الشرعية الطلبية الاحكام الشرعية الطلبية. لانها المرادة بالاطلاق عند الاصوليين. لانها المرادة بالاطلاق عند الاصوليين. فالبحث الفقهي والاصولي متعلقه من الاحكام الشرعية
9:36هو الاحكام الطلبية. فالبحث الفقهي والاصولي متعلقه من الاحكام الشرعية هو الاحكام الطلبية دون الاحكام الشرعية الخبرية دون الاحكام الشرعية الخبرية واما الثالث وهو كون تلك الاحكام تعلم بطريق الاجتهاد
9:59فذلك ان الاحكام تختص في الفقه بما طريقه الاجتهاد فذلك ان الاحكام تختص في الفقه بما طريقه الاجتهاد. اي ما يوصل اليه بطريق الاجتهاد اي ما يوصل اليه بطريق الاجتهاد
10:18فان كانت معلومة بغير طريق الاجتهاد فلا تسمى فقه فان كانت معلومة بغير طريق الاجتهاد فلا تسمى فقها وهذه هي جادة الاصوليين الذين يقصرون اسم الفقه على المسائل الاجتهادية اما الفقهاء
10:42فانهم يجعلون الفقه جامعا للمسائل الاجتهادية وغير الاجتهادية فثمة فرق بين اسم الفقه عند الاصوليين والفقهاء فمراد الفقه عند الاصوليين المسائل فمراد الاصوليين بالفقه المسائل الاجتهادية واما الفقهاء فهم يدرجون فيه المسائل الاجتهادية وغير الاجتهادية
11:20والكلام هنا جار في اصول الفقه الموافق هو اصطلاحهم. ومرادهم عند ذكر الفقه في كتبهم والمسائل الاجتهادية نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى والاحكام سبعة الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. الواجب ما يثاب على فعله ويعاقبه
11:44مع تركه والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. والمحظور ما يثاب على تركه يعاقب على فعله والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. والصحيح ما يعتد به ويتعلق به النفوذ والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد
12:04لما بين المصنف رحمه الله الفقه في قوله المتقدم والفقه معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد شرع يبين تلك الاحكام فقال والاحكام سبعة. الواجب والمندوب الى اخره تألفي قوله والاحكام عهدية
12:33يراد بها الاحكام الشرعية الطلبية فمدار الفقه عليها وذكر انها سبعة باعتبار المشهور في عدها ذكر انها سبعة باعتبار المشهور في عدها دون ملاحظة موردها فان هذه الاحكام تعد سبعة
12:56باعتبار اشتراكها في كونها حكما فان هذه الاحكام تعد سبعة باعتبار اشتراكها بكونها حكما لكنها مفترقة في المورد الذي ينظمها لكنها مفترقة في المولد الذي انظمها فان الحكم في النظر الاصولي نوعان
13:18فان الحكم في النظر الاصولي نوعان احدهما الحكم التكليفي الحكم التكليفي ويندرج فيه الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه. يندرج فيه الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه. والاخر حكم الوضع ويندرج فيه مما ذكر الصحيح هو الباطن
13:49ويندرج فيه مما ذكر الصحيح والباطل والحكم التكليفي اصطلاحا هو الخطاب الشرعي الطلبي الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بفعل العبد اقتضاء او تخييرا. المتعلق بفعل العبد اقتضاء او تخييرا والحكم الوضعي اصطلاحا
14:17والخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بوضع شيء علامة على شيء. والخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بوضع شيء على شيء والمراد بالخطاب ما يوجه من الكلام المشتمل على الامر او النهي او التخيير بين الفعل والترك
14:49والمراد بالخطاب ما يوجه من الكلام المشتمل على الامر او النهي او التخيير بين الفعل او الترك بتارة يكون اقتضاء وتارة يكون تخييرا فتارة يكون اقتضاء وتارة يكون تخييرا فالاقتضاء
15:13اما ان يكون اقتضاء فعل واما ان يكون اقتضاء تركه الاقتضاء اما ان يكون اقتضاء فعل واما ان يكون اقتضاء تركه وتارة يكون تخييرا بينهم وتارة يكون تخييرا بينهما واسم التكليف
15:37اجنبي عن الشرع يتبطنه اعتقاد مخالف اعتقاد اهل السنة والجماعة. واسم التكليف اجنبي عن الشرع يتبطنه اعتقاد مخالف اعتقاد اهل السنة والجماعة فان التكليف على اختلاف عبارات الاصوليين يرجع الى معنى الالزام بما فيه مشقة
16:02يرجع الى معنى الالزام بما فيه مشقة فالعبد ملزم بما فيه مشقة لان القائلين بهذا الاصطلاح ينفون الحكمة والتعليل عن افعال الله. لان القائلين بهذا الاصطلاح ينفون الحكمة والتعليل عن افعال الله
16:23ومنها الامر والنهي وافعال الله سبحانه وتعالى كائنة لحكمة وافعال الله سبحانه وتعالى كائنة لحكمة ومنها الامر والنهي فهو يأمر لحكمة وينهى لحكمة فاسم التكليف على الاصطلاح المعروف عند الاصوليين
16:50يتبطنه هذا الاعتقاد النافع عن الله الحكمة والتعليل في افعاله اذ اهل السنة والجماعة يعتقدون ان افعال الله سبحانه وتعالى تكون لحكمة وتعليل قد نعلمها وقد لا نعلمها واشار الى
17:17ردي اصطلاح التكليف وفق هذا المعنى المشهور ابن تيمية الحفيد وصاحبه ابن القيم وسمى ابن القيم في مدارج السالكين الاحكام التكليفية قواعد العبودية وسمى ابن القيم في مدارج السالكين الاحكام التكليفية الخمسة قواعد العبودية
17:46معرضا عن تسميتها احكاما تكليفية. معرضا عن عن تسميتها احكاما تكليفية ويمكن ابقاء مصطلح التكليف مع تفسيره بما يوافق خطاب الشرع ولسان العرب ويمكن ابقاء مصطلح التكليف مع تفسيره بما يوافق
18:10خطابنا الشرعي ولسان العرب انه ما علق بذمة العبد اقتضاء او تخييرا ما علق بذمة العبد اقتضاء او تخييرا فقولنا ما علق مستفاد من معنى التكليف في لسان العرب فانه تفعيل من
18:39الكلف فانه تفعيل من الكلف ومنه سمي ما في الوجه كلفا لانه يعلق به ما ذكرناه من الاقتضاء او التأخير مأخوذ من استقراء انواع خطاب الشرع كما تقدم انه يكون تارة اقتضاء وتارة تخييرا فالاقتضاء تارة
19:09اقتضاء فعل وتارة اقتضاء ترك ويكون التأخير بين الفعل والترك فتلخص من هذا ان التكليف له معنيان احدهما اجنبي عن الشريعة متعقب بما سبق وهو المعنى المشهور والاخر ملاصق الشرع واللغة
19:37وهو الذي ذكرناه انه ما علق بذمة العبد اقتضاء او تخييرا ثم ذكر المصنف فيما ذكره معاني تلك الاحكام وجعل مدارها على ستة الفاظ فاذا فهمت هذه الالفاظ الستة فهمت معاني تلك الاحكام السبعة
20:09اولها الفعل وثانيها الترك ومعناهما ظاهر وثالثها الثواب ومرادهم به عند الاطلاق الثواب الحسن ومرادهم به عند الاطلاق الثواب الحسن بان اسم الثواب يشمل الحسن والسيء لان اسم الثواب يشمل الحسن والسيء. ويسمى الاول اجرا ويسمى الثاني وزرا
20:41ويسمى الاول اجرا ويسمى الثاني وزرا ومراد الاصوليين في اصطلاحهم هو الثواب الحسن المسمى اجرا فاذا اطلق ذكر الثواب عندهم فهم يريدون هذا المعنى ورابعها العقاب الذي هو الثواب السيء
21:07الذي هو الثواب السيء فانه يسمى وزرا وعقابا. فانه يسمى وزرا وعقابا وخامسها الاعتداد الاعتداد وهو براءة الذمة وسقوط الطلب وهو براءة الذمة وسقوط الطلب وسادسها النفوذ سادسها النفوذ وهو التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه
21:40وهو التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه لانه لازم له. لانه لازم له فاذا وعيت هذه الالفاظ الستة ادركت معاني الاحكام التي ذكرها المصنف. ادركت معاني الاحكام التي ادرك التي ذكرها المصنف
22:08وما ذكره من معاني تلك الاحكام يعتريه نظر من جهات مختلفة يضيق المقام عن بيانها والعد السالم من الاعتراض لتلك الاحكام ومعانيها والعد السالم من الاعتراض لتلك الاحكام السبعة ومعانيها
22:34ان يقال ان الحكم الاول هو الفرض ان الحكم الاول هو الفرض وهو الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء لازما وهو الخطاب الشرعي المقتضي للفعل اقتضاء لازما والحكم الثاني النفل
22:59وهو الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء غير لازم المقتضي للفعل اقتضاء غير لازم والحكم الثالث التحليل التحليل وهو الخطاب الشرعي الطلبي المخير بين الفعل والترك. وهو الخطاب الشرعي الطربي المخير بين الفعل والترك
23:29والحكم الرابع التحريم والحكم الرابع التحريم وهو الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء لازما. وهو الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء لازما الحكم الخامس الكراهة الكراهة وهو الخطاب الشرعي الطلبي
23:58المقتضي للترك اقتضاء غير لازم المقتضي للترك اقتضاء غير لازم والحكم السادس القبول والحكم السادس القبول وهو الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بوصف ما يحتمل وجهين بموافقة حكم الشرع. وهو الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بوصف
24:27فيما يحتمل وجهين بموافقة حكم الشرع والحكم السابع البطلان. والحكم السابع البطلان وهو الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بوصف ما يحتمل وجهين بمخالفة حكم الشرع وهو الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي وصف الطلبي وهو الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بوصف ما يحتمل وجهين بمخالفة حكم الشرع
25:07فهذه الاحكام السبعة الفرض والنفل والتحليل والتحريم والكراهة والقبول والبطلان تقع موقع الاحكام السبعة التي ذكرها. تقع موقع الاحكام السبعة التي ذكرها. وهي الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطن
25:54فما ذكرناه باخرة هو تحرير تلك الاحكام السبعة بعد تخليصها من الاعتراضات الواردة عليها وهو الموافق لخطاب الشرع مع سلامته من الاعتراض والايراد احسن الله اليكم قال رحمه الله والفقه اخص من العلم والعلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع. والعلم الضروري
26:24ما لم يقع عن نظرهم واستدلال كالعلم الواقع باحدى الحواس الخمس التي هي السمع والبصر والشم والذوق واللمس او التواتر. واما العلم المكتسب فهو الموقوف عن النظر والاستدلال والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه والاستدلال طلب الدليل والدليل هو المرشد الى المطلوب. والظن تجويز امرين احدهما اظهر من الاخر والشك تجويز امرين لا مزية
26:44لاحدهما على الاخر لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان حقيقة الفقه وانه الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد وعدد تلك احكام ذكر النسبة بين الفقه والعلم وهذا متوقف على معرفة معنى العلم. وهذا متوقف على معرفة معنى العلم فانه اذا اطلع على
27:12ان العلم امكنت معرفة النسبة بين الفقه والعلم فمعرفة العلم اصطلاحا بعد معرفة الفقه اصطلاحا تعين على معرفة النسبة بينهما وذكر ان العلم هو معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع
27:36فذكر ان العلم هو معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع فهو يجمع ثلاثة امور فهو يجمع ثلاثة امور اولها انه معرفة انه معرفة ويراد بها الادراك. ويراد بها الادراك
27:55وثانيها انها متعلقة بما يقع عليه العلم انها متعلقة بما يقع عليه العلم وهو شيء ما وقد عبر عنه بقوله المعلوم وقد عبر عنه بقوله المعلوم والتعبير عنه بقول الشيء
28:15احسن من التعبير عنه بقول المعلوم ليعلم ان الذي يقع عليه ليعلم ان الذي يقع عليه اسم العلم هو شيء ما. ليعلم ان الذي يقع عليه اسم العلم هو شيء ما
28:34وثالثها ان المعرفة متعلقة بكونها على ما هو به في الواقع ان المعرفة متعلقة بكونها على ما هو به في الواقع اي ما هو عليه في نفس الامر اي ما هو عليه في نفس الامر. وهي الحقيقة
28:55فيكون ادراك المعلوم واقعا بالموافقة لما في حقيقة الامر. فيكون ادراك المعلوم واقعا بالموافقة لما في حقيقة الامر ومرد تلك الموافقة شيئا. ومرد تلك الموافقة شيئا. احدهما موافقته على ما هو عليه في الحكم الشرعي
29:18موافقته على ما هو عليه في الحكم الشرعي ككون الصلوات المكتوبة خمسا ككون الصلوات المكتوبة خمسا. والاخر موافقته على ما هو عليه في الحكم القدري موافقته على ما هو عليه
29:37في الحكم القدري ككون السماوات فوقنا ككون السماوات فوقنا فهذا هو مقصود الاصوليين بقولهم على ما هو به في الواقع اي في الواقع الشرعي او في الواقع القدر ثم بين النسبة بين الفقه والعلم فقال والفقه اخص من العلم
30:07فالعلم ادراك عام ومن افراد ذلك الادراك الفقه ومن افراد ذلك الادراك الفقه المتعلق بالاحكام الشرعية الطلبية. المتعلق بالاحكام الشرعية الطلبية. فالعلم جنس عام فالعلم جنس عام والفقه من افراد
30:32ذلك الجنس فالنسبة بينهما من نسبة الخاص الى العام بالنسبة بينهما من نسبة الخاص الى العام فالفقه خاص والعلم عام الفقه خاص والعلم عام ثم ذكر معنى الجهل لانه مقابل العلم ثم ذكر معنى الجهل لانه مقابل العلم
31:03ومعرفة مقابل الشيء ومعرفة مقابل الشيء تعين على معرفة الشيء نفسه. فقال والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع فهو يجمع ثلاثة امور اولها انه تصور والتصور هو انطباع صورة الشيء في النفس
31:28والتصور هو انطباع صورة الشيء في النفس والتعبير بالادراك هنا هو الموافق للمقام والتعبير بالادراك هنا هو الموافق للمقام لان مدار العلم ومتعلقاته هو الادراك لان مدار العلم ومتعلقاته هو الادراك
31:53وثانيها انه تصور لشيء فمتعلق التصور شيء ما. ومتعلق التصور شيء ما وثالثها انه تصور كائن على خلاف ما هو به في الواقع انه تصور كائن على خلاف ما هو به في الواقع
32:15وتقدم ان معنى قولهم على ما هو به في الواقع اي في الواقع الشرعي او في الواقع القدري اي في الواقع الشرعي او في الواقع القدري وهذا الذي ذكره المصنف في حقيقة
32:37الجهل مقابلا للعلم وجعله دالا على معناه فيه ما فيه. التحقيق ان الجهل خال من الادراك فهو عدم الادراك التحقيق ان الجهل خال من الادراك فهو عدم الادراك فالجهل اصطلاحا عدم الادراك
33:00وهو نوعان فالجهل اصطلاحا عدم الادراك وهو نوعان. احدهما جهل حقيقي وهو عدم ادراك الشيء وهو عدم ادراك الشيء كمن سئل ما اسم والد النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا ادري
33:18فهذا جهل حقيقي والاخر جهل حكمي وهو ادراك الشيء على خلاف ما هو به في الواقع وهو ادراك الشيء على خلاف ما هو به في الواقع كمن اجاب على السؤال المتقدم
33:36فقال والد النبي صلى الله عليه وسلم اسمه هاشم فهذا عنده ادراك لكن الادراك مخالف الواقعة ويسمى الاول جهلا بسيطا ويسمى الثاني جهلا مركبا ويسمى الاول جهلا بسيطا ويسمى الثاني
34:00جهلا مركبا ثم لما فرغ المصنف من ذكر معنى العلم وبينه بمقابله وهو الجهل ذكر ان العلم باعتبار طريق حصوله نوعا ذكر ان العلم باعتبار طريق حصوله نوعان احدهما العلم الضروري العلم الضروري
34:24فادراكه ملازم للعبد ضرورة فادراكه ملازم للعبد ضرورة فلا ينفكوا عن نفسه فلا ينفك عن نفسه. والاخر العلم النظري الذي سماه مكتسبا الذي سماه مكتسبا لافتقاره الى اكتساب لافتقاره الى اكتساب
34:50ثم بين ان العلم الضروري هو ما لم يقع عن نظر واستدلال. ثم بين ان العلم الضروري هو ما لم يقع عن نظر تدلال وان العلم النظري هو الموقوف على النظر والاستدلال. وان العلم النظري هو الموقوف على النظر والاستدلال
35:11وذكر ان من العلم الضروري العلم الواقع باحدى الحواس الخمس التي هي السمع والبصر والشم والذوق واللمس او العلم الواقع بالتواتر او العلم الواقع بالتواتر ولم يذكر مثالا للعلم النظري ولم يذكر مثالا للعلم النظري
35:37ومنه العلم الواقع من دراسة اصول الفقه ومنه العلم الواقع من دراسة اصول الفقه فما ينشأ عندك من علم بها يعد علما نظريا فما ينشأ عندك من علم بها يعد علما نظريا
35:55لانه وقع لك عن نظر واستجداد لانه وقع لك عن نظر واستدلال ثم ذكر معنى النظر والاستدلال. فالنظر كما قال هو الفكر في حال المنظور اليه والفكر في حال المنظور اليه. واسلم مما ذكر ان يقال هو حركة النفس لتحصيل الادراك. وحركة النفس
36:18لتحصيل الادراك اي التفكير فيما يطلب ادراكه. اي التفكير فيما يطلب ادراكه والاستدلال عنده هو طلب الدليل والاستدلال عنده هو طلب الدليل ويطلق ايضا عند الاصوليين على اقامة الدليل على الخصم
36:41ويطلق ايضا عند الاصوليين على اقامة الدليل على الخصم. اي في المناظرة اي في المناظرة وارشاد السائل اي عند الاستفتاء اي وارشاد السائل اي عند الاستفتاء فيسمى هذا استدلالا ايضا
37:02اما الدليل فعرفه بقوله هو المرشد الى المطلوب والمرشد الى المطلوب. وهذا اشبه بكونه حدا لغويا من كونه حدا اصوليا. وهذا اشبه من كونه حدا لغويا وهذا اشبه بكونه حدا لغويا من كونه حدا اصوليا. والمختار ان الدليل
37:25ما يتوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب تصديقي اي خبري ما يتوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب تصديقي اي خبري وهو الحكم باثبات شيء لشيء او نفيه عنه وهو الحكم باثبات شيء لشيء او نفيه عنه
37:51ثم ذكر حد الظن والشك والداعي لذكرهما هو استكمال انواع الادراك الذي هو متعلق العلم المبدوء به اولا ثم ذكر حد الظن والشك والداعي لذكرهما هو استكمال انواع الادراك الذي هو متعلق العلم المبدوء به اولا
38:15فتعلق المعلوم بالنفس له حالان وتعلق المعلوم بالنفس له حلال احدهما ادراك النفس للمعلوم بوجه ما ادراك النفس للمعلوم بوجه ما وهو خمسة انواع وهو خمسة انواع علم واعتقاد وظن وشك ووهم
38:41علم واعتقاد وظن وشك ووهم. والاخرى عدم ادراكها المعلوم وهو الجهل عدم ادراكه المعلوم وهو الجهل فذكر المصنف الظن والشك تتميما لما ذكره من انواع الادراك. فقال والظن تجويز امرين احدهما اظهر من الاخر
39:07والشك تجويز امرين لا مزية لاحدهما على الاخر والتجويز هو الحكم بالجواز هو الحكم بالجواز والاظهرية وعدم المزية اي باعتبار ما يقع في النفس من ادراك المعلوم والاظهرية وعدم المزية اي باعتبار ما يقع في النفس من ادراك المعلوم
39:35اي باعتبار ما يقع في النفس باعتبار المعلوم وبقي من انواع الادراك نوعان لم يذكرهما. وبقي من انواع الادراك نوعان لم يذكرهما. احدهما الوهم بسكون الهاء وهو مقابل الظن وهو مقابل الظن
39:58والظن كما تقدم تجويز امرين احدهما اظهر من الاخر بل اظهر وهو الراجح يسمى ظنا والمرجوح يسمى وهما فالاظهر وهو الراجح يسمى ظنا والمرجوح يسمى وهما. فالوهم ادراك على حال مرجوحة
40:20الوهم ادراك على حال مرجوحة والاخر الاعتقاد وهو عند حذاقهم ادراك الشيء على ما هو عليه في الواقع ادراكا جازما يقبل التغير ادراك الشيء على ما هو عليه في الواقع
40:42ادراكا جازما يقبل التغير ويفرقون بينه وبين العلم ان العلم لا يقبل التغير ان العلم لا يقبل التغير. واما الاعتقاد فانه يقبل التغير وفي هذا بحث طويل ليس هذا موضعه. نعم
41:06احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى واصول الفقه طرقه على سبيل الاجمال وكيفية الاستدلال بها. وابواب اصول الفقه اقسام الكلام والامر والنهي والعام قاص والمجمل والمبين والظاهر والمؤول والافعال والناسخ والمنسوخ والاجماع والاخبار والقياس والحظر والاباحة وترتيب الادلة وصفة المفتي والمستفتي واحكام
41:26مجتهدين لما فرغ المصنف رحمه الله من تعريف اصول الفقه باعتبار مفرديه اتبعه بتعريفه باعتبار كونه لقبا لجملة من مسائل العلم اتباعه بتعريفه باعتبار كونه لقبا لجملة من مسائل العلم. وهو مركبه الاضافي
41:49فقال واصول الفقه طرقه على سبيل الاجمال وكيفية الاستدلال بها فهو يجمع امرين احدهما طرق الفقه على سبيل الاجمال احدهما طرق الفقه على سبيل الاجمال اي ما يوصل سلوكه الى جنس الفقه. اي ما يوصل سلوكه الى جنس الفقه
42:15وهذه الطرق هي قواعد وهذه الطرق هي قواعد والاخر كيفية الاستدلال بها. كيفية الاستدلال بها. اي صفة الاستدلال بطرق الفقه اي صفة الاستدلال بطرق الفقه من حيث تعيينها من حيث تعيينها وتعلقها بحكم ما
42:42وتعلقها بحكم ما ووقوع التعارض بينها ووقوع التعارض بينها وبقي امر ثالث هو قرين لهما. وهو حال المستدل اي صفاته وهو حال مستدل اي صفاته وهو المجتهد وهو المجتهد. فهذه الامور الثلاثة
43:06قواعد الفقه الاجمالية وكيفية الاستدلال وحال المستدل هي جماع اصول الفقه عند جمهور الاصوليين فهذه الامور الثلاثة قواعد الفقه الاجمالية وكيفية الاستدلال وحال المستدل هي جماع اصول الفقه عند اولي الاصوليين
43:31لتوقف الفقه عليه لتوقف الفقه عليه والموافق للنظر هو الاقتصار على كون اصول الفقه هي قواعد الفقه الاجمالية والموافق للنظر هو الاقتصار على كون اصول الفقه هي قواعد الفقه الاجمالية
43:54فالامران الاخران منه ما ما هو عائد الى تلك القواعد الامران الاخران منهما ما هو عائد الى تلك القواعد. ومنهما ما يجري ذكره تبعا لا اصالة في كونه من اصول الفقه
44:11ومنهما ما يجري ذكره تبعا لا اصالة في كونه من اصول الجبهة. فمتعلق اصول الفقه هي القواعد فقط ومتعلق اصول الفقه هي القواعد فقط. التي يذكرونها باسم طرق الفقه الاجمالية. التي يذكرونها باسم طرق الفقه
44:32الاجمالية وتلك القواعد مردودة الى الحكم الشرعي الطلبي وتلك القواعد مردودة الى الحكم الشرعي الطلبي الاجتهادي فاصول الفقه اصطلاحا واصول الفقه اصطلاحا هو القواعد التي يعرف بها الحكم الشرعي الطلبي الاجتهادي
44:56واصول الفقه اصطلاحا هي القواعد التي يعرف بها الحكم الشرعي الطلبي الاجتهادي وقيد الاجتهاد موافق اصطلاح الاصوليين وقيد الاجتهاد موافق اصطلاح الاصوليين الذين يخصون اسم الفقه بالمسائل الاجتهادية الذين يخصون اسم الفقه
45:19مسائل اجتهادية وابواب اصول الفقه كثيرة اقتصر المصنف على بعضها وهي المعدودة في قوله وابواب اصول الفقه اقسام الكلام والامر والنهي الى اخر ما وقد ذكرها مجملة هنا للتشويق اليها. فان النفس اذا عرفت الشيء مجملا
45:42اشتاقت الى معرفته تفصيلا وقد جرى على تفصيله وفق المذكور هنا عدا امرين. وقد جرى على تفصيله وفق المذكور هنا عدا امرين انه ذكر في التفصيل اشياء لم يذكرها هنا انه ذكر في التفصيل اشياء لم يذكرها هنا منها
46:06والتعارض واستصحاب الحال وقول الصحابي فهؤلاء غير مذكورات في مقام الاجمال وقد ذكرهن في مقام التفصيل والاخر تعبيره هنا بشيء لم يعبر به في مقام التفصيل. تعبيره هنا بشيء لم يعبر به في مقام التفصيل. وهو قوله والناسخوا
46:36المنسوخ فانه ذكره عند التفصيل بقوله والنسخ فانه ذكره عند التفصيل بقوله والنسخ وما ذكره تعبيرا عنه في التفصيل احسن مما ذكره عنه تعبيرا في الاجمال نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى فاما اقسام الكلام فاقل ما يتركب منه الكلام اسمان او اسم وفعل او اسم وحرف او فعل وحرف. والكلام ينقسم الى امر ونهي وخبر
47:05من واستخبار وينقسم ايضا الى تمن وعرض وقسم ومواجه اخر ينقسم الى حقيقة ومجاز. فالحقيقة ما بقي بالاستعمال على موضوعه وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة والمجاز ما تجوز به عن موضوعه والحقيقة اما لغوية واما شرعية واما عرفية. والمجاز اما ان يكون بزيادة او نقصان او نقل او استعارة فالمجاز بالزيادة
47:25في قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى واسأل القرية والمجاز بالنقر كالغائط فيما يخرج من الانسان والمجاز من الاستعارة قوله تعالى جدارا يريد ان ينقض
47:39ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة اصلا من اصول الفقه وهو اقسام الكلام لان مبنى احكام الشرع على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ومما يعين على فهمهما
47:57معرفة اقسام الكلام عند العرب فان الشريعة عربية قرره الشاطري في الموافقات بلى يقف على احكامها ويميز احكامها الا من له بصيرة نافذة في معرفة العربية. على اختلاف علومها وقد قسم المصنف الكلام بالنظر الى ثلاث اعتبارات
48:30وقد قسم المصنف الكلام بالنظر الى ثلاثة اعتبارات اولها تقسيم الكلام باعتبار ما يتركب منه تقسيم الكلام باعتبار ما يتركب منه اي ما يؤلف منه الكلام في جمله اي ما يؤلف منه الكلام في جمله. وثانيها تقسيم الكلام باعتبار مدلوله
48:58تقسيم الكلام باعتبار مدلوله اي معناه الذي دل عليه اي معناه الذي دل عليه وثالثها تقسيم الكلام باعتبار استعماله اي ما يراد منه من المعنى الذي جعل له اي ما يراد
49:16منه من المعنى الذي جعل له فاما التقسيم الاول وهو اقسام الكلام باعتبار ما يتركب منه فهو المذكور في قول المصنف فاقل ما يتركب منه الكلام اسمان او اسم وفعل
49:40او اسم وحرف او فعل وحرف فاقسام الكلام باعتبار ما يتركب منه اربعة اولها كلام مركب من اسمين نحو الدين النصيحة. نحو الدين النصيحة وتانيها كلام مركب من فعل واسم
50:02كلام مركب من فعل واسم. نحو جاء الحق وثالثها كلام مركب من حرف واسم كلام مركب من حرف واسم. نحو يا رب ورابعها كلام مركب منحرف وفعل نحو ما قام
50:27فهذه اقسام ما يتركب منه الكلام والتحقيق ان القسمين الاخيرين يؤولان بما يرجع الى القسمين الاولين. والتحقيق ان القسمين الاخيرين يؤولان بما يرجع الى القسمين الاولين. فاصل تركيب الكلام عند العرب
50:46يكون تارة من اسمين ويكون تارة اخرى من اسم وفعل واصل تركيب الكلام عند العرب يكون تارة من اسمين ويكون تارة اخرى من اسم وفعل. وما وقع ظاهره خلافها هذا
51:03يؤول اليهما وما وقع ظاهره على خلاف هذا يؤول اليهما اي يرد اليهما تقديرا فالكلام الذي تقدم في قولي يا رب او قول ما قام مما صورته الظاهرة حرف واسم او حرف وفعل يرد الى
51:25القسمين المذكورين اولا على وجه التقدير فيقدر من الكلام في القسمين الثالث والرابع ما يكون موافقا للقسم الاول والثاني اما التقسيم الثاني وهو اقسام الكلام باعتبار مدلوله فهو المذكور في قوله والكلام ينقسم الى امر ونهي وخبر واستخبار
51:52الى قوله وقسم والاستخبار هو الاستفهام ومعناه طلب الخبر ومعناه طلب الخبر. والعرض هو الطلب برفق والعرض هو الطلب برفق. والقسم هو الحلف باليمين والقسم هو الحلف باليمين والتحقيق ان هذه الاشتاتا المذكورة
52:16يجمعها القول بان الكلام باعتبار مدلوله نوعان والتحقيق ان هذه الاشتات المذكورة يجمعها القول بان الكلام باعتبار مدلوله نوعان احدهما الخبر وهو قول يلزمه الصدق او الكذب. احدهما الخبر وهو قول
52:42يلزمه الصدق او الكذب والاخر الانشاء وهو قول لا يلزمه الصدق او الكذب. وهو قول لا يلزمه الصدق او الكذب فالاشتات المذكورة عامتها يرجع الى الانشاء فما ذكره من الامر والنهي والاستخبار والتمني والعرظ والقسم كله يرجع الى الانشاء
53:13ويقابله ما بقي وهو الخبر فالكلام عند العرب باعتبار مدلوله يكون تارة خبرا ويكون تارة انشاء والعبارة المبينة حقيقة الخبر والانشاء مما اختلفت فيها الانظار واحسن المسالك في ذلك هو ما ذكرناه
53:37ان الخبر قول يلزمه الصدق او الكذب وان الانشاء قول لا يلزمه الصدق او الكذب وهو اختيار ابن الشاط المالكي بمختصر الخروج وهو اختيار ابن الشاط المالكي في مختصر الفروق
54:06وافرد فيه بعض المتأخرين رسالة نصره فيها واما التقسيم الثالث وهو اقسام الكلام باعتبار استعماله فهو المذكور في قوله ومن وجه اخر ينقسم الى حقيقة ومجاز وعرف الحقيقة بتعريفين فقال فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه
54:39وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة والتعريف الثاني كالبيان للاول فما اصطلح عليه من المخاطبة هو موضوعه اي ما جعل له الكلام من المعنى فما اصطلح عليه من المخاطبة هو موضوعه اي ما جعل له الكلام من المعنى. فالموضوع
55:03يطابق ما اصطلح عليه من المخاطرة فالموضوع يطابق ما صلح عليه من المخاطبة. فتكون الحقيقة اصطلاحا ما استعمل فيما اصطلح عليه من لسان المخاطب. ما استعمل فيما اصطلح عليه من لسان المخاطبة. ثم عرف المجاز بقوله ما تجوز به عن موضعه
55:27عن موضوعه ما تجوز به عن موضوعه. اي ما تعدي به عما جعل له فيما اصطلح عليه من المخاطبة. اي ما تعدي به عما جعل له فيما اصطلح عليه من المخاطبة
55:43فيكون المجاز اصطلاحا ما استعمل في غير ما اصطلح عليه في لسان المخاطب ما استعمل في غير ما اصطلح عليه في لسان مخاطبة ثم ذكر قسمة الحقيقة ثلاثة اقسام. اولها الحقيقة اللغوية
56:01وهي ما استعمل فيما اصطلح عليه من لسان المخاطبة في اللغة وهي ما استعمل فيما اصطلح عليه من لسان المخاطبة في اللغة وتانيها الحقيقة الشرعية وهي ما استعمل فيما اصطلح عليه
56:23من لسان المخاطبة في الشرع واستعمل فيما اصطلح عليه من لسان المخاطبة في الشرع وثالثها الحقيقة العرفية وهي ما استعمل فيما اصطلح عليه من لسان المخاطبة في العرف فالحقيقة دائرة بين هذه الاقسام الثلاثة
56:51اللغة والشرع والعرف. اللغة والشرع والعرف ثم ذكر قسمة المجاز اربعة اقسام اولها المجاز بالزيادة ومثل له بقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وثانيها المجاز بالنقصان اي بالحذف
57:16ومثل له بقوله تعالى واسأل القارية وثالثها المجاز بالنقل ومثل له بقوله كالغائط فيما يخرج من الانسان ورابعها المجاز بالاستعارة وهو المشتمل على تشبيه ومثل له بقوله تعالى جدارا يريد ان ينقض
57:42وهذه الاقسام الاربعة يجمعها مجاز المجاز بالكلمة. وهذه الاقسام الاربعة يجمعها المجاز بالكلمة فبناء المجاز يرجع الى اصلين فبناء المجاز يرجع الى اصلين احدهما المجاز الاسنادي المجاز الاسناد وهو المتعلق بتركيب الكلام
58:05المتعلق بتركيب الكلام فمحله الجملة والاخر المجاز بالكلمة وهو المتعلق بالمفرد فمحله الكلمة واعد له المصنف الاقسام الاربعة المذكورة والتحقيق ان اقسام والتحقيق ان مجاز الكلمة له اقسام ثلاثة ان مجاز الكلمة له اقسام ثلاثة
58:35مجاز بالزيادة ومجاز بالحذف ومجاز بالاستعارة مجاز بالزيادة ومجاز بالحذف ومجاز بالاستعارة. اما مجاز النقل فانه يعمها وليس قسيما لها اما مجاز النقل فانه يعمها وليس قسيما له. فالواقع في مجال الزيادة
58:59او الحذف او الاستعارة هو نقل. فالواقع في مجاز الزيادة او الحذف او الاستعارة هو نقل. ينقل فيه الكلام من معنى الى ينقل فيه الكلام من معنى الى معنى اخر
59:15وقد مثل المصنف للاقسام الاربعة في كلامه باربعة امثلة فاما المثال الاول فذكره لمجاز الزيادة وهو قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وبيان ذلك ان ذاكر هذا المثال يريد ان اصل الكلام ليس مثله شيء
59:38الناصر الكلامي ليس مثله شيء وان الكاف حينئذ زائدة وحملهم على القول بالزيادة انها لو قدرت بمعناها لم تدل على نفي المثل وحملهم على القول بالزيادة انها لو قدرت بمعناها لم تدل على نفي المثل
1:00:01فلو قدرنا الكاف بمعناها وهو مثل فلو قدرنا الكاف بمعناها وهو مثل صارت الاية ليس مثلي. ليس مثل مثله شيء صارت الاية ليس مثله شيء. فالنفي هنا مسلط على مثل المتن
1:00:20فالنفي هنا مسلط على نفي المثل. ام على نفي مثل المثل. وعندهم ان الاية يراد بها نفي المتن وعندهم ان الاية يراد بها نفي المثل فاحتاجوا الى القول بان الكاف هنا زائدة
1:00:38ليستقيم لهم ما يريدون من المعنى الصحيح والرد على ذلك بان نفي مثل المثل اقوى في نفي المثل من الاقتصار عليه والرد على ذلك ان نفي مثل المثل اقوى في نفي المثل
1:00:59من الاقتصار عليه فانه نفى مثل المثل لانتفاء المثل اصلا فانه نفى مثل المثل لانتفاء المثل اصلا. فكيف يكون للشيء مثل مثل وهو لا يعلم مثله فكيف يكون للشيء مثل مثل وهو لا يعلم مثله
1:01:21واحسن من هذا المذهب الذي سلكوه ان يقال ان الكاف هنا صلة لتقوية المعنى. واحسن من هذا المذهب الذي سلكوه ان يقال ان الكاف هنا صلة لتقوية المعنى. اي لتقرير معنى نفي المثل عن الله عز وجل. واما المثال الثاني الذي
1:01:41ذكره لمجاز النقصان وهو قوله واسأل القرية فالمسؤول هنا ليست الابنية والدور التي تكون منها قرية. وانما المسئول المقصود بالسؤال هم اهل القرية الساكنون بالدور فتقدير الكلام واسأل اهل القرية
1:02:02ثم حذفت كلمة اهل وابقيت كلمة القرية لان القرية لا تكون قرية الا بوجود اهلها لان القرية لا تكون قرية الا بوجود اهلها. فانها سميت قرية من التقري وهو التجمع. فانها سميت قرية
1:02:22من التقري وهو التجمع واما المثال الثالث فذكره لمجاز النقل وهو قوله كالغائط فيما يخرج من الانسان فان العرب استقبحت ان تجعل لما يخرج من الانسان اسما فان العرب استقبحت ان تجعل لما يخرج من الانسان اسما استخباثا له
1:02:45وجعلت له اسم المكان الذي يقصده عند قضاء الحاجة وجعلت له اسم المكان الذي يقصده عند قضاء الحاجة فالحاجة تقضى في الغائط وهو المكان المتسع من الارض فالحاجة تقضى في الغائط
1:03:05وهو المكان المتسع من الارض. فسموا فسموا الخارج باسم المكان الذي تقضى فيه الحاجة. استقباحا اقبالا ان يجعلوا للخارج اسما يختص به واما المثال الرابع الذي ذكره لمجاز الاستعارة فهو قوله تعالى جدارا يريد ان ينقض
1:03:29اي جدارا يريد ان يسقط ويهوي فجعل للجدال لما كان مائلا صفة الحي فجعل الجدار لما كان مائلا صفة الحي وهي الارادة فكان الجدار لما اراد ان يهوي ويسقط بمنزلة حي له ارادة فكأن الجدار لما اراد ان يسقط ويهوي
1:03:52بمنزلة حي له ارادة فهو لميله يريد ان ينقض اي يريد ان يقع ويسقط وهذا الذي ذكرناه هو وجوه دلالة هذه الامثلة على ما قرره من معاني انواع المجاز الذي ذكره
1:04:10وهي كلها كما سبق انواع لمجاز الكلمة وسبق ان عرفت ان مجاز النقل وعاء حاوي تلك الاقسام وليس قسيما لها ومن المسائل المحتاج ومن المسائل المحتاج اليها هنا تقرير وجود وجود المجازي او نفيه
1:04:35والذي يحكم به عدم اطلاق القول باثبات المجاز مطلقا ولا بنفيه مطلقا فالمختار هو اثبات المجاز مع وجود القرينة الدالة عليه. اثبات المجاز مع وجود القرينة الدالة عنه فان لم توجد القرينة انتهى المجاز
1:05:02فان لم توجد القرينة انتفى المجاز وهي مسألة جليلة تباينت فيها الانظار واختلف فيها الاذكياء النظار والذي يظهر والله اعلم عدم اطلاق القول بنفي المجازي ولا اطلاق القول باثبات المجاز
1:05:26فيكون منه ما هو مثبت ومنه ما هو منفي فالمقرون بالقرينة الدالة عليه مثبت و الخالي من القرينة الدالة عليه منفي والله اعلم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى والامر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب وصيغته افعل وهي عند الاطلاق والتجرد عن قرينة تحمل عليه الا ما دل دليل
1:05:53على ان المراد منه الندوة والاباحة. ولا يقتضي التكرار على الصحيح الا ما دل الدليل على قصد التكرار ولا يقتضي الفور والامر بايجاد الفعل امر به. وبما لا يتم الفعل الا به
1:06:03امر بالصلاة امر بالطهارة المؤدية اليها واذا فعل يخرج المأمور عن العهدة ذكر المصنف رحمه الله هنا فصلا اخر من فصول اصول الفقه وهو الامر وبين معناه المراد عند الاصوليين فقال والامر استدعاء الفعل بالقول الى اخر ما ذكر وهو يجمع اربعة امور
1:06:26اولها انه استدعاء الفعل اولها انه استدعاء في علم وله معنيان احدهما انه طلب حصول الفعل انه طلب حصول الفعل والاخر انه طلب حصول الفعل بالمعنى القائم للكلام في نفس الله
1:06:48انه طلب حصول الفعل بالمعنى القائم للكلام في نفس الله فالاول معنى جار على طريقة اهل السنة والجماعة بالنظر الى لسان العرب. فالاول معنى جار على طريقة اهل السنة والجماعة بالنظر الى كلام العرب. والثاني
1:07:12جار على طريقة الاشاعرة واشباههم. جار على طريقة الاشاعرة واشباههم الزاعمين ان كلام الله بلا حرف ولا صوت الزاعمين ان كلام الله بلا حرف ولا صوت والموافق منهما للحق هو الاول
1:07:32وان كان المتكلمون في باب الامر من الاصوليين يريد جلهم الثاني. وان كان المتكلمون في باب امر من الاصوليين يريد جلهم الثاني وثانيها انه استدعاء ان استدعاء الفعل يكون بالقول
1:07:52ان استدعاء الفعل يكون بالقول اي بالنظر الى اصله اي بالنظر الى اصله فان الامر قد يقع بغير القول فان الامر قد يقع بغير القول كالكتابة والاشارة كالكتابة والاشارة وهي تابعة للاصل المذكور من كون الامر يكون بالقول وهي تابعة للاصل المذكور من كون الامر
1:08:19يكون بالقول وثالثها ان استدعاء الفعل بالقول يكون موجها الى من هو دون الامر ان استدعاء الفعل بالقول يكون موجها الى من هو دون الآمل اي من هو اقل منه رتبة
1:08:37اي من هو اقل منه رتبة وهي متحققة في الامر الشرعي. وهي متحققة في الامر الشرعي. فالامر به هو الله فالامر به هو الله والمأمور فيه هو عبده والمأمور فيه هو عبده
1:08:58ورتبة المخلوق دون رتبة الخالق. ورتبة المخلوق دون رتبة الخالق. ورابعها ان يكون ذلك على سبيل الوجوب ان يكون ذلك على سبيل الوجوب. اي بقرينة تدل عليه وتفصح عنه. اي بقرينة تدل عليه وتفصح عنه
1:09:19وهذا على مذهب القائلين بالكلام النفسي القائم بذات الله وهذا على مذهب القائلين بالكلام النفسي القائم بذات الله من الاشاعرة فالامر والنهي لا يدلان عندهم بنفسهما على مراد الله فالامر والنهي لا يدلان عندهم بنفسهما على مراد الله. وانما يدل عليه بما يعبر عنه
1:09:50وانما يدل عليه بما يعبر عنه ولا يريد هو ولا غيره بقول على سبيل الوجوب انه يراد انه يراد منه افادة الوجوب. ولا يراد هو ولا غيره بقوله على سبيل الوجوب
1:10:06انه يراد منه افادة الوجوب. فانهم يذكرون هذه الكلمة في النهي ايضا فانهم يذكرون هذه الكلمة في النهي ايضا المفيد للتحريم فهم يريدون بها طلب قرينة تدل عليه وتفصح عنه
1:10:26وهم يريدون بها طلب قرينة تدل عليه وتفصح عنه لان كلام الله عندهم قائم بنفسه غير واقع بصوت ولا حرف لان كلام الله عندهم قائم بنفسه غير واقع بصوت ولا حرف
1:10:47والمختار ان الامر هو خطاب الشرع المقتضي طلب الفعل والمختار ان الامر هو خطاب الشرع المقتضي طلب الفعل ثم ذكر المصنف صيغته فقال وصيغته افعل والصيغة لها معنيان ثم ذكر المصنف صيغته فقال وصيغته افعل. والصيغة لها معنيان
1:11:14احدهما ما هو عبارة عن الامر لا الامر نفسه ما هو عبارة عن الامر لا الامر نفسه والاخر ما هو الامر نفسه ما هو الامر نفسه فالاول على طريقة المخالفين القائلين بالكلام النفسي
1:11:33فالاول على طريقة المخالفين القائلين بالكلام النفسي والثاني على طريقة اهل السنة. والثاني على طريقة اهل السنة والصيغة عند اهل السنة هي الامر نفسه بالنظر الى ما تعرفه العرب في كلامه
1:11:51والصيغة عندهم هي الامر نفسه بالنظر الى ما تعرفه العرب في كلامها فقوله هنا وصيغته افعل على مذهب اهل السنة اي هي الامر نفسه. اي هي الامر نفسه واما على مذهب اولئك فهي عبارة
1:12:14تدل على الامر فهي عبارة تدل على الامر لان الكلام عندهم حكاية عن كلام الله لان الكلام عندهم عبارة لان الكلام عندهم عبارة عن كلام الله فالمعاني من الله فالمعاني من الله والالفاظ من غيره
1:12:39والالفاظ من غيره. وتقدم ان القرآن حروفه ومعانيه كلها من الله وصيغ الامر نوعان احدهما صيغ صريحة وصيغ الامر نوعان احدهما صيغ صريحة وهي التي وضعت له في كلام بالعرب وهي التي وضعت له في كلام العرب. وهي افعل
1:13:02ولتفعل واسم الفعل والمصدر وهي افعل ولتفعل واسم الفعل والمصدر واقتصر المصنف على صيغة افعل لانها ام الباب واصله. لانها ام الباب واصله والاخر صيغ غير صريحة. صيغ غير صريحة وهي التي لم توضع للامر في كلام العرب
1:13:29ووضعت له في خطاب الشرع. ووضعت له في خطاب الشرع فجرى في عرف الكتاب والسنة فجرى في عرف الكتاب والسنة ولغتهما ان هذه الالفاظ يراد بها الامر ان هذه الالفاظ يراد بها
1:13:50الامر ككلمة حق او غير ذلك. ولابن القيم في بدائع الفوائد والامير الصنعاني ببغية الامر فصل حافل في بيان صيغ الامر غير الصالح في بيان صيغ الامر غير الصريحة مما جاءت به الشريعة
1:14:11ثم ذكر المصنف ثلاثة امور تقتضيها صيغة الامر اولها ان صيغة الامر تحمل عليه اي تفيده عند الاطلاق والتجرد من القرينة الصارفة الناقلة للصيغة عن ذلك اولها ان صيغة الامر تحمل عليه
1:14:36اي تفيده عند الاطلاق والتجرد من القرينة الصارفة الناقلة للصيغة عن ذلك وهو المذكور في قوله وهي عند الاطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه الا ما دل الدليل على ان المراد منه الندب او الاباحة. فمراده بالدليل القرينة الصارفة
1:15:02ومراده بالدليل القرينة الصارفة. فان ثبوتها يكون بالدليل فان ثبوتها يكون بالدليل. وتانيها انه لا يقتضي التكرار انه لا يقتضي التكرار اي لا يطلب من العبد الاتيان به مرة بعد مرة
1:15:21ما لم يدل دليل على طلب التكرار. ما لم يدل دليل على طلب التكرار. وهو مذكور في قوله ولا يقتضي التكرار على صحيح الا ما دل الدليل على قصد التكرار
1:15:36وثالثها انه لا يقتضي الفور انه لا يقتضي الفور والفورية هي المبادرة الى الفعل في اول وقت الامكان هي المبادرة الى الفعل في اول وقت الامكان. وهو مذكور في قوله ولا يقتضي الفور. وهو مذكور في قوله
1:15:59ولا يقتضي الفور والراجح ان الامر يقتضي الفوض والراجح ان الامر يرتضي الفور. فيطلب من العبد ان يبادر بالاتيان به في اول وقت امكانه فيطلب من العبد اتيانه به في اول وقت امكانه. ثم ختم بمسألتين من مسائل الامر
1:16:21المسألة الاولى في قوله والامر بايجاد الفعل امر به وبما لا يتم الفعل الا به. كالامر بالصلاة امر بالطهارة المؤدية اليها اي ان الامر بالمقصد يتضمن الامر بوسيلته كالطهارة بالنسبة الى الصلاة. اي ان الامر بالمقصد يتضمن الامر بوسيلته كالطهارة بالنسبة
1:16:47ايه الى الصلاة. فالصلاة مقصد مأمور به والطهارة وسيلتها. والطهارة وسيلة من وسائلها فهي شرط من شروطها. فتكون الطهارة مأمورا بها للامر بالصلاة وعبر عنها اكثر الاصوليين بقولهم ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب
1:17:13ما لا يتم الواجب به ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وما جرى عليه المصنف اكمل ليندرج فيه النفل ايضا ليندرج فيه النفل ايضا. فالقاعدة تشمل المأمور به فرضا او نفلا. فالقاعدة تشمل المأمور به فرضا او
1:17:37نفلا فحينئذ تكون ما لا يتم المأمور الا به فهو مأمور به. ما لا يتم المأمور الا به فهو مأمور به وهو معنى اللفظ وهو معنى اللفظ الذي ذكره المصنف
1:17:53والمختار ان ما لا يتم الفعل الا به نوعان. والمختار ان ما لا يتم الفعل الا به نوعان احدهما ما هو في وسع العبد وقدرته ما هو في وسع العبد وقدرته. كالطهارة بالنسبة الى الصلاة
1:18:11والاخر ما ليس في وسع العبد وقدرته ما ليس في وسع العبد وقدرته كدخول الوقت بالنسبة الى الصلاة كدخول الوقت بالنسبة الى الصلاة فما كان من الاول فهو مأمور به تبعا للامر. فما كان من الاول فهو مأمور به تبعا للامر
1:18:33وما كان من التاني فليس مأمورا به. وما كان من الثاني فليس مأمورا به لانه لا قدرة للعبد على تحصيله. لانه لا قدرة العبد على تحصيله. فالطهارة يقدر العبد على تحصيلها فيؤمر بها
1:18:50الطهارة يقدر العبد على تحصيلها فيؤمر بها. واما دخول الوقت فلا يقدر العبد على ادخال الوقت فلا يقدر العبد على ادخال الوقت فلا يؤمر به والمسألة الثانية في قوله واذا فعل يخرج المأمور عن العهدة. واذا فعل
1:19:12يخرج المأمور عن العهدة اي اذا امتثل الامر خرج العبد خرج العبد المأمور من العهدة خرج العبد المأمور من العودة. والمراد بخروجه من العهدة براءة ذمته وسقوط الطلب عنه. والمراد بخروجه من العهدة براءة ذمته وسقوط الطلب عنه. فلا تكون ذمته مشغولة
1:19:38بالامر ولا مطالبا به فلا تكون ذمته مشغولة بالامر ولا مطالبا به. فانه اسقطه بالامتثال فانه اسقطه بالامتثال. وشرطه ان يكون فعله الامر وفق الصفة الشرعية. شرطه ان يكون فعله الامر
1:19:58وفق الصفة الشرعية. فان فعله بغيرها لم لم يسقط عنهم الطلب ولا بريئة ذمته فان فعله بغيرها لم يسقط عنه الطلب ولا برئت ذمته وهذا اخر البيان على هذه الجملة من الكتاب ونستكمل بقيته ان شاء الله تعالى
1:20:24بعد صلاة الفجر غدا والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته