استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شرح كتاب إفادة الأنام (54) | كتاب البيوع - باب ما ينهى عنه من البيوع | الشيخ عبدالرحمن الودعان

0:12بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين والمسلمين يا رب العالمين. قال المؤلف
0:32والله تعالى باب ما يناعن ما ينهى عنه من البيوع عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا ركبان ولا يبع بعض ما لا يبيع بعض ولا تناجسوا ولا ابي حاضر اللباد ولا تسروا الغنم ولا تسروا الغنم
0:52النظرين بعد ان يحتلي بها ان رضيها امسكها وان سخطها ردها وصاعا من تمر ايش؟ ولا تصير تصر وكذا ايه عندك مشكلة تصر تصر تصر ها ها؟ تصر. اعد قراءة ولا تسر ولا تسر الغنم من ابتعاث فهو بغير نظرين. بعد ان
1:22ان رضي امسك من سخط ردها وصاع من تمر. احسن الله اليك. واليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من اهتدى بهداه اما بعد. يقول المؤلف عفا الله عنا وعنه باب
1:52اينهى عنه من البيوع؟ هذا الباب يسميه الفقهاء باب البيوع المنهي عنها والبيوع المنهي عنها في الشريعة متعددة تكلم العلماء عليها بالتفصيل في كتب الفقه وفي كتب الحديث والف فيها مؤلفات
2:21مستقلة متعددة. سيذكر المؤلف طرفا يسيرا منها والبيوع المنهي عنها بعضهم ذكر انها خمسين وبعضهم ذكر انها اكثر بعضهم ذكر انها اقل ولم اقف على احد تتبعها تتبعا دقيقة وعدها عدا دقيقا وفي هذا بعظ الصعوبة. لكن لو ان طالب علم حرص على هذا
3:06لربما يعني استطاع ان يستقرئها استقراءا جيدا لكن كل من كتب في الموضوع فيما وقفت عليه لم يستقرؤوها انما ذكروها ذكرا وبعضها تتشابه وتتداخل هذا الحديث ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم خمسة انواع من البيوع المنهي عنها
3:46نذكر معاني الفاظ الحديث ثم نتكلم عن الاحكام المتعلقة به فقوله لا تلقوا هذا نهي هذا نهي والنهي طلب الكف عن فعل ما هذا اصله في اللغة. ونهي الشارع كما يعرف الاصوليون
4:16هو طلب الكف عن الفعل على جهة الاستعلاء. والنهي في الاصل قول عامة الاصوليين يفيد ايش؟ التحريم. يفيد التحريم. وقد يفيد الكراهية بقرينة ما او بصارف ما او بضابط ما او بقاعدة ما على اختلاف الاصولية
4:46في بعض هذه المسائل فالسارع اذا نهى عن فعل فالاصل انه حرام. حتى يثبت دليل على انه للكراهية. هذا هو الاصل قوله تلقوا الركبان التلقي اصله في هذه الكلمة تلقوا اصله
5:21تلقوا ادمت احدى التائين في الاخرى تخفيفا. كما هي عادة العرب في التخفيف والتلقي المقصود به المقابلة. والمراد به هنا ان تخرج من البلد الى التجار الذين يجلبون السلع فتشتروا منهم
5:51هذا يسمى تلقي الركبان. والركبان جمع راكب والمراد بهم ركاب الابل ويتوسع في اطلاقه على كل راكب. وذكر من باب التغليب. والا فلو اتوا غير راكبين اتوا رجالا على ارجلهم
6:21يدخلون في الحكم او لا؟ يدخلون في الحكم ويدل عليه الروايات الاخرى للحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الجلب. الجلب سواء كانوا راكبين او غير راكبين
6:41والجلب ايضا هم الذين يجلبون السلع من جلب الشيء اذا احضره واتى به سم جلبا لانهم يجلبون السلع الى المدن والقرى وقوله عليه الصلاة والسلام ولا يبع بعضكم على بيع بعض. بعضكم
7:12يعني يا اهل الاسلام على بيع بعض يعني من اهل الاسلام ولذلك في الروايات الاخرى قال لا يبع احدكم على بيع اخيه المراد به المسلم. وليس المراد اخا النسب انشأت الكلام هل يجوز هذا الفعل
8:02كافر او لا يجوز ان شاء الله. قال ولا تناجشوا التناجش مأخوذ من النجس بسكون الجيم. هذا هو المشهور في ظبطها وليس النجش. انما هو النجش من نجشت الصيد اذا اثرته
8:31سمي النجش نجسا لان فيه اثارة لقيمة السلعة حتى تزداد. او فيه اثارة للرغبة في السلعة لانه يزيد فيها فيظن الناس ان هذه هي قيمتها الحقيقية وهو كاذب الاثارة والنجش شرعا هو
9:04قيادة او الزيادة في ثمن السلعة ممن لا يريد شراءها. وهذا يكون في بيوع المزايدة في بيوع تسمى بوي عيش المزايدة او بيع من يزيد اللي يسمونه اليوم ها الحراج يسمونه
9:47من الحراج ولا ادري عند غيرنا انت منين هولندا مرة واحدة ايه انا بسعري انك تطلع انجليزي وانت منين برضو ابعد من مصر من ليبيا من سوريا من او جدته مصرية ولا شيء
10:17يعطينا خبر او احد يعرف ايش يسمى هذا البيع في البلدان الاخرى ها هو الحقيقة المشهور تسميته في القوانين المزاد اذا كان علنيا غير خاص يسمونه المزاد العلني المزاد العلني
10:45او بيع من يزيد. نعم قال ولا يبع حاضر اللباد. الحاضر سكان الحواضر او سكان الحاضرة. وهم سكان المدن يقال هذا حظري يعني يسكن في المدن. فلا يبع حاظر يعني لا يبع سكان المدن
11:24لباد البادئ هو الذي يسكن البادية. ويسمى البدوي سميت البادية بادية لماذا؟ ها ايش معنى يبدو؟ يظهر جميل. سميت بادية من البدو وهو الظهور والبروز. وذلك لان اهل البادية لا تكنهم
12:04الدور ولا تكنهم الستور. ولا تكنهم الحصون انما هم بارزون ظاهرون. بادون كل يراه بخلافة اهل المدن فهم في اكنانهم مستورون فهذا معنى البادية لانه من البدوة والظهور والبروز. فقوله لا
12:34حاضر لباد. يعني اذا جاء اصحاب البادية ليبيعوا بضائعهم في الحاضرة. فدع كل واحد يبيع لنفسه. لا تتدخل انت بينهم وبين اهل الحضر سئل ابن عباس عن معنى بيع الحاضر للبادية قال لا يكون له سمسارا. يعني ما يروح
13:09يقول تعال لا تبيع انا خلني ابيع لك. دعني ابيع لك. وسيأتينا لماذا؟ هذا عنه يترك صاحب البادية يبيع كما يشاء قال ولا تصروا الابل. عندكم ولا تسروا الغنم في رواية الابل وفي رواية
13:39في رواية في الجمع بينهم. ولا تصروا هكذا القراءة المشهورة. تسر مثل ايش؟ تزكوا. اكتبوا هذا الظبط عندكم عشان لكي تظبطون ذلك لا تصروا وليس تصروا تسر يعني تربط لا تسر تجمع. اذا معنى الصر الجمع
14:19وليس الربط وضبطت تسر لكن ضبط هذا ما هو مشهور. والروايات هكذا تصر. من سريت وليس من صررت. شريت اللبن اذا جمعته وصريت اللبن اي جمعته صح ولا لا يا شيخ؟ طيب. واتصل
15:09هي تصرية اللبن هي تركه في الضرع لا يحلب يومين ثلاثة ايام اربعة اقل اكثر حتى يمتلئ الضرع حتى يمتلئ الظرع بالحليب. وهذا كنوع من الغش ان الذي يأتي يشتري الناقة او البقرة او
15:39فيجد فيجد ضرعها ممتلئا باللبن يظن انها هكذا دائما فيطمع فيها فيشتريها ولربما زاد في ثمنها ويكون مغشوشا ليست هي هكذا قائمة لا يمتلئ ضرعها فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تصرية الابل او الغنم او الدواب التي
16:13لبنوها وحليبها. لان هذا غش وخداع وتغريد قال ومن بتاعها يعني اشتراها فهو بخير النظرين. يعني له خيار بين امرين يختار انسب له خير النظرين بنسبة ايش؟ له هو. فاما ان يكمل ويمضي في البيع واما
16:48ان يفسخ البيع النظران هما الفسخ او الامضاء. فسق البيع او امضاء البيع. وهذا تسمى خيار التدليس. قال بعد ان يحتلبها هكذا ظبطها العلماء ان يحترمها هكذا في رواية الرواية التي في الصحيح
17:18جاء عند الاسماعيلي في المستخرج وغيره ان يحتلبها. قال ان رضيها امسكها وان سخطها ردها مطاعم من تمر الصاع كاين تعرف به مقادير الاشياء من حيث حجمها. وهو يساوي اربعة امداد
17:47يساوي كم اربعة امداد ما هو المد نعم المد ملئ الكفين المعتدلتين. اربعة من هذا يساوي يساوي كم ساوي صه. هذا مد لانه تمد به الايدي. فاربعة من الامداد تساوي صاعا واحدا
18:21طيب طيب الاحكام اول فائدة نأخذها من الحديث اثبات وجود انواع من البيوع المنهي عنها في الشريعة. وان هذه البيوع التي ينهى عنها واردة على خلاف الاصل في البيوع. ما الاصل في البيوع
18:51الاصل في البيوع الاباحة. البيوع المنهي عنها هذه واردة على خلاف اصل مستثنى. والقاعدة الشرعية ان البيوع الاصل فيها الاباحة الا ما دل دليل شرعي على تحريم فاذا ورد دليل على تحريم شيء نقول حرام. اذا ما ولد ما ورد دليل نقول يبقى على اصل ايش
19:21الاباحة فاذا جاءنا اليوم شخص مثلا يحرم بيع مثلا البيبسي او الكاكو كولا. او الميرندا. يقول هذه بدع لم توجد على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. ماذا نقول لهذا
19:51رجل نقول جزاك الله خير. اعطنا دليلا ينهى عن هذه البيوع والا الاصل فيها ما هو؟ الاباحة لان البيوع ما تنتهي. كل يوم يتطور يعني احين الاشياء التي تباع لا حصر لها. والتي لم تكن في زمن النبوة لا حصر لها وهذا من كمال هذه الشريعة
20:21ماتت بقواعد عامة. قال تعالى واحل الله ايش؟ البيع. كل بيع حلال. الا شي دل النص على تحريفه فنقول له عطنا دليل ما عنده دليل لا يوجد دليل على تحريم بيع
20:41الميرندا ولا البيبسي ولا اللقيمات ولا الشماغ ولا الغترة ولا كل هذي جائزة لان الاصل الاباحة. فنقول نبقى على الاصل الا اذا ورد نص فهذا فالاشياء المباحة اقل ولا اكثر؟ اكثر بكثير. كل شيء مباح الحمد لله
21:11كل شي المحرم تلقاه معدود عشرة عشرين ثلاثين خمسين لكن المباح مليون مليونين ثلاثة ما في في مقارنة لا توجد مقارنة. سم ارفع الصوت هل ورد في الشريعة الاصل في شيء ما التحريم؟ نعم العلماء ذكروا ان فيه اشياء معينة
21:41الاصل فيها مثلا يقولون بس انه في الغالب مقيدة بضابط مثلا يقول الاصل في الخبائث التحريم. ماشي؟ كل خبيث فهو محرم آآ الاصل في الاظظاع التحريم الا الزوجة وملك اليمين مثلا يذكرون اصول
22:01ومعروفة عند العلماء لكن غالب التأصيلات الاباحة نعم. الفائدة الثانية اه الحديث هذا دل على او تضمن وخمسة خمسة انواع من البيوع المحرمة وجاء في رواية لمسلم في هذا الحديث زيادة نوع سادس
22:31ولا يشم احدكم على سوم اخيه. سوم الرجل على صوم اخيه فهذه ستة الفائدة التي تليها نبدأ حكم تلقي الركبان وبعض احكامه المتعلقة به وهي الفائدة الثالثة ذكرنا التلقي ومعناه ان يخرج اهل الحاضرة
23:01الى او اهل البلد الى الباعة الذين يأتون من الخارج سواء اتوا من البادية او اتوا من بلدة اخرى. ويتلقونهم خارج المدينة او خارج الاسواق. ويشتروا منهم هذا الفعل حرام لا يجوز. لماذا؟ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان وعن
23:31تلقي الجلب والاصل في النهي التحريم. فلا يجوز لشخص او لاشخاص انه اذا جاء الباعة من الخارج ان يخرجوا اليهم. او ان يتلقوهم في اول البلد خارج الاسواق. بل يجب ان يتركوهم حتى يدخلوا الى الاسواق. فاذا دخلوا الى
24:01اسواق جاز الشراء منهم جاز الشراء منهم الفائدة التي تليها ما حكم التلقي حكمه حرام في قول اكثر العلماء رحمنا الله واياهم. والحرام هو ما يأثم فاعله ويستحق العقاب تاركه فحرام ان تفعل هذا الفعل. ولا
24:38يجوز لك. والواجب ان تنتهي عن هذا الفعل. الفائدة التي تليها لو حصل التلقي لو حصل التلقي ثم حصل البيع والشراء هل يكون البيع صحيحا او باطلا اختلف العلماء في هذه المسألة والراجح ان البيع صحيح البيع صح
25:28مع الاثم ويدل على صحة البيع ان النبي عليه الصلاة والسلام جعل للجالب البائع الخيار. جعل الجانب البائع الخيار والخيار لا يكون الا في بيع ايش؟ صحيح. قال عليه الصلاة والسلام كما في
25:58حديث ابي هريرة قال فاذا اتى صاحبه وفي لفظ سيده السوق فهو بالخيار فهو بالخيار رواه مسلم في الصحيح. الفائدة سادسة او السابعة ما الحكمة من النهي عن تلقي الركبان
26:28في حكم عديدة. لكن اهمها حكمتان. الاولى لمصلحة الجالب فحتى لا يخدع الجالب ويغش ويغرر وبه نهي عن الشراء منه. لانه لا يعرف الاسعار. ويمكن ان الذي خرج اليه يكذب عليه يقول
26:58ترى البلدة ما يبون هالنوع من المبيعات او ترى السوق كاسدة او ترى الاسعار هاليومين رخيصة. ان اشتري منك واريحك. وانت بدال ما تتعب الديرة اخذها منك وارجع. فيغره ويكذب عليه. وهذا لا يجوز. فحتى لا يتضرر
27:28الجالب ببيع سلعته بثمن بخس. هذه الفائدة الاولى للجالب البائع. ولذلك اثبت له الشارع الخيار. اذا وجد انه قد غر غررا فاحشا او غر عموما اذا وجد انه فيه غرظ عليه له ان يتراجع. الفائدة الثانية
27:58لاهل البلد اهل البلد يستفيدون من دخول الباعة لماذا الباعة الذين يأتون من الخارج وبخاصة قديما ما يطيلون المكث لان ليس عندهم بيوت ولا كان في فنادق ما فيش شي. ما يبيتون. يأتون ساعات ثم يمظون. فيبيعون مباشرة
28:29بخلاف ما لو اخذها صاحب البلدة صاحب البلدة سوف يرفع الاسعار. لانه يعرف الاسعار وصح اهل البلدة يمكن ان يحتكرها فيجعلها في مستودعه اسبوع اسبوعين عشرة حتى تزداد وترتفع الاسعار فيتظرر الناس
28:49هذه الفوائد الاساسية من الفوائد الاخرى البعد عن والطمع والانانية. لان هذا الذي سيخرج سيفسد على الناس. وسيسجد على الجالبين ايضا. فيكون نوع من الجشع وللاسف جشع التجار اليوم كثير جدا. ولذلك الشريعة تحد من هذا الجشع الذي يقع فيه التجار
29:19ايضا من الفوائد انه لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب ايش؟ لنفسه انت تحب الجانب ما تحب لنفسك وتحب لاهل البلد ما تحب حب لنفسك فدعا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. دعهم يتبايعون. لا تجي تفسد عليهم الطريق
29:49ومن فوائده ايضا فتح المجال للتنافس الشريف النافع هذا ينافس هذا بخلاف ما لو اشتراها شخص عاد فيه تنافس. احتكرها الفائدة السابعة من الحديث او الثامنة لا ادري السابعة اطلق
30:28النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن تلقي الركبان والشراء منهم. فدل على انه لا يجوز مطلقا سواء عرفوا الاسعار او لم يعرفوها. سواء عرفهم بالاسعار بصدق او او لم يعرفهم سواء
30:48من كذب عليهم ام لم يكذب عليهم. كل هذا لا يجوز. دعهم حتى يدخلوا الاسواق الفائدة الثامنة ايظا اطلق الحديث النهي عن تلقي الركبان. فدل على انه ينهى عن تلقيه مطلقا سواء تلقاهم خارج البلدة قريبا او خارج البلدة ايش؟ بعيدا او
31:18في اول البلدة ايضا يمنع منه. فهذه ثلاث مواضع خارج البلدة بعيدا خارج البلدة قريبا في اول البلدة طيب متى ينتهي النهي؟ حتى يدخل ايش؟ الاسواق وليس يدخل البلد حتى يدخل السوق. طيب
31:38فاذا دخلوا السوق انتهى النهي. انتهى النهي. سواء دخلوا اول السوق او اوسطوا السوق. ما دام دخلوا السوق ينتهي النهي. ولهذا وهي الفائدة التاسعة او العاشرة هل ما يفعله شريطية السيارات الان او غيرها من
32:08البضائع مثل الحراج حراج ابن قاسم احيانا او اي حرج شافه واحد يجي ركضوا له هل يدخل هذا في التلقي ولا ما يدخل في التلقي؟ ماذا يقول اهل العلم؟ معي انتم في
32:28سؤال يعني الاحتمالان واردان. الاحتمالان ايش؟ واردان والذي عندي انه لا يدخل في التلقي. لا يدخل لوجوه عديدة ذكرناها في موضع اخر لكن اهم ذلك ان هؤلاء لا يسمون جلابا. ولا يسمون ركب
32:58احيانا لا عرفا ولا شرعا. والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الركبان. الركبان هم القادمون من خارج البلد. والجلاد اب هم الذين يجلبون البضائع من خارج البلد. هذا ما ما يسمى جانبا. لا لغة ولا شرعا
33:18الجانب هو الذي يجلب السلعة من الخارج. وهكذا الركبان هم الذين يجلبونها من الخارج هذا من حيث الدخول. وايضا التعريف الثاني ان الواقع اليوم ان التلقي حاصل في السوق ما هو خارج السوق
33:54انت دخلت السوق لكن ما دخلت الوسط دخلت ما يسميه الفقهاء اعلى السوق اول السوق فانت اذا استعجلت فبعت انت غلط عليك انك انت تستعجل يعني خلاص ما عاد باقي شي. ومع هذا هل
34:14هل يجوز تغرير هؤلاء والكذب عليهم؟ الجواب لا يجوز. الجواب لا يجوز. لان الغش حرام ما يجوز ان تغش الناس. تجي تقول له ترى السوق كذا ولا الاسعار كذا وانت تكذب. هذا حرام. لكنه لا يسمى
34:34ركبان فلا يكون حرام يعني التلقي لغة موجود لكنه متلقي ركبان تلقي دائع تلقي شخص يريد البيع. وهذا التلقي اللغوي واسع. لكنه ليس التلقي المنهي عنه شرعا يجوز التلقي ويحرم ايش؟ الغش والمخادعة. بخلاف تلقي الركبان فهو حرام
35:04غشيت ولا ما غشيت صدقتها وكذبت لان الشارع نهى عنه مطلقا. طيب. اذا نقول مما يدل على جواز هذا النوع من التلقي ان الاصل في الاشياء ايش؟ الاباحة ولم يرد من الشارع نهي عن تلقي غير الركبان. ما ورد
35:24ما ورد انك يعني لو ذهبت اليه في بيته فاشتريت منه هل هذا تلقي؟ لا ما هو تلقي. حتى لو علمت انه يريد ان يبيعها او يدخلها فالمقصود انه لا يدخل في التلقي لكن اذا كان في تدليس او كذب وغش فهو حرام لاجل هذا والله اعلم
35:44نعم تفضل. نعم هل يدخل المزارعون نعم يدخل المزارعون في هذا لو جاء المزارعون الذين خارج البلد مش المزارعون اللي في البلد لو وجد فيها مزارعون يجون من برا لا يجوز تلقيهم. جاء الرعاة لا يجوز اهل الاغنام لا يجوز ايضا تلقيه. جاء اهل
36:14لبن والقط وغيرهم حتى يدخل السوق. الله اعلم من فؤاد ايضا ان من اشتري منه وتلقي ثم دخل السوق فوجد انه قد غر في البيع ان له ايش؟ الخيار خيار الفسخ
37:04او الامضاء يختار احد الامرين ما مدت هذا الخيار بعض العلماء يقول على التراخي وبعضهم يقول على الفور وظاهر الحديث الذي ذكرناه انفا قال فاذا دخل سيده السوق فهو بالخيار ان الخيار مرتبط بدخول ايش؟ السوق. وليس له اربعة ايام ولا اسبوع ولا شهر
37:34فما دام في السوق فهو بالخيار. ويحتمل ان يقال ما دام دخل السوق فعرف الاسعار فهو وبالخيار احتمالان والاقرب انه له نوع من السعة ما دام ايش؟ في السوق ما دام في السوق لان النبي
37:54عليه الصلاة والسلام بين انه بدخوله للسوق له الخيار ولم يبين منتهى ذلك فما دام في السوق فله الخيار الفائدة التالية الخيام بين امرين لا ثالث لهما. ما هما الامران؟ الفسخ او الامظار. هل في
38:24في احتمال خيار ثالث وهو دفع الفرق هل هذا موجود نعم. في حال ايش؟ نعم لو اختلف هو الحقيقة لم يعطه الا خيارين. الخيار الثالث وهو دفع الارش وهو الفرق بين القيمة التي اشتري بها والقيمة التي هي قيمته الحقيقية. لم يعطه الشارع هذا الخيار
39:04ولذلك ليس له خيار الارش. والراجح ان الارش ليس خيارا ملزما لا في بيع خيار التدليس ولا حتى في خيار العيب خلافا للمشهور في مذهب احمد فالحنابل يرون انه في خيار العيب فيه ارش وليس هناك دليل
39:34انما هناك تعليل والجمهور يقولون ليس فيه خيار الارش. انما الارش بالتراضي اذا تراضي على دفع عرس جاز لان الحق لهما لا يعدهما يكون هذا صلحا. وهذا صحيح. والراجح وهو القول الثاني في مذهب احمد اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية
39:54وابن قاضي الجبل ورجحه جماعة من الحنابلة انه لا يوجد خيار للارش لا في العيب ولا في التدليس ولا في غيرهما الا في حالات خاصة. كما لو تلفت السلعة. لان ما في
40:14في نص من الشارع على ايجاد هذا الخيار والالزام بهذا الخيار يخالف قول الله جل وعلا الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. فهذا يخالف ايش؟ التراضي. ويقول عليه الصلاة والسلام انما
40:34البيع عن تراض فلا يجب ان نأخذ منه الارش بغير رضاه لكن لو اختاره هذا صلح هذا صلح. ولا بأس بالصلح. وضحوا يا شباب طيب من من البيوع المنهي عنها في هذا الحديث وهو النوع الثاني بيع الرجل على بيع اخيه وله صورتان
41:04الصورة الاولى ان يتبايع شخصان فيركنان الى البيع او يتعاقدان البيع فيأتي الشخص الاخر او شخص من برا يعرض سلعة مثل السلعة التي اشتراها صاحبه ولكن بسعر ايش؟ اقل. لكي يفسخ البيع مع الاول ويتبايع معه. مثال ذلك يقول
41:34مثلا هذا جوال نفس النوعية جديد. اشتراه من هذا مثلا بالفين. فقال له تعال انا عندي نفس الجوال ونفس الموديل بالظبط. بالف وثمان مئة. هذا ما يجوز. هذا لا الينا من البيع
41:54على بيع اخيه من البيع على بيع اخيه. الصورة الثانية ان يعرض عليه سلعة افضل واجود بالسعر نفسه. بالسعر نفسه. يشتري شماغ مثلا شماغ البسام مثلا مثلا مئة وعشرين او مئة وثلاثين مثلا فيجي يقول تعال انا عندي نوع البس
42:24بس انه بصمة اخرى كذا بصمة او دسار مثلا بس انه نفس السعر بس هو افضل. مئة وثلاثين واحسن من هذا. هذا ايضا لا يجوز هم. ايه ايه. ايه نعم. ايه نعم
42:50اه من الفوائد ايضا المتعلقة بالحديث النهي عن النهي عن شرائه على شراء اخيه. البيع على بيع حرام والشراء ايضا على الشراء حرام. مثال اخس اشترى من شخص آآ فلة
43:22مليون يجي شخص اخر ولربما تبايعوا في زمن الخيار او على الاقل تواعدوا يقول تعال انت بعتها على ابو سليمان بمليون انا اعطيك مليون ومئة. وعطنيها. هذا ما يجوز. هذا ما يجوز. ما دام
43:46الى البيع خلاص انتهى اتفقا. او تعاقد على البيع. قال بعتك واشتريت ما يجوز ما دام في زمن ايضا يسمى خيار المجلس او حتى خيار الشرط فهذي ثلاث مراحل المرحلة الاولى ان يكون قد ركنا الى البيع اتفقا وان لم يتعاقدا
44:14انية في خيار زمن خيار المجلس والثالثة في زمن خيار الشرط. كله لا يجوز اما اذا كان الرجل لا يزال مات يعني لا هذا اراد ولا هذا اراد هذا يبحث وهذا يبحث
44:41يعني تبيع وتشتري وتعرض لا بأس. لكن ما دام معه دعه واياه آآ الحديث ايضا يدل على الرواية اللي ذكرناها في صحيح مسلم آآ تحريم الصوم على صوم اخيه. وجاء هذا ايضا في حديث اخر
45:11متفق على صحته ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يستام الرجل على صوم اخيه وهذا اذا كان في بيع غير بيع المزاد اما بيع المزاد فيجوز اما اثنان تساوم على شيء وانتهيا لا تجي انت خلاص وتغرب عليهم السومة خلاص انتهى
45:40من فوائد الحديث ان النهي قال لا يبع بعضكم على بيع بعض. في الرواية الاخرى على لبيع اخيه. يدل على انه خاص بايش؟ بالمسلمين. اما اذا كانوا كفار فلا مانع
46:00يكون هذا من الاحكام الخاصة بالمسلمين فيما بينهم. لكن اذا كان سيترتب عليه ظرر او مفسدة مع الكفار فيجتنب حتى لا يكون فيه مفسدة او ظرر. ايا كان هذا الظرر
46:18ومن ذلك المواجهة لكن لو انك اتصلت عليه بالتلفون فيما بينك وبينه او ارسلت رسالة واتساب ترى بيني وبينك ترى انا راغب في هذه السلعة. فاذا كان كافر لا بأس ان لا يتفق معه ويعود فيتفق معه. لان
46:38من حقوق المسلمين على على بعضهم وهذا مذهب الحنابلة رحمنا الله واياهم والجمهور يرون انه يعم حتى الكافر. وظواهر الاحاديث انه خاص بايش؟ باهل الاسلام بجميع الروايات التي ذكرناها قال العلماء رحمنا الله واياهم وهذه الفائدة التالية يدخل في ذلك جميع العقود جميع العقود مثل عقد الاجارة
47:14مثل عقد الوظيفة مثل عقد المقاولات مثل عقد المشاقات عقد المزارعة عقد القرظ حتى لو انه الرجل ما عنده الا مثلا مئة الف اراد ان يقرضها يقرضها لفلان جيت انت تقول
47:34انا والله الديب وانا ابن عمك ولا كذا عطنيها بداله. هذا حرام ما يجوز. وهكذا في جميع العقود الشرعية. جميع العقود لا يجوز ان تدخل على حق اخيك فتسلبه حقه. لان هذا يحصل به الايذاء ويحصل به الظرر وهذه هي العلة
47:54التي من اجلها انها الشارع عن البيع على بي اخيه والشراء على شراء اخيه والسوم على سوم اخيه فيقاس عليها سائر العقود ومنها الوظائف. الثالث من البيوع المنهي عنها في هذا الحديث بيع النج. بيع النج
48:15وصورته المعتادة الظاهرة ان يكون هناك بيع مزاد بيع مزاد فيأتي ايا من كان وهو لا يريد الشراء سواء كان صاحب السلعة او رجل متفق مع صاحب السلعة او نفس المحرج او
48:35بو زايد او شخص لعاب لا علاقة له باحد. اي واحد من هؤلاء يحرم عليه ان يزيد في السلعة وهو لا يريد شراء لانه كاذب. ويزيد فيها بغير حق. انما يزيد في السلعة من اراد الشراء. فلو قال شخص
48:55مثلا نحرج على هذا الجوال قال واحد بمئتين. انت ما تبي كذا بس تلعب. قلت مئتين هذا حرام ما يجوز. اذا انت لا تريد ايش ؟ الشراء. وهكذا المحرج لا يجوز ان يزيد لكن يجوز ان يستفتح
49:15المزاد يقول نستفتح بكذا لان الناس يعرفون ان هذا استفتاح ما هو مزايدة. حتى بس يبدأ الناس في الكلام. فاذا استفتح خلاص ما يجوز انه زيد على ذلك وبعض المحرجين يزيد من عنده. نعم لو كان يريد الشراء فلا بأس
49:33اذا كان هو يريد الشراء فلا يبأ وله صور لا يتسع المقام لذكرها ذكر الفقهاء يعني استقرأنا ما يقارب سبع او ثمان صور وموجودة في شرح هذا الحديث المكتوب وفي كتابنا الوسيط في احكام المعاملات
49:53عجل الله فرجه. طيب الرابع بيع الحاضر للبادي بيع الحاضر البادية وتكلمنا عن معناه فلا يجوز ان يأتي الحاضر للبادي لكن لو كان العكس البادي نفسه راح للحاضر قال انا ما اعرف البيع
50:13خذ وبعها يجوز ولا ما يجوز؟ هذا يجوز. يجوز لانه هو اللي وكله والوكالة جائزة. او ذهب اليه وقال انا ما ابغى ابيع حتى استشيرك استنصحك. هذا جائز لا بأس به. قال عليه الصلاة والسلام الدين ايش؟ النصيحة ما يجوز انه لو جا يستنصحه تقول بس لا تروح انت تقول
50:33اصبر اصبر خلني ابيع لك ما عليك من هذولي انا ابيع هذا ما يجوز. لكن لو هو قصدك لو هو ارادك لو هو استشارك كل هذا جائز ولا بأس وذكر العلماء في كتب الفقه للتحريم خمسة شروط موجودة في كتب الفقه مفصلة
50:53اه اذا وقع هذا البيع سواء البيع الحاظر للبادي او بيع البيع رجل على بيع اخيه او آآ شراءه على هل يصح البيع او لا يصح الجوال الجواب انه يصح البيع مع الاثم يصح البيع مع الاثم وحتى يزول عنه الاثم يجب عليه ان يتوب والتوبة
51:20ان يتحلل صاحبه او ان يرد له البيع ان شاء. يقول انا ارد البيع لصاحبه وتشتري منه فان حلله صح. وتحلل منه صح. او يرد البيع على صاحبه ثم يشتري منه
51:40الشخص الاخر الذي اراد الشراء منه او البيع منه او كان قد سامه وخامس بيع المصرات وجمهور العلماء على تحريم بيع المصرات. ومن احكام بيع مصرات ان النهي المنهي عنها التسلية المقصودة. اما اذا لم يقصد التسلية لكن هو اعرض عنها
52:09حتى اجتمع اللبن او الحليب في ظرعها فهل هذا الفعل حرام؟ الفعل ما هو حرام لكن يجب عليه ايش البيان لقوله صلى الله عليه وسلم فان صدق وبين وقال وان كتم وكذب وهذا شرحناه في الدرس
52:29فيجب عليه ان يبين فالفعل ما هو حرام لكن البيان واجب. والكتمان حرام. من فوائد الحديث ايضا وجوب رد قيمة الحليب. اذا كان قد تلف او شربه. اما لو كان
52:52حليب باقيا على وضعه الطبيعي محفوظ او كانت البلدة باردة ما فسد فيها اللبن لم يتغير فانه اللبن كما هو ولم يشرب منه شيئا فانه يرده كما هو لكن اذا كان قد شرب منه او شربه او تلف او تغير فانه يرد صاع
53:12من تمر فان اصطلح على شيء من القيمة فلا بأس هذه اهم الفوائد المتعلقة بهذا الحديث نكتفي بها

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.