شرح كتاب الجنائز من زاد المستقنع للشيخ ابن عثيمين 34
0:00لا لا لا هذا هذا الخاص خصوصية الرجل الاخص في المعنى الاخص في الماء الفرق واضح في الواضح لان المعنى الى سرعان وجاءت السنة بشيء خاص منه فانه يحمل على هذا الخس فقط وما سواه في المعدة
0:36مو معناه انه يقتصر على نفس القضية تعمم لما شابهه فقط نعم نعم كيف؟ نعم نعم نعم هذا هذه الاحاديث نظير الاية من بعض الوجوه وان كان الاية ليس فيها التأبيد
1:03لكن هذه رواية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما والعلماء اجابوا عن هذا باجوبة كثيرة منها ان هذا فيمن كان مستحلا للقتل
1:23وقد عرظ هذا الجواب على الامام احمد فظحك وقال سبحان الله اذا استحل القتل فهو كافر سواء قتل ام لم يقتل ومنهم من قال ان هذا على شرط يعني هذا جزاؤه ان جزاه الله ان جزاه الله
1:44ومنهم من قال ان هذا سبب والسبب قد يوجد فيه مانع وهو الايمان الرسول عليه الصلاة والسلام بين ان هذا سبب وقد يوجد مانع ومنهم من قال ان هذا على ظاهره
2:04وان من فعل هذا الشيء فانه يختم له بسوء الخاتمة والعياذ بالله ما لم يتب فان تاب تاب الله عليه وقالوا يؤيد هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما
2:25وهذا والذي قبله هو احسن الاجوبة ان نقول هذا سبب فاذا وجد مانع وهو الايمان ولو قل فانه يمنع من الخلود فله وجه ونحن نرى الامر على ما كان عليه
2:44نجوا ارجع للقاضي ارجع للقاضي والامير شف ها السهو بالجنائز كيف يسهو كيف يصل اذا سيجب اللسان فيه لا ما في سجود سهو لان اصل الصلاة ما فيها سجود الله يبارك فيك
3:12هذا الاخير لا معذور ابدا جزاك الله خير. ابدا معذور الازرق ايش اي نعم ها ما يصلى على الميت اذا صار خارج المسجد والمسجد ضير كيف بيطلع الامام يصلي عليه
3:40يعني ايجاب الميت لابد لابد ان يحضر بين يديه لابد ان يؤتى بالميت يحضر بين يدي الامام ها المهم مو ما يهم اذا صار في الامام موجود ليس بينه وبين وبين الميت شيء يكفي
4:00واذا اكتبت نعم نعم نعم اي نعم اخرج هذا ان الرسول بين ان هذا من باب الشفقة على الميت اذا كان صالحا او الشفقة على الحامل اذا كان وغير الصالحين
4:23واذا قال احد بالوجوه فهو جيد يعني القول بالوجوب جيد لكن ما رأينا احد من قلبه. نعم نعم استدلوا بامرين الامر الاول ان الرسول عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام جعل للجنائز المصلي
4:42والثاني انه يخشى من تلويث المسجد او من الرائحة الكريهة من بعض الاموات نعم له الصلاة على البئر وتطمن باعلانه صلي على البير يعني سقط رجل في البئر ولم نستطع اخراجه
5:04نصلي عليه وهو في البئر وهنا يسقط تأصيله لعدم القدرة عليه والتكفين ايضا قالت اللي نرى ان اركاب الجنازة في السيارة خلاف السنة وانه لا ينبغي الا لعذر. كبعد المقبرة مثلا او وجود رياح عاصفة. او وجود امطار
5:33او خوف او ما اشبه ذلك ايه لابد ان تقدم للصلاة حتى لو جعلناه في المهم نسير ايه حتى المشي اذا الناس ما يشاهدونها كثيرا لان المشي ستكون على الاعناق رفيعة
5:58لا حول ولا قوة الا بالله على كل حال الافضل لا شك ان الافظل ان تحمل الجنازة على الاعناق اولا لان هذا هو مجال في السنة والثاني ان ادعى للاستعاظ
6:17والخشوع حملوا حملناه بجنازة وجاءت الزيارة من برائها كانهم في حفلة عرس نعم نعم كلها بين يديه القبور؟ اي نعم ايه ما يصلح لان ما خرج عن مسامتته ما يمكن يصلي عليه
6:40ولهذا انا نقول اذا اجتمعت الجنائز نجعلها وحدة وراء بعض وراء الاخرى حتى تكون كلها بين يديه اذا صلوا على الجنازة نعم. اذا اذا وصلوا الى السبع او التسع يتوقفون
7:03يعني مثلا اذا جاءك كبرنا الاولى على الجنازة نعم ثم جاءت الجريدة الاخرى نكبر الثانية للاولى وهي الاولى للثانية ثم الثالثة ثم الرابعة حتى يصل الى تسع الاولى ثم نقف
7:25ما ندخل الجنائز نعم ها الفاتحة كيف؟ يقرأ الفاتحة اذا كبر للثاني اذا كبر للثانية يعني يريد يكرر ثم بالاول مكرر يكون بالنسبة للاول ومكرر في حمل ميت ودفنه اي نعم
7:51الرحمن قال الملك رحمه الله تعالى فصل يسن التربيع يسن التربيع في حله ويباح بين العمودين ويسن الاسراع بها وكون المنشأة امام مشاة وكون المشاة امامها والركبان خلفها ويفرغ جلوس السجود ويكره جلوس تابعها حتى توضع
8:15يسقى قبره يسجى قبر امرأة فقط واللحد افضل من الشق ويقول مدخله بسم الله وعلى ملة رسول الله ويضعه ويضعه في لحده. يضعه في لحده على شقه الايمن نستخدم القبلة
8:34ويرفع القبر عن الارض؟ يرفع. ويرفع الارض ويرفع القبر عن الارض اجر شر تسنم بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين
8:53قال المؤلف رحمه الله فصل يسن التربيع في حمل الميت وقد سبق معنى التربيع وهو ان يأخذ بقائمة السرير اليسرى يجعلها على كتفه الايمن قليلا ثم يرجع الى الخلفية يجعلها على الكتف الايمن ايضا
9:22ثم يتقدم الى مقدم السرير ليجعل آآ الجانب الايمن منه على كتفه الايسر ثم يرجع الى الا المؤخرة هذا هو التربية وهو سنة عند الحنابلة رحمهم الله ولكنه لو خالف
9:46فانه لا بأس به ولو كان زحام فانه لا ينبغي ان يتكلف التربيع لما يكون فيه من الاذية له ولغيره قال المؤلف ويباح بين بين العمودين يعني يباح ان يحمل الميت بين العمودين
10:08يكون في الوسط ويكون احد العمودين على كتفه الايمن والثاني على كتفه الايسر ولكن هذا اذا كان النعش صغيرا اما اذا كان واسعا كما كما هو المعروف عندنا فانه لا يمكن ان يجعل طرف النعش على الكتف الايمن والطرف الثاني على الكتف الايسر. لانه اي النعش واسع
10:34اه لكن اذا كان قويا يمكن ان يجعل طرف النعش على يده والطرف الاخر على يده اقول هكذا لكن قوية لكن فيه مشقة على كل حال هذه هذه الصفات ليست واجبة
10:52فليفعل الانسان ما تيسر ان تيسر ان يربع في الحمل فهو احسن وان او يحمل بين العمودين وان لم يتيسر كما هو الغالب في الجنائز الذي يتبعها اناس كثيرون فليفعل ما تيسر
11:12قال ويباح بين العمودين ويسن الاسراع بها نعم اه لم يذكر المؤلف رحمه الله كيف يغطى الميت على النعش والجواب ان الرجل لا حرج ان يبقى على اكفانه وان ستر بثوب
11:35يوضع عليه فلا بأس كما هو المعروف الان يستر الرجل عندنا هنا في يستر بعباءة اما المرأة فالاولى ان تستر بمكبة المكبة هو سماها بعض الفقهاء خيمة يعني شيء مثل القبة
11:58يجعل على النعش لان هذا اسروا لها وقد ذكر البيهقي رحمه الله ان فاطمة بنت محمد صلى الله عليه واله وسلم اوصت بذلك وهو مشهور عن زينب ام المؤمنين رضي الله عنه
12:18ولهذا استحبه الفقهاء رحمهم الله ان يجعل على نعش المرأة منكبة لانه استر لها وهذا مستعمل في الحجاز لكنه في نجد لا يعرف ولو فعله احد لكان محسنا ولا ولا ينكر عليه
12:42لانه احيانا تقدم بعض الجنائز من النساء يشاهد الانسان ثدي المرأة ويشاهد يعني اشياء لا يحب ان يشاهدها فاذا جعلت عليها المكبة فانها تسترها بلا شك وتكون استر. قال في الشرح عندي
13:04فان كانت امرأة استحب تغطية نعشها بمكبة لانه استر لها ويروى ان فاطمة صنع لها ذلك بامرها ويجعل فوق المكبة ثوب وكذا ان كان بالميت حدب ونحوه لو كان ميت فيه حدب
13:25وهو كثير ما يقع قد يموت الانسان وليس حوله احد ثم مع شدة الموت يقرفص يضم فخذيه الى بطنه ثم يموت ويبرد فيبقى على هذا الوضع وهذا لا شك انه
13:45تشويه ومثلى فاذا حصل مثل هذا فان الذي ينبغي ان يوضع على النعش مكبة او مكبة من اجل ازالة اه من اجل ان يستر هذا التشويه وهذه المثلى ثم قال المؤلف ويسن الاسراع بها
14:08الاسراع بالجنازة سنة لامر النبي صلى الله عليه واله بذلك في قوله اسرعوا بالجنازة فان تك صالحة فخير تقدمونها اليه وان تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم ولكن الاسراع
14:31ليس ذلك ليس ذاك الاسراع المتعب الذي يشق على المشيعين وربما يحصل مع الرد يحصل من الميت ان يخرج منه شيء ولهذا قال الاسراع دون الخبب يعني الخبب المشي بسرعة
14:54قالوا قال الفقهاء مفسرين لهذا الاسراع بحيث لا يمشي مشي مشيته المعتادة بل المشجعون الجنازة ينقسمون الى ثلاثة اقسام قسم يمشون على عادتهم بل ربما يمشون اقل من العادة وقسم اخر
15:20يسعون بها سعيا شديدا يتعب المشيعين وربما يحدث من الميت ما لا ينبغي القسم الثالث بين هذا وهذا هو المشروع هذا هو المشروع ان يكون اسراعا بدون بدون خبر