شرح المقدمة الفقهية الصغرى (٢) | برنامج مهمات العلم ١٤٤٢ | الشيخ صالح العصيمي
0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي صير الدين مراتب ودرجات وجعل للعلم به اصولا ومهمات واشهد ان لا اله الا الله حقا واشهد ان محمدا عبده ورسوله صدقا
0:15اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد فحدثني جماعة من الشيوخ وهو اول حديث سمعته
0:35ومنهم افساد كل الى سفيان ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابي قابوس مولى عبد الله بن عمر عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في السماء ارحموا من في
0:55في الارض يرحمكم من في السماء. ومن اكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين. في تلقينهم احكام الدين وترقيتهم في من نازل اليقين ومن طرائق رحمتهم ايقافهم على مهمات العلم باقراء اصول المتون وتبين مقاصدها الكلية
1:15معانيها الاجمالية ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون الى تحقيق مسائل العلم وهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب الحادي عشر من برنامج مهمات العلم في سنته الثانية عشر اثنتين واربعين واربعمئة والف
1:36وهو كتاب المقدمة الفقهية الصغرى على مذهب الامام احمد بن حنبل لمصنفه صالح بن عبدالله بن حمد العصيمي. نعم احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله تعالى فصل في الصلاة. وهي اقوال وافعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم وشروط الصلاة نوعان شروط وجوب
1:56صحة فشروط وجوب الصلاة اربعة اول الاسلام والثاني العقل والثالث البلوغ الرابع النقاء من الحيض والنفاس وشروط صحة الصلاة تسعة من اول الاسلام والثاني العقل وثالث التمييز والرابع طهارة من حدثهم الخامس دخول الوقت والسادس ستر العورة ما لا يصف البشرة. فعورة الذكر البالغ عشرة من حرة المميزة والامة ولو مبعضة ما بين السرة والركبة وعورة ابن سبع
2:16الى عش الفرجان والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة الا وجهها وشرط في فرض الرجل البالغ ستر جميع احد عاتقيه بلباس. والسابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب
2:26بقعة وثامن استقبال القبلة والتاسع النية نعم احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله فصل في اركان الصلاة وواجباتها وسننها وقول الصلاة وافعالها ثلاثة اقسام اول ما تبطئ الصلاة بتركه عمدا وسهما من اركان والثاني ما تبطل
2:42صاد بتركه عند الله سواء والواجبات هو ثالث ما لا تبطل بتركه مطلقا والسنن فاركان الصلاة اربعة عشر. الاول قيامه في فرضه مع القدرة والثاني تكبيرة الاحرام وجهروه بها وبكل ركن وو
2:52بقدر ما يسمع نفسه فرض وثالث قراءة الفاتحة ورابع الركوع والخمس والرفع منه السالس الاعتدال عنه. والسابع السجود والثامن الرفع منه والتاسع والجلوس بين السجدتين والعاشر والطمأنينة والحادي عشر والتشهد الاخير هو الركن منه اللهم صلي على محمد بعد ما ينزل من التشهد الاول والمجزئ منه. التحيات لله سلام عليك ايها النبي ورحمة الله سلام علينا وعلى العبد من الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا
3:12رسول الله الثاني عشر الجلوس له للتسليمتين والثالث عشر التسليمتان. وهو ان يقول مرتين السلام عليكم ورحمة الله ويكفي في النفل والجنازة تسليمة واحدة والرابع عشر ترطيب اركان واجباتها ثمانية الاول تكبير الانتقال. والثاني قول سمع الله لمن حمده الامام منفرد والثالث وقول ربنا ولك الحمد لامام ومأموم منفرد ورابع قوله سبحان ربي العظيم في الركن
3:32والخامس قول سبحان ربي الاعلى في السجود والسادس وقول ربي اغفر لي بين السجدتين وتسابع التشهد الاول والثامن والجلوس له واما سننها فما بقي من صفتها ذكر المصنف وفقه الله فصلا اخر من فصول
3:45كتابه ترجم له بقوله فصل في الصلاة ذكر فيه مسألتين كبيرتين. فالمسألة الاولى في بيان حقيقتها في قوله وهي اقوال وافعال معلومة مبتدعة هاتهم بالتكبير مختتمة بالتسليم وقوله معلومة اي مبينة في الشرع. بصفتها الواردة
4:10فيه والمسألة الثانية ذكر فيها شروط الصلاة معلنا بانها نوعان النوع الاول شروط وجوبها والنوع الثاني شروط صحتها فمتى وجدت شروط وجوبها صار العبد مأمورا بادائها وصارت هي واجبة عليه
4:35فاذا صلاها اتيا بشروط صحتها صحت صلاته وعد المصنف شروط وجوب الصلاة اربعة. الاول الاسلام والثاني العقل والثالث البلوغ والرابع ان قاء من الحيض والنفاس وهدان آآ وهذا الشرط الرابع مختص بالنساء
5:01والبلوغ هو وصول العبد الى حد مؤاخذته على سيئاته والبلوغ ووصول العبد الى حد مؤاخذته على سيئاته فالعبد تكتب له حسناته منذ ولادته واما السيئات فلا تكتب حتى يبلغوا فاذا بلغ اجتمعت عليه في الكتابة السيئات والحسنات
5:29ثم ذكر شروط صحة الصلاة وانها تسعة الاسلام الاول الاسلام والثاني العقل والثالث التمييز والرابع الطهارة من الحدث بالوضوء والغسل او بدنهما وهو التيمم والحدث هنا يشمل نوعين احدهما الحدث الاصغر
5:52وهو ما اوجب وضوءا والاخر الحدث الاكبر وهو ما اوجب غسلا والخامس دخول الوقت اي لصلاة مؤقتة ذات وقت اي لصلاة مؤقتة ذات وقت وهي الصلوات الخمس المكتوبة. فكل واحدة لها وقت كما سيأتي
6:19ستر العورة بما لا يصف البشرة والعورة الفرجان وما يستحيان والعورة الفرجان وما يستحيا منه والبشرة الجلدة الظاهرة والذي لا يصفها هو ما لا تبين من ورائه وما لا تبين وتظهر من ورائه
6:45ثم بين المصنف ما يتعلق بهذه الجملة من العورات. فذكر ان عورات الصلاة ثلاثة انواع ذكر ان عورات الصلاة ثلاثة انواع. النوع الاول ما بين السرة والركبة وهو عورة الذكر البالغ عشرا. والحرة المميزة
7:07والامة المملوكة ولو مبعضة اي عتق بعضها وبقي بعضها لم يعتق اي عتق بعضها وبقي بعضها قنا لم يعتق اي رقيقا اي رقيقا والنوع الثاني الفرجان وهما القبل والدبر وهذه عورة ابن سبع الى عشر
7:32وهذه عورة ابن سبع الى عشر فمن لم يبلغ عشرا فان عورته الفرجان فان عورته الفرجان والنوع الثالث البدن كله الا الوجه وهو عورة الحرة البالغة فانها كلها في الصلاة عورة الا وجهها
7:56فانها كلها بالصلاة عو فانها كلها عورة في الصلاة الا وجهها ويلتحق بالوجه ايضا الكفان والقدمان وهو رواية عن الامام احمد اختارها ابن تيمية فاذا صلت المرأة كاشفة وجهها وكفيها وقدميها
8:29بغير حضرة الرجال الاجانب صحت صلاته بغير حضرة الرجال الاجانب صحت صلاتها فالاكمل للمرأة عند كونها بغير حضرة رجال اجانب ان تكشف وجهها وتستر ما بقي فانكشفت وجهها في صلاتها مع كفيها وقدميها صحت صلاتها
8:58والعورات المذكورة هنا هي عورات الصلاة والمعاورات المذكورة هنا هي عورات الصلاة. لا عورة النظر لا عورة النظر اي ما يحرم النظر اليه منها اي ما يحرم النظر اليه منها فانه عند الفقهاء يذكر في كتاب النكاح
9:15فانه عند الفقهاء يذكر في كتاب النكاح وقوله في النوع الاول ما بين السرة والركبة اعلام بانهما ليست من العورة فالركبة والسرة خارجتان عن اسم العورة فالركبة والسرة خارجتان عن اسم العورة فليستا منها. ثم ذكر امرا زائدا يتعلق بستر العورة فقال وشرط في
9:45ترضي الرجل البالغ اي لا نفله الشرط المذكور متعلق بالفرض في فرد مخصوص فالشرط المذكور متعلق بالفرض في فرد مخصوص. وهو الرجل البالغ دون من لم يبلغ. فيجب عليه ستر جميع عاتقيه بلباس
10:08فيجب عليه ستر جميع عاتقيه جميع احد جميع احد عاتقيه بلباس والعاتق موضع الرداء من المنك. والعاتق موضع الرداء من المنكب اي الذي يطرح عليه الرداء من المنكب وكل انسان له عاتقا
10:26وكل انسان له عاتقان فستر احد العاتقين فستر جميع احد العاتقين شرط عند الحنابلة في الصلاة اذا اجتمع امران اذا اجتمع امران احدهما كون الصلاة فرضا. كون الصلاة فرضا. والاخر كون المصلي بارئ رجلا بالغا
10:51كون المصلي رجلا بالغا والراجح ان ستر العاتق مستحب. والراجح ان ستر العاتق مستحب وهو قول الجمهور. والسابع اجتناب نجاسة غير معفو عن في بدن وثوب وبقعة اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة
11:12فالبدن بدن المصلي وثوبه ملبوسه فالبدن بدن المصلي وثوبه ملبوسه والبقعة الموضع من الارض الذي يصلي عليه. الموضع من الامر الذي يصلي عليه والنجاسة التي لا يعفى عنها ما يمكن اجتنابه والتحرز منه. والنجاسة التي لا يعفى عنها ما يمكن اجتنابه والتحرز منه
11:38والمعفو عنها هي ما لا يمكن اجتنابه والتحرز منه والمعفو عنها هي ما لا يمكن اجتنابه والتحرز منه. والثامن استقبال القبلة استقبال القبلة الا لعاجز ومتنفل في سفر مباح ولو قصيرا
11:59الا لعاجز او ومتنفل في سفر مباح ولو قصيرا فاستقبال القبلة شرط عند الحنابلة الا بحق اثنين استقبال القبلة شرط عند الحنابلة الا في حق اثنين. احدهما العاجز كالكسير الذي جبرت
12:22عظمه وجعل الى غير القبلة فلا يستطيع استقبالها فهذا يصلي على حاله والاخر من كان متنفلا في سفر مباح ولو قصيرا اي من صلى صلاة نفل وهو في سفر مباح
12:42او ما فوقه وهو سفر الطاعة لا في سفر معصية ولو كان سفره قصيرا اي دون مسافة القصر وفرض استقبال القبلة نوعا وفرض استقبال القبلة نوعان. احدهما استقبال عينها. استقبال عينها بان يصيبها ببدنه كله
13:03ليه بان يصيبها ببدنه كله. وهذا في حق من كان قريبا منه وهذا في حق من كان قريبا منها. فيتوجه اليها ببدنه كله والاخر اصابة جهتها وهذا فرض من كان بعيدا عنها
13:22وهذا فرض من كان بعيدا عنها لا يقدر على معاينتها فيستقبل الجهة دون العين فيستقبل الجهة دون العين والمراد بالعين هنا بناء الكعبة والمراد بالعين هنا بناء الكعبة و التاسع النية وتقدم بيان معناها
13:45ثم ذكر المصنف وفقه الله فصلا اخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في اركان الصلاة وواجباتها وسننها وذكر وفيه ثلاثة مسائل كبار فالمسألة الاولى بيان ان اقوال الصلاة وافعالها ثلاثة اقسام
14:04الاول ما تبطل الصلاة بتركه عمدا او سهوا وهو الاركان فاذا ترك ركنا عمدا او سهوا بطلت صلاته والثاني ما تبطل الصلاة بتركه عمدا لا سهوا وهو الواجبات فاذا ترك شيئا منها عمدا بطلت صلاته
14:27واذا تركه سهوا لم تبطل وجبرت بسجود السهو لم تبطل وجبرت في السجود السهو كما سيأتي والثالث ما لا تبطل بتركه مطلقا وهو السنن. ما لا تبطل بتركه مطلقا وهو السنن
14:47والمسألة الثانية بين فيها اركان الصلاة بين فيها اركان الصلاة فقال فاركان الصلاة اربعة عشر. الاول قيام في فرض مع القدرة وقيد الفرض خرج به النفل فليس القيام ركنا في النفل
15:12والثاني تكبيرة الاحرام وهو وهي وهي قول الله اكبر في ابتداء الصلاة وهي قول الله اكبر في ابتداء الصلاة قال وجهره بها وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه فرض
15:34اي يجب على المصلي ان يجهر بتكبيرة الاحرام وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه بان يجد اثر صوته في اذنه ويميزه بان يجد اثر صوته في اذنه ويميزه والراجح انه يكفيه تحريك اللسان والشفتين
15:57والراجح انه يكفيه تحريك اللسان والشفتين والاكمل هو الجهر والاكمل هو الجهر فلو حرك لسانه وشفتيه ب تكبيرة الاحرام او بغيرها من اركان والواجبات صحت والاكمل ان يجهر بها بان يسمع نفسه
16:20والثالث قراءة الفاتحة مرتبة متوالية. والرابع الركوع والخامس الرفع منه والسادس الاعتدال عنه والسابع السجود والثامن الرفع منه. والتاسع الجلوس بين السجدتين والعاشر الطمأنينة والحادي عشر التشهد الاخير والركن منه عند الحنابلة اللهم صل على محمد
16:50فقط دون بقية الصلاة الابراهيمية ولو على اله صلى الله عليه وسلم بعدما يجزئ من التشهد الاول فيأتي بما يجزئه من التشهد الاول ثم يقول اللهم صل على محمد والمجزئ عندهم من التشهد الاول هو قول التحيات لله
17:16سلام عليك ايها النبي ورحمة الله سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله والراجح ان المجزئ منه هو اللفظ الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم بتمامه
17:37فيأتي به وفق ما صح عنه صلى الله عليه وسلم ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. والثانية عشر الجلوس له اي للتشهد الاخير وللتسليمتين والثالث عشر التسليمتان فكل تسليمة هي عند الحنابلة
18:01داخلة في حقيقة الركن وكل تسليمة هي عند الحنابلة داخلة في حقيقة الركن والراجح ان الركن منهما هي الاولى فقط والراجح ان الركن منهما هي الاولى فقط والثانية سنة ثم بين حقيقة التسليمتين فقال وهو ان يقول مرتين السلام عليكم ورحمة الله
18:24ويكفي في النفل والجنازة تسليمة واحدة ان يكفيه اذا صلى نفلا فاراد ان يسلم ان يسلم مرة واحدة وكذا في جنازة. والرابع عشر الترتيب بين الاركان كما ذكر ثم ذكر المسألة الثالثة وتتضمن واجبات الصلاة. فذكر انها ثمانية. الاول تكبير الانتقال
18:50اي بين الاركان فهو ينتقل بين الاركان بالتكبير بينها والثاني قول سمع الله لمن حمده لامام ومنفرد عند الرفع من الركوع قوله سمع الله لمن حمده لامام ومنفرد عند الرفع من الركوع دون مأموم
19:11دون مأموم والثالث قول ربنا ولك الحمد لامام ومأموم ومنفرد يقولها الامام والمنفرد حال اعتدالهما ويقولها المأموم حال ارتباعه يقولها الامام والمنفرد حال اعتدالهما ويقولها المأموم حال ارتفاعه اي ان الامام او المنفرد يأتيان بهذا القول حال اعتدالهما. لانهما عند الرفع من الركوع يقولان سمع الله لمن حمده. فاذا
19:47اعتدلا قال ربنا ولك الحمد واما المأموم فانها يقول فانه يقولها عند ارتفاعه. عند ارتفاعه من ركوعه. والراجح ان المأموم مثلهما قولها عند اعتداله والراجح ان المأموم مثلهما يقولها عند عند اعتداله. والرابع قول سبحان ربي العظيم في الركوع. والخامس قوله سبحان ربي الاعلى في
20:12سجود والسادس قول ربي اغفر لي بين السجدتين والسابع التشهد الاول والثامن الجلوس له. اي للتشهد الاول وما بقي سوى الاركان والواجبات مما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الصلاة فهو من سننها
20:33وهذا معنى قوله واما سننها فما بقي من صفتها اي ما لم يكن ركنا ولا واجبا ونقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اتى به في صلاته اي ما لم يكن ركنا ولا واجبا ونقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اتى به في صلاته. نعم. احسن الله اليكم. قلتم حفظكم الله فصل في مواقيت
20:56ووقت صلاة الظهر من زوال الشمس وهو ميلها عن وسط السماء الى ان يصير ظل شيء مثله بعد ظل الزوال. ثم ينهي وقت صلاة العصر من خروج وقت الظهر الى ان يصير ظل الشيء مثله بعد
21:06وهو اخر وقتها المختار وما بعد ذلك وقت ضرورة الى غروب الشمس. ثم يليه وقت المغرب من غروب الشمس الى مغيب الشفق الاحمر. ثم يليه الوقت المختار للعشاء الى ثلث الليل
21:16اولي ثم هو وقت ضرورة الى طلوع الفجر الثاني وهو البياض المعترض بالمشرق ولا ظلمة بعده. ثم يليه وقت الفجر من طلوع الفجر الثاني الى شروق الشمس ذكر المصنف رحمه الله فصلا اخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في مواقيت الصلاة
21:36والمراد بها المواقيت الزمانية لا المكانية فان المواقيت المكانية للصلاة هي الارض كلها مما كان طهورا منها وذكر في هذا الفصل خمس مسائل. فالمسألة الاولى في بيان وقت الظهر في قوله ووقت صلاة الظهر من زوال الشمس
22:03وفسر زوال الشمس بميلها عن وسط السماء الى الغروب فاذا مالت الى جهة الغروب شرعت في الزوال. شرعت في الزوال فان الشمس تطلع من المشرق حتى تأتي وسط السماء فاذا ابتدأ ميلها عن وسط السماء الى جهة غروبها سمي هذا زوالا
22:30قال الى ان يصير ظل الشيء مثله بعد زوال الشمس اي ان منتهى وقت الظهر مصير ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال اي بعد حساب ظل الزوال فالاظلة المحسوبة هنا نوعان فالاظلة
22:52المحسوبة هنا نوعان احدهما ظل الشيء والاخر ظل الزوال والاخر ظل الزوال والمراد به الظل الذي تتناهى اليه الاشياء عند زوال الشمس الظل الذي تتناهى اليه الاشياء عند زوال الشمس
23:14فلو قدر ان جدارا طوله متر ولما انتهت الشمس الى الزوال كانت طوله عشر كان طوله عشرة سنتيمترات فيسمى هذا الظل الباقي عند الزوال ظل الزوال فاذا اريد معرفة انتهاء وقت الظهر بالنظر الى ظل هذا الجدار
23:46حسب طوله واضيف اليه الظل الذي كان عليه عند الزوال فطوله متر وظل الزوال عشر سانتيمترات فيكون منتهى وقتي الظهر بحسب هذا الظل للجدار هو اذا بلغ مترا وعشرة سنتيمترات
24:14والمسألة الثانية وفيها بيان وقت والمسألة الثانية في بيان وقت الظهر وقت العصر في قوله ثم يليه وقت العصر من خروج وقت الظهر فهي تالية لها متصلة بها فابتداء وقت العصر
24:35من مصير ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال من مصير ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال. وهو نهاية وقت الظهر وانتهاؤه هو المذكور في قوله الى ان يصير ظل الشيء مثليه
24:54بعد ظل الزوال اي اذا ضوعف ظل الشيء مرتين مع اضافة ظل الزوال. فالجدار المتقدم ذكره تكون نهاية ظله عند مصير الشيء مثليه في العصر هو متران وعشر سنتيمترات لان العشرة سنتيمترات هي ظل الزوال
25:20والمتران هو مثل ظله هما مثل ظله ثم قال وهو اخر وقت المغرب وما بعد ذلك وقت ضرورة الى غروب الشمس اي ان هذا الوقت المذكور هو الوقت المختار للعصر
25:42فينتهي اليه وما بعد مصير ظل الشيء مثله الى وقت الغروب يسمى هذا وقت ضرورة يسمى وقت ظرورة. والمراد بوقت الضرورة الوقت الذي لا يصلح لادائها الا لمن له عذر
25:58الوقت الذي لا يصلح لادائها الا لمن له عذر والمسألة الثالثة وفيها بيان وقت المغرب. فقال في قوله ثم يليه وقت المغرب من غروب الشمس الى مغيب الشفق الاحد فابتداء وقت صلاة
26:18المغرب من غروب الشمس اي بان يغيب قرص الشمس عنا ثم منتهاه اذا غاب الشفق الاحمر وهو الاحمرار الذي يملأ الافق بعد غياب قرص الشمس والمسألة الرابعة وفيها بيان وقت العشاء في قوله ثم يليه الوقت المختار للعشاء الى ثلث الليل
26:44فوقت العشاء متصل بوقت المغرب. فمبتدؤه هو منتهى وقت صلاة المغرب. وهو مغيب الشفق احمر وهو مغيب الشفق الاحمر. ومنتهاه الى ثلث الليل الاول ومنتهاه الى ثلث الليل الاول والراجح ان منتهى وقت العشاء هو نصف الليل. والراجح ان منتهى وقت العشاء هو نصف الليل وهو رواية عن احمد. وهو رواية
27:14عن احمد ثم قال ثم هو وقت ضرورة الى طلوع الفجر الثاني اي ما يكون بعد ثلث الليل على المذهب وما يكون بعد نصف الليل على الرواية الثانية وهي الراجحة فانه وقت ضرورة الى الفجر
27:34ووقت الضرورة كما تقدم ما لا يصلح اداؤها فيه الا لعذر. ثم ذكر حقيقة الفجر الثاني فقال وهو البياض المعترض بالمشرق ولا ظلمة بعده. وهو رياض المعترض بالمشرق ولا ظلمة بعده
27:52ان يكونوا انتهاء وقت الظرورة بطلوع الفجر الموصوف بهذا. فهو موصوف بوصفين فهو موصوف بوصفين. احدهما انه بياض معترض اي ينتشر في الافق عرضا ان ينتشروا في الافق عرضا والاخر انه لا تعقبه ظلمة. انه لا تعقبه ظلمة. فيزيد الضياء وينفسح في الافق
28:20فيزيد الضياء وينفسح في الافق حتى يظهر النور والمسألة الخامسة في بيان وقت الفجر في قوله ثم يليه وقت الفجر من طلوع الفجر الثاني الى شروق الشمس ان يبتدأ طلوع اي يبتدئ وقت الفجر من طلوع الفجر الثاني الموصوف بالوصفين المتقدمين
28:44الى ان تشرق الشمس الى ان تشرق الشمس فهذه العلامات المذكورة هي المقدرة شرعا فهذه العلامات المذكورة هي المقدرة شرعا. فاذا قيل دخل وقت الظهر فالمراد به زالت الشمس. فالمراد به زالت
29:04شمس وعدلت هذه التقديرات الشرعية بالاوقات المؤقتة بالساعات. وعدلت هذه الاوقات الشرعية بالاوقات المؤقتة بالساعات وجعل الاذان دليلا عليه. وجعل الاذان دليلا عليها. فاذا وافقها هذا وذاك كان هو الوقت الشرعي واذا خالفها فالعبرة بالعلامات الشرعية المقدرة في خطاب الشرع. نعم
29:33احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله فصم في مبطلات الصلاة ومبطلات الصلاة ستة انواع الاول ما اخل بشرطها كمطيل طهارة واتصال نجاسة به ان لم يزلها حال مع عدم استقبال القبلة حيث شرط استقبالها بكشف كثير من عمرة لم يستره في الحال. وبفسخ نية وتردد فيه وبشكه. والثاني ما اخل بركنيان كترك ركن مطلقا
29:53الى قيام في نفع وزيادة ركن فعلي وحالة معنى قراءة في الفاتحة عمدا وعمل متوال مستكثر عادة من غير جنسها ان لم تكن ضرورة كخوف وهرب من عدو ونحوه والثالث ما اخل بواجبها كترك واجب عمدا وتسبيح ركوع وسجود بعد اعتدال وجلوس بعد اعتدال وجلوس ولسؤال مغفرة بعد السجود والرابع ما اخل بهيئتها كرجوعه عالما ذاكرا
30:13التشهد ديالنا اولا بعد شروع في القراءة وسلام مأموم عمدا قبل امامه او سهوا ولو او سهوا ولم يعده بعده. وتقدم مأموم على امامه لا مطلقا والخامس ما اخذ بما يجب فيها كقهقهة وكلام ولو قال له سهو او نكرا او لتحذير من مهلكة ومنه سلام قبل اتمامها واكل وشرب ففرضا عمدا. والسادس ما
30:33قلب ما يجب لها كمرور كلب اسود بهيم بين يديه في ثلاثة اذرع فما دونها عقد المصنف وفقه الله فصلا اخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في مبطلات الصلاة
30:52ومبطلات الصلاة ما يطرأ على الصلاة فتتخلف معه الاثار المقصودة منها ما يطرأ على الصلاة فتتخلف معه الاثار المقصودة منها ولم يعتني الحنابلة رحمهم الله بجمع اصول المبطلات واعدوها عدا مختلفا
31:19ومنهم من يفردها بترجمة ومنهم من يجعلها في سجود السهو والافضل افرادها بترجمة وان ترد تلك الافراد الكثيرة الى اصول كلية فهو انفع وانجى وقد ذكر المصنف في هذا الفصل مسألة كبيرة هي انواع مبطلات الصلاة
31:44بالاصول التي تجمع شتات افرادهم. بالاصول التي تجمع شتات افرادها. فالنوع الاول ما اخل بشرطها فان للصلاة شروطا تتقدم عليها كما سبق فما اخل بشرطها فهو مبطل لها كمبطل طهارة
32:05فاذا بطلت الطهارة بطلت الصلاة فاذا بطلت الطهارة بطلت الصلاة لانه اختل شرطها وهو هنا الطهارة واتصال نجاسة به. اي بالمصلي مما لم يعفى عنه اي بالمصلي مما لا يعفى مما لم يعفى عنه
32:31ان لم يزلها حالا اي اذا لم ينفها عن نفسه حالا اي اذا لم ينفه عن نفسه حالا فان ازالها حالا فان صلاته لا تبطل فان ازالها حالا فان صلاته لا تبطل. وعدم استقبال القبلة حيث شرط استقبالها
32:55اي لغير عاجز او متنفل في سفر ولو قصيرا راكبا او ماشيا. وبكشف كثير من عورة لا يسير فانكشاف اليسير لا تبطل به الصلاة فانكشاف اليسير لا تبطل به الصلاة. بل تبطل بكثير
33:17بشرط بل تبطل بكثير بشرط هو المذكور في قوله ان لم يستره في الحال ان لم يستره في الحال اي اذا انكشف كثير من عورته لريح ازالت ازاره عنه ثم ستر من كشف حالا
33:39صحت صلاته ثم ستر من كشف حالا صحت صلاته. وبفسخ نية اي ابطالها بان ينوي الخروج من الصلاة. بان ينوي الخروج من الصلاة او ان ينوي نقلها من ظهر الى عصر
33:57او ينوي يظأ نقلها بعد الدخول فيها او ان ينوي نقلها بعد الدخول فيها من ظهر الى عصر مثلا فان صلاته لا تصح وتردد فيه اي في الفسخ وتردد فيه اي في الفسخ لان من شروط نية الصلاة استصحاب حكمها. لان من شروط نية الصلاة استصحاب حكمها
34:23باستدامتها حتى يفرغ من صلاته. باستدامتها حتى يفرغ من صلاته. وبشكه اي بشكه المتعلق بنيته اي بشكه المتعلق بنيته. والنوع الثاني ما اخل بركنها فما اخل بركن الصلاة مبطل له
34:44فما اخل بركن الصلاة مبطل لها. ومما يخل بركنها ما مثل له بقوله كترك ركن مطلقا فلو ترك ركوعا مثلا لم يصح لم تصح صلاته وزيادة ركن فعلي واحالة معنى قراءة في الفاتحة عمدا
35:08كظم تاء انعمت او كسرها بان يقول صراط الذين انعمت عليهم ان يقول صراط الذين انعمت عليهم او انعمت عليهم وعمل متوال اي متتابع مستكثر عادة اي محكوم عرفا بانه كثير
35:33اي محكوما عرفا بانه كثير. من غير جنسها اي خارج عن الصلاة اي خارج عن الصلاة. فالعمل المبطل للصلاة عند الحنابلة ما جمع ثلاثة اوصاف فالعمل المبطل للصلاة عند الحنابلة ما جمع ثلاثة اوصاف. اولها
35:52تواليه متتابعا تواليه متتابعا والثاني كثرته عادة كثرته عادة والثالث كونه من غير جنس افعالها. كونه من غير جنس افعالها ويستثنى من ذلك ما ذكره بقوله ان لم تكن ضرورة كخوف وهرب من عدو ونحوه
36:14اذا لم تكن ان لم تكن ضرورة كخوف وهرب من عدو ونحوه. فمع الضرورة لا تبطل الصلاة بمثله والنوع الثالث ما اخل بواجبها فان للصلاة واجبات كما سلف. فما اخل بالواجب
36:33فانه يبطل الصلاة. ومما يخل بواجبها ما مثل له بقوله كترك واجب عمدا كما لو ترك التشهد الاول متعمدا فتبطل صلاته قال وتسبيح ركوع وسجود بعد اعتدال وجلوس اي بالا يأتي بتسبيح الركوع
36:57الا بعد اعتداله. اي بان لا يأتي بتسبيح الركوع الا بعد اعتداله ولا يأتي بتسبيح السجود الا بعد رفعه منه الا بعد رفعه منه او لا يقوله في او لا يقوله
37:20في السجدة الثانية ويقوله بعد القيام منها ولسؤال مغفرة بعد السجود فيؤخر سؤال المغفرة بين السجدتين رب اغفر لي ويأتي به في السجود فيؤخر سؤال المغفرة بين السجدتين ويأتي ربي اغفر لي ويأتي به في السجود. والنوع الرابع ما اخل بهيأتها
37:44والمراد بها صفتها وحقيقتها. صفتها وحقيقتها. يسميه الحنابلة نظم الصلاة ويسميه الحنابلة نظم الصلاة والمراد به صورتها ونسقها والمراد به صورتها ونسقها كرجوعه عالما ذاكرا لتشهد اول بعد شروع في قراءة
38:11فاذا قام المصلي من التشهد الاول عالما ذاكرا وشرع في قراءة الفاتحة تاركا التشهد الاول ثم اراد الرجوع فان صلاته تبطل لانه يحرم الرجوع عليه لانه يحرم الرجوع عليه فالرجوع الى التشهد الاول يكون مبطلا بشرطين
38:38فالرجوع الى التشهد الاول يكون مبطلا بشرطين احدهما ان يكون وجوعا بعد شروع في قراءة الفاتحة احدهما ان يكون رجوعا بعد شروع في قراءة الفاتحة. والاخر ان يكون الراجع اليه عالما ذاكرا
38:56ان يكون الراجع اليه عالما ذاكرا قال وسلام مأموم عبدا عمدا قبل امامه لان المأموم يتبع امامه فاذا سلم قبله ابطل هذه الهيئة في المتابعة فاذا سلم قبله ابطل هذه الهيئة بالمتابعة
39:21بالمتابعة او سهوا ولم يعده بعده او سهوا ولم يعيده بعده. اي اذا سهى المأموم في صلاته فسلم قبل امامه. اي اذا سهى المأموم بصلاته فسلم قبل امامه ثم لم يرجع الى الاهتمام به ثم لم يرجع الى الائتمام به ومتابعته في سلامه اذا سل. ومتابعته في
39:46اذا سلمت فلو قدر ان المأموم سها فسلم ثم تبعه الامام فسلم فلم يرجع المأموم ليأتي بها بعده فلا تصح صلاته لكن ان رجع المأموم فسلم بعد سلام امامه صحت صلاته
40:05قال وتقدم مأموم على امامه وتقدم مأموم على امامه. اي في موضع صلاته بان يكون المأموم اقرب للقبلة بان يكون المأموم اقرب للقبلة لا التقدم في الافعال فهذا يسمى مسابقة لا التقدم في الافعال فهذا يسمى
40:28مسابقة قال وبطلان امامتي وقال وبطلان صلاة امامه لا مطلقا اي اذا بطلت صلاة الامام بطلت صلاة المأموم وهذا ليس على الاطلاق ومن ثم زاد بعض محققي الحنابلة كمرعي الكرم في غاية المنتهى هذا القيد
40:53فقالوا وبطلان صلاة امامه لا مطلقا اذ قد تبطل صلاة الامام ولا تبطل صلاة المأموم. اذ قد تبطل صلاة الامام ولا تبطل صلاة المأموم ثم ذكر المبطل الخامس في قوله ما اخل بما يجب فيها
41:15اي مما يرجع الى صفتها اي مما يرجع الى صفتها ويلتحق به ما جاز فيها ويلتحق به ما جاز فيها والمقصود برجوعه الى صفتها وجود اصله فيها وجود اصله فيها. قال كقهقهة
41:35وهي الضحك المصحوب بصوت وهي الضحك المصحوب صاد. وكلام اي في الصلاة ومن هذا الكلام سلام قبل اتمامها. سلام قبل اتمامها لانه كلام في اثنائها فالسلام يكون في اخر الصلاة
