استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00قال وكون المشاة امامها والركبان خلفها يعني ينبغي اذا كانوا مشيعون مختلفين ما بين راكب وماشي ان يكون المشاة امامها والركبان خلفها هكذا جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه واله وسلم
0:24ولكن مع ذلك جاءت السنة ايضا بالتخيير الماشي بين ان يكون امامها او عن يمينها او عن شمالها وكذلك خلفه حسب ما يتيسر ومثل ذلك ايضا السيارات فان الاولى ان تكون امامه
0:47امام الجنازة لانهم اذ دقيقة لانهم اذا كانوا خلف الناس ازعجوه فاذا كانوا امامها لم يحصل ازعاج منهم وصار اصحاب السيارات احرارا الاسراع الى المقبرة وسلم الناس منه ومعلوم ان الناس اذا كانت السيارات ما خلفهم
1:14فانها سوف آآ تحثهم اكثر على السير كما هو مشاهد فالذي نرى ان الركبان السيارات يكونون امامها لان ذلك اكثر طمأنينة بالنسبة للمشيعين واسهل لاهل السيارات ايضا يعني صاحب السيارة اذا هدأها مرة
1:40يتعب فاذا انطلق بسرعة ما صار هذا ايسر له قال ويكره جلوس تابعها حتى توضع يعني ان المشيع لا يجلس حتى توضع الجنازة لان النبي صلى الله عليه واله وسلم
2:05نهى عن ذلك عن الجلوس حتى توضأ ولانه مشيع تابع فاذا كانت جنازة محمولة فلا ينبغي ان يجلس حتى توضع في الارض للدفن قال ويسجى قبر امرأة فقط يسجى يعني يغطى
2:30قبر المرأة فقط متى يغطى يعني عند ادخالها الى القبر يغطى القبر من اجل الا ترى المرأة لان ذلك اسر له وقوله فقط ليخرج قبر الرجل فانه لا يسجل لما روي عن علي رضي الله عنه انه مر بقوم يدفنون ميتا
3:01رجلا وقد سجوه فجلبه وقال انما يصنع هذه النسا ولكن كيف يدخل القبر يدخل من عند رجليه يؤتى بالميت من عند رجلي القبر ثم يدخل رأسه هكذا سلم في القبر
3:25هذا هو الافضل وعمل الناس اليوم على الطريقة الثانية وهي ان يأتوا بالميت من قبل من قبلة القبر ويضعوه في القبر بدون سلم وهذا ايضا جائز فان امكنت الصفة الاولى فهي افضل وان لم تمكن
3:50ولم يعرفها الناس فانها فان ذلك مجزي يقول سجى قبر امرأة فقط واللحد افضل من الشق يعني القبر اذا كان لحدا فهو افضل واللهب انه يحفر للميت ايقاع القبر حفرة من جهة القبلة
4:21ليوضع فيها ويجوز من جهة السنة خلف القبلة لكنها من جهة القبلة افضل المهم ان الشق الذي يوضع فيه الميت يكون على جانب القبر مائلة ليس بالوسط ولهذا سمي لحدا
4:40لان اصل اللحد من الميل ولما كان الشق الذي يوضع فيه الميت مائلا من جانب القبر سمي الاحداث وقوله افضل من الشق الشق ان يحفر للميت في وسط القبر حفرة
5:06فصار اللحد ان يحفر للميت هاه على جانب القبر اما من جهة القبلة هو الافضل او من جهة خلاف القبلة وهو المفظول والشق ان يحفر للميت في وسط القبر ولكن اذا احتيج الى الشر
5:28فانه لا بأس به والحاجة الى الشر اذا كانت الارض رملية فان اللحد فيها لا يمكن لان الرمل اذا لاحظت فيه انهدم فتحفر حفرة ثم يحفر في وسطها ثم يوضع لبن
5:53على جانب الحفرة التي فيها الميت من اجل ان لا ينهد الرمل ثم يوضع الميت بين هذه اللبنات تصورتموها الان نعم الرمل كما تعرفون ينهدم الهدي فكيف نصنع؟ نحفر الحفرة. حفرة ولو كانت واسعة
6:21ثم اذا وصلنا الى قاع القبر حفرنا الحفرة التي فيها الميت ثم شككنا اللبن من هنا ومن هنا ووظعنا الميت بين اللبنات بين اللبنات ولا يمكن الا هذا في الارض الرملية
6:44هذا نعتبره شرقا لانه ليس الى جانب القبر لكننا نبيحه لماذا؟ للضرورة يعني لانه لا يمكن الرمل اذا يبس انهد لا شك وعلى هذا فنقول اذا احتيج الى الشق لكون الارض رملا ينهال
7:06عند حفره فانه يحفر له شقا واللهج افضل من الشق وعلم من قوله اللحد افضل من الشق ان الشق جائز ان الشرق جائز وهو كذلك ولكنه خلاف الافضل طيب فاذا قال قائل
7:36الى اين نحن هل نحفر بطول قامة الرجل او نصف الرجل او اقل او اكثر فالجواب ان نقول التعميق سنة يعمق بالحفر والواجب ما يمنع السباع والرائحة هذا الواجب هذا ادنى الواجب ان يحفر له حفرة ان يحفر له قبر بحيث
8:11يمنع ايش؟ السباع ان تأكله والرائحة ان تخرج اما كونه لابد ان يمنع السباع فاحتراما للميت واما كونهم بحيث لا الرائحة فاحتراما للحي لان لا يؤذي الاحياء ويلوث الاجواء بالرائحة
8:37هذا اقل ما يجب وان زاد في الحفظ فهو افضل واكمل لكن بلا حد. وبعضهم حده بالقامة بان يكون طول القامة وهذا في الحقيقة قد يكون شاقا على الناس ثم انه احيانا
8:57يعترظنا في عند الحفر يعترضون ما قد تكون الارض يطفح ماؤها ففي هذه الحال لابد ان نتخذ الاجراءات اللازمة لمنع الماء اما ببناء لبنات او ما اشبه ذلك حتى يمتنع الماء عن الميت
9:19ثم قال ويكره ويقول مدخلوه يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله يقول مدخله عند وضعه في القبر بسم الله كلها خير وبركة ودفن الميت امر يبال وكل امر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله
9:46فهو ابتر وقد جاءت السنة بذلك ايضا ولكن من الذي يتولى ادخاله ان كان له وصي يعني قد قال قبل موته فلان يتولى دفني فاننا نأخذ بوصيته وان لم يكن له وصي
10:11اباقاربي يعني نبدأ باقاربه اذا كانوا يحسنون الدفن وان لم يكن له اقارب او كانوا لا يصلون الدفن او لا يريدون ان ينزل في القبر فاي واحد من الناس ولا يشترط في من يتولى
10:32تنزيل الميتة في قبرها ان يكون من محارمها يعني يجوز ان ينزلها ولو شخص ولو كان اجنبية ودليل ذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام لما ماتت ابنته زوجة عثمان رضي الله عنه
10:53وخرج الى المقبرة وحان وقت دفنها قال ايكم لم يقارف الليلة لم يقارف قال العلماء معناه لم يجامع فقال ابو طلحة انا فامره ان ينزل في قبرها مع ان النبي صلى الله عليه واله وسلم وهو ابوها
11:15وزوجها عثمان بن عفان كان حاضرا فدل ذلك على انه لا يشترط في تنزيل المرأة في قبرها ان يكون المنزل لها من محارمها ثم انه اذا نزله في القبر يقول المؤلف يضعه في لحده على شقه الايمن
11:45ليس على سبيل الوجوب ولكن على سبيل الافضلية ان يكون على الشق الايمن وعللوا ذلك بانها سنة نائم والموت والنوم كلاهما وفاة فاذا كان النبي عليه الصلاة والسلام امر النائم بان يكون على الجنب الايمن
12:09فالموت كذلك فيضعها على الجنب الايمن وقال مستقبل القبلة مستقبل القبلة وجوبا لان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال الكعبة قبلتكم احياء وامواتا ولان هذا عمل المسلمين الذي اجمعوا عليه
12:34ولانه افظل المجالس طيب فان وضعه على جنبه الايسر مستقبل القبلة فهو جائز لكن الافضل ان يكون على الجنب الايمن ولم يذكر المؤلف رحمه الله انه يضع تحته وسادة لبنة او حجرا
13:06فظاهر كلامه انه لا يسن ان يضع تحت رأسه لبنة كالوسادة له وهذا هو الظاهر عن السلف فان من خطب عمر ابن عبد العزيز رحمه الله انه قال انكم تدعون الميت
13:31في صدع من الارض غير موصد ولا ممهد وعلى هذا فلا يحتاج الى وسائل واستحب بعض العلماء ان يوضع له وسادة لبنة صغيرة ما هي كبيرة لتكون له كالوساد ثمان المؤلف لم يذكر
13:57ان يكشف شيء من وجهي وعلى هذا فلا يسن ان يكشف شيء من وجه الميت بل يدفن ملفوفا في اكفانه وقال بعض العلماء انه يكشف عن خده الايمن ليباشر الارض
14:21واستدلوا باثر عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه انه قال اذا ان مت ووضعتموني في القبر تأفوا بخدي الى الارض يعني اجعلوه مباشرا للارض وقالوا ان هذا ايضا فيه استكانة
14:43وذل ان يضع الانسان خده على الارض مباشرة ولكن كثيرا من اهل العنق من اهل العلم لا يرون ذلك فاما كشف الوجه كله فلا اصل له وليس فيه دليل الا فيما اذا كان الميت
15:05ايش محرما فان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لا تخمروا وجهي وجهه على احدى احد اللفظين وان كانت هذه اللفظة اختلف العلماء في ثبوتها اما الرأس بالنسبة للمحرم فانه لا يغطى
15:27طيب اذا نقول وضع اللبنة الاصل عدم سنيته وضع اللبنة تحت رأسه فاذا كان هذا هو الاصل فمن ادعى انه سنة فعليه الدليل ولا اعلم في ذلك سنة ولهذا عده بعض العلماء من البدع
15:50واما كشف الكشف عن شيء من وجهه فهذا يروى عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه واما كشف جميع الوجه فلا اصل له

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.