شرح كتاب الحج من البخاري للشيخ ابن عثيمين 75
0:16والكلام على هذا الحديث في مسائل. نعم. المسألة الاولى من جهة الاسلام. ها؟ من جهة الاسناد. نعم. وهذا الحديث رواه البخاري بطريق هشام ابن عروة عن عن ابيه عن عائشة. كرجل للاسناد عمر ابن الزبير رفيقة فقيه مشهور. قال قال ابن عيينة كان
0:36اعلم الناس بحديث عائشة واما هشام كان اعلم كان اعلم كان اعلم الناس مش كان اعلم الناس بحديث عائشة حربة وعمرة وقاسم من يصلح اليهود احسن ذلك؟ يعني كان هؤلاء كان عضوه نعم
1:06ومن يعطف عليه اعلم قال قال ابن عيينة كان اعلم الناس بحديث عائشة عروة وعنبص والقاسم واما الكلام على هاشم واما الكلام على هشام ابن عروة فقال الذهبي في السير. الرجل حجة مطلقة ولا عظة ما قاله الحافظ ابو الحسن ابن
1:26من انه سهيل ابن ابي صاج اختلطه صغيرا. فان الحافظ قد يتغير حفظه اذا كبر وتنقص حدة ذهنه. فليس وفي شيخوخته فهو في في شبابه. وما تم احد معقول من السهل والنسيان. وما هذا التغير بضار الاخلاق؟ وانما الذي
1:46الاختلاط وهشام لم يخترق قطر. هذا امر مقطوع به. وحديثه محتج به في الموطأ والصحاح والسنن. وقال ابن الخطاب انه افترق قول مردود مردود فارني امام من الكبار. سليم من الفضل والوهم. فهذا شعبة وهو في الذروة له اوهام وكذلك
2:06والاوزاعي وقال في الميزان ولما قدم العراق في اخر عمره في غضون ذلك احاديث لم يجودها. يبدأ كلامك. المسألة الثانية ذكر من اعل هذا الحديث اعني حديث هشام ابن عوف
2:26هذا الحديث ضعفه ابن حزم وقال انه منكر وذكر ابن القيم ان بعضهم اعل ومستدلين ان حماد ابن زيد رواه عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة حديث رواه حديث في الحيض في حج فقال حدثني غير واحد فهذا يدل على ان عروة لم
2:46من عائشة ديال زيادة زي عمرتك. قال ابن القيم في زاد المعاد واما قوله في رواية حماد حدثني غير واحد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها ذات امتك فهذا ان فهذا انما يحتاج الى تأليله ورده. اذا خالف الروايات الثابتة عنها. واما اذا وافقها
3:06وشهد لها انها احرظ بعمرة فهذا يدل على انه محفوظ وان الذي حدث به ظبطه وحفظه هذا مع ان حماد ابن زيد انفرد بهذه الرواية المعللة وهي قوله فحدثني غير واحد وخالفه جماعة فرواه متصلا عن عروة عن عائشة انتهى كلامه
3:26قلت بل جاء التصريح بالتحديث في الصحيح اي صحيح البخاري المسألة الثالثة ما جاء في حديث عائشة في قولها خرجنا مع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافيا لهلال ذي الحجة. فهذا ظاهره المعارضة مع مع
3:41رواه البخاري عن عائشة قولها خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس بقين من ذي القعدة. قال ابن حجر ذو القعدة قال ابن قال ابن حجر بالفرد قوله قوله قولها خرجنا موافين لهلال ذي الحجة اي قرب طلوعه وتقدم انها
4:01خرجنا مع الرسول فقعدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس بقين من ذي من ذي القعدة والخمس قريبة من اخر الشهر. فوافاهم الهلال وهم في الطريق لانهم دخلوا مكة في الرابع من ذي الحجة. المسألة الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم من احب منكم ان يهل بالحج
4:21ومن احب ان يهل بعمرة فليهل بعمرة. فلولا اني اهديت لاهللت العمرة. ماذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل كان بسرق او بعد فراغهم للعمرة. قال ابن القيم في زاد المعاد فلما كان بسلف قال قال لاصحابه من لم يكن معه هدي فاحب ان يجعلها عمرة
4:41فليفعل ومن كان معه هدي فلا وهذه رخصة اخرى فوق رتبة عند الميقات. فلما كان بمكة امر امرا حتما من لا هدي له من لا هدي معه ان يجعلها عمرة ويحل من احرامه من معه هدي ان يقيم على احرامه انتهى قلت
5:01وقد جاء التصريح انه كان بسلف كما جاء في البخاري عن القاسم عن عائشة. فنزلنا بسلف فقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي فاحب ان يجعلها عمرة فليفعل. ومن كان معه هدي فلاح. طيب. المسألة الرابعة قولها في
5:21في هذه الرواية فاظلني يوم عرفة وانا حائض. هل هذا يخالف هل هذا يخالف ان حائط السبيب؟ ويدل على ان ابتداء حيث كان بحركة الجواب لا وهذه الرواية فيها اختصار وهي رواية ابي معاوية الضرير. وروايته عن هشام قال عنها قال قال عنها
5:41احمد فيها اختلاف. لكن جاء في ديوان يحيى يحيى القطان عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة ما يثير هذا الاحتمال وهي في البخاري وهي وهو قولها بحثت قبل ان ادخل مكة. فادركني يوم عرفة وانا حائض. ورواية يحيى مقدمة على رواية ابي معاوية
6:01على ان رواية ابي معاوية لا تدل على ما ذكروه. فغاية ما تدل عليه انها كانت يوم عرفة حائض. دون ان يدلها ذلك على ابتزاز من طيب المسألة الرابعة اورد البخاري ان الرسول صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي
6:22والمعروف انها انه بسلف يجي؟ طيب. المسألة الرابعة اورد البخاري هذا الحديث في كتاب الخير وبوب له باب انتشاط المرأة عند غسلها من المحيض وباب نقد المرأة شعرها عند بخل المحيض. فهل هذا يدل على ان البخاري يرى ان ظهرها كان كان يوم عرفة؟ قال الحافظ
6:47رجب في فتح البائع على سبيل البخاري السابق. وهذا الحديث لا دلالة فيه على واحد من امرين. فان مرسل عائشة الذي امرها النبي صلى الله وسلم به لم يكن من الحيض بل كانت حائضا وحيضها حينئذ موجود فان لو كان انقضى حيضها لطافت العمرة ولم تحدث الى هذا
7:07سؤال ولكن امرها ان تغتسل في حال حيضها وتهل بالحج. فهو وصل للاحرام في حال الحيض. وقد ذكر ابن ماجة في كتاب باو الحائض كيف تحتسب. ثم قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وعلي بن محمد قال قال حدثنا وكيل عن هشام بن
7:27عن ابيه عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها وكانت حائضا ان قضي شعرك واغتسلي. قال علي في حديثي انقضي راسك وهذا يوهم وهذا ايضا يوهم انه قال لها ذلك في غسلها من الحيض. وهذا مختصر من حديث عائشة الذي اخرجه البخاري
7:47وقد ذكر هذا الحديث المختصر للامام احمد عن وكيع فانكره وقيل قيل للامام كانه كانه اقتصره من حديث الحج فقال ويحل له ان يقتصر نقله عنه المرهودي ونقل عنه اسحاق من مسائله انه قال هذا باطل قال قال
8:07وقد يحمل مراد البخاري رحمه الله على وجه صحيح وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم انما امر عائشة بنقل شعرها واكتشافها غسل الاحرام لان غسل الاحرام لا يتكرر فلا يشق نبض الشعر فيه وغسل الحيض والنفاس يوجد يوجد فيه هذا المعنى بخلاف
8:27لغسل الجنابة فانه تكرر في شق في شق النبض فيه. فلذلك لم يؤمر فيه بنقض الشعر. انتهى كلامه المسألة الخامسة قال ابن رجب وقد تثنى بعض العلماء في لفظة لا غير واجب
8:45والثاني ان اذا لم تكن من من اهل اه من المملكة العربية السعودية فانه لا شك انه يشق عليها ان تبقى ان ترجع فنقول الضرورة تبيح المحظورات فتطوف طواف الافاضة ولكنها
9:03تستثمر بثوب بان لا ينزل شيء من الدم على اه ارض المسجد فقط وتطوف هذا اختيار شيخ الاسلام رحمه الله وهو ان شاء الله هو الحق وقال بعضهم تكون محصرة
9:21فتتحلل بهدي ولا تحسب لها هذه الحجة وهذا شيء عظيم وقال بعضهم تبقى على احرامها حتى تقدر على البيت او تموت وهذا ايضا مشقة عظيمة القول الصواب ما قاله شيخ الاسلام رحمه الله
9:42لكن سمعت ان بعض طلبة العلم يفتون به مطلقا حتى لو كانت المرأة من اهل المدينة يقول تسفل وتمشي وهذا غلط غلط على الشرع وغلط على على شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله
9:58فان قال قائل قولكم لها ان تخرج على ما بقي من من احرامها فاذا ظهرت عادت لماذا لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم في قضية صبية لماذا لم يجعل الناس يخرجون
10:14الى المدينة واذا طهور الصبية رجعت مع محرمها فالجواب ان ذهابه الى المدينة ورجوعها يستغرق عشرين يوما وبقاؤهم حتى تطهر يستغرق كم؟ ستة ايام او سبعة ولا يمكن ان ان النبي صلى الله عليه وسلم يختار الاشق مع وجود الاسهم
10:37نعم اخذت ما يعني لو اخذت ما يوقف الدم ثم وقف فلها ان تطوف كما انها تصلي ايضا وتصوم ويأتيها زوجها نعم بارك الله فيكم في انتظار الرفقة بعظنا بعظا آآ قد يتأخرون الساعة والساعتين من ثلاث ساعات فهل للمنتظرين ان يتسوقوا
11:07وان يعفو وان يأخذوا وان يسعوا. نعم. يعني اذا بقي الانسان بعد طواف الوداع الانتظار رفقة هل هو ان يأكل ويشرب وينام حتى يجتمع ويتسوق لغير التجارة. التجارة يشتري اشياء لا يربحها فيه
11:24نعم طيب اذا كان نعالج المرأة ان تنقى وتخرج شيء من اليوم ليس اليوم كاملا ثم تعود اليها الدم. فهل يسمى هذا الحيض ليس بالظهر نصف اليوم او اليوم كاملا
11:39يعني جاز به العافية نعم بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب العمرة. باب العمرة. وجوب العمرة وفضلها. وقال ابن عمر رضي الله عنهما ليس احد الا وعليه حجة وعمرة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما انها لقرينتها في كتاب الله. واتموا الحج والعمرة
12:04عمرة لله حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن سمي مولى ابي بكر ابن عبد الرحمن عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما
12:24حج مبرور ليس له جزاء الا الجنة هذان يدلان على وجوب العمرة حديث ابن عمر وحديث ابن عباس وهو كذلك والصواب ان العمرة واجبة ولكنها ليست وجوب الحج لان الحج ركن من اركان الاسلام
12:47والعمرة ليست ركنا منه من الاركان الا انها واجبة على القادر عليها ويأثم من لم يعتمر والعمرة مكونة من احرام وطواف وسعي وحلق اربعة اشياء والحج اوسع من هذا وقوله صلى الله عليه وسلم العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما
13:13ليس دليل على بل دليل على الانسان متى اعتمر فما بين عمرته الاخيرة هو الذي قد لا كفارة واما كثرة العمرة يعني الاكثار منها فموضع خلاف بين العلماء ولكنهم متفقون على انه لا يسن فعل ما يفعله العوام الان
13:35يعتمرون في الاسبوع سبع مرات كل يوم لهم عمرة والشيء المطلق من الالفاظ يحمل على المقيد بالافعال فهل كانوا الصحابة يترددون على مكة يكفر عنهم؟ لا ولهذا كره بعض الائمة ان يعتمر في السنة اكثر من مرة. في السنة كلها اكثر من مرة
14:03وقال الشيخ الاسلام رحمه الله ان الموالاة بينها والاكثار منها مكروه باتفاق السلف وكلام الشيخ اسلام مقبول لانه رحمه الله كثير الاطلاع على كلام السلف وحريص على اتباعهم والمهم ان المطلق من القول يقيده
14:28الفعل كما علمنا ان الرسول كرر العمرة ولا اصحابه واعلى ما بلغ ما بلغنا من ذلك حديث عائشة وهو في قضية معينة قول الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة فسبق شرط
14:48اليس كذلك نعم ما المراد بقوله كيف يخص يوم النحر؟ ايه؟ ما المراد بقوله؟ كنت طفت يوم النحر؟ قالت نعم. نعم المراد ان طواف طواف الافاضة لان طواف الافاضة الافضل ان يكون يوم النحر
15:13والذي تكلمنا عليه يا شيخنا وهو قبل قليل وهو انها المرأة اذا حاضت ها ولم تطف طواف الافاضة كنا يلزمها ان تبقى الى الى غير ذلك وتبقى الى غير ذلك الى غير ذلك من الاقوال يا شيخ ها
15:35هذا ما هو على طواف الافاضة؟ الا منهج وهي كيف صارت صلاة الاقامة قبل ان تحيض طبية طافت قبل ان تعود وبعد ان حاضت وبعد ان حاضت ما بقى عليه الا طواف الوداع. والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يعلم انها طافت الافاضة
15:54ولهذا سائل قال اطافت يوم النحر في اشكال والله يا شيخ ما تنسى وشنو ماذا كانت مع الحديث الان فهمت ان صفية لو لم تطف طواف الافاضة ليش انحبس النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم معه. طيب
16:17لما قالت انها طافت والمراد طافت قبل ان تحيض اذن بالرحيل لان طواف الوداع يسقط عن الحائض اتضح ان شاء الله التوحد التوحد قل الاشكال عندك نحن تكلمنا الان قبل قليل على قوات الافاضة او لا يا شيخ
16:49لا اله قول ان المرأة اذا صحابة ولمسة الفاضل فاضة. نعم. اذا جاتها الضرورة تتزر وتطوف. نعم. الكلام هذا على طواف الافاضة وعلى طواف على طواف الافاضة طواف الوداع ما في اشكال. اذا حاظت تمشي ما ما يحتاج تطوف
17:09اتضح سنعود اتضح نعم