شرح نظم الورقات للشيخ ابن عثيمين 23
0:00طيب يقول اذا شرطه الا يرى منفصلا الانفصال تبين لنا بالتقرير انه نوعان الاول السكوت مع طول الفصل الثاني ان يؤتى بكلام مستقل لا علاقة له بالاستثناء هذا ايضا منفصل فلا يصح فلا يصح فيه الاستثناء
0:32قال ولم يكن مستغرقا لما خلا لانه يشترط ايضا الا يكون المستثنى مستغرقا لما خلا والذي خلا هو المستثنى منه يعني يشترط ان لا يكون الاستثناء لا يكون للمستثنى مستغرقا للمستثنى منه
0:54فان كان مستغرقا لم يصح طيب مثاله عندي لفلان مئة الا مئة يصلحون ولا لا؟ لا يصلح لان الاستثناء الان رفع رفع الحكم كله عن المستثمر ان نستثنى منه فهذا لا يصح
1:19وظاهر كلام المؤلف انه اذا لم اذا لم يستغرقه صحا ولو كان المستثنى اكثر من نصف انتبه يصح ولو كان مستثناء اكثر من المستثنى منه طيب ولو كان المستثنى اكثر من نصف المستثنى منه
1:45مثاله عندي له مئة درهم الا ثمانين درهما الان المستثنى كم المستثمر ثمانين من من مئة اكثر من نصف ولا اقل؟ اكثر من النصف على كلام المؤلف يكون الاستثناء صحيحا
2:09وقال بعض العلماء يشترط الا يزيد المستثنى على نصف المستثنى منه ان لا يزيد المستثنى على نصف المستثنى منه فان زاد فهو باطل على هذا الرأي اذا قلت عندي له مئة الا ثمانين
2:29كم يلزمني؟ يلزمني مئة يعني لا يمكن ان يتجاوز المستثنى اكثر من نصف المستثنى منه ولكن الصحيح ما قاله المؤلف رحمه الله والذين الذين قالوا بالصحة قالوا ان هذه هذا الفتنة صدر من رجل عاقل
2:47فوجب ان يعتبر والذين قالوا انه لا يصح قالوا لان اللغة العربية لا تأتي بمثل هذا التركيب وهو خلاف البلاغ عندي لهما مائة الا ثمانين لماذا لم تقل عندي له عشرون
3:04درهم نصف المئة الا ثمانين زودت عندي له عشرون درهم فيقال وان كان هذا ليس فصيحا باللغة العربية فانه جائز لانه اذا جاز عندي له مئة الا عشرون جاز عندي له الا ثمن
3:26ولا فرق من حيث اللفظ الصواب انه يجوز الاستثناء ولو كان المستثنى اكثر من نصف المستثنى منه. اما لو كان كل المستثنى منه فانه لا يجوز وهذا فيما اذا كان الاستثناء من عدد او شبه
3:45حطوا بالك اما اذا كان من وصف فانه لا بأس ولو زاد على النصف او على او استوعب الكل اذا كان بوصف مثاله قلت لك اكرم الطلبة الا الا المهملين
4:06اكرم الطلبة الا المهملين يوم كلهم مهملون كلهم الان الاستثناء رفعوا رفع الحكم عن المستثنى منه ولا لا؟ نعم رفع. صار كله مؤمن. لكن نقول هذا يصح لان كلمة الا المهملين تصلح بما اذا كان المهمل واحدا من الف
4:31او كل الايات فليست نصا في ان المستثنى اكثر من نصف مستثنى منه ولا انها ان المستثنى قد استوعب المستثنى منه واذا قلنا اكرم الطلبة الا من ينعس منهم وصار كلهم ينسوه الله الله لا يجيب طلبته مثل هذولا
4:55لكن لو ظهر هذا نعم يصح ولا ما يصح؟ يصح لان لان شموع المستثنى من المستثنى منه ليس عن طريق الحصر والعدد لكنه عن طريق ايش؟ الوصل ولهذا قالوا في قوله تعالى ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعني
5:19قالوا هذا استثناء صحيح وان كان المتبعون للشيطان اكثر من المخالفين له لكن هذا تقييد استثناء بايش؟ بالوصف الا من اتبعه. طيب والا نعم قال المؤلف رحمه الله ولم يكن مستغرقا لما خلق
5:38والنطق مع سماع من بقربه يعني يشترط النطق ها كيف؟ مع اسماعيل. مع اسماع نعم. والنطق مع اسماع من بقربه يشترط النطق اي ان ينطق به والشرط الثاني ان يسمعه
6:01من بقربه يعني اسمع ينطق به نطقا يسمعه غيره مثاله لو قال عندي لك مئة ونوى الا عشرة نوى نية لم ينطق كم يلزمه مئة طيب قال عندي له مئة
6:29انا الان قلت الا عشرة بلسانك. لكن ما ما سمعتوني يصح ولا ما يصح؟ ما يصح. لا يصح لان لابد يسمع لا بد ان يسمع من بقربه وهذا مبني على انه هل يحصل النطق بدون اسماع الغير
6:48او لا وينبني على هذا المسألة في اذكار الصلاة. يعني من المسألة دراهم اذكار الصلاة هل يشرط ان الانسان يسمع نفسه او من بقربه اذا قرأ الفاتحة هل يشترط ان يسمع نفسه
7:08فيه خلاف بعض العلماء يقول لا يشرب ما دام نطق وان لم يسلم وبعضهم يقول يصح نقول مبني على هذا فلو قال انا قلت عندي له مئة واني قلت الا عشرة قالوا ما سمعنا؟ قلت انا قلتها
7:26فانه عند القاضي يحلفني اذا حلفت صح لسنه وعلى رأي المؤلف لا يصلح لابد ان يسمع من بقربه. طيب يقول وقصده من قبل نطقه به ايضا يشترط ان ينوي الاستثناء قبل ان يستثني
7:48ان ينوي استثناء قبل ان يستثني فان لم ننهي الا بعد لم يصح مثال ذلك قال رجل كل زوجاتك طواله فقيل له الا فلانة امرأة طيبة لا قال الا فلانة
8:09او قال كل نساء طوالي اقتلن في اثناء الكلام نوى الا فلانة قبل ان بعد ان نطق به قبل بعد ان نطق بالمستثنى هل يصح او لا؟ لا يصح. لابد ان ينويه قبل تمام المستثنى منه
8:33هذا هكذا ذكر المؤلف والصحيح انه لا يشترط وان الانسان لو استثنى ولو بعد ان انتهى الكلام ما دام متصلا فانه يصح ويدل لهذا قصة سليمان عليه الصلاة والسلام حين قال والله لاطوفن الليلة على تسعين امرأة
8:52تلد كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله فقال له الملك قل ان شاء الله فلم يقل ان شاء الله لا استكبارا ولكن تحقيقا لما يريد لم نقل ان شاء الله
9:11فطاف على تسعين امرأة ارأيتم ما حصل لم ترد منهن الا امرأة واحدة شق انسان سبحان الله نصف واحد اشارة الى ان المشيئة مشيئة من؟ مشيئة الله ولهذا قال الله لرسوله لا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا
9:39الا ان يشاء الله نعم طيب ظاهر الحديث بل صحيح الحديث قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لو قال ان شاء الله لم يحنث يعني لو ولد له تسعون
9:56فغلاما يقاتلون في سبيل الله وكان دركا لحاجتهم مع انه لم ينوي الا بعد ان ام قيل له فالصواب اذا انه اذا نوى الاستثناء بعد فراغه من المستثنى منه فهو صحيح ما لم يطل
10:15الفصل او يتشاغل في غيره مما لا علاقة له في الموضوع طيب اه نحن الان دائما نقول لبعض الناس هل في درس غدا؟ فيقال نعم هل هذا من المنهي عنه
10:36ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله ها يعني قال سنقرأ غدا ولم يقل ان شاء الله هل هذا مما نهي عنه؟ لا نقول ان كان هذا خبر عما في نفسه
10:54فليس بمنهي عنه وان كان يراد انه سيفعل يعني سيقع الفعل فهذا منهي عنه ولهذا جاءت الاية اني فاعل ذلك غدا اما اذا قصدت الاخبار فقط تخبر عما في قلبك فهذا لا بأس به
11:16وان لم تقل ان شاء الله فاما ادارة ان يقع الفعل فلا بد ان تقول ان شاء الله لانك لا تدري اي حال بينك وبين الفعل ام لا اما ما اخبرت به عن نفسك من العزيمة فهذا واقع الان
11:32فانتبهوا للفرق نعم. ها؟ واحد. الراجح انه لا يشترط لكن لكن حكما يلزم بعدم الاستثناء. ما لم يصدق فيما بينه وبين الله يصلح لكن في الحكم عند القاضي يقول ما سمع
11:59ما معنى قولكم لا ينام الا من نصيب. اي نعم اذا متأخر الناسخ لابد يكون متأخر عن منصوب ها؟ النص مفتوح ها كيف الاتصال في الكلام او في موضع اخر
12:21لا في موضع اخر احيانا ايش؟ يكون النصح في حديث واحد. اي نعم. يعني منه ان الرسول يقول كنت نهيتكم لكنه سافر ثابت لكن هذا اخبار عن النصح فقط سلمك الله ذكرتم شرط استثناء اولا يكون ممن تكلم بالعموم ان يكون منه واحد
12:49ايه؟ ايه ان يكون المستثنى والمستثنى منه من واحد. طيب. منفصل. نعم. مستدلكم بحديث ابن عباس. نعم هنا ليس من واحد كيف؟ يقول ابن عباس ايه ايه نعم نعم حديث العباس طيب تكلم ممكن يعترض على الاول قلت عباس ولد يتكلم النبي عليه السلام
13:12قال اذا اسمع بارك الله فيك العباس نبهه فقال الرسول صلى الله عليه وسلم الا الاثم قال الاخ لما قال الا ليصل يا رسول الله قال الا ليظهر نعم ايش
13:37اي نعم لا الظاهر انه من باب الاخبار نعم ها؟ لو قال ان شاء الله اذا كان هذا يسمى شرعا استثناء هذي ان وان كانت شرطية لكنها لكنه شرعا يسمى استثناء
14:13ولهذا يأتي السائل يقول حلفت ان افعل كذا فيقال هل استثنيت فقلت ان شاء الله