41:54بعد الفراغ منها ثم قال ولو قل اي الكلام او سهوا او مكرها او لتحذير من مهلكة فالكلام كله كيفما كان يكون مبطلا للصلاة عند الحنابلة والراجح انه ان تكلم سهوا
42:14او جهلا فان صلاته صحيحة. والراجح انه ان تكلم سهوا او جهلا فان صلاته صحيحة. قال واكل وشرب في فرض عمدا واكل وشرب في فرض او عمد في فرض عمدا
42:30اي مطلقا قل او كثر فاذا اكل او شرب في فرضه من صلاته على اي حال بطلت صلاته والمبطل السادس ما اخل بما يجب لها اي مما لا تعلق له بصفتها فهو خارج عنها
42:49اي مما لا تعلق له بصفتها فهو خارج عنها. قال كمرور كلب اسود بهيم اي خالص السواد لا يخالطه لون تاني بين يديه في ثلاثة اذرع فما دونها ان لم تكن له سترة
43:11ان لم تكن له سترة لان هذه المسافة هي منتهى السجود عادة فمنتهى المسافة التي تكون للمصلي هي موضع سجوده ويقدر بثلاثة اذرع فما دونها ويقدر بهات اذرع فما دونها. فاذا مر كلب اسود بهيم بين يديه في ثلاثة اذرع فما دونها بطلت صلاته
43:36فان مر وراء ثلاثة اذرع فان صلاته لا تبطل. نعم احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله فصل في سجود السهو وهو سجدتان وهو سجدتان لذهول في صلاة عن سبب معلوم. ويشرع لثلاثة اسباب زيادة
43:52ونقص وشك وتجري عليه ثلاثة احكام الوجوب والسنية والاباحة فيجب اذا زاد فعلا من جنس الصلاة كركوع وسجود او سلم قبل اتمامه او ترك واجبا تنوي الى اثنى بقول مشروع في غير محله سهوة ويباح اذا ترك مسنونا ومحله قبل السلام ندبا الا اذا سلم عن نقص ركعة فاكثر وبعده ندبا لكن ان سجدهما بعده تشهد
44:12وجوبا التشهد الاخير ثم سلم ويسقط في ثلاثة مواضع الاول من نسي السجود حتى طال الفصل عرفا والثاني نحدث والثالث ان خرج من المسجد. ومن قام لركعة زائلة جلس متى ذكر ومن ترك واجبا وذكره قبل وصوله الى الركن الذي يليه وجب عليه الرجوع والا حرمان الا ان ترك التشهد الاول فاستتم قائما ولم يشرع في القراءة
44:32فيكره. ومن شك في ركن او عدد ركعات ومن شك في ركن او عدد ركعات هو في الصلاة بنى على اليقين وهو الاقل وسيجلس السهو. وبعد فراغه من افلا ترى للشك؟ ثم بحمد الله ليلة الاحد الحادي عشر من جمادى الثانية سنة احدى وثلاثين بعد الاربعمائة والالف بمدينة الرياض حفظها الله دارا للاسلام
44:52والسنة ختم المصنف وفقه الله كتابه بفصل في سجود السهو. وذكر فيه ثمان مسائل كبار فالمسألة الاولى في بيان حقيقته وهي المذكورة في قوله وهو سجدتان لذهول في صلاة عن سبب معلوم
45:13فسجود السهو مركب من سجدتين لا من سجدة واحدة وهو يفارق بهذا سجود التلاوة والشكر لذهول في صلاة اي طرق امر على ذهن المصلي يغيب معه عن المقصود. اي طروء امر على ذهن المصلي يغيب
45:36معه عن المقصود عن سبب معلوم اي مبين شرعا عن سبب معلوم اي مبين شرعا وهي اسباب السهو التي ذكرها في المسألة الثانية فقال ويشرع لثلاثة اسباب زيادة ونقص وشك
45:55فاذا وجدت زيادة في الصلاة او نقص فيها او شك في شيء منها شرع سجود السهو والتعبير بقوله يشرع اشارة الى انتظام احكام عدة له اشارة الى انتظام احكام عدة الله. هي المذكورة في المسألة الثالثة. اذ قال وتجري عليه ثلاثة احكام الوجوب
46:22النية والاباحة والمشروع يطلق غالبا ويراد به السجود الوجوب والسنية. والمشروع يطلق غالبا ويراد به الوجوب والسنية وقد تقارنه الاباحة وقد تقارنه الاباحة ومن افراده هذا الموضع عندهم. ومن افراد هذا الموضع عندهم. فان سجود السهو يكون عند الحنابلة واجبا. ويكون سنة
46:50ويكون مباحا ثم ذكر ما يمثل به لكل حكم من هذه الاحكام. فقال فيجب اذا زاد فعلا من جنس الصلاة كركوع وسجود او قبل تمامها او ترك واجبا. فاذا زاد الانسان في صلاته ركوعا او سلم منها قبل اتمامها او ترك واجبا
47:12من واجباتها الثمانية المتقدمة فانه يجب عليه ان يسجد للسهو وهذه الافراد يجمعها قول بعض الحنابلة فيجب لما تبطل الصلاة بتعمده. فيجب يعني سجود السهو لما تبطل الصلاة بتعمده ثم ذكر
47:34متى يسن سجود السهو؟ فقال ويسن اذا اتى بقول مشروع في غير محله سهوا كان يقول سبحان ربي العظيم في السجود او سبحان ربي الاعلى في الركوع فيسن له ان يسجد لسه هو
47:49واستثنوا من ذلك فقالوا غير سلام فيجب عليه ان يسجد للسهو واستأذنوا من ذلك فقالوا غير سلام فيجب عليه ان يسجد للسهو. فاذا جاء بالسلام في غير محله يكون مسلما قبل اتمام
48:06من صلاتي والسلام من الصلاة قبل اتمامها يجب به سجود السهو كما تقدم ثم ذكر متى يباع؟ فقال ويباح اذا ترك مسنونا. فاذا ترك مسنونا من مسنونات الصلاة ابيح له ان يسجد
48:25السهو ان يسجد للسهو ثم ذكر المسألة الرابعة في بيان محل سجود السهو فقال ومحله قبل السلام ندبا اي يندب استحبابا ان يكون قبل السلام فيسجد سجدتين قبل سلامه ثم يسلم
48:44قال الا اذا سلم عن نقص ركعة فاكثر فبعده ندبا اي ان سلم عن ثلاث من اربع او ثنتين من اربع فالمندوب في حقه ان يسجد بعد السلام المندوب في حقه ان يسجد بعد السلام. قال لكن ان سجد
49:05اي للسهو بعد السلام تشهد تشهدا اخيرا مرة ثانية ثم سلم فيكون عليه بعد سجوده للسهو الواقع بعد سلامه تشهدا اخيرا يأتي به مرة ثانية ثم يسلم والراجح انه يكفيه التشهد الاخير
49:31الذي اتى به قبل الراجح انه يكفيه التشهد الاخير الذي اتى به قبل. فاذا سلم عن ثلاث من اربع فانه يأتي بالرابعة ثم يكون سجوده للسهو بعد السلام ثم يكون سجوده للسهو بعد السلام
49:53فيسلم ثم يسجد للسهو ثم يسلم ولا يأتي بالتشهد الاخير مرة ثانية ثم ذكر المسألة الخامسة وبين فيها متى يسقط سجود السهو؟ فقال ويسقط في ثلاثة مواضع. الاول ان نسي السجود حتى
50:11اطال الفصل عرفا ان نسي السجود حتى طال الفصل عرفا. اي طالت المدة في الفصل بين الصلاة والسجود للسهو فيها. والثاني ان احدث لان الحدث ينافي الصلاة فلو سهى في صلاته
50:35وكان عليه سجود فلم يسجد ثم لما فرغ من صلاته اراد ان يسجد وكان قد احدث فهذا قد سقط عنه سجود السهو لانه احدث وانتهت صلاته وما يتبعها من الافعال. والثالث ان خرج من المسجد
50:57مفارقا له. فمن صلى في المسجد صلاة سها فيها ثم خرج من المسجد ولم يسجد لسهوه ثم تذكر فلا يسجد بعد خروجه ولو مع بقاء الوقت ولو مع بقاء الوقت. والراجح والله اعلم انه يسجد لسهوه ولو خرج من المسجد
51:16انه يسجد لسهوه ولو خرج من المسجد وهو رواية في المذهب ثم ذكر المسألة السادسة فقال ومن قام بركعة زائدة جلس متى ذكر ومن قام لركعة زائدة جلس متى ذكر. لانه يحرم عليه ان يزيد في صلاته ما ليس منها
51:38فمن قام الى الثالثة في الفجر وشرع يقرأ فذكر انه في لزة بعد اثنتين جلس حين اذا ثم قال ومن ترك واجبا اي من واجبات الصلاة. وذكره قبل وصوله الى الركن الذي يليه وجب عليه الرجوع. فاذا سهى العبد عن واجب من
52:04واجبات الصلاة وذكره قبل وصوله الى الركن الذي يليه من الصلاة وجب عليه الرجوع وجب عليه الرجوع والا حرم اي اذا وصل الى الركن فانه يحرم عليه ان يرجع. كمن استوفز من سجوده. كمن استوفز من سجوده. اي شرع يرتفع
52:28ولم يصل للجلوس بين السجدتين ونسي قول سبحان ربي الاعلى فيه فانه يرجع فانه يرجع وان وصل الى الجلوس بين السجدتين فانه يحرم عليه ان يرجع قال الا ان ترك التشهد الاول فاستتم قائما ولم يشرع في القراءة فيكره
52:57ان يكره له ان يرجع في هذه الحال فقط ومن قام عن التشهد الاول ناسيا فله في المذهب ثلاث احوال ومن قام عن التشهد الاول ناسيا فله في المذهب ثلاث احوال. الاولى ان ينهض ولم يستتم قائما. ان ينهض ولم
53:16تتمة قائمة. فيجب عليه الرجوع. فيجب عليه الرجوع. والثانية ان ينهض ويستتم قائما ولا يشرع في القراءة لينهض ويستتم قائما ولا يشرع في القراءة فيكره له الرجوع والثالثة ان ينهض ويستتم قائما ويشرع في القراءة ان ينهض ويستتم قائما ويشرع في القراءة. فهذا يحرم عليه
53:44رجوعه عند الحنابلة. ثم ذكر المسألة السابعة فقال ومن شك في ركن او عدد ركعات وهو في الصلاة بنى على اليقين وهو الاقل وسجد للسهو. فاذا شك الانسان في شيء من صلاته بنى على اليقين اي المجزوم به
54:00هو الاقل فاذا شك ا صلى اثنتين ام ثلاثة فانه يجعلهما ركعتين لان هذا هو المتيقن ويسجد للسهو. والراجح انه ان امكنه ان يغلب شيئا بظن غلبه فان لم يمكنه التغليب بظنه بقي على الاقل
54:26ثم ختم بالمسألة الثامنة فقال وبعد فراغه منها فلا اثر للشك. فاذا فرغ في صلاته ثم طرأ عليه شك بعد صلاته فان الشك الا يؤثر فيه وقاعدة المذهب ان الشك غير مؤثر في حالين. وقاعدة المذهب
54:44ان الشك غير مؤثر في حالين. الاولى بعد الفراغ من العباد بعد الفراغ من العبادة. فاذا فرغ من العبادة وانتهى منها وطرأ عليه شك فانه لا يلتفت اليه و الاخرى كون الشك واقعا من موسوس
55:04كون الشك واقعا من موسوس فان شكه لا يعتد به فان شكه لا يعتد به لان دواء الوسوسة قطع هذه الواردات وزجر النفس عنها. لان الدواء الاعظم لوسوسة قطع هذه الواردات وزجر النفس عنها
55:30وهذا اخر البيان لمعاني الكتاب على ما يناسب المقام. واجزت لكم روايته عني على الوجه المبين سابقا في المجلس الثاني في شرح تعظيم العلم. لقاؤنا ان شاء الله تعالى بعد صلاة العشاء
55:47في ابتداء الكتاب الثاني عشر وهو المقدمة الاجرامية في النحو والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته