شرح نظم الورقات للشيخ ابن عثيمين 16
0:01ثم قال المؤلف رحمه الله ولم يفد فورا ولا تكرارا اذا لم ان لم يرد ما يقتضي التكرار ولن يفد فورا يعني ان الامر ليس على الفور بل هو على التراخي
0:18وهذه المسألة مختلف فيها بين الفقهاء بين الاصوليين هل الامر المطلق يقتضي الفورية او هو على التراحم فيقال ان دل دليل على انه للفورية فهو للفورية وهذا واظح مثل اذا دخلت المسجد فصلي ركعتين
0:46هذا ما هو اذا دخلت فصل والمسبب مقرون بسببه فاذا وجد لي على الفورية وجب العمل بها على انه الفور واذا لم يوجد فهو على التراخي وحجته ان المطلوب هو الفعل
1:13وهو مطلق لم يقيد بفورية ولا تراخي والاصل عدم التأثيم بالتأخير والقول الثاني هو ان الامر للفور دليله نقل وعقل اما النقل فلان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم
1:39لما امر الصحابة بالحديبية ان يحلقوا رؤوسهم فتأخروا غضب عليه الصلاة والسلام ولا يغضب على ترك المستحب واما العقل فلاننا اذا قلنا انه للتراخي فالى متى ان لم تحدده بزمن صار منتهاه حضور
2:06الاجل وكيف يمكن ان يقوم الانسان بالاوامر التي تعد بالالوف اذا كان قد اخرها عند موته هذا لا يمكن ثم يقال هل الموت معلوم اجله الجواب لا اذا لا تدري
2:26لعل الموت يأتيك بغتة وانت لم تتمكن من الفعل فالصواب ان الامر على الفور الا اذا دل الدليل على انه للتراخي اما التكرار فنعم كما قال لا يقصد التكرار اذا لم يرد ما يقتضي التكرار
2:48يعني اذا امر الشارع ان نفعل شيئا وفعلناه مرة برئت الذمة الا اذا وجد ما يقصد التكرار مثل ان يكون المأمور مؤقتا بوقت كصلاة الظهر مثلا مؤقتة بايش بزوال الشمس
3:09اذا كلما زادت الشمس صلينا طيب او كان مقيدا بسبب فهذا يتكرر بتكرر سببي واما اذا اذا اطلق فانه لا يخفض التكرار لان الامتثال يحصل بالفعل مرة كما لو قلت مثلا
3:32لابنك يا بني اسقي الفقير فسقى فقيرا هل يلزمه ان ان يسقي كل كل فقير لا لازم الا اذا وجدت قرينا بان اقول له كلما اتاك فقير فاسقه فحينئذ يقتضي التكرار
3:55فالصواب اذا انه لا يقصد التكرار لحصول براءة الذمة بالفعل الواحد الا اذا وجد ما يقتضي التكرار وضربنا لكم مثالا بالمأمور المؤقت والثاني بالمأمور المقرون بسببه نعم نعم اي نعم
4:24سلمك الله ابنهم الصالح لقوله تعالى واذا احببتم فاصطادوا عن الوجود. نعم انه بعد النهي بعد النهي واجماع العلماء ايضا ما احد قال لي يجب الامر هذا فيه خلاف يا ادم
4:59بعض نقول الاباحة وبعضهم يقول الامر بعد النهي لرفع النهي فيعود الامر الى ما كان عليه من قبل النهي وهذا اقرب للصواب نعم لكن هنا قال لا معدن نعم اي نعم يقول اذا اذا دل الدليل على انه فلا نسميه امرا
5:32ياخذ من التسمية بالكلية نعم ها ها ها وش تفهمون يا جماعة ها رجحنا الفور لكن لعلك ممن قيل له زوجتك ونمت نعم حمل النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب
6:01واكررها ثلاث. نعم. الذي صرف الوجوب قوله لمن نعم لا ما ما صرف الوجود طرف اتخاذها راتبة لانه قال كراهية ان يتخذها الناس سنة طيب لو لو سكت لكان السنة راتبة
6:22مثل اللي بعدها نعم هل وليس على الوضوء لكن قل هل هو للاباحة او للاستحباب لانه ورد بعد بعد النهي يقال الاصل انه للاباحة لانه ما هناك حكم سابق على النهي
6:49لكن لما قال فانها تذكر الموت دل على انها للاستحباب لان تذكر الموت ينبغي للانسان الا يغفل عنه ولهذا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اكثروا من هادم اللذات الموت
7:06نعم عبد الله امس حينما تكلمت على يعني ذكرت ان في اللغة وفي الشرع تطلق على ما سوى الابل والبقر من بهيمة الانعام. لا ما هي في العرف لا في الشرع
7:23نعم وبعدين قلت انها في العرف يعني تطلق على الانثى من الضانى الانثى من المعز ماذا تسمى؟ ها تسمى ماء تسمى معز ونسميها عنزة لا يقال لها شيء لا ما
7:37والعنز لو وصيتك يا عبد الله قلت خذ هذي مئة ريال ثم جئت لي بعنز لها قرنان عرف بالنسبة عندنا ان هذه وين هوب انتم اذا جا لعندنا نحن خلاف
7:56هنا في العسكر المعروف عندنا يطردون الشيخ على على الانثى من المعز ويطلقونه على الانثى من الظهر نعم اي اما نعجة فتسمى نعجة عندنا لكن الشاة عندنا هي الانثى من الظاء لو انك امرت انسان
8:10قلت اشتري شاة فجاء لك بعنز اه فلك ان تقول لا اقبل طيب انه اذا استدعى الفعل آآ سواء كان على وجه الوجوب او على وجه الندب فانه امر وسبق لنا ايضا هل يقتضي الوجوب
8:31او الاستحباب وبينا ان في المسألة كم ثلاثة اقوال انه يقتل الوجوب مطلقا يقتضي الاستحباب مطلقا يفصل بينما جاء في العبادات وما جاء في بالاداب وسبق لنا هل يقتضي الفوضية والتكرار
8:52وبينا ان اقتضاء الفورية فيه قولان للعلماء والصواب انه يقتضي الفورية واما التكرار فالصواب انه لا يقتضي الا اذا كان مقيدا بسبب يتكرر فانه يقتضي التكرار فمثل الزكاة مقيدة كلما حال الحول وجبت الزكاة
9:18فاذا اذن الانسان الزكاة في اول السنة لا يقول برأت ذمتي انا اديت زكاة مالي لا بد تتكرر الزكاة كل حتى وان كان لا يتصرف بماله ولا ينمي ماله وهو زكوي فانه يجب عليه
9:34ان يزكي كل سلف فالمال الذي اعده الانسان لشراء بيت او للنكاح وهو لا يزيد ولا يتجر به يجب الزكاة عليه كل سنة ليش؟ لانه الزكاة قيدت بان تمام الحول
9:54موجب لها اما اذا لم يكن كذلك فانه اي لم يقيد بما فيه التكرار فانه لا يفيد التكرار ولذلك لما قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت لم يجب الحج الا مرة واحدة
10:14وهذا وان وهذا وان كان قد صرح في السنة لكنه لكن تصريح السنة به يدل على هذه القاعدة ان الامر المطلق لا يقتضي التكرار. طيب قال المؤلف والامر بالفعل والامر بالفعل المهم المنحتم
10:38امر به وبالذي به يتم هذي قاعدة مفيدة الامر بالشيء امر بما لا يتم الا به قاعدة امر بالشيء امر بما لا يتم الا به طيب ولكن المؤلف رحمه الله يقول الامر
11:00بالفعل المهم المنحتب امر به وما به امر به وبالذي به يتم وظاهر كلامه رحمه الله ان هذا في الواجب فقط وان وان الامر بالواجب امر به وبما لا يتم الا به
11:23ولكن للصحيح خلاف ذلك وان الامر بالشيء امر به وبما لا تتم الا به سواء كان واجبا او مستحبة فان كان واجبا فما لا يتم الواجب الا به فهو واجب
11:40وان كان مستحبا فما لا يتم المستحب الا به فهو مستحب عرفتم طيب هناك قاعدة اعم من هذه القاعدة عند العلماء وهي الوسائل لها فهم المقاصد وعلى هذا فنقول ما كان وسيلة لواجب فهو واجب
12:03وما كان وسيلة لمستحب فهو مستحب وما كان وسيلة من محرم فهو محرم وما كان وسيلة للمكروه فهو مكروه وما كان وسيلة مباح فهو مباح فهذه فهذه العبارة اعم فعندنا الان ثلاث عبارات
12:19الوسائل لها احكام ومقاصد ما لا يتم المأمور الا به فهو مأمور به ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ايها الاولى ثم ثم الثانية ما لا يتم المأمور الا به فهو مأمور به
12:39ثم الثالثة والمؤلف تكلم عن اي شيء عن الثالثة طيب ما لا يتم الواجب الا فهو واجب. ثم قال كالامر بالصلاة امر بالوضوء هذا المثال غير صحيح لان الوضوء مأمور به بذاته
12:58اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا لكن المثال الصحيح الامر بالوضوء امر بشراء الماء بالوضوء امر بالوضوء امر بشراء الماء للوضوء لانه لاة الوضوء الا الا به الا بشراء الماء فمثلا اذا لم يكن عند الانسان ماء وحان وقت الصلاة
13:21والماء يباع في الاسواق قلنا اشتري قال واجب علي نقول نعم واجب ما دمت قادرا فهذا المثال الذي ذكر المؤلف رحمه الله فيه نظر واضح لان الامر بالوضوء مستقل رأسي
13:39المثال الصحيح ما هو الامر بالوضوء امر بالشراء اي شراء ماء الوضوء نعم طيب وكل فعل للصلاة يحفظه هذا ايضا فيه نظر كل شيء نعم وكل شيء للصلاة يفرض هذا فيه نظر ايضا
14:00لان المفروض الذي يجب للصلاة مفروظ برأسه لكن لو قال قائل انا ليس عندي صدفة الان اي ليس عندي ثوب يسترني والسترة شرط للصلاة بصحتها نقول اشتري ثوب وجوبا او او استحبابا
14:23وجوبا الوجوب ان يشتري ثوبا وجوبا تمام يا اخوان طيب مثال ما لا يتم المأمور الا به وهو مستحب رجل ليس معه سواك والسواك للصلاة سنة والناس يدعون عند باب المسجد
14:44اعواد الاراك ولا مساويك اعواد الاراك احسن لان لو قلنا لهم مساويك قال مساوي عندي انا نسأل الله ان يغفر لي مساوئه نعم اه اقول يبيعون اعواد الاراك عند باب المسجد
15:05نقول له اشتري مسواك والشراء هذا ايش هو قلناه الا واجب واجب تنه اي نعم لانه لانه لا يتم المستحب الا به فيكون مستحبا. طيب انسان ولد له ولد وليس عنده شاة
15:32لكن عنده دراهم يشتري الشاة يقول اشتري الشاة ولا لا تراء الشاة ان قلنا بوجوب العقيقة فالشراء واجب. ان قلنا باستحبابها اشياء مستحب وهلم جرا اذا القاعدة التي اعم من كلام المؤلف
15:53ما لا يتم المأمور الا به فهو مأمور به القاعدة التي اعم الوسائل لها احكام المقاصد. طيب اه ما ذكرناه قبل قليل تنطبق عليه القاعدة الثالثة ولها مثال من غير من غير المثل السابقة
16:13لو ان رجلا اشترى سلاحا الى حل ليقتل به صيدا في الحرم فما حكم البيع عليه ليش لانه الوسائل الاحكام المقاصد هذا الرجل اشترى هذه البندقية مثلا ليفعل محرما ليقتل صيدا في الحرم
16:44فنقول للوسائل احكام المقاصد وان شئنا عدلنا عن القاعدة هذه وقلنا لقوله تعالى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. طيب ثم قال رحمه الله تعالى وحيثما قد جيء بالمطلوب يخرج به عن عهدة الوجوب
17:03ها نعم وكل شيء للصلاة يحفظ هذه وقلنا انه غلط لان ما فرض للصلاة مفروض بفرض مستقل فلو قال قائل الامر بالصلاة امر بالسترة ماذا نقول مأمور بها امر مستقبل مفروضة يا بني ادم خذوا زينتكم
17:32عند كل مسجد طيب والخلاصة ابن مالك رحمه الله مثل بامثلة واجبة بذاتها قبل ان تكون مما لا يتم الواجب الا به