شرح نظم الورقات للشيخ ابن عثيمين 15
0:00طيب اه واجب خرج به آآ ما ليس بواجب كالمندوب والمباح والتمني وما اشبه ذلك بالقول خرج به الاستيعاب الاستدعاء بالاشارة. يعني لابد بالقول وهو النطق فلا يدخل في ذلك
0:26ما اقتضى الامر بالاشارة ولا مقتضى الامر بالكتابة ممن دون الطالب يكون الطالب الذي استدعى اعلى من المطلوب فخرج به من كان مساويا ومن كان اعلى فمن كان مساويا كتوجيه الامر اليه التماس
0:50ومن كان اعلى فتوجيه الامر اليه دعاء. طيب اذا القيود كم اولا؟ استدعاء فعل فخرج بقول الاستدعاء ما لا يدل على الاستدعاء اي ما لا يدل على الطلب فليس بامر
1:11وخرج بقولنا استدعاء فعل النهي لانه استدعاء ترك وخرج بقولنا واجب استدعاء ما ليس بواجب كالندب والمباح والتمني الندب والمباح والتمني. الندب مثل صلي راتبة الظهر صلي راتب الظهر هذا
1:44هذا ندم فلا يسمى امرا التمني كقول الشاعر الا ايها الليل الطويل النجلي بصبح وما الاصباح منك بامثل الا ايها الليل الطويل النجلي بصبح تنجرف الامر لكن هل يصح ان يوجه الامر الى الصبح
2:07لا ولكن معناه التمني يعني اتمنى ان تنجلي بصبح وما الاصلاح منك بامثل طيب واجي انهم واجب حرج في ذلك بالقول خرج به الاشارة والكتابة فلو اشرت الى شخص يعني
2:34اجلس كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام حين صلى قاعدا فصلوا قياما خلفه فاشار اليهم ان يجلسوا هذا ليس بامر لانه ليس بقول وكذلك الكتابة كتبت الى رجل امره ان يذهب الى مكان ما افرظ عندي جماعة لا احب ان يسمعوا كلامي
2:58فكذبت اليه اذهب الى كذا وكذا هذا لا يسمى امرا لانه استدعاه فعلا بايش؟ بالكتابة وليس بالقول وفي هذا نظر في مسألة الكتابة نظر وذلك لان الكتابة لا تحتمل سوى المكتوب بخلاف الاشارة
3:23ويدل لهذا ان التوراة نزلت مكتوبة وكتبنا له في الالواح من كل شيء وكتب الله عز وجل التراث بيده فهل نقول ان الاوامر التي في التوراة ليست امرا لا لا نقول انها ليست امرا
3:43بل نقول هي امر فما نزل فما كان بالكتابة فهو امر طيب وقوله رحمه الله ممن كان دون الطالب. يعني لابد ان يكون الامر اعلى من المأمور وهذه العبارة فيها تسامح
4:06وذلك لان الادنى قد يأمر الاعلى استدلالا له استدلالا له ولهذا عبر بعظهم بقوله على وجه الاستعلاء ولن نقول واما منا هو عاد من الطالب. نعم. من هو اعلى من المطلوب
4:29بل قالوا على وجه الاستعلاء ليشمل من وضع نفسه عاليا على المأمور وليس بعالم فلو ان الرقيق انفرث بسيده وقال له افعل كذا والا رمز بهذا التراب وهو يقدر على هذا
4:56ماذا يكون هذا هذا امر هذا امر ولذلك السيد سوف ينفذ لماذا لان لان العبد الان يرى نفسه ها فوق سيدي فلهذا تحرير نقول ان تحرير العبارة ان يقال على وجه الاستعلاء
5:19طيب اذا التعريف السليم ان نقول الامر هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء بصيغة معلومة قال لي ابي صيغة معلومة عن الجسم من القول والكتابة هذا هو تعريف الامر ثم قال المؤلف بصيغة افعل
5:46يعني لابد ان تكون بصيغة افعل وهذا هو الاصل ان تكون بصيغة افعل يعني به فعل الامر سواء افعل او استفعل او تفعل او ما اشبه ذلك. المهم انها بصيغة فعل الامر وهذا هو الاصل. لكن قد يرد الامر بصيغة الاستفهام
6:09صيغة الخبر والمطلقات يتربصن بانفسهن هذا فعل امر ولا فعل مضارع ها؟ مضارع جملة خبرية لكن معناها الامر فقول المؤلف رحمه الله بصيغة افعل ليس قيدا وشرطا بل هو بيان للاكثر والاغلب ان يكون بصيغة افعل
6:33فالوجوب حقق حيث القرينة انتفت واطلق هذا بين رحمه الله ماذا يقتضيه الامر هل الامر يقتضي الندم او يقتضي الوجوب او نتوقف فيه حتى يتبين بين هنا المؤلف قال فالوجوب حقق
6:56حيث القرينة انتفت واطلق يعني ان الامر للوجوب اذا اطلق ما لم يوجد قرينة تدل على انه لغير الوجوب انتبه الامر ليش للوجوب ما لم توجد قرينة هذا هو الذي عليه اكثر الاصوليين ان الامر للوجوب ما لم يوجد قرينة تصرفه عن ذلك
7:27واستدلوا بقول الله تبارك وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم وجه الدلالة ان امر مفرد مضاف فيعم كل الاواني وان هذه الاية تفيد الوعيد على من خالف الامر اي امرك
7:56فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم قال الامام احمد اتدري ما الفتنة الفتنة هي الشرك لعله ان يقع في قلبه شيء من الزيغ اذا رد بعض قوله فيهلك
8:20هذا هو الدليل على ان الامر للوجوب ومن الادلة قوله تعالى يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييهم وقوله ومن يعص الله ورسوله فقد ظل ضلالا مبينا. المهم فئات كثيرة
8:37وهذا هو الذي عليه اكثر اهل العلم وقيل ان الاصل في الامر الاستحباب لان الامر به يدل على طلبه وفعله والاصل والاصل عدم التأثيم بالترك واذا قلنا بالوجوب صار التاركون اثما فيكون الاصل عدم التأثير بالترك
9:04نعم نقول هذا عصا وخالف لكن الاصل هو عدم التأثير ثم اجابوا عن قوله فليحذر الذين يخالفون عن امره ان الله لم يقل فليحذر الذين يخالفون امره والفرق واضح لان عن امره يعني راغبين عنه
9:26وفرق بين من يعصي وهو غير راغب ولكنه هوى نفسه وبين الراغب عنه لان الراغب ان يعني الزاهد فيه الذي لا يبالي فيه ولهذا جاءت كلمة عن الدالة على المجاوزة كما قال ابن مالك بعن تجاوزا عن من قد فطن
9:51اذا اذا بطل الاستدلال بهذه الاية فما بعدها يتبعها تكون كل الاوامر بالطاعة اوامر على سبيل اتم الاستحباب طيب وقال وفرق بعض العلماء فقال اما ما شأنه التعبد فالامر به على سبيل الوجوب
10:16لان هذا هو الذي خلقنا له لقوله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون وما كان سبيله الاخلاق والاداب فهذا على سبيل الاستحباب لان الاخلاق والاداب ليست على سبيل التعبد
10:40الانسان لا يتخلق بها تعبدا لكنه نعم قد يفعلها امتثالا لامر الله سبحانه وتعالى فيكون من هذه الناحية عابدا لله وهذا القول لا بأس به قد يكون هو اقرب القولين
10:54هو اقرب الاقوال الثلاثة قد يكون هو اقرب الاقوال الثلاثة لان كثيرا من الاوامر الشرعية نجد ان العلماء كلهم او جمهورهم يقولون انها للاستحباب وهذا اقرب ما نتخلص به اقرب ما نتخلص به ان نقول ما كان من شأن العبادة
11:18ها؟ فللوجوب وما كان من شأن العذاب والاخلاق فالامر للاستحباب وهذا ما لم يوجد قرينة تعين الوجوب او قرينة تعين عدم الوجوب لان كلامنا الان في ايش في الفعل المطلق وفي الامر المطلق. اما مع وجود قرينة فالواجب والعمل بها. فمثلا
11:42الامر بالاكل باليمين هذا من باب الاداب هذا من باب الاداء فيأفى فعلى القاعدة يكون للاستحباب لكن ورد قرينة تدل على انه الوجوب وهو ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لما نهى عن
12:00بالشمال والشرب بالشمال قال ان الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. والشيطان اكفر الكافرين والتشبه بالكفار حرام من تشبه بقوم فهو منهم فعلى هذا نقول للعلماء في للعلماء في الامر المطلق هل يقتضي الوجوب او لا
12:24كم ثلاثة اقوال وربما يكون هناك اقوال اخرى لكن هذه رؤوس الاقوال انه الوجوب مطلقا. الثاني انه الاستحباب مطلقا. الثالث التفصيل وكل هذا ما لم يوجد قرينة تعين الاستحباب او الوجوب
12:44يقول رحمه الله حيث واطلق لا مع دليل لا مع دليل دلنا شرعا على اباحة في الفعل او ندب فلا يعني معناها انه اذا وجد دليل يدل على الاباحة فان الامر للافاحة
13:06او عن الندر فان الامر للندم طيب من من الادلة على الذي للاباحة ولهذا قال بل صرفه عن الوجوب حتم بحمله على المراد منهما صرف في صرف ايش الامر عن الوجوب حتن اي
13:32الزم بحمله على المراد منهما يعني يحمل على المراد منهما اي من الاباحة او الندب فاذا وجد دليل يدل على الاباحة وجب حمله على الاباحة او على الندب وجب حمله على الندب
13:51مثال ذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة المائدة غير محل الصيد وانتم حرم ان الله يحكم ما يريد لا واذا حللتم فاصطادوا واذا حللتم فاصطادوا فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض
14:17هذا الامر ليس للوجوب قطعا ولهذا لا نقول يجب على من حل من احرامه ان يأخذ البندق دور الطيور ما يلزم لكن لكنه للاباحة لما ورد بعد النهي كأنه قال اذا حللتم ارتفع النهي
14:40فيكون هذا للاباحة يجب ان يحمل على الاباحة ولا يمكن ان يحمل على الاستحباب ولا على الوجوب ايضا من باب اولى وكذلك اذا وجد دليل يدل على الندب مثل الاوامر الدالة على صلاة سوى الصلوات الخمس ما لم يكن لها سبب فكل امر بصلاة غير الصلوات
15:09الخمس اذا لم يكن لهذه الصلاة سبب فانه محمول على ايش؟ على الندب لوجود قرينة وهو وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم للاعرابي لما قال هل علي غيرها؟ قال لا
15:24الا ان تتصدق الا ان تتطور الا ان تتطور