شرح كتاب الجنائز من زاد المستقنع للشيخ ابن عثيمين 21
0:01تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسول الله قال المصنف رحمه الله تعالى فصل يجب تنفيذه في ماله مقدما على دين غيره. على دين وغيره على دين وغيره. الا الزوج لا يلجأ
0:30كفنوا في ثلاث دقائق في تجمع ثم تبسط بعضها فوق بعض ويجعل الحموض ويجعل الحموضة فيما بينها ثم يوضع عليها مستلقيا ويجعل منه في قطن بين بين نيتين. النيتين لكي ويشد فوقها خرقة مشقوقة مشقوقة الطرف كالتبان
1:01كالتبان. تجمع. تجمع ذريتيه ومثانة ومثانته. ثنتاه ويجعل الباقي على على منافذ وجهه ومواضع سجوده وان طيب وان طيبه كن له فحسن كلهم بسم الله الرحمن الرحيم وقال المؤلف رحمه الله تعالى فصل
1:28بالكفن سبأ قبل ان نبدأ بدرس اليوم نبين ما ذكرناه الان من ان من تعذر من تعذر غسله فانه لا ييمم على القول الراجح ننظر في السقم هل يغسل ويكفن ويصلى عليه ام لا
1:54احمد بخوخ الثقه يغسل اذا بلغ اربعة اشهر يغسل ويكفن ويصلى عليه لماذا يا عمر قيدناه باربعة اشهر نعم اين انت لان يا شيخ في اربعة عندما يبلغ عمره اربعة اشهر واكتمل خلفه
2:27ان احدكم لا يمكث في معنى الحديث اربعين عام ثم اربعين ثم يكون مضافا وقبل نهاية الاربع اشهر يكون كقطعة اللحمة ما الاحداث يبين فيه خمسطعشر سنة يعني لا يتبين في خلق الانسان الا بعد اربعة اشهر
3:05الا بعد اربعة اشهر قطر قيل لماذا؟ نسأل عن التعليم يعني اذا ثم اربعة اشهر نفخ فيه الروح فكان انسان يوصف بالحياة وبالموت طيب قبل اربعة اشهر هل يخلق او لا
3:36قبل اربعة اشهر لا يخلق انا اسأل هل يخلق او لا يخلق الدليل ها مثل ذلك والرضا قال الله فيها ثم من مضغة مخلقة وغير مخلفة طيب يقول المؤلف يجب على الغاسل ان يستر ما رآه
4:11ان لم يكن حسنا هل هذا على اطلاقه سليم ها يجب ها اذا ليس على اطلاقه اي نعم يعني وكذلك ايضا لو كان صاحب مبدأ هدام كالبعثيين مثلا والحدثيين وما اشبههم
4:44يعني فقول العلماء صاحب بدعة يشمل هذا لان هذه المبادئ كلها مبتدعة في الدين وان انتسبت الى الدين فهي بدعة المهم انه ان كل صاحب عقيدة او طريقة مخالف للشرع
5:01وهو داعية لذلك والناس يثقون به فان الواجب ان نبين ما نراه بعد موته من مظهر السوء حتى ينفر الناس من طريقته ومنهاجه. طيب ثم قال المؤلف فصل في الكفن وهذا مبتدأ الدرس الليلة
5:22فصل في الكفن الكفن ما يكفن به الميت من ثياب او غيرها وحكمه اي حكم تكفين الميت الوجوب لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي وقسته راحلته كفنوه في ثوبيه كفنوه
5:49والاصل في الامر الوجوه ولان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى النساء اللاتي يغسلن ابنته اعطاهن الكفن وقال اشعرنها اياه اعطاهم نحقه عليه الصلاة والسلام يعني ازاره وقال اشعرنا اياه
6:13ايجعلنه شعارا وهو الذي يلي بدنها وقوله يجب يجب تكفينه ما نوع الوجوب هذا كفائي نوع الوجوب كفاية وقد تقدم لنا الفرق بين الكفاء والعين ان الكفاء يقصد ايش اصول الفعل
6:40بقطع النظر عن الفاعل واما العين فيطلب الفعل من من الفاعل يعني يراعى فيه الفعل والفاعل طيب وتقدم ايضا ان القول الراجح ان فرض العين افضل من فرض الكفاية لانه اوكد
7:04بدليل ان الله تعالى امر به جميع الخلق قال يجب تكفينه في ماله في ماله اي في مال الميت ودليل كون كونه واجبا في ماله او يكفنوه في ثوبيه فاضاف الثوبين
7:24الى الميت ولكن لو فرض ان هناك جهة مسؤولة ملتزمة بذلك فلا حرج ان نكفنه منها الا اذا اوصى الميت بعدم ذلك بان قال كفنوني من مالي فانه لا يجوز ان نكفنه من
7:53الاكفان العامة سواء كانت من جهة حكومية او من جهة فاعل خير لماذا مقدما على دين وغيره مقدما هذي حال من ها من من تكفينه يعني حال كون التكفين مقدما
8:21على دين وغيره على دين وغيره الدين معروف وهو كل ما ثبت في الذمة من ثمن مبيع او اجرة بيت او دكان او قرض او الصداق او عوض خلع المهم ان الدين كل ما ثبت
8:42بالذمة وان كان العامة لا يطلقون الدين الا على ثمن المبيع لاجل فهذا عرف ليس موافقا لاطلاق الشرع وقوله وغيره يعني الوصية والارث فالتكفين مقدم مقدم على كل شيء وعموم قول المؤلف
9:06مقدما على دين يشمل ما اذا كان الدين فيه رهن او لا وعلى هذا فلو خلف الرجل لو خلف شاة ليس له غيره مرهونة هذه الشاة بدين عليه ولم نجد كفنا الا اذا بعنا هذه الشاة
9:33واشترينا بقيمتها كفنا فهل نقدم حق المرتهن ونقول لا نبيع الشاة او نقدم الكفن نقول نقدم الكفن نقدم الكفن لان الكفن مما تتعلق به حاجة الشخص الخاصة فيقدم على كل شيء
10:00اذا نأخذ من اطلاق المؤلف او عموم كلامه مقدمة على دين انه يقدم التكفين على الدين ولو كان الدين برهن فيباع الرهن ويكفن منه وقوله وغيره ماذا ذكرنا في الغيب
10:23الوصية وايش والارث فلو اوصى الميت بشاة للفقراء ولما مات لم نجد ما نكفنه به الا قيمة هذه الشاة فماذا نصنع تباع الشاة يباع الشاة ويكفن من قيمتها طيب مقدما على دينه وغيره
10:56فان لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته يعني ان لم نجد له مال فعلى ما التزمه نفقته طيب اذا وجدنا ثوبا قد لبسه الميت وغترة فهل نكفنه به
11:21او نقول لابد ان نكفنه باللفائف نقول اذا كان يقوم بالواجب فاننا لا نلزم الناس ان يكفنوه ما دام في ماله ولو ولو ثيابه التي عليه تكفي فاننا لا نلزم غيره بالتكفير
11:38فان لم يكن لهما فعلى من تلزمه نفقته ومن الذي تلزمه النفقة نحن نذكر هنا ما يسمى عند الناس بالخطوط العريضة الاصول والفروع تجب نفقته بكل حال فيجب عليك ان تنفق على والديك
12:01بكل حال وعلى اولادك بكل حال سواء كنت وارثا ام لم تكن وعلى هذا فتجب نفقة الجد على ابن ابنه وان لم يكن وارثا لوجود الابن يعني وان كان محجوبا بالابن
12:23يعني لو فرضنا وجد لنا جد فقير واب فقير وابن ابن غني يجب الابن الابن ان ينفق على ابيه وعلى جده مع انه لا يرث جده لكونه محجوبا بابيه كذلك في الاصول
12:44يجب الانفاق على الاصول سواء ورثهم المنفق ام لم يرثه الظابط اذا في الاصول والفروع اي نعم لا انت ما هو الضابط خالد في كل حال سواء كان وارثا ام لم يكن
13:18اما غير اصول الفروع فلا تجب النفقة الا على من كان وارثا بفرض او تأصيل غير الرسول والفروع تجب النفقة على من كان وارثا بفرض او تعصيب طب الاخ هل يجب ان ينفق على اخيه
13:43ان كان لاخيه اولاد فانه لازم ان ينفق عليه لماذا لانه محجوب بهم وان لم يكن له اولاد وجب ان ينفق عليه لانه وارثه هذه القاعدة العريظة في المشهور من مذهب الامام احمد
14:06والمقام لا يقتضي البسط هنا ولا الترجيح لكن هذه القاعدة اذا من الذي تلزمه نفقته الاصول والفروض وفي الحواشي من كان المنفق وارثا له لزمت النفقة والا فلا وعلى هذا لو مات ابن بنت شخص
14:29لو مات ابن بنته ولن نجد له كفنا هل يلزم جده من قبل امه ان ينفق ان يكفنه نعم يلزم لماذا لانه من من الاصول والاصول يجب عليهم الانفاق على فروعهم مطلقا
14:51سواء كانوا وارثين ام لا؟ وكذلك الفروع يجب عليهم الانفاق على اصولهم مطلقا سواء كانوا وارثين ام غير غير وارثين