استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00قال في الشرع او يتبع جنازته او يتبع جنازته او جنازته يجوز الوجهان حسب ما سبق يعني لا يجوز للمسلم ان يتبع جنازة الكافر لان تشجيع الجنازة من اكرام الميت
0:22والكافر ليس اهلا للاكرام بل يهان الكافر قال الله تبارك وتعالى محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعوا سجدا يبتغون فضلا من من الله ورظوانا
0:43سيماه في وجوه من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطئه فازره فاستعرض فاستوى على سوقه يعجب الزراء ليغيظ بهم الكفار ليغيظ بهم الكفار فدل هذا على ان غير الكفار مراد لله عز وجل
1:07وقال تعالى ولا يطأون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون ليلا الا كتب لهم به عمل صالح وتشييع الكافر ها اكرام له واكرام لذويه ولهذا يحرم ان يدفع جنازته او يدفنه
1:31نعم يحرم ان يدفنه لقوله تعالى ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره والمراد يحرم ان يدفنه كدفن المسلم ولهذا قال بل يوارى لعدم من يواريه
1:56ومعنى يوارى يغطى بالتراب سواء حفرنا له حفرة ورمسناه بها رمسا او القيناه على ظهر الارض وردمنا عليه ترابا لكن الاول الاول احسن اي اننا نحفر له حفرة ونلمسه فيها
2:21لاننا لو وضعناه على ظهر الارض وردمناه بالتراب فلربما تحمله الرياح تحمل هذا التراب ثم تتبين جثته وقوله بل يوارى لعدم يشمل ما اذاوري بالتراب او اذا ووري بقعر بئر او نحوها
2:50لان النبي صلى الله عليه وسلم امر قتلى اامر بقتلى بدر من المشركين ان ايش ان يلقوا في بئر من ابار بدر كما هو مشهور في السيرة قال بل يواريه
3:10لعدم وش ما مانع ما معنى لعدم اي لعدم من يواريه فان وجد من يقوم بهذا من اقاربه فانه لا يحل للمسلم ان يساعدهم في هذا بل يكن الامر اليهم
3:29ثم قال واذا اخذ في غسله ستر عورته من هنا ابتدأ المؤلف في كيفية تحصيل الميت فقال واذا اخذ في غسله لا يرضى النحويون بهذا التعبير من الفقهاء اي بقولهم
3:55واذا اخذ في غسله لان اخذ هنا من افعال الشروع وافعال الشروع لابد ان يكون خبرها جملة فعلها مضارع وعلى هذا تكون العبارة على قاعدة النحويين واذا اخذ يغسله اذا اخذ يغسله
4:21ولكن العبارة من الفقهاء ليس فيها خلل لان كل واحد يعرف ان معنى قوله واذا اخذ في غسله اي اي اذا شرع في غصب وقوله في غسله اي في تأصيله
4:37ستر عورته وجوبا وهي بالنسبة للرجل ما بين السرة والركبة وكذلك بالنسبة للمرأة مع المرأة ما بين السرة والركبة وعلى هذا فيجرد الميت من كل شيء الا مما بين السرة والركبة
5:03ان كان رجلا فهو بالنسبة للرجال وان كان امرأة فبالنسبة للنساء كقول المؤلف هنا عورته يريد بها ايش ما بين السرة والركبة طيب قال وجرده جرده وما جرده اي من ثيابه
5:28فيستر عورته اولا يعني يلف عليها لفافة اولا ثم يجرد ثيابه يجرده من ثيابه ودليل ذلك اثر ونظر اما الاثر فقول الصحابة حين ارادوا النبي صلى الله عليه وسلم هل نجدد موتانا؟ ان نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد
5:56موتان واما النظر فلان تجريده ابلغ في تطهيره والمقام يقتضي التطهير وكل ما كان اكمل فيه فهو افضل قال وستره عن العيون يعني ينبغي ان يستره على العيون وهذا غير ستر العورة
6:24لان صلاة العورة واجبة وهذا مستحب يعني ينبغي ان يغسله في مكان لا يراه الناس اما في حجرة واما في خيمة ان كان في البر وما اشبه ذلك وذلك لان ستر الميت عن العيون اولى من كشفه
6:47فان الميت قد يكون على حال مكروهة فيكون طهوره للناس نوعا من الشماتة به. وايضا ربما يكون مفزعا لمن يشاهده مروعا له لا سيما عند بعض الناس فان بعض الناس يرتاع جدا اذا شاهد الميت
7:18عن علم اولى واحفظ ولهذا قال وستره عن العيوب ويكره لغير معين في غصبه حضوره. يكره لغير معين في غصبه. حضوره هادن يعني يكره ان يحضره شخص الا من احتيج اليه لمعونته
7:41وذلك لانه ربما يكون في الميت شيء لا يحب ان يطلع عليه الناس ولنفرض ان في الميت جروح لا يحب ان يطلع عليه الناس او نفرض ان فيه عيب من برص او نحوه لا يحب ان يطلع عليه الناس. فنقول لغير المعين في غسله لا تحضر. ما دمت لا يحتاج
8:06اليك فلا تخف. وظاهر كلام المؤلف حتى وان كان من اقاربه. مثل ان يكون اباه او ابنه او ما اشبه ذلك فانه لا يحضر لانه لا حاجة اليه. طيب ما الذي عملناه؟ اذا اخذنا في الغسل ماذا نعمل؟ اول ما نعمل. ان نستر عورتنا. ثم بعد
8:36بعد ذلك نجرد من ثيابه. ثم نستره عن العيوب رابعا الا يحضر احد تغسيله الا من من احتيج اليه. وقد سبق في في الباب الذي قبل انه من حين ان يموت يوضع على ايش؟ على سرير تغسيل. فلا يقال هل نغسله على
9:06نغلط او نحصل على السرير نقول لان هذا المفهوم مما سبق نعم ثم قال رحمه الله ثم يرفع رأسه الى قرب جلوسه ويعصر بطنه برفق. ويكثر صب الماء حينئذ يعني بعد ان نجرده ونحن قد سترنا عورته
9:34الى قرب الجلوس يعني رافعا بينا ويعصر بطنه برفق لاجل ان يخرج منه ما كان متهيأ للخروج لان الميت يسترخي تسترخي كل اعصابه فاذا رفع رأسه الى هذا النحو النحو
10:04وعثر بطنه لكن برفق فانه ربما يكون في بطنه شيء من القدر متهيء للخروج وبعصره يخرج وربما لو تركنا هذا مع رج الميت عند حمله وتقليبه في غسله وتكفينه ربما يخرج
10:31هذا الشيء المتهيأ للخروج فلهذا قال الفقهاء رحمهم الله انه ينبغي ان يرفع رأسه الى قرب جلوسه ثم يعصر بطنه لكن وليكن كما قال المؤلف ويكثر صب الماء حينئذ متى؟ حينئذ اي حينئذ
10:54يعصر البطن لاجل ان يندرج او يدرج ما يخرج من بطنه حينئذ ثم ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها يعني انه اذا فعل ما ما ذكر رفع رأسه وعصر بطنه وخرج ما كان مستعدا للخروج
11:25يلف على يدي خرقة من الذي يلف؟ الغاصب واذا كان هناك قفازان كما هو الان متوفر ولله الحمد فانه يلبس قفازين ثم ينجيه ينجيه اي ينجي الميت يعني يصل فرجه
11:48مما خرج منه ومما كان قد خرج قبل وفاته ولكنه لم يستنجي فيه لم يستنجي منه فينجيه بها ولا يحل مس عورة من له سبع سنين يعني انه يجب ان يضع هذه الخرقة
12:11اذا كان الميت له سبع سنين فاكثر فاما اذا كان دون ذلك فله ان ينجيه بيده مباشرة لان ما دون سبع السنين على كلام الفقهاء ليس ليس لعورته حكم بل عورته مثل يده
12:33ولهذا يجوز النظر اليها ولا يحرم مسها فاذا كان دون السبع فلا فلا حرج ان ينجيه بيده مباشرة اما اذا كان تم له السبع فانه لا ينجيه الا بخرقة قال ويستحب ان لا يمس سائره الا بخرقة
12:53هذا غير الخرقة الاولى. الخرقة الاولى ها واجبة او لا؟ واجبة. لان لا يمس عورته. واجبة اذا كان له سبع سنين فاكثر لان لا يمس عورته هذه الخرقة خرقة ثانية جديدة غير الاولى
13:12يضعها على يده لاجل ان يكون ذلك انقى للميت لانه اذا دلكه بالخرقة فهو انقى له مما لو دلكه بيده فيستحب ان لامس سائره الا بخلقة مع ان الميت الان بالنسبة
13:34الانكشاف كل بدن مكشوف الا الا العورة يستحب الا يمس سائره الا بخرقة ثم يوظأه ثم يوظؤه وجوبا او ندبا ندبا

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.