شرح إفادة الأنام (6) | كتاب الطهارة - باب المسح على الخفين والجوربين | الشيخ عبدالرحمن الودعان
0:12وين السلك هذا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من اهتدى بهداه اما بعد اللهم وفقنا لما فيه رضاك وجنبنا ما فيه سخطك يا رب العالمين
1:01اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا اه معنا اليوم باب المسح على الخفين والجوربين وش اخر موضوع اخذناه ها سنان الفطرة نبدأ اليوم نبدأ سم الله لشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب المسح على الخفين والجوربين
2:11عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فاهويت لانزع خفيه فقال صلى الله عليه وسلم دعهما فاني ادخلتهما الطاهرتين. فمسح عليهما صلى الله عليه وسلم
2:31طيب يقول المؤلف عفا الله عنا وعنه باب المسح على الخفين والجوربين المسح تقدم لنا مرارا الكلام على معنى المسح والفرق بينه وبين الغسل فمن يذكر لنا هذا ما معنى المسح
3:06وما الفرق بينه وبين الغسل تفضل احسنت ذكرنا ان المسح هو امراظ اليد على العضو مبللة بالماء. هذا هو المسح شرعا اما المسح لغة فاوسع من هذا المسح الشرعي المراد به
3:41ان تبلل اليد بالماء ثم يمسح بها العضو المراد مسحه فما الفرق بينه وبين الغسل هذا ضروري ان نفهمه ها ما في الا واحد وان لم جميل اذا الغسل هو اسالة
4:16الماء على العضو او امراره على العضو وان لم يقطر على القول الصحيح. قال بعض العلماء بل حتى يقطر لكن الصحيح انه مجرد ان يسيل وعبر بعض العلماء قال جريان الماء على العضو جريان الماء على العضو
4:38طيب قال باب المسح على الخفين ما المراد بالخفين؟ وما المراد بالجوربين؟ وما الفرق بينهما نعم يعني توصيف لطيف لكنه لا يؤدي الغرض الدقيق ها وش تقول لا لا لا مو بالضرورة. هذا مو بفارق جوهري
5:27جميل جدا احسنت نعم الخف هو ما صنع على قدر القدم من الجلد. من الجلد وقد يصنع الان طبعا من غير الجلد لكن قديما كانوا يصنعونه من الجلد المقصود انه يكون شيء قوي. بخلاف الجورب لا الجورب شيء خفيف
5:58قليل وسهل ويكون غالبا من الصوف او من القطن الكتان اه وقد يكون من الشعر والان اكثر ما تصنع الجوارب من ايش ها ابو الاستاذ من نايلون الان اكثر الجوارب
6:31يعني يمكن من تسعين سنة بدأت صناعة الجوانب من النايلون اظن يقولون اول ما صنعت من النايلون عام تسعة وثلاثين ميلادي ويخلطونها بشيء يسير او كثير من الصوف او من القطن
6:51تجد النسبة يقول لك سبعين في المئة او ستين او حسب فكل ما كثرت نسبة القطن كالمكان ايش؟ اجود واغلى لكن ادخلوا فيها النايلون اسهل والين والين وصارت سهلة الصناعة
7:14ممكن يكون فيها شيء من الحرير لكن قد يكون حرير صناعي ما هو طبيعي ايوا الحريري الصناعي اسهل طيب وكل من وكل من الجورب والخف لا بد ان يغطي الكعبين لابد ان يغطي
7:41الكعبين كما سيأتي الاشارة اليه ان شاء الله في شروط المسح على الخفين او الجوربين طيب عندنا كفائدة لكن لن نتكلم عنها بالتفصيل الفقهاء يذكرون في باب المس على الخفين
8:06انواع من الحوائل التي تلبس فيمسح عليها في الطهارة الصغرى وهذه الانواع غالبا اربعة انواع. اربعة انواع النوع الاول هو هذا الذي هو اصل الباب الخفان او الجوربان عرفنا الفرق بين الخفين والجوربين
8:29او ما عرفنا في احد ما فهم الفرق سيأتينا في احكام مترتبة على هذا بعد قليل سنذكرها ان شاء الله فما يحتاج ان نعيد الكلام هذا الحائل الثاني الجبائر الجبائر جمع جبيرة وهي التي توضع للضرورة او للحاجة
8:57والحائل الثالث العمامة وهي ما يوضع على الرأس والحائل الرابع ما يوضع على الجروح والربوب ونحوها وهي الفائف والعصائب واللصوق هذي اربعة حوائل تذكر في هذا الباب اذا نعيد باختصار
9:23الخفاف وفي حكمها الجوارب الثاني الجبائر والثالث العمائم والرابع ما يوضع على الجروح ونحوها من اللصوق او نسميه اللصقات ونحوها مما يوضع على الرضوظ ويدخل في حكم العمائم ما تلبسه تلبسه النساء
9:50من الخمر من الخمر الخمار الذي تضعه المرأة على رأسها وتلفه تحت حنكها هذا يسمى الخمار هذي في الجملة يمسح عليها وكل واحد له احكامه. لكن الحديث اليوم عن المسح على ايش
10:13على الخفين والجوربين. احكام المسح على الخفين الجبرين في الجملة واحدة واحدة طيب عندنا هنا حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وصحابي مشهور من بني ثقيف انه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر هذا السفر
10:36كما جاء مصرحا به في الروايات الاخرى انه كان في غزوة تبوك في غزوة تبوك فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه قال طبعا الرواية اللي عندنا انا مختصرة هنا هنا مختصرة لان المقصود منها مسح الخف
11:13قال آآ المغيرة قال فاهويت لانزع خفي يعني لما جاء وقت غسل القدمين كان لابسا عليهما خفي. قال فاهويت يعني مددت يدي مع ميلي الى الاسفل الى جهة القدمين. هذا الاهواء مد
11:35يده وهو يميل الى ايش الى الاسفل وهو مأخوذ من الهوي وهو النزول من فوق الى اذا يسبق الهوا يعني سقط او نزل من العلو قال فاويت لانزع خفيه يعني لاخلعهما من قدميه. حتى يغسلهما
12:01قال النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين دعهما الامر اتركهما على حالهما فاني ادخلتهما يعني ادخلت القدمين الى الخفين كما جاء مصرحا به في روايات كثيرة للحديث منها رواية ابي داود
12:25قال فاني ادخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان او فاني ادخلت القدمين الخفين طاهرتين لان القدم هي التي تدخل في الخف ومعنى طاهرتين ما معنى طاهرتين على وضوء احسنت وان كان يعني الادق ان نقول على طهارة من الحدث او من الحدثين
13:07زين يعني قد يكون طهارة اغتسال تطهر فيها من الحدثين تكفي اي نعم هذا هو المعروف عند اهل العلم ان المراد بالطهارة هنا الطهارة من الحدث. سواء كان اصغر او اكبر
13:31هذا معنى الحديث. اما فوائد المتعلقة بالحديث فنقول فائدة الاولى هذا الحديث من اصح الاحاديث واشهرها في المسح على الخفين حتى قال ابو حاتم الرازي رحمه الله وغيره هو اصح حديث في المسح على الخفين
13:59وقال وكيع بن الجراح الرؤاسي الاصح حديث هو حديث قال حديث حذيفة نعم حديث حذيفة ابن اليمان وقال اخرون بل اصح حديث حديث حديث جرير ابن عبد الله البجلي على كل حال هو من اصح الاحاديث وهو اصحها على قول ابي حاتم
14:32الرازي شيخه ابراهيم ابن موسى الفرا رحم الله الجميع طيب الثانية متعلقة بالحديث هذا الحديث اصل في المسح على الخفين وهو من اشهر الادلة التي يتداولها العلماء في باب المسعى والخفين
15:07وهو من اصح الاحاديث لانه متفق على صحته والاحاديث الصحيحة في المسح على الخفين كثيرة جدا حتى قال بعض العلماء هي اكثر من ثمانين حديثا وقال اخرون خمسة وسبعين وقال اخرون
15:29ستة وستين حديثا قد ذكرها جمع كثير من العلماء ونص كثيرون على ان احاديث المسح على الخفين متواترة تواترا ايش لفظيا او معنويا تواترها لفظي او معنوي لا لازم واحد منهم اذا كان لفظي ما له حاجة نقول معنوي
16:05لفظي مم معنوي نعم التواتر هنا معنوي التواتر هنا ايش معنوي لانها جاءت بالفاظ متنوعة جاءت بالفاظ متنوعة كلها تدل على شيء واحد. وهذا معنى التواتر المعنوي. اما التواتر اللفظي فان يأتي لفظ واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم
16:31ويتواتر قال الداودي وهو يذكر بعض الامثلة على آآ الاحاديث متواترة احفظوا هذين البيتين فهما لطيفان قال التاودي في شرح البخاري كما نقل عنها الكتاني في الاحاديث المتناثر في الحديث المتواتر
17:16قال مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض نشاهد ما هو ومسح خفين يعني ذكره في المتواتر وقد نص على تواتر هذا جمع كثير من اهل العلم رحمنا الله واياهم
17:51قال الامام احمد ليس في نفسي شيء من المسح على الخفين فيه اربعون حديثا عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما رفعوا وما وقفوا يقول الامام احمد ليس في نفسي شيء من المسح على الخفين
18:13فيه اربعون حديثا عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رفعوا وما وقفوا يعني حديث مرفوعة واحاديث موقوفة المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم والموقوف على الصحابة ويقول الامام ابي حنيفة رحمه الله
18:33ما قلت بمسح على الخفين الا وقد جاءني فيه احاديث مثل ضوء النهار او كما قال ولذلك لم يختلف اهل السنة رحمنا الله واياهم وهذه الفائدة الثالثة نقول اتفق اهل السنة رحمنا الله واياهم على مشروعية المسح على الخفين
19:06قد نقل هذا الاتفاق جمع كثير من العلماء منهم الامام ابن المنذر في كتابه الاجماع والامام ابن عبد البر في كتاب التمهيد وجمع كثير لا يحصون قد كان هناك خلاف عند بعض السلف لكنه اندثر
19:27وقد قيل ان اكثره لا يصح عنهم كما قال ابن عبد البر في التمهيد روي عن الصحابة رضي الله عنهم في ترك المسح على الخفين لم يثبت عنه وكل من ورد عنه المسح انكار المسح على الخفين
19:48ورد عنه اثباته وغاية ما قد يكون صحة من هذا ان يكون ان يكون مراده ان الافضل الغسل المقصود ان هذا محل اجماع والمخالف في هذه المسألة هم اهل البدع
20:08ولذلك يكثر ذكر هذه المسألة في كتب ايش العقائد وفي كتب الفرق قال ابو الحسن الاشعري رحمه الله تعالى في كتابه مقالات الاسلاميين واختلاف المصلين قال اهل السنة انهم يرون المسح على الخفين والمخالفة في هذا الخوارج
20:44والرافضة واشهر المخالفين في هذا الباب هم الرافضة والخوارج ومن الخوارج الاباضية وهم ايضا لا يرون المسعى والخفين وللفائدة نقول الاحاديث التي في الصحيحين في المسح على الخفين ثمانية احاديث
21:22ثمانية احاديث هذا اللي في البخاري ومسلم. كم حديث ثمانية اثنان منها متفق عليهما اولهما حديث المغيرة والثاني حديث جرير ابن عبد الله البجلي واثنان تفرد بهما البخاري اولهما حديث عمرو ابن امية الضمري
21:47والثاني حديث سعد ابن ابي وقاس واربعة تفرد بها مسلم اولها حديث حذيفة وثانية حديث بلال وثالثها حديث علي رضي الله عنه ورابعها حديث بريدة بريدة وبلال وعلي وحذيفة هذي اربعة. المجموع كم
22:18ثمانية احاديث في الصحيحين طيب طيب ذكرنا حكم المسح على الخفين في الجملة طيب بن عبدالله هنا. جرير بن عبدالله البجلي والمغيرة بن شعبة رضي الله انه او عنهما طيب
23:03ما حكم المسح على الخفين ذكرنا انه في الجملة مشروع لكن هل هو مباح؟ هل سنة؟ هل هو واجب نقول فيه تفصيل فيه تفصيل وذلك ان للانسان حالان او للمتوظئ حالان. الحالة الاولى
23:34الا يكون لابسا للخف او الجورب فنقول بالنسبة له المسح على الخف او الجورب مباح مباح لا يدعى الى فعله ولا يؤمر به لكن لو لبسه جالس. لو لبسه فمسح عليه جائز
23:54لا نقول البس حتى ايش امسح هذا هو الحكم العام فهو رخصة ورخصة الحالة الثانية ان يكون لابسا للخف بشروطه شخص اراد ان يتوضأ وهو لابس للشراب مثلي الان انا لو اردت ان اتوضأ انا لابس الجورب
24:13نقول يسن له ان يمسح على الجورب اذا كان او الخف اذا كان لابسا له حال الوضوء اراد ان يتوضأ ابو لابس نقول الافضل والسنة ان ان تمسح طيب لو قال لك اريد ان اخلع واغسل نقول يجوز. لكن ما هو الافضل
24:36المسح الدليل على تفضيل المسح اذا كان لابسا للخف او الجورب هذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام دعهما اراد ان ينزع المغيرة فقال دعهما فدل على ان الافظل هو المسح
24:55اذا نقول من حيث الحكم التفصيلي هناك حالة. الحالة الاولى الاباحة وهو الحكم العام فيجوز للانسان ان يلبس لكي ايش؟ يمسح لكن لا ندعوا الناس نقول الافضل ان تلبس او ان تلبسوا لكي تمسح وهذا لا يدعى اليه لان ما في امر
25:17بالدعوة الى المسح لكي للبس حتى تمسح والحالة الثانية ان يكون لابسا فالافضل المسح ويكون هنا سنة. سنة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتكلف خلاف الحال التي هو عليها. فان كان لابسا مسح وان كان غير لابس غسل
25:44لتكون السنة متى يكون الغسل افضل اذا كان ليس بلابس ومتى يكون المسح افضل اذا كان لابسا لهما بشرطهما طيب ننتقل بعد هذا الى مسائل اخرى لكن اقف وقفة خفيفة
26:10اذا عندكم اسئلة في هذا الذي ذكرناه سؤال او امر غير واضح نعم؟ تفضل نعم اذا كنت ما انت بلبس الافظل انك تغسل القدمين. هذا هو الافظل ما تروح تلبس الشراب حتى تمسح سواء مسح تجديد او تلبس لكي تحدث ثم تمسح
26:43اه وضوءا اه اه اساسيا ليس وضوء تجديد. ما نقول الافضل لك ان تفعل هذا لكن لو فعلنا الحكم نقول مباح جائز ان تفعل هذه الصورة السؤال طيب جيد اسأل ابو ثامر عفا الله عنا وعن هل المسح خاص بحال دون حال او جائز في جميع الاحوال
27:21يعني هل نقول المسح فقط جائز للمحتاج او ايام البرد او للشخص اللي يروح ويجي ويتنقل او هو جائز مطلقا حتى الشخص المقعد اللي لا يروح ولا يجي نقول امسح
27:37نقول هو جائز مطلقا حر برد حظر سفر مريظ غير مريظ مقعد ولا ماشي الحكم واحد لا فرق وهذا مذهب جمهور اهل العلم رحمنا الله واياهم نعم نعم لا شك انها رخصة
27:57من الرخص وحسن بالمؤمن ان يقبل رخصة الله عز وجل لحديث فاقبلوا صدقته ما تكلمنا عن الامامة اسأل في موضوعنا العمامة خل الاسئلة العامة في الاخير انا دايم نحرص السؤال في نفس الموضوع اللي تكلمنا عنه ما نطلع في الاخير اللي يسأل الاسئلة العامة
28:29طيب ننتقل الى الفائدة الثالثة او الرابعة لا ادري الان شو وصلنا الرابعة نقول مشروعية المس على الخفين هي هو من محاسن هذه الشريعة المحاسن هذه الشريعة فقد جاءت بالتيسير على الناس
28:55مشروعية المسح على الخفين من حكمها التسهيل والتيسير وايضا اكمال الطهارة واتمامها لان الانسان قد يكون لابسا ويشق عليه ان يخلع او يكون برد شديد فيشق عليه ان يخلع فلاتمام
29:18طهارة لم يسقط عنه المسح الغسل ولعدم المشقة لم يؤمر بالخلع فاتى الشارع بشيء يسهل عليه الطهارة ويكملها ويتممها من غير ان يخلع. ولم نقول سقطت عنك وهو المسح وهو حالة يعني او صفة تدل على التيسير وتدل على انه ينبغي ان تتم وان تكمل
29:48بهذا الوصف الشرعي طيب الفائدة التي تلي ذلك الحديث هذا يدل على ان الانسان لا يجوز له ان يمسح على الخف او الجورب الا اذا كان قد لبسهما اليهما على طهارة تامة
30:27فلو لبس احد الخفين ثم احدث ولبس الثاني بعد الحدث فاراد ان يتوضأ من جديد نقول ما يجوز ان تمسح طيب لو توضأ وماسح على الجورب ويتوضأ وغسل اليمنى ثم لبس الجورب الايمن ثم غسل اليسرى فلبس الجورب الايسر
31:03باقية ما انتقض الوضوء لكنه لبس اليمنى قبل ان يغسل القدم اليسرى قبل ان يتطهر الطهارة الكاملة هل يصح ان يمسح او لا يصح وضحت المسألة ها لا يصح ها
31:21لا يصح ها لا يصح هذا قول الحنابلة والشافعية رحمنا الله واياهم انه لا يجوز له ان يمسح لانه لم يكمل الطهارة وذهب الشافعي وذهب الحنفية وغيره من اهل العلم الى انه يجوز ان يمسح لان القدم استقرت
31:47لان الجورب او الخف استقر في القدم وهو طاهر والاخرون يقولون فقط يفصخ اليمنى ويعود ايش يلبسها. على كل حال نقول لا ترك الانسان هذه الصورة اولى ويخرج من الخلاف
32:08لان الخلاف فيها يعني كل وجه كل قول له وجاهته واذا اردت ان تعمل بظاهر الخبر فلا تفعل هذا لقد ادخلتهما طاهرتين زين واليمنى لا يقل انها لا نقول انها تطهر الطهارة كاملة وانت ما بعد
32:30اتممت وضوءك فرظنا انك تركت اكمال الوظوء وخلاص قمته ولا عاد وتوضيت ما كملت الوضوء. هل هل نستطيع ان نقول القدم اليمنى طاهرة الان ما هي طائرة الطارة ما تتبعظ
32:52متى يقال طهر الانسان اذا انهى اذا انهى الطهارة ولذلك لا يجوز ان يفعل شيء قبل انهاء الطهارة ولذلك هذا اولى يعني لا تلبس واذا فعلت فاخلع اليمنى وعاود البسها كما يقول الفقهاء
33:12وقول من قال انه عبث هذا ما هو على كل حال. ما هو عبث. لانه له قصد صحيح. الفعل اذا كان له قصد صحيح فليس بعبث ومثله مثل ما لو لبستها قبل الطهارة اصلا يقال اخلعها
33:30عود البسها بعد غسل القدمين لو لو فرضنا ان الانسان قبل ان يتوضأ اصلا لبس الجوربين ثم توضأ توضأ حتى وصل القدمين. ايش نقول له واغسل ثم البس. حكم واحد
33:51واحد هذا كله لكن من فعل هذا وصلى فلا نزعم ان صلاته باطلة ان القول الثاني له محل من النظر. قد اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يعني لو فعل الانسان هذا
34:09لا نقول صلاتك باطلة لماذا؟ لان هذا القول له حظ من النظر وقد اختاره جمع من المحققين منهم شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله والامام ابن القيم رحم الله الجميع
34:25لكن على كل حال نقول الاولى الا تفعل هذا طيب وهذا الشرط في الجملة محل اتفاق بين اهل العلم رحمنا الله واياهم ما في الا خلاف شاذ يحكى في رواية عن ما له
34:48قول داوود الظاهري انه لا يشترط ان يلبسهما على طهارة لكن هذه اقوال شاذة لا ينبغي التعويل عليها طيب تفضل ها الذي يقال ايه؟ ايه نعم نعم صحيح ذكرت انا قبل قليل انه لا لا يصح تسميته عبث. كما يقول ابن القيم جماعة لانه فعل مقصود والفعل مقصود ليس بعبث
35:34ولا هو هدف لا يقال انه عبث. ولذلك القول بانه عبث ما هو جيد طيب الفائدة التي تلي هذا وهي مسألة تترتب على الشرط السابق ان من لبس الجورب او الخف على طهارة عامدا
35:58او ناسيا او جاهلا ثم توضأ فما حكم وضوءه نقول وضوءه غير صحيح الوضوء غير صحيح. يترتب عليه انه لو صلى فان صلاته ايضا غير صحيحة يترتب عليه يجب اعادة الوضوء واعادة
36:19الصلاة لكن لو مسح في مثل هذه الصورة وذكر بعد دقيقة او دقيقتين انه لابسها على غير طهارة ماذا يصنع نقول يخلع ويش لا ويغسل القدمين فقط ما يحتاج يعيد الوضوء
36:42يغسل قدميه فقط لان الموالاة لم تنقطع وانما يحتاج اعادة للوضوء اذا طال الفصل وانقطعت الموالاة اما اذا ذكر هذا قريبا فنقول اخلع الجورب او الخف واغسل القدمين فقط ما دام لم يطل الفصل لم يطل الفصل دقيقتين ثلاث اربع خمس دقايق كل هذي تعتبر مدة يسيرة لا يطول فيها
37:14الفصل قوله في هذا الحديث فمسح عليهما فمسح عليهما يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على اعلى الخف لا على اسفله لان كلمة علاء تفيد ايش العلو والارتفاع
37:49العلو. قد مسح عليهما ولم يقل مسحهما او مسح اعلاهما واسفلهم واسفلهما. قال مسح عليهما وهذا كما انه ظاهر هذا الحديث فهو ايضا جاء مصرحا به في رواية من حديث المغيرة بن شعبة لكنه خارج الصحيح فروى احمد
38:15باسناد لا بأس به من حديث المغيرة بن شعبة الثقفي رضي الله عنه انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه على ظاهر وجاء ايضا في من حديث علي رضي الله عنه ابي داود وغيره باسناد جيد
38:35قال لو كان الدين بالرأي لكان المسح اسفل الخف اولى من اعلاه. ولكني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهر خفيه فهذه الادلة كلها تدل على انه يمسح اعلى الخف
38:55طيب وهل يسن مسح اسفل الخف او العقب؟ الجواب لا. جاء في هذا رواية ضعيفة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم قد انكرها اهل العلم من حديث المغيرة بن شعبة
39:08ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على اعلى الخف واسفله وهذه رواية لا تصح ضعيفة سنبقى على النصوص الصحيحة فنقول لا يجب ولا يستحب مسح مسح اسفل الخف ولا عقب الخف
39:26طيب لا اتذكر الان بشوف كاني مخرجه انا لا اذكر الان اثنعشر ما اذكر لا ما ما عندي شي يدل على هذا عندي تخريجة رواه احمد وابو داوود قال ابن حجر اسناد حسن كذا في بلوغ المرام
40:05قال في التلخيص اسناده صحيح لا اذكر الان في البخاري معلقا طيب اه ليس في هذا الحديث ولا في الاحاديث الصحيحة غيره بيان الصفة التفصيلية للمسح وقد جاء في بعض الاحاديث فيها ضعف
40:49والتي فيها ضعف ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح من اطراف اصابعه الى ساقه خطوطا يعني هكذا يمسح خطوطا خطوطا يعني هذه تخط ولكنها لا تثبت. وعلى هذا نقول
41:08يمسح كيفما تيسر له ان مسح خطوطا صح. وان مسح هكذا على عرظ كفه صح طيب الفائدة التي تلي هذا انه ظاهر هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح
41:28اعلى الخف كله او غالبه وهذا صحيح وذكر الفقهاء ينبغي ان يمسح ذكروا قولين اما ان يمسح جميع الاعلى حتى الجوانب او انه يمسح غالب اعلى الخف والثانية اصح لا يلزم ان يتتبع جميع جوانب الخف لا يكفي ان يمسح مسحة واحدة بدون تدقيق
41:58ولا اعادة يمسح اما مسح خطوطا وكفى لكن لا يكفي ان يمسح باصبع واحد او باصبعين الخلاصة انه يمسح مجمل الخف من الاعلى ويبدأ من اطرافه من اطراف اصابعه الى الكعبين الى الساق
42:22وهذا واجب لا بد من هذا طيب الفائدة الحادية عشرة او التي الثانية عشرة لا اذكر الان ظاهر قوله في ظاهر قوله في الحديث فمسح عليهما انه مسح الجوربين او الخفين معا مع بعض
42:46مسح عليهما ما قال مسح اليمنى ثم ايش اليسرى وهذا محتمل وهذا محتمل وجاء هذا صريحا جاء هذا صريحا عند ابن ابي شيبة في المصنف والبيهقي في السنن الكبرى من طريقه من طريق ابن ابي شيبة
43:13من حديث المغيرة بن شعبة ان النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده اليمنى على خفه اليمنى واليسرى على خفه اليسرى ثم مسحهما ايش معا وهذا هو المشهور في مذهب الحنابلة
43:33الشافعي اه والحنفية والحنفية وذهب اخرون من اهل العلم واليه ذهب بعض الحنابلة وبعض المالكية وغيرهم الى ان السنة ان يبدأ باليمنى ثم ايش اليسرى ما هو بقياس للعمومات لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأتم واذا لبستم فابدأوا
44:19بما يأمنكم وقول عائشة رضي الله عنها كان يعجبه التيمن في تنعله وترجده وايش وطهوره وفي شأنه كله. وهذا يدخل في الطهور والمسألة محتملة لكن اقرب القولين ان شاء الله واصح القولين
44:41البداءة باليمين بداءة باليمين طيب اذا بدأ باليمين هل يمسح اليمين باليمين واليسار باليسار او يمسح باليمين كلاهما لكن يأخذ بللا جديدا نقول هذا واسع هذا واسع ما في شيء في النص ما دام النص ذكرنا حديث المغيرة نسيت انبه
45:09حديث المغيرة الذي رواه ابن ابي شيبة والبيهقي من طريقه اسناده ضعيف لو كان صحيحا كان نصا في الموضوع نص في الموظوع لكنه ظعيف الاسناد لانه من رواية الحسن البصري
45:27عن المغيرة قال الحافظان ابن حجر والبوصيري لم يسمع الحسن من المغيرة والحسن مدلس. وقد عنعن فلذلك هذا الحديث منقطع الاسناد منقطع الاسناد فلا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم
45:57وهذا القول وهو البداءة باليمين اختاره شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله طيب ليس في هذا الحديث وهي الفائدة رقم يمكن ثلطعش ليس في هذا الحديث بيان مدة للمسح على الخفين او الجوربين
46:31فهل لهما مدة او ما لهما مدة؟ الجمهور اهل العلم يرون ان للمسح مدة ولا شك ان هذا هو الصحيح قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا عدة احاديث بل قال بعض العلماء قد تواترت الاحاديث في تحديد المدة على مس الخف. مدة للمس على
46:50وخفين وقد ذكر الكتاني في كتابه نظم متناثر في الحديث المتواتر في الاحاديث المتواترة واصحها واشهرها حديث علي رضي الله عنه في صحيح الامام مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت في المسح على الخفين ثلاثة ايام بلياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. وحديث ايضا
47:18ابي بكرة ابن الحارث رضي الله عنه في المسند وعند اهل السنن مرخصة للمسافر ثلاثة ايام وللمقيم يوم وليلة في المسح على الخفين حديث صحيح وغيرها من الاحاديث الدال على التوقيت وهذا لا شك هو الصحيح
47:45فتكون المدة ثلاثة ايام للمسافر لياليها ويوم وليلة للمقيم تعبير المعاصر له الاربعة وعشرين ساعة للمقيم واثنتان وسبعون ساعة للمسائل الفائدة التي تليها متى تبدأ مدة المسح في اقوال للفقهاء لكن اصح
48:08الاقوال ان مدة المسح تبدأ من اول مسح بعد الحدث من اول مسح بعد الحدث فاذا لبس على طهارة ثم احدث ثم مسح هذه المسحة تعتبر بداية التوقيت احسب بعدها
48:28اربعة وعشرون اربعة اربعا وعشرين ساعة طيب من الفوائد المتعلقة ايضا بهذا الحديث انه لا يجوز المسح الا على ما يسمى خفا والخف عند العرب هو ما يلبس على القدم ويستر الكعبين
49:03نقل الشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله اتفاق المسلمين على هذا ومع هذا فقد خالف ابن حزم في هذه المسألة والصحيح لا شك قول عامة اهل العلم بل اتفاق اهل العلم كما نقله شيخ الاسلام
49:22ان الخف القصير او المقطوع لا يجوز المسح عليه وهو ما دون الكعبين ما دون الكعبين وذلك لانه لا يسمى خفا على الحقيقة. وهكذا الجورب القصيد الان الناس صاروا يلبسون جوارب قصيرة. الرجال والنساء
49:47فلا يجوز المسح على الجورب القصير الذي دون الكعبين كذلك الكندرة او الجزمة اذا كانت قصيرة دون الكعبين لا يصح المسح عليها. اذا لابد من ان يكون الملبوس سواء كان جوربا او خفا او كندرة
50:04او جزمة لابد ان يكون متجاوزا للكعبين. طيب اذا كان دون الكعبين تخلع هذا الملبوس وتغسل القدمين وممن حكي عنها الخلاف في هذا الاوزاعي لكن الاوزاعي يقول تجمع بين الغسل والمسح فتمسح وتغسل ايش
50:35الباقي الصحيح مثل ما تقدم قول عامة اهل العلم هذا الحديث ايضا يدل على ان المسح على الخفين في الطهارة الصغرى في الوضوء وهذا صحيح باتفاق اهل العلم انه لا يمسح
50:57على الخفين او الجوربين اللي في الطهارة الصغرى. اما الطهارة الكبرى فلا يمسح عليها لامرين الامر الاول ان الادلة الواردة في المسح على الخفين انما وردت في الطهارة ايش الصغرى لم ترد في الطهارة
51:13الكبرى والاصل في العبادات التوقيف والامر الثاني انه ورد النص ايضا على ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث صفوان ابن عسال المرادي رضي الله عنه قال
51:32ان النبي صلى الله عليه وسلم امرنا الا ننزع الخفاف ثلاثة ايام بليالهن الا من جنابة الا من ايش ولكن من غائط وبول ونوم ودل على ان الجنابة والالحاد اكبر لا يمسح ومثل هذا
51:52المرأة النفساء والمرأة الحائض لا تمسح على على الجوارب بل تغتسل فكل من عليه حدث اكبر لا يجوز له ان يمسح على الخفين وهذا محل اجماع بين العلماء رحمنا الله واياه نقله الامام
52:13النووي وابن قدامة وابن حجر رحمة الله تعالى علينا وعليهم اجمعين طيب من الفوائد المتعلقة بهذا الحديث اشرنا اليها مرارا لكن نبي نتكلم عن حكمها هذا الحديث المسح على الخفين
52:37لكن هل هو في المسألة الجوربين الجواب لا طيب ما حكم مسح الجوربين قررنا انه يمسح الجوربين يقول عامة الفقهاء واهل العلم رحمنا الله على جواز المسح على الجوربين هذا مذهب جمهور اهل العلم
53:02وان اختلفوا في بعض ايش الصفات او الشروط ونقل جمع من العلماء اتفاق الصحابة رضي الله عنهم على هذا قال الامام احمد رحمه الله فيه عن سبعة او ثمانية من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
53:24وقال ابن المنذر في الاوسط فيه عن تسعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وذكر ابن القيم فيه خمسة عشر عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ابن حزم ايضا عن احد عشر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومجموع من روي عنه المسح على الجوربين من اصحاب او اباحه
53:46سبعة سبعة عشرة صحابي قال ابن حزم رحمه الله في المحلى ولا يعرف لهم مخالف من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن يرى المسح على الخفين وقال اسحاق بن راهوية كما نقله ابن المنذر في الاوسط
54:11قال المسح على الجوربين هو الوالد في السنة عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعن التابعين لا يعرف لهم خلاف في هذا وهو مذهب احمد والشافعي ورواية عن ابي حنيفة
54:32اخذ بها جمع كثير من اصحابه منهم محمد ابن الحسن وابو يوسف وزفر الهزلي بل قال كثير من المتأخرين من الحنفية عليه الفتوى وان كان الحنفية الذي يعملون به فيما نراه الى اليوم لا يمسحون على الجوارب
54:56ولذلك ترى الاخوة من الهند وباكستان والاتراك اكثرهم لا يمسحون على الجوارب. ولذلك ينبغي لطالب العلم ان يفرق بين المسح على والمسعى على الخف المسح على الجورب فيه خلاف بين اهل السنة. والمسمس على الخف ما في خلاف بين اهل السنة. الخلاف مع اهل البدع
55:18اما في الجوارب فالخلاف بين ايش لكن اجماع الصحابة على جواز المسح على الجوارب ونقل اسحاق ايضا اجماع التابعين فلا يعرف بين الصحابة والتابعين خلاف. في المسعى للجوربين ولا شك ان هذا القول هو الصحيح
55:38انه يجوز المسح على الجوارب واحكام المسح على الجوارب في الجملة هي احكام المسح على الخفاف استدل بعض المالكية بهذا الحديث حديث المغيرة على ان المسح خاص بالسفر خاص ايش
56:14بالسفر وهذه رواية عن مالك وهي مشهورة جدا عن مالك وبعضهم يقول هي الرواية الاشهر عن مالك ولكن الصحيح ان المسح جائز في الحظر وفي السفر ومن الادلة على جوازه في الحضر حديث
56:30حذيفة بن اليمان ان النبي صلى الله عليه وسلم بال آآ وقف عند سباطة قوم فبال عند سباطة فبال ثم على خفيه. وهذا كان في المدينة فالصواب المقطوع به صحة المسح في الحظر وفي السفر
56:50ايضا من فوائد هذا الحديث كم رقم هذه الفائدة ستطعش سادسة عشرة ان ظاهر الحديث ان النبي مسح على الخفين مرة ايش واحدة وهذا قول عامة اهل العلم رحمنا الله واياهم
57:18وهو المروي عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر وابن عباس وانس رضي الله عنهم وهو المروي عن عامة التابعين ولا يعرف في هذا خلاف الا عن عطاء ابن ابي رباح
57:33رضي الله عنه فانه قال يستحب المسح ثلاثا وهو قول شاذ ضعيف لا دليل عليه الا القياس على الغسل وهذا غير صحيح. كما يقول شيخ الاسلام ابن تيمية ان كان لابد من القياس فان المسح يقاس على المسح ما يقاس على الغسل ومسح الرأس ايش
57:55مرة واحدة فيكون مسح الخف ايضا مرة واحد وهذا في الممسوحات كلها الخف يمسح مرة واحدة والجورب يمسح مرة واحدة والرأس يمسح مرة واحدة والجبيرة تمسح مرة واحدة. فالمسح يكون مرة واحدة
58:14لا يكرر المسح لانه اذا كررت المس صار غسلا صار غسل قد ورد التصريح بان المسح مرة واحدة في رواية من روايات حديث المغيرة بن شعبة لكنها ضعيفة الاسناد ففي كتاب البيهقي اه ففي كتاب اه اه ابن ابي شيبة والبيهقي من حديث المغيرة بن شعبة ان النبي
58:40النبي صلى الله عليه وسلم مسح آآ اعلاهما مسحة واحدة. مسحة واحدا وهذا الحديث منقطع لانه من رواية الحسن عن المغيرة وهو نفس الحديث السابق الذي فيه مسح اليمين باليمين واليسار باليسار معا
59:00فإسناده منقطع ضعيف لا يحتج به. لكنه معناه في هذه الجملة الصحيح في المس مرة واحدة تدل عليه النصوص الاخرى واتفاق اهل العلم رحمنا الله واياهم اخر مسألة تقريبا في هذا الحديث
59:21قال العلماء رحمنا الله واياهم اه وهذا نص بن دقيق العيد في الاحكام شهر عمدة الاحكام اشتهر جواز المسح على الخفين عند علماء الشريعة حتى عد عد شعارا لاهل السنة وعد انكاره شعارا لاهل البدع
59:47وذكروا جمع كثير من العلماء اذا من من شعارات اهل السنة المسح على الخفين ومن شعارات اهل البدع شرط او انكار المس على ما اعود فاكرر ما قلته انفا هذا في المسح على الخفين لا في المسح على
1:00:09الجوربين. فالمسعى الجوربين تركه قول لبعض اهل السنة وهو المشهور في مذهب المالكية والحنفية طيب الا انه بعض اهل العلم يجوزون المسح على الجورب المنعل ونص عليه كثير من الحنفية
1:00:35وبعض المالكية وايضا يراه بعض الشافعية وهو رواية عن الشافعي المنعل وهو الذي يكون في اسفله جلد. بحيث يكون يشبه النعل يشبه ان وبهذا نكون انتهينا من فوائد هذا الحديث ونفتح المجال
1:00:59المسائل سواء اكانت مسائل خاصة بالموضوع او مسائل عامة والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين طيب نبدأ كالمعتاد نبدأ من القارئ الكريم ثم من على اليمين الى اخر
1:01:26الموجودين في اللي دايم عجل يجلس في الجهة هذي واللي يعجب بالحيل يجلس ورا ابو ثامر مرة اللي وده يروح يعني طيب تفضل اه اذا كان عندك شي ما فيها
1:01:44ما حكم المسح على الجورب المخرق؟ فيه خلاف بين اهل العلم بعضهم يعني اوصلها الى اربعة اقوال. الصحيح انه يجوز المسح على الخف المخرق ما دام يلبس في القدم ويشار به
1:02:05ما لم يكن خروقه تخرجه عن حد ان يكون خفا يلبس او يمشى فيه فاذا كانت الخروق كبيرة جدا هذا ما هو خف في الحقيقة لو طلعت نصف القدم او طلع نصف العقب او كل العقب هذا ما يقال انه خف
1:02:26الخروق الكبيرة جدا التي تخرجه عن مسماه تجعله لا لا يجوز المسح عليه. اما الخلوق اليسيرة او حتى الكبيرة. لكن ليست كبيرة جدا. يجوز المسح فيها ان شاء الله تعالى في
1:02:41اي موضع كانت والله اعلم هل المسح على الجورب من مفردات الحنابلة؟ لا ذكرت قبل قليل ان فيه خلاف بين اهل العلم. والمشهور في مذهب الشافعية والحنابلة الجواز وهو ايضا رواية عند الحنفية وهي رواية رابعة عن الامام ابي حنيفة اخذ
1:03:18بها وعمل بها في اخر حياته واخذ بها جماعة من اصحابه ولكن الشافعية عندهم اقوال عندهم اقوال منها ان يكون بعض الروايات عن الشافي انه لابد ان يكون منعلا وذكرنا معنى منعل قبل قليل نعم
1:03:35تفضل هذا عنده شيء تفضل الشمري كيف اه من يعني يسأل الشمري يقول هل ما ذكرتم ان الطهارة لا تتبعظ خاص بالحدث الاصغر او حتى الاكبر نقول بالوصف الذي ذكرته قبل قليل
1:04:11عامة للحدثين الاصغر والاكبر فلا يقال الانسان قد تطهر من الحدث الاصغر او من حتى ينتهي من الغسل ولذلك لو بقي عليه موضع ظفر لم يصبه الماء في الحدثين ثم صلى نقول اعد صلاتك
1:04:30اعد صلاتك. لكن الحدث الاكبر لا تلزم فيه الموالاة ويكفي ان يغسل الموضع بخلاف الحدث الاصغر لا بد فيه من الموالاة. نعم السؤال الاول من مسح على الجورب او الخف
1:04:53ثم نزعه خلعه هل تنتقد طهارته او لا قولان للعلماء بل اكثر من من قولين والراجح ان شاء الله ان الطهارة باقية. ان الطهارة باقية وله ان يصلي بها لان الحدث قد ارتفع
1:05:10فلا يعود بسبب خلع الجورب او الخف لكن عامة العلماء ونقله بعضهم اتفاقا انه لا يجوز له ان يعود فيلبسه من جديد ويمسح عليه انتهى. ما دام نزعه ما عاد ايش
1:05:23يعود فيلبسه حتى يتوضأ فيغسل قدميه والله اعلم الساعة الثاني سؤال يقول من رأى حية او عقرب في الصلاة فهل له ان يقطع الصلاة ولو كانت بعيدة اولا لا تقطع الصلاة سواء كانت بعيدة او قريبة. هو الشارع ما قال اقطع الصلاة
1:06:01انما اباح لك قتل الحية والعقرب في الصلاة ان تقتلها وانت تصلي لكن لو احتجت اضطررت الى قطع الصلاة جاز لك ان تقطعها جاز لك ان تقطعها والله اعلم. نعم
1:06:18نمشي ترى ما عاد انا راجعين ها ايوه لو قطع الصلاة ولو لحظة لابد ان يبدأها من جديد يستأنفها من اولها نعم لان الصلاة اليوم تنقطع بمجرد النية اذا قطعتها انقطعت
1:06:44ما تبني عليها تفضل ايش يعني سؤالك هل هو شرط هل من شروط الجورب ان يكون نظيفا بمعنى انه لو كان الجورب له رائحة غير جيدة. هل يصح المسح عليه؟ نعم يصح المسح عليه. لكن يكره له ان يلبسه
1:07:19يكره له ان يلبس الخف اه ان يلبس الخف ان يلبس الخف ذا الرائحة الكريهة. واذا كانت الرائحة مؤذية للاخرين وسيصلي مع الناس فيحرم عليه ان يلبسه لا يجوز له ان يؤذي الناس
1:07:35وهذا احيانا يكون رائحة الخف او الجورب اسوأ من رائحة الثوم والبصل والكرات وما اشبه ذلك المجموعة جيد خل نسمع الاخ ونجيب تفضل اي موضوع الستر له معنيان ستر محل الفرض له عند الفقهاء معنيان
1:08:16المعنى الاول ان يكون اصل الخف ساترا محل الفرض بمعنى انه قد تجاوز الكعبة ستر الكعبين وهذا شرط عند جميع الفقهاء قلت الابن حزم هذا تشدد على الناس فيه اللي يلبسون الخفاف القصيرة يقال ما تصح منكم الطهارة ولا الصلاة
1:08:43طبعا هو الخلاف مبني على شيء قديم ابن عثيمين لا ما يقول بهذا كذب هذا الشيخ لا لا ما يقول ابن عثيمين ابدا انا لا اعرف انه انما نسبه بعض الباحثين لابن تيمية وهو فاهمه غلط. انبه الى هذا بعض الباحثين
1:09:06نسب الى شيخ الاسلام ابن تيمية القول بجواز المسح على الخف القصير وهذا القول خطأ. هذه النسبة غير صحيحة انما كلام شيخ الاسلام جاء في سياق قطعه الباحث عن سياقه فلم يفهمه
1:09:26وكلام ابن تيمية ينقل اجماع المسلمين على عدم الجواز اما بالنسبة للشيخ ابن عثيمين انا لا اعرفها ولا اظنها تصح ان كان احد عنده كلام واضح يرسله لي نشوف كلام الشيخ ومع ذلك حتى لو قاله الشيخ ابن عثيمين فهو خلاف اجماع العلماء فلا يصح ولا اظن الشيخ يقوله
1:09:47انما ابن عثيمين وغيره من العلماء على المعنى الثاني ان يكون ساء ليكون محل الفرض يعني الخف المخرق وهذا الصحيح انه لا بأس به لانه يسمى خفا. اما ذاك لا يسمى خف. بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد اه ان النبي صلى الله عليه وسلم
1:10:08ثم قال من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل من الكعبين. فدل على انه اذا قطع الكعبين لم يعودا خفين. صار في حكم النعلين فان كان في كلام للشيخ ترسله لي الله يحفظها شوف وش
1:10:27الله اعلم نكمل بس عطنا اللي نعم امين واياك. السائل يقول ما صحت وقت المسح يكون بنفس الدقيقة والساعة طبعا هو الاصل الاصل انه بالدقيقة والساعة هكذا النبي صلى الله عليه وسلم قد يتجاوز عن الشيء اليسير
1:11:02لكن عموما المثال الذي ذكرته هذا مبني على القول ببطلان الصلاة اذا انتهت المدة وبطلان الوضوء وعلى القول الذي رجحناه انه لا تبطل او سنرجحه لا ذكرناه ولا لا انه اذا انتهت المدة الصحيح من قول العلماء
1:11:22انه لا تبطل الطهارة ولو ان يصلي بها ما شاء. لكن ما عاد يمسح ما عاد يمسح المدة للمسح لا للطهارة انتهاء المدة يدل على عدم صحة المسح بعدها. فالشارع وقت للمسح ولم يوقت للطهارة. ولذلك اذا كان
1:11:47عند انتهاء المدة متطهرا نقول تستمر على طهارتك فتصلي به وتكمل صلاتك اصلي بهذه الطهارة وتكمل صلاتك اذا كنت في صلاة ولا اه يفسد شيء من هذا حتى تحدث او تخلع لكن لا يجوز ان تمسح لا يجوز ان تمسح والله اعلم
1:12:10نعم. في سؤال ثاني طيب. نعم. هذا سائل يقول احسن الله اليكم شيخنا. من مسح وهو مقيم قبل صلاة الذكر ثم سافرت الساعة الرابعة عصرا مسح قبر الرسول مثلا الساعة اثنين ظهرا ووصل عند صابرين فهل ليكم مسك ام ماذا
1:12:36نعم هذا سؤال جميل اذا يسأل عن شخص اذا كان سيسافر فمسح مقيما في البلد ثم سافر هل يكمل اربعة وعشرين ساعة يعني مدة مقيم اوله ان يمسح ثلاثة ايام بلياليهم في خلاف بين العلماء الصحيح انه يكمل مسح
1:13:02مسافر ما دام بقي في المدة شيء ولو عشر دقايق او ربع ساعة او نص ساعة او ساعة او اقل او اكثر ما دام بقي في الوقت شيء فمن يوم يخرج من البلد وباقي عنده خمس دقايق من الوقت خاص يكمل ثلاثة ايام. هذا هو الصحيح من قول اهل العلم
1:13:23سيكمل ثلاثة ايام ليلة. العكس اذا كان مسافرا ثم اقام نقول اذا كان انتهت اليوم والليلة فانه في قول عامة اهل العلم لا ليس فيه خلاف الا خلاف لا يكاد يذكر
1:13:39يتم مسح مقيم يعني اذا كان انتهت الاربعة وعشرين ساعة خلاص ان كان على طهارة يصلي بها كما تقدم. لكن اذا انتقضت طهارته فانه يخلع ويغسل قدميه ان كان لا مسح اثنعشر ساعة عشرين ساعة فيكمل باقي اليوم فقط
1:14:00يمسح اربع ساعات او اقل او اكثر بحسب ما بقي له من اليوم والليلة من الاربعة وعشرين ساعة ولا يستأنف المدة ولا يضيف مدة زائدة عن ذلك والله اعلم. ها
1:14:18نعم المذهب انه يمسح مسح مقيم في الحالتين في الحالة الا انهم يفرقون بينما بين من مسح ومن احدث وهذا التفريق ما له حاجة يعني تفريقه يدل على ضعف هذا القول
1:14:33يقولون من احدث اه اه ما كيف هم يرون انه يمسح يكمل مسح ايش مسح مقيم في الحالتين يعني عندهم قاعدة يقولون اذا اجتمع اذا اجتمع جانب الحضر والسفر يغلب جانب الحظر ونحن ما نعتبر هذه القاعدة مطلقة
1:15:03لكن عندنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يمسح المسافر ثلاثة ايام. هل هذا مسافر ولا ما هو مسافر؟ نقول مو مسافر. اذا ينسى ثلاثة ايام ليش نقول يمسح يوم وليلة؟
1:15:14والله اعلم تفضل يا واليك الله يحفظك نعم ما حكم نسأل الجورب الرقيق؟ الجمهور لا يجوزون المسح على الجورب الرقيق ويران انه لابد ان يكون الجورب صفيقا او ثخينا. والقول الثاني انه يجوز المسح على الجورب الخفيفة وهذا هو الصحيح
1:15:37لان الشارع ما اعتبر خفيف او ثخين وليس له فائدة ان يكون خفيفا او غير خفيف. يعني هذا ليست عورة حتى تستر. انما هي حاجة فمن لبسه لحاجته جاز ان يمسح عليه
1:15:51فالناس تمسح اه تلبس الجمروب الخفيف وتغسل وتمسح عليه وتلبس الجورب الثقيل وتمسح عليه فاذا احتجت الى لبس خفيف او الرقيق او فلك ان تمسح عليه. فما الشارع ليس له مقصود من ثخانته. هذا ما هو بعورة. حتى نقول تستر. ولا يجوز المسح على
1:16:13الرقيق لا هذه قضية حاجة انت تلبسه لحاجتك الى لبسه فالشارع خفف عليك فقال امسح ولم يقل ثقينا او خفيفا فيجوز المسح عليه ثخينا او خفيفا والله اعلم ولو كان شفافا ولو كان شفافا ما دام يسمى جورب
1:16:35فيجوز المسح عليه ما دام انك تلبسه وتمسح عليه ولو يسمونه الجوارب اللحمية التي تلبسها النساء جوارب لحمية لكن لا ينبغي للمرأة ان تلبس الجوارب اللحمية وتطلع بها هذي صارت جوارب زينة
1:16:52لا ينبغي هذا لكن اذا كانت عند النساء فلا بأس تتزين عند اما بتروح اه في السوق او كذا وتلبس جوارب اللحمية وتقول انا والله ساترة قدمي لا يجوز ينبغي التنبه لهذا لكن اذا كانت بتلبسها عند النساء تتزين بها فلا بأس الامر سهل ولها ان تمسح عليها اذا لبستها على طهارة نعم
1:17:13تفضل تفضل. اللي بيروح يروح يا اخوان. تفضل يسأل الاخ يقول ما الفرق بين الحديث المرسل والحديث المرفوع؟ الحقيقة ما في وجه للتفريق بينهما انما يقال ما الفرق بين الحديث المرسل والمتصل او المرسل والمنقطع او المرسل والمعضل او المرسل وما اشبهه من اجناسه
1:17:47او المرسل والموصول وبالنسبة للمرفوع يقال ما الفرق بين المرفوع والموقوف وما الفرق بين المرفوع والمقطوع فهمت ما المراد بالمرسل؟ وما المراد بالمرفوع؟ المراد بالمرسل له اطلاقان عند اهل الحديث المرسل يطلق على المنقطع. كل منقطع يسمونه المرسل. ومنه تجد هذا في كتاب المراسيل
1:18:18لابن ابي حاتم يذكر فيه المنقطعات ويبين ان فلان لم يسمع من فلان وهكذا. فكل منقطع في قول كثير من السلف يسمى مرسل لان من رواه ارسله عمن فوقه. يعني لم لم يصله
1:18:36ولكن المرسل عند اكثر المتأخرين يقصدون به رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان تابعيا صغيرا او تابعيا كبيرا وبعضهم يقول ما سقط منه الصحابي. وهذه اللفظة غير مقبولة عند المحققين
1:18:58انما يقولون لو ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا نقول ما سقط من الصحابي لانه ادركنا ان الساقط صحابي الصحابة كلهم عدول فلا فرق بين جهالة الصحابي وسقوطه
1:19:14ولذلك بعض العلماء يعبر عن جهالة الصحابي ايضا بانه مرسل كما يعبر عن البيهقي احيانا في السنن هذا الحديث ابي داوود حديث رواه ابو داوود. والبيهقي عن رجل من جهينة ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في
1:19:33صلاة الفجر بسورة الزلزلة في الركعتين. قال البيهقي هذا مرسل ومراده ان الصحابي غير معروف فهذا اطلاق يعني نادر. او قليل وهو ان يعبر عن اه جهالة عين الصحابي كان يقول الراوي حدثني بعض الصحابة او بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم او بعض من سمع النبي صلى الله عليه وسلم والصحيح ان هذا اذا كان التابعي ثقة
1:20:00فحديثه متصل لان جهالة الصحابي لا تضل عن الصحابة كلهم عدول واما بالنسبة للمرفوع في فرق بين المرفوع والموقوف والمقطوع والمقطوع غير المنقطع فالمرفوع هو ما نمي الى النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما قيل فيه فعله النبي صلى الله عليه وسلم او قاله النبي عليه الصلاة والسلام
1:20:28وما نمي الى الصحابي فيقول فعله عمر. فعله عثمان. فعله ابو بكر. فعله علي. فعله ابو هريرة. ولذلك اختلفوا يقال فيه رفعه ووقفه والصحيح الرفع او اختلفوا في رفعه ووقفه والصحيح الوقف يعني المراد الصحيح الوقف على الصحابة
1:20:48او الصحيح الرفع الى النبي صلى الله عليه وسلم. والموضوع الثالث هو او النوع الثالث هو المقطوع والمقطوع هو ما نمي او نسب الى التابعي فيقال فعله سعيد بن المسيب فعله الحسن البصري فعله ابن سيرين
1:21:08وما اشبه ذلك. فيقال الصحيح انه موقوف على التابعي. واذا اطلقت فتقول هو مقطوع ولا تقل هو منقطع. فالمقطوع المنقطع المقطوع قول التابعي او فعل التابعي والمنقطع هو ما سقط منه راو فاكثر
1:21:27هذا ما يتعلق بسؤال الاخ التفريق يكون بين المتشابهات لا بين غير المتشابهات وبينت لك ذلك بشيء من الايجاز مع الوضوح ان شاء الله تعالى تفضل نعم واضح هل يجوز المسح على النعلين الثابتين في القدم
1:22:11نقول لا يجوز المسح على النعل المجرد بقول عامة اهل العلم رحمنا الله واياهم ولكن يجوز المسح على النعل اذا كان تحته جورب وتمسح عليهما معا ثم تكمل على الجورب
1:22:32واذا وهذا اذا كان النعل ثابتا مثل الصنادل التي تربط او ما اشبه ذلك اما اذا كان النعل غير ثابت فينبغي ترك المسح عليه. ترك المسح عليه هو الاولى لكن عموما ينسى على النعل الثابت النعل الثابت مثل النعال اللي يسمونه عندنا الصنادل
1:22:51اذا كان تحتها جورب. اذا كان تحتها اما اذا كانت لا ليست فلا يمسح عليها طيب لو اتيت تصلي اه اه خلعت النعل يجوز ان تصلي بالجوارب يجوز ان تصلي بالجوارب
1:23:09ولهذا ايضا يجوز ان ان المسح على الكندرة او الجزمة التي تحت الكعبين اذا كان تحتها جورب فذهب تمشي عليها وتكمل على الجورب. واذا خلعت الكندرة تصلي بالجورب لا بأس. تصلي بالجورب ولو خلعته
1:23:29هما معا ايضا على الصحيح يجوز ان تصلي لكن الفرق انك لو خلعت النعل او الكندرة يجوز ان تمسح مرة اخرى على الجورب ولكن اذا خلعت الجورب مع النعل لا يجوز ان تمسح عليه مرة اخرى
1:23:49والله اعلم. نعم نعم. يسأل هل من شروط المسح على الجورب او الخف النية. بمعنى ان تنوي اذا لبسته ان تمسح عليه او تنوي الطهارة لا هذا ليس ولا اعرف احد من اهل العلم يشترط هذا الشرط
1:24:21ولو شرطه احد فلا اصل لهذا الشرط فلو لبسته لكي تتجمل في وليمة او لكي تلبس الكندرة فقط بشرطه وانت على طهارة جاز لك ان تمسح عليه. ولو كنت ناويا ان لا
1:24:36تمسح عليه لبسته تقول انا ما عندي نية ولا ابغى امسح عليه. اذا جيت اتوضأ ابفصخه يجوز ان تمسح عليه هذه النية لا اعتبار لها. لا اعتبار لها اثباتا ولا نفيا
1:24:54والله اعلم. خلصنا يا شباب نكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